تسجيل الدخول

تمرينات كتاب الطهارة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد.

فهذا اللقاء الأول من اللقاءات التطبيقية في هذا البرنامج، والذين نتناول فيه التمرينات المتعلقة بكتاب الطهارة والصلاة والجنائز إن شاء الله تعالى.

وهذا الكتاب التمرينات فيه تمرينات كثيرة وأسئلة متعددة لن ناخذها كلها، سناخذ يعني مقتطفات منها، وأنا اردت أن نبدأ أولاً بالمسائل المعاصرة كلها، يعني من الطهارة والصلاة والجنائز، ثم بعد ذلك سننتقل إلى الاستفتاءات ثم نأخذ التمرينات أخرى إن شاء الله تعالى.

أول باب عندكم في الكتاب هو باب المياه، وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام، منها ما يتعلق بكيفية التطهير، صحيح ولا لا؟ وكيفية التطهير هذه تذكر في بعض الكتب في باب المياه وفي بعضها تذكر في باب خاص اسمه إزالة النجاسة وهذا هو الغالب، لأنه تذكر في باب إزالة النجاسة.

طيب هنا مسألة مهمة من المسائل المعاصرة المتعلقة بهذا الباب وهي، وطبعا هذه المسائل المعاصرة تقريبا كلها إلا قليلاً، كلها موجودة في شرح العمدة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبريل رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

المسألة الأولى: هل غسل الثياب المتنجسة بالبخار يطهرها من النجاسة؟ الغسل بالبخار الغسيل الجاف تعرفونه ولا لا؟ صورة المسألة معروفة لديكم؟ تمام، يسموه بالإنجليزية إيش؟ دراي كلين صحيح.

طيب، فهذا الغسيل الجاف لا يغسل بالماء، وإنما يغسل بالبخار، يرجع إلى أي مسألة يا شيخ؟ ما هي المسألة التي يرجع إليها حكم الغسيل الجاف؟ ايش تقولون؟ طبعا اللقاء هذا لقاء يعني حواري، فليس محاضرة إلقائية.

ما في أحد عنده جواب؟ تفضل يا شيخ.

أحسنت، هو راجع إلى مسألة: هل تزال النجاسة بغير الماء الطهور أو لا؟ والمذهب كما قرره من قدامى في العمدة أن النجاسة تزول بغير ماء الطهور ولا لا؟ بناء على هذا لا يطهر النجاسة فيمكن الاستفادة منه في تنظيف الأوساخ لا في تطهير النجاسة، ولهذا قلت في نظم النوازل: مسألة التنظيف ذي الجفاف مثل سوى الطهور في الخلاف. والتطهير بغير الماء الطهور في خلاف ولا لا؟ في خلاف، لكن المعتمد في المذهب أنه لا يحصل به التطهير.

طيب المسلة الثانية: ما مقدار القلتين باللتر؟ مرت معاكم هذه عند الشيخ عبد الله ابن الخيل اللي هو 91. قلت في نظم المقادير: والقلاّتان بعد تسعين مئة لتر وكيل من مياه بارئة. طبعا كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ لأن الشارع الشيخ أظن قال موجود عندكم، 307 كثير جداً. طبعا كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ هذا يحتاج إلى بسط وشرح وقد شرحته في شرح الزاد في أول الدروس فصلنا فيها درس كامل في المقادير، فمن أحب أن يرجع إليها فليففعله.

طيب المسألة الثالثة: ما حكم الماء المتغير بصدى الحديد أو بالمطهرات أو بالمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما؟ هذه المسألة ما هي ترجع إلى أي مسألة درسناها في الباب أو درستموها؟ اختلاط الماء بشيء طاهر، أحسنت.

طيب الماء إذا تغير بالصدى هناك استثناء لم ينص عليه من قدامى في العمدة في مسألة الماء المتغير بشيء طاهر، لم ينص عليه في العمدة وهو محل اتفاق حكي الاتفاق عليه وهو إيش؟ تغير الماء بطول المكث.

هل تغير الماء بطول المكث يسلبه الطهوريه ولا لا؟ هاي مشات لا يسلبه الطهوريه يسمى الماء الآجن، يسمى الماء الآجن وقد روي في حديث وحكي الاتفاق أن الماء الآجن طهور، خلاص.

إذا الماء الذي بقي في المواسير أو الخزانات فتغير بصدى الحديد هذا ماء متغير بطول المكث، هذا قلت في نظم النوازل: الماء وإن بصدا تغير فحكمه كآجن تأثر، وحكمه أنه طهور جيد.

طيب والمتغير بالصابون؟ الآن يستعمل في الغسالات تيجي تغسل الماء يكون هذا الماء الذي وضع في الغساله وتغسل به الثياب ماء متغير بالصابون، فما حكمه؟ كالماء المتغير بشيء طاهر، واضح أي نعم، والماء المتغير بشيء طاهر على المذهب أنه طاهر مسلوب الطهوريه لا تزول به النجاسة، ولهذا في الغسالات ما العمل؟ نقول نظف بها الأوساخ لكن لا تطهر بها الأنجاس، يعني إذا فيه نجاسة أرسلها على المذهب تغسلها، وعلى من قرره من قدامى كم غسلة؟ كم ثلاثة؟ وعلى المذهب عند المتأخرين سبعة، ولهذا قلت: وإن بصابون يكون قد مزج، فمثل ما بطاهر والخلف جاء (يعني مثل ما مزج بطاهر والخلف به قد جاء)، والمعتمد أنه مسلوب الطهورية.

طيب المسألة التي بعدها، ما شاء الله.

طيب، ما القول في تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة؟ الآن مياه الصرف الصحي تكون صح ولا لا؟ فإذا أخذناها وأضفنا إليها مواد كيميائية ونحو ذلك عالجناها حتى زالت هذا التغير، فهل تطهر أو لا؟

المذهب ولعله لم يذكر في العمدة: المذهب أن الماء النجس إذا كان كثيراً وتغير بنفسه أو باضافة ماء طهور إليه فانه يطهر، أما إذا كانت تطهير بغير الماء لم يتغير بنفسه لأنه بنفسه يعني بما ولا لا؟ لم يتغير بنفسه ولا بإضافة طهور إليه أو بنزح منه، وإنما بإضافة أشياء أخرى، فالمذهب أنه لا يطهر.

وأفتت هيئة كبار العلماء في مثل هذه الصورة أنه يطهر وقرره المجمع الفقهي، ولهذا قلت: واما الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى فقد تحفظ على هذا ورأى أنه لا يطهر، واضح مياه الصرف الصحي التي تعالج حتى ترجع إلى زوال تغيرها الشيخ بكر أبو زيد يرى أنها لا تطهر ولعل هذا هو الاقرب إلى المذهب والله أعلم، ولهذا قلت: أن بالعلاج يكمل التطهير، ولاحظ بالعلاج يكمل التطهير لماء صرف حكمه يصير لأصله.

إذا كمل تطهيره بالعلاج لأنه العلاج لو قراتم في هذه المساله تجدون أن العلاج مراحل، في مرحلة أولى لا يزول فيها التغير زوالا كاملاً فهذا لا يحصل به تطهيره، إنما الخلاف فيما لو زال التغير اكتمل زوال التغير، ولهذا قال: بالعلاج يكمل التطهير لماء صرف حكمه يصير لأصله خلاف بكر الغيهابي قلت لعله وفاق المذهب. من هو بكر الغيبي؟ الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لو قراتم في بعض كتب بارك رب بن عبد الله أبو زيد اليهبي جيد.

طيب المسألة التي تليها: ما حكم نقل الدم من شخص إلى آخر؟ أولاً ما الإشكال في هذه المسألة يا مشايخ؟ أن الدم طيب الآن نقلنا الدم من شخص إلى شخص آخر، هذا الشخص الآخر يصير حامل للنجاسة ولا ما يصير حامل للنجاسة لما انتقل إلى الماء؟

الجواب لا، لا يكون حاملاً للنجاسة ليش؟ لأن الفقهاء نصوا على أن النجاسة إذا دخلت إلى باطن البدن فلا حكم لها، مثاله طبعا في مثال واضح وهو الأصل وهو أن الإنسان يحمل في بطنه العذرة، يحمل في جوفه العذرة صح ولا لا؟ فهل يكون حاملا للنجاسة؟ لا.

طيب، لكن هذه العذرة هي قبلها خروجها، لكن ما رايكم في النجاسة مثل لها الفقهاء بمسالة وهي شارب الخمر، الخمر ولا لا؟ طيب لو شرب الخمر تمام، فهل يكون حاملاً للنجاسة حكماً له؟ ما دام دخلت في جوفي فلا حكم لها واضح، ولهذا نقول في نقل الدم أنه لا يعتبر حاملاً للنجاسة، وضحت المسألة؟ واضح هذا؟

طبعا اشترط العلماء هنا لنقل الدم لا يكون بمعارضة، فلا يجوز يعني نقل الدم بعوض، لا يجوز نقل الدم بعوض يقول أبى أنقل لك دم مقابل واضح، لأن الدم هذا لا يجوز المعارضة عليه.

المسألة السادسة: ما حكم لبس الساعة إذا كانت من ذهب أو مطلية بالذهب؟ هذا في باب الآنية الآن. هاي مشايخ ما تقولون تفضل؟ للرجال تحرم، أحسنت. نعم.

أحسنت، إن كانت للرجال فلا تجوز، واما للنساء فإن كانت للزينه وهذا هو الغالب في النساء، ولهذا تلبس الواحدة الساعة وهي ما فيها بطارية لكن تقصد المرأة غالباً لبس ساعة الذهب، لا تقصد غالباً معرفة الأوقات وإنما تقصد إيش؟ التزين، ولهذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، والقاعدة في الزينة الذهب للنساء أنه يجوز للمراه لبس الذهب للزينه في مجرى العادة.

بلبسه، وهذه العادة جارية بلبسه واضح، نعم. ولهذا يحرم على الرجال ويجوز للنساء التحلي بساعة الذهب.

طيب، إيش رايكم لو أنها وضعت في الساعة هذه التي تحمل في الجيب، ساعة من ذهب تحملها في الجيب لمعرفة الوقت لا للتزين؟ يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة؛ لأن هذا من باب الاستعمال لا من باب التحلي، واضح نعم.

المسألة السابعة يقول: ما حكم لبس النظارة أو استعمال القلم المصنوعين من الذهب أو المطليين به؟ لا يجوز للرجال، لا يجوز واضح، ولا للنساء. القلم إن كان للزينة يجوز، هل جرت العادة بالتزين بأقلام الذهب ونظارات الذهب؟ الذي يعرفه أن العادة ما جرته، الله أعلم، واضح.

بس هل جرت عادة لبس نظارات الذهب في النساء؟ أنا ما أعرف هذا، الله أعلم. مطلي الذهب إذاً على كل حال الشارح هنا قرر عدم الجواز، وهو الأصل باعتبار أن هذه من الآلات والأدوات لا من الحلي، الأصل أنها من الأدوات وإيش والآلات وليست من الحلي، فإن كانت تلبس لأجل التحلي فهذا ينظر فيه، والله أعلم.

طيب المسألة الثامنة: ما حكم تركيب السن من الذهب؟ يجوز للضرورة، يجوز للضرورة. طيب لغير الضرورة؟ لا يجوز، ونحن سألنا الدكتور طبيب أسنان دكتور محمد، أيوه قال: ما في ضرورة الآن، يقول: لا يوجد ضرورة الآن؛ لأن هناك مواد تمام هي أنسب من الذهب وأقل منه سعراً، واضح، فالضرورة لم تعد قائمة باستعمال الذهب، والله أعلم.

ولهذا قال هنا في الشرح: يحرم إلا في حال الضرورة وعدم وجود غير الذهب، أما إذا وجد غير الذهب فالضرورة منتفية. وأما النساء فيجوز، هذا الذي قاله الشارح إذا جرت عادتهن بالتحلي به، والذي أعرفه من العادة أنه لا لم يعد النساء يتحلين بذلك، بالعكس الذي يعد الأجمل وأحسن هو السن الأبيض الذي يوافق سائر الأسنان، والله أعلم.

طيب المسائل المعاصرة أيضاً عندنا التاسعة: ما حكم ما يرد إلينا من بلاد الكفار من الثياب أو المفارش أو الأغطية أو البسط أو غيرها مما يصنع من الصوف أو الريش أو الشعر؟ هذه ترجع إلى أي مسألة مشايخ؟ جلد الميته، لا، ما هو جلد. أيوه، الشعر، الشعر والميته طاهر، لماذا نقول ميتة أصلاً؟ نتكلم عن بلاد الكفار؛ لأن ما يذبحه الكفار من غير أهل الكتاب هو إيش؟ هو ميتة، واضح؛ لأن ذبائحهم كالميته، فهذا جائز؛ لأن الشعر والصوف والريش من الميته طاهر، فلهذا يجوز لبسه.

أما المسألة التي تليها، وهي ما حكم ما يرجع إلينا من بلاد الكفار غير أهل الكتاب كالصين والهند من الحقائب والأحذية وسائر المصنوعات الجلدية؟ الآن يتكلم عن الجلود، فما حكم هذه؟ هل حكم الحكم جلد الميته؟ نعم؛ لأن هؤلاء من غير أهل الكتاب، فحتى لو ذبحوا ذبحهم يعتبر إيش ميتة، واضح المشايخ؟ فما حكم هذه المصنوعات الجلدية الواردة علينا، طبعا مدبوغة ولا غير مدبوغة؟ مدبوغة، هذه الأشياء كلها تأتيك مدبوغة وما فيها أي يعني ذهبت منها الرائحة والنتن وإلى آخره، فهي مدبوغة، فهل تطهر بالدباغ ولا ما تطهر؟

المعتمد في المذهب أنها لا تطهر، ولهذا هذه مسألة ستنبني على الخلاف في طهارة جلد الميته بالدباغ، والمذهب هنا لا تطهر بالدباغ، فالحنبلي لا ينبغي له أن يستعمل هذه الأشياء محفظة أو نحوها من المصنع، الجلد الصناعي بلاستيك يعني أصله نحو ذلك، أي نعم، إذا كان من غير الحيوانات أصلاً هو جلد صناعي هذا لا يدخل معنا في البحث، لكن الجلد الطبيعي هو محل البحث، واضح، فعلى المذهب أنه لا يطهر، نعم.

ما حكم استعمال ما يرد إلينا من بلاد الكفار غير أهل الكتاب مما يصنع من العظام مثل بعض أنواع المشط والمسابح أو الميداليات بعضها تكون مصنوعة من العظم؟ ما حكمها؟ من بلاد كفار غير أهل الكتاب فإنه مصاحشة، أي نعم، الآن بلاستيك كلها. طيب، فان كانت من غير العظام مثل البلاستيك فهذه فيها الإباحة والطهارة.

طيب، نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، هل يؤدي إلى اعتبار الشخص المنقول إليه حاملاً للنجاسة؟ ولماذا؟ ثم اذكر الشروط الثلاثة لنقل الأعضاء. الإنسان لا ينجس بالموت، عدم وجود عوض، أيضاً وجود الحاجة الداعية إلى ذلك أو الضرورة، والثالث أن لا يؤدي إلى ضرر على المنقول منه، فهو يروح يقتل نفسه أو يضر بنفسه لأجل إيش؟ لأجل نفع غيره، فهذا أيضاً شرط ثالث.

ولذلك قلت في نظم النوازل المسألة الأولى اللي هي هل يطهر؟ هل هذا يعتبر حاملاً للنجاسة؟ قلت: وميت عضو نفسه قد نقل فطاهر وللاتفاق نقل، وإن يكن من غيره من البشر فطاهر من مؤمن أو من كفر، جيد، وإن يكن من طاهر الحيوان فطاهر، لا الأعيان، فإن كان من حيوان النجس فإنه يعتبر حاملاً للنجاسة في مسألة النقل، أيوه قد يكون الله أعلم.

لا هذه الآن العضو المنقول لم يدخل في باطن البدن، واضح، يعني قصدك لو كان العضو مثل القلب أو الكلية أو كذا من الأعضاء الداخلية نعم يمكن أن يقال فيها هذا، لكن لو كان مثل السن على سبيل المثال سن مثلاً من حيوان ميت فالأصل أنه، وهذا بالنسبة لأيش مسألة، أي نعم، أنا نظمت، أما حكم أما حكم نقل العضو شروطه الثلاثة قلت: ونقل عضو لأخيك من حضر لكن بدون عوض ولا ضرر، شفت، ونقل عضو لأخيك من حضر لكن بدون عوض ولا ضرر، ثلاثة شروط: دون عوض، ودون ضرر، تمام، والحاجة أو المصلحة داعية إليه، واضح، الحاجة داعية إليه، جيد.

ننتقل بعد ذلك المسألة التي بعدها، وهي مسألة الاستدراك، استدرك الشارح على المصنف في قوله: إذا لم يكن متولداً من النجاسات، فما هو استدراكه الذي استدركه الشارح هنا؟ يقول: أثبت علم الأحياء الحديث أن الحيوان لا يتولد من غير جنسه، وإنما هي بويضات توجد في هذه النجاسة قد يكون هذا الحيوان أكلها ضمن علفه ونحو ذلك فتفقس في داخل جسمه إذا مات، أو في داخل، طبعا تعرفون أن المذهب أن ما لا نفس له سائلة أن ميتته طاهرة، استثنوا مسألة قالوا: إذا لم يكن متولداً من الأنجاسات فإنه، الشيخ هنا الشارح رحمه الله يقول: أنا في الدرس إذا قلت الشارح فأقصد الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبريل رحمه الله؛ لأن مصطلح الشارح عند الحنابلة إذا أطلق فالمراد به ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع، جيد، لكن نحن اصطلاحنا هنا أن الشارح هو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز جبريل رحمه الله.

نعم، إنه يقول الشيخ: إن قولهم إذا لم يكن متولداً من النجس يقول: هي تتولد في النجس لكنها لا تتولد من النجس، واضح؟ هي تتولد فيه لا منه، هذا اعتراضه. وعلى كل حال يمكن أن يقال إن مرادهم كونها متولدة فيه ومتغذية عليه، يعني كونها تغذت عليه هذا يقوم مقام تولدها منه، والله أعلم.

استعمال المنتجات الكحولية وما علاقتها بكتاب الطهارة؟ المنتجات الكحولية مشايخ نوعان، منتجات مطعومة أو مشروبة يعني مثل شراب فيه كحول مسكرة، هذه إذا كان مسكراً فهذه مسألة الخمر ولا إشكال فيها، لكن استعمالها في غير الشراب والطعام مثل عطر مثل بعض المنظفات، مثل أحياناً في بعض الدول يوجد في البنزين نسبة من الكحول وغير ذلك، فما حكم هذا؟ هل الكحول هي الخمر أو ليست كذلك؟ المسألة طبعا فيها بحث طويل عند العلماء المعاصرين، وكثير منهم يجعل الكحول خمرا.

طبعاً ما علاقته بكتاب الطهارة؟ إذا قلنا إن الكحول خمر فإنها تاخذ حكم الخمر في كون الخمر عند جماهير أهل العلم، واضح. ولكن أنا كتبت بحث في هذه المسألة عسى الله أن ييسر نشره، وهو في مدى خمرية الكحول، والذي يظهر الله أعلم أن الكحول ليست هي الخمر، وإن كانت الخمر فيها الكحول، واضح، فاذا لم تكن في الشراب مثل في العطور أو في المنظفات أو ذلك فلا تكون خمرا، لهذا قلت في نظم النوازل: وجعل الشيخ الكحول خمرا قلت خلافه لدي أحرى، وأقصد بالشيخ هنا الشيخ خالد المشيجح حفظه الله ونفع به؛ لأن هو الشيخ له في كتاب فقه نوازل العبادات، طيب، وهو الذي اعتمدتم في نظم مسائل العبادات.

المسألة التي بعدها: ما حكم رمي الحفائض

والنفايات في مرافق الناس، حفائض اللي يقضى فيها الحوائج وكذا هل يجوز رميها؟ هذه ترجع إلى أي مسألة مشايخ في باب قضاء الحاجة؟ أحسنت، حكم البول في طريق الناس أو مكان اجتماع الناس أو نحو ذلك، وما حكمه؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز، وعله المنع الإيذاء، صح ولا لا؟ إيذاء الناس وهذه حاصلة برمي الحفائض والنفايات، ولا لا؟ حاصلة، فيحكم بنفس الحكم، فقال الشيخ قال الشارح يحرم لأنه أذية.

ما حكم الاستجمار بالمناديل الورقية؟ يجزئ، ليش يجزئ؟ لأنه طاهر منقي أحسنت، والأحجار ليست شرطا فلا بأس به وهو مجزئ.

ما حكم الوضوء مع وجود المناكير في الأظفار أو البوية على البشرة؟ ما حكم الوضوء مع وجود مساحيق التجميل على الوجه؟ ما حكم الوضوء مع وجود الأظفار الصناعية وما حكم لبسها؟ هل يجب خلع الأسنان الصناعية المركبة عند الوضوء؟ كل هذه هي المسائل الأربعة تتعلق بقضية واحدة، إيش هي؟ أحسنت، اشتراط وصول الماء إلى العضو في الطهارة، وأنه إذا وجد مانع من وصول الماء في الوضوء غير مجزئ، فهذه قاعدة قررها الفقهاء، البحث هنا في تحقيق المناط، هل هذه الأشياء مانعة أو غير مانعة؟

نبدا أولا بالأول، المناكير والبوية على البشرة مانعة ولا لا؟ مانعة أحسنت، ولهذا طيب أيضا لا باقي لسه مسائل، صبغ المرأة لشعرها أو المسح على الشعر مع وجود السبب، الوضوء مع وجود صبغ على الرأس أو اللحية، الوضوء مع وجود الأهداب الصناعية الرموش الصناعية، تمام، فما حكم هذه المسائل؟

طيب نشوف المناكير قلنا ايش؟ مانعة، مساحيق التجميل بعضها يمنع وبعضها لا يمنع، عدد الأنواع التي تمنع؟ ما يمكن هذا مشكلة هذا، فالفقيه يعني في بعض الأحيان ما يلزمه بل لا يمكنه أن يحقق المناط في كل المسائل، لكن نقول الضابط في ذلك إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة يعني فيه جرم وحائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح.

طيب الأظفار الصناعية إذا كانت لا تمنع يجوز والأصل أنها تمنع، طيب وسيأتي الشيخ يعني على كل حال هي هذه القاعدة، إذا كانت تمنع فإنها لا تصح.

طيب خلع الأسنان وش رايكم بالنسبة للسن المركب؟ هل يجب خلعه عند الوضوء أو لا؟ ليش؟ أولا لأنه ضرورة، ثانيا لا يمنع من الوصول إلى ما تحته من اللثة.

نعم، المضمضة أيها المشايخ الأمر فيها أخف، ولا يجب استيعاب الفم الداخلي بالماء في المضمضة، ولهذا قالوا المجزئ في المضمضة أدنى إدارة، والمستحب المبالغة بحيث يصل إلى جميع الفم، وضافه إلى أن جمهور الفقهاء وكثير من الفقهاء يرون أنه واجبة، لكن على المذهب أنها واجبة، والموفق وش مذهبه في المضمضة في العمدة نص عليها استحباب أو وجوب؟ ومش يقول؟ ما ذكرها في الواجبات صحيح ولكن وفي السنن ذكرها ولا ما ذكرها؟ ايش يقول؟ إي بس هذا يدل على أن أصل يعني هو الذي ذكره في السنن المبالغة في المضمضة، مفهوم ذلك أن أصل المضمضة والاستنشاق واجب، مع أنه لم يذكره في الواجبات، على كل حال يحتمل أن يكون مما سكت عنه في هذا الكتاب.

طيب ناخذ المسائل السابقة أو باقي منها شيء؟ صبغ المرأة لشعرها طيب ناخذها في النظم يقول: تركيبة الأسنان ليس يلزم تحويلها لدى الوضوء فاعلموا. الأسنان المركبة لا يلزم تحويلها لدى الوضوء فاعلموا. ثم المناكير على الأظفار مانعة وصول ماء جاري. واضح هذا المناكير الإطلاء ومثلها الظفر أي الصناعي يمنع وصول الماء مع كونه يشبه السباعي، مع كون هذه الأظفار الإنسان الشرعي حث على قص الأظفار لا على تطويرها، فالشيخ قال إن هذه تشبه السباع، الشيخ المشيقح في نوازل العبادات يعني الشيخ منعه من لبس الشيخ خالد المشيقح في نوازل العبادات وأكثر اعتماد عليه.

وطيب، وضوء من بشعرها أصباغ بغير جرم حكمه السواغ. الصبغ على الشعر أما أن يكون له جرم أو لا يكون له جرم، كيف له جرم وما له جرم؟ الآن لو ذهبت إلى الصيدلية أو غيره وأخذت صبغ من الأصبغ، هذه الأسباب كثير منها يوضع على الرأس مدة معينة ثم بعد ذلك تغسل المرأة شعرها ولم لا يبقى له جرم، الذي يبقى فقط ايش؟ اللون، فاذا كان المتبقي هو اللون، أما الجرم والمادة الحائلة فلا ليس له وجود، يصح الوضوء ولا لا؟ الجواب يصح الوضوء، من بشعرها أصباغ بغير جرم حكمه السواغ كالحكم في الادهان والمساحيق أو الكريمات بلا فروق والدهان المساحيق التجميلية الكريمات، هذه كلها نفس التفصيل، إن كان بغير جرم فحكمه صحة الوضوء، وإن كان مع وجود الجرم فحكمه عدم صحة الوضوء.

ثم قال: الوضوء من رموشها تركب وغسلها يصح ذا المصوب. هذا هو المصوب والمصحح أن الرموش المركبة لا تمنع من وصول الماء، قال الشيخ في كتابه فقه نوازل العبادات قال: لأنه بالسؤال أهل الخبرة تبين أن فيها فتحات توصل الماء إلى الشعر الذي تحتها، جيد، هكذا قال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله. أما حكم لبسها فهذه مسألة أخرى، نحن نتكلم عن صحة الوضوء أما حكم اللبس فهذه ترجع إلى مسألة الوصل، هل يجوز الوصل أو لا يجوز؟ لا يجوز الوصل، لكن هل الوصل يختص بشعر الآدمي أو يعم شعر الآدمي وشعر البهيمة؟ فلو كان من شعر آدمي أو شعر بهيمة يمنع، أو حتى لو كان من غير شعر أصلا الحرير أو بلاستيك أو غيره؟ أقوال ثلاثة لأهل العلم. نعم، والمذهب المذهب لا يمنعون الوصل، لا يجعلون الوصل بغير الشعر محرما، يعني إذا كان الوصل بغير الشعر فإن المذهب عدم التحريم.

المسألة التي بعدها مشايخ، هل يجزئ المسح على الباروكة وما حكم لبسها؟ لبسها بعدها هل تتحقق سنة الاستياك باستعمال الفرشة والمعجون؟ طيب نبدأ بالباروكة، ايش تقولون؟ هل يجوز المسح عليها؟ ليش لا؟ خلينا من الحكم أنها تجوز أو لا تجوز، لماذا لا نقيسها على العمامة يا شيخ؟ المسح على العمامة رخصة لا يقاس عليها، المسح على العمامة رخصة يا شيخ، والأصل وجوب مسح الرأس، ما ورد استثناؤه من قبل الشرع هذا الذي يقال به، وما عداه يبقى على أصله وجوب مسح الرأس، يعني حتى لو فرضنا أن المرأة لبست الباروكة لضرورة فلا تمسح عليه، واضح تخلعه وتمسح على الرأس، ولهذا قال: لا يجزئ المسح عليها ولا يجوز لبسها إلا لحاجة ماسة.

طيب المسألة التي بعدها اللي هي هل تتحقق سنة الاستياك باستعمال الفرشاة والمعجون؟ الشيخ عبد الله وش قال لكم الشيخ عبد الله بالخيل؟ متردد، وأنا أتردد كما تردد، طيب، ولكن رجح الشيخ الجبلين رجح تحققها، وإن كان الذي يظهر والله أعلم الأقرب على المذهب أنها لا تتحقق بها السنية، لأن الأصحاب ينصون على أنه لا يحصل لا يصيب السنة من استاك بالخرقة، تمام، وهذه أقرب إلى الخرقة والله أعلم، الإصبع والخرقة، طيب المسألة التي بعدها، ما حكم المسح على البوت والبسطة؟ هذه ملبوسات كلها ملبوسة في الرجل، أكثرها يحصل به تغطية موضع الفرض، ولهذا قال: يجوز إذا كانت تغطي القدمين والكعبين. المسألة التي بعدها ما حكم المسح على الشراب؟ وش قال لكم الشيخ عبد الله بالخيل؟ يجوز، الجورب نعم، هذا الاقرب والله أعلم، وإن كان كثير من الناس شددوا في ذلك وادعوا أن الشراريب المعاصرة لا يجوز المسح عليها بإجماع، وأن المسح عليها خلاف المذاهب الأربعة، وبالخلاف الإجماع وكذا، لكن الذي يظهر والله أعلم من المذهب من كلام الأصحاب في المذهب أنه يجوز، طبعا في إشكال يقول بعض الناس إن هذه لا يمكن المشي عليها، هذا الذي يقال الآن لا يمكن أمشي عليها، وشرط المسح على الجورب عندنا في المذهب إمكانه المشي فيه عرفا، طيب هل يمكن أن لا؟ إذا نظرت وجدت أنه ممكن، كون الآن الناس يمشون على الأسفلت الآن، الأسفلت هذا يعني الخف نفسه اللي هو من الجلد لو تمشي على الأسفلت ينحرق، صح ولا لا؟ لو كان الجلد خفيف ما كان جلد، فهل نقول حتى الخف لا يجوز؟ لا، مع أن هذا الشرط مشترط في الخف، يقولون إن يمكن المشي فيه عرفا، واضح مشايخ؟ لكن هذه هي الشراريب الآن لو تلبس الآن تلقى واحد من

الصباح إلى الليل في الحرم معتكف، ولابس الشراب، ويمشي -يمكن موظف- يمشي من الجهة هذه إلى الجهة هذه، يقطع في اليوم اثنين كيلو ماشي! صح ولا لا؟ يمكن المشي ولا تسقط من قدمه؛ فلهذا الأظهر -والله أعلم- أنها إذا كانت سميكة، ثخينة، صفيقة، تغطي لون البشرة، لا يظهر لون البشرة إلى من ورائها، فانه يجوز المسح عليها، وهذا ينطبق على الشراريب التي تكون مثلا شتوية للتدفئة، وكذا ينطبق أغراض كثيرة منها هذا الشرط.

ما حكم المسح على اللفائف الطبية؟ أي نعم، مثل الجبيرة، إذا احتاجت إليها فإنها تكون لها حكم الجبيرة.

ما حكم المسح على الشماغ والغترة والطاقية والطربوش والقبعة الذي يغطي الرأس والأذنين؟ القلنسوة، الشماغ هذا أو الغترة لا يجوز، طيب الطربوش والطاقية لا يجوز، العمامة فقط.

طيب، ايش رايكم الذي يلبس في الشتاء هذا الصير ها، يغطي حتى الأذن للتدفئة، يمسح عليه؟ لا، لا يمسح عليه، لأنه ليس بعملامة، العمامة -كما عرفتم- لها شروط، طبعا الشارح جوز المسح على آخره، وهو القبعة الذي يغطي الرأس والأذنين الشتوي هذا اللي يلبس، الشارح جوز المسح، لكن الظاهر -والله أعلم- من كلام الأصحاب أنه لا يمسح عليه.

ما حكم المسح على الجبس الذي يوضع على كسور الجسم؟ كالجبيبة أحسنت، كالجبيرة.

ما حكم المسح على اللصقات الطبية المحتوية على علاج؟ كالجبيرة كذلك، الجواب نعم، هو كالجبيرة معروف إلا الصقات الطبية طبعا.

خلاص، كل ما قيل في الجبيرة من جهة: هل يشترط أن تلبس على طهارة أو لا؟ على الخلاف في المذهب أنه تلبس، هل لها مدة للمسح؟ الجواب: حتى يبرأ الجرح، واضح؟ أيضا يقتصر فيها على قدر الحاجة، لما أنت جرح صغير يبغى له لصق صغير، وضعت لصق كبير لا حاجة، فنقول: لا يمسح، واضح؟ وهكذا.

ما حكم المسح على الخمار الذي لا يشق نزعه؟ الشارح قال بعدم الجواز، الشيخ عبد الله بالخير ايش قال لكم؟ قال بما يجوز ليش؟ ايوه الذي دار تحت الحلق، ولو كان لا يشق نزعه.

هو على كل حال، الذي يظهر -والله أعلم- من كلام الأصحاب أن مشقة النزع حكمة وليست علة. واضح؟ مشقة النزع حكمة وليست علة، يعني ايش هذا الكلام؟ يعني لا يدور الحكم وجودا وعدما معها، كونك تقول: الله هذا عمامة لا يشق نزعها، يجوز أن نمسح عليها؛ كذلك خمار النساء، إذا كان مدارا تحت الحلق ونزعه متيسر، تقول: أصلا أنا كذا ولا كذا بعد الصلاة سوف أنزعه ما يأخذ مني لا يشق، فعلي أنا فهل يجوز المسح عليها أو لا؟ الظاهر نعم يجوز، وشرطه أن يكون مدارا تحت الحلق والله أعلم، وأما الشارح فقد منع، وقال وهو غالب خمر النساء اليوم والله أعلم، وعلل ذلك بأنه ليس كالخمار الذي ورد، والعلم عند تعالى.

المسألة التي بعدها: ما حكم المسح على الحلي الذي يلبس على الرأس ويشد عليك؟ التاج. مرت معكم هذه المسألة؟ الشيخ عبد الله شرح لكم اياها ولا لا؟ قال لا يجوز.

هي ايش صورة المسألة أولا؟ شو المقصود بهذا؟ العروس. ها هي مثل السلسلة، تمام، سلسلة صغيرة توضع على الرأس ما تغطي، مو تاج يغطي جميع الرأس، واضح، وإنما سلسلة يلبس بعض النساء سلسلة زي كذا فوق الرأس، قد يكون فيه سلسلة من المنتصف وسلسلة من تدور على الرأس، فتيجي تتوضأ هل تمسح عليها؟ طبعا إذا الآن أغلب الرأس إذا مسحت سيمسح الرأس ولا لا؟ ينمسح الرأس يبقى هذا يعني السلسلة الصغيرة تغطي أجزاء يسيرة.

طبعا عندنا الإشكال عندنا في المذهب أننا نوجب جميع الرأس، أما عند من يوجب ثلاث شعرات ولا ربع الرأس ولا غيره، فهذا ايش؟ ما عنده مشكلة، لكن عند من يوجب مسح جميع الرأس فما العمل؟ الشيخ هنا في الشرح الشيخ جبريل قال يجوز قياسا على الخاتم.

هذا القياس على الخاتم أصلا غير مسلم، ولهذا الخاتم إذا لم يكن واسعا يدخل الماء من خلاله والماء يجري، إذا كان خاتم فيه مجال، فيه شيء من السعة ما هو ملتصق مئة بالمئة فإنه يدخل الماء من خلاله، واستحبوا أنه يحرك الخاتم، لكن إذا كان لا يصل الماء إلى موضع الخاتم فلابد من التحريك، واضح؟ فهنا نقول: هذه أضعف من الخاتم في الغالب، أضعف من الخاتم والله أعلم.

فتلخص من هذا: إذا كان الماء يصل فلا إشكال، وإذا كان لا يصل، كان لا يصل هو طبعا الشرط هو المسح فالأولى أن ايش؟ تمسح على الشعر مباشرة أو للرسول.

كيف يتطهر الشخص إذا كان قد ركب له عضو صناعي مكان عضو مقطوع؟ هذه تدخل في أي باب؟ الجبيرة؟ ولا؟ إذا ركب عضو صناعي من كان عظم مقطوع لها ثلاث أحوال، ما هي؟ أو لها حالتان ما هي؟ يمشي. أحسنت، أن يكون العضو الواجب غسله مقطوع أصلا تماما، فهذا لا يجب المسح على العضو الصناعي ولا الغسل.

الحالة الثانية: أن يكون العضو الواجب غسله قد بقي منه شيء، فيجب غسل المتبقي حتى رأس العضد، هذا يقولون إذا قطعت في الرجل مثلا، إذا قطع من الكعب فيجب غسل الموضع هذا المقطوع، واضح؟ لأنه يصير في حكم محل الفرد يجب غسله، هذا المحل المقطوع، واضح؟ وأما إذا ذهب العضو كاملا فإنه لا يجب الأصل، لهذا قال الشارح: لا يجب عليه غسله عند الوضوء إلا إذا كان ساترا لشيء يجب غسله فيجب مسح ما كان منه مغطي لما يجب مسحه قياسا على الجبيرة، طبعا هذا في حالة ما لو كان يتعذر أو يتضرر بايش؟ بنزعه، فيكون له حكم الجبيرة.

طيب، ناتي الآن إلى المسألة التي بعدها: إذا وضع مخرج للبول أو للغائط غير القبل أو الدبر، فخرج منه أحدهما، فهل ينقض الوضوء أو لا؟ طبعا هذه مسألة ما مرت معكم في العمدة إذا خرج من غير من غير السبيل، والمذهب أنه إذا خرج البول والغائط من غير السبيل فانه ناقض للوضوء، ولهذا نقول: ينقض الوضوء.

هل ينقض الوضوء خروج الدم للتحليل أو التبرع به أو غسيل الكلى؟ إذا كان كثير أحسنت، إذا كانت كثيرة فانه ينقض الوضوء، ولهذا قلت في النظم النوازل: ثم الغسيل الفلوي الدموي كالخارج النجسي فيما قدره، أما البروتوني لديه فاندرج في البول من غير سبيله خرج.

الغسيل الكلوي نوعان: دموي، بروتوني، الشيخ خالد المشاقح في نازل العبادات قرر أن الغسيل الكلوي الدموي حكم حكم الخارج النجس، والمذهب أن الخارج النجس الكثير ينقض ولا لا ينقض؟ والغسيل الكلوي كثير ولا لا؟ كثير فينقض.

أما الغسيل البروتوني فالشيخ يقول إنه يستغنى به عن البول، والمواد التي كان يفترض أن تخرج مع البول تخرج مع هذا الغسيل، فقال الشيخ: ينبغي أن يخرج على مسألة خروج البول من غير مخرجه، لا على لا على الخارج النجس مطلقا، لا على خروج الملوك.

بعض الباحثين اعتراض على هذا وقال إنه هذا الحكم ينبغي أن يعطى للمسألتين جميعا، أو ينفى في المسالتين جميعا، أما التفريق فاعتراض عليه بعض الباحثين، عموما نقول إن الغسيل الكلوي في الصورتين ناقض ولا لا؟ ناقض، سواء قلنا هو من حكم الخارج النجس أو في حكم البول.

ما حكم التيمم على جدار الأسمنت أو على البلاط؟ يجوز إذا كان عليه غبار، تراب، غبار التراب، وأما إذا لم يكن عليه التراب فلا يجوز، لهذا الشارح جوز هنا، طيب.

ما حكم التيمم على الجدار الذي عليه بوهية؟ إذا لم يكن عليه غبار نفس الكلام لم يكن عليه غبار وتراب فلا يجوز، لكن لحظة خلنا نرجع إذا كان الجدار الأسمنت عليه غبار أسمنت وليس غبار التراب، على المذهب بصحة التيمم ولا لا؟ لا يصح، لأن المذهب يشترط التراب، غبار التراب.

طيب، أنا نفس الكلام، ما حكم التيمم على الفرش؟ نفس الكلام إذا كان عليها غبار وإلا فلا يجوز.

ما حكم استعمال دواء منع الحيض أو منع الحمل؟ أولا، هل هذه المسألة نازلة أو موجودة من قديم؟ تكلم عليها الفقهاء، موجودة من قديم، وقد نص عليها الفقهاء، ولهذا قال صاحب الإقناع: ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر نصا، صار عندنا ثلاثة شروط في الكلام، ما هو؟ أولا، كون الدواء مباحا، هذا لا يختص بهذه المسألة، الثاني.

أمن الضرر، وهناك شرط ثالث ما ذكره هنا، وهو أذن الزوج إن كانت ذات زوج، ولهذا قلت في نظم النوازل: وجاز رفع الحيض بالدواء بإذن زوج مع أمن الدَّان، وأما اشتراط الإباحة فهذا معلوم ولهذا لم أذكره. وجاز رفع الحيض بالدواء بإذن زوج مع أمن دائي.

ما حكم مس المحدث للمصحف المكتوب في لوحة ورقة وسبورة أو شاشة؟ أول مسألة هنا مشايخ هل اللوح الذي تكتب عليه الآيات له حكم المصحف أو لا؟ المذهب نعم أنه له حكم المصحف، إلا في مسألة واحدة، وهي أنهم رخصوا للصبي لحاجة التعليم أن يمس هذا اللوح من غير موضع الآيات. جيد، طيب، ولهذا المذهب لا يجوز مس اللوح إلا للصبي فيمسه في غير محل إيش الكتابة.

قلت في نظم النوازل: هذه مسألة الجوال واختلفوا هل مصحف الجوال يمسه المحدث في ذي الحال؟ والاحتياط ترك مس الأحرف لدى ظهورها وخذ بالطرف. عموما مسألة مصحف الجوال، هل يجوز المس عند ظهوره على الشاشة أو لا يجوز؟ قولان للعلماء المعاصرين، منهم من يرى أن له حكم المصحف، وهذا القوي، باعتبار أن حكم المصحف أعطي ذلك الحكم لا لكونه من ورق، يعني ليش نقول له حكم المصحف؟ لأنه وصف كون هذا من بلاستيك ولا من زجاج ولا من غيره من الآلات هذا وصف طردي، والوصف المؤثر في الحكم هو كونه مشتملا على الآيات لا كونه من ورق ولا كونه من خشب ولكن واضح.

فهذا مذهب بعض أهل العلم المعاصرين يرى أنه لا يجوز مس، والأكثر من المعاصرين فيمن وقفت على فتاويهم من المشايخ أنهم يرون جواز ذلك، يقولون ليس بمصحف عرفا. ماشي، طيب، والشيخ يرى أنه ليس بمصحف، ولكن مراعاة للخلاف قال الاحتياط ترك مس الأحرف لدى ظهورها، فلا ينبغي أن يمسه من الأحرف ولكن يأخذ بطرفه، هذا مذهب الشيخ خالد.

هل تقوم الحفائض المعاصرة مقام عصب الفرج للمستحاضة؟ نعم الشارع هنا قال تغني عن العصب، وهذا أيضا فيه تأمل بعض مشايخنا، قال إنه الأصحاب عللوا بالعصابة بأنها تمنع الخارج لا أنها تمنع تلوث الملابس، فبعض مشايخنا من الحنابلة يعني يقول فيه نظر والله أعلم.

من الناحية الطبية من القول في الدم الذي ينزل من الحامل؟ يقول الشارح: أثبت الطب الحديث أنما ينزل من دم من المرأة في الحامل إنما هو دم مرض وليس حيضا، وهذه مسألة فيها رسالة دكتوراه شيخنا الشيخ عنده رسالة الدكتوراه بعنوان أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، في ماذا يبحث؟ يبحث في مسائل موجود فيها خلاف عند الفقهاء، لكن العلم الحديث أو التقنية الحديثة أو الطب الحديث أو نحو ذلك أثبت لنا أن هذا قد بني على حقيقة علمية ثبت خطؤها.

فمن أمثلتها مثلا هل الحامل تحيض أو لا؟ هل مدة أكثر الحمل؟ مدة أكثر الحيض؟ مدة النفاس مثلا؟ المفقود والحكم فيه مع تطور وسائل الآن التقنية، وهكذا. هل تأخذ حكم النفاس من أجري لها عملية قيصرية؟ إذا عمل عملية قيصرية وخرج لها دم بعد العملية فهل هذا الدم له حكم النفاس ولا لا؟ الجواب نعم له حكم النفاس، وإن لم يخرج دم فليست نفساء، ولهذا المرأة لو ولدت ولادة طبيعية ولا خرجت تعتبر نفساء تمام.

ولهذا عندكم في الزاد لا ولادة عارية عندهم صح ولا لا؟ ويروى أن امرأة وضعت من غير دم فسميت بذات الجفوف، ولهذا قلت في نظم النوازل: لا يجب الغسل علاما ولدت بقيصرية بلا دم بدت. إذا لم يخرج الدم من موضع فلا تعتبر نفساء.

المسألة التي بعدها: من حصل لها نزيف إسقاط؟ نزيف إسقاط يعني أسقطت جنينها فحصل نزيف، فعمل لها عملية تنظيف للرحم واستمر الدم في الخروج، فهل يأخذ حكم النفاس أو لا؟ إيه، أحسنت، إن كان قبل أن يتبين فيه صورة الإنسان فليس بنفاس تمام، وأقل حد يتبين فيه صورة الإنسان واحد وثمانون يوم. قال لكم هذا الشيخ عبد الله، طيب، هذه عشان تحفظه قال لكم كذا. طيب شوف الرقم المكتوب هنا واحد وثمانون خلاص، هذا هو أقل مدة يمكن أن يحصل فيها التخلق، ولا يلزم يعني لا تقل إذا تم واحد وثمانين يوم فهي نفساء، لا إن تم واحد وثم تبين في خلق انسان فإنها نفساء، وأما قبل واحد وثمانين فلا يمكن أصلا أن يظهر في صورة إنسان.