ننتقل إلى كتاب الصلاة، يقول: ما حكم قضاء الصلوات على من ترك بعضها حالة زوال عقله ببنج ونحوه؟ وهل يجب تأخير القيام بالعملية والبنج حتى يتمكن المريض من أداء الصلاة من زال عقله بهذه المسألة؟
تبحث عند الفقهاء ليست نازلة بالمناسبه البنج موجود عند الفقهاء موجود فيذكرون مسألة البنج من زال عقله في مواضع مشايخ يفرق فيها الفقهاء بين من زال عقله بمباح كالبنج ومن زال عقله بمحرم كالخمر في مواضع يفرقون وفي مواضع لا فرق.
هذا الموضع فيه فرق ولا ما في فرق؟ السكران الذي زال عقله بمحرم يجب عليه القضاء؟ الجواب نعم يجب عليه القضاء إجماعاً. وهنا هذا يجب عليه القضاء؟ الجواب نعم المذهب أنه يجب عليه القضاء يقول في الإقناع: وتجب على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أو بمحرم كمسكر فيقضي في جميع هذه الصور كلبنج الدوامج لا تسقط الصلاة على من زال عقله إلا إذا زال عقله بالجنون. إذا زال عقله بالجنون فقط.
في باقي شيء؟ هل يجب تأخير العملية؟ نعم قال الشيخ هنا في الشرح عندكم أنه يجب إذا أمكن تأخير العملية فإنه يؤخر حتى لا يؤدى إلى تفويت الصلاة.
طيب السؤال الذي بعده: هل يسقط فرض الكفاية بالأذان المسجل؟ ليش؟ شروط المؤذن أن يكون مسلما ذكرا هذا لا ينطبق ولا توجد نية من المسجل، واضح؟ نعم. ولهذا قلت في نظم النوازل: لا يجزئ الأذان بالمسجل، والفرض عندهم به لم يحصل، فلا يحصل به فرض الكفاية. لكن لو حصل فرض الكفاية فاستعمل للتذكير فلا باس.
ما صورته؟ صورة طبعا انتبهوا من الشيخ عندنا مسألتان مختلفتان مسألة الأذان المسجل والأذان الموحد. الأذان المسجل ما في مؤذن أصلا جهاز تسجيل والأذان الموحد مستعمل في بعض الدول أنه يؤذن مسجد واحد في كل بلدة وفي كل قرية كل مدينة فيها مسجد واحد يؤذن وبقية المساجد تبث عبر البث المباشر.
هذه مسألة أخرى تختلف عنها وقد رخص فيها بعض العلماء. أما المسجل لا، لا يرخص فيه. ليش؟ طبعا لما نقول يرخص به ليس معناها أنه الأفضل ولا الأكمل لكن أنه يجزئ ويحصل به فرض الكفاية. لكن هنا لا يوجد مؤذن له نية التأذين أصلا، ماشي؟
طيب ما حكم استعمال مكبر الصوت في رفع الأذان؟ يستحب. وفرقه هنا سياتي معنا بعد قليل في أبواب الصلاة فرق بين استعمال مكبر الصوت في الأذان وبين استعمال مكبر الصوت في الصلاة لأن الأذان طلب فيه شرعا رفع الصوت ومراتب الذكر يا مشايخ عندنا مراتب الذكر خمسة: الذكر بالقلب فقط دون لسانه، والذكر بالقلب مع اللسان دون صوت دون أي صوت، والذكر بالقلب واللسان مع الصوت، والرابع صوت يسمع غيره الثالث صوت يسمع نفسه الرابع صوت يسمع الغير الخامس صوت يسمع البعيد وهو رفع الصوت.
وررفع الصوت أصلا أنه غير مشروع إلا فيما ورد الشرع به كالأذان والتلبية جيد. أما الإمام في الصلاة هل يشرع له رفع الصوت؟ لا يشرع له الجهر، والجهر أن يسمع من خلفه. المشروع في حق الإمام أن يرفع الصوت بحيث يسمع من خلفه ولكن هل يشرع له أن يرفع الصوت حتى يسمع الناس في بيوتهم؟ الجواب لا، ليس هذا مشروعا في حقي. ولهذا الشارع فرق فقال: يستحب في الأذان استعمال مكبر الصوت. أما استعمال مكبر الصوت في الصلاة الخارجي فانه ليس بمستحب وفيه بحث هل الأفضل تشغيل الأجهزة مكبرات الصوت الخارجية أو الأفضل إغلاقها؟ يأتي معنا إن شاء الله.
التلبية يستحب فيها رفع الصوت، أما التكبير المطلق هل يستحب فيه رفع الصوت أو الجهر حيث تسمع القريب منك؟ لا أدري، الله أعلم.
طيب ما حكم الاعتماد على التقويم في معرفة الوقت للأذان؟ هل يجوز يصح أن نعتمد على التقاويم؟ إذا علمت صحتها خلك دقيق أنت لما تتكلم الآن مسائل فقهية تقول: إذا علمت صحتها ولا إذا ظنت صحتها؟ علمت، ما في إشكال إذا صار عندنا علم يقيني بأن هذا الوقت يدخل ما في إشكال أن اليقين يعمل به، لا إشكال.
طيب إذا حصل بها الظن ايش رايكم؟ يعمل بها ولا لا؟ ليش؟ نحن نقول: الظن لاحظ أن عندنا الأصل مثلا عندنا أذان الفجر الأصل بقاء الليل، صح ولا لا؟ نتركه ليقين ولا ما نتركه باليقين؟ الأصل بقاء الليل نتركه ليقين ولا ما نتركه باليقين؟ باليقين. إذا تيقلنا زوال هذا الأصل نترك ننتقل عنه، ما في إشكال. إذا تيقنا طلع الفجر نصلي الفجر ولا لا؟ ما في شك في هذا. لكن إذا غلب على الظن فهل الأصل يزول بغلبة الظن ولا ما يزول بغلبة الظن؟
هذه مسألة عند الأصوليين اسمها تعارض الأصلي مع الظاهر. تعرض الأصلي مع الظاهر القاعدة تحفظها درست قاعدة: اليقين لا يزول بالشك تمام اليقين لا يزول إلا بيقين مثله بعضهم ذكر هذا. طيب هل اليقين يزول بظن غالب أو لا؟ ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن هذه المسألة فيها ثلاثة أنواع.
النوع الأول: مسائل أجمع العلماء على أن اليقين فيها يترك من أجل الظن كبراءة الذمة مثلاً الأصل براءة الذمة ولا لا؟ والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة هذا الهمة الأصل. طيب إذا رفعت دعوة على شخص يدعى عليه بأنه استدان من زيد مئة ريال وشهد على ذلك شاهدان عدلان يحكم بزوال الأصل وهو براءة الذمة فتشغل ذمته تشغل ذمته بشهاده الشاهدين ولا لا؟ تشغل ذمته بشهادة الشاهدين إجماعاً وهذا يقين ولا ظني مشايخ؟ شهادة الشاهدين يقين ولا ظن؟ ظن ليس يقين، ألا يمكن أن يتفق شاهدان ظاهرهما العدالة ومعروفين بالعدالة يغرون بمال ولا بشيء ويشهدون زورا ممكن خلنا من شهادة الزور. ألا يمكن أن يشهد الشاهدان بشيء يظنان صدقه والواقع بخلاف ذلك يعني مثل هؤلاء الذين شهدوا بأنشغال ذمته بالمئة قال: أنا سددت المئة، ممكن هم ما يدرون أنه سدد صح ولا لا؟ فشهد بأنه استدان من زيد مئة ريال فاشغلنا الذمة بظن ولا لا؟ شغلناها بظن مع هذا بالاجماع أن هذا اليقين يزول بايش؟ أن الظن يعمل به هنا أنه يعم بالشك لا بالظن.
الثاني: مسائل أجمع العلماء على أن الظن على أنه لا يعمل فيها بالظن. مثل ايش؟ أجمع العلماء أنه لا يعمل فيها بالظن. مثل شهادة شاهدين عدلين صادقين ثقتين تقيين طالبين عالمين قائمين لليل صائمين للنهار شهدا على رجل أنه زنى والعياذ بالله. يعمل بهذا الناس أتقيا ما يتكلمون الأتقيا ثقات عدول يفيد الظن كلامهم ولا لا؟ لكنه كذب عند الله حكمه أنه كذب ولا يقبل ولو طالب بإقامة حد القذف عليهم حدان صح ولا لا؟ إجمالي إذا هنا الظن متروك إجماعاً.
الثالث: مسائل فيها خلاف بين العلماء وهي كثيرة. مثل لو أن رجلا تيقن الطهارة وشك في الحدث فغلب على ظنه أنه محدث هل يعمل بغلبه الظن أو لا؟ خلاف والمذهب أنه لا يعمل بغلبه الظن، واضح؟
طيب ناتي الآن للاعتماد على التقاويم. الأكثر من العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن أنه يصح اعتماد الحساب في مواقيت الصلاة بخلاف الصوم دخول الشهر لا يعمل فيه بالحساب لكن الصلاة يعمل فيها بالحساب ولهذا قلت في نظم النوازل: وفي الصلاة اعتمد الحساب كذبت تقاويم فذاني نابا. قد يقول قائل هذا التناقض الصلاة اعظم من الصيام لماذا ترون العمل بالحساب في الصلاة ولا ترون العمل بالحساب في الصيام؟
لأن الحكم في الصلاة معلق على حصول الظاهرة الفلكية تمام طلوع الشمس غروب المغرب متى يدخل وقتها برؤية غروب الشمس ولا بغروب الشمس هاي مشايخ؟ في غروب الشمس إجماعاً رايت ولا ما رايت واضح. أما الهلال فإن الشهر يدخل بولاده الهلال شرعاً بولاده الهلال ولا برؤية الهلال؟ برؤية واضح. في هذا تركنا الحساب ولهذا سياتي معنا حتى في الصلاة لا نعمل بالحساب مسألة تأتي بعد قليل وهي في صلاة الكسوف إذا ثبت فلكياً بالحسابات القطعية اليقينية أن الشمس كاسفة ولكن فيه غيوم أصلا لا رأينا كسوف ولا شيء يصلى؟ لا يصلى. لأن النص قال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، واضح مشايخ؟ نعم.
هل يشرع الالتفات لمن يؤذن في مكبر الصوت؟
مسألة مهمة هذه الآن، نكبر الصوت تؤذن، هل يشرع الالتفات ولا ما يشرع؟ ها! يقول: لو كان الحكم تعبديا يشرع، ولو كان الحكم معللا بارتفاع الصوت فلا. الوسط أن نقول: لا هذا ولا هذا، تمام؟ هذا اللي قرره الشيخ خالد المشيقح وقرره بعض أهل العلم أن يقال: إن الالتفات سنة، والقصد منها -اللي هي حكمه الالتفات- إصال الصوت. لكن إصال الصوت أهم ولا تطبيق هذه السنة، هم أيهما أعظم بالمراعاة؟ أولى بالمراعاة؟ إصال الصوت أولى بالمراعاة؛ فححيث أمكن الإتيان بهما أوتي بهما، وحيث تعارضا فمراعاة إصال الصوت أولى، فلهذا لو كان للميكروفون معلق على المؤذن، فإذا التفت لا يتأثر الصوت فإنه يلتفت، وإن كان الجهاز مكبر الصوت أمامه فيقول حي على الصلاة، حصل بالالتفات عكس المقصود وهو نقص الصوت، فنقول: لا يلتفت، جيد؟ ولهذا قلت في نظم النوازل: صوت أذان خف بالتفات يترك في مكبر الأصوات، فصوت الأذان إذا كان يخفه الالتفات يترك الالتفات في مكبر الأصوات. نعم.
المسألة التي بعدها: ما حكم الترديد مع الأذان الذي يبث في الإذاعة ونحوها؟ أيوه، إذا كان على الهواء مباشرة فانه يردد معه، وإذا كان مسجلا فلا، ولهذا قلت في نظم النوازل: يتابع الأذان من مذيعه في نقله الحي لدى سماعه، وبعض مشايخنا يشترط زيادة على هذا أن يكون هذا الأذان قبل أن يصلي، يعني لو أنت صليت الآن صلاة العصر بعدها بساعة فتحت الراديو وسمعت أذانا في بلد آخر لسه ما صلوا العصر قال بعضهم: أنت غير مدعو بهذا الأذان، جيد والله أعلم، يعني في وقت أن تجتمع معها في الوقت يعني. قد يكون في الرياض مباشرة بس هو ممكن، ممكن يكون هذا مقصودهم، ممكن، وعلى كل حال يحتمل أن يكون القولين؛ هذا قول وهذا قول، الله أعلم.
طيب، هل يشرع للمؤذن أن يقول الذكر المشروع بعد الأذان في مكبر الصوت؟ لا، لأن الأصل في الأذكار أنه لا يشرع فيها رفع الصوت، لكن هذا في ذكر الأذان يرفع صوته به.
كيف تحسب أواقت الصلاة والصيام للمناطق التي يطول فيها الليل والنهار؟ الآن عندنا المناطق يا مشايخ ثلاث أنواع، وإذا تبغاها على وجه الإجمالي يمكن أن نجعلها نوعين، النوع الأول أماكن يتميز فيها تتميز فيها جميع اوقات الصلوات، فعندهم طلوع فجر وعندهم طلوع شمس وعندهم غروب شمس وعندهم غياب للشفق الأحمر، تمام؟ فهؤلاء ماذا تقولون فيهم؟ نقول: حكمهم حكم المعتاد الذي يقرر في كتب الفقهاء والذي دلت عليه الأدلة الشرعية، فوقت المغرب غروب الشمس، وقت الفجر طلوع الفجر الصادق، وإلى آخره، ولو كان الليل عندهم مثلا اثنين وعشرين ساعة، واضح؟ ما تقول: لا والله كثير خلنا اثنين وعشرين ساعة هذي حط فيها أربع صلوات ما بقى لهم إلا ساعتين نحط فيها ساعة، لا نقول: الصلوات الخمس في مواضعها واضح؟ طيب.
أما المواقيت التي الأماكن التي لا يتميز فيها أوقات الصلاة وهي نوعان؛ فيها أماكن أصلا عندهم أربعة وعشرين ساعة كلها نهار، الشمس خلال هذه الأربعة وعشرين ساعة موجودة، وفيها أماكن لا الشمس تغيب ثم تطلع، لكن الشمس تغيب ثم تطلع بقدر لا يمكن فيه غياب الشفق الأحمر وطلوع الفجر الصادق هو واحد، الشمس تغيب مجرد تغيب شوية اللي طالع طالع الشمس، يعني يطلع تطلع الشمس مثلا بعد نص ساعة ما في عندهم شيء اسمه غياب الشفق الأحمر ولا طلوع الفجر الصادق، فما الحكم؟ نقول: المناطق التي قلنا ولو طال الليل أو النهار فانه يعملون بأيش؟ بالمواقيت الشرعية، ولهذا قلت: والليل إن يطل أو النهار ببلد فحكمه مختار لدى تمايز، لدى تميز فكمعتاد، ودونه فأقرب البلاد. يعني من دون، إذا لم يكن هناك تمايز فانهم يرجعون إلى التقدير بأقرب البلاد إليهم، وهذا هو يعني القول المختار الذي عليه أكثر علماء في هذه المساله، وفي المسألة أقوال أخرى.
ما وقت العشاء في المناطق التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر؟ هذا الذي ذكرناه قبل قليل، الشارح: كووقته في أقرب البلدان إليهم، ينظرون في أقرب البلدان إليهم فيصلون عليه. لكن قد يرد على هذا إشكال، عموما يبغى له التأمل في الناحية الجغرافية، لكن هذا الذي قرره الشارح أنه ايش؟ كوقتي في أقرب البلدان إليهم.
طيب، ما الواجب على المسافر في الطائرة إن مر عليه وقت طويل دون دخول وقت الصلاه؟ أولا من يصور لنا هذه المسألة؟ يعني هل يمكن أن تمر عليك أربعة وعشرين ساعة ولم يأتي في حقك لا غروب شمس حتى تجب عليك صلاة المغرب؟ صورة المسألة تفضل يا شيخ. كلها كلها ليل، قدك مصلي مغرب وعشاء، أو أربعة وعشرين ساعة كلها نهار، ما صورتها؟ إلى الشرق ولا إلى الغرب يا شيخ؟ لا، الشرق بالعكس، بتسرع في حقه الأوقات. الغرب لأنه ماشي مع الشمس، الشمس طالعة وهو ماشي معها، ضال الشمس تظل طالعة في حقه أربعة وعشرين ساعة حتى يصل إلى البلد، واضح؟ اللي يمشي اتجاه الغرب، نعم، وصل البلد هو الشمس هو يراقبها في بلده وأقلع الطريق يقول الشمس، والشمس أي يوم هذه؟ يوم السبت اليوم مثلا، ونزل البلد وشايف الشمس قالوا: حياك الله نحن يوم الأحد، تمام نحن الآن في يوم الأحد. كيف يوم أحد ولا طلعت شمس ولا غربت شمس؟ الشمس الشمس أمامه واضح، فيتسور هذا، بل يتصور العكس، يتصور أنه يقلع يوم الأحد يوصل البلد يقولوا حياك الله، يقلع نهار الأحد فيصل إلى البلد الآخر نهار السبت، يتصور هذا؟ نهار يعني نهار الأحد تحرك ووصل نهار السبت، رجوع في الزمن، متصور ولا غير متصور؟ ها يتصور، فهي زمان هذا زمن العجائب عموما، عموما هذه المسألة طبعا يترتب عليها إشكالات، يترتب عليه إشكالات في الصلاة. المسألة المعنى هذا الرجال أربعة وعشرين ساعة ينتظر يقول: أبغى أصلي الظهر ما في، ما زالت الشمس، هو آخر الصلاة صلاها الفجر وطارت الطيارة، ينتظر زوال الشمس ما في زوال الشمس أربعة وعشرين ساعة، هو يوم السبت الآن ما صلى الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وصل هناك قالوا: الله يحييك، آخر صلاة صليتم؟ قالوا: صلينا فجر الأحد، ماذا عليه أن يصنع؟ قالوا: عليه أن يقضي، فتوى اللجنة الدائمة، قالوا يقضي خمس صلوات اللي راحت عليه، جيد.
يقضي طيب لو هنا يقضي فيما لو حصل، لكن لو أنه الآن في الطياره وهو دارس هذه المسألة وهو يعلم أنه أربعة وعشرين ساعة هذه لن يمر عليه زوال شمس ولا مصير ظل ولا أي حاجه، كل طلوع الشمس، قال الشيخ هنا في الشرح: قال إن كان يمر عليه أربعة وعشرين ساعة دون دخول وقت صلاة فعليه أن يصلي الصلوات الخمس ويراعي وقت بلد الوجهة، هذا أيضا مشكلة يعني تحديد هذا أنه أن يراعي في الوقت بلد الوجهة مشكلة، لكن هو اجتهاد، يقول: ما الذي نصنع يعني شو نسوي؟ نقدر، طيب التقدير هنا بأي بأي شيء؟ تقول: بالبلد التي تحته؟ إذا كان بالبلد التي تحتنا معنا ما في أربعة وعشرين ساعة لن يصلي، واضح؟ بالبلد التي خرج منها ممكن، يعني هذا أيضا احتمال، نقول: البلد التي خرج منها، لكن هو رجح البلد التي يصل إليها، ليش؟ قال: لينتظم لديه الوقت إذا وصل بحيث إنه يوصل يكمل، خلاص الأمور طبيعية، جيد. أما إذا كان الذي يمر ستة عشر ساعة فأقل فلا يجب؛ لأن هذا الوقت قد يوجد بين فردين ممكن، ما بين الفجر إلى الظهر يصير ستة عشر ساعة، واضح؟ فلهذا قرر الشيخ هذا الأمر، أو بين العشاء والفجر ممكن ستة عشر ساعة، كيف أوعد مشكلة؟ يقول: طيب لو ذهب إلى الفضاء؟ عاد هذا يقدر كل الأشياء تقديرا. يقول الشيخ: يقدر بأقرب كوكب. واحد زميلنا في الماجستير، بحثوا الماجستير الأحكام الفقهية المتعلقة بالفضاء الخارجي وبحث هذه المسائل كلها، وهذه من الفقهية يعني فيها تنشيط للذهن، لا هو يضطر أن يقدر بكوكب الأرض ما له غير للارض، لكن المشكله يقدر باي بلد؟ أقرب البلدان، كيف يحسب أقرب البلدان؟ مشكلة. الله المستعان، على كل حال إذا ذهبتم إلى الفضاء إن شاء الله نسألكم عن نسخة من هذه البحث تأخذون معكم. نعم، طيب، ما حكم من صلى المغرب ثم اقلعت الطائرة فرأى الشمس صاحبنا هذا صلى المغرب
مطار المدينة وهو في الطيارة، وهو في الطائرة، الله أكبر، بس صلى سلم. اقلعت الطائرة، فلما اقلعت الطائرة راى الشمس جلس نص ساعة غربت الشمس مرة ثانية. فهل عليه مغرب أخرى ولا لا؟ قال لك: ليس عليه مغرب أخرى، ليش؟ لأن الله أوجب علينا خمس صلوات في اليوم وليلة، واضح؟ فلا نوجب عليه الصلاة مرتين.
في مسألة أخرى لها تعلق بهذا، وهو لو أنه افطر في رمضان، افطر في الطيارة، أذن المغرب وافطر، طارت الطائرة فرأى الشمس، قال: خلاص أنا فطرت بكمل، فأكل وشرب، ولا أمسك؟ عليه قضاء يوم ولا ليس عليه قضاء يوم؟ ما يقضي؛ لأن في قاعدة عند الأصوليين أن الأمر يقتضي الإجزاء، وفي الورقات إيش يقول صاحب الورقات؟ يقول: وإذا فعل -يعني الأمر- خرج المأمور من العهدة، واضح؟ فلا يجب عليه القضاء، لكن قد يقال بوجوب الإمساك، قد يقال إذا افطر وانتهى -طبعا المسألة لها صورتان: أن يفطر ثم يرى الشمس، الصورة الثانية: أن تقلع قبل الغروب فتطول عليه المدة-، إذا اقلعت قبل الغروب باقي خمس دقائق، لما طلعت صار باقي نص ساعة، هذه ما في اشكال يجب أنه ايش؟ يستمر في الإمساك؛ لأنه ما غربت الشمس.
لكن افطر ثم اقلعت، قد يقال بوجوب الإمساك لمراعاة حرمة الشهر، لكن وجوب الإمساك هنا تقول: مسافر وهو أصلاً يجوز له الفطر؟ إن كان مسافراً يجوز له الفطر فإنه ما فيش، لا يقال بوجوب الإمساك.
طيب، ما حكم العمل بالحساب والآلات في معرفة أواق الصلوات على هذه، غير التقاويم الآن، غير التقاويم يعمل الآلات، ولا نحن قاعدين نرجع ورا؟ هي سبقت هذه، مكررة لعلها مكررة لهذا قلت ايش؟ وفي الصلاة يعتمد لحسابك هذا التقاويم، فذاني.
طيب، المسألة التي بعدها: ما حكم الصلاة في البنطال والسراويل من جهة صحة الصلاة؟ تصح من جهة الحكم التكليفي. إن كان البنطال ضيقاً تصح الصلاة، من جهة الحكم الوضعي إن كان بنطال ضيق يجسم العورة تصح الصلاة؛ لأن الواجب في الستر هو أن يستر لون البشرة لا أن لا يجسم، لكن إن كان ضيقاً فانه يكره، ولهذا قال: صحت صلاته ضيق البنطالي، لكنما الكرَه أقل حال، يكره، أقل أحوالها الكراهة.
ما حكم الصلاة في الحدائق بمناسبة؟ بعض الناس سمع كلمة مكروه بسط يحسب أنه مكروه هذا شيء شيء طيب وحسن وينبغي أن يفعل، فتقول: لماذا تفعل هذا يا فلان؟ يقول لك: لأنه مكروه سويه، متى كان يعني أن لا يصح هذا؟ تقول: أفعله لأنه مكروه، ما يصح، واضح؟ نعم، للرجال أو النساء، سواء للرجل أو للمراه، طبعا بالنسبة للمرأة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب قد نقول بالتحريم لأمر خارج عن قضية الصلاة، لأجل نظر الأجانب إليها، هذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم من جهة افترض أنها تصلي لوحدها، جيد.
ما حكم الصلاة في الحدائق التي تسقى بمياه المجاري؟ إن كانت قد عولجت فقد سبق الحكم، لكن هنا غير معالجة أصلاً أو لم تعالج معالجة كاملة، فانها يقول: إن كانت رطبة فلا تجوز، وإن كانت جافة وقال برأسه هكذا، ترى الإمام أحمد أحياناً يجيب بالفعل، يقولون: أشار بيده، إن كانت هي سواء رطبة أو جافة لكن ولو صلى عليها لا تصح الصلاة رطبة كانت أو جافة.
وإذا الأرض تبخها حطوا مجاري ومع الشمس وكذا تبخرت، هل تطهر الأرض ولا لا؟ المذهب لا تطهر، ما تطهر الأرض لا بالشمس ولا بالريح على المذهب، واضح، لو كانت يابسة ففرش عليها فرشة وصلى فوق الفرشه صحت مع الكراهة، أحسنت كوري هواء صحت، ما أدري هي موجودة في العمده أو لا، لكن في الزاد قال: وإن طين أرض نجسة أو فرشها طاهراً كره وصحت الصلاة؛ لأنه صلى على طاهر، لا تصح إلا إذا فرش طاهراً حائلاً.
هل تصح الصلاة من حمل زجاجة فيها بول أو براز للتحليل؟ قالوا: اعملوا تحليل، فراح يعمل التحليل وبعدين راح يصلي وهي في جيبه، عينه، لا تصح الصلاة؛ لأنه حامل للنجاسة، أحسنت.
طيب، هل تصح صلاة من حمل علبة السجائر في جيبه؟ يرجع إلى مكوناتها، إيش مكوناتها؟ إلى آخره، المقصود الأصل أن مكوناتها ليس فيها شيء، كونها مضرة حتى السم في المشهور عند الأكثر أنه ليس أكثر أصحاب ما ذكروا السم من النجاسات، واضح؟ فلهذا الأصل صحة ذلك.
جيد، سؤال جيد، الشيخ يقول: لو أن شخصاً يحمل طفلاً يلبس حفاظة متنجسة، شايله في الصلاة، ما رايكم؟ حامل للنجاسة، لا تصح الصلاة.
ما حكم الصلاة في أسطح البيارات؟ مش صورة المساله يا مشايخ؟ الآن لو قال لك إن ترى اكتشفنا أن شبكة الصرف الصحي تمر من تحت المسجد هذا مواسير وما إلى ذلك، هل هذا يمنع صحة الصلاة؟ لا يمنع، لا يمنع، شيخ، نحن إذا قلنا إذا فرش الأرض النجسة صحت، كيف هو فوقها أطباق يصح؟ إنما مسألة الصلاة في سطح الحش والحمام، مثل إنسان جاي يصلي، حمام مبني هذا حمام، جاء وصلى فوقه دورة مياه وصلينا فوقها، فهذا لا يصح، واضح؟
أما لو فرضنا، أعطيك مثال آخر، لو فرضنا أن الإنسان عنده عمارة عدة أدوار، فحط الدور الارضي يوم جو يبنون المسجد حطوا الدور الارضي دورات مياه، والدورة اللي فوق مسجد، ثم افتتحوا المسجد على هذا الحال، يصح ولا لا؟ تصح الصلاة فيه على المذهب، وقد نص الأصحاب على هذا، كنت في السابق ما أعرف هذا، كنت أقرأ كتب يعني في الزاد وكذا واصلحتها، فأظن أن الحكم ينطبق حتى لو كان مثلا مسجد فيه تحته دورات مياه، كثير من المساجد الآن تلقى دورات المياه في الدور الأرضي والصلاة في الدور اللي فوق، إذا افتتح المسجد على هذا الحال فالصلاة صحيحة.
أما إذا افتتح المسجد عمله دورات مياه وبعدين احتاجوا وازدحم المسجد وكذا فبنوا فوق دورات المياه، لا، هذه مسألة الصلاة فوق السطح الحمام، وقد نص أصحاب على هذا في كتاب، ليس في هذا الموقع ما ذكرها أحد منهم في هذا الموقع، وإنما ذكروها في مواضع أخرى، ما ذكرها في المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، وين ذكروها؟ ذكروها في كتاب الوقف، أي نعم، في كتاب الوقف قالوا: وإن أوقف إن جعل علو داره مسجدا وانتفع بسفله صح، وانتفع به فيما شاء، أو جعل سفله مسجدا دون علوه صح، وانتفع بالعلو فيما شاء، واضح نص عليه هذا الأصحاب، كتبت فيها رسالة صغيرة اسمها: دفع الوارد عن الحمامات تحت المساجد.
طيب وأول من نبهني عليها الشيخ عبد السلام الشويعري جزاه الله خير، نبه عليها، فرجعت بعد تنبيه ووجدت كلام الأصحاب على هذا، وش الفرق؟ راجع الشيخ تقييد الشيخ رسالة من أفضل من تكلم عنها وتوسع في الكلام فيها في هذا الموضع، أكثر أصحاب ما ذكروا في هذا الموضع إلا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في هذا الموضع في شرح العمدة، ارجعوا إليها في الشرح العمدة للشيخ الإسلام، ذكر الفرق بينهما.
طيب، ما حكم وضع مراحيض بجانب المسجد أو تحت منارته أو ضمها إلى المسجد؟ اقرأ لنا هنا الشارح في هذه المساله في صفحه هذه في صفحه ايش؟ صفحه 245.
ايوه، السطر الرابع تقريبا ولا حرجة.
أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا حرج أيضا في وضع المواعيد التي نسميها الناس.
هذا ترى للكتابة أيها الاخوة الكرام، شرح العمدة من أنفس شروح المعاصرة، كتاب نفيس جدا، الشيخ الجبريل عليه رحمه الله، وللأسف أني لم يتيسر لي اللقاء بالشيخ الشارح المتوفي قريب، أقل من سنة رحمه الله عليه، وكنت قد راسلته على أساس أني اقرأ عليه هذا الكتاب شرحه، فوعدني خيرا، أول شيء اعتذر ثم وعدني خيرا، قال: إن شاء الله إذا جئت المدينة وكذا، ثم توفي عليه رحمه الله، حتى أنني قبل وفاته بنحو من أسبوع اتصلت مع أحد المشايخ قلت: اريد أن ترتب لي أن التقي بالشيخ وأزوره في المستشفى عليه رحمه الله.
فقال الشيخ: أبشر، وأعطاني رقم أحد المشايخ من القريبين من الشيخ، حتى أني في يوم وفاته مسكت الجوال في الصباح قبل وفاته اريد اتصل على هذا الشيخ حتى يرتب اللقاء، سبحان الله، ما اتصلت فما
علمنا إلا العصر تقريباً، والشيخ قد توفي عليه رحمة الله. والشيخ رحمه الله له هذا الكتاب، هو كتاب نفيس جداً، مليء بالعلم والفوائد، وهو أنفس ما وقفت عليه من الشروح المعاصرة في مذهب الحنابلة. فيه مميزات كثيرة، اللي هو تسهيل الفقه، طبع في طبع منه خمس مجلدات، وقد أكمله الشيخ كما بلغنا قبل أن يعني قبل وفاته رحمه الله، قالوا إنه يبلغ خمسة عشر مجلداً والله أعلم.
طيب، أقل من أقل من أقل من عشر سنوات، أقل من عشر سنوات الآن ما يحضرني تاريخ وفاته رحمه الله، ربما يكون وفاة الشيخ عبد الله الجبريل بعد ألف وأربعمائة وثلاثين، ممكن يكون ثلاثين تقريباً رحمه الله. وهو شيخي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل، توفي شيخي دراسة عنده، وقرأت عليه الزاد إلى كتاب الوقف، قراءة يعني أنا أقرأ عليه إلى كتاب الوقف.
أما الشيخ عبد الله بن عبد العزيز فهو أيضاً من تلاميذ الشيخ الجبريل الكبير، الشيخ هو من تلاميذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل، ولكن للاسف لم نشرف بالتمذهل عليه ولا بلقائه نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: ولا حرج أيضاً في وضع المراحيض ليش؟ قال لك التي يسميها الناس في هذا الوقت حمامات، لأنه اسم الحمامات إذا وجدته في كتب الفقهاء لا يريدون به ما نسميه حمامات. الحمام عند الفقهاء وايش نسميه حمام؟ يسمونه الحش أو الكنيف، أما الذي يسمونه حمامات ومكان الاغتسال تمام حمامات موجودة في بلاد الشام وفي تركيا، الحمامات موجودة شيخ ياسر في الشام، حمامات يذهب إليها الناس يكون فيها ماء دافئ ويغتسلون فيها وكذا نعم.
قال رحمه الله: التي يسميها الناس في هذا الوقت حمام من جانب المسجد أو تحت منارته، إذا لم يحصل على المسجد ولا على المصلي أذى من ذلك، بعدم الدليل على الفتح من ذلك. كما أنه لا حرج في ضم مكان المراحيض إلى بعد لأنها تكون الطاهرة، أما وضع البيارة هذه إزالة عنها اسم الحمام أو الحش أو المرحاض، وهدمت ووضع مكانها مسجد.
قال رحمه الله: أما وضع البيارة داخل المسجد كان ذلك يؤدي إلى وصول النجاسة إلى المسجد ولو على المدى البعيد، فانه يمنع من ذلك بوجوب من النجاسات. قال رحمه الله: طيب، إيش رايكم فيما لو وجد في داخل المسجد حمام صغير مثلاً عند الإمام؟ يعني عندنا الآن مثلاً هنا في غرفة، في بعض المساجد فيها زي كذا غرفة وفيها حمام داخل حائط المسجد، ما الحكم؟ يجوز؟ ما هو يمنع؟
افرض أنها ما تؤدي إلى نجاسة المسجد؟ الذي يظهر والله أعلم من كلام الأصحاب التفريق بين الصورتين: ما لو كانت موجودة من الأساس عند بناء المسجد فهذه جائزة، وأما إحداثها فلا يجوز، واضح؟ إحداثها في المسجد فهذا لا يجوز واضح. بغض النظر عن هذه العلة، بس حتى لو لم تبق النجاسة، يعني عندنا مسجد بني، مسجد ثم الإمام مسجد قال: والله بغينا نسوي لنا دورة مياه في داخل سور المسجد، لا يجوز ذلك واضح. لأن الآن هذا حكم المسجد الوقف مؤبد، وهذا الموضع له حكم المسجد، فلا يجوز قضاء الحاجة فيه أصلاً. أما هو أصلاً بني على هذا، هذه البقعة ليس لها حكم المسجد من الأساس، واضح؟ تفضل شيخنا.
إذا كان خارج سور المسجد؟ ما في لا، خارج المحراب غير خارج السور. المذهب أيها الإخوة يعطي حكم المسجد لكل ما داخل السور، كل ما يدخل داخل السور ولهذا عندهم لو كان عنده ساحة المعتمد المذهب أنه إذا وجدت ساحة في المسجد لها حكم مسجد أو لا؟ إن كان لها سور وحائط فيعطونه حكم المسجد، شفت كيف؟
أمّا إذا بنيت من الأساس ما في مشكلة، هذا خلاف بين الفقهاء إذا كان فيه سور ثاني الساحة هذه أرض موقوفة أيضاً مع المسجد إلى الأرض متابعة إلى المسجد، هذا الخلاف بين الفقهاء ثلاثة أقوال: قيل ليس لها حكم المسجد أصلاً، وقيل لها حكم المسجد مطلقاً، وقيل بالتفصيل. الحنابلة يفصلون فيقولون إن كان لها سور فهي من المسجد، وهذا القول يعتبر فيه ترخيص من وجه وتشديد من وجه.
يعني مثلاً ساحة المسجد النبوي الآن لها حكم المسجد أو لا؟ لها حكم المسجد لأنها مسورة على المذهب، على القول الثاني على الخلاف الثلاثة أقوال اللي ذكرنا، لكن أنا المسجد يقول: وانتسى اسمها رحبة عند فقهاء، بحثتم نشر الكتب: رحبت المسجد يقول ذي الرحبة أحكام مسجد بها مصطحبه، فان تكن بحائط وباب فانه منه على الصواب، جيد.
طيب على كل حال، نسألك كما ذكرنا لكم المسألة سبع وستين: ما حكم الصلاة في الطائرة أو القطار أو السفن أو السيارات وكيفيتها؟ هل يصح؟ أولاً: هل يصح الصلاة في الطائرة؟ ترى هذه المسألة صار فيها نقاش طويل، كتبت فيها كتب ومؤلفات خاصة عند مشايخ الشنقطة، كتب فيها بعض مشايخ الشنقطة منظومة طويلة في بيان أنه لا تصح الصلاة في الطائرة أصلاً.
فرد عليه الشيخ محمد سالم، الشيخ محمد سالم عدود شيخ مشايخنا وعاصرته، لكن للاسف لم يعني أشرف بالأخذ عنه. الشيخ محمد سالم عدود كتب منظومة في ايش؟ في بيان صحة الصلاة في الطائرة، في صحة الصلاة في الطائرة. وبعد ذلك كتب الشيخ محنظ بابه اسمها كذا، إذا في عندنا أحد من الشنقطة، أظن حمض هكذا ينطقون الاسم: حمض بابه الديواني يقول في منظومة له في الفقه يقول: وفي صلاة الناس في الطائرة جرى الخلاف عندما ظهرت، واليوم صحة الصلاة فيها لست أظن عالماً ينفيها.
وذكرهم للأرض والسجود جار على غالبه المعهود، هذا إشارة إلى سبب الخلاف عند الشنقطة، وهو أن ابن عرفة في حدوده عرف السجود قال: هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، أو ما اتصل بها، هذا هو السجود الشرعي، قال لك: هذا لا هو على الأرض ولا على ما اتصل بها فلا يصح. فالشيخ هنا يقول: وذكرهم للأرض والسجود جار على غالبه المعهود، يعني هذا خرج مخرج الغالب.
قال: كذكرهم في الدرك لأعضاء لليد، فلا تكن باللفظ إذا تقيد، وصل في القطار والباخره وشاحنات البر والطائره، فانت في الكل ترائم كان إتقانك الشروط والاركان. وفي منظومات ثانية غير للشيخ عدود ولغيره من المشايخ، طبعا في المذهب الحنبلي فيه مسألة هي التي تؤدي إلى الاشكال في الصلاة في الطائرة.
جزاك الله خير، نقف الشيخ، العادة تقفون قبل الأذان. خلاص، نقف في شيء؟ هل نختم بهذه المسألة ونختم المسألة التي تشكل عند الحنابلة، ما هي؟ الحنابلة ذكروا عدم صحة الصلاة في الأرجوحة لأنها غير مستقرة على الأرض، لكن هل الطائرة مثلها؟ أكثر كما قال: واليوم صحة الصلاة فيها لست أظن عالماً ينفيها، هذه في باب.
الشيخ عامر بهجت