بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
فنبدأ الآن في الشفعة إن شاء الله. إيش هو الشفعة؟ رجعنا للشفعة بس عشان نجهز العرض لها. الشفعة. بدأ المؤلف أولاً بتعريف الشفعة، قال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. هذا هو تعريف الشفعة. طيب، ها، يا شيخ عبيد، وش تعريف الشفعة يا شيخ؟ استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.
واضح يا شيخ عبيد ولا نشرحه؟ ها؟ واضح؟ ما يحتاج. أكيد، لكن نشرحه عشان اللي ما اتضح له، الآن يا مشايخ، مثال، نعطيكم مثال يتضح به المقال. أيوب عنده أرض. خلاص، شو اسم ابنك يا شيخ أيوب؟ عبد الله بن أيوب. طيب، عبد الله بن أيوب عنده أرض يشترك فيها مع إعجاز.
طيب، مثلا أرض، نصفها لك ونصفها لإعجاز. اشتريتها أنت، دفعت نص يا عبد الله، وإعجاز دفع نص قيمتها، فراحوا للشيخ كتابة العدل، تمام، وأفرغ لهم الأرض، يصلح إفراغ لشخصين؟ ما في مشكلة، قال الشيخ: يمشي، وأفرغ الأرض. الأرض هذه ملك لمن؟ لابن أيوب ولا لابن إعجاز؟ ها، مشاع مملوكة بينهما، نصفها لهذا ونصفها لهذا. ملك مفرز ولا ملك مشاع؟ مشاع، يعني كل سانتي في الأرض نصفه لابن إعجاز ونصفه لابن أيوب. خلاص.
وش اللي حصل؟ اللي حصل أنه إعجاز باع نصيبه، أخوه، شو اسمك يا شيخ سلطان؟ باعها لأخيه سلطان. طيب، وجاي سلطان يتفرج في الأرض، ما شاء الله، قال له ابن أيوب: وش عندك هنا؟ قال: اشتريت الأرض حصة أخي. فمن حق ابن أيوب أن ينتزعها من الجديد، يقول: توكل على الله، كم اشتريت من أخوك؟ قال: اشتريته بخمسين ألف. قال: تفضل هذه خمسين ألف، توكل على الله، لا عاد نشوفها في حارتنا هنا. طيب، يقول: خلاص، أخذنا منك إيش؟ حصتك.
قال سلطان يقول: لا، أنا ماني موافق، أنا اشتريتها ودفعت فيها أموال، لا، ماني موافق. يشترط موافقته؟ لا يشترط موافقته، لأن من حق الشريك أن ينتزع، ها، شوف، بالقوة، مو على كيفك، انتزاع حصة شريكه، مين هو شريكه؟ ابن إعجاز، من يدي مشتريها، اللي هو سلطان.
نشرح استحقاق الإنسان، من هو هذا؟ ابن أيوب. انتزاع حصة شريكه، ابن إعجاز، من مشتريها، سلطان. طيب، هل هذه الشفعة تثبت دائماً للشركاء، ولا لها شروط؟ قال لك: لها شروط سبعة. أول من هذه الشروط، البيع. قال أحدها: البيع، فلا تجب في موهوب، ولا موقوف، ولا عوض خلع، ولا صداق.
يعني لو أن ابن إعجاز وهب حصته لسلطان هدية، قال: تفضل، هدية لك حصتي من الأرض، هل من حق ابن أيوب أن ينتزعها منه؟ لا. ليش؟ لأنها لم تباع، ليس بيعاً، وشرط الشفعة أن ينتقل الملك بالبيع، قال: فلا تجب في الموهوب أو الموقوف. عبد الله إعجاز قال: حصتي في هذه الأرض وقف. يصير أي غلة تجي، نص الغلة يأخذها ابن أيوب ونص الغلة يأخذها إعجاز؟ لا، نص الغلة تصرف موقوفة مثلاً. طيب، لما أوقفها، قال: أنا أنتزعها من الوقف؟ لا، ما يحق له.
ولا عوض خلع، خلينا نتركه باعجاز وعشان نضرب مثال بعيد. زيد وعمر شركاء. وش صار؟ زيد، لا، مش زيد وعمر، عفواً، زيد وهند في أرض شراكة الشيوع. هند هذه صار بينها وبين زوجها مشكلة، مشكلة كبيرة ما نذكر لكم تفاصيلها الآن، ما في وقت. طيب، إيش سوت هند هذه؟ هند قالت لزوجها: أنا أفتك منك، خذ حصة في الأرض مقابل أنه إيش؟ تخلعني خلع، تطلقني أو تخالعني. أخذ من اللي جاء الآن، صار زيد ومكانه وصاحبه حسن، اللي هو زوج هند، فقال زيد: لا، توكل على الله، أنا ما أرضى بك. نقول: ليس من حقه أن ينتزعها منه بالشفعة. ليش؟ لأن الحصة أنت قلت عوضاً في الخلع. خلاص؟
ولا صداق، كيف الصداق؟ زيد يبغى إعجازي يقول: أرجع لي. إعجاز يبغى يتزوج وأخذ حصته في الأرض، قالوا: تدفع لنا مهر؟ قال: والله فلوس ما عندي، لكن عندي أرض أنا شريك فيها، مهرها حصتي من الأرض. طيب، هل من حق الشريك يقول: والله بعدين لما تتملك زوجته الحصة يطلعها بالشفعة، ينتزع الحصة منها بالشفعة؟ لا. واضح؟ إذاً هذا هو الشرط الاول. واضح؟ واضح يا شيخ؟ تمام.
طيب، الشرط الثاني: أن يكون عقاراً أو ما يتصل به من الغراس والبناء. الشفعة لا تثبت في كل شيء، إنما تثبت في العقار، أما إذا كانت الشراكة في غير العقار، مثلاً اثنين من طلاب الجامعة قالوا: نذهب ونشتري سيارة، هذا دفع نصف قيمتها وهذا دفع نصف قيمتها، وتكون مشتركة بينهما بالشيوع، أحدهما باع حصته، هل للآخر أن ينتزع من الشريك بالشفعة؟ لا، لأن الشفعة تختص بالعقار. قال: وأن يكون عقاراً أو ما يتصل به، يعني في أشياء تثبت تَبَعاً للعقار، مثل الغرس، إذا باع أرض وفيها نخل، تمام؟ فيقول: هو باع الأرض بنخلها، فتثبت الشفعة في النخل والغرس تبعاً، والبناء كذلك، باع أرض وفيها بناء، نفس الشيء، فيستدخلوا إيش؟ في ذلك، فيصح أيضاً الشفعة في الغرس وإيش؟ والبناء. واضح؟
طيب، الثالث من الشروط: أن يكون شيئاً مشاعاً، أما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. هذا زيد وعمرو عندهم أرض اشتروها من وسجلوها في كتابة العدل باسم زيد وعمرو، وتراضى واتفق، وقال زيد: أنا باخذ الجهة الشمالية منها وانت تاخذ الجهة الجنوبية، وراحوا عندكم شيخ كتابة عدل وعملتم فرز فيه كذا موجود. فرزت نصكوب، كل واحد طلعت له صك مستقل، صح؟ طيب. وبعد ما صار صك مستقل، باع الأرض، حتى لو قبل أن يأخذ صك مستقل، لكن في الأخير تقاسموا الأرض، أنه أنا الجزء الشمالي وأنت الجزء الجنوبي. صاحب الجزء الجنوبي باع جزأه، هل يثبت لصاحب الجزء الشمالي الشفعة؟ لا، لأنها قد قسمت وصارت في حدود واضحة بين الملكين، ليست ملكاً مشاعاً، ليس فيه شفعة، لقول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. واضح؟
طيب، الثالث من الشروط، أو الرابع الشخص هو الحصة النصيب. الشخص هو النصيب أو الحصة، واضح؟ الرابع: أن يكون مما ينقسم، أما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. فيه باب عند الفقهاء اسمه باب القسمة، يذكرون فيه أن الأعيان نوعان: نوع يقبل القسمة الجبرية، تمام، ونوع لا يقبل القسمة الجبرية، وإنما يقسم بالتراضي. الشفعة تدخل في أي واحد؟ في الأول، اللي يقبل القسمة.
مثال ذلك أرض، طيب، لو واحد قسموها نصين، كل واحد أخذ صك، يقدر ياخذه ويبني عليه. طيب، يا شيخ ناصر، لو جايينكم في كتابة عدل عندهم أرض مساحتها ستين متر، خلاص، صغيرة، والشركاء فيها ثلاثة، كل واحد يبغى يطلع له صك على عشرين متر، يصلح ولا لا؟ ولا في حد معين؟ إيه، يعني واحد يطلع له في الاخير شبر، يعطونه صك عليه؟ ما يعطونه صك عليه، صح ولا لا؟ والبلدية ما تعطيه رخصة بناء على شبر ولا مئة متر ولا شي، عندهم حد معين، مثلاً مئتين متر، مئة وخسمين، المهم عندهم حق معين، بغض النظر عن هذا الحد، نقول: الأرض الصغيرة ما تقبل القسمة. تقولين: إلا غصب عنك أقسامها نصين، تبي تاخذ النص، ماذا تصنع فيه؟ واضح؟
طيب، الشفعة تدخل في أي نوع؟ الآن هذه الأرض الصغيرة، واحد عنده أرض صغيرة، يلا تكفي صراف، لو قسموها نصين ما صار لها قيمة، ففيها شركاء. فيها شركاء، ممكن يعطونه رخصة صراف أحياناً. طيب، هؤلاء الشركاء، واحد منهم باع، هل من حق سائر الشركاء ينتزعوا؟ لا، ليس من حقهم، لأن هذا مما لا ينقسم إلا بالتراضي واضح؟ قال: أن يكون منقسماً، فاما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. أيضاً في شيء ثاني، طبعا سبق معناه أنه اللي هو انتهينا.
طيب، خامس: أن يأخذ الشقص كله. هذا هو الشرط الخامس، يعني إيش يأخذ الشقص كله؟ قال لك المؤلف: فإن أخذ بعضه بطلت شفعته، يعني إيش؟ الحين زيد وعمرو شركاء، عمر باع
حصة بمئة ألف. جاء زيد للرجال الجديد، الشريك الجديد، قال له: توكل على الله، بأخذ الأرض منك. قال: ما في مشكلة، خذها مني وأعطيني المئة ألف. قال: والله الصراحة مادام الموضوع فيه مئة ألف أنا ما أقدر أخذ منك مئة ألف، لكن ساخذ نصف نصف.
اللي أنت اشتريت مئة ألف باخذ نصف اللي اشتريته بالشفعة. ممكن؟ نقول: لا، ما هو ممكن. الشفعة تأخذ كامل ولا تترك؟ إذا بتاخذ نصف ديك الساعة بالتراضي بيع، بالتراضي بيع. واضح؟ ولهذا قال: فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته. إذا قالوا: أعطيني نص نقول: بطلت شفعتك، خلاص راحت عليك.
قال: ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. الآن الأرض ما هي بين شريكين، الأرض بين ثلاثة شركاء. واحد منهم باع، الاثنين الباقيين يقدروا ينتزعوا من الشريك الجديد. خلاص؟ طيب الشريك الجديد ينتزع منه بأي مقدار؟ بحسب حصصهم، يعني مثلاً لو كانت الشراكة بينهم الثلاث متساوين كل واحد له ثلث.
الشريك الثالث باع ودخل واحد جديد، سعيد، هذا واحد جديد علينا ما نبغاه نحن نبغى نطلعه، فندفع له بكم اشتريت يا سعيد؟ قال: بمئة ألف. أنا بدفع خمسين والثاني بيدفع خمسين، والحصة تنتقل إلينا بالتساوي، صارت الأرض نصفها لي ونصفها له شراكة، صح ولا ما هو صح؟ تمام.
لو فرضنا أن واحد منهم قال: لا، أنا ما أبغى أخذ. أنا مثلاً الشيخ ناصر مشتركين وجاي واحد وسلطان اشترى من شريكنا الثالث. خلاص؟ أنا والشيخ ناصر، ها؟ وأيوب شركاء. جاء سلطان اشترى من أيوب، يوم جاء سلطان قال الشيخ ناصر قال لي: ترى سلطان دخل أنا باخذ منهم الشفعة. قلت له: الله يبارك لك، أما أنا فلا حاجة لي في الشفعة، ما تفرق معي سلطان أيوب كلهم على راسي.
طيب، راح الشيخ سلطان لأيوب، آآ الشيخ سلطان راح لسلطان، الشيخ ناصر راح لسلطان. طيب، وقال له يا سلطان إيش؟ أعطني حصتك ولا أعطني نصف حصتك؟ ها، الكل وإلا تسقط الشفعة. ولهذا قال: ولو كان له شفيعان ناصر وعامر، فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. وإن ترك أحدهما، اللي هو عامر، لو ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر، اللي هو ناصر، إلا أن يأخذ الكل أو يترك. ما يقول والله باخذ نص، إذا بتاخذ نص راحت عليك خلاص.
نعم، الشرط السادس: إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. الآن نرجع لابن أيوب. ابن أيوب قال لسلطان: خلاص بدفع لك الفلوس وتطلع. قال: ادفع. قال: والله ما استراحة، ما عندي الآن، بدفع لك إن شاء الله، بس اصبر علي. بطلت الشفعة.
قال: إن كانوا أداء الثمن. فإن عجز عنه أو عن بعضه. قال: بعطيك الآن تسعين ألف عشر آلاف اصبر علي إن شاء الله شهر شهرين وأجيبه. بطلت الشفعة. وإذا كان الثمن مثلياً فعليه مثله، وإن لم يكن مثلياً فعليه قيمته. إذا كان مثلياً مئة ألف ريال مثلية ولا لا؟ إذا اشتراه بمئة ألف أنت تدفع له؟ كم؟ مئة ألف ريال.
طيب، أفرض أنه أعجاز باع حصته لسلطان بكم اشتريتها؟ قال: والله ما أعطيته فلوس، أعطيته سيارتي مقابل في الحصة. أنا أعطيته سيارتي وهو أعطاني حصته في الأرض، إيش نسوي يا جهاد؟ كم يعطيه الآن؟ يعطيه سيارة؟ لا، تقوم السيارة. قلنا تعال هات، وديناها لشيخ المعارض وأهل الخبرة قالوا: هذه السيارة قيمتها خمسة وسبعين ألف ريال، نقول: ادفع له خمسة وسبعين ألف ريال. الواضح؟ نعم. ما في خمسة وعشرين، خلاص خمسة وسبعين بس.
قال: وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. لما جاء الآن ابن أيوب يأخذ من سلطان يقول له: إيش بكم اشتريت؟ قال له: اشتريت بمئة ألف. قال: لا مستحيل مئة ألف، الأرض أصلاً ما تسوى إلا كل الأرض فبعضها ما تسوى مئة ألف، بعطيك خمسين ألف بس، أنت تضحك علي عشان تبغى إيش فلوس أكثر. القول قول من؟
راح للقاضي وقال القاضي: إيش عندك؟ قال: مئة ألف. قال: وش عندك؟ قال: خمسين ألف. عندك الشهود؟ ما عندي شهود. عندك شهود؟ ما عندك شهود. وش الحل؟ القول قول المشتري، اللي هو مين؟ سلطان. ما ننتزع منه حصته كذا، نقول إذا عندكم بينة أهلاً وسهلاً، ما في بينة القول قول فيدفع له مئة ألف ولا تسقط الشفعة.
قال: وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. هذه قاعدة دائماً يقول: فلان مع يمينه. تفضل يا شيخ. لا البائع قوله قول شخص ما يكون فاصلاً في واضح؟ نعم. لا لا قدره يعني قدر الثمن. إذا اختلفوا في قدر الثمن أنه أعجاز باع للسلطان بمئة ألف ولا باع له بخمسين ألف.
لو باع له بخمسين ألف يكفي ابن أيوب حتى يطلع سلطان، يكفيه يدفع له خمسين ألف، لو كان مئة ألف ما يقدروا يطلعونه بمئة ألف. واضح؟ ونعم، شروط بالسيارة باع الأرض والسيارة، نقوم السيارة كم قيمة السيارة خمسة وسبعين نقول ادفع خمسة وسبعين له. واضح؟ نعم.
السابع من الشروط ما هو؟ قال لك الشرط السابع: المطالبة على الفور ساعة يعلم. وصل الخبر لابن أيوب أن أعجازاً قد باع قال: إن شاء الله خليني استخير كذا كم يوم وأشوف سلطان أسأل عنه يمكن يكون إيش؟ مناسب وخليه يعني ما تفرق. جلس كم يوم وسأل عنه واكتشف قال: والله سلطان رجل طيب وكذا بس أنه يعني أنا ودي أخذ بالشفعة. يحق له أن يأخذ الشفعة؟ لا، لأنه تأخر.
ولهذا قال: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن آخرها بطلت شفعته. إلا أن عجز عنها لغيبة مسافر، لما رجع من السفر كيف يطالب في الشفعة ومسافر؟ أو حبس محبوس، أو مرض الله يشفيه، أو صغار النقالة لنا كبار وأنا الآن لسا ما أقدر أعرف وأقدر الأمور. ها يا شيخ؟ قال: لما أكبر شوية أصير في إيش؟ في الثانوي، بعدين إلى فيكون على شفعته متى قدر عليه. ماشي يا شيخ؟ لا بأس. تمام؟
آه، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. الرجال مسافر وما يقدر يطالب بالشفعة يكلم إيش؟ سلطان في موضوع الشفعة وينتزع منه ما يقدر، بس أنه في السفر يستطيع أنه يقول: يا جماعة الخير ترى وصلني خبر، تعال اشهد يا فلان وفلان ترى وصلني خبر أن ابن أعجاز باع، وأنا أشهدكم أني أطالب بالشفعة. خلاص؟ خلاص ثبتت شفعته. لكن إن لم يشهد مع قدرته ذلك دل على أنه لم يطالب بها على الفور. واضح؟ نعم.
الثامن. ما يستطيع. سقطت شفعته هي على طول سقطت. المسائل عندنا مسائل في الدفعة. أولاً: ما حكم الشفعة بعد انتقال الملك من المشتري؟ الآن ابن عجاز باع لسلطان وسلطان باعه علياً. أنا بعتها لناصر وما علم ابن أيوب بالموضوع إلا بعد ما وصلت لثالث مشتري، يقدر ينتزع ولا لا؟
قال المؤلف: فإن لم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني. صورة ذلك: الآن ابن أيوب لما وصله الخبر أن الأرض راحت لناصر قال: أنا ما لي شغل، أنا لي في البيع الأول. وراح لسلطان قال له: بكم اشتريت؟ قال: اشتريت بمئة ألف. قال: تفضل مئة ألف سلام عليكم. وانتزع الأرض.
طبعاً أفترض أن الإجراء تم من خلال المحكمة حتى تتضح الصورة. تم من خلال المحكمة، راح رفع الدعوى على سلطان النشاط اشترى الأرض وأنه يطالب بالشفعة، قال القاضي: خلاص نقلنا الملكية إلى ابن أيوب وخذ يا سلطان مئة ألف. طيب، ناصر كان يبغى يبني على الأرض، إيش يسوي؟
قال: فإن أخذ من الأول. الآن أنا مشتري من سلطان بكم اشتريت؟ بمئة وعشرة. أروح أخذ منه إيش؟ المئة وعشرة حقتي. وناصر مشتري مني بمئة وعشرين، يجي يأخذ مني المئة وعشرين. واضح؟ هذا معنى قوله: فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه ها، الأول والثاني يرجع بما أخذ منه، والثالث يرجع على الثاني. واضح؟ طيب لو أنه
نحنا الاثنين، واتجهوا مباشرة إلى ناصر: قال بكم اشتريت؟ قال: بمئة وعشرين. قال: تفضل مئة وعشرين، مع السلامة. في أحد يرجع الأحد؟ لا، خلاص. تمام.
طيب، المسألة الثانية: الشفعة بعد الغرس والبناء. الآن الرجل اشترى الحصة وبنى فيها أو غرس فيها نخيل. طيب، والشفيع قال: وش هذا الكلام؟ ما شاء الله، كمان لكم تبني وتغرس؟ أنا لي الشفعة، تفضلوا مئة ألف، توكلوا على الله. قال: كيف تعطيني مئة ألف؟ تعطيني مئة ألف وتطيني المبنى، هذا المبنى هذا نص واضح؟
فإيش يقول المؤلف؟ يقول: الشفيع هنا يعطيه قيمة هذا الغرس أو قيمة هذا البناء، إلا إذا المشتري قال: والله أنا بشيل النخل وأمشي، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه يعني بيقول المشتري: أنا بأخذ الأغراض من غير أن يضر ذلك على الأرض، فلا بأس بذلك. الشفعة بعد الزرع: أخذ برضو زرع فيها أو فيها ثمار، فلمن تكون هذه الزروع أو هذه الثمار؟ قال: تكون للمشتري وتبقى إلى الحصاد وإلى الجداد. يعني نخلي يقول سلطان عندك، آه يقول: أنا زارع، تبغى تاخذ مني، ترضى؟ ما في مشكلة، بس كيف الزرع وكيف الثمار؟ نقول: تبقى له، إذا جاء وقت الحصاد يجي ويستلم حصاده ويمشي.
الرابع: دفعته في صفقة تجمع شيئين. الآن في أشياء تثبت فيها الشفعة وأشياء ما تثبت فيها، صح ولا لا؟ إيش رأيكم في السيف؟ قلت فيه الشفعة ولا لا؟ لا، ليس عقاراً. طيب، الصفقة التي تمت أنه أعجاز باع حصته من الأرض ومعها سيف يعني في نفس البيعة عرض خاص اشتري حصة أرض ومعها سيف كلها بكم؟ مئة ألف، هذا دفع مئة ألف.
طيب، الآن يجي هذا ابن أيوب يبغى ينتزع بالشفعة، صح ولا ما هو صح؟ يقدر ينتزع يدفع له مئة ألف وياخذ منه السيف؟ لا، لأن هذا أصلاً ما فيه شفعة، ويمكن ما هو شريك فيه. فماذا يعمل؟ قال المؤلف: فللشفيع أخذ الشخص بحصة. نقول: تعال يا أهل الخبرة، تعالوا، عندنا سيف وعندنا أرض، كم النسبة بينهما؟ مئة ألف، قال والله السيف يسأ- قيمته تساوي نصف قيمة الحصة. الشخص أو الحصة أو النصيب يصير نقسم على كم؟ على اثنين ولا على ثلاثة؟ على ثلاثة يعني عندنا السيف نصف قيمة الحصة، يصير عندنا ثلث مجموع العقد في السير لا ثلث مجموع العقد.
الآن هذا اشترى بمئة ألف، قالوا والله يا جماعة الخير السيف قيمته عادة ينباع بمئتين ألف، آه بعشرين مثلاً والحصة هذه تنباع عادة بأربعين ألف. صار السيف يمثل في العقد كله كم؟ عشرين من الستين، فنقول يا أيها الشفيع: ادفع لهذا الرجل ثلثين، الثلثين اللي هي ست مئة آه اللي هي ستة وستين ألف، لا عشرين أربعين. حلو.
الآن، شيخ كم أنت اشتريت يا سلطان؟ السيف والأرض بكم؟ نعطيك إياه بكم؟ مئة ألف، صح؟ كويس، هو ماخذها بمئة ألف الله يحفظك، خلاص؟ قيمتها كم؟ عند التجار. العقد هذا لو بتاخذه بسعر السوق بتاخذه بستين، بس جزاه الله خير مشتري من أخوه وحابب أنه ايش؟ ما يكاسر مع أخوه كثير، يعني اخذ من أخوه بالسعر الغالي، خلاص؟
طيب، لما اخذ منه خذ بسعره الغالي، الآن جاء ابن أيوب يبغى ينتزع منه؟ صح ولا لا؟ اللي يقدر ينتزع السيف ولا ما يقدر ينتزع السيف؟ ما يقدر ينتزع السيف، يقدر ينتزع بس الحصة في الأرض، طيب؟ تنتزع الحصة، ادفع فيها ايش؟ ثلثي مائة ألف كما أنها هي تساوي ثلثي القيمة، واضح؟
طبعا لو كان هو قيمتها ستين، لو كان هي قيمتها ستين، وهو باع بستين خلاص واضح، بيعطيه ايش؟ أربعين وياخذ الحصة، لكن لو دفع أكثر نقول له: ادفع له أربعين ولا نقول له تفعل الثلثين؟ وش تقولون؟ ادفع له الثلثين، ما تقول ادفع له أربعين، واضح هذا؟ نعم.
قال: وإن اشترى شخصاً وسيفاً في عقد واحد، فللشافعي أخذ الشخص بحصته من الثمن المدفون، واضح؟ وحصته في الثمن المدفوع تساوي في مثالنا الثلثين وهي ستة وستين ألف وستمِئة وستة وستين ريال وستة وستين هللة وعد فيه شوية جزء من الهللة بس يتسامحون فيها. طيب، نعم.
هذا بالنسبة السؤال يقول: ما هي الشفعة؟ بس خلينا نمشي شوية في الأسئلة لأنه يعني عشان ما نطول عليكم. السؤال يقول: ما الشفعة؟ ضم إلى ذمة ولا استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، والاستحقاق للإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا التوسط عند الغير بالخير، جيم استحقاق الإنسان ينتزع نعم، أما التوسط هذا الشفاعة غير الشفعة. طيب.
وهب شخص حصته من أرض، فهل تثبت الشفعة لشريكي؟ لا، الشفعة تشرك به. باع شخص حصته من سيارة مشتركة، فهل تثبت الشفعة لشريكه؟ لا تثبت له. إيش هو؟ ليست عقاراً نحسب. باع جار أرضه فعلم جاره بذلك، فهل تثبت الشفعة للجار، علماً أنه لا شراكة بينهم؟ لا، يؤمل أحاديث الواردة في الشفعة للجار فهي محمولة على الشريك، والجوار يطلق بمعنى الشريك. نعم، ممكن عن السحور، طبعا بعض أهل بعض العلماء يثبت الشفعة للجار، أي نعم، لكن المذهب عند وهو مذهب الحنابلة أنها لا تدخل. أي نعم.
باع شخص حصته من أرض مشتركة، فلما علم الشريك بذلك تردد في طلب الشفعة وبعد شهر طالب بالشفعة، هل تثبت له؟ لا تثبت له. هذا أنت اللي تحرك شيخ. طيب، الأسئلة الشاملة: ما الشفعة؟ ها يا مشات؟ من يعرف الشفعة؟ ها جهاد أحسنت، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه.
الثاني: ما شروط الشفعة؟ سبعة شروط ولا كم؟ سبعة. من يذكرها لنا؟ اللي يجيب السبعة كاملة فانه طالب متفوق، قطر السيارة، هاي شيخ، قطر السيارة، بارك الله فيك. ها يا مشايخ، مين يعطينا السبعة؟ تفضل يا شيخ: البيع وأن يكون عقاراً، مشاعاً، مما يقسم، أن يأخذ الكل، أداء الثمن، أداء الثمن. ما شاء الله، طالب متفوق، الله يجزاك خير.
طيب، الثالث: إذا ثبتت الشفعة لشخصين فما العمل؟ ها يا عبيد؟ ما رأيك يا عبيد؟ إذا ثبتت الشفعة لشخصين فما العمل يا عبيد؟ إذا اخذ إذا اخذ بالشفعة، فلكل منهما كم من المقدار؟ النصف وللثلث بحسب نصيبه. ليش بحسب نصيبه؟ لأنه ممكن مثلاً ثلاثة شركاء واحد نصيبه ثلثين، كم باقي؟ باقي ثلث سدس وسدس، يعني واحد نصيبه الثلثين والثاني نصيبه السدس، يعني مثلاً رجل مات رجل مات وترك ابناً وبنتين وأرضاً.
كيف نقسم التركة؟ الأرض هذه لمن؟ نقول: الابن له النصف، والاخت مو مو نصفه الحقيقة الباقي للذكر مثل حظ الانثيين أصل المسألة من كم؟ بعد التصحيح يصير عندنا أربعة، أحسنت، الاثنين للابن، واحد للبنت، وواحد للبنت، أصل المسألة من كم؟ من أربعة، فالأخ عنده نص، والبنت عندها ربع وربع مثلاً، هذا مثال، طيب، هذا مثال، صار نصف الأرض لزيد وربعها لهند والربع الآخر مين؟ خديجة.
طيب، فخديجة باعت حصتها من اللي باقي؟ زيد وهند. خلاص؟ آه طيب الآن يبغوا ينتزعوها بالشفعة، اخذوها بالشفعة، هذا الجزء لمن؟ المنتزع لهم بكم نسبة الملكية؟ها؟ نصف وربع، جيد؟ فنزود الملكية يعني كل بحسبه، واضح؟ نعم، حصير في الأخير ثلثين وثلث، صحيح، صحيح، ثلثين وثلث كذا خلاص عليك العهدة عليك.
طيب، طيب، فإذا لم يأخذ أحدهما أما هند قالت: ما عندي فلوس ولا أبغى شفعة ولا كلام، يكفيني ايش؟ الربع. الآن زيد وش يسوي؟ أما يأخذه كله أو تسقط، مضبوط يا عبيد؟ صحيح؟
إذا اختلف في قدر الثمن فمن الذي يقبل قوله؟ تشتري معي مني، إذا تبايع الشخص ثلاثة أشخاص فمن المطالب منهم؟ أي واحد له أن يختار. إذا بنى المشتري بناء أو غرس أو زرع فما الواجب على الشفيع؟ ها أما يدفع القيمة نفسه بدون ضرر، إذا انتزع إذا المشتري اختار انتزاع غرسه بلا ضرر، الحمد لله رب العالمين. إذا لم يفعل ذلك فإن الشفيع أما يأخذ الأرض ويدفع قيمة بناء لذلك أو يترك الشفعة. طيب، والزرع قلنا ايش في الزرع؟ نعم.
وش قلنا؟ نعم. تترك حتى الحصاد. أي نعم كذلك. نعم.
طيب، انتهينا من، نعم، إذا اشترى شخص شخصاً وسيفاً في عقد واحد فما حق الشفيع؟ أخذ الشخص بحصته من الثمن. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الآن نرجع للهبة.
الشيخ عامر بهجت