تسجيل الدخول

الشجاج وغيرها

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

طيب يا مشايخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الآن نحن في باب اسمه باب الشجاج وغيرها.

الشجاج ما هي؟ أم خليها الأصفر أحسن هذا زين. ما هي الشجاج؟ قال: الشجاج هي جروح الرأس وايش والوجه، الرأس والوجه. قال: وهي تسع؛ أولها الحارصة التي تشق الجلد شقاً ولا يظهر منه دم. واحد صقع واحد في راسه تمام، إيش صار؟ شق له جلده الرأس بس هل فيه دم؟ ما فيه دم، نسميها ايش؟ حارصة، بيجي الآن بس نبغى نعرف اسمه بعدين ياتي حكمه بعد شوية إن شاء الله.

طيب، واحد لا والله ضربته أقوى شوي، ها نزل منها دم يسير، هذه شو اسمها؟ الباضعة، يعني ضربوه ضربة جرح زيادة وخرج شوية دم، هذه تسمى الباضعة. واحد أقوى منها بشوية، قطعت اللحم، وهي تسمى ايش؟ الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد، يعني إيش تبضع؟ يعني تشقه يسيراً تشق اللحم.

ثم المتلاحمة، رقم كم هذه يا شيخ؟ أربعة. المتلاحمة؛ لا والله غاصت شوية في اللحم، دخلت شوية في اللحم،ها مو بس شقت اللحم لا أخذت قطعت من اللحم. طيب، فإن غاصت زيادة وصلت إلى القشرة التي بين اللحم والعظم؟ قال لك: في بين اللحم والعظم قشرة رقيقة اسمها السمحاق، إذا وصل إليها، ها إذا وصل إلى السمحاق هذه، فهذا يسمى السمحاق.

طيب، هذه الخمسة الآن ما الحكم فيها؟ قال: فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. هل في قصاص في الحارصة؟ هل الحارصة فيها قصاص؟ ما فيها قصاص. هل في هدية؟ لا، في هدية الباضعة؟ لا قصاص ولا دية. الباضعة؟ لا قصاص ولا دية. المتلاحمة؟ لا قصاص ولا دية. السمحاق؟ لا قصاص فيها ولا دية. إذاً، ماذا فيها؟ فيها حكومة، فيها إيش يا شيخ؟ حكومة.

إيش معنى حكومة؟ عرفناه في الدرس الماضي: أن نقوم المجني عليه عبداً بدون الجناية ثم نقومه مع الجناية ثم ننظر إلى نسبة الفرق بين قيمته قبل الجناية وبعدها، نأخذ هذه النسبة من الدية. إذاً، هذه الآن كم جراحة؟ خمس جراحات ليس فيها دية ولا ولا قصاص وإنما فيها حكومة.

نعم، بعد ذلك واحد زاد والله في الضربة، ما هي وصلت إلى القشرة، لا خرقت القشرة ووصلت إلى إلى العظم، فهذه تسمى الموضحة. قال: ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم، وهذه فيها خمس من الإبل والقصاص إذا كانت عمداً. إذاً، متى نبدأ في موضوع الدية أو القصاص؟ مو تذكرون سبق معنا في شروط القصاص أن من شرط القصاص إمكان الاستيفاء بلا ها بلا حيف صحيح؟

الخسة الأولى هذه لا يمكن فيها الاستيفاء من غير حيف، ولذلك لا قصاص فيها، ماشي؟ لكن الموضحة نقدر؛ واحد ضرب واحد حتى وصل إلى العظم نقدر نقتص منه فنضرب حتى نصل إلى العظم ونوقف، واضح؟ إذاً، الموضحة فيها القصاص، وهو فيها القصاص إذا كانت عمداً وفيها الدية إذا كانت خطأ أو اختيرت دية، وهي خمس من الإبل. الموضحة كم ديتها؟ خمس من الإبل.

طيب والله، واحد زاد في الضربة زيادة، شو نسميها؟ ما هو بس وصلت إلى العظم لا، الموضحة والعياذ بالله الله يعافينا وإياكم وصلت إلى العظم وكسرت العظم. قال: ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشم، فيها إيش؟ عشر من الإبل. هل فيها قصاص؟ لا، لأنه لا يمكن هشم إلا إذا أراد يقتص كما سبق معنا، إذا أراد أن يقتص موضحة بس قال خلاص أنا خذوا لي إلى العظم ووقف سبق معنا أن هذا ممكن، واضح؟

إذاً، الهاشمة فيها عشر من الإبل. واحد والله نسال الله العافية لا والله زادوا ما هو بس كسر العظم قال: المنقلة؛ هي التي توضح العظم وتهشم وتنقل العظم من مكانه، فهذه فيها خمس عشرة من الإبل. هل فيها قصاص؟ ليس فيها قصاص لأنه لا يمكن الأمن من الحيف، ما يمكن الأمن من التعدي زي ما ولكن سبق معه إذا أراد يقتص موضحه ويوقف ما في مشكلة.

طيب، واحد زاد يا ليت استغفر الله العظيم ما وقف عنده نقل العظم، لا اخترق العظمة ووصلت إلى جلدة الدماغ في الداخل بعد العظم، فهذه تسمى المأمومة. قال: المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ. المأمومة ش فيها؟ قال: فيها ثلث الدية. ثلث الدية كم يصير من الإبل يا شيخ؟ الدية من الإبل الكاملة كم؟ مائة، صح؟ ثلث المائة ثلاثة وثلاثون وثلث، واضح؟

طيب، إذاً هذه هي الجراحات الشجاج واضح؟ هذه هي الشجاج، هو بوب في الباب قال: باب الشجاج وغيرها، هذه اللي ذكرناها التسعة، يلا عدها معي بسم الله نعدها: واحد الحارصة، اثنين الباضعة، ثلاثة الباضعة، چهار المتلاحمة، خمسة السمحاق، ستة الموضحة، سبعة الهاشمة، ثمنية المنقلة، تسعة المأمومة، هذه كلها شجاج في الرأس. تمام.

أو من جهة الوجه خلصنا منها، مو هو قال باب الشجاج وغيرها؟ ما هو غيرها؟ قال: وفي الجائفة إيش؟ ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف، ضرب مثلاً من بطنه حتى وصلت السكينة أو ها إلى جوفه إلى الداخل. فإن خرجت من الجانب الآخر فهي جائفة لأن، ضرب طعن بالسكين دخلت البطن وخرجت من الجهة الثانية، هذه جائفة، فإن فيها كم؟ ثلثين، ما هو ثلث واحد، فيها ثلثا الدية.

نعم، تتمة؛ إيش هذه التتمة؟ قال: وفي الضلع، والصواب في قراءته في اللغة وفي الضلع بعير. تعرفون الاضلاع يا شيخ، إيش هي اللي في الصدر؟ خلاص، في الضلع الواحد فيه كم بعير؟ وفي الترقوتين بعيران. تعرف الترقوة؟ ها اللي تحيط بالرقبة عند يعني من اليمين ومن اليسار هذه الترقوة فيها إيش؟ بعيران.

وفي الزندين أربعة أبعر. تعرف الزندان؟ الذراع يا شيخ، فيها عظمة من هنا وعظمة من هنا، أنت لو شفت العظام تشريح تلقى في عظمة هنا وعظمة هنا، هاتان العظمتان اسمهما الزندان، واضح؟ في كسره إيش؟ أربعة أبعر، إذاً وفي الزندين أربعة أبعر وفي الزند الواحد بعيران. نعم، هذه هي التتمة، ما عدا ذلك مما لا مقدر فيه ولا هو في معنى المقدر ففيه حكومة.

ما عدا ذلك من كسر العظام إذا لم يكن مما ورد فيه التقدير وليس مقيس عليه، فهذا ماذا نقول؟ نقول فيه حكومة. إيش هي الحكومة؟ قال: الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية إلا أن تكون الجناية على عظم فيه مقدر فلا يجاوز به عرشاً مقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة خلاص فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديته.

نعم، أو فلا يجب أكثر من ديته. نشرح الحكومة الآن، إحنا شرحناها قبل شوي بس نعيد مادام المؤلف أتى بشرحها في هذا الموضوع، قال لك: ناتي إلى المجني عليه إيش اللي حصل في هذا المجني عليه؟ شق راسه أو جرح في راسه حتى سال الدم لم يصل إلى العظم ما هو موضحة. طيب نقول: تعال هذا العبد سليم، هذا الرجل لو كان عبداً سليماً بدون هذه الجناية كم قيمته؟ قالوا: قيمته مليون. هذا العبد بعد الجناية والبر، انتبه إحنا في المرات الماضية نسينا ننبه على هذا القيد، أنه بعد الجناية والبر، قالوا والله هذه تحتاج خياطة شوية في اللحم، طيب سوى له خياطة وكذا.

طيب جئنا قومنا هذا العبد بعد الجرح قالوا: قيمته خمس مائة ألف. إذاً، كم المطلوب؟ نصف الدية صح؟ هذا طبعا ممكن مثلا الجارية جارية تطلب لجمالها كانت جميلة وحسناء مثلاً خلاص امرأة كانت جميلة وحسناء وجاها جراحة في الوجه صار فيه تشوه في وجهها ممكن توصل إلى نصف القيمة صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ فنحن ننظر في هذا.

إذاً كان تنقص نصف القيمه نعطيها نصف الدية مو نصف القيمة نعطيها نصف الدية، ممكن هي والله لو كانت أمة كانت بمليون صارت خمس مائة ألف ما راح نعطيها خمس مائة ألف، راح نعطيها نصف الدية واضح؟ دية الحرة ماشي.

طبعاً بعد البر يعني يعني هذه لما تعافى.

جراحها، خلاص بقي في تشوه في الوجه، ما نقيمها وقت الجراحة، وقت النزيف، لا، بعد انتهاء النزيف وتعافي الموضوع.

طيب، طيب، بعدين ايش يقول؟ فما نقص من قيمته فلو بقسطه من الدين، نسبتها من الدين، إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به المقدر. واحد جرح شخص في خلينا نفترض زي ما قلنا ايش؟ زي ما قلنا مثلا جراحة في اليد، كف، هذه المرأة في كفها صار كفها في تشوه، قالوا هذه بعد التشوه تنقص ثلاثة أرباع القيمة. طيب، الآن لو قطعت اليد كلها كم في من الدية؟ ها، يد وحدة نصف الدية صح؟ وهذا الجناية نقصت من قيمتها ثلاثة الأرباع، هل نطلب ثلاثة أرباع دية؟ قالت: لا، إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر كاليد فلا يجاوز به أرش المقدر، إذا الحد الأعلى في الجناية لما تكون على اليد ايش؟ لا يجاوز نصف الدية، واضح؟ أي نعم، فلا يجاوز به أرش المقدر، مثل أن يشج دون الموضحة.

نعم، قال لك: جرح في الرأس، تمام، وسال منه الدم أقل من الموضحة ولا أشد من الموضحة، أقل لسه ما وصلنا الموضحة، وصل إلى العظم صح؟ هذا ما وصل للعظم، قدرناه بطريقة الحكومة فوجدنا أنه نقصت قيمته نصف القيمة بسبب تشوه معين مثلا نقصت نصف القيمة، قال لك الموضحة، الموضحة كم فيها؟ خمس من الإبل صح، اليس كذلك؟ ايش قال لك؟ قال: ثم الموضحة وفيها خمس من الإبل، خمس من الإبل يعني نصف عشر الدية، صح اليس كذلك؟ وهذه الجناية أثرت نقصت نصف القيمة نقول لا، نعطيه فقط حد أعلى ايش؟ الموضحة اللي هي خمس من الإبل، واضح يا شيخ؟ طيب، فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة، جرحوا في أنملة، الأنملة فيها كم؟ مو بالعشر، الإصبع فيه العشر، الأنملة ثلث العشر صح ولا لا؟ جرحوا في الأنملة قالوا والله نقصت القيمة النصف، نقول لا، الحد الأقصى لأنملة ثلث عشر الدية، واضح؟ فلا يجاوز أكثر من دية الأنملة.

هذا ما يتعلق بهذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.