تسجيل الدخول

باب الوكالة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً.

ثم أما بعد، قبل أن أبدأ أحب أن أسأل بعض الأسئلة؛ السؤال الأول: من منكم أيها الإخوة الحاضرون قد حضرت تأهيلاً فقهياً؟ يعني اجتاز برنامجاً؟ جيد. طيب، من منكم درس متناً فقهياً قبل العمدة؟ غير التأهيل يعني فقهياً كاملاً من جميع أبوابه؟ ما شاء الله، جيد، ممتاز. أنا عادة في إذا درست أحياناً يعني دفعة أو شيء أسألهم وأقول لهم من منكم، طيب خلينا نجرب عندكم، من منكم درس متناً في مصطلح الحديث؟ أي متن في مصطلح الحديث؟

طيب، من منكم درس متناً كاملاً في أصول الفقه؟ جيد. أنا اردت أن أسأل هذه الأسئلة لأصل منها إلى قضية، وهي الفقه أيها الإخوة الكرام كما ترون طويل، يعني نحن ندرس كتاباً مختصراً مثل عمدة الفقه ونجلس كل أسبوع خمس ساعات، ويعني ننتهي منه في فصلين دراسيين ونعتبر منجزين صح ولا لا؟ بينما بعض العلوم يمكن تدرس الورقات في مجلسين، نحن شرحناها في مجلسين بعض الأحيان في مجلس واحد، مصطلح الحديث البيقونية فوق الثلاثين بأربعين أتت بخير ختمت تدرسها في جلسة. أما الفقه لا، طويل.

تمام، ولذلك اللي هي بس خمس أيام، كل يوم كم ساعة؟ خمس ساعات، هذه خمس وعشرون ساعة أقل شيء، هذا ونحن يعني نأخذ عناوين. فالفقه أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى صبر ومجاهدة، وأنتم تلاحظون وهو علم مهم جداً ومن أكثر ما يحتاج إليه الناس، والذي يتخرج منكم سيرجع إلى بلده ويجلس لتعليم الناس وإفادة الناس، تسعة وتسعين في المئة من احتياجات الناس وأسئلتهم له ستكون في ايش؟ في الفقه، صح ولا لا؟ يعني إذا رجعت لبلدك، ممكن أنت مثلاً حققت في مسألة مثلاً رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا شهر بن حوشب ولا تدليس الوليد بن مسلم ولا غيره، ربما يمر عليك خمس سنين ما أحد سألك عن هذه صح ولا لا؟ لكن لن يمر عليك خمسة أيام إلا ويسألوك الناس في الفقه.

العلوم كلها مهمة نحن لا نقلل من شأن علم العلوم عاذ الله، لكن الفقه يحتاج إليه، وللأسف الشديد مع كثرة الحاجة إلى الفقه فيقل المتقنين فيه. تمام، المتقن للفقه الذي درس الفقه للاسف بين طلاب العلم، درس الفقه من أوله إلى آخره قليل، وقليل من هذا القليل المتقن الضابط. لا أصدق متقناً يعني من فقيهاً متبحراً مجتهداً مطلقاً ولا مقيداً، على الأقل متقن لمذهب لمتن في أحد المذاهب الفقهية.

ولذلك أوصيكم أيها الإخوة الكرام أولاً بالاستمرار والمواصلة، لأن الشيطان يأتي للإنسان يقول اليوم جمعة وإجازة وكذا وصعب، وخاصة اللي متزوج أهله وأولاده، صح ولا لا؟ أي والله، فاما أنهم يصبروا ويصابروا ويتحملوا. المقصود أنه لا بد من المصابرة والجلد في طلب العلم، فاصبر وجد واجتهد ولا ينال العلم أبدا بدون الصبر وتضحية، ما يمكن، لا يمكن أن تريد أن تكون أنت يعني عالماً من العلماء من غير تعب أبداً.

كذلك المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر عليها فاعبر إليها على جسر من التعب. أحد مشايخنا قيل له أوصى الناس بحفظ زاد المستقنع قالوا شيخ الزاد صعب، قال من الذي قال لكم إن العلم سهل؟ إذا أنت أصلاً داخل على العلم أصلاً أنك تريد الشيء السهل، ليس العلم سهلاً، فالعلم يحتاج إلى صبر وجلد وتضحيه، نحن نحاول أن نقرب ولكن لابد.

ويبقى أيها الإخوة الكرام اعلموا هذا واحفظوه، يبقى أن الأساس تمام بعد توفيق الله لنبوغ الطالب وضبطه واتقانه وتحصيله وامامته ليس هو شيخه، ولا هو الكتاب الذي درسه، ولا هي الكلية، إنما الأساس بعد توفيق الله هو الطالب نفسه. تمام، فرب كثير من العلماء في التاريخ الإسلامي درسوا على شيوخ لا يعرفون بالامامة والجلالة، يعني الشيوخ يعني ناس معلمين ليسوا من الأئمة، لكن مدرسين ومعلمين فخرج من طلابهم أئمة كبار. ليش؟ لأن هذا الطالب اعتنى بنفسه وحصل.

ولو سألتموني الآن عن شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تمام ربما لا تستطيعون أن تأتوا بأحد شيوخه في مكانته العلمية، صح ولا لا؟ فالمسألة أيها الإخوة الكرام ترجع للطالب، الطالب إذا جد واجتهد بعد توفيق الله عز وجل وكل شيء بتوفيق الله فإنه إن شاء الله يحصل ويضبط ويتقن. فاستعينوا بالله واصبروا فإن العلم يحتاج إلى الصبر ولا ينال العلم براحة ايش؟ براحة الجسم.

وناتي الآن إلى الوكالة، والوكالة أيها الإخوة الكرام عقد يدخل في كثير من العقود وفي كثير من المجالات وفي كثير من الميادين، ولا يختص فقط بالبيوع. يعني نحن الآن في كتاب البيوع والاموال والمعاملات، لكن الوكالة قد تكون في التزويج، واحد من طلاب الجامعة الآن موجود في المدينة خلاص وخطب امرأة في بلاده، جيد يعني وكل شخصاً له في إجراء العقد عند المحكمة إجراءات العقد وكذا، وبعدين أحياناً يتممون العقد وتيجي هي ايش مع أخوها وكذا يتممون العقد في البلد. كيف؟ يوكل شخصاً في ذلك، فيدخل في التوكيل في الإيجاب والقبول في النكاح.

يدخل التوكيل حتى في بعض العبادات مثل ايش؟ الحج، جيد، دفع الزكاة في إخراج الزكاة، وهكذا. نبدأ أول قضية في الوكاله وهي شروط جوازها، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابه فيها. إذاً أول شرط لصحة الوكالة أن يكون الفعل الذي تتوكل فيه مما تدخله النيابه. اعطوني مثالاً على فعل تدخله النيابه؟ أيوه، الحج. غير الأمثله اللي ذكرناها؟ الطلاق تدخله النيابة، البيع، الزواج بمعنى الإيجاب والقبول، صح ولا لا؟ الصلاه تدخله النيابه؟ لا. طيب إذاً هذا الشرط الأول أن يكون مما تدخله النيابة، الصلاة يجي يقول يجوز التوكيل في الصلاة تبعاً في صورة وهي ركعتين.

الثاني أن يكون الموكل والوكيل ممن يصح منه ذلك ومن له تصرف في عمله فيتوكل فيها ويوكل، تمام، ولهذا قال المؤلف إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح له ذلك، الشيء الذي لا يصح لك أن تباشره بنفسك هل يجوز أن توكل فيه غيرك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هل المراه هل تزوج نفسها؟ لا، تزوج نفسها، هل لها أن توكل؟ تاتي لشخص تقول يا فلان أوكلك في تزويجي؟ لا، فهي لا تملك تزويج نفسها فضلاً عن أن توكل غيرها، هذا معنى قولي الموكل والوكيل.

الوكيل، هل الصبي الصغير له أن يتصرف بالبيع والشراء؟ لا، لو جاء واحد ووكل صبيا صغيراً عن نفسه لا يصح ذلك. ثم انتقل إلى الشرط الثالث أو أو إلى مسألة أخرى وهي هل هي عقد لازم أو جائز؟ المؤلف قال قبل قليل، شوف ارجع قال: وهي جائزة. وهنا رجع وقال مرةً ثانيه: وهي عقد جائز. وهذا تكرار، صح؟ قال وهي جائزة، تكرار أليس كذلك؟ مو تكرار، ليش؟ هو الأول أحسنت، الأول قوله وهي جائزة، جائز يقابل لا. في الأول جائزة ضدها محرمة، يعني جائزة بمعنى أنها صحيحة لا باس بها. واما قوله هنا وهي عقد جائز فمراده ليس لازماً بمعنى أن لأي من الطرفين فسخه.

مثال ذلك: لو أنني وكلت عبد الله، أعطيت جوالي قلت يا عبد الله خذ الجوال وروح للسوق وبيع الجوال. فقد وكلته، بعد ما خرج من نص ساعه قبل أن يبيع الجوال اتصلت عليه قلت لا لا تتبعه، قال بعد ما رحت أنا مشوار كذا ما في خلاص، لا بد أني أتمم البيع، نقول لا، الوكالة عقد جائز من حقي في أي وقت تفسخ. طيب هو من حقه أيضاً يفسخ؟ نعم، حتى هو في نص الطريق أراد أن يرد الجوال ولا يبيعه، ما يبغى يبيع، حقه ولا لا؟ من حقه ذلك، هذا معنى قولنا وهي عقد جائز.

المسألة التي بعدها في هذا الباب، بماذا تبطل الوكالة؟ قال لك تبطل الوكالة، قال يبطل وهي عقد جائز يبطل، واحد: بموت كل واحد منهما. شخص أعطى سيارته لزيد، قال بيع السياره.

بالوكالة عني، فمات زيد؛ بطلت الوكالة. أو مات صاحب السيارة، انتقلت ملكيتها إلى ورثته؛ بطلت الوكالة. جيد، قال: وفسخه لها؛ لأنها عقد جائز، فلو فسخها في أي واحد، أي واحد منهما فسخ؛ بطلت الوكالة.

الثالث: وجنونه، انجن الرجال. أعطوه السيارة يبغى يبيعها، خلاص، قيل من يعني؟ من الثمن اللي جاه في البيعة ماشي. فإذا جن؛ بطلت. هل الوكالة كذلك لو جن الموكل صاحب السيارة؟ بطلت. والحجر عليه لسفهه؛ تبطل الوكالة أيضا. الحجر سبق معنا في باب أحكام الدين المحجور عليه، لكن اللي سبق معانا هناك المحجور عليه اللي هو المفلس، لكن من أسباب الحجر أيضا الحجر للسفه. ايش هو السفه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، يقولون هو الذي يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، تعطيه مليون ريال يضيعها في يومين، وش يشتري فيها؟ مليون ريال ياخذها ويشتري، يقول مليون ريال هذه بروح اشتري فيها ألعاب، مليون ريال حط فيها ألعاب، هذا لا يحسن التصرف. فيحجر عليه، ايش؟ فيحجر عليه القاضي.

فإذا حجر على شخص، أنت معطيه سيارتك يبيع، حجر عليه للسفه؛ بطلت الوكالة، أو حتى الموكل حجر عليه للسفه؛ بطلت الوكالة. واضح هذا؟ عندنا الموت، وعندنا الفسخ، وعندنا الجنون، وعندنا الحجر للسفه. السفيه هو المجنون ولا غيره؟ ممكن واحد من عقلاء الناس، لكنه في المال، خلاص. من عقلاء الناس ودين، وفي خير، ويصلي دائما في الروضة، تعطيه مليون ريال يمكن يشتري فيها مساويك، خليها عنده في البيت مليون.

طيب، هذا دين وصالح، وربما يكون عاقل، أنت تستشيره في طلب العلم ومنهجية طلب العلم، لكن تعطيه فلوس لا يحسن التصرف فيها، فهذا ايش؟ سفيه في المال، لكنه رجل طيب وخير، ما نقول في شيء. ماشي.

قال بعد ذلك: ما الذي يشترك مع الوكالة في الحكم السابق، وهو كونها عقد جائز ينفسخ بما سبق؟ قال: يشترك معها خمسة عقود. قال: وكذلك الشركة، الشركة لا تتم إلا لازم فيها وكالة، الآن لما تشترك، تعطي واحد مليون ريال تقول تاجر فيها والربح بيننا، تضمن شراكة ووكالة؛ لأنك وكلته يتصرف في المال ولا لا؟ نعم. فنفس الحكم. قال: والمساقاة، عندك نخل في مزرعتك تقول يا فلان تولى أمر هذا النخل وسقيه والعناية به على أن تكون الثمرة بيننا، فيها يعني من الوكالة ولا ما فيها وكالة؟ أنت وكلته في هذا. والمزارعة كذلك، تعطيه أرض تقول ازرعها. والجعالة والمسابقة.

إيش هي الجعالة؟ شرحناها ولا ما شرحناها؟ إذا ضاعت محفظتك قلت اللي يلاقيها له مليون ريال، بعدين قلت لا لا تراجعت في كلامي، حقك ولا ما هو حقك؟ من حقك؛ لأن الجعالة عقد جائز. والمسابقة: ذهبت إلى نادي الفروسية إسطبل الخيول في طريق الخيل، خلاص، وكل واحد ركب على خيل ما شاء الله، فلما جلس على الخيل قال أنا يعني أكبر فارس وأتحداكم، هذه ألف ريال من عندي، كل واحد يحط ألف ريال تمام، واللي يسبق ياخذ المبلغ. طبعا يشترط المحلل، ندخل واحد يكون محلل. أدخل الوكالة؟ لا لا، حتى غير المحلل، هو الآن يقول المسابقه عقد جائز، صاحبنا يوم ركب الخيل وشاف ما شاء الله نفسه يعني أنه قال هذا أتحداكم تحطوا مبلغ قبل ما تبدأ مسابقه، قال لا لا أتراجع الفلوس والله ما أبغى أدخل معكم. حقه ولا من حقك؟ من حقه؛ لأن المسابقة عقد جائز، من حقه يفسخها وسياتي معنا ربما في المسابقة أنه يجوز له الفسخ ما لم يظهر السبق لصاحبه. لما بدأوا السباق وباقي واحد من أصحابه بيفوز خلاص، ظهر له السبق، قال تراجعت، نقول الآن لا، ما في. واضح؟

قال بعد ذلك: حدود تصرف الوكيل. الآن لما أوكل واحد في البيع، قلت يا أعجاز خذ هذا الجوال وبیعه في السوق خلاص وجيب لي الثمن، فجاءني بعد صلاة العشاء ومعها ايش؟ ريال وخمس هللات، هذه حقك. طيب، فجاءني بريال وخمسة، تفضل هذا ايش الثمن حق بيع الجوال؟ أقول يا شيخ ايش هذا الكلام جوال؟ قال أنت ما حددت لي ثمنا، إيش رايكم؟ تصرف صحيح لا صحيح؟ لأننا في حدود تصرف الوكيل.

يحدد تصرف الوكيل بأمرين، الأمر الأول: بنص الموكل، والثاني: بالعرف. فلو قلت يا أعجاز بيع هذا الجوال بما لا يقل عن ألف ريال، لو باعه بـ 900 يضمن الفرق؛ لأن حددت له، أما حصل بيعه بألف يرجع الجوال. إذا يتحدد بنص الموكل، فإن لم يوجد من موكل نص، فإنه يتحدد بالعرف، الجوال هذا مستحيل ينباع بريال، هذا أقل شيء يجيب مثلا ألف ألف ومئة ريال مثلا، خلاص، فيجب عليه أن لا يبيع بأقل من ثمن المثل؛ لأن هذا تحديد بالعرف، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا نص الموكل أو عرفا، وليس له توكيل غيره. أعجاز خذ بيع الجوال، أخذ الجوال وراح أعطاه لأخوه سلطان، قال سلطان روح بيع الجوال، سلطان أخذ وأعطى عبد الله، قال عبد الله الجوال، عبد الله قال ماني فاضي بعطي فلان سعيد، يجوز هذا؟ ليس للوكيل أن يوكل غيره. قال: وليس له توكيل غيره إلا بإذن. شوف آخر شيء قال: إلا بإذن. فلو قلت قال أعجاز أنا ماني فاضي بس أنا باخذه منك وسوف أوكل غيري تسمح لي؟ قلت سمحت لك، فله حق يوكل غيره، بس يوكل إيش؟ درجة واحدة، يعني يوكل غيره، أما يأتي ويوكل الغير والغير يوكل الغير، لا.

الثاني: ليس له الشراء من نفسه. أعجاز لما أخذ الجوال هذا شافه قال والله ممتاز هذا الجوال وحطه في جيبه وأطلع من الجيب الثاني ألف ريال ولا 1200 ريال وجاء واعطاني، قال خلاص بعت الجوال، وهو باعه لنفسه. يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن؛ لأن هذا فيه تعارض مصالح، هذا الآن هو باعتباره وكيلا عني المفروض يطلب أعلى سعر صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ وباعتباره مشتريا راح يطلب ايش أقل سعر واضح، لهذا لا يجوز إلا باذنه.

مضبوط كذا يا شيخ ناصر في الوكالات ما تسمحون أن إيش؟ لو جاء واحد ماخذ وكالة من كتابة العدل أنا وكيل عن فلان في بيع عقاره، رحت بالوكالة هذه لكتابة العدل قلت لهم أفرغوا لي الأرض، وين المشتري؟ قلت لهم أنا المشتري. يسمحوني شيخ؟ ما يسمحون، ليش؟ لأن الوكيل لا يتصرف لنفسه إلا إذا نص قال أوكله أنه يبيع لنفسه، ما في مشكلة. صح يا شيخ ناصر؟

قال: ولا البيع لها، لا يشتري لنفسه ولا يبيع لها. المثال الذي ذكرناه هو ايش البيع لها؟ نرجع نجيب مثال للشراء من نفسي: قلت يا أعجاز خذ هذه ألف ريال انزل شوف لي الجوال طيب كذا ويشتري هو وأخذ الأجرة أحطه في جيبه وطلع من الجيب الثاني جوالي وجاني بعدين قلت تفضل اشتريت لك هذا الجوال وهو اشتراه من نفسه. يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن.

ترى مو بس في البيع والشراء أيضا حتى في غير البيع والشراء صدقة مثلا، قلت يا أعزاز تفضل هذه 5000 ريال وزعها على طلاب العلم الفقراء، هو قال إيش؟ قال والله أنا هو في نفسه يعني ما قال لي أنا قال أنا طالب علم فقير الحمد لله رب العالمين باخذها. يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن. واضح؟ إذا واحد أعطى قال هذه كتب اعطيها شوف طلاب العلم وزعها على طلاب العلم، ما يجوز تاخذ منه إلا بإذنه. ماشي. نعم، واحد قال وزع الزكاة هذه على المحتاجين وأخذتها، قلت أنا من المحتاجين. يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن واضح.

طيب ننتقل بعد ذلك إلى تصرف الفضولي. الفضولي من هو؟ لا هو مالك ولا هو وكيل، نحن نتكلم في باب الوكالة، الفضولي لا هو مالك ولا هو وكيل، جاي من راسه كذا وأخذ جوالي ونزل السوق وباع الجوال، ما الحكم؟

أو صورة أخرى، صورة أخرى عندنا صورة الفضولي تصرفه أما ببيع أو بشراء، أخذ جوالي وباعه هذه الصورة، الصورة الثانية نزل السوق واشترى جوال على أن يكون هذا الجوال لي أنا ما هو له وهو لا استأذنني ولا وكلته، هذه الصورة الثانية اسمها شراء الفضولي.

المسألة الأولى: بيع الفضول ذكرها المصنف بقوله لا هذه الشراء الفضول، هذه الشراء نسأل عن بيع الفضول ذكرها المصنف بقوله نشوف لا لا ليس في هذا الباب، ليس في هذا الباب.

أحسنت، في أول البيوع قال: ولا يجوز بيع غير مملوك إلا بإذن صاحبه. إذا عرفنا من كلامه في أول البيع أن تصرف الفضول بالبيع ما حكمه؟ غير صحيح، باطل. تمام، ولهذا المؤلف هنا تكلم عن الشراء ما تكلم عن البيع، قد يقول قائل: هذا قصور؟ لا. انتبه، الفقهاء لما يؤلف كتاب مختصر لا يكرر المسائل، خلاص مسألة ذكرناها إن شاء الله في الطهارة ما راح، لأنهم يفترضون أنك يا طالب العلم قد ضبطت وأتقنت، ما هو بس كذا درستها ونسيته، هذا يحسنون فيك الظن جيد، فينبغي أن تكون عند حسن الظن فتجمع الفقه وتكون مستحضر المسائل، والمسائل أيها الإخوة الكرام بعض المسائل لا تعرف إلا من ثلاثة أربعة أبواب خلاص طيب.

فعرفنا بيع الفضول سبق أنه لا يصح، يبقى شراء الفضول هذا لما أخذ جوالي ونزل باعه، قلنا: البيع باطل لأنه باعه لا يملك وبدون وكالة ولا إذن، فبيعه باطل، وأروح أنا أرفع دعوى للمحكمة وأخذ الجوال ممن انتقل إليه الجوال، يقول: هذا بيع باطل والجوال جوالي.

طيب، لو أذنت بعد ما باع، جاني وقال لي: تراني بعت الجوال مبروك عليك، قلت له: بكم؟ قال لي: بخسارة ريال قلت الله يجزيك خير والله ممتاز 5000 هذه مستحيل أحصلها، فأجزت له ذلك بعد البيع، لا يصح والبيع باطل. ماشي، ما هي فائدة المسألة الآن في بطلان البيع؟ فائدة المسألة افرض أن المشتري، وبالمناسبة الحكم ببطلان البيع قد يكون أحيانا في مصلحة المشتري، وقد يكون أحيانا في مصلحة البائع، البائع ودوا أن البيع صحيح أحيانا، وأحيانا أود أن البيع باطل، وهذه تنشأ عنها دعاوى كبيرة في المحاكم.

خلاص، واحد باع عقارا لا يملكه خلاص وبعد ذلك بعشرة مليون وبعد ذلك انخفض العقار صارت تنباع بأربعة ثلاثة مليون، واكتشف أن الذي باعه ليس مالكا ولا وكيلا، ولكن البائع المالك الحقيقي فرح بعد البيع، يروح المحكمة يقول: والله هذا بيع باطل، أنا أطالب إيش أنا ما أبغى آكل شيء، هذه فلوس الناس وما أبغى آكل حرام، أنا أبغى فلوسي وايش ورجعوا العقار لصاحبي. البائع ايش يقول؟ يقول لها: أنا رضيت خلاص، فاذا حكم بالمذهب الحنبلي يحكم ببطلان البيع ماشي.

طيب قد يكون بالعكس أحيانا واحد بعمل عليه ارتفع على العقار، ايش يقول له هذا البيع باطل لأنه طالب رد الأرض لي، الحكم ببطلان البيع نعم، هذا في البيع نأتي في الشراء، ايش رايكم في الشراء المؤلف فرق بينهما قال: وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. أنت نزلت السوق واشتريت ألف واشتريت جوال بألف ريال وقصدك بالشراء أن يكون لي أنا ليس لك أنت، ما تبغى جوال، فهنا إن جئت لي فقلت لك: والله جزاك الله خير أنا موافق وأجزت البيعة، ما الذي يحصل؟ يكون الجوال ملكا لي بذلك البيع فيصح، وإن لم أجز يبطل الشراء؟ لا، ما يبطل الشراء لكنه يكون لك لازم عليك أنت واضح؟

أنت رحت اشتريت جوال بألف البيع صحيح، إن صححنا إن صححنا إن أجزت لك صار ملكا لي، وإن لم أجز فهو ملك كله، اتفقنا على هذا.

طيب نأتي الآن إلى قضية وهي قضية يد الوكيل، ايش نوع يد الوكيل؟ يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد أمانة، ولهذا قال المصنف: والوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، خلاص ما دام قال أمين فحكمه أنه لا ضمان عليه فيما يتلف. أعطيتك الجوال قلت: روح بيعه، الجوال أخذته لم تتعد ولم تفرط، لكن وأنت نازل من السيارة تمام طاح منك أنسرق من غير تعد ولا تفريط، لا ضمان عليك.

طيب أحيانا ايش اللي يصير؟ اللي يصير مو أنه أحيانا اللي يصير ليس انك يتلف منك الجوال ولكني ولكنك تدعي أنك رددت الجوال، مو قلنا يفسخ الوكالة يحق اليمين؟ فانت ذهبت إلى المحكمة على سبيل المثال وقلت أو أنا ذهبت إلى المحكمة قلت يا فضيله الشيخ: هذا اخذ جوالي ليبيعه ولا رد الجوال لي ولا باع، والآن أطالبه بالرد ويرفض. استدعاك القاضي قال لك: هل هذا صحيح؟ تقول: لا، غير صحيح، أنا رددت له الجوال. القول قول من؟ قول الوكيل. إذا من الذي يطالب بالبينه؟ الوكيل ولا المدعي؟ المدعي الموكل، أما الوكيل يحلف اليمين.

ولهذا قال: والقول قوله في الرد واحد اثنين، والقول قوله في التلف تمام. هذه المسألة الثانية، قال: الجوال تلف، قلت له: ما تلف أنت تضحك علي أنت مخبيه في البيت وتقول لي إنه تلف. من المطالب بالبينة؟ المطالب الموكل يقول: بين أنه موجود في البيت، أما الوكيل يكفي يحلف اليمين ويكفيه ذلك. المسألة الثالثة نقول: اتفقنا أنه تلف يا اخي أنا معك، لكنك تعديت فتلف بسبب تعدك، الوكيل يقول: لا أبدا ما تعديت، القول قول من؟ الوكيل يحلف يمين أنه لم يتعد. هذه ثلاث مسائل كلها مسائل قضائية فيها نزاع هذه مهمة للقاضي.

ثم قال: وإذا قضى الدين وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. ايش صورة المسألة هذه؟ المسألة جيت أنا اعطيت إعجاز 10,000 ريال، قلت يا إعجاز هذه 10,000 ريال أنا استدنت من سعيد 10,000 روح سددها لسعيد. فأخذ إعجاز العشرة آلاف ريال وراح له سعيد قال: تفضل هذي العشرة آلاف ريال الدين حق عامل، خلاص تم تم.

بعد اسبوع إلا جايين خطاب من المحكمة، أحضر إلى المحكمة، وجيت المحكمة القصة قالوا: سعيد يقول: إنك استدنت عشرة آلاف ريال تمام، وهذه وثائق تثبت أنك استدنت. أقول: صحيح أنا استدنت، ولكن ايش؟ سددتها أمس قبل اسبوع إعجاز راح وسدد، قال: أبدا غير صحيح. القاضي ايش يقول لي؟ يقول: عندك شهود عندك بينة أنك سددت؟ أقول لها: ما عندي بينة، يحكم علي وأروح أسدد العشرة ايش مرة أخرى، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنا أحلف لا ما تكفي. الآن هذا الرجل عنده بينة على ثبوت الدين، أنا أدعي السداد، أنا مطالب بالبينة، هو الذي يحلف هو الذي يكتفى بيمينه، أما أنا فلا يكتفى بيمينه لازم أجيب بينة وما عندي بينة، لأنه إعجاز الله يجزاك خير من حسن ظنه سدد 10,000 ولا جاء اخذ عليه توقيع ولا اخذ شهود ولا بينات مقصر ولا ما هو مقصر؟ مقصر.

فلما أنا ألزممني القاضي بعشرة آلاف ريال، دفعت العشرة آلاف ريال، وثاني يوم رحت المحكمة قدمت الدعوى على إعجاز أطلب منه أنه يتحمل هذه المساله ويضمن لي العشرة يضمن، هذا معنى قوله: وإن وإذا قضى دينا بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. كيف بحضرة الموكل؟ إعجاز قلت: خذ هذا 10,000 ريال سدد لفلان، قال: اسمع أبمر عليك ونروح سوا. وأنا حاضر، لكن أيضا لم نوثق ذلك لا أخدنا على توقيع ولا جبنا شهود ولا شيء، إلا رفع عليه دعوة وطلبني بالعشرة دفعت العشرة آلاف، هل من حقي أطالب بإعجاز؟ لا، لماذا؟ لأنه بحضوري أنا، لو كنت أعتبره مقصر أنا حقي أبغى أحافظ عليه، أنا كوني ما طلبت شهود وأنا حاضر أنا مسؤولية أنا مالي وضيعته واضح ولا لا؟ واضح، بخلاف ما لو كان بخلافنا لو كان وحده من غير حضور الموكل، لماذا نلزمه باحضار البينة؟

قلت: ترجعون لما سبق من قلنا أن حدود تصرف الوكيل باللفظ أو بالعرف، وهنا العرف أنه لابد من الحفاظ على الحقوق واضح. فالموكل دائما أو الوكيل دائما يطلب مصلحة الموكل ويحافظ على حقوقه، هذا بالنسبة لمسائل الوكالة. والآخر مسألة في هذا الباب قال: يا إعجاز بيع هذا الجوال وجب لي الثمن، اخذ إعجاز جالي: أصبر يا شيخ كم تبغى فيه؟ أبغى فيه ألف ريال قال: خلاص أنا أجيب لك ألف ريال وإذا زاد شيء فهو لي، يعني لو أنا بعته وإن شاء الله بخسارة فهي لي موافق؟ قلت: أبدا توكل على الله موافق، قال: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، هذه المسألة.

الأولى اللي هي لو انا قلت له خذ بيع هذا الجوال وكلته مجانا جزاه الله خير احتسابا للأجر يجوز، يجوز. قلت له خذ هذا الجوال بيعه ولك مني مئة ريال على بيعه يجوز، يجوز بجوع لو بغير. لكن المحل الخلاف وين؟ اذا جعلت الجعل هذا مفتوح، بيع هذا بألف وما زاد فهو لك. احيانا يصير هذا خاصة في بعض العقارات في بعض الوكالة يكون ما شاء الله شاطر فالوكيل او صاحب الارض يقول هالارض هذه ما تجيب لي الا حدود مليون مليون ومئتين يكفيني انها تجيب مليون مليون، لكن اذا زاد شيء فهو لي، فيذهب احيانا يبيعها بثلاث ملايين. ليش؟ يكون في شخص له رغبة فيها، يكون فيها يعني الجار اللي بجوار الارض يعني شيء من هذا القبيل. واضح؟ فهل هذا يجوز؟

كثير من العلماء قالوا ما يجوز. ليش قالوا ما يجوز؟ ليش فكروا كذا؟ لان الجعل مجهول. أليس الأصل في الإجارة أن تكون الأجرة محددة؟ هنا الأجرة غير محددة، يمكن الأجرة خمسة ريال ويمكن خمسة مليون، صح ولا؟ الجهالة كبيرة. لكن الحنابله أجازوها لماذا؟ لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. الإمام أحمد رحمه الله الحنابله اذا جاء قول عن الصحابي بالنسبة لهم خلاص حجة. واضح؟ اذا جاء القول عن الصحابي فهو حجة. حتى ان الإمام أحمد سئل عن مسألة فقال الإمام أحمد ذهب فيها ابن عمر إلى كذا وكذا. قال له السائل في مسائل ابن هانئ قال: تذهب إليه؟ قال: أقول لك قال ابن عمر وتقول تذهب إليه؟ الإمام أحمد ما عنده اذا قول الصحابي لا، انت هنا من الوكالة.

طيب اسالكم سؤال، لو قال له بيع هذه، قال: بحدود كم تبغى؟ قال: ابدا ابغى فيها يعني ألف ريال كويس، باحب ألف ريال. فأخذها وباعها ب١٥٠٠. الألف لمن؟ للموكل، لانه ما اتفق معه على ايش، اخذ الزائد. لازم يتفق معه. الزائد دي اما لو قال حدود ألف، ألف كويس، فراحوا معها ب١٥٠٠ وكتم عن موكله واخذ الخمس مئة؟ لا يجوز. لانه لما باع المبلغ كله يدخل في ملك موكله الا ان يتفق معه على ذلك. واضح؟ لابد لابد ان يتفق معه على ذلك.

طيب السؤال يقول: هل الوكالة عقد جائز أو لازم؟ جائز للطرفين، نعم، جائز للطرفين. السؤال الثاني من مبطلات الوكالة: موت الموكل، موت الوكيل، موت الوكيل أو الموكل، اشتراط العوض فيها. جيم. من العقود الجائزة غير اللازمة الشركة أم الجعالة؟ والشركة والجعالة والمزارعة والمسابقة ولا البيع والإجارة والمستقامة ولا الوكالة والبيع؟ ألف. أي شيء فيه بيع مستبعد؛ لأن البيع عقد لازم.

اذا اختلف الموكل والوكيل، اذا اختلف الموكل والوكيل في التلف. اذا اختلف الموكل والوكيل موزون. اي بحر هذه؟ الوافر، صحيح. مفاعلة ومفاعلة فعول. طيب، اذا اختلف الموكل والوكيل، كملوا السؤال، نضمن. إذا اختلف الموكل والوكيل في التلف فالقول قول من؟ قول الوكيل، أحسنت. لو قال لزيد، لو قال زيد لعمر، ما يحتاج قاعد تفكر في البيت شكله خلاص.

طيب، لو قال زيد لعمر: بيع هذا الكتاب بخمسة ريالات؟ صح، خمسة ريالات. اي نعم خمسة وما زاد فهو لك. فهل يصح ذلك؟ خمسة ريال واللي زايد لك، يجوز، يجوز، نعم، فهذا يصح. يقول السؤال: ما شرط صحة الوكالة؟ أن يكون أولاً العمل مما تدخله النيابة، وأن يكون الوكيل والموكل ممن يصح تصرفه في ذلك الأمر. هل الوكالة عقد جائز أو لازم؟ جائز، ويشاركها في ذلك خمسة عقود، اذكرها؟ الشرقاوي، المزارعة، وجعالة، والسبب والشركة، أحسنت.

بما تبطل الوكالة؟ بموت أححدهما أو فسخه، أو الحجر عليه السفيه أو أو جنونه. ما حدود تصرف الوكيل؟ تتحدد بأمرين، الأول: العرف، والثاني: اللفظ. الأول اللفظ والثاني. لو تعارض اللفظ والعرف أيهما المقدم؟ اللفظ. يعني لو قلت له بيع الجوال بريالين، خلاص. والعرف أن هذا الجوال لا يباع بريالين، راح باعه بريالين، يضمن شيء؟ لا يضمن. خالف ولا ما خالف؟ خالف العرف، لكنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، لا عبرة بالدلالة في التصحيح.

ما حكم شراء الفضول؟ يصح، فإن أجازه من له نفذ وإلا كان للمشتري نفسه. هل يضمن الوكيل التلف؟ لا يضمن إلا إذا تعدى. هل يقبل قوله في دعوة الرد؟ نعم، مع يمينه. والتلف ونفي التعدي كلها يقبل فيها قوله مع يمينه. أي موضع يمر معكم يقبل قول فلان فالمراد مع يمينه. والمراد مع عدم وجود البينة. أي شيء تلقاه يقول ويقبل قوله كذا معناها ما عدا وجود البينة ومعناها أنه لابد مع القولة من يمينه. تمام.

ثم السؤال الذي بعده: هل يضمن الوكيل إذا قضى الدين بغير بينة؟ هذا إعجاز، إذا قضى الدين بغير بينة يضمن ولا لا؟ يضمن إلا إذا كان بحضور الموكل. ما حكم التوكيل؟ يجوز. وهل يصح أن يكون الجعل بصيغة بيع هذا بعشرة فما زاد فهو لك؟ الجواب: نعم يصح.

طيب، ننتقل الآن إلى باب إيش؟ الشركة، نعم. أقول لك وش اسمك شيخ محمد؟ يا محمد، خذ هذا الجوال وبيعه في السوق، رحت وبعته في السوق، واتيتني بالثمن كاملا ولم تاخذ أجرة ولا جعلاً على عملك؟ يجوز، يجوز، واضح.

طيب، ناتي الآن إلى الشركة. لو اشترت، قال: أنا ما اتوكل إلا بجعل، ما في مشكلة، مثل المحامي، المحاماة وكالة ولا لا؟ وكالة في الترافع لكنها بجوع غالباً. يقول لك: أنا ما أترافع معك إلا تعطيني جعل. إذا كسبت القضية تدفع خمسمئة ألف ريال، ممكن ولا لا؟ ممكن. طيب.