تسجيل الدخول

كتاب الوقف

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:

فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. فمرحبا بكم يا طلاب العلم، يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرحبا لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، كما قال الشيخ حافظ الحكمي: فمرحبا بكم ومرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وأسأل الله أن يسددكم وأن يجعلكم من علماء الإسلام ومن فقهاء الملة.

وأنتم يا طلاب العلم حقيقة تقومون بواجب عظيم نيابة عن الأمة، فإن العلم وتحصيله والتفرغ له فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الناس أثم الجميع. فجدوا واجتهدوا ولا تقصروا ولا تفرطوا في هذه الأيام؛ ترى أيام يسيرة قليلة ثم تمضي. أنت الآن جئت، اللي جاء منكم من الهند، واللي جاء من إندونيسيا، واللي جاء من أفريقيا ومن نيجيريا ومن الشرق والغرب، وأيضا من روسيا ومن، ما الدمام! من شقة بعيدة، ترى الدمام الوفد عبد القيس لما جاءوا إلى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمن الدمام من الأحساء صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أننا ناتي من شقة بعيدة. فأنتم بعضكم جاء من شقة أبعد لطلب العلم ولتحصيله، فإاياكم أن يصرفكم الشيطان عن هذا المقصد الجليل النبيل العظيم الذي جئتم من أجله، وهو طلب العلم، والشيطان له صواريخ ويصرف الإنسان بأشياء، فأحيانا.

والإنسان إذا جد واجتهد أيها الأخوة الكرام يأتي أربع سنوات ويرجع إلى بلده عالما داعية، ثم إذا رجعت إلى بلدك لن تجد الوقت الذي تجده هنا من التفرغ، تفرغ لطلب العلم له تفرغ، له تغرب وتواضع والترع وهن، واعص هواك واتبع إلى أسقطت شيئا. المقصود إني أوصيكم بالتفرغ لطلب العلم، لا تفوت لحظة ولا دقيقة ولا يوم ولا ساعة من هذه السنوات الأربع التي تقضيها، ربما تزيد أو تنقص، فإنك ستندم على كل لحظة تفوتها. هذه هي وصية أحببت أن أبدأ بها كتاب الوقف؛ لأنك يا طالب العلم من أعظم الأوقاف بالمعنى العام للوقف التي ينتفع بها الناس.

ما هو الوقف؟ هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. لا، الشفعة نرجع لها إن شاء الله، نحن تجاوز، نشوف، نرجع إلى الشفعة بعد قليل. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو من العبادات العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان، لأنه نبهنا مشايخنا قالوا إنه اللفظة المشهور على ألسنة الناس إذا مات ابن آدم قالوا ما جاء بأي لفظ من رواية الحديث بهذا، نبه على هذا بعض مشايخنا: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ايش؟ صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذه الأمور الثلاثة منها الصدقة الجارية وهو الوقف. الوقف من أعظم الصدقات الجارية، قال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرات. نفهم من هذا التعريف أن الوقف أصله يحبس فلا يتصرف فيه بما ينقل الملك، لا يباع ولا يوهب ولا يورث خلاص، ويحبس. وأما ثمرته ومنفعته فإنها تسبل، فتصرف في سبيل الله تعالى، واضح؟

مثال ذلك، مثال ذلك جهاد مثلا حفظ الجمع بين الصحيحين، فلما انتهى من حفظه قال: أنا أورث أو أوقف هذا الكتاب أجعه وقفا لله تعالى. خلاص، فجعله وقفا. ايش ثمرة هذا الكتاب اللي تسبل؟ الأصل هذا الكتاب، هل يستطيع جهاد أنه يبيعه بكره؟ لا، خلاص صار وقفا لله تعالى. طيب، تسبيل الثمرة: كيف أن يجعل هذه الثمره ومنفعة الكتاب هي ايش القراءة فيه والحفظ منه تكون في سبيل الله مبذولة للناس، وقد يضع الواقف شروطا سياتي معنا ذكر بعضها. واحد ثاني يقول يعني جهاد عنده كتاب يستطيع يوقف أن بعض الناس إذا قلنا وقف ينصرف الذهن على طول إلى ايش؟ واحد عنده مليون فأكثر، اما واحد مسكين مكافأته 800 ريال تقول له وقف تبغاه يقف وقفا مستحيل صح كده؟ نقول لا، ممكن يقف، يستطيع يقف أقاف. كل واحد يقول أعمل وقف كاميرا هذه صور بها مثلا الأشياء النافعه، خلاص. واحد يقول وقف كتاب. واحد يقول والله أنا شفت الدروس العلمية يحتاجون فنجان قهوة يعطونه للملقي، فانا جبت فنجان وأعطيته للشيخ ناصر، قلت هذا وقف، هذا يشربون فيه المشايخ والملقين في الدروس، خلاص. واحد رأى أن بعض المركز من مركز الدعوة يحتاجون جهاز جوال، قال لهم تعالوا هذا جهاز الجوال وقف وعلى المركز، خلاص. فكل شيء له ثمره يمكن أن يستفاد منها مع بقاء عينه يصح وقفه، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في شروط الوقف ايش قال؟ ويجوز. وقفوا كل، قال: ويجوز في كل عين يجوز بها وينتفع بها دائما مع بقائها.

كل عين يجوز بيعها يجوز وقفها، وقد سبق معنا الأشياء الذي سبقت معنا في كتاب البيع ما يحتاج نعيد مرة ثانيه. طيب، لكن في شيء زايد؛ رغيف الخبز يصح بيعه لكن لا يصح وقفه، ليش؟ أحسنت، لأنه لا ينتفع به دائما مع بقاء عينه، رغيف الخبز تأكل وخلصنا انتهينا ما يبقى، فإذا انتفعت به فنية عينه. تمر؛ واحد يقول والله نشوفهم يعملون للمشايخ يحطون تمر في الدروس أبغى أوقف تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة فانا أبغى تمرة وقف، يصح؟ لا يصح، لكن صدقة يصح، صدقة بتمرة يصح ما في مشكلة تصدق بها، لكن تقول هذه التمرة لا تباع ولا توهب ولا بس ينتفع بثمرته ما يمكن، واضح؟

فنقول: إنما يصح في الشيء الذي ينتفع به دائما مع بقاء عينه. طيب، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، كيف تقول شيء دائم مع بقائه وكل شيء يفنى؟ نقول: المقصود بالبقاء هنا بقاء كل شيء بحسبه. يعني مثلا الحيوانات لها عمر وتموت، لكن يصح وقفه لأنها تبقى بقاء لمدة عشر سنين مثلا، هذا في شيء عمره الافتراضي عشر سنين، في شيء عمره افتراضي ثلاثين سنين، في شيء لا والله مثل الأرض، يعني عندك الأرض تمام، يعني واحد وقف أرضا يتوقع أن تبقى إن شاء الله ما دامت السماوات والأرض، خلاص. وقف بناء، يمكن عمره الافتراضي خمسين سنة مثلا، صح ولا لا؟ وبعدها يحتاج أن يهدم ويبنى من جديد، أليس كذلك؟ أي نعم. لكن المقصود بقاء كل شيء بحسبه. الشرط هذا يخرج ما إذا انتفع به ذهبت ذهبت ايش عينه، إذا استوفيت منفعته ذهبت عينه فلا يصح، وانتهينا من شيخ هو هذا. لا، لا، ما فيش زمن معين، لا، الشيء الذي استيفاء منفعته إهلاك لعينه هذا لا يصح، مثلا تقول تمر ما يصح، رغيف خبز لا يصح، دقيق ما يصح، بر، مطعومات، ولهذا مثل لك المطعم أمثله بالمثال يتضح المقال قال مثل الأثمان، قال: بعطيكم هذا الريال، ريال واقف للدورة، يصلح ولا لا؟ ما يصلح ليش؟ لأنه وش تسوي فيها هذه تقول يا شباب نبغاكم تستفيدون منها بشرط عدم إذهاب عينيها ما يمكن، تستفيد منها وش تسوي فيها؟ واضح؟

طيب، فالنقد لا يصح، طبعا هذه المذهب، بعض العلماء أجازه وقف النقود للإقراض، خمسين هذه اللي يحتاجها ياخذها يستفيد منها ويرجع قرض، بعضهم لكن المعتمد عندنا عدم جواز ذلك. لا بس في مثليات ينتفع بها ممكن الثاني، والمطعومات أكل شرب ما نستفيد منه إلا إذا أكلناها، وإذا أكلناها ذهبت. والرياحين، تمام، مثل عطر قال: هذا عطر طيب، العطر هذا لابد أنه طيبنا في خمسة طلاب خلص، صح ولا لا؟ عشرة طلاب، عشرين طالب، فالمقصود أنه تذهب وعينه.

هذا الشرط الأول من شروط الوقف ايش نقول ايش؟ أن يكون، خلينا نعتبرها شرطين تفصيلا؛ الشرط الأول: أن يكون مما يصح بيعه، الشرط الثاني: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عيني. الشرط الثالث: أن يكون على بر، قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح إلا على بر أو معروف، شوفوا يا شيخ، الحرام لا يصح أبدا، لا وقفا ولا وصية ولا هبة ولا عارية ولا بيعا ولا تأجيرا ولا أي.

شيء صح ولا لا؟ طيب، طيب، إيش رايكم في المباح؟ الوقف هل يكفي إنه يكون مباح؟ قال لك: لا، الوقف مبناه على القربة والطاعة، فلو قال: هذه العمارة وقف على لعبة مثلاً، جهاز ألعاب إلكترونية، يصرف هذا وقف يصرف على إيش؟ مع الآن الجهة الفلانية لرعاية مسابقات الألعاب الإلكترونية، طبعا مسابقات بدون عوض حتى إيش ما ندخل فيه.

مسابقات بدون عوض، هل هذا أمر فيه قربة وطاعة؟ لا. طيب، فهو في دائرة قلنا هذا من المباح، افترض إن قلنا هذا من إيش؟ من المباح، هل يصح الوقف على المباح؟ لا يصح، إنما يكون الوقف على قربة، قال: إلا على بر أو معروف. طيب، أسألكم سؤال لما نقول لا يصح الوقف إلا على بر، واحد قال: هذا وقف على إيش؟ لعبة الكورة في الحارة.

السنة الأولى شرف لهم الإيجار، الجار قال: خذوه يلا وأعملوا فيه إيش ملعب، وزبطوا الملعب، واشتروا ملابس للفريق وكذا، لعب، السنة الثانية أعطاهم الغلة، وزبطوا، السنة الثالثة قال: والله ما بعطيكم، ما رايكم الآن؟ قال: السنة الثالثة ما أبغى أعطيكم، خلاص بطلت، له حق؟ له حق؛ لانه لم يصح وقفا، ما هو وقف، الوقف لازم خلاص لا يستطيع يرجع فيه.

لو قال: هذا وقف على طلاب العلم اللي يدرسون المذهب الحنبلي مثلاً، جيد، السنة الأولى أعطاهم الغلة، السنة الثانية، السنة الثالثة قال: لا بطلنا، بنعطي حقنا هذه السنة، إله حق؟ ليس له حق؛ لأن الوقف عقد لازم، في الأول نقول لم يصح وقفه، لكن لما قلنا لم يصح وقفه هل معناها إنه يأثم؟ ليس بالضرورة معناها إنه يأثم، لكن المقصود لا يصح وقف، والوقف عقد لازم، فمن حقه بأي وقت أعطاهم الغلة سنة سنتين وبطل، واضح هذا؟

قال: ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم أو يطعم صديقا غير متمول.

إذا، هذا أصل في باب الوقف، أولا شوف يدل على أن الأصل لا يباع ولا يورث اللي هو تحبيس الأصل، ويدل على أن الواقف قد يشترط شروطا، فيقول إيش مصرف الوقف القربى والرقاب في سبيل الله، الفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف، من شروط الواقف هنا، شوف هذه الشيخ، من شروط الواقف هنا أيضا إيش؟ أنه يقول ما في مشكله الناظر يأكل منها بس إيش بالمعروف، وهكذا، فالمقصود أن أن الواقف قد يشترط شروطك، جيد.

من يعطينا مثال آخر؟ طيب المشايخ الآن نشوف بالنسبة لجهات البر، من يعطينا مثال على جهات البر؟ ها يا شيخ محمد؟ قال عمارة أوقفها سكن لطلاب العلم، طلب العلم يصح انك توقف على طلب العلم، بل طلب العلم من أجل الأمور التي يوقف عليه، وأنا أوصي نفسي واياكم ومن يبلغوه صوتي ويبلغه صوتكم أن يحرص أهل الخير وأهل الأموال ومن كانت عنده قدرة على الوقف على طلاب العلم، فإن طلاب العلم ثمرتهم عظيمة.

الواقف دائما يبحث عن إيش عن الأجر، صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ الواقف يبحث عن الأجر، طيب، الآن أنت لما تعمل وقف على طالب علم، اعمل وقف على طالب علم، هذا الطالب علم تعلم وتأسس وحصل العلوم، راح يعلم، تمام، وما شاء الله ألقى درس وحضره 500 وتخرج على يديه 500 طالب، 30 طالب، 20 طالب، هؤلاء الطلاب نبغوا منهم، بعضهم هؤلاء البعض كتبوا كتبا، كل هذه السلسلة إيش في ميزان حسنات هذا الواقف وفضل الله عز وجل العظيم.

ولهذا هذه الدورة اللي نحن نلقيها الآن، الدورة نلقيها الآن يشارك في نسأل الله أن يرزقنا من فضله يشارك في أجرها الإمام ابن قدامة عليه رحمه الله، صح ولا لا؟ نرجو أن نحتسب عند الله أن له أجر عظيم في هذه الدورة، كل حرف ندرسه من العمدة وهو إيش أجره باقي، طيب، لما كان يطلب العلم، افترض إنه لما كان يطلب العلم في واحد واقف في ذاك الزمان ساهم في التحصيل العلمي للإمام الموفق ابن قدامة، تمام، هذاك الواقف إلى يوم الناس هذا له أجور عظيمة باذن الله عز وجل.

فلذلك أنا أوصيكم أيها الإهوة الكرام ومن يبلغه صوتي وصوتكم أن تساهموا بالأوقاف على تفريغ طلاب العلم، أن يفرغ طالب علم راسه ماله وقته، يحتاج إنه يفرغ يحتاج إلى الوقت، كان العلماء تجرى عليهم أوقاف، فأنا أسأل الله عز وجل أن يبلغ صوتي هذا لمن يعني يعمل به ويعمل الأوقاف ويبني الأوقاف على طلاب العلم، لا سيما طلاب نحن في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، طلاب العلم يفيدون إليها من كل مكان في الجامعة الإسلامية وفي كلية المسجد النبوي وفي المسجد النبوي وفي غيرها.

فهؤلاء الطلاب لهم حق عليكم يا أهل الأموال ويا تجار ويا أصحاب الجدة، شاركوا في هذا الأجر العظيم، والله رأينا وراى غيرنا من طلاب واحد لا يلتفت إليه، واحد طالب في المستوى الرابع ولا الخامس مسكين حالتها تنظر إليه لا يعني تحسب له وزنا، لكن عنده عند الله عز وجل له مكانة، هذا الطالب تخرج من الجامعية ورجع إلى بلده والآن آلاف مؤلفه من الطلاب ينتفعون به، صح ولا لا؟ فمن ساهم في تحصيل هذا الطالب من الناحية العلمية، ساهم في تحصيله العلمي، فلا شك أنه شريك إن شاء الله عز وجل له في إيش في الأجر.

على كل حال هذا استطرد من الشروط أيها الإهوة الكرام أو من أركان الوقف الصيغة، وهذا دائما في كل العقود لا بد لها من إيش من صيغة، طيب، صيغة العقد قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، فالوقف يصح بالصيغة القولية ويصح بالصيغة الفعلية، الوقف بالقول مثل أن يبنى مسجدا، أن يبني مسجد ويأذن للناس بالصلاة فيه أو سقاية ويشرعها للناس، مثال ذلك واحد عنده قطعة أرض خلاص في مكان، قيمة الأرض هذه 50 ألف ريال ولا 100 ألف ريال وبنى عليها مسجدا.

جاء مشروع بجوار هذه الارض وارتفعت قيمة الأرض من 100 ألف اللي صارت قيمتها مليون، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل، قال الآن مليون هذه لو أني غير المسجد وبيع الأرض تجيب مليون وراح أرروح أبني بدانا المسجد خمسة مساج، شو رايكم؟ قال خلاص يجوز؟ لا يجوز؛ لأن الوقف عقد لازم، قال: لا، أنا ما وقفت، ما رحت كتابة عدل ولا المحكمة، ما سجلت وقفية، لا لا أنا بس بنيت مسجد ما وقفت الأرض، وش رايكم؟

أحسنت، نقول حصل الوقف بالفعل، واضح، قال: وصح الوقف بالقول كقوله: وقفت وكذا، وبالفعل مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، وأوسقاية ويشرعها للناس، يعمل شيء يستقي منه الناس. طيب، هذه الصيغة القولية والفعلية هل يجوز بيع الوقف ولا ما يجوز؟ نقول: الوقف له حالتان، الحالة الأولى مع بقاء منافعه، والحالة الثانية أن تتعطل منافعه، في حالة ثالثة أن تنقص منافع، صح؟ يعني المنافع ليست بالحالة الكاملة ولا هي منعدمة، وإنما بقيت نصف المنافع أو منفعة قليلة، فهل يجوز بيعه في هذه الحالات الثلاث ولا لا؟

قال المؤلف: ولا يجوز بيعه إلا أن تعطل منافعه إيش بالكلية، قال والله أنا بنيت المسجد كبير، كان يصلي فيها 10 آلاف؛ لأنه كان في هنا جامعة والجامعة انتقلت إلى مكان ثاني، الآن ما صار يصلي فيه إلا صفين، خلاص بنبني المسجد نهدم المسجد ونحط شيء ونبني مسجد عند الجامعة الجديدة، هذا يجوز؟ لا، لا يجوز؛ لأن المنفعة باققة ما تعطلت بالكلية، باقي يصلي في واحد واثنين خلاص، واضح؟ قال فيباع إذا تعطلت المنافع بالكلية إيش نسوي؟ بنى مسجد في مكان وتحول عنه أهله إيش نسوي؟ قال يباع ويشترى به ما يقوم مقامه، إذا كان مسجد حطينا مسجد، إذا كان واقف على طلاب العلم حطينا واقف على طلاب العلم وهكذا.

والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى به ما يصلح للغزو. الفرس الحبيس، الحبيس يعني موقوف، الحبيس يعني إيش؟ موقوف. مو قلنا الوقفة والحبس حبس الأصل، صح ولا لا؟ فهذا حبس، يعني أصل حبس وسبلت منفعته للجهاد في سبيل الله ليجاهد عليه المجاهد.

طيب، هذا الفرس ما صار يصلح للغزو، صار الناس ما يستخدمون في الغزو، ولا إيش؟ طيارات. إيش نسوي؟ قال: بيعه واشترى به ما يصلح شيء ثاني مكانه ينفع. قال: والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه، انتقل الناس، بيع ونقل إلى مكان.

يبعد المسجد، والقيمة هذه وش نسوي فيها؟ يأخذها الناظر ولا ورثة الواقف ولا مين يأخذها؟ نقول: لا، هذه القيمة مباشرة يشترى بها مسجد آخر يقوم مقامه في مكان ينتفع الناس به، واضح؟ نعم.

يأتي الآن الناظر، إن شاء الله المرجع فيه، الآن الوقف، واحد عمل وقف وجاؤوا جمعية الأيتام قالوا نبغى حقنا، ناخذ من الغلة للأيتام، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، جاء واحد من طلاب العلم ولا من المشايخ قال: يا أيخ المشايخ يحتاجون، طلاب العلم يحتاجون وهذا صدقة جارية، ونفع العلم عظيم.

جاءت جمعية ثالثة تقول: إطعام الطعام هذا أعظم شيء وهذا مهم، ويطعمون الطعام. من اللي يستحق الوقف هذا؟ من اللي يحدد؟ نقول: أول ما يرجع فيه إلى تحديد ذلك هو صيغة الوقف.

صيغة الوقف قال: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجها بها إلى لفظ الواقف. صك الوقفية هذا اللي سجل عند المحكمة ترى مهم، لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعمل وقفا يأتي إلى شخص ويطلب منه الشورى والمشورة في صيغة هذا صك الوقفية تمام، حتى يقف وقفا إن شاء الله يكون نافعا.

طيب قال: ويرجع في الوقف، الرجل بنى عمارة وحول هذه العمارة حوش بقية الأرض اللي تعرف يحطون إرتداد مثلا ولا كذا، يبقون جزء من الأرض ما فيه بناء وجئنا واختلفنا قلنا والله الوقف هو العمارة أما الجزء الثاني ليس بوقف، افرض أنه سمح له يبني في بعدين وقف ولا ما هو؟ المرجع في ذلك إلى تعال هات صك الوقفية، إذا والله قال: أوحفت هذه الأرض كلها، أو قال: أوحفت العمارة دون الأرض المتبقية فإنها ليست وقفا. بحسب بحسب شرطه ولفظه واضح.

الأمر الثاني: مصرفه، نرجع في مصرف هذا، يعطى للأيتام ولا يعطى لطلاب العلم ولا يعطى لإطعام الطعام؟ بحسب لفظ الواقف، الواقف قال: يعطى للأيتام خلاص الأيتام. طيب، طلاب العلم محتاجين الله المستعان، إذا في طالب علم يتيم ممكن ياخذ ليتيمه، واضح؟

طيب وشروطه؟ قال: هذا وقف لطلاب العلم في المستوى الثامن من كلية الشريعة من جنسية نيجيري. ممكن ولا لا؟ ممكن. إذا جاء واحد مستوى سابع ياخذ؟ لا. واحد ما هو من نيجيريا من إندونيسيا يا شيخ، ياخذ؟ لا. وهكذا قال: وترتيبه.

طيب افرض هذا قال: هذا وقف على طلاب العلم من المستوى الثامن جنسية نيجيرية، فإذا لم يوجد انتقلنا إلى الجنسية الإندونيسية. طيب، جاء واحد إندونيسي مع واحد نيجيري، من اللي ياخذ أول في الترتيب؟ النيجيري، واضح؟ إذا لأننا نرجع في ترتيب الصرف إلى نص الواقف وإدخال من شاء بصفه وإخراجه بها. قال: يدخل في هذا طلاب الحاصلين على تقدير ممتاز، جيد، إذن من لم يأخذ ممتاز لا يستحق، طيب يحصل على هذا يخرج ولا يستحق من هذا الوقف أي طالب قد رسب في ماده، أخرجنا أي طالب رسب في ماده، واضح؟ فالواقف ممكن يدخل ويخرج في صك الوقفية بحسب ما يراه، واضح هذا؟

لا، الوقف مؤبد لا يصح التوقيت، نعم. طيب قال: أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه.

طيب الآن عمل وقف، الرجال أوقف فندق بجوار المسجد النبوي قيمته مليون، قيمته مليون و300 مليون. من اللي يتولى النظارة هذه؟ الناظرة تسأل عنه الجهاد، الناظر هو الشخص المسؤول عن إدارة هذا الوقف والاشراف عليه ونحو ذلك. من اللي يتولى النظارة؟ أنا يا شيخ ولا أنت ولا ثالث ولا رابع؟ إن كان إن كان الواقف قد شرط ناظرا نعمل بشرطه.

والواقف قد يشترط الناظر بعينه يقول: يتولى الإشراف والنظر الشيخ ناصر هو الناظر خلاص، الشيخ ناصر. قد يقول الواقف تمام يتولى الشيخ ناصر فإذا تنازل أو عزل نفسه تولى بعده فلان ممكن، قد يحدد بالصفة يقول: يكون الناظر على هذا الوقف هو شخص تنطبق فيه الشروط الآتية، أن يكون من علماء الشريعة، أن يكون متخصصا في الفقه، خلاص وهكذا، واضح هذا؟

فلذلك قضية صك الوقفية هذه ينبغي للإنسان أن يعتني بها قبل أن يسجل الوقف، يعتني بصك الوقفية ونوصي أنفسنا وإياكم بالمبادرة. الإنسان لا يؤخر، كثير من الناس يقول: لا أنا أكتب وصية ببلاش، أوقف في حياتي أكتب وصية. طيب في عندنا لك حل إيش هو؟

اكتب وقف ناجز واشترط لنفسك هل آخذ من الغلة؟ هو يقول: والله أنا يمكن احتاج، يمكن كذا، يقول: ارجع وقف واكتب مو يرجع في شروطي نقول هذا وقف على طلاب العلم مثلا أو كذا، واشترط أني ما دمت حيا فأنا الناظر، ومن حقي أني آخذ ما شئت. يصح؟ نعم يصح ذلك، والحنابلة يصححون هذا الشرط وإن كانوا لا يصححون الوقف على النفس يقول: هذا وقف على نفسي لكن جهة وياخذ منه ما دام حيا ما في مشكلة.

طيب، هذا الوقف الآن يا مشايخ، عمل وقف وعمارة تبغى صيانة ولا ما تبغى صيانة؟ تحتاج صيانة ولا ما تحتاج؟ طيب من وين نجيب الصيانة؟ بحسب شرط الوقف، قد يقول الواقف يخصص عشرة بالمائة من غلة هذا الوقف إيش؟ للصيانه، نستفيد منه في الصيانة والنفقة على هذا الوقف.

أيضا نفقة الناظر، قد يقول الواقف يستحق الناظر على هذا الوقف مكافأة شهرية قدرها كذا، من ياخذها؟ من غلة الوقف. قد يقول والله الناظر على هذا الوقف ياخذ نسبة واحد بالمائة، وهكذا. إذا المرجع في الوقف لمصرفه، في شروطه، في ترتيبه، في الإدخال والإخراج، في الناظر، في النفقة عليه، كله إلى لفظ الواقف.

طيب لو وقف على ولد فلان ثم على المساكين. أول شيء عندنا هنا كلمتين، عندنا أولا في هذا اللفظ صك الوقفية، هذه وقفة لأولاد تمام محمد الزغبي ثم على المساكين، عندنا أولا الترتيب، صح ولا لا؟ عندنا الترتيب، المساكين أولاد محمد الزغبي موجودين أحياء، يستحقون شيء؟ المساكين، المساكين ياخذون شيء الآن؟ لا، لأن الترتيب هم بعد يعني هذا الوقف جعل فيه الترتيب أولا على ولد فلان ثم على المساكين.

طيب المسألة الثانية: الولد، افرض محمد عنده أولاد ذكور وعنده إناث. طيب، من اللي ياخذ من أولاده الذكور ولا الإناث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يتساوون؟ يتساوون لأنه أطلق، ما فرق، ولهذا قال المؤلف: لو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم على بعض، لو قال والله هذا على ولد فلان ياخذ الذكر منهم أكثر من الانثى ممكن، افرض أنه عكس قال تاخذ الأنثى أكثر من الذكر ممكن ولا لا؟ ممكن، يقول والله الأنثى مسكينة ما تقدر تلاقي عمل وممكن كذا تطلق هذا، فالمقصود أن يرجع في ذلك إلى شرط الواقف.

فإن لم يبق منه أحد، إذا قال على ولد فلان وماتوا أولاد فلان يعني بعد طول عمر ماتوا، يروح الوقف لمن؟ للمساكين، على شرط الواقف.

طيب، هل نستوعب الآن لو قال هذا وقف على أولاد فلان نعطيهم كلهم ولا نعطي بعضهم دون بعض؟ كلهم. طيب لو قال: هذه العمارة غلتها تصرف على طلاب العلم، يعطي طلاب العلم كلهم ولا بعضهم؟ يمكن حصر طلاب العلم؟ لا، هو قال على طلاب العلم فنقول إذا أمكن الحصر، قال المؤلف: ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم، فتعطي الجميع، ما تقول والله بعطي بعض الأولاد، الناظر يقول: أنت يا فلان تاخذ فلان ما ياخذ، لا، يعطي الجميع استيعابهم.

الأمر الثاني: يقول أنت تاخذ مئة وأنت تاخذ مئتين، لا، يسوي بينهم، قال لزم استيعابه والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم من اللي.

ما فضل بعضهم، الواقف، الواقف إذا في النص، الوقف، قال والله الذكر يأخذ أكثر، خلاص نعمل بشرط الواقف. شيخ، طيب، وإذا لم يمكن استيعاب؟ قال: هذا وقف على طلاب العلم. ما شاء الله تبارك الله، طلاب العلم نسأل الله أن يزيدهم يا رب؛ لأنه مشكلة إذا صار طلاب العلم كل زمن يتناقصون، نحن نسأل الله ألا يزيدوا ولا ينقصوا. تمام، وأنا أيضاً أحملكم أيها الإخوة وصية: احرصوا أن تكثروا طلاب العلم. كيف تكثروا طلاب العلم؟ بثوا حب العلم بين الناس، وبثوا أهمية طلب العلم بين الناس. وأي واحد استطعت أن تحبب إليه طلب العلم وتوصيه بطلب العلم وتنصحه بطلب العلم، يكون طالب علم، فاحرص على ذلك؛ لأنه إن شاء الله إذا طلب العلم، كل ما يحصل بعد ذلك في ميزان حسناتك، الدال على الخير كفاعله. فيا كل إنسان مسلم، احرص أن تكون طالب علم، احرص أن تكون طالب علم، فإن طلب العلم من أجلّ أعظم القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وش تبغى أنت إلا رضا الله عز وجل والجنة؟ نعم.

طيب، إذا لم يمكن، حصل طلاب العلم الموقوف عليه، ما يمكن حصرهم؟ قال: وإن لم يمكن حصرهم، جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم. هذا الرجال قال: هذا وقف يصرف على طلاب العلم، وتولى النظارة زيد، صار الناظر مثلاً الشيخ ناصر، الشيخ ناصر قال: والله غلة الوقف هذه كلها، في السنة كم مليون مثلاً وقف كويس، نجيب مليون في السنة. طيب، المليون في السنة هذه وش بتسوي فيها؟ قال: أنا أرى أن هذه المليون توزع مكافآت على طلاب العلم المتفرغين للعلم، كل شهر يأخذ الطالب ثمان مئة ريال. كم نستطيع نكفل الآن طالب؟ مليون، ثمان مئة، لو كل طالب يأخذ ألف، ألف طالب. طيب، قال الشيخ: خلاص أنا بشوف، أختار أفضل طلاب العلم النابغين المتفرغين، مع أنهم محتاجين كذا. جيد، جاء واحد ما هو في القائمة، رفع دعوة في المحكمة وقال إنه أنا أطالب بحقي من هذا الوقف؛ لأني أنا طالب علم وهذا وقف على طلاب العلم. طلبك القاضي وقال: تعالي يا أيها الناظر ليش ما تعطي فلان؟ قال: والله أنا اخترت أفضل من وجدتهم من طلاب العلم وكذا ومتميزين وأنا لا يلزمني الاستيعاب. وش رايكم؟ يلزمونه يستوعب الجميع؟ الجواب: لا يلزموني يستوعب الجميع؛ لأن هذا لا يمكن حصرهم.

نعم، لكن القاعدة أيها الإخوة الكرام، قاعدة هذه تحفظونها في كل من يتولى أمراً عن غيره، ويدخل فيها الوكيل والناظر والامام إمام المسلمين، أنه يتصرف عن غيره صح ولا لا؟ أنه يجب عليه أن يسعى إلى اختيار الأصلح، يجب عليه اختيار إيش؟ الأصلح. ولهذا يقول الناظم المري يقول: واختار من خير مشتهاه، وباجتهاد لمن عداه. طيب، سؤال، واحد يبغى يصرف من فلوسه هو، فلوسه معاه ألف ريال في جيب وقال بوزعها على طلاب العلم، فأعطى كل واحد مئة ريال، فرأى أحد عشر طالباً منهم واحد صاحبه عزيز عليه، وواحد أفضل منه في العلم لكنه ما هو صاحب، فأعطى العشرة وترك ذاك مع أنه أفضل منهم، يجوز له ذلك ولا لا؟ فلوسه. يجب أن يختار الأصلح؟ ما يجب اختيار الأصلح، هذه فلوسه هو، رجال يبغى يتصدق صدقة تطوع. واضح؟ حتى لو كانت الزكاة، ما نقول يجب أن تختار الأصلح، نقول يجب ولا يجب أصلاً إذا كانت التطوع، أعطى واحد وترك الآخر لا شيء عليه. واضح؟ أما واحد يتولى الوقف فالاصل أنه يختار إيش؟ الأصلح. يقول: واختار وباجتهاد إلا من عداه.

طيب، المسألة التي بعد ذلك، باقي شيء في الوقف ولا خلصنا؟ خلصنا. خلينا نشوف الأسئلة. أي نعم. طيب السؤال الأول،ها يا شيخ تفضل، يقول: هل يجوز الوقف بأكثر من الثلث ولا لا؟ ايش رايكم؟ في حياته ولا وصية؟ لأنه ترى انتبه، ممكن واحد يقف وممكن واحد يوصي بالوقف. طيب، اللي يقف في حياته، لو رجل عندهم عشرة مليار، قال: نص مليار تكفيني تسدني أنا وأولادي إلى أن نموت إن شاء الله خلاص. فأوقف تسعة مليارات ونص، أكثر من الثلث ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ نقول: الله يجزيه خير ويكثر من أمثاله، خلاص، ما في أي مشكلة، لا حرج عليه في ذلك ماشي، وقد أبقى ليتبقى لورثته وأولاده ما يكفيهم ولا لا؟ الحمد لله، بس نحن نخرج من الإشكال، يقول الشيخ ياسر: خلوه يوقف العشرة مليار خلك ببركة تسعة ونص حلوة. هذه فيها تفاصيل باعتبار صيغة الواقف، قد يقول ولد فلان وقد يقول ذرية فلان. واضح؟ نعم. صحيح. نعم.

يقول جهاد إنه ما ذكره المصنف رحمه الله، القولية قد تكون صريحة وقد تكون إيش؟ قد تكون كناية. المثال الكناية: تصدقت ولو أن رجلاً قال: تصدقت بعمارة هذه على ياسر، خلاص، أو تصدقت بعماره هذه على طلاب الدورة. هذا اللفظ محتمل لأمرين: ما هما؟ الوقف والصدقة. وش الأحسن؟ ايش تبغون أنتم؟ خلينا نشوف، لا، هذا الوقف صدق، هو صريح في الصدقة، بس على أي وجه؟ على وجه التمليك ولا على وجه الوقف؟ طيب، ايش تبغون أنتم؟ ايش رايكم؟ ما الأحسن لكم؟ وش الأحسن لكم؟ تصدقت بمعنى التمليك، تاخذونها وتملكونها، ولا تبغونها؟ تمليك أحسن، صح؟ لا، ما هو أحسن؛ لأن هذا لما يقول: تصدقت أنت جيت قلت أنا رحت للقاضي قلت هذا تصدقت، يعني صدقة تمليك، ومن حق يتصرف فيها قال لك بس أنت ما قبضتها إلى الآن، صح، من حقي أن أرجع ولا لا؟ من حقي أني أرجع، أما الوقف لا يرجع قبل، يعني لا يشترط للزوم الوقف القبض، أما الهبة والصدقة فلا تلزم إلا بالقبض، فأنت تقول لا تمليك، قال تدري خلاص تمليك، سلام عليكم ما لكم شيء عندي، إذا كانت تمليك من حقه أن يرجع قبل القبض، وإذا كانت وقفا يلزم بمجرد اللفظ. واضح؟ الفقه ترى علم دقيق. نعم.

أبداً ما يمكن الرجوع في الوقف، لا يمكن الرجوع في الوقف. طيب، ناتي الآن، لا، لو قال: هذا وقف على أولاد فلان وأولاد فلان أغنى من الواقف، ما في مشكلة يصح، صدقة ما في مشكلة، لكن هو يقولون الوقت لو قال هذا، شوف انتبه، شرط الوقف أن يكون على بر، صح ولا لا؟ هذا الشرط في الوقف على جهة، وليس في الوقف على شخص. أما لو وقف على شخص فله أن يقف ولو كان الشخص غير مسلم أصلاً، يعني لو قال: هذا وقف يصرف على الكفار دون المسلمين، جيد، يصلح كذا؟ هذا وقف لا يستحقه إلا الفسقه بس، الخمر يصح لا، لكن لو قال: هذا وقف على أخي فلان، وأخوه نسأل الله العافيه والسلامة يشرب الخمر، يصح الوقف ولا لا؟ يصح. إذا هذا الشرط، وهو جهة البر، إنما يشترط فيه الوقف على جهة، مثل طلبة العلم، الفقراء، المساكين، المساجد، وهكذا. أما لو وقف على زيد أو عمرو أو فلان، فإنه يستحق ولو لم يكن، ولو لم يكن إيش؟

بالنسبة يسأل عن دورة الفرائض يا شيخ، هل هي حضور إلزاماني؟ لا، يعني مستقلة هي دورة خادمة لهذه الدورة، ويشرح فيها الفرائض الظلم من العمدة، إي نعم. ولكن لو واحد يقول: أنا برنامج خصصت لكم إيش شرط الواقف؟ ووقفت لكم يوم الجمعه بس، ماشي، فانه لا، لا تلزمه بمعنى أنه ما تأثر على الحضور وغياب وكذا، لها شهادة مستقلة، إلا إلا لا لا خلاص، من عندها هذه الدورة فقط، واللي يفوتها ياخذها من اليوتيوب إن شاء الله. لا؛ لأن الوقت ضيق. لو رجل غصب، طيب خلينا هذه الأسئلة نرجع لها إن شاء الله.

نشوف الأسئلة، يقول: يجوز الوقف التمر، الخبز، السيارة، جميع ما سبق. السيارة، أحسنت. يصح الوقف بالقول، بالفعل الدال عليه، جميع ما سبق. جميع ما سبق. ما حكم بيع الوقف يا جهاد؟ لا يصح مطلقاً ولا يصح مطلقاً، ولا يصح إذا تعطلت منافعه أو بعضها، ولا يصح إذا تعطلت منافعه بالكلية. دالة أحسنت بالكلي، أي فإذا بيع يشترى مكانه. لو وقف على ولد الزيد، فلمن يصرف؟ للذكور دون الاناث، أو للذكور والإناث بالسوية؟

للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر بالسوية فإن فضل الشيخ باء للذكور والإناث بالسوية. هل يلزم استيعاب الموقوف عليهم بريع الوقف؟ يلزم لا يلزم، إذا كان الوقف على ما يمكن حصلهم وإلا فلا.

نأتي المسائل المقالية الشاملة: ما تعريف الوقف؟ تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. ما شروط الوقف؟ أربع شروط ذكرها المصنف، من يذكرنا بها؟ أن يكون مما تبقى عينه مع الانتفاع به، اثنين مما يصح بيعه، أن يكون على بر، الرابع بس هذه ثلاث، أن يكون على البر أو معروف.

الصيغة التي ينعقد بها الوقف مع التمثيل؟ الصيغة تنقسم صيغة الوقف إلى قسمين قسمين تفضل. قول وفعل، مثال على الفعل هاي جهاد بني مسجدا وأذن الناس في الصلاة فيه. مثال الصيغة القولية يا شيخنا؟ وقفت وأحسنت، ترى بالمناسبة يقولون الأفصح وقفت وليس أوقفته، وقف يقف فهو واقف وليس واقف وليس أوقف يوقف فهو موقف لغة، عاد راجعها لنا يا شيخ أيمن يقول في ضمن شرح المنتهى أو في الكشاف قال إنها لغة ضعيفة أوقفه بالألف يقول لغة ضعيفة والله.

طيب، ما حكم بيع الوقف مع التمثيل؟ لا يصح بيعه مطلقا مطلقا. في استثناء؟ لله إذا تعطلت منافعه بالكلية أحسنت. فيشترى عوض، أحسنت اشترى عوضا. ما المرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه ومن يدخل فيه ومن يخرج منه والنفق والناظر والنفقة عليه؟ إلى صيغة الواقف، لو وقف على ولدي فلان ثم على المساكين يصرف أولا لأولاد فلان الذكر مثل حظ صح أيوه الذكر والأنثى سواء أحسنت جهة مركز معنا ما شاء الله.

طيب، ثم بعد ذلك للمساكين ولا يشتركون المساكين مع الأولاد. إيش رايكم لو الناظر قال الوقف غلته كبيرة، حاسدهم مساكين الولد فلان كلهم اثنين خلاص والوقف غلته في السنة ثلاثة ملايين مليون ونعطي إيش 2 مليون للمساكين؟ من اللي يأذن؟ من اللي يأذن هنا من حق الناظر يقول لا والله كثير عليكم ثلاثة ملايين بنعطي لا ثلاثة ملايين الله يهنيهم ويبارك لهم بس واضح، بعدين هم ينصحهم عاد الناظر بالحسنى يقول تصدقوا على المساكين الفقراء واضح هذا لأن نص الواقف أن على ولد فلان ثم على المساكين واضح.

هل يلزم استيعاب الموقوف عليهم بالوقف؟ إذا أمكن حصرهم يجب استيعابهم والتسوية بينهم، إذا لم يمكن حصرهم لا يجب الاستيعاب ويجب والتسوية يعني قالوا والله هذي مليون نققسمها على وجه الآتي أنا بشوف الطلاب قال والله الشيخ ناصر ناظر مثلا قال والله محمد أبغى أعطيه ألفين لأنه عنده احتياجات كثيرة ويبغى يشتري كتب ويبغى إعجاز نعطي 500 بس ولا توه أكثر، فهل من حق إعجاز يروح يحاكمه في المحكمة يقول والله أعطاني أقل من فلان؟ نقول لا ليس من حقك لأن هذا لا يمكن حصلهم فلا يلزم إيش استيعابهم ولا التسوية بينهم، لكن يجب على الناظر أنه يجتهد في ذلك على أصابة إيش المصلحة والله أعلم. الله يجزاك.