الربط بأصول الفقه. أول مسألة في الشرح هل تجب الصلاة على غير المسلم ترتبط بمسألة أصولية مشهورة، إيش هي؟
أحسنت، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: بالصلاة للسبع، هل يدل على وجوب الصلاة على الصبي؟ أحسنت، الأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟
الأمر بالامر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ والمعتمد أنه ليس أمرا به. بالمناسبه في مسألة أخرى هنا، الصبي مكلف بالصلاة ولا غير مكلف؟ غير مكلف، الكبير مكلف أن يأمر الصبي بالصلاة. مكلف في مسألة عند العلماء اسمها: هل المكلف مكلف بغير المكلف أو غير مكلف؟ الصحيح أنه مكلف.
جيد، هل المكلف مكلف بغير المكلف وغير مكلف؟ مكلف. ايش معنى هذه المسألة؟ الصبي الصغير خلينا من مثال الصلاة، الصبي لبس حرير هل يجوز لوالده أن يلبسه الحرير؟ ذكر، لا يجوز، ليش؟ لأنك أنت أيها الكبير مكلف أن تمنعه. الصبي مع أنه غير مكلف، ما أنت مكلف به.
واضح، مثال آخر: واحد محرم نايم، نايم، مكلف ولا غير مكلف؟ حالة نومه هو غير مكلف، لكن جاء وضع على راسه، غطى رأسه نايم، هل أنت تكشف رأسه ولا لا؟ تكشف رأسه، لأن المكلف مكلف بغير المكلف. صايم أكل أو شيء، هو غير مكلف لأنه ناسي، أنت مكلف تذكر، واضح، إلى آخره.
طيب، هل الاحتجاج بأثر عمر رضي الله عنه في الاستتابة قول بدليل قول الصحابي، استدلال بالدليل قول الصحابي أو استدلال بدليل الإجماع؟ اشتهر ولم ينكر، يصير إجماع سكوتي.
استخرج من الباب مثالا لمسألة: هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يفتقر إلى أمر جديد؟ تعرفون هذه المسألة مرت معكم في مقرر أصول الفقه في التأهيل الفقهي؟ مرت معكم؟
لما اخذتم باب الأمر في المشجرة كذا فيها الأمر يقتضي ايش؟ الوجود والفور، أنا اللي شرحت كله الوجود والفور والنهي عن ضده، وقضاء الفائت وقضاء المؤقت إن فات كذا موجود. ايش معنى قضاء المؤقت؟ الأمر لا يفتقر إلى أمر جديد، القضاء عفى وجوب القضاء لا يفتقر لأمر جديد.
يعني واحد ترك الصلاة عشر سنين، خلينا عشر سنين، واحد ترك الصلاة عشرة أيام، طيب عمدا، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ يجب. لو قال قائل لا يجب، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول يجب القضاء هو المتمسك بالأصل، أو الذي يسقط القضاء هو المتمسك بالأصل؟
قولان للعلماء في أصول الفقه، الحنابلة يرون أن الذي يوجب القضاء هو الأصل، وأن الأصل الشرع أو جبها فثبتت في ذمتك، خرج وقتها هي باقية في الذمة يجب أن تقضيها. الجمهور يقولون لا، خرج الوقت ما عاد الفعل مجزئا إلا إذا دل الدليل على القضاء وإلا هذا يقول لك مثل الوقوف بعرفة، إذا وقفت خارج عرفه ما يجزئ. قالوا كذلك إذا حدد الشرع زمان ففعلته خارج الزمان لا يجزئ.
لا، يقولون لا، ثبتت في الذمة فيجب أن تقضي، فالحنابلة يرون أن القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد، يعني لا يفتقر إلى دليل، بل هو الأصل، واضح. طيب مثالها في كتاب الصلاة اللي قلناه هذا اللي هو ايش؟ إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها أو خلينا نجيب مثال لا في الزكاة في الصلاة، نحن في هذا الباب تارك الصلاة يجب عليه القضاء ولا لا يجب عليه القضاء؟ واضح.
طيب، العلماء الآخرين يقولون يجب القضاء نعم، اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب القضاء مع أنهم يقولون إن القضاء يفتقر إلى أمر جديد. قالوا عندنا أمر جديد وهو القياس على الناسي، قال صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها. قالوا نقيس عليه المتعمد قياسا أولويوا، واضح تمام.
طيب، أخذت هذه عند الشيخ أيمن، تكفير تارك الصلاة؟ ما مذهب المؤلف رحمه الله؟ أولا، ما المذهب المعتمد في مذهب الحنابلة في تارك الصلاة، هل يكفر أو لا؟ المعتمد أنه يكفر، لكن اشترط لذلك أن لام الاستتابة. انتبه، يقول اشترطوا الاستتابة، الاستتابة تكون بعد الحكم بالتكفير، ليست شرطا في التكفير، إنما اشترطوا أن يدعوه الإمام أو نائبه فيصر حتى يخرج وقت الثانية.
دعاء الإمام له ليس استتابة، لا هو يقول صل، واضح. قال ماني مصلي، ولا صلى الظهر، قال صلوا وقت العصر، قال ماني مصلي، فترك صلاة الظهر حتى خرج وقت الظهر والعصر خلاص، فحينئذ يحكم بكفره بعد خروج وقت صلاة العصر ثم يستتاب ثلاثة أيام بعد الحكم بكفره، واضح.
لكن الإمام ابن قدامه هل في العمدة أشار إلى كفره أو لا؟ ايش قال في العمدة؟ قال في العمدة رحمه الله تعالى: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. لما جاء في التارك من غير جحد ايش قال؟ قال: فإن تركها تهاونا، قال: استتيب ثلاثا.
الاستتابة واحد يقول: كيف استتابه ولم يكفر؟ ها، الآن فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فان تاب وإلا قتل. بعض أهل العلم يقولون إنه يستتاب ثلاثا ثم يقتل حدا لا ردة، وهو الذي اختاره الموفق في المغني. ابن قدامة في العمدة عبارة ليست صريحة، لا في الكفر ولا في عدم الكفر، لكنه في المغني يختار أنه لا يكفر، أنه لا يكفر نعم، ولكنه يقتل. حتى على القول بأنه لا يكفر يقتل حدا.
طيب، نشوف كتاب الأذان، الأسئلة المقالية خليها. نشوف الرابط بوصول الفقه، تهاونا على المعتمد أنه يقتل كفرا، المعتمد في المذهب أنه يقتل كفرا بشرطين اللي هو يقول الناظم: أن ضاق وقت ثاني الوقت بعد ما دعا لفعلها الإمام شرطان معه في الاحمرار، احنا النظم الجري.
طيب، في هذا الباب للعبد الفقير، في هذا الباب أمر محمول على الوجوب، باب الأذان، وهو أحسنت: فليؤذن لكم أحدكم. وجوب، لكن هذا الوجوب من أي أنواع الوجوب؟ عيني ولا كفائي؟ كفائي، ومَرَّ معكم أن الوجوب يكون عيني، وجوب يكون كفائي، أحدكم أحسنت.
أمر محمول على الاستحباب في الحديث، أحسنت، لا استحباب إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أمر محمول على الإباحة: فكلوا واشربوا إذا أذن بلال إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا، وجوب ولا استحباب ولا إباحة؟ إباحة.
قول الصحابي: من السنة كذا، له حكم الرفع. ما مثاله في هذا الباب؟ قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصر، على الصحيح وهو قول الأكثر، هذا في ألفية العراقي: من السنة أن يؤذن قائما. فين هذه؟ شوفوا اللي عنده الشرح، شوف وين ذكرت من السنة خير من النوم، لا، شوفوا في مسألة سبعة وأربعين. قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الصلاة، قال: الصلاة خير من النوم.
أيضا، أمرنا أيضا له حكم الرفع في الباب، مثال له: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، واضح، هذا عند جمهور العلماء له حكم الرفع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فانه أندى صوتا منك. لماذا يستفاد منه استحباب كون المؤذن صيتا مع أنه قال بلال كيف؟ فانه، هذا من أي أنواع مسالك العلة؟ الصريح هذا، فانه صريح، واضح. طيب هي قاعدة أن فانه تفيد التعليل، القاعدة أن قول الشارع إن الربط بين الحكم والوصف بأن أو فأن يفيد التعليل، وأن قوية وأقوى منها فانه تمام، ولهذا عَدّها بعضهم من الصريح.
عندنا هنا في المتون يرد أحيانا ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان، ويحضر في الإقامة، ويقول في أذان الصبح. المؤلف قال يفعل كذا ويفعل كذا، ما قال وجوبا ولا استحبابا. هذه المسألة تكثر في المتون، ويحتاج الطالب فيها إلى مراجعة الكتب المطولة حتى يبيّن هل وجوب أو استحباب. لكن هل الأصل فيها الوجوب أو الاستحباب؟ محتمل هذا ومحتمل هذا، في كلام البهوتي في بعض المواضع ما يشعر بأن الأصل حمله على الوجوب والله أعلم.
ولا يفعل كذا، ولا يؤذن قبل الفجر قبل الوقت، ولا يزيل قدميه، هذه تحمل على الكراهة أو على التحريم أيضا. لابد من مراعاة السياق فيها، تارة تحمل على هذا وتارة على هذا. خل نشوف الباب الذي بعده، باب شروط الصلاة، ومن الأواب الطويلة. الربط بأصول الفقه شفته يا شيخ؟ استخرج من الباب مثالا على مسألة: الفعل الواحد بالعين لا يكون واجبا حراما عندنا.
قاعدة فعل الواجب بالعين لا يمكن، يعني واقف يصلي تقول هذا الله يهديك قاعد يسوي حرام بصلاته، يعني يكون نفس صلاته هذه المعينة محرمة ونفس الصلاة هذه المعينة واجبة؟ لا يمكن.
أحسنت، مثاله: الصلاة في الدار المغصوبة، ستر العورة أوضح شيء له، الصلاة في الدار المغصوبة لا يمكن أن نحكم عليه بالإباحة بالوجوب والتحريم، واضح؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد: العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح، وإن كان عائداً إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضاً، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايات أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحه، وخالفه الأكثرون.
أذكر مثالاً من مسائل الباب على كل واحد من هذه الحالات، الله يعينكم. الفعل الواقع على وجه محرم إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح، مثاله: الصلاة في الدار المغصوبة. ممتاز، الصلاة في الدار المغصوبة.
وإن كان عائداً إلى شرطها، طبعا هو ابن رجب ترى نبه في القواعد على الصلاة في الدار المغصوبة أنها تدخل عند بعض الأصحاب في القسم الأول وبعضهم القسم الثاني. بعضهم جعلها عائدة إلى نفس العبادة، وبعضهم جعلها عائدة إلى شرطها، بناء على ايش؟ من قال عائدة إلى نفس العبادة قال: إن نفس الأداء الصلاة في الأرض المغصوبة هو غصب، هو فعل للغصب، لأنه انتفاع بملك الغير على غير وجه حق، فصار نفس الصلاة ايش؟ عمل محرم.
وهناك من قال لا، هي راجعة إلى الشرط؛ لأن البقعة شرط لصحة الصلاة، واضح؟ مسألة للأصحاب هو على المسلكين ايش؟ لا تصح، طيب، فيصبح نمثل به للأول أو نمثل، لكن أعطونا مثال الصلاة نجعلها من الأول، الثاني مثل له بمثال آخر، ستر العورة بثوب محرم.
وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان، أشهرهما عدم الصحة، ايش مثالها؟ إن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان، لا، ما الظاهر أنه يصلح. الصلاة في المقبرة يرجع إلى الأول أو إلى الثاني؟ نعم، إن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان، لبس.. لا اصبر، اصبر، اصبر، لا، إن كان عائداً إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها هذا لا يصلح له مثال، لبس الثوب المغصوب ستر العورة؛ لأن ستر العورة بالثوب المغصوب محرم ولا يختص بها. لا يختص بها، واضح؟ لكن إن كان عائداً إلى شرطها ولا يختص بها هذا يصلح مثاله: لبس الثوب الحرير، ستر العورة بثوب، يصلح. تمام، رواية أشهرهما عدم الصحة.
نرجع مرة ثانية الآن، خلينا نجيب لكم كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، الإمام ابن رجب موجود الشاملة هنا ولا ما في؟ ما في. طيب، نشوف في.. أنا ايش حطيت هنا؟ عائداً إلى شرطي له صورتان: أن يختص النهي به وإلا يختص. لا، لا يختص بها بالصلاة، لا، لا يختص بالصلاة، يعني نعطيك مثال ايش؟ لا يختص بالصلاة، فستر عورته بثوب حرير، هذا القسم الثالث جيم على وجه لا يختص بها، الأشهر أن الصلاة باطلة، واضح؟ أما إن عاد إلى ما ليس بشرط، هذا هو اللي تقول مثلاً عمامة الحرير، هذا لا يعود إلى شرط من الصلاة، لبس خاتم الذهب في الصلاة، هذا لا يعود إلى شرط من شروطها، فهذا عند الأصحاب تصح خلافا لأبي بكر، أبو بكر اختار عندنا الصحة، من هو أبو بكر؟ أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، نعم. إذا قالوا أبو بكر فالمراد غالباً أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، جيد.
نعم، غلام الخلال له كتاب طبع قريباً اللي هو كتاب زاد المسافر. طيب، خلينا نشوف أمثلة للقسم الثاني الآن، مثلنا لها كلها إلا القسم الثاني صح، اللي هو ايش؟ إن كان عائداً للشرط على وجه يختصه بها، جيد، خلينا نشوف ايش قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، ما المثال الذي ذكره؟ القواعد، قواعد ابن رجب. أيوه يا شيخ، على وجه يختصه بها، يمكن أن يقال هذا الوضوء.
يجيب أمثلة أخرى، ايش المثال المذکور للوضوء؟ الوضوء بالماء المغصوب، عائد للشرط على وجه يختص بها. امشي بتلاقي في الأمثلة بعد، ايوه، الثاني مش يمثل لو بس هذه مثالين؟ الثاني أحسن، الصلاة في النجاسة، الصلاة في النجاسة ممتاز، الصلاة في النجاسة أتى بالصلاة على وجه منه ولا لا؟ لكن لو حمل النجاسة في غير الصلاة يحرم؟ يعني انسان لابس ثوب متنجس وجالس في البيت ما يصلي، يحرم؟ المذهب أنه لا يحرم، المذهب أنه لا يحرم استصحاب النجasa إلا لأجل الصلاة، واضح؟ فهنا النهي يختص بايش؟ لبس ثوباً نجساً واضح في الصلاة، هذا مختص بايش؟ بالصلاة، واضح مشايخ؟ أما لبس الحرير فغير مختص بالصلاة، هذا مثاله، الحمد لله رب العالمين، نمشي.
طيب، نشوف آداب المشي إلى الصلاة، خلينا نشوف الربط بأصول الفقه: استخرج من الباب أمراً محمولاً على الاستحباب. أعطونا أمر محمول على الاستحباب في باب آداب قضاء آداب المسجد الصلاة، المشي إليها بسكينة، الوقار، أحسنت. النهي محمول على الكراهة: لا يشبكن أصابعه، محمول على الكراهة. عمل بالحديث الضعيف في الفضائل في هذا الباب: الحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين إليكم بحق ممشاي هذا إلى آخره.
طيب، نشوف باب، ونفس الباب ولا باب صفة الصلاة؟ باب صفة الصلاة. شوفوا تمرينات الربط بأصول الفقه في باب صفة الصلاة يقول: المشهور في أصول الحنابله أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على وجه القربة والطاعة يحمل على الوجوب، فما سبب حمل كثير من أفعال الصلاة على الاستحباب؟ شوفوا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان العبادة فالمذهب عندنا أنه يحمل على الوجوب، وفعل إن كان للعبادة فواجب وجازماً للعاده إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيناً، خلاص.
طيب، هنا في باب الصلاة أشياء كثيرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، ومع هذا حملوها على الاستحباب، مع أنه فعل على وجه القربة، مو بس فعل على وجه القربة، اقترن بهذا أن النبي عليه الصلاه والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومع هذا أكثر الأفعال التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام.. واجبات الصلاة كان ثمانية وواجباتها ثمانية أتت، وأركانها أربعة عشر، وسننها أكثر من ثلاثين. خلاص، لماذا تناقض؟
يوصلون أشياء وفي التطبيق يغفلون عن تأصيلهم، كما بعض الناس يحلو له أن يقول هذه العبارات عشان يبين هو اكتشف وأنهم محقق في العلم يقول: يقررون أشياء وفي التطبيق يغفلون عنها ولا يطردون. ليس الأمر كذلك، عندهم حديث واحد جعل عندهم أكثر أفعال الصلاة ليست أركاناً، وهو أحسنت، حديث المسيء صلاته؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تمام، وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أفعالاً ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يذكر بقية الأشياء يدل على أنها ليست بأركان. واضح؟
طيب، الواجبات عندهم.. عندهم مشايخ حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، هل يدل على أن الشيء الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرتي.. يعني ورد عندنا الحديث مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا، هل يدل حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي على وجوب ذلك الشيء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة؟ لا، أحسنت، لابد من الاستمرار، صلوا كما رأيتموني أصلي، مضارع يدل على الاستمرار. ولهذا عندهم إذا ورد في فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فعل كذا، يدل على الاستمرار، يحملونه على ايش؟ على الوجوب، إلا لصارف أيضاً. ولهذا لو جئت لأفعال الصلاة وجدت كلها مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، أما تاتي أشياء ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يثبت أنه داوم عليها لا يصح أن تحملها على الوجوب؛ لأن دلالة: صلوا كما رأيتموني أصلي لا تنهض على ذلك. واضح يا شيخ؟
طيب، نشوف اللي بعده، قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: المذهب أن العبادات الوارده..
على وجوه متعدده يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الوارده فيها من غير كراهه لبعضها، وان كان بعضها افضل من بعض. لكن هل الافضل المداومه على نوع منها، او فعل جميع الانواع في اوقات شتى؟ ظاهر كلام الاصحاب الاول، واختار الشيخ تقي الدين الثاني. ظاهر كلام الاصحاب الاول، ايش هو الاول؟ المداومه على نوعه، يقولون هذا مرجح داوم عليه. الشيخ تقي الدين يقول لا، افعل هذا مره، وهذا مره، وهذا مره. المذهب يختارون شيء ويقولون خلاص هذا هو الافضل وداوم عليه، واضح؟
ما مثال هذا في باب صفه الصلاه؟ من امثلته دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك هو الافضل. ايضا التشهد، التشهد ابن مسعود هو افضلها ويستحب المداومه عليه الى اخره. ايضا ادعيه الركوع والسجود، لكن عندهم ادعيه الركوع والسجود جعلوا سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم واجب، وما ورد غيره لا يجزئ عنه، اذا لابد ان تاتي سبحان ربي الاعلى، واضح؟ لدلاله الحديث على وردت في الحديث ما يدل على المداومه عليه، وما الاحاديث الاخرى فعلها يعني قالها زياده على ذلك.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن قرا بفاتحه الكتاب. هل هو نفي لوجود الصلاه حسا، او لصحتها شرعا، او لكمالها، او هو مجمل لتردده بين هذه؟ اذا ورد النفي، دخل النفي على حقائق الشرعيه فيحمل على نفي الصحه، ثم على نفي الكمال الواجب، فان تعذر حمل على نفل كمال المستحب، هنا ما المراد؟ نفي الصحه، لا صلاه طيب.
قال في شرح الكوكب المنير: كلفظه كان لدوام الفعل تكراره فتفيده، كان تكرره اي تكرر الفعل منه صلى الله عليه وسلم، اي في الدوام كما علم، تكرر اكرام الضيف من قولهم: كان حاتم يكرم الضيف. اذكر مثالين لهذه المساله الاصولية في هذا الباب. شوفوا في الشرح تلاقوه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه، هذا يدل على انه فعله داوم على ذلك، واضح؟ المساله، ما هو الصفحه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى موضع السجود، جيد.
طيب، ننتقل الى هو المقصود الان دلالتها على المداومه بغض النظر عن الاستحباب. طيب، ايش الباب اللي عندنا الان؟ اركان الصلاه واجباتها. من اساليب الحصر: الحصر بتعريف الجزئين. اين ذكر في هذا الباب ايضا؟ هذه ترى المساله مرت، قد روعي ترى اكثر اكثر المسائل الاصولية هنا رعي فيها انها تكون مرت عليكم في التاصيل التأهيل. التعريف الحصر بالحصر بتعريف الجزئين، ما مثاله في الباب؟ باب اركان الصلاه واجباتها، في الباب اللي بعد الصفه الصلاه، صح؟ احسنت. لقيته السؤال؟ حصلت السؤال يا شيخ؟ موجود. ما مثالها؟ تحريمها التكبير.
دليل لنا على ان الصلاه لا يحرم فيها الا بالتكبير، خلافا لمن؟ حنفية. نحن نستدل بالحصر نقول تحريمها التكبير، يعني لا تحريم لها الا بالتكبير. فلو قال سبحان الله او قال الله اعظم او قال الله اجل، ما دخل فيها. ايضا تحليلها التسليم، لا يخرج من الصلاه الا بالتسليم، خلافا لمن؟ حنفية ايضا، الذين قالوا الخروج من الفرض عندهم الخروج من الصلاه بصنعه، تمام، عمل يناقض الصلاه خروج بصنعه، واختلفوا هل الخروج بصنعه او اي حتى لو بغير صنعه، خلاف هذا درسا تمام. في عندنا احد حنفي مشايخ: الخروج من الصلاه بصنعه هو الواجب، صح هو الركن. يقول في النظم يقول، يقول: والخروج بصنعه وخلفه يروجه. تشهد، لا مو التشهدنا. نعم، في اخر الصلاه، والخروج بصنعه وخلفه وصاحبه.
على كل حال، ليس عنوان المحاضرة شرح مختصر القدوري، الهداية. نرجع لعمدة الفقه، طيب. من القواعد الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. اذكر احد تطبيقاتها، طبعا هذه القاعدة. احسن تصلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. اذكر مثالين لقاعدة الامر يقتضي الوجوب: صل قائما، احسنت، هذا امر الوجوه ايضا. ارجع فصلي فانك لم تصلي، اذا يمكن يستفاد منهم المسائل الكثيرة في هذا الباب.
قال في شرح الكوكب المنير: لمن شرح الكوكب المنير؟ لابن النجار. والكوكب المنير لمن؟ عندنا الكوكب وعندنا شرح الكوكب، كوكب لمن؟ لابن النجار، وشرحه لابن النجار. وابن النجار صاحب كتاب معتمد في المذهب، وهو منتهى الإيرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، احسنت. قال في شرح الكوكب المنير ولفظه: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يفيد الحصر نطقا. هذا جواب على السؤال ترى، ما هو سؤال جديد، اي نعم هذا الجواب على السؤال.
طيب ننتقل، خلينا نشوف التحرير الملابس فيها. ما مذهب الامام احمد رحمه الله في حكم التسليم الثاني؟ لان المصنف رحمه الله جعل التسليم الثانية مستحبة، صحيح، ولا واجبة؟ من السنن ولا من الواجبات؟ من السنن، اي نعم. والمذهب المعتمد من المذهب ما هو؟ انها ركن، ان المذهب ان التسليمتين ركن. اي نعم والتسليمه الأولى في الاركان، ولم يعدل التسليم الثانية للواجبات، لأن ترى فيه رواية في المذهب ان الأولى ركن والثانية واجب. وفي قول ثالث وهو مذهب الجمهور ان الثاني سنة أصلاً. لكن بالمناسبة، فائدة المذهب يستحب الإسرار بالتسليم الثاني: السلام عليكم ورحمة الله، السلام. حتى الامام أصلاً هو هو للإمام، اما المنفرد يسر بالأولى وبالثاني، واضح.
ومن اللطائف في هذا ان شوف الحنابلة عليهم رحمة الله، ابن المنجا... خليني اقرا لكم كلام الحافظ ابن رجب، اقرا لكم كلاماً للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل الطبقات. تعرفون ذيل الطبقات؟ خلينا بالمناسبة نستطرد استطراد تراجم الحنابلة. اين توجد؟ ما هي الكتب التي صنفت في تراجم الحنابلة؟ اولا كتاب طبقات الحنابلة لمن؟ لأمون القاضية، ليس للقاضي. ليس للقاضي أبي... لابن أبي يعلى ابنه، خلاص، ابن أبي يعلى أبو الحسين، أظن يكون أبو الحسين ابن القاضية، وهذا في آخره ترجمة للقاضي أبي يعلى للوالد السعيد، بل ترجمة لطلابه، ترجمة لطلاب القاضي، فهو لابنه رحمه الله.
بعد ذلك أيضاً من الكتب: ذيل طبقات حنابلة لمن؟ للإمام ابن رجب رحمه الله. ينقلون عن بعض المشايخ أنه قال: طبقات الحنابلة مثل الطاووس أجمل ما فيه ذيله. من كتاب الذيل نفيس فيه فوائد ونكات وطرائف، نفيس جداً الكتاب، فيه فوائد عظيمة جليلة. أيضاً من كتب التراجم: السحب الوابلة على ضريح الحنابلة، لمن؟ لمن؟ لابن حميد رحمه الله، كان مفتي الحنابلة في مكة، وابن حميد هذا من تلاميذ العلامة أبا بطين، وأثنى عليه ثناء عظيماً. أيضاً المقصد الأحمد والمقصد الارشد، وفي تسهيل السابلة لابن عثيمين، لابن عثيمين صالح ابن عثيمين، ليس الشيخ محمد ولا ولا هو صالح والد ولا واحد ثاني. فيه كتاب طبع أيضاً مؤخراً للشيخ الطريقي اسمه: الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً. هذا كل حال هذا استطراد.
المهم الذي قصدناه هنا ان المذهب استحباب الاسرار بالتسليم الثاني. وقد كتب بعض الحنابلة نصيحة نسيت والله من هو في ذيل الطبقات، واحد من كان يجهر بالثانية فكتب له واحد من حنابلة نصيحة ورد عليه وبين له ان أنه ينبغي أن يسر بها، الله أعلم.
طيب باب سجود السهو، نشوف فيه التطبيقات اصول الفقه. استخرج من المتن او من الشرح استدلالا بالنكره في سياق الشرط على العموم. نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، ما مثالها في باب سجود السهو؟ وين باب السجود السنن؟ صفحة 327 باب سجود السهو. النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، هذه لو واحد استخرجها يكون وين هذا؟ اي وين ذكر الشارع هذه؟ صفحة بطلت صلاته، مسألة رقم كم؟ 490. أحسنت، من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهذا يدل على بطلان الصلاة بزيادة أي عمل من غير أي عمل من جنس الصلاة.
طيب، هذا العام باقي على عمومه ولا دخله التخصيص؟ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فورد لو انه فعل في الصلاة فعلاً ليس من جنسها، حركة يسيرة تبطل؟ لا، اذاً ليس رداً، نقول دخله التخصيص، لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عام مثلاً حمل او يقاس عليه كذلك. وايضاً فتح الباب على افعال جائزه، هذه من امره عليه الصلاة والسلام، لكن ما لم يدل عليه الدليل الأرفق يحكمون عليه بالكراهة، ايضاً إذا زاد الرجل أو نقص
طيب، هاتوا الثاني، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، مع بيان نوع هذا الفعل من الناحية الأصولية. هذه موجودة في المتن، يقول: قال في المتن إيش؟ كفعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامه وفتح الباب لعائشة، فهذا لا باس به.
هذا فعل من أي أنواع الفعل؟ العادي ولا العبادي ولا الجبلي؟ العادي، هذا فعل لم يفعل على وجه القرب والطاعة. من غير جنس الصلاة، استدل الشارح على مشروعية السجود للسهو بحديث: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. فلماذا جعل الحكم عاما للرجل والمرأة مع أن الحديث: إذا زاد الرجل؟
أحسنت، نقول: الحكم إذا ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، هذا بعضهم يسميه القياس الجلي. تمام. المؤلف رحمة الله عليه قال في البناء على غلبة الظن: إن الإامام يبني على غالب ظنه. صحيح، هل هذا هو المعتمد في المذهب؟
المعتمد أنه لا يبني على غالب الظن، بل يبني على اليقين، الإمام وغيره. من وين نجب المعتمد؟ من أي كتاب مشايخ؟ الأقناع والمنتهى. استخرج من الشرح أمرا محمولا على الاستحباب، مع بيان الصارف له، وهذا في أي باب؟ للتطوع.
استخرج من الشرح أمرا محمولا على الاستحباب مع بيان الصارف له عن الوجوب. هاتوا لنا أمر في هذا الباب محمول على الاستحباب، قال في الوتر وش يقول؟ قال: إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر فصلوها. أمر: فصلوها بين العشاء والفجر، هذا للاستحباب ولا للوجوب؟ استحباب. الوجوب مستحب. طيب، مش صارفه؟
أحسنت، حديث الأعرابي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل علي غيرها؟ قال: إيش؟ لا إلا أن تطوع. أحسنت. طيب، فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على الاستحباب مع بيان الصارف له عن الوجوب؟ لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عندنا إيش؟ إذا كانت على وجه القرب والطاعة تدل على الوجوب. طيب، مثال في الباب؟
إذا طلع الفجر صلى ركعتين، ممتاز، إذا طلع الفجر أذن المؤذن صلى ركعتين، اللي هي راتبة الفجر. طيب، مش صارف لها عن الوجوب؟ حديث الأعرابي: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. أيضا احتج بفعل الصحابي في هذا الباب، هنشوفه كذا، وش في فعل الصحابي؟ نعم، أحسنت. عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة على العشرين ركعة، فهذا فعل صحابي.
طيب، نشوف الباب الذي بعده، وهو باب الأوقات التي نهي في عن الصلاة فيها. يقول: من خلال الشرح، اذكر صيغة من صيغ العموم، ثم بين ما دخلها من التخصيص، مع بيان نوع المخصص. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، لا صلاة بعد الصبح. هذه صيغة عموم، ما نوعها؟ وين صيغة العموم؟ النكرة في سياق النفي. أحسنت.
هل دخلها التخصيص يا مشايخ ولا لا؟ دخلها التخصيص بايش؟ بالفرائض، مثلا فهل يصليها إذا ذكرها؟ أيضا ركعتين الطواف لا تمنع أحدا. وهذا نوع المخصص تخصيص إيش؟ السنة، وسنة بسنة تخصصه. ما المسألة التي استدل الشارح فيها بالشرع من قبلنا في هذا الباب؟ شوفوا آخر مسألة في الباب.
ويجوز قضاء المفروضات في هذه الأوقات الخسة لقوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. هذا الأمر لمن؟ لموسى عليه السلام، صح ولا لا؟ واستدللنا به، هذا استدلال بشرع من قبلنا، واضح هذا ولا لا؟ طيب، تحرير المذهب، ما مقتضى كلام الموفق رحمه الله في مسألة حكم ركعتين عند طلوع الشمس أو غروبها؟ شوفوا السياق، كلام المؤلف رحمه الله في هذه المساله، إيش يقول؟
أيوه، وركعتين الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين. الآن قوله في وقتين يرجع إلى جميع من سبق ولا يختص بالأخيرة؟ بالمناسبة هذه مسألة أصولية عند علماء الأصول: القيد إذا تعقب جملا، وكذلك الاستثناء إذا تعقب جملا، فهل يرجع إلى الأخير ولا يرجع إلى الجميع؟ أقرب مذكور ولا إلى الجميع؟ الجمهور يقولون: يرجع إلى الجميع.
مثالها، إنشاء المثال المشهور في كتب الأصول، وقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، كذا الآية، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، صح، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. هذا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فليسوا بفاسقين.
ولا واقبلوا شهادتهم، ولا تجلدوهم ثمانين جلدة ولا ليسوا بفاسقين فقط يرتفع حكم الفسق؟ قبلان للعلماء طبعا، الأول ما يدخلوا الاستثناء، لكن الثاني والثاني جيد. طيب، هنا قوله في وقتين هذا قيد يرجع إلى الجميع ولا إلى الأخير؟ يقوي إعادته للجميع أن المسألة اللي بعدها إيش قال؟ ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات، صح ولا لا؟ فيقوي هذا أن السابق عنده أنها تفعل فقط في الوقت، صح؟
والمعتمد أن ركعتين الطواف تجوز في جميع الأوقات، من وين جبنا المعتمد؟ من الزاد والاقناع والمنتهى. الربط بأصول الفقه هذه في أي باب؟ الإمامة. الربط بأصول الفقه يقول: استخرج من الشرح احتجاجا بفعل الصحابي. أحسنت، صلاة المتيمم. كم رقم المسألة؟ 498. قال: ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه.
خلاص، هذا الاحتجاج بفعل الصحابي، هل فعل الصحابي حجة ولا قول الصحابي بس؟ حتى الفعل، لهذا يعبر بعضهم بقوله: مذهب الصحابي حجة. مثالا لقاعدة: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة. إقراره لا، هذا كيف أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، أقر. إذا هذا إقرار، لا، إذا ما يصلح الحجية في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو احتجاج بفعل الصحابي.
إذا ندور مثال على الأولى غيره. لفعل ابن مسعود، شوف مسألة 507، أو وقفوا عن جانبيها، صح، وش دليل؟ فعل ابن مسعود. أما الأولى ذكر تكون إقرار فعل عمرو بن العاص، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم جميل، ما يصلح تقول هذا فعل الصحابي، هي المسألة الأولى. طيب، ما مثالها؟ والمسألة الثانية لنفس الفعل؟
لا، هذا ليس احتجاجا بالفعل، هذا احتجاج بالإقرار، فعل الصحابي حينما نقول في أصول الفقه: حجية فعل الصحابي، نقصد فعل الصحابي الذي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر, يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما فعل صحابي أقر فهذا يحتج به من يحتج بالسنة؛ لأنه أقر النبي عليه الصلاة والسلام، سنة أي لا.
إذا مثال فعل الصحابة هي 5707، 5707 عفوا، النبي مسعود صلى بين علقمة الأسود واضح. مثالا لقياس الدلالة، ما مثاله هذا؟ قياس الدلالة مسألة 513. مسألة كم؟ 513. يقول: من كبر قبل السلام الإمام فقد أدرك الجماعة؛ لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام، فصار مأموما فيدرك فضل الجماعة. وين القياس هنا؟ قياس من أدرك جزءا من الصلاة على من أدرك جميع الصلاة.
الجامع بينهما إيش؟ كونه مأموما في الصورتين، وهذا ليس علة، وإنما هو إيش؟ دليل على وجود العلة وهي حصول وهي حصول الفضل. ماشي، على كل حال هذا هو المثال، اللي ما اتضحت له ممكن تتضح له إن شاء الله في وقت آخر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة منفرد خلف الصف، هل هو نفي لوجود الصلاة حسنا لصحتها شرعا؟ هذا قلنا لا، ليس للوجود الحسي وإنما للصحة.
طيب، خلنا نشوف في الباب الذي بعده، صلاة المريض. استخرج من الباب قياسا مع بيان أركانه. أحسنت، والحق بعض أهل العلم بالمريض كل من يشق عليه أداء الصلاة. هذا قياس، أركان إيش هي؟ الأصل المريض، والفرع من يشق عليها أداء الصلاة، والجامع المشقة، والحكم جواز الجمع.
فعلا نبويا محمولا على الجواز: كونه صلى الله عليه وسلم في مسألة 526 جمع في السفر. 526 قال: فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، حمل على الجواز؛ لأن المؤلف الجمع عندنا إيش حكمه؟ مستحب ولا جائز؟ ويصلح أيضا. طيب، احتجاج بفعل الصحابي، شوفوا مسألة 527.
أيوه، أن ابن عمر جمع بين الصلاتين، فاحتجنا بفعله. طيب، الباب الذي بعده، استخرج من الباب اللي هو صلاة المسافر مثالا لقاعدة: لا يعلل الحكم بالحكمة. هذه قاعدة عند الأصوليين: الحكمة لا يعلل بها ولا يدور الحكم معها وجودا وعدما. مثالها أحسنت، في السفر القصر، علته السفر، وأما المشقة فهي حكمة لا يعلل بها الحكم، واضح.
طيب مثالا على أمر محمول على الاستحباب، لكن لا يضر الحكم معها. علة، يعني عندنا علة القصر هي السفر، والسفر جعل علة لكونه مظنة للمشقة، لكن الحكم يدور مع السفر وجوداً ووضوحاً. ولهذا لو أن الإنسان سافر؛ بعض الناس مثلاً في بلده البيت عندهم خربانة المكيف، والأولاد فوق راسهم ليل نهار، وروح جيب مقاضي ويروح يجيب غداء، خلاص، ويوم من الأيام طلبوه في السفر، حطوه في فندق خمس نجوم بدون الأولاد مرتاح جيد، المشقة في بلده ولا في السفر؟ هذا إذا رجع بلده، هي المشقة، يقصر في بلده؟ لا يقصر في السفر، وهو مرتاح ومستانس فاضي ما عنده شغلة ولا مشغلة، يقصر. واضح؟
طيب، هات مثالا على أمر محمول على الاستحباب، في مسألة 533. قال: في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، وجوب الاستحباب استحباب. ما القاعدة الأصولية التي تربط بين الحكم والدليل؟ في قول الشارع: القصر أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؛ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب أو الوجوب على الخلاف المشهور بين العلماء.
صلاة الخوف نشوف وش فيها من قواعد أصولية؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة، المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة، يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها، من غير كراهة لبعض، وإن كان بعضه أفضل من بعض. ايش مثالها؟ أحسنت صلاة الخوف وردت على عدة صفات، الأفضل التنويع ولا لزوم صفة؟ لزوم صفة، وهي الواردة في حديث غزوة ذات الرقاع جيد هو الأفضل المختار.
طبعا لما يقولون المختار كذا، ما سبب اختياره تارت؟ يعني عدة أسباب، فمثلاً نعطيكم مثال في المختار عندنا في الصلاة في الاستفتاح هو سبحانك اللهم وبحمدك ليش هو المختار؟ لأنه ورد عن عمر أنه كان يعلمه للصحابه، فهذا سبب اختياره يأمر به عمر. طيب، عندنا في الأذان، أذان بلال هو المختار ليش؟ لأن لا مو لأن أذان بلال هو المختار وليس أذن بمحظور؛ لأنه هو الذي كان يؤذن به في المدينة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا التشهد ابن مسعود هو المختار ليش؟ لأنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم السورة من القرآن واضح. عندنا في صلاة الخوف هو المختار ليش؟ لموافقته لظاهر القرآن. تلاحظ كل كل باب قد يكون في سبب لاختياره.
طيب، عندنا هذا الباب اللي هو ايش صلاة الجمعة؟ استخرج من الباب مثالا للاستدلال بقاعدة: لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة في صلاة الجمعة. ايوه، ايوه ايش هو؟ أنا عندي كاسب 50041 هي هذه بس؟ لا لا لا لا لا عفوا عفوا 522. 542 هي اللي لا يجوز تأخير حاجة 542 أحسنت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت الشعر والخيام حول المدينة بإقامة الجمعة. ما أمرهم، لو كانت واجبة لامرهم؛ لأنه لا يجوز تاخير البيان لوقت الحاجة. واضح الآن هذول القبائل التي كانت خارج المدينة في البدو الرحل، هل من الممكن أن تكون الجمعة واجبة عليهم ولم يأمرهم؟ لا يمكن ليش؟ لأنه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة.
واضح مثالا على قاعدة: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. في مثال آخر في مسألة 545: المعذور بمرض أو أو مطر أو خوف، هل يجب عليه أن يتخلف عن الجمعة ولا يجوز له أن يتخلف؟ يجوز، مع أنه جاء فيها أمر، قال ايش؟ صلوا. هذا أمر بعد الحظر؛ عندنا حظر عن التخلف، صح ولا لا؟ الصلاة في الرحال يوم الجمعة محظورة ولا لا؟ محظورة. أما جاء وقال: صلوا في رحالكم في هذه الصورة، فهذا أمر بعد الحظر فيدل على أن التخلف عن الجمعة هنا واجب ولا جائز مباح؟ واضح.
مثالا للاحتجاج بالحديث المرسل مسألة 559: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليه، مش دليله؟ شوف الهامش تحت، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أخرجه؟ رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة عن عطاء مرسلا، وسنده صحيح إلى عطاء والمرسل حجة عندنا ولا ما هو حجة في المذهب؟ حجة، شفتم كيف؟ وروا عبد الرزاق عن الشعبي مرسلا، اي نعم.
مثالا لفعل نبوي محمول على الوجوب، واخر محمول على الاستحباب. الوجوب مثاله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين مسألة 556 يقرا القرآن، استدل بها على وجوب قراءة آية صح ولا لا؟ أي نعم. ومثال آخر على الاستحباب 58 الخطبة على المنبر، ما قال: يستحب أن يخطب على المنبر وش الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، من القواعد الفقهية: المظنة تنزل منزلة المئنة. ايش معنى هذه القاعدة؟ المظنة تنزل منزلة المئنة. من أمثلتها في باب القصر: السفر مظنة للمشقة، فنزل منزلة المشقة. خلاص، المظنة هي السفر والمئنة هي المشقة، نزل الشرع المظنة منزلة المئنة هنا ليش؟ غالباً متى ينزل الشرع المظنة منزلة المئنة؟ إذا كانت تحقيق علم أن اللي هي السبب أو الحكمة غير منضبط أو خفي، لا يمكن قياسه، يعني لو تقول المشقة لو بتقول إذا وجدت مشقة أقصر الصلاة، هل يمكن نقيس المشقة؟ واحد يقول لا في مشقة، الثاني يقول ما في مشقة، فهي ليس وصفة منضبطة انضباطا تاما واضح، فجعل الشرع السفر الذي هو مظنة السفر منضبط خلاص إذا قطعت ثمنين كيلو ولم تنوي إقامة أكثر من أربع أيام هذه أمور يمكن قياسها واضح أي نعم. فمثالها في صلاة الجمعة ايش هو؟ الفرسخ. ايش كيف تكون؟ جيد، ممكن هذا أنه مقصود الشرع هو إفادة الناس لو وعظمه وعظة ما تؤثر في الناس ولا تحرك فيهم ساكناً، تحقق الواجب ولا لا؟ تحقق الواجب.
أيضا عندكم الفرسخ جعل المؤلف يقول لك ايش؟ الفرسخ هو هو الذي يتعلق به وجوب الجمعة؛ لأنه هو مضنة سماع أنه الحديث قال: هل تسمع النداء؟ خلاص، طيب استماع الندى يختلف باختلاف، ممكن واحد سمعه جيد، واحد سمعه تعبان، واحد مشغل المكيفات، واحد عنده دوشة، واحد عنده إزعاج، فجعلنا مظنة السماع هو الحكم الذي يتعلق بالحكم لا ذات السمع. واضح؟
طيب، باب صلاة العيد نشوف ايش فيها من أسئلة الربط؟ استخرج من الباب مثالين للاحتجاج بفعل الصحابي، ومثالين للاحتجاج بقول الصحابي. ولو أخرجتم مثال واحد، سامحناكم في الثاني صلاة العيد فعل الصحابة. ايوه، كم رقم المسألة؟ قضاء صلاة العيد التي هي مسألة عن أنس وردت قضاء صلاة العيد شوفوا الشيخ: ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا أن شاركت لما روي عن ابن مسعود أحسنت مسألة 63 صحيح. هذا احتجاج بفعل ولا بقول؟ بقول لما روي عن ابن مسعود أنه قال: من فاتته العيد فليصلي أربعاً. وثمانين هذا من قول ولا من فعل؟ هذا فعل لما أثبت يعني بن عمر أنه كان يغتسل طيب يوم العيد، هذا فعل صحابي 592 وش فيها؟ أحسنت يحمد الله ويصلي عليه، هذا فعل ابن مسعود سنت. والمسألة التي قبلها يرفع يديه مع كل تكبيرة، وش دليلها؟ فعل عمر رضي الله تعالى عنهم.
تشوفون ترى قول الصحابي وفعله تراه يا مشايخ ينبني عليه ما لا يحصى من المسائل الفقهية. بعض الناس يظن مثلاً يقولون أحفظ بلوغ المرام خلاص عرفت أدلة بلوغ المرام ما فيه إلا حديث مرفوعه، كثير جداً من المسائل مبنية على قول الصحابي أو فعل الصحابي، وهذا الذي تميز به الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن كثير من الأئمة. يعني قد يشارك الإمام أحمد في حفظ المرفوع، قد يشارك قد، لكن لا يشاركه في معرفة بالموقوف وآثار الصحابة أحد فيما يظهر والله أعلم كما ذكر هذا الإمام ابن رجب في كتابه الرد على من يتبع غير المذاهب الأربعة ولهذا قال الناظم المري قال: وبعد فالفقه أجل مقصدي لا سيما فقه الإمام أحمد فهو من الأئمة الكبار واعلم الجميع بالأثار، وقام بالإسلام حين أحجما كل عن الحق فلم يفتح فما، فكان قدوة لكل قدوتي وشيخ الإسلام بغير.
مريتي رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في جنات النعيم، لأن قلت يقول الشاعر: يقول، لا ينقلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الحبر بن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعشق قوله، ولا الناس فيما يعشقون مذاهب.
طيب، مثال الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه، طبعا مراسيل سعيد غير الاحتجاج بالمرسل، يعني حتى من قال لا يحتج بالمرسل قالوا يحتج بمراسيل سعيد، كما في الورقات، إلا مراسيل سعيد فإنها فتشت فوجدت مسانيد، وين في الباب؟ احتجاج مراسيل سعيد، اللي هو إيش؟
نعم، ولما ثبت لمروه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل للعيد وانه أمر بالتطيب له في الحاشية قال إيش: بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: سنة الفطر ثلاث، فهذه من مراسيل سعيد.
نمشي مثال للاحتجاج بالسنة التركية، هذه المسألة المهمة، الترك النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به ولا لا؟ صنفت في هذه المصنفات مسألة الترك وكذا، لكن الترك أقواه الترك المنقول، إذا قال الصحابي: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا خلاص سنة لا شك.
مسألة كم 588 قال: بلا أذان وإقامة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلا أذان من إقامة، وأيضا لم يصلي قبلها ولا بعدها.
في مسألة 600 أنه قال: لم يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم قبلهما ولا بعدهما مسألة 600.
الشيخ عامر بهجت