تسجيل الدخول

فقه الأسرة - تعليق الطلاق

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ايش؟ تعليق الطلاق بالشروط. الطلاق أيها الإخوة الكرام له عدة تقسيمات، من هذه التقسيمات أن الطلاق إما أن يكون منجَّزاً أو معلقاً على شرط. معنى الطلاق المعلق، معنى الطلاق المنجز وهو الأصل، يقول الرجل لامرأته: أنت طالق، فماذا يكون؟ السلام عليكم، عليكم السلام، تطلق فوراً. ولا، شوف اسم عبد العزيز، ما أدري، يمكن الشعبة اللي جنبنا، إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، ايش يصير؟ تطلق فوراً ولا تطلق في المستقبل؟ فوراً، هذا طلاق منجز. لكن هناك أيضاً طلاق معلق، وهو أن يعلق الطلاق على مستقبل فيقول لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق. هل تطلق فوراً ولا تطلق إذا خرجت من البيت؟ تطلق إذا خرجت من البيت. تمام، الكتاب وين لقيته يا شيخ؟ هنا عند الباب، عند الباب. هذا هو صحيح.

خصوصاً إذا قال لها: إن خرجت من الدار فأنت طالق، تطلق فوراً ولا تطلق إذا خرجت؟ إذا خرجت، وقد يعلقه على زمن مستقبل، فيقول: إذا جاء بداية شهر، مثلاً ذو القعدة، فأنت طالق. تطلق فوراً ولا تطلق إذا جاء شهر القعدة؟ إذا جاء.

إذاً ما حكم تعليق الطلاق بالشروط؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله. يعني ايش؟ متى يجوز للرجل أن يطلق امرأته؟ بعد ما يتزوجها. متى يجوز للسيد أن يعتق أمته؟ بعد ما يتملكها. فلو طلق امرأة ليست له بزوجة لم يقع الطلاق، سواء طلقها طلاقاً منجَّزاً. قال: خطيبته، خطبها ولسه ما بينهم عقد نكاح، ما بينهم عقد نكاح، خطيبته واضح، خطبة بس شافها، وبعدين أرسلها بالواتساب قال: أنت طالق. هل تحسب عليه طلقة؟ لأنها ليست زوجة. طيب، لو قال لها ولسه ما في بينهم عقد، قال: اسمعي، إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها، تطلق؟ ها؟ لا، لماذا؟ لأن من لا يملك الطلاق لا يملك تعليق الطلاق، واضح؟ قال: فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم تطلق، أو إن ملكت الأمة فلانة فهي حرّة، فملكها، لم تعتق، واضح؟ واضح يا شباب ولا مو واضح؟ طيب.

أنتقل بعد ذلك إلى أدوات الشرط، ما هي أدوات الشرط التي يمكن أن يعلق بها الطلاق؟ وهذا مبحث لغوي لكن يحتاج إليه في هذا الباب. فذكر في هذا الباب قال: وأدوات الشرط ست: إن، إن خرجت من الدار فأنت طالق، وإذا، إذا شربت الدخان فأنت طالق، وأي، ها، أي، مثلاً، أي، ايش نقول؟ أي، رايح عن المثال، وأي مثل ايش؟ أي وقت، مثلاً، خرجت من الدار فأنت طالق، ومن، من تكلمت منكن فهي طالق، ومتى، متى ما صرخت فأنت طالق، وكلما، كلما سببت فأنت طالق. ملاحظت هذه كلها أدوات الشرط.

طيب، هل هذه الأدوات تدل على التكرار أو لا تدل على التكرار؟ هذه الأدوات الستة، هل تدل على التكرار ولا ما تدل على التكرار؟ قال: وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. نرجع نشوف الأدوات مرة ثانية، قال لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، خرجت ثم دخلت، وبعد يومين خرجت مرة ثانية، تطلق كم طلقة؟ واحدة فقط؛ لأن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار. ما الذي يقتضي التكرار منها؟ كلما فقط. إذاً، إذا قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق، خرجت مرة، خلاص، انحلت يمينه، خرجت مرة ثانية ما عاد يقع طلاق. إذاً، نفس الشيء، أي نفس الشيء، من نفس الشيء، متى نفس الشيء، كلما لا تختلف. إذا قال: كلما خرجت من الدار فأنت طالق، خرجت مرة، بعد أسبوع خرجت مرة ثانية، تطلق طلقة ثانية ولا لا؟ كلما تطلق؛ لأن كلما تفيد التكرار. لذلك يقول: وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. إذاً، كلما تقتضي التكرار، ما عدا كلما لا يقتضي التكرار.

طيب، هل تقتضي الفور أو لا؟ يقول رحمه الله تعالى: وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها، فإذا قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت، طلقت، وانحل شرطه. وإن قال: كلما قمت فأنت طالق، طلقت كلما قامت. وما معنى هذا؟ أن على التراخي، يعني ايش؟ إن خرجت من الدار فأنت طالق، بعد ما تكلم ما خرجت، جلست ربع ساعة، ساعة، يوم، يومين، بعدين خرجت، تطلق ولا لا؟ تطلق. صح؟ إذاً، هل اللفظ على التراخي ولا على الفور؟ يعني لازم يتحقق الشرط فوراً ولا حتى لو تحقق بعد مدة؟ حتى لو تحقق بعد مدة، فانه يقع الطلاق، واضح؟ وهذا معنى قوله: ها، ثبت حكمه عند وجود شرطه، سواء في الحال أو في المستقبل. واضح يا شباب ولا لا؟ فإذا قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت، طلقت، صح، وانحل شرطه. يعني ايش كلمة انحل شرطه؟ يعني لو طلعت مرة ثانية خلاص ما عليها طلاق ثاني، انحل الشرط كأنه ما قال شيئاً. وإن قال: كلما قمت فأنت طالق، طلقت كلما قامت، يعني قامت مرة أولى طلقة، قامت مرة ثانية طلقتين، قامت مرة ثالثة ثلاث طلقات. واضح؟ هذا فقط في أي، تلاحظ كلما فقط. واضح؟ أي نعم.

طيب، إذا كان كلما بعد تراجع؟ أن خلاص ما في تراجع، هذه الألفاظ التعليق الطلاق ليس فيه تراجع إلا في حالة واحدة، وهو إذا قال: إن خرجت من الدار بغير أذني فأنت طالق، يقدر يتراجع. كيف يتراجع؟ يقول: قد أذنت لك أن تخرجي متى ما شئتِ، خلاص متى ما بغيتي تخرجي اخرجي أنا مسامح لك. بعد كذا إذا خرجت، تطلق ولا لا؟ لأنه قال: إن خرجت بغير أذني، لكن هو قال شيئاً ثم ندم بعد ذلك عليه، ما يقدر يلغي، لا. قال: كلما، بعدين حتى لو ندم خلاص ورط نفسه، ها، الإنسان يمسك الكلمة إذا نطقت بها ملكتك، تمام؟ ترا ما في تراجع، ما في.

النوع الثاني: إذا كانت هذه الأدوات منفية. طيب، قال: وإن كانت منفية، قال: وإن كانت نافية، كقوله: إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إن لم ينوي وقتاً بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان. وسائر الأدوات على الفور. هنا في سقط، هنا في سقط في النسخة. وش هو السقط؟ ما أدري، عندكم النسخة كيف؟ اقرأ لي نفس العبارة عندك. وإن كانت منفية، كقوله، لا، ايش العبارة الصحيحة يا شيخ هنا؟ هكذا. وإن، خلاص، بتزيد هنا كلمة: إن، إن، كلمة إن هذه مكررة مرتين. ليش مكررة؟ لأن الكلمة الأولى وإن، يعني وأداة الشرط إن، وأداة الشرط إن، إن كانت نافية، مثال ذلك: إن، ها هي هذه أداة الشرط إن، خلاص، إن كانت نافية، لم أطلقك. لاحظت وين النفي؟ لم أطلقك. ما هي الأداة التي استعملت مع النفي؟ ها، ما هي الأداة؟ أداة إن، قال: وإن إن كانت نافية، كقوله: إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتاً بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان.

معنى هذا الكلام: رجل قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، مرت دقيقتان وما طلقها، هل تطلق؟ هل تقول تحقق الشرط لم يطلق، إذا تطلق؟ نقول: لا، هذه على التراخي، يعني لا بد أن نتاكد من عدم التحقق إلى آخر لحظة في حياته. فإن مات وهو لم يطلقها، حينئذ نوقع طلقة في آخر وقت من حياته، واضح؟ طلقة واحدة؛ لأنه ماهوب على التكرار. اتضح يا شيخ؟

طيب، نعطيك مثالاً آخر: إن لم تخرجي من البيت فأنت طالق، هو طفشان منها، قال: اطلعي، قالت: ماني طالعة، قال: إن لم تخرجي من البيت فأنت طالق، قالت: ماني طالعة، جلست عشر دقائق بعدين فكرت وطلعت، تطلق ولا لا؟ لا تطلق؛ لأنه إن مع النفي تعطيها مهلة على التراخي، واضح؟ طيب، فلا يقع الطلاق، لكن قال لك بس أنتبه: إن لم ينوي وقتاً. أما إذا نوى، لا، قال: اطلع من البيت، وهو قصد اطلعي اليوم، طلعت بعد ثلاث أيام، قال: إن لم تطلعي من البيت، أما خرجت من البيت أنتِ طالق، طلعت بعد ثلاث أيام وهو ما كان يقصد على التراخي، كان يقصد اليوم، أيعمل بنيته أو لا يعمل بنيته؟ واضح إذا ما.

خرجت اليوم تطلق، اتضح يا شباب، نعم؛ إذا إن مع النفي تعطي مهلة على التراخي، إلا إذا وجدت نية على خلاف ذلك. حلو.

طيب، النوع الثاني؛ قال لك الأدوات الثانية غير إن، إن على التراخي، أما بقية الأدوات لا، على الفور. إذاً، بقية الأدوات مع النفي على الفور. قال: وسائر الأدوات على الفور. فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق، طلقت في الحال. لاحظ معي، قال لها: متى لم أطلقك فأنت طالق، ثم فوراً قال: متى لم أطلقك فأنت طالق، أنت طالق! طلقت الطلقة التي تلفظ بها ولا تطلق الطلقة المعلقة، متى لم أطلق فأنت طالق، وسكت ومشي، تقع طلقة إيش؟ المعلقة، لأنه قال ما حصل فوراً، تقع ولا تتاخر؟ فوراً، لأن بقية الأدوات مع النفي على إيش؟ على الفور.

أعطيك مثال غير إلا مطلق؛ قال متى، متى ما تكلمت، لا، في النفي إحنا نبغى، متى ما لم، متى لم تقومي فأنت طالق، متى لم تقومي فأنت طالق. جلست لتخلص كوب الشاي وبعدين قامت، تكون قامت قد طلقت ولا ما طلقت؟ متى لم تقومي فأنت إيش طالق؟ فوراً، على طول نطت قائمة، تطلق ولا لا؟ها، متى لم تقومي فأنت طالق، قامت على طول تطلق ولا ما تطلق؟ لا،ها، ما راح تطلق لأنها قائمة، لكن لو بعد ذلك لم تقم أي وقت، حتى لو في المستقبل سوف تطلق، واضح؟

طيب، متى لم تخرجي من الدار فأنت طالق، على طول خرجت ولا عاد رجعت للبيت، متى لم تخرجي من الدار فأنت طالق، طلعت، هل تطلق؟ لا تطلق، متى لم تخرجي فأنت طالق، جلست ربع ساعة وخلصت الشاي وطلعت، طلقت ولا ما طلقت؟ طلقت، لأن متى مع النفي تفيد الفور، واضح؟

طيب، اي نعم، م لو ما طلعت نعم ثلاث، خلاص ما في، نسأل الله العافية والسلامة. الله يعافيك، واحدة لا، إذا قال طلقه واحدة خلاص، طلقه واحدة واحدة، خلاص ثلاث ثلاث، سبقت هذه المسألة، لكن تقع ثلاث على المذهب، طبعا المسألة فيها نقاش آخر ليس هذا محل، لكن نحن وفق كلام المؤلف والمذهب.

ناتي بعد ذلك إلى تطبيقات، يلا يا شباب طبقوا الآن على ما سبق، وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، إيش تقولون؟ قال لها: كل ما لم أطلقك فأنت طالق، وسكت خلاص، ما عاد طلقها، إيش يصير؟ تطلق كم طلقه؟ طلقه واحدة، وبعدين هو ما طلقها بعدها ثانية وبعدها ثالثة، قال: فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثاً ولم يطلقها، طلقت ثلاثاً، قال: إن كانت مدخولا بها. ليش إن كانت مدخولا بها؟ ما أدري هو بيبين هذا، ليش قال إن كانت مدخولا بها؟ لأنه غير يدخل بها تبين بطلقة، تذكرون الطلاق الرجعي والبائن، أو سيأتي، سيأتي، المرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها إذا طلقها واحدة صارت بائن عنه، طيب، وقعت بها طلقه، بانت، الآن جاء الوقت الثانية بتقع الطلقة على على زوجة ولا على امرأة بائن منه؟ وقعت طلقة بغير مدخول بها، هي بقيت زوجة ولا صارت بائن؟ بائن. إذاً الطلقة الثانية تجي تواجه زوجة ولا تواجه أجنبية؟ خلاص، بانت بطلقة، الطلقة الثانية لما تبغى تجي تلقى قدامها مين؟ أجنبية، هل يقع الطلاق بأجنبية؟ لا. إذاً، إذا قال كلما لم أطلقك وأنت فأنت طالق، وكانت هذه امرأة غير مدخول بها، تطلق كم؟ تطلق طلقة واحدة لأنها تبين بواحدة، واضح؟

طيب، تطبيق آخر؛ وإن قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توامين اثنين، طلقت بالأول، لأنها تحقق الشرط، كلما ولدت ولد فأنت طالق، صح؟ ولدت الأول، طلقت ولا لا؟ طلقت. طيب الآن هي مطلقة بماذا؟ تخرج المطلقة من عدتها،ها الحامل؟ هي حامل، هي عندها توامين الآن، بطنها لسه فيه ولد، خرج الأول وطلقت، إذاً الطلاق وافق امرأة حامل ولا لا؟ وافق امرأة حامل، الحامل عدتها تنقضي بماذا؟ بوضع الحمل، بقية الحمل. وضعت الحمل الثاني، مجرد ما وضعت الثاني، حصل إيش؟ طلاق؟ لا، ما حصل طلاق ثاني، أول شيء خرجت من العدة، لأن خرجت من العدة بايش؟ بوضع الحمل، صح، بيجي الطلقة الثانية الحين، تواجه أجنبية ولا تواجه زوجة؟ أجنبية، لأن خرجت من عدتها، فلا تقع الطلقة الثانية، قال: طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به، لأن الطلقة الثانية بتيجي تلاقي قدامها مين؟ أجنبية ولا زوجة؟ أجنبية، تقول خلاص أنا ما أقع الطلقة، تقول: أنا لا أقع بأجنبي، أنا لا أقع إلا بزوجة قدامي، الحين ما هي زوجه، فتمشي الطلقة الثانية ترجع لبيتها، واضح تمام يا شيخ؟

طيب، تطبيق ثالث؛ يقول: إن حِضْتِ فأنت طالق. متى تطلق؟ قال: طلقت بأول الحيض، أول الدم تطرق به، فإن تبين أن الدم ليس بحيض لم تطلق. إذا خرج لها دم، قالوا لا، هذا دم استحاضة أو دم فساد أو، فلا تطلق. وإن قال: وإن قالت قد حِضْتُ، فكذب، طلقت، المرأة تبغى تفتك منه وهو قال: إن حِضْتِ فأنت طالق، قالت: الحمد لله فك الله من شرك، طيب، بعد يومين قالت: حِضْتُ، قال: كذابة ما حِضْتِ ولا شيء، بس تبغي تشرد، يقبل قوله ولا قولها؟ قولها هي، لأن هذا شيء باطن، إيش عرفه هو؟ واضح، الأشياء الباطنة التي لا تعرف إلا من الإنسان يقبل قوله فيها.

وإن قال: قد حِضْتُ فكذبت الحين هو اللي يبغى الفكه وقال إلا حِضْتِ كذبت، قالت: أبداً ما حِضْتُ، يقع الطلاق، ليش يقع؟ لأن هو صح هو الذي يملك التطليق ولا لا؟ هو لو بغى يطلقها قال: أنت طالقة الآن، وقع ولا لا؟ فاعتبروا قوله قد حِضْتُ إقرار على نفسه، كأنه اعترف على نفسه، خلاص يقع الطلاق، واضح؟ قال: طلقت بإقراره.

وإن قال: إن حِضْتِ أنت وضرتك طالان، فقالت: قد حِضْتُ، فكذب، طلقت دون ضرتها، قال: إن حِضْتِ أنت والحريم الثلاث كلهم، أربع، كلكم طوالق، واصله مع خلاص خلاص جت بعد يومين قالت: حِضْتُ، قال: كذابة، الآن عندنا شيء يتعلق بها أنه هي تدعي الحيض، وهذا أمر لا يعرف إلا من جهتها، إذا هي تطلق، لكن لما تريد أن تؤ يعني تدعي بذلك على غيرها، خلاص، قال لك لا، لا يقبل على غيرها إلا إيش؟ إلا ببينة، واضح؟ ولذلك قال: فإن كذبها طلقت دون ضرتها، وإن صدقها يطلقن كلهن. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.