تسجيل الدخول

تمرينات عمدة الفقه: كتاب الصلاة - المسائل المعاصرة (1/2)

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ننتقل إلى كتاب الصلاة، يقول: ما حكم قضاء الصلوات على من ترك بعضها حال زوال عقله ببنج ونحوه؟ وهل يجب تأخير القيام بالعملية البنج ليتيمك ليتمكن المريض من أداء الصلاة؟ من زال عقله.

هذه المسألة تبحث عند الفقهاء، ليست نازلة بالمناسبة، البنج موجود عند الفقهاء، موجود، فيذكرون مسألة البنج من زال عقله في مواضع مشايخ، يفرق فيها الفقهاء بين من زال عقله بدواء مباح كالبنج، ومن زال عقله بمحرم كالخمر.

في مواضع يفرقون وفي مواضع لا فرق، هذا الموضع فيه فرق ولا ما فيه فرق؟ السكران الذي زال عقله بمحرم يجب عليه القضاء؟ الجواب نعم، يجب عليه القضاء إجماعاً. وهنا هذا يجب عليه القضاء؟

الجواب نعم، المذهب أنه يجب عليه القضاء، يقول في الإقناع: وتجب على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أو أو بمحرم كمسكر، فيقضي في جميع هذه الصور.

كالبنج، الدواء مباح كالبنج، لا تسقط الصلاة على من زال عقله إلا إذا إذا زال عقله بالجنون، إذا زال عقله بالجنون فقط. نعم، في باقي شي؟ هل يجب تأخير العملية؟ نعم، قال الشيخ هنا في الشرح عندكم أنه يجب إذا أمكن تأخير العملية فانه تؤخر حتى لا يؤدى إلى تفويت الصلاة.

طيب السؤال الذي بعده: هل يسقط فرض الكفاية بالأذان المسجل؟ ليش؟ شروط المؤذن أن يكون مسلما ذكرا، هذا لا ينطبق، ولا توجد نية من المسجل واضح؟ نعم. ولهذا قلت في نظم النوازل: لا يجزئ الأذان بالمسجل، والفرض عندهم به لم يحصل، فلا يحصل به فرض الكفاية.

لكن لو حصل فرض الكفاية فاستعمل للتذكير فلا بأس، ما صورته أسطورته؟ طبعا انتبهوا مشايخ، عندنا مسألتان مختلفتان: مسألة الأذان المسجل، والأذان الموحد. الأذان المسجل ما في مؤذن أصلا، جهاز تسجيل، والأذان الموحد مستعمل في بعض الدول أنه يؤذن مسجد واحد في كل بلدة أو في كل قرية، كل مدينة فيها مسجد واحد يؤذن، وبقية المساجد تبث عبر البث المباشر.

هذه مسألة أخرى تختلف عنها، وقد رخص فيها بعض العلماء. أما المسجل لا، لا يرخص فيه، ليش؟ طبعا لما نقول يرخص فيه ليس معناه أنه الأفضل ولا الأكمل، لكن أنه يجزئ ويحصل به فرض الكفاية، لكن هنا لا يوجد مؤذن له نية التأذين أصلا، ماشي.

طيب، ما حكم استعمال مكبر الصوت في رفع الأذان؟ يستحب نعم، وفرق هنا سيأتي معنا بعد قليل في أبواب الصلاة. فرق بين استعمال مكبر الصوت في الأذان، وبين استعمال مكبر الصوت في الصلاة.

لأن الأذان طلب فيه شرعاً رفع الصوت، ومراتب الذكر يا مشايخ عندنا مراتب الذكر خمسة: الذكر بالقلب فقط دون لسان، والذكر بالقلب مع اللسان دون صوت دون أي صوت، والذكر بالقلب واللسان مع الصوت، والذكر بالقلب واللسان مع صوت يسمع الغير، الثالث صوت يسمع نفسه، الرابع صوت يسمع، الخامس صوت يسمع البعيد وهو رفع الصوت، ورفع الصوت الأصل أنه غير مشروع إلا فيما ورد الشرع به كالاذان والتلبية جيد.

أما الإمام في الصلاة هل يشرع له رفع الصوت؟ لا، يشرع له الجهر، والجهر أن يسمع من خلفه، المشروع في حق الإمام أن يرفع الصوت بحيث يسمع من خلفه، ولكن هل يشرع له أن يرفع الصوت حتى يسمع الناس في بيوتهم؟ الجواب لا، ليس هذا مشروعا في حقه. ولهذا الشارح فرق فقال: يستحب في الأذان استعمال مكبر الصوت، أما استعمال مكبر الصوت في الصلاة فانه ليس بمستحب، وفيه بحث هل الأفضل تشغيل أجهزة مكبرات الصوت الخارجية أو الأفضل إغلاقها؟ يأتي معنا إن شاء الله.

التلبية يستحب فيها رفع الصوت، أما التكبير المطلق هل يستحب فيه رفع الصوت أو الجهر؟ بحيث تسمع القريب منك؟ لا أدري الله أعلم.

طيب، ما حكم الاعتماد على التقويم في معرفة الوقت للأذان؟ هل يجوز يصح أن نعتمد على التقاويم إذا علمت صحتها؟ تراك خلاك دقيق، أنت لما تتكلم الآن في مسائل فقهية تقول إذا علمت صحتها ولا إذا ظنت صحته؟

دا علمت ما في أشكال، إذا صار عندنا علم يقيني بأن هذا الوقت يدخل ما في أشكال، النعمة اليقين يعمل به لا أشكال. طيب، إذا حصل بها الظن، وش رايكم؟

يعمل بها ولا لا؟ ليش؟ احنا نقول الظن لاحظ أن عندنا الأصل مثلا عندنا أذان الفجر، الأصل بقاء الليل صح ولا لا؟ نتركه ليقين ولا ما نتركه باليقين؟ الأصل بقاء الليل نتركه باليقين ولا ما نتركه باليقين؟ باليقين.

إذا تيقنا زوال هذا الأصل نترك ننتقل عنه ما في أشكال، إذا تيقنا طلوع الفجر نصلي الفجر ولا لا؟ ما في شك في هذا، لكن إذا غلب على الظن فهل الأصل يزول بغلبة الظن ولا ما يزول بغلبة الظن؟

هذي مسألة عند الأصوليين اسمها تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر. القاعدة التي تحفظها درستم وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك تمام؟ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. بعضهم ذكر هذا.

طيب هل اليقين يزول بظن غالب أو لا؟ ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن هذه المسألة فيها ثلاثة أنواع: النوع الأول مسائل أجمع العلماء على أن اليقين فيها يترك من أجل الظن كبراءة الذمة مثلا، الأصل براءة الذمة ولا لا؟

والاصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة، الأصل براءة الذمة ولا لا؟ طيب، إذا رفعت دعوة على شخص يدعى عليه بانه استدان من زيد مئة ريال وشهد على ذلك شاهدان عدلان.

يحكم بزوال الأصل وهو براءة الذمة، فتشغل ذمته؟ تشغل ذمته بشهادة الشاهدين ولا لا؟ تشغل ذمته بشهادة الشاهدين إجماعاً، وهذا يقين ولا ظن يا مشايخ؟ شهادة الشاهدين يقين ولا ظن؟ ظن، ليست يقين. هل الا يمكن أن يتفق شاهدان ظاهرهما العدالة ومعروفين بالعدالة يغرون بمال ولا بشي ويشهدون زورا؟ ممكن.

خلنا من شهادة الزور، ألا يمكن أن يشهد الشاهدان بشيء يظن أن وصدقه والواقع بخلاف ذلك؟ يعني مثل هؤلاء الذين شهدوا بأنشغال ذمته بمئة قال: أنا سددت المئة، ممكن هم ما يدرون أنه سدد صح ولا لا؟ فشهد أنه استدان من زيد مئة ريال، فاشغلنا الذمة بظن ولا لا؟ اشغلناها بظن. مع هذا بالاجماع أن هذا اليقين يزول بايش؟ أن الظن يعمل به هنا، أنه مو بالشك لا بالظن.

الثاني مسائل أجمع العلماء على أن الظن على أنه لا يعمل فيها بالظن، مثل ايش؟ أجمع العلماء أنه لا يعمل فيها بالظن، مثل شهادة شاهدين عدلين صادقين ثقتين تقيين طالبين عالمين، قائمين للليل صائمين للنهار شهدا على رجل أنه زنى والعياذ بالله، يعمل بها؟ ناس أتقياء ما يتكلمون، أتقياء ثقات عدول، يفيد الظن كلامهم ولا لا؟ لكنه كذب عند الله حكمه أنه كذب ولا يقبل، ولو طالب بإقامة حد القذف عليهم يحدان، صح ولا لا؟ إجماع. إذا هنا الظن متروك إجماعاً.

الثالث مسائل فيها خلاف بين العلماء وهي كثيرة، مثل لو أن رجلا تيقن الطهارة وشك في الحدث فغلب على ظنه أنه محدث، هل يعمل بغلبة الظن أو لا؟ خلاف، والمذهب أنه لا يعمل بغلبة الظن، واضح.

طيب، نأتي الآن للاعتماد على التقاويم، الأكثر من العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن أنه يصح اعتماد الحساب في مواقيت الصلاة، بخلاف الصوم دخول الشهر لا يعمل فيه بالحساب، لكن الصلاة يعمل فيه بالحساب. ولهذا قلت في نظم النوازل: وفي الصلاة اعتمد الحساب كذا التقاويم فذا نبأ.

قد يقول قائل: هذا تناقظ، الصلاة أعظم من الصيام، لماذا ترون العمل بالحساب في الصلاة ولا ترون العمل بالحساب في الصيام؟ ها لأن الحكم في الصلاة معلق على حصول الظاهرة الفلكية.

تمام؟ طلوع الشمس غروب المغرب، متى يدخل وقتها؟ برؤية غروب الشمس ولا بغروب الشمس؟ ها مشايخ، بغروب الشمس إجماعاً رأيت ولا ما رأيت واضح. أما الهلال فإن الشهر يدخل بولادة الهلال شرعاً، بولادة الهلال ولا برؤية الهلال؟ برؤية، واضح؟ فلهذا تركنا الحساب. ولهذا سيأتي حتى في الصلاة لا نعمل بالحساب مسألة تأتي بعد قليل، وهي في صلاة الكسوف إذا ثبت فلكيا بالحسابات القطعية اليقينية أن الشمس كاسفة ولكن فيه غيوم أصلا لا رأينا كسوف ولا شيء.

يصلى، لا يصلى، لأن النص قال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. واضح يا مشايخ؟ نعم. هل يشرع الالتفات لمن يؤذن في مكبر الصوت؟ مسألة مهمة هذي. الآن مكبر الصوت تؤذن، هل يشرع الالتفات ولا ما يشرع؟ ها؟

يقول: لو كان الحكم تعبديا يشرع، ولو كان الحكم معللا بارتفاع الصوت فلا يشرع. نعم، الوسط أن نقول: لا هذا ولا هذا، تمام؟ هذا اللي قرره الشيخ خالد مشيقح وقرره بعض أهل العلم أن يققال: إن الالتفات سنة، والقصد منها اللي هي حكمة الالتفات ها إيصال الصوت.

لكن إيصال الصوت أهم ولا تطبيق هذه السنة أهم؟ أيهما أعظم بالمراعاة أولى بالمراعاة؟ معاه إيصال الصوت أولى بالمراعاة. فححيث أمكان الاتيان بهما أتي بهما، وحيث تعارضا فمراعاة إيصال الصوت أولى، فلهذا لو كان للمكرهون معلق على المؤذن فإذا التفت لا يتأثر الصوت، فإنه يلتفت.

وإن كان الجهاز مكبر الصوت أمامه فيقول حي على الصلاة، حصل بالالتفات عكس المقصود، وهو نقص الصوت، فنقول: لا يلتفت. جيد، ولهذا قلت في نظم النوازل: صوت أذان خف بالتفات يترك في مكبر الأصوات.

فصوت الأذان إذا كان يخف بالالتفات يترك الالتفات في مكبر الأصوات. نعم. المسألة التي بعدها: ما حكم الترديد مع الأذان الذي يبث في الإذاعة ونحوها؟ أيوا، إذا كان على الهواء مباشرة فإنه يردد معهم، وإذا كان مسجلا فلا. ولهذا قلت في نظم النوازل: يتابع الأذان من مذياعه في الحي لدى سماعه.

وبعض مشايخنا يشترط زيادة على هذا أن يكون هذا الأذان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يصلي يعني لو أنت صليت الآن صلاة العصر بعدها بساعة فتحت الراديو سمعت أذاني في بلد آخر لسه ما صلوا العصر. قال بعضهم: أنت غير مدعو بهذا الأذان، جيد والله أعلم.

يعني في وقت أن تجتمع معها في الوقت يعني. قد يكون أدى بالرياض مباشر بس هو هو، آيه ممكن، ممكن يكون هذا مقصوده؟ ممكن. وعلى كل حال يحتمل أن يكونا قولين، هذا قول وهذا قول، الله أعلم.

طيب، هل يشرع المؤذن أن يقول الذكر المشروع بعد الأذان في مكبر الصوت؟ لا، لأن الأصل في الأذكار أنه لا يشرع فيها رفع الصوت، لكن هذا في ذكر الأذان يرفع صوته به.

كيف تحسب أوقات الصلاة والصيام للمناطق التي يطول فيها الليل والنهار؟ الآن عندنا المناطق يا مشايخ ثلاث أنواع، وإذا تبغاها على وجه الإجمال يمكن أن نجعلها نوعين. النوع الأول أو ما أماكن يتميز فيها تتميز فيها أوقات الصلوات، فعندهم طلوع فجر وعندهم طلوع شمس وعندهم غروب شمس وعندهم غياب للشفق الأحمر، تمام؟

فهؤلاء ماذا تقولون فيهم؟ نقول: حكمهم حكم المعتاد الذي يقرر في كتب الفقهاء والذي دلت عليه الأدلة الشرعية، فوقت المغرب غروب الشمس ووقت العشاء الفجر طلوع الفجر الصادق وإلى آخره. ولو كان الليل عندهم مثلا اثنين وعشرين ساعة، واضح؟

ما تقول: لا والله كثير، خلنا اثنين وعشرين ساعة هذي ها حط فيها أربع صلوات، ما بقي لهم إلا ساعتين نحط فيها ساعة لا. نقول: الصلوات الخمس في مواضع عيدها، واضح؟

طيب، أما المواقيت التي الأماكن التي لا يتميز فيها أوقات الصلاة وهي نوعان: في أماكن أصلا عندهم أربعة وعشرين ساعة كلها نهار، الشمس خلال هذه الأربعة وعشرين ساعة موجودة، وفي أماكن لا، الشمس تغيب ثم تطلع، لكن الشمس تغيب ثم تطلع بقدر لا يمكن فيه غياب الشفق الأحمر وطلوع الفجر الصادق وهو واحد ها، الشمس تغيب مجرد تغيب شوية إلا طالعة الشمس، يعني يطلع تطلع الشمس مثلا بعد نص ساعة.

ما في عندهم شيء اسمه غياب الشفق الأحمر ولا طلوع الفجر الصادق. فما الحكم؟ نقول: المناطق التي قلنا ولو طال الليل أو النهار فإنهم يعملون بأيش بالمواقيت الشرعية. ولهذا قلت: والليل أن يطل أو النهار ببلد فحكمه مختار، لدى تمايز لدى تمايز، فكالمعتاد ودونه فأقرب البلاد.

يعني من دون إذا لم يكن هناك تمايز فإنهم يرجعون إلى التقدير بأقرب البلاد إليهم، وهذا هو يعني آآ القول المختار والذي عليه أكثر العلماء في هذه المسألة، وفي المسألة أقوال أخرى. ما وقت العشاء في المناطق التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر؟

هذا الذي ذكرناها قبل قليل الشارع كوقته في أقرب البلدان إليهم، ينظرون في أقرب البلدان إليهم فيصلون عليه. لكن قد يرد على هذا إشكال عموما يبغى له تأمل في الناحية الجغرافية، لكن هذا الذي قرره الشارع أنه ايش كوقته في أقرب البلدان إليهم.

طيب، ما الواجب على المسافر في الطائرة إن مر عليه وقت طويل دون دخول وقت الصلاة؟ أولا، من يصور لنا هذه المسألة؟ يعني هل يمكن أن تمر عليك أربعة وعشرين ساعة ولم يأتي في حقك آآ لا غروب شمس حتى تجب عليك صلاة المغرب؟ صورة المسألة، تفضل يا شيخ، كل هاي كلها ليل، قدك مصلي مغرب وعشاء أو أربعة وعشرين ساعة كلها نهار.

ما صورتها من خان بعض إلى الشرق ولا إلى الغرب يا شيخ؟ لأ، الشرق بالعكس بتسرع في حقه الأوقات، لا إلى الغرب لأنه ماشي مع الشمس، الشمس طالعة وهو ماشي معها، ظال الشمس تظل طالعة في حق أربعة وعشرين ساعة حتى يصل إلى البلد. واضح؟ اللي يمشي اتجاه الغرب نعم وصل البلد وهو الشمس وهو يراقبها في بلده أكلت، يقول الشمس والشمس أي يوم هذي؟

يوم السبت اليوم مثلا، ونزل البلد وشايف الشمس قالوا: حياك الله احنا يوم الأحد تمام، نحن الآن في يوم الأحد. كيف يوم أحد ولا طلعت شمس ولا غربت شمس؟ هي الشمس أمامه. واضح؟ فيتطور هذا، بل يتصور العكس.

تصور أنه يقلع يوم الأحد، يوصل البلد يقولوا: حياك الله، يقلع نهار الأحد فيصل إلى البلد الآخر نهار السبت. يتصور هذا يا مشايخ، نهار يعني نهار الأحد تحرك ووصل نهار السبت. رجوع في الزمن متصور ولا غير متصور؟ ها يتصور فهي زمان، هذا زمن العجائب عموما.

عموما هذه المسألة طبعا يترتب عليها إشكالات، يترتب عليه إشكالات في الصلاة. الصحيح مسألة المعنى، هذا الرجال أربعة وعشرين ساعة ينتظر، يقول: أبغى أصلي الظهر ما في، ما زالت الشمس هو آخر صلاة صلاها الفجر، وطارت الطيارة، ينتظر زوال الشمس ما في زوال الشمس أربعة وعشرين ساعة، هو يوم السبت الآن ما صلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عيشة، وصل هناك قالوا: الله يحييك، وش آخر صلاة صليتم؟

قالوا: صلينا فجر الأحد. ماذا عليه أن يصنع؟ قالوا: عليه أن يقضي، فتوى اللجنة الدائمة قالوا: يقضي خمس صلوات اللي راحت عليه، جيد يقضي. طيب لو هنا يقضي فيما لو حصل، لو أنه الآن في الطيارة وهو دارس هذه المسألة وهو يعلم أنه أربعة وعشرين ساعة هذي لن يمر عليه زوال شمس ولا مصير ظل ولا أي حاجة كله طلوع الشمس.

قال الشيخ هنا في الشرح: إن كان يمر عليه أربعة وعشرين ساعة دون دخول وقت صلاة فعليه أن يصلي الصلوات الخمس ويراعي وقت بلد الوجهة. هذا أيضا مشكل، يعني تحديد هذا أنه اللي يراعي في الوقت بلد الوجهة مشكل، لكن هو اجتهاد، يقول: ما ما الذي نصنع يعني؟ وش نسوي نقدر؟

طيب التقدير هنا بأي بأي شيء؟ تقول بالبلد التي تحته؟ إذا كان بالبلد التي تحته معناه ما في أربعة وعشرين ساعة لن يصلي. واضح، بالبلد التي خرج منها ممكن، يعني هذا أيضا احتمال نقول البلد التي خرج منها، لكن هو رجح البلد التي يصل إليها ليش؟ قال: لينتظم لديه الوقت إذا وصل بحيث إنه يوصل يكمل خلاص الأمور طبيعي، جيد.

أما إذا كان الذي يمر ست عشر ساعة فأقل فلا يجب، لأن هذا الوقت قد يوجد بين فرضين ممكن، ما بين الفجر إلى الظهر يصير ست عشر ساعة، واضح؟ فلهذا قرر الشيخ هذا الأمر، أو بين العشاء والفجر ممكن ست عشر ساعة، كيف أوه عاد مشكلة؟ يقول: طيب لو ذهب إلى الفضاء، عاد هذا يقدر كل الأشياء تقديرا، يقول الشيخ: يقدر بأقرب كوكب. واحد زميلنا في الماجستير البحث والماجستير: الأحكام الفقهية المتعلقة بالفضاء الخارجي.

وبحث هذه المسائل كلها، وهذه من الفقه يعني فيها تنشيط للذهن. لا هو يضطر أن يقدر بكوكب الأرض، ما له غير الأرض، لكن المشكلة يقدر بأي بلد؟ أقرب البلدان، كيف يحسب أقرب البلدان؟ مشكلة.

الله المستعان. على كل حال، إذا ذهبتم إلى الفضاء إن شاء الله نسألكم عن نسخة من هذه البحث تأخذونه معكم إن شاء الله. نعم، طيب، ما حكم من صلى المغرب ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس؟ صاحبنا هذا صلى المغرب مطار المدينة وهو في الطيارة، وهو في الطيارة الله أكبر، بس صلى سلم أقلعت الطائرة، فلما أقلعت الطائرة رأى الشمس، جلس نص ساعة غربت الشمس مرة ثانية، فهل عليه مغرب أخرى؟ ولا لا؟ قال لك: ليس عليه مغرب أخرى، ليش؟ لأن الله أوجب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، واضح؟ فلا نوجب عليه الصلاة مرتين.

وفي مسألة أخرى لها تعلق بهذا، وهو لو أنه أفطر في رمضان، أفطر في الطيارة أذن المغرب أفطر، طارت الطائرة فرأى الشمس، قال: خلاص أنا أفطرت بكمل فأكل وشرب ولا أمسك، عليه قضاء يوم ولا ليس عليه قضاء يوم؟ ما يقضي، لأن في قاعدة عند الأصوليين أن الأمر يقتضي الإجزاء. وفي الورقات، وش يقول صاحب الورقات؟ يقول: وإذا فعل يعني الأمر خرج المأمور من العهدة، واضح؟ فلا يجب عليه القضاء، لكن قد يقال بوجوب الإمساك، قد يقال إذا أفطر وانتهى -طبعاً المسألة لها صوران: أن يفطر ثم يرى الشمس، الصورة الثانية: أن تقلع قبل الغروب فتطول عليه المدة- إذا أقلعت قبل الغروب بخمس باقي خمس دقايق لما أقلعت صار باقي نص ساعة، هذي ما في إشكال يجب أنه ايش؟ يستمر في الإمساك لأنه ما غربت الشمس.

لكن أفطر ثم أقلعت، قد يقال بوجوب الإمساك لمراعاة حرمة الشهر، لكن وجوب الإمساك هنا تقول مسافر هو أصلاً يجوز له الفطر إن كان مسافراً يجوز له الفطر فإنه آه ما فيش، لا لا يقال بوجوب الإمساك. طيب، ما حكم العمل بالحساب والآلات في معرفة أوقات الصلوات؟ هل هذي غير التقاويم الآن؟ غير التقاويم، يعمل الآلات ولا نحنا قاعدين نرجع ورا؟ إيه سبقت هذي المسألة مكررة، لعلها مكررة، ولهذا قلت ايش؟ وفي الصلاة اعتمد الحساب كذا التقاويم، فذاني نابا.

طيب، المسألة التي بعدها: ما حكم الصلاة في البنطال أو السراويل؟ ها، من جهة صحة الصلاة؟ تصح. من جهة الحكم التكليفي؟ إن كان البنطال ضيقاً تصح الصلاة، ها؟ من جهة الحكم الوضعي إن كان البنطال ضيق يجسم العورة؟ تصح الصلاة، لأن الواجب في الستر هو أن يستر لون البشرة، لا أن لا يجسم، لكن إن كان ضيقاً فإنه يكره، ولهذا قال: صحت صلاة ضيق البنطال، لكن ما الكره؟ أقل حالي. يكره أقل أحواله الكراهة.

ما حكم الصلاة في الحدائق؟ بالمناسبة بعض الناس إذا سمع كلمة مكروه انبسط، يحسب أنه مكروه هذا شيء شيء طيب وحسن وينبغي أن يفعل، فتقول: ماذا تفعل هذا يا فلان؟ يقول لك: لأنه مكروه آسويه، متى كان يعني ألا يصح هذا؟ تقول أفعله لأنه مكروه؟ ما يصح هذا، واضح؟ نعم للرجال أو للنساء؟ سواء للرجل أو للمرأة، طبعا بالنسبة للمرأة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب قد نقول تحريم لأمر خارج عن قضية الصلاة، أنا لأجل نظر الأجانب إليه هذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم من جهة أفترض أنها تصلي لوحدها، جيد؟ أي نعم.

ما حكم الصلاة في الحدائق التي تسقى بمياه المجاري؟ إن كانت قد عولجت فقد سبق الحكم، لكن إن غير معالجة أصلاً أو لم تعالج معالجة كاملة، فإنها يقول: إن كانت رطبة فلا تجوز، إن كانت جافة وقال برأسه هكذا ها؟ ترى الإمام أحمد أحياناً يجيب بالفعل، يقولون: أشار بيده ها، إن كانت هي نجسة سواء رطبة أو جافة لكن ولو صلى عليها لا تصح صلاته رطبة كانت أو جافة.

وإذا الأرض طبخها حطوا مجاري ومع الشمس وكذا تبخرت، هل تطهر الأرض ولا لا؟ المذهب لا تطهر، ألا تطهر الأرض بالشمس ولا بالريح؟ على المذهب، واضح؟ لكن لو كان يابسة ففرش عليها فرشة وصلى فوق الفرشة صحة مع الكراهة، أحسنت. كره وصحت، ما أدري هي موجودة في العمدة أو لا، لكن في الزاد قال: وإن فرشها وإن طين أرضاً نجساً أو طاهراً كره وصحت الصلاة لأنه صلى على طاهر، لا تصح إلا إذا فرش طاهراً حائلاً.

هل تصح الصلاة من حمل زجاجة فيها بول أو براز للتحليل؟ قالوا: اعمل له تحليل فراح عند يعمل التحليل وبعدين راح يصلي وهي في جيبه، ها عينة لا تصح الصلاة لأنه حامل للنجاسة، أحسنت. طيب هل تصح صلاة من حمل علبة السجائر في جيبه؟ يرجع إلى مكوناتها، إيش مكوناتها؟ نيكوتين، قطران وكذا إلى آخره. المقصود الأصل أن مكوناته ليس فيها شيء نجس، كونها مضرة حتى السم في المشهور عند الأكثر أنه ليس بنجس، أكثر الأصحاب ما ذكروا السم من النجاسات، واضح؟ فلهذا الأصل صحة ذلك، جيد. سؤال جيد.

الشيخ يقول: لو أن شخصاً يحمل طفلاً لابس حفاظة متنجسة شايله في الصلاة؟ ما رأيكم؟ حامل للنجاسة لا تصح الصلاة. نعم، ما حكم الصلاة في أسطح البيارات؟ ها؟ وش صورة المسألة يا شيخ؟ الآن لو قال لك أن ترى واكتشفنا أن شبكة الصرف الصحي تمر من تحت المسجد، هذا مواصير وما إلى ذلك، هل هذا يمنع صحة الصلاة؟ لا يمنع. لا يمنع يا مشايخ، نحن إذا قلنا إذا فرش الأرض النجس صحت، كيف وفوقها أطباق؟ يصح، إنما مسألة الصلاة في سطح الحش والحمام، مثل انسان جاي يصلي، حمام مبني هذا حمام جاؤوا وصلى فوقه دورة مياه وصلى لفوقها، فهذا لا يصح، واضح؟

أما لو فرضنا أعطيك مثال آخر، لو فرضنا أن إنسان عنده عمارة عدة أدوار، فحط الدور الأرضي يوم جو يبنون المسجد حطوا الدور الأرضي دورات مياه، الدور اللي فوق مسجد، ثم افتتحوا المسجد على هذا الحال يصح ولا لا؟ تصح الصلاة فيه على المذهب. وقد نص الأصحاب على هذا. كنت في السابق ما أعرف هذا، كنت أقرأ كتب يعني في الزاد وكذا وأسطحتها فأظن أن الحكم ينطبق حتى لو كان مثلاً آه مسجد فيه تحته دورات مياه، كثير من المساجد الآن تلقى دورات المياه في الدور الأرضي والصلاة في الدور اللي فوق، إذا افتتح المسجد على هذا الحال الصلاة صحيحة.

أما إذا افتتح المسجد عملوا دورات مياه وبعدين احتاجوا ازدحموا المسجد وكذا فبنوا فوق دورات المياه لا هذه مسألة أخرى، الصلاة فوق سطح الحمام وقد نص أصحابه على هذا في كتاب ليس في هذا الموضع ما ذكره أحد منهم في هذا الموضع، وإنما ذكروها في مواضع أخرى ما ذكروها في التي ينهى عن الصلاة فيها، وين ذكروها؟ ذكروها في كتاب الوقف. أي نعم في كتاب الوقف قالوا: وإن أوقف آه المس إن جعل علو داره مسجدا وانتفع بسفله صحا، وينتفع به فيما شاء، أو جعل سفله مسجدا دون علوه صح وانتفع بالعلو فيما شاء، واضح نص عليه هذا الأصحاب. كتبت فيه رسالة صغيرة ما دفع الوارد عن الحمامات تحت المساجد.

طيب، وأول من نبهني عليها الشيخ عبد السلام الشوير جزاه الله خير نبه عليها، راجعت بعد تنبيهي وجدت كلام الأصحاب على هذا، شو الفرق بيننا وبين الناس؟ وش الفرق؟ راجع الشيخ تقييد شيخ الإسلام أفضل من تكلم عنها وهو توسع في الكلام فيها في هذا الموضع، أكثر الأصحاب ما ذكروا في هذا الموضع إلا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في هذا الموضع في شرح العمدة، ارجعوا إليها في شرح العمدة للشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الفرق بينهما.

طيب، ما حكم وضع مراحيض بجانب المسجد؟ أو تحت منارته أو ضمها إلى المسجد؟ اقرأ لنا هنا وش يقول الشارح في هذه المسألة؟ في صفحة هذي في صفحة ايش؟ صفحة مئتين وخمسة وأربعين مئتين وخمسة وأربعين، أيوا السطر الرابع تقريباً، ولا حرج أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا حرج أيضاً في وضع الفواحيل التي يسميها الناس نعم هذا ترى الكتاب

أيها الإخوة الكرام، شرح العمدة من أنفس الشروح المعاصرة، كتاب نفيس جداً الشيخ الجبرين عليه رحمة الله، وللأسف أني لم يتيسر لي اللقاء بالشيخ الشارح، هو توفي قريب، أقل من سنة، رحمة الله عليه. وكنت قد راسلته على أساس أني أقرأ عليه هذا الكتاب شرحه فوعدني خيراً، أول شيء اعتذر ثم وعدني خيراً، قال: إن شاء الله إذا جئت المدينة وكذا، ثم توفي عليه رحمة الله.

حتى إنني قبل وفاته نحو من أسبوع اتصلت مع أحد المشايخ، قلت: اريد أن ترتب لي أن أتقي بالشيخ وأزوره في المستشفى عليه رحمة الله، قال الشيخ: أبشر، واعطاني رقم أحد المشايخ من القريبين من الشيخ. فحتى إني في يوم وفاته مسكت الجوال في الصباح قبل وفاته، أريد اتصل على هذا الشيخ حتى يرتب اللقاء، سبحان الله ما اتصلت، فما علمنا إلا العصر تقريباً والشيخ قد توفي عليه رحمة الله.

والشيخ رحمه الله له هذا الكتاب، هو كتاب نفيس جداً مليء بالعلم والفوائد، وهو أنفس ما وقفت عليه من الشروح المعاصرة في مذهب الحنابلة، فيه مميزات كثيرة، وهو تسهيل الفقه. طبع منه خمس مجلدات، وقد أكمله الشيخ كما بلغنا قبل أن يعني قبل وفاته رحمه الله، قالوا إنه يبلغ خمس عشر مجلد والله أعلم.

طيب، اقرئي احسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى، وطبعا الشيخ عبد الله الجبرين، أن هذا من المتفق والمفترق، الشيخ عبد الله الجبرين الملقب أو المعروف بهذا الاسم رجلان: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى وهذا توفي من قديم، يمكن أقل من عشر سنوات، الآن ما يحضرني تاريخ وفاته رحمه الله. ربما يكون وفاة الشيخ عبدالله الجبرين بعد ألف وأربع مئة وثلاثين، ممكن يكون ثلاثين تقريباً رحمه الله وهو شيخي.

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين توفي، هو شيخي درست عنده وقرأت عليه الزاد إلى كتاب الوقف، قرأت عليه زاد، يعني أنا أقرأ عليه إلى كتاب الوقف. أما الشيخ عبد الله بن عبد العزيز فهو أيضاً من تلاميذ الشيخ الجبرين الكبير، الشيخ هو من تلاميذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ولكن للأسف لم يشرف بالتتلمذ عليه ولا بلقائه. نعم، اقرأ يا شيخ.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: ولا حرج أيضاً في وضع المراحيض التي يسميها الناس في هذا الوقت حمامات. ليش قال لك التي يسميها الناس في هذا الوقت حمامات؟ لأنه اسم الحمامات إذا وجدته في كتب الفقهاء لا يريدون به ما نسميه حمامات. الحمام عند الفقهاء، اللي نسميه حمام يسمونه الحش أو الكنيف، أما الذي يسمونه حمامات هو مكان الاغتسال تماماً. الحمامات موجودة في بلاد الشام وفي تركيا، الحمامات موجودة، شيخ ياسر، في الشام، حمامات يذهب إليها الناس، يكون فيها ماء دافئ ويغتسلون فيها وكذا. نعم، واصل يا شيخ.

قال رحمه الله: التي يسميها الناس في هذا الوقت حمامات، بجانب المسجد أو تحت منارته، إذا لم يحصل على المسجد ولا على المصلين فيه أذى من ذلك، لعدم الدليل على المنع من ذلك. كما أنه لا حرج في ضم مكان المراحيض إلى المسجد بعد تنظيف الأرض التي شغلت بالمراحيض، لأنها تكون حينئذ طاهرة. أما وضع البيارة، يعني هو يقول الآن هذه عنها اسم الحمام أو الحش أو المرحاض وهدمت ووضع مكانها مسجد. نعم.

قال رحمه الله: أما وضع البيارة داخل المسجد فإن كان ذلك يؤدي إلى وصول النجاسة إلى المسجد ولو على المدى البعيد، فإنه يمنع من ذلك، وجوب تطهير المساجد من النجاسات. نعم. قال رحمه الله: أحسنت بركة. طيب يا مشايخ، ايش رأيكم في لو وجد في داخل المسجد حمام صغير مثلاً عند الإمام؟ عندنا الآن مثلاً هنا في غرفة، بعض المساجد فيها زي كذا غرفة وفيها حمام داخل حائط المسجد، فما الحكم؟ يجوز أو يمنع؟

افرض أنها ما تؤدي إلى نجاسة. إمام المسجد الذي يظهر والله أعلم من كلام الأصحاب التفريق بين الصورتين: ما لو كانت موجودة من الأساس عند بناء المسجد فهذه جائزة، وأما إحداثها فلا يجوز، واضح؟ إحداثها في المسجد فهذا لا يجوز، واضح؟ بغض النظر عن هذه العلة، بس حتى لو لم تبق النجاسة، يعني عندنا مسجد بني، مسجد ثم إمام المسجد قال: والله نبغى نسوي لنا دورة مياه في داخل سور المسجد، لا يجوز ذلك، واضح؟ لأن الآن هذا حكم المسجد الوقف مؤبد وهذا الموضع له حكم المسجد، فلا يجوز قضاء الحاجة فيه أصلاً. أما هو أصلاً بني على هذا، فلا، هذه البقعة ليس لها حكم المسجد من الأساس، واضح؟

تفضل يا شيخنا. إذا كان خارج سور المسجد؟ ما في لا، خارج المحراب غير خارج السور. المذهب أيها الإخوة يعطي حكم المسجد لكل ما داخل السور، كل ما يدخل داخل السور، ولهذا عندهم لو كان عنده ساحة، اعتمد المذهب أنه إذا وجدت ساحة في المسجد، لها حكم المسجد أو لا؟ إن كان لها سور وحائط فيعطونه حكم المسجد شفت كيف؟ لكن إذا بنيت من الأساس ما في مشكلة.

نعم، هذا خلاف بين الفقهاء، إذا كان فيه سور ثاني، الساحة هذه أرض موقوفة أيضاً مع المسجد، هي أرض تابعة للمسجد. هذا خلاف بين الفقهاء ثلاثة أقوال: قيل ليس لها حكم المسجد أصلاً، وقيل لها حكم المسجد مطلقاً، وقيل بالتفصيل. الحنابلة يفصلون فيقولون: إن كان لها سور فهي من المسجد. وهذا القول يعتبر فيه ترخيص من وجه وتشديد من وجه.

مثلاً ساحة المسجد النبوي الآن لها حكم المسجد أو لا؟ لها حكم المسجد لأنها مسورة على المذهب، وعلى القول الثاني على الخلاف الثلاث أقوال هو اللي ذكرناه. لكن المسجد يقولون تسمى اسمها رحبة، عند فقهاء بحثتم المسألة في كتب الفقهاء؟ رحبة المسجد يقول: وإن تسل يا صاحي هلذي الرحبة أحكام مسجد بها مصطحبة، فإن تكن بحائط وباب فإنها منه على الصواب. جيد.

طيب، على كل حال، المسألة كما ذكر لكم، المسألة سبعة وستين، ما حكم الصلاة في الطائرة أو القطار أو السفن أو السيارات؟ وما كيفيتها؟ هل يصح أولاً هل يصح الصلاة في الطائرة؟ ها؟ ترى هذه المسألة صار فيها نقاش طويل، كتبت فيها كتب ومؤلفات خاصة عند مشايخ الشناقطة، كتب فيها بعض مشايخ الشناقطة منظومة طويلة في بيان أنه لا تصح الصلاة في الطائرة أصلاً.

فرد عليه الشيخ محمد سالم، الشيخ محمد سالم عدود، شيخ مشايخنا وعاصرته، لكن للأسف لم يعني يعني أشرف بالأخذ عنه. الشيخ محمد سالم عدود كتب منظومة في ايش؟ في بيان صحة الصلاة في الطائرة، في صحة الصلاة في الطائرة. وبعد ذلك كتب الشيخ محنض بابه اسمه هكذا، إذا في عندنا أحد من الشنقطة، أظن حمض هكذا ينطقون الجسم حمض بابه الديماني، يقول في منظومة له في الفقه يقول: وفي صلاة الناس في الطائرة جرى الخلاف عندما ظهرت، واليوم صحة الصلاة فيها لست أظن عالماً ينفيها.

وذكرهم للأرض والسجود جار على غالبه المعهود. هذا إشارة إلى سبب الخلاف عند الشناقطة، وهو أن ابن عرفة في حدوده عرف السجود قال هو وضع الجبهة في على الأرض أو ما اتصل بها، هذا هو السجود الشرعي. قال لك هذا لا هو على الأرض ولا على ما اتصل بها فلا يصح. فالشيخ هنا يقول ذكرهم للأرض والسجود جار على غالبه المعهود، يعني هذا خرج مخرج الغالب، قال: كذكرهم في الدرك الأعظم لليد فلا تكن ذا تقيد، وصلي في القطار والباخرة وشاحنات البر والطائرة فانت في الكل ترى إن كان اتقانك الشروط والاركان.

وفيه منظومات ثانية للشيخ عدود ولغيره من المشايخ، طبعا في المذهب الحنبلي فيه مسألة هي التي تؤدي إلى الإشكال في الصلاة في الطائرة. نعم، جزاك الله خير. نقف يا شيخ العادة تقفون قبل الأذان. خلاص نقف يا شيخ؟ فلنختم بهذه المسألة ونقف. المسألة التي تشكل عند الحنابلة ما هي؟ عند الحنابلة وهي

ماتوا في الأرجوحة. الحنابلة ذكروا عدم صحة الصلاة في الأرجوحة؛ لأنها غير مستقرة على الأرض، لكن هل الطائرة مثلها؟ أكثر كما قال.

واليوم صحة الصلاة فيها لست أظن عالماً ينفيها. هذه في محنظ بابا.