تسجيل الدخول

فقه الأسرة - الرجعة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجعة.

الطلاق الرجعي، ما هو؟ شوف يا شيخ، عشان بس نوضح الصورة ابتداءً: الطلاق في طلاق رجعي، وفي طلاق بائن، والبائن قسمان: بينونة صغرى وبينونة كبرى. الطلاق الرجعي، مثلاً واحد ططلق زوجته ودخل بها وطلقها طلْقةً، طيب يبغى يرجعها إلى حبال الزوجية، يحتاج عقد نكاح جديد ولا بس يقولها: راجعتك؟ ها، بس: راجعتك، وأقم الصلاة، لا يحتاج عقد نكاح جديد ولا مهر ولا شيء. طيب، البائن بينونة صغرى، مثل ما سبق عندنا: غير المدخول بها طلقها طلقةً تبين منه، يقدر يقول: راجعتك؟ لا، ما يقدر. يقدر يتزوجها؟ هل يمكن أن يتزوجها بعقد جديد؟ نعم، يقدر أن يتزوجها بعقد جديد، توافق ويوافق وليها ويزوجها بعقد جديد ما في مشكلة، لكن ما يكفي أن يقول: راجعتك، واضح؟ هذا يسمى بينونة صغرى. الثالث: لا يستطيع أن يراجعها ولا حتى أن يتزوجها بعقد جديد، وهي التي طلقها ثلاثاً، فهذه التي طلقها ثلاثاً لا يحل له لا أن يراجعها ولا أن يعقد عليها عقدًا جديدًا حتى تنكح زوجًا غيره بالشروط التي ذكرناها.

كمان يا دكتور، كمان اللععان؟ الملاعنة خلاص ما ترجع أبداً حتى لو تزوجت غير الملاعنة، زين؟ هنا، طيب، ما هو الطلاق الرجعي؟ لاحظ معي: إذا ططلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، هذه ثلاث شروط إذا تحققت يكون الطلاق إيش؟ رجعياً. واحد: بعد الدخول، أما قبل الدخول فإنها بائن. اثنين: بغير عوض، أما لو قالت له: أعطيك مليون ريال وطلقني، قال: خلاص اعطيني مليون، أعطته مليون، قال: أنت طالق على المليون، يقدر يراجعها بكره؟ مسكينة دفعت مليون ويطلقها ويرجع يراجعها كمان؟ راحت عليها المليون وراحت عليها الطلاق؟ لا، الطلاق إذا كان بعوض ها، الطلاق إذا كان بعوض فهو بائن بينونة صغرى، يعني ممكن يتزوجها بعقد جديد، عاد وافقت أو ما وافقت الأمر راجع لها، واضح؟ الشرط الثالث للطلاق الرجعي: أقل من إيش؟ أقل من ثلاث، أما الطلاق الثلاث فهذا بينونة إيش؟ كبرى، ما يقدر يتزوجها إلا بعقد جديد بعد أن يتزوجها رجل آخر ويدخل بها وطلقها وتنقضي عدتها من الثاني، واضح؟

طيب، بالنسبة للعبد: اثنتين، كما سبق معنا أن العبد عنده إيش؟ طلقتين، يعني لما نقول في الحر ثلاث، نقول في العبد اثنتين. إذا تحققت هذه الشروط: طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث طلقات، يعني إما طلقة أو طلقتين، فله رجعتها ما دامت في العدة، هذا شرط رابع لايش؟ للرجعة، شرط رابع للرجعة إيش؟ أن تكون الرجعة في العدة. طيب طلقها طلقة واحدة بغير عوض وبعد الدخول ثم تركها وانقضت عدتها، يقدر يراجعها بعد العدة؟ لا، إذاً لا تكون الرجعة إلا في أثناء العدة. قال: فله رجعتها ما دامت في العدة. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل من القرآن: لقول الله تعالى: وَبُعُولُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. بعولتهن أحق برده، له حق في رجعتها.

إذاً الطلاق الرجعي يكون بعد الدخول بدون عوض، أقل من ثلاث، ويراجعها في العدة. طيب سؤال سألتني عنه قبل شوية يا شيخ في الاستراحة: بماذا تحصل العدة؟ بماذا تحصل الرجعة؟ نقول: تحصل الرجعة إما بالقول أو بالفعل. قال: والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدوا على أني قد راجعت زوجتي، أو رددتها، أو أمسكتها، من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها. إذاً الأول بالنسبة للرجعة: الحالة الأولى في الرجعة، الرجعة بالقول. الرجعة بالقول يقول إيش؟ راجعت أو رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي، كل هذه الألفاظ تدل على الرجعة. المؤلف قال: يقول لرجلين مسلمين، بعض العلماء يقول: الإشهاد هذا على الرجعة واجب، وبعضهم يقول: لا، الإشهاد على الرجعة ليس بواجب، مستحب، تمام، يكفي أنه يقول: راجعتك، حتى لو ما اشهد على هذا عند بعض العلماء، وبعضهم يقول باشتراط أو بوجوب الإشهاد.

هل الآن الرجعة تحتاج موافقة الولي؟ لا، هي ليست عقد نكاح جديد، هي استدامة النكاح السابق، لذلك قال: من غير إيش؟ ولي. هل لازم يدفع لها مهر جديد؟ نفس المهر السابق، قال: ولا صداق يزيده، ما يحتاج يزيد صداق. هل لازم ترضى ولا يقدر يراجع حتى لو ما هي راضية؟ قالت: لا، ماني راضية، أنا بمشي، ليس لا يشترط رضاها؛ لأن الرجعة ليست ابتداء عقد نكاح، ولا استدامة النكاح السابق؟ استدامة، إذاً قال: ولا رضاها، لا يشترط رضاها.

طيب، النوع الثاني: الرجعة بايش؟ اللي سال عنه الشيخ، قال: ووطئها كان رجعةً أثناء العدة، طلقها طلقة وهي جالسة بالبيت خلاص متزينة ولا متعطرة، والرجل جامعها في أثناء عدتها، إيش اللي حصل؟ خلاص، الجماع يعتبر رجعة، خلاص رجعت له، ما يحتاج باللسان ممكن بالجماع، قال: ووطئها كان إيش؟ كان الوطء رجعةً.

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حكم الرجعي، قال: اسمع هذه قاعدة في باب الرجعي، قال: والرجعية زوجة، خلاص كل أحكام الزوجية تثبت للرجعية. طيب، لو حصل وحصل جماع للرجعية عنده في العدة، بعد شهر وهي في أثناء العدة طلقها ثاني، يقع الطلاق ولا لا؟ يقع؛ لأنها زوجة. قال: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، ويلحقها الظهار إذا ظاهر منها، قال: أنتِ عليكِ ظهر أمي، يقع بها الظهار، ولها التزين لزوجها، ممكن تجلس ببيته وتتزين وتتكشف ولا ما يمكن؟ ممكن، والتشرف له، يعني تحاول إيش ها يعني تتعرض له بحيث إنه يمكن يبطل الرجل، ممكن ما في ما مشكلة الله يقويه، يمكن الله يهديه ويصلحه. قال: وله وطؤها، هل يجوز له جماعها ولا حرام؟ يجوز، يجوز جماعها؛ لأنها زوجة، قال: وله الخلوة بها، قالت: خلاص أنت طلقتني وديني لبيت أهلي، ممكن يسافروا هو وياها لوحدهم خلوة ولا ما ممكن؟ ممكن ما دامت في العدة، واضح يا شيخ؟ قال: وله الخلوة بها والسفر بها، هذا ما يتعلق بحكم الرجعية.

جاءت مسألة أخرى، طيب، السؤال الـ إذا رجعها هو طلقها، طلقها الآن، قال لزوجته: أنتِ طالق، بعدين راجعها بالقول أو بالفعل، كم يبقى له من الطلقات الثلاث؟ قالوا: اثنتين، واضح؟ إذاً الطلقه السابقة لما يراجعها باقية، صح؟ قال: وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، هذا واضح لا إشكال فيه.

لكن تجي مسألة أخرى، قد تكون هي اللي يحتاج أن يبين حكمها، قال: ولو تركها حتى بانت، الحين ما راجعها، تركها خلاص طلقها طلقة وراحت الآدمية خلاص بيت أهلها، ومرت شهور مرت سنة مرت سنتين، واشتاقوا لبعض وجاء يخطبها من بيت أهلها، زوجوه ومهر جديد وقاعة أفراح وشبكة، طيب، وتزوجها، ياخذها الآن مصفر العداد الطلاق ولا عليها طلقة سابقة؟ يبقى له اثنتين، قال: يبقى له اثنتين، قال: ولو تركها حتى بانت ثم حتى لو تزوجت غيره، يعني لو فرضنا طلقها طلقة وراحت بيت أهلها وخلصت العدة وتزوجها واحد وجلست مع الواحد هذا عشر سنوات وبعدين طلقها وخرجت من العدة، وجاء الأول يبغى يتزوجها، الطلقة السابقة تمسح ولا تبقى؟ تبقى في ملف وما تنمسح، يكون عقد جديد، حتى لو عقد جديد واضح ما تنمسح، متى تنمسح الطلقة؟ متى يتصفر العداد؟ لما يطلقها ثلاث، إذا طلقها ثلاث وتزوجها واحد، ترجع للأول وصفرت العداد، صح؟ لكن لو تزوجها واحد وهو مطلقها طلقة أو طلقتين، تبقى الطلقة أو الطلقتان موجودة في الملف، واضح؟ قال: ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه (يعني من الثاني) وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها، ما يتصفر العداد، واضح؟ يبقى الطلاق السابق مسجل في الملف لا يمحى، سواء راجعها أو حتى تزوجها بعقد جديد أو حتى لو تزوجها بعد ما تزوجها شخص آخر، إلا إذا إيش؟ إذا طلقها ثلاثاً هذه الحالة يتصفر العداد ولا إشكال، ولكن يشترط أن يتزوجها شخص آخر كما سبق معنا، واضح؟

واضح يا شباب؟ طيب، الخلاف بين الزوجين: قد يقع الخلاف بين الزوجين في موضوع الرجعة في صور متعددة: أولاً في انقضاء العدة، كيف في انقضاء العدة؟ قال: وإذا اختلف في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكناً، الرجال طلق زوجته وجاء بعد شهرين قال: تعالي راجعتك، قالت:

بدري خلصت العدة يا حبيبي، رحت رحت عليك، إن شاء الله بتزوج غيرك وتشوف تبكي علي، مو كذا تقوله، طيب خلاص، قال: كذابة ما خلصت العدة، ما مر إلا شهرين كيف خلصت العدة؟ ها القول قوله ولا قولها؟ قال: القول ايش؟ قولها مع يمينها تحلف، إذا راح للقاضي قال: أنا راجعتها وهي تقول خلصت عدتها، القاضي يقول لها: احلفي أن العدة انتهت، فتحلف بالله أن العدة انتهت، خلاص القول قولها، هل تحتاج شهود تجيب شهود ولا لا؟ لا بس يمين، واضح يا شيخ؟ تمام، فالقول قولها مع يمينها لكن بشرط إذا ادعت من ذلك ممكنا.

كيف ادعت من ذلك ممكنا؟ العدة ممكن تنقضي في شهرين؟ نعم ممكن، ممكن المرأة تحيض ثلاث حيض في شهرين؟ ممكن، لكن هل ممكن تحيض المرأة ثلاث حيض في 20 يوم؟ لا لا يمكن، أقل شيء في شهر؛ لأنه أقل الحيض يوم وليلة، ثم أقل الطهر بين الحيضتين 13، هذه كم؟ 14 صح، ثم يوم وليلة 15، ثم 13 كم؟ لا 28، 28 ثم حيض يوم وليلة تطلع بعد 29، نخلص العدة، إذا أقل ذلك 29 يوم، فإذا ادعت أقل من 29 يوم لا يقبل، إذا ادعت مثلا 40 يوم، 35 يوم، 36 يوم، شهرين، يقبل قولها مع ايش؟

دكتور راحت البيت بس أحد مقابر رع وراحت وخلصت، ما يحتاج يرجعها، هو يقول راجعتك، يجيب اثنين شهود يقول: أشهدوا أنني راجعت فلانا، خلاص، حتى لو جلست في بيت أهلها سنة هي زوجة، واضح؟

طيب، الخلاف بين الزوجين، الصورة الثانية: حصول الرجعة، كيف حصول الرجعة؟ قال لك يا طويل العمر: وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فانكرت فالقول قولها، وإن كانت له بينة حكم له بها، فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، هذه مشكلة، ما هي هذه المشكلة يا شيخ؟

الرجل الآن المرأة انقضت عدتها، خلصت، خلصت عدتها من الرجال، الرجل طلقها طلقة واحدة صح، طلقها طلقة واحدة، خلصت العدة ومبسوطه تحسب أنها الحين عروسة تبغى تتزوج واحد ثاني، بعد ما خلصت وارسلت له قالت: الحمد لله انقضت عدتي وما عاد لك كلام معايا، بسويلك حظر في الواتساب تمام، في التليجرام وإلى آخره، قال: وين أنت ما أنت دارية؟ قالت: ايش في؟ قال: أصلا أنا من اسبوعين، أنت اليوم خلصت عدتك، أصلا أنا مراجعك من اسبوعين بس ما خبرتك عشان أقهقرك.

قالك كذاب، إذا هو يدعي أنه كان قد راجعها في العدة وهي تدعي أنه قالت كذب ما صدق، القول قول من قال؟ فالقول قولها، نقول: هذا الرجل ادعى أنه راجعها، لكن وين أنت؟ متى جيت؟ متى جاي يدعي هذه الدعوة؟ بعد انقضاء العدة، أنت وينك من قبل؟ أنت تقول أنك راجعت من اسبوعين صح، وينك ذاك اليوم؟ إذا لا يقبل قوله إلا إذا في شهود، قال: وإن كانت له بينة، يعني ايش؟ هو لما جاء راجع قبل اسبوعين يوم المراجعه جاب الثلاثة شهود، اثنين شهود، قال: تعالوا يا جماعة اشهدوا أني أنا فلان الفلاني بتاريخ كذا راجعت فلانة، وشهد الشهود على هذا، يقبل قوله ولا لا؟ يقبل؛ لأنه في شهود، واضح؟ قال: وإن كانت له بينة حكم له بها أي بهذه البينة.

طيب، المشكلة وين؟ قال: فإن كانت قد تزوجت، يا لطيف! الرجل هذا، وطبعا هذا في زماننا عاد في زماننا قد يكون مشكل، لكن قول في الزمن السابق: الرجال بعد ما طلق هالبنية وهو يحبها سافر إلى بلد بعيد، طيب مقهور أصابته أصابه اكتئاب، ولما سافر تتذكر حبيبته وهو مثلا هي في المدينة وهو وين؟ في الصين بنص الطريق وبنص الصحراء، تذكرها قال: الله المستعان لازم أراجعها، ما عاد أقدر أعيش بدونها، فجاب اثنين شهود، قال: يا جماعه أنا ما أقدر، ما في تلفون واتساب زي زماننا، ولا يروح إيميل ولا ها، جاب اثنين شهود، قال: يا جماعة أنا بلحق قبل أن تنقضي العدة، نحنا اليوم قد راح على العدة شهر، أشهدكم أنني راجعت فلانة، وأرسل خطاب إلى فلانة، حاول يشوفه بريد ولا شيء ما حصل إلا واحد قال: أنا بروح للبلد عندهم إن شاء الله بس بعد شهر، هذا في الزمن السابق ممكن ولا لا؟ ممكن.

المهم، وتجي الرسالة بعد شهر، توصل إلا دمية هذه في قاعة الأفراح قد ايش تحسب أن خلصت العدة وجاء عريس وخطبها وعقدوا له، والحين في ليلة الدخلة، ايش رايك يا شيخ، تكمل مع الثاني ولا تتركه؟ قال: ردت إلى الايش؟ إلى الأول، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، حتى لو كان الثاني قد دخل بها؛ لأنه هو يظن أنها ليست زوجة، هل يقبل واحد يتزوج واحدة متزوجه؟ هل يمكن يصح هذا يتزوج واحدة متزوجه؟ تقول لي هو معذور ما كان يدري، أقول لك ماشي معذور، بس الآن ايش تبينا؟ أن النكاح في السابق لم يكن نكاحا صحيحا، ما راح يرجم حد الزنا صح؟ ما اختلفنا، بس من أحق بها؟ الثاني ولا الأول؟ الأول؛ لأنها زوجته، اتضح يا شيخ؟

هذا معنى ردت إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، هذا بالنسبة للمسألة طبعا من ناحية قضائية من ناحية عقد الثاني باطل، لكن من ناحية قضائية في بعض التفاصيل تتعلق، نعم أي هذه مسألة أخرى أنه يرجع له المهر وكذا هذه مسألة أخرى، لكن الناحية القضائية في بعض التفاصيل، لكن نحن نشرحها على قدر المتن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أيوه.