تسجيل الدخول

باب العيوب التي يفسخ بها النكاح

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نأتي الآن إلى العيوب التي ينفسخ بها النكاح أجأركم الله. هذه العيوب أيها الإخوة الكرام على أنواع. أول مسألة في هذا الباب أنواع هذه العيوب. هذه العيوب ثلاث أنواع أشار إليه المصنف وما قال ثلاث أنواع بس موجودة في كلامي.

النوع الأول: العيوب المشتركة اللي ممكن تكون موجودة في الزوج وممكن تكون موجودة في الزوجة. يعني عيوب لا تختص بالنساء ولا تختص بالرجال بل هي مشتركة. ذكر المصنف بقوله متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا ممكن يكون المملوك الزوجة والزوج. أو مجنونا تزوجها طلعت مجنونة. خلاص.

أو مجذوما وجدت الرجل مجذوم. الجذام مرض معروف أو أبرص مرض البرص. فهذه الأربعة من العيوب المشتركة وسيأتي حكم العيوب هذه أنه يجوز للطرف الآخر أن يفسخ النكاح في حال وجود العين. فيه عيوب خاصة بمن؟ خاصة بالمرأة. قال المصنف أو وجدها الرجل رتقاء. والرتق انسداد الفرج. وفي عيوب خاصة بالرجل وهو الذي ذكره المصنف بقوله أو وجدته مجبوبا. والمجبوب هو مقطوع الذكر. فله فسخ إن لم يكن علم ذلك قبل العقد.

إذا الآن هذه العيوب المذكورة وليس أي عيب يعني تزوج امرأة طلعت سيئة الخلق. أو تزوجت رجلا تبين أنه سيء الخلق أو أنه عصبي. هل يفسخ النكاح؟ لا. إنما العيوب التي يفسخ بها النكاح محدودة. فإذا وجد عيب من هذه العيوب أما أن يكون الآخر دخل على بينة. تزوج قالوا له ترى المرأة مجنونة. قال أنا أبغاها مجنونة. خلاص.

دخل على بينة أو قالت لولا ترى الرجل مجنون وهي كبيرة بالغة عاقلة. طيب على التفصيل الذي ذكر. المقصود أو أو أبرص قالوا له هذا الرجل أبرص قالت ما عندي مشكلة. فهل يجوز فسخ النكاح؟ لا. إنما يجوز إذا لم يكن علم ذلك قبل العقد.

طيب هل هذا الفسخ يشترط له حكم قضائي؟ ولا هو فسخ كذا بينهم وبين بعض خلاص واحد يروح على بيته قال لك لابد له من حكم حاكم ولهذا قال ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.

طيب، العنين هل هو من العيوب التي يفسخ بها النكاح؟ قال لك لا. لا تعطيه حكم حتى تسمع هذا التفصيل. إيش حكم العنين؟ العنين أن له حالتين. الحالة الأولى أن يعترف أنه لم يصبها من قبل. قال وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها لا تستطيع الجماع فاعترف أنه لم يصبها قال فعلا هو ما لم يسبق له أن جامعها يعطى مهلة كم هذه قال لك سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة يمكن الصيف ما يستطيع يمكن الشتاء يمكن أعطوه مهلة أربع فصول مو دراسية فصول السنة.

طيب قالوا سنة. جيد. منذ ترافعه من يوم ما راحت اشتكت في المحكمة نبدأ الحساب ما هو من يوم الزواج فإن لم يصبها مرت السنة إن لم يصبها نقول والله قد يعني صبرت جزاك الله خير فأنت مخيرة بين المقام معه أو فراقه أما أن تقول والله هي راضية وتبقى معه بكيفها أو تطلب فسخ النكاح والتفريق بينهما.

فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. وإن رضيت فالحمد لله رب العالمين. لكن هذا الفسخ إن لم تكن قد علمت عنته من قبل. قال إلا أن تكون قد علمت ومن قبل نكاحها قبل نكاحها فليس لها الفسخ. طيب علمت به بعد النكاح. وفي أول الأيام قالت والله أنا راضية. لما علمت قالت إيش أنا راضية بك مثل ما أنت. خلاص؟ قالت رضيت به عنينا في أي وقت من الأوقات ليس لها حق في الفسخ.

وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة. هل هذا مثل قولها رضيت؟ لا. لم يسقط حقها كونها سكتت على مضض تمام فليس هذا مسقطا لحقها في المطالبة بايش؟ بالفسخ. وإن ادعت الرجل الآن يقول قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها قالت أبدا مو صحيح لا أعلم ولم أرضاه. فالقول قولها في عدم ذلك لأن المدعي هو المكلف والمنكر هي اللي تنكر. فهي القول قولها مع يمينها.

طيب افرض أنه أصابها مرة في تاريخ حياتهم الزوجية. هل هذا يخرجه عن كونه عنينا؟ نعم. قال وإن أصابها مرة خلاص لم يحكم بعنته ولا يكون من الولا ولا يعطى حكم العنين.

الحالة الثانية: إذا كان الرجل ادعى أنه أصابها. هي قالت نوع العنين راحت تشتكي عليه في المحكمة. جاء للمحكمة قال يا شيخ هذا ما هو بصحيح. وقال إنه قد حصل منه مرة أو أكثر من مرة. فانكرت هي قالت لا ما هو بصحيح ولا مرة. جيد. نقول لا يخلو. أما أن تكون عذراء بكر أو طيب فإن كانت بكر تقول الدليل على هي هو تزوجها وهي بكر. خلاص؟ نقول إن كانت بكر فإنها تعرض على نساء ثقات ويرجع إلى قولهن تعرض على امرأة إذا شهدت امرأة ثقة بأنها بكر فإن القول قولها ما دام بكر كيف جامعها وهي بكر واضح؟ فالقول قوله.

وإن لم تكن عذراء. وإن كانت ثيبا قال وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يقول يحلف على أنه وطئها يقبل حينئذ ويبقى على النكاح.

هذا ما يتعلق بهذا الباب. شوف الأسئلة: من العيوب التي ذكرها المؤلف مما يفسخ به النكاح الجنون ولا الجذام ولا البرص ولا جميع من سبق؟ جميع من سبق.

إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين فاعترف أنه لم يصبها. فما الحكم؟ أحسنت يؤجل سنة منذ ترافعه فإن لم يصبها خيرت.

إذا أصاب الرجل زوجته مرة واحدة في كل سنة فهل تثبت عنته؟ أبدا لا تثبت بذلك. مرة واحدة في كل سنة مثال يعني. أي نعم.

قال إذا تزوجت المرأة رجلا عنينا وقالت رضيت به عنينا ثم بدا لها أن تطالب بفسخ النكاح. هل لها ذلك؟ ليس لها ذلك.

إذا اختلف الزوجان في عنة الزوج فادعت أنه عنين لم يصبها قط وادعى أنه أصابها وكانت ثيبا. فما الحكم؟ القول قول الزوج مع يمينه. هذا بالنسبة لهذا الباب.