باب العدة. أول مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، من لا تعتد من النساء. من هي المرأة التي لا عدة عليها؟ قال رحمه الله تعالى: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة. ليس لا عـ... على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، سخر، لاحظ القيد الأول للمسألة هي قوله: على من فارقها زوجها ايش؟ في الحياة.
خرج بهذا المتوفى عنها زوجها، فان عليها العدة سواء كانت الفرقة نعم توفى عنها زوجه، سواء كانت الفرقة قبل الدخول أو بعد الدخول. إذا، الرجل تزوج امرأة تمام، ولم يدخل بها بينهم عقد فقط ومات، خلاص قال زوجتك بنتي، قال قبلت الزواج مات من فرحة تو ما دخل بها، هل عليها أن تعتد عدة وفاه ولا لا؟ الجواب نعم. إذا، القيد الأول: لا عدة على من فرقها زوجها ايش؟ في الوفاء في الحياة.
القيد الثاني للمسألة التي لا عدة عليها، قال: قبل المسيس، يعني قبل الدخول. الشرط الثالث قال: والخلوة، تمام. فإذا تحققت هذه الشروط، فكان الرجل قد فارق زوجته في الحياة قبل أن يجامعها وقبل أن يخلو بها، فلا عدة على هذه المرأة. ما الدليل على هذه المساله؟ الدليل عليها قول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا.
واضح؟ نعم. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من تدونها. المسألة الثانية في هذا الباب، من المعتدات؟ قال المصنف رحمه الله: المعتدات، سيذكر أربع معتدات. الأولى من هي؟ قال: إحداهن، أو الأَحمال، يعني الحامل، الحوامل. ما هي عدة الحامل؟ قال: أجلهن أن يضعن حملهن، ولو ك...
إذا، عدة الحامل ما هو؟ وضع الحمل، لقوله عز وجل: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ. أكمل يا شيخ ولاة الأحمال، أكمل الآية يا شيخ. لا، لا من حفظك. لاه... الأحمال، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله... نعم. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
إذا، هذا هو الأول، والمصنف هنا عبر بلفظ الآية، إذا الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل. طيب، لو كانت حاملا بتوأمين، فوضعت واحدا منهما، هل تنقضي العدة ولا لا؟ قال: ولو كانت حاملا بتوأمين، لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما. إذا كانت حامل بتوأمين، فوضعت ايش؟ الأول، انقضت عدتها أو لا؟ لا، لابد أن تضع جميع ما في بطنها.
قال: والحمل الذي تنقضي به العدة، وتصير به الأمة أم ولد، ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان. يعني ايش؟ يعني لو فرضنا أن المرأة الحـ... حامل في الشهر الثاني مثلاً، طيب، واسقطت، هل نقول إنقضت عدتها بوضع هذا الحمل؟ الجواب لا، إنما تنقضي العدة بوضع حمل قد تبين فيه ايش؟ خلق الإنسان. وأقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل هو إحدان وثمانون يوم.
كم يا شيخ يتبين خلق الإنسان؟ أقل شيء في حمل عمره كم؟ إحدان وثمانون يوم. ناسيها يا شيخ؟ إذا تبغى تتذكرها، شوف يدك. اقر لي هنا ومكتوب. خلاص يعني مبرشمه في الاختبار تجي تغش من يدك. إذا قال لك ما هو أقل مدة، تطالع كذا، تلقى، بس انتبه تطالع في اليمين، طالع في اليد اليسار. في الاختبار إن شاء الله، لازم تلبسون قفازات في أياديكم عشان ما تغش.
طيب، التوأمان بوضع الجميع. بماذا تنقضي؟ بايش؟ بما تبين فيه خلق الإنسان. النوع الثاني من المعتدات هي المتوفى عنها زوجها. قال المؤلف: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. إذا، الثاني من كانت ليست حاملا وتوفي عنها زوجها، فعدتها ايش؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. امرأة مات عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. يعني هذه ايش معنى العدة؟ يعني ما تتزوج خلال هذه المدة، واضح، لا يجوز لها ولا يصح زواجها خلال هذه المدة.
قال: والإماء على النصف من ذلك. الأمة تصير كم؟ شهرين وخمسه أيام. وما قبل المسيس وبعده سواء في أي نوع من أنواع العدد. ما قبل المسيس وبعده سواء في أي عدة ها يا شيخ؟ متف... زو... متوفى عنها زوجه، أما عدة الطلاق لا سبق معنا. نسيتم؟ إذا ها ايش هنا؟
قال: عدة على من فارقها زوجها قبل المسيس والخلوة، ها، لأنه هنا قال في الحياة، فعشان كده لما جا في قلنا مفهوم العبارة أنه في الموت ايش؟ تعتد حتى لو لم يمسه، ولهذا قالوا ما قبل المسيس وبعده سواء، يعني جامعها أو لم يجامعها، دخل بها ولم يدخل، اختلى بها أو لم يختل بها.
كذلك الثالث من المعتدات، ليست حاملا وليست متوفى عنها زوجها، إذا هي تعتد في الحياة ولا في حياه زوجها ولا بعد موته؟ تعتد من الفرقة في الحياة. طيب قال: الثالث المطلقات، يعني سبب الفرقة طلاق ولا موت؟ ها يا شباب، سبب الفرقة طلاق ولا موت؟ ها، طلق. إذا، المطلقات، وهل هي حامل؟ لا. إذا قال المطلقات من ذوات القروء، ليست حامل ولكنها من ذوات القروء، يعني ايش؟ يعني من ذوات الحيض، تحيض، واضح؟ تحيض، فهذه المرأة المطلقة التي لها حيض، ها، قال: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تتربص ثلاثة قروء، ثلاث حيض. قال: وقرء الأمة حيضتان.
إذا، إذا كانت حرة كم حيضة؟ ثلاث، ثلاث حيضات. وإذا كانت أمة، حيضتان، واضح شباب؟ طيب، افترض أنه طلقها في طهر، والطلاق السني طلق في طهر، جاءت حيضة بعدها ثم طهرت ثم حيضة ثم طهرت ثم حيضة ثم طهرت، خلاص تطهر من الحيضة الثالثة وهي ايش؟ قد خرجت من عدتها، تخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة.
طيب، إذا طلقها في أثناء الحيض، هذا طلاق بدعي ويقع، فالحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، لأن ثلاث حيض كاملات. طلقها في حيض، هذه الحيضة تنتهي ما ينحسب، يبقى بعدها حيضة وحيضة وحيضة، واضح؟
الرابع من المعتدات: الآيسة والصغيرة. الآيسة هي كبيرة، خلاص آيست من المحيض، كبيرة ما عدا تحيض، امرأة عمرها ستين سنة، طلقها زوجها، تعتد بالحيض ثلاث حيضات، ما عدا تحيض أصلاً، تحتد كم يا شيخ؟ أشهر، ثلاثة أشهر. قال: لا، آيسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، ماشي؟ طيب، أو لم يحض، صغيرة لسه ما بدأ معها الحيض، كذلك ثلاثة أشهر. طيب، وإذا كانت أمة المطلقة كانت أمة وكانت آيسة من المحيض أو صغيرة لسه ما بدأ معها الحيض؟ شهران، قال: وللأمة شهران.
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلى مسألة أخرى، وهي إضافة التربص إلى العدة، تصير هذه المرأة عليها عدة وعليها ايش؟ تربص، عليها عدة وعليها ايش؟ تربص. ايش معنى التربص؟ الآن سيشرح، قال: ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة، ما هي هذه المواضع الثلاثة؟ الأول: من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فانها تتربص تسعة أشهر، ثم تعتد عدة الآيسة، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يحـ... حتى يعود الحيض فتعتد به.
إذا ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، امرأة عمرها مثلاً ثلاثين، ما تقول والله آيس عمرها خمسين، ستين، ثلاثين، الحيض موقف ما يجي، ماشي؟ طلقها زوجها كم تعتد؟ المفروض ثلاثة قروء، صح؟ طيب ما في حيض يأتي، لا... طيب، إيش السبب؟ لو كانت تدري عن السبب تنتظر، لكن ما تدري، قالت إنها تتربص ايش هم؟ تتربص تسعة أشهر.
نقول: انتظري تسعة أشهر ليش؟ للحمل، يمكن تصيرين حامل، فتتربص للحمل، ثم تعتد عدة الآيسات بعد تسعة أشهر. ما في حمل؟ تصير تعتد بعد ذلك كم؟ ثلاثة أشهر، صار المجموع سنة، خلاص تسعة زائد ثلاثة كم؟ اثنا عشر شهر، ثم تعتد عدة الآيسات. هذه الحالة الأولى، وهي من لم تعرف... ها، الحالة الأولى، وهي من لم تدري سببه الف، يلا حطينا لها الف عشانك.
الحالة الثانية: إن عرفت السبب، إذا عرفت السبب، قال: وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد... راحت للطبيبة، طبيبة النساء مثلاً قالت والله الحيض ارتفع، ايش السبب؟ سوت لها فحوصات.
قالت السبب فيه مرض عندك معين، تمام. وبس روح المرض يرجع الحيض، فحينئذ ماذا نقول؟ ها تنتظر تنتظر حتى يرجع، قالت إن شاء الله. إذا تعافى خذ الأدوية واضبه على العلاج بيرجع الحيض خلاص، إذا رجع الحيض تعتد كم حيضة؟ ثلاث حيضات. طيب، إذا انقطعت حيضة ولم تدري سببه أو علمت سببه وعرفنا حكم الحالتين.
المسألة الثانية ممن تتربص مع العدة هي امرأة المفقود. والمفقود له حالتان: مفقود في مهلكة ومفقود في غير مهلكة. المفقود في مهلكة يعني بعبارة أخرى يعبر بعض الفقهاء بقولهم السفر المفقود في فقد غالبه الهلاك، طيب. والثاني فقد لا يغلب على الظن أنه محل الهلاك.
مثال واحد خرج يشارك مع مثلا الجيش في معركة وفقد، طيب معركة حرب، هذا السفر أو فقد غالبه الهلاك ولا السلامة؟ هلاك، واضح. طيب واحد رايح رحلة قالت في الربع الخالي ولا في مكان مقطوع ما في، ولا في كذا وقال إن شاء الله تتيسر الأمور وربنا يسهل، مو فقد خلاص الاتصال معه وما عاد حصل، هذا غالب الهلاك ولا السلامة؟ الغالب الهلاك.
واحد بوسط البيت بين أهله في البلد خرج واختفى، الغالب الهلاك؟ تمام، ما يعني بالبلد بعد، إذا كان هو موجود بالبلد راح يتصل بعد يوم يومين ثلاثة، راح يرجع للبيت أليس كذلك؟ فكون انقطع خبره كذا من بين أهله معناها غالباً ايش؟ الهلاك.
طيب في هذه الحالة، إذا كان الغالب الهلاك، قال المؤلف رحمه الله: المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. هذا حكمها بالنسبة للمهلك، نقول: انتظري أربع سنوات من يوم ايش الفقد، آخر مرة أصل أو آخر خبر عنه، بعده نزيد كم؟ أربع سنوات.
بعد الأربع سنوات تتزوج؟ قال لك: لا، بعد الأربع سنوات تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، فيصير عنده أربع سنوات وأربعة أشهر وعشرة أيام بعدين تقدر تتزوج، واضح؟ أما إذا كان السفر غالبه لسلامة، الرجال تعرف زمان ما في وسائل التلفونات والاتصال، قال وين رايح؟ قال والله رايح للصين للتجارة أو رايح للبلد الفلاني الطريق آمن وطيب وما في شيء بس ما في اتصالات بين الناس.
وغاب الرجال سنة سنتين ثلاث، أحياناً بعضهم يصلح له الجو هناك وتزبط معه التجارة، وتعرف حتى يرجع من الصين إلى اليمن يبغى له كم ها مثلاً شهرين رايح وشهرين راجع صح، قال خسارة أروح أرجع وأجي خليني أخلص كل أموري إن شاء الله بخمس ست سنوات أرجع، ولا تيسر وسيلة اتصال، قال: إن فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته.
فالحالة الثانية ما يجوز تتزوج لأنها ما زالت على ذمة رجل ولا لا؟ ها ما زالت، إذاً ليس لها أن تتزوج حتى يأتي خبر بأنه مات، وقال بعض العلماء يعني تحسب ثمانين سنة منذ ولد مو منذ فقد، يعني حتى يكمل عمره ثمانين سنة.
طيب هذا بالنسبة للتربص. ذكر المصنف بعد ذلك مسألة أخرى، قال: وإذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة. يعني هي اعتدت على أساس أنها ما هي حامل، اعتدت ثلاثة أشهر مثلاً أو ثلاث حيضات، بعد ما خلصت العدة صارت تحس ببطنها في كأنه جنين، بس قالت يمكن لا، يمكن هذه مشاعر غير صحيحة، هل يجوز تتزوج؟ قال لك: لا تنتظر حتى ايش تزول الريبة.
تنتظر حتى تتاكد أنها حامل فعلاً فتعتد بوضع الحمل، أو ليست حامل فتكون عدتها قد انقضت، واضح. طيب قال: فان نكحت لم يصح إنكاحه، الأصل قال العلماء الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل، فافهم رعاك الله ما يمل.
قال: وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل. يعني المرأة اعتدت ثلاثة أشهر خلصت الأمور تمام أو ثلاث حيضات خلصت وتزوجت، وبعد ما تزوجت من الثاني ممكن قبل الدخول مثلاً صارت تشك تقول أحس إنه حامل تحس أنها حامل، هل نقول يبطل النكاح زي في المساله الأولى ولا لا؟ لا، فرق.
لانه الآن عندنا نكاح ثبت فالأصل بقاؤه، واضح الأصل بقاؤه. ثم ذكر بعد ذلك حكم نكاح معتدة، المعتدة هل يجوز تتزوج؟ قال: ومتى نكحت المعتدة في أثناء عدتها فنكاحها باطل ويفرق بينهما. إذاً الزواج في العدة جائز ولا محرم؟ محرم صحيح ولا باطل؟ باطل، ويفرق بينهما.
ليش ما قال يطلقها أو يفسخ العقد؟ ليش قال يفرق بينهما؟ ها يا شباب، في فرق بين يفسخ العقد وبين يفرق بينهما، المفروض هنا يقول يفسخ ولا يقول يفرق؟ يفرق، لأنه في نكاح صحيح ولا ما في نكاح صحيح؟ ها ما في نكاح صحيح، متى نقول يفسخ؟ لما يكون عندنا نكاح، لكن هنا يقول لك ما في نكاح أصلاً نكاح باطل، واضح؟ أي نعم.
طيب، الآن جاءت مسألة اسمها تداخل العدد، معتدة وتزوجت، ايش حكم زواجها؟ باطل، يفرق بينهما، صح. طيب قال لك إن فرق بينهما قبل الدخول وهي باقيلها لسه عدة الأول، إن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، كملت على عدة الأول.
يعني الرجل على سبيل المثال اعتدت منه هي مطلوب منها تعتد ثلاثة أشهر، اعتدت شهرين من الأول وبعدين تزوجت الزواج باطل، ايش نسوي؟ نقول لا، لا باطل الزواج، كملي باقيلك شهر كملي الشهر، واضح؟ فتتم عدة الأول، هذا قبل الدخول.
طيب لو كانت بعد الدخول؟ ها ما معنى بعد الدخول؟ يعني الآن الثاني تزوجها في العدة ودخل بها، ما هو بس ايش؟ ما هو بس عقد نكاح، لا، دخل بها جامعها، صار عند عليها الآن عدتين، عليها عدة الإكمال عدة الأول والآتي بعده أخرى عن الثاني، ليش العدة عن الثاني؟ لأنه جامعها، واضح.
فقال: ماذا تصنع؟ بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنف العدة للثاني. أقرأ لي ايش قال في الشرح عندك؟ بنت على عدة الأول، طيب. طيب يا شيخ، شوف يقول: وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني. يعني ايش الآن؟ امرأة اعتدت من زوجها مطلقها حيضتين أو شهرين خلينا نقول شهرين، ثم تزوج واحد ودخل بها جامعها.
طيب ماذا نعمل؟ يستمرون ولا يفرق بينهما؟ يفرق بينهم، فرقنا ما بينهم، ايش المطلوب منها الآن؟ أولاً تكمل الشهر المتبقي من عدة الأول وهذا معنى قوله بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنف العدة للثاني. طيب إذاً أول شيء عليها بعد ما فرق بينهما أن تكمل عدة الأول وخلصت عدة الأول، باقي شيء ثاني؟ قال: نعم باقي عدة الثاني قال واستأنف العدة للثاني، تعتد من الثاني، قال: وله نكاحها بعد قضاء العدتين. الثاني هذا يقدر يرجع يتزوجها؟ قال: نعم، بس متى يتزوجها؟ بعد انقضاء العدتين، هذا معنى المسألة.
قال: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للأخر. فرضنا أنها حملت من الأول حملت من الأول وأثناء وهي حامل جاء الثاني تزوجها، فرق بينهم؟ فرقنا بينهم، وضعت الحمل تبع الأول خلصت عدتها من الأول صح، لأن عدة الحمل بوضع بعد ما وضعت الحمل باقي عدة الثاني واضح.
طيب فرضنا أن عدة أن العدة للأول ثلاث حيض حاضت حيضة واحدة وتزوجت الثاني وراحت حملت من الثاني، وعرفنا أنها ما حملت من الأول لأنها حاضت مثلاً صارت حملت من الثاني، نقول ايش؟ بوضع حملها تنقضي عدتها من الثاني وترجع تكمل الأول باقيلها في الأول ايش؟ حيضتين.
قال: وإن أمكن أن يكون منهما، طيب قالت والله ما أدري الحمل هذا تبع الأول ولا الثاني محتمل؟ كيف نعرف هل هذا الحمل للأول ولا للثاني؟ قال: أري القافة، فالحق به من الحقوه منهما. فتعرفون القافة؟ القائف يسموه يعني أحياناً صاحب فراسة يعرف الولد، يقول هذا الولد من فلان. الآن في شيء أقوى منه وهو تحليل الدي إن إيه، فسوا تحليل الدي إن إيه قالوا هذا الولد ولد الأول خلاص إذا انقضت عدتها من الأول، قالوا لا هذا ولد الثاني يصير.
انقضت عدتها من الثاني، وترجع تكمل عدة الأول. قال: فالحق بمن ألحقه منه وانقضت بها عدتها منه، واعتدت للآخر.
هذا ما يتعلق بدرسنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ عامر بهجت