تسجيل الدخول

الأطعمة (3)

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال رحمه الله تعالى: باب الذكاة. يباح كل ما في البحر بغير ذكاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذه المسألة محل إجماع؛ إذا حيوان البحر لا يشترط فيه الذكاء إجماعاً في الجملة. وإلا اختلفوا في بعض الصور، لكن من حيث الأصل، هل يشترط الذكاء في السمك؟ لا، لا يشترط الذكاة في السمك. يعني لا يشترط إذا أخذت السمك ما تذبحه، يقولون إنه جاءت معلبات تونة وأشياء مكتوب عليها ذبح بالطريقة الإسلامية. طيب، ويستثنى من هذا البحر لا يشترط فيه الذكاء، قال: إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى مثل الفقمة والسلحفاة، فهذا إيش؟ لا يحل إلا بالذكاة إن هو يعيش في البر والبحر، الذي يعيش في البر والبحر معاً، لكن غالب قراره في البحر، وأما الذي يأوي إلى البر فهذا بري ما في إشكال.

نعم، قال: إلا السرطان ونحوه. تعرفون السرطان؟ هذا السرطان، أظنه في صورة مننا ولا ما حطينا، هذا الشغل مر معنا ولا ما مر؟ ما مر، خلاص طرحت عليكم في الحصة العملي إن شاء الله. طيب، إذاً البحري لا يشترط إذا كان يعيش في البر أو لا، أو لا يعيش إلا في البحر، ما يعيش في البر تشترط فيه الذكاة، وما لا يعيش إلا في البحر لا تشترط فيه الذكاة. وأما البر تماماً، فإنه لا يباح من البر شيء بغير ذكاء. إذاً الحيوان البحري يشترط فيه إيش؟ الذكاة؟ ويدخل في البر الطيور بأنواعها وبهيمة الأنعام وغير ذلك. ويستثنى، قال: إلا الجراد وشبهه. الجراد معروف، يجوز أكله؟ يجوز إجماعاً، يجوز أكل الجراد بالإجماع، تأكلون من شيخ ولا ما أكلتم؟ يؤكل مقلي مثل البطاطس. طيب، المقصود الجراد يجوز أكله من غير ذكاة إجماعاً أنه يجوز أكل الجراد وشبهه. شبهه مثل إيش؟ الحشرات، الأصل في الحشرات جواز أكلها ولا عدم الجواز؟ الأصل عدم الجواز كما هو. شبهه، ومثل الجندب أحسنت، والجندب حشرة تشبه الجراد تماماً ومشهورة بأنها تقفز مسافات طويلة.

قال: إلا الجراد وشبهه. ثم بدأ في بيان الزكاة، قال: والزكاة تنقسم ثلاثة أقسام. تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. النحر يكون في اللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني في أسفل العنق، شفت مثلاً الناقة الإبل البعير رقبته طويلة في أسفل هذه الرقبة فيه الوهدة هذه، طعنه فيه هذا هو إيش؟ النحر. وأما الذبح من أعلى الرقبة فهذا هو الذبح. وأما العقر فهو الحيوان الذي هرب. أيوا، في سؤال من الأخوات طيب، نقول العقر يكون مثلاً في الحيوان الذي هرب. أنعم بك. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.

شبه حيوان اللي هو في البر آآ رملي آآ اسمه يعني وسط، إيوه هذا أنا سمعته من شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الورقات لما جاء عند قياس الشبه. عند قياس الشبه ذكره الشيخ في موضعين، أنا ما أعرف لكن سمعته من شيخنا عبد الكريم الخضير في موضعين في شرح الورقات؛ الموضع الأول في مسألة الاستصحاب: هل الأصل في الأشياء ولا الأصل في الأشياء التحريم؟ قال الشيخ: ويتفرع على ذلك حكم أكل السقنقور، فعند من يقول الأصل في الأشياء التحريم، الصقنقور يشبه الوزغ، أنا حقيقة ما أعرفه لكن هكذا وصفه الشيخ، هو يشبه الوزغ، فهل نلحقه بالوزغ ولا نقول الأصل في الأشياء الإباحة؟ من يقول الأصل في الأشياء الإباحة يقول: الأصل فيه الإباحة. واضح.

وذكره الشيخ في موضع آخر في قياس الشبه، قال: قياس الشبه ما تردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاً. فالصقنقور متردد بين الوزغ وإيش؟ والضب، تمام؟ على كل حال ما أدري يعني من جهة المذهب لم أقف على حكمهم في الصقنقور، ولكن الشيخ عبد الكريم الخضير يعني ذكر فيه وجهان، ذكر فيه وجهين، والله أعلم بالصواب. وأظنه يباع عند العطارين ولا يباع عند العطارين؟ آخر مرة الورق هذا زي الضب صح ولا لا؟ كنت علقت عندي مسألة لورا لهذا أشبه ما يكون التمساح صح ولا لا؟ ولا مو التمساح؟ على كل حال ما جبت له صورة الصراحة. مفترس. إيه، إذا كان له ناب يفترس به فإيش؟ فانه لا يجوز، وإن لم يكن فلا أدري.

طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى نرجع لدرسنا، قال: ولا يباح من البر شيء بغير ذكاء إلا الجراد وشبهه، فيجوز أكل الجراد. قلنا النحر عرفناه والذبح عرفناه، والعقر ما صورة العقر؟ العقر مثاله أن إنسان تتبع يوم العيد أضحية يبغى يذبح بعير، فند البعير وهرب، صاروا يلاحقونه بالونات من وراها يمين يسار ما في ماشي، ودخل في وسط إيش البر، تمام؟ فأخذ الرجل البندقية وأطلق على رجله أصابته ثم حتى أرداه قتيلاً، فهل يباح بذلك ولا لا؟ هذا هو العقر. والعقر يجوز. وقد سيأتي معنا هذا بعد قليل إن شاء الله. النحر يستعمل مع الإبل؟ قال: يستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فانعكس قال: فان نحر ما يذبح بأن ذبح الناقة من محل الذبح، أو نحر، فإن نحر ما يذبح يعني آآ نحر بقرة مثلاً، أو ذبح ما ينحر كالناقة، فإن هذا جائز لكنه خلاف المستحب.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى شروط الذكاة، شوف أطرافها نحر وذبح وعقر، وأما شروطها فأولها أهلية المذكي، وأهلية المذكي هذا في الشروط العامة لأن عندنا شروط عامة في الذكاة كلها، وشروط تختص ببعض أنواع الذكاة. أما الشروط العامة فأولها أهلية المذكي. ما معنى الأهلية؟ ثلاثة أوصاف: أن يكون عاقلاً ها، قادراً على الذبح، مسلماً أو كتابياً. العاقل خرج به المجنون. القادر على الذبح خرج به الذي لا يستطيع أن يذبح تماماً، ويدخل فيه مثلاً الصبي دون التمييز. الثالث: أن يكون مسلماً أو كتابياً، فإن كان وثنياً أو مجوسياً فذبح، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب لو كان نصرانياً يقول: إن الله ثالث ثلاثة، يجوز ذبحه ولا لا؟ يجوز ذبحه للشاة. يقول واحد: يجوز ذبحه. يجوز ما ذبحه أما ذبحه. وإذا كان ذمياً فهذا لا يجوز كما جاء في الحديث: من قتل ذمياً لم يرح رائحة الجنة أو من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. لكن إذا ذبح هذا الكتابي شاة فهل يجوز أكلها؟ نعم. وإذا ذبح غير الكتابي لا يجوز.

طيب إذا كان الكتابي يقول: إن الله ثالث ثلاثة، أو يقول: إن الله ها هو المسيح ابن مريم، أو يقول: عزير ابن الله، فهل يحل ما ذبحه؟ يحل. ها؟ يحل يحل يحل؟ نعم يحل. طيب كافر هو أصلاً كافر كله يهودي أو نصراني فهو كافر بلا شك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان، لكن يحل ما ذبحه. طيب هذه عقيدة محرفة ليست هي عقيدة النصرانية الأصلية، أكيد هي ليست عقيدة النصرانية الأصلية، لكن هذه العقيدة المحرفة هي التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهل الكتاب يعتنقونها أو على الأقل جمهرة كبيرة منه، ومع هذا قال الله عز وجل: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ. إذاً مسلماً أو كتابياً، خرج بذلك المجنون والمجوسي.

قال المؤلف: فأما الطفل والمجنون، والمقصود بالطفل غير المميز. بالمناسبة، الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا أطلقوا الطفل غير لو أطلقوا الصبي، فإذا قالوا الطفل فالغالب أن المراد به غير المميز بخلاف الصبي، فإنه يشمل المميز وغيره. فلما قال الطفل هنا المراد غير المميز، والمجنون لا تحل شرط العقل، والسكران انتفاء شرط العقل، والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الكافر ليش؟ لانتفاء شرط الأهلية آآ الشرط الثالث اللي هو أن يكون مسلماً أو كتابياً واضح؟ الملحد لا يجوز، المجوسي.

طيب الأرثوذكسي؟ الأرثوذكسي يا عبد الصمد؟ يجوز ذبيحة الأرثوذكسي؟ هل يجوز أكلها ولا لا؟ نقول فقط الكتابي، أما الأرثوذكسي ها الأرثوذكسي هذه طائفة من طوائف النصارى، فالمقصود بالنصراني واليهودي اليهود والنصارى بجميع طوائفهم الذين ينتسبون إلى عيسى ابن مريم. النصراني العلماني قصدك؟ النصراني العلماني ها تقول.

للعلماني كافر. طيب، وهو أصلا بمجرد قوله إن الله ثالث ثلاثة فهو كافر؛ لا انتسابه إلى النصرانية هذا هو المقصود. أما كونه حقق النصرانية التي جاء بها عيسى ابن مريم أو لا؟ هذا ليس لا يمكن أصلا التحقق منه، واضح؟ وليس هذا مطلوبا، إنما المطلوب أن يكون منتسبا إلى دين النصارى، نعم.

الشرط الثاني من شروط الذكاة ما هو؟ أن يذكر اسم الله عز وجل، التسمية. أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح، عند الذبح أو ارسال الآلة في الصيد. يعني إذا أراد أن يذبح يقول: بسم الله. وإذا أراد يطلق الرصاص يقول: بسم الله. أو يرمي السهم يقول: بسم الله. فإن نسي ذلك سيأتي، لكن إن كان أخرس قال المؤلف: أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو ارسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس يشير إلى السماء.

طيب، فلو ترك التسمية لم يسم على الذبيحة أو لم يسم على الصيد فما الحكم؟ فرق المؤلف رحمه الله بين المسألتين، قال: فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا بدأ بالذبيحة. الذبيحة إن ترك التسمية عليها عامدا لم تحل، تصير ميتة. وإن كان ناسيا، وإن تركها ساهيا حلت. إذا هذا التفصيل في الصيد ولا في الذبائح؟ في الذبائح يفرق بين العمد والنسيان، فالعمد لا يغتفر والنسيان يغتفر، فتحل الذبيحة، بخلاف الصيد فانه قال: وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا إن كان أو سهوا. الصيد لا يغتفر فيه ترك التسمية ولو كان ولو كان سهوا.

هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون قال الثالث: أن يذكي بمحدد، محدد يعني ايش؟ يعني حاد يجرح بحده، وليس مقصود محدد يعني معين، لا، محدد يعني حاد. قال: أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره. طل الزجاج، لو أخذ زجاجة حادة فذبح بها، يجوز؟ يجوز، المقصود أن يكون بمحدد إلا السن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر.

قال: ويعتبر في الصيد أيضا أن يصيد بمحدد، لكن فيه الصيد فيه شيء آخر. يعني بالنسبة للذبح ما في عندك إلا المحدد، أما الصيد فيكون بمحدد أو بجارح. ايش هو جارح الحيوانات؟ يرسل الصقر أو يرسل الكلب أو يرسل غيره من حيوانات الصيد فيصيد به، لا بأس بذلك أيضا، فإن صاد وامسك حل ما صاده. قال: أو يرسل جارحا يجرح الصيد، وسيأتي شروط هذا الجارح، هل له شروط؟ نعم، له شروط سيأتي ذكرها في باب الصيد. قال: فإن قتل بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل.

إذا الآن بيقول لك ما الذي يترتب على فقد الشروط؟ قال: أن قتل بحجر. المؤلف شف قبل شوية قال: أن يزكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر. الآن قال: أن قتل بحجر ها لم يحل، تناقض ولا لا؟ ها يجي واحد يسوي نفسه أنه ما شاء الله فاهم وفقيه يقول: تناقض المؤلف رحمه الله. لا، لا تناقض، إنما هناك المراد بالحجر هناك قال: أن يكون بمحدد كحجر، يعني حجر محدد. والمراد هنا هنا الحجر غير المحدد، يأخذ حجر فيقتل بثقله فلا يجوز.

قال: أو بندق، والبندق تعرفونه بندق ولا لا؟ الصيد بالبندق، فلو أخذ بندقية وصاد بها يحل ولا لا؟ هل المقصود بالبندق البندقية؟ ليش البندقية محددة؟ آه، هذا سؤال. البندقية، تعرفون البندقية؟ في بندقية اسمها مدينة وفي بندقية اسمها آلة صيد، والمقصود هنا آلة الصيد. البندق المراد طين مدور ينشف ويرمى به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين. المقتول ببندق حرام باتفاق المسلمين. يجي واحد يقرا في فتاوى ابن تيمية ثم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الآن الناس يصيدون بالبندق ويأكلون وهو حرام باتفاق المسلمين!

هنا قضية مهمة أيها الإخوة الكرام، مهمة جدا، ينبغي أن يفهم كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى باصطلاحهم لا باصطلاحك أنت. بعض الناس عنده اصطلاحات عرفية جرى عليها في كلامه، ثم يقرأ كلام الفقهاء فيفسره بالعرف المعاصر. لا يصح تفسير الكلام بالعرف الحادث بعده، إنما يفسر الكلام بالعرف المقارن له، ماشي؟ مثال ذلك فعلوا ذلك، قال الله عز وجل: وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وُرَادَهُمْ، وقال الله عز وجل: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَللسَّيَّارَةِ، ايش المقصود بالسيارة؟ لا تفسر السيارة بعرفك أنت الآن. إذا سمعت كلمة السيارة ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ سيارة كرسيدا ولا كامري ولا فورد ولا غيره ها؟

لكن لا يجوز تفسير النص الشرعي بالعرف الحادث بعده، إنما يفسر بالعرف المقارن له. كذلك كلام الفقهاء ما تفسره بالعرف الحادث بعده، زي ما قلت لك واحد قرأ: يشترط في صلاة الجمعة لا تجب صلاة الجمعة إلا بشروط منها الحرية. هو تخصصه في إعلام ولا سياسة ولا كذا، وقال: والله الحرية حرية الرأي. شوف كيف أهمية حرية هذا يقول واحد في لقاء تلفزيوني إنه والحرية شرط لبعض الأمور الشرعية، حتى خطبة الجمعة وصلاة الجمعة ما تجي إذا ما أتيحت حرية للناس. نقول الحرية هنا بمعنى، فلا يجوز أن تفسر كلام الفقهاء بالعرف الذي تفهمه، وهذا يقع كثيرا.

من ضمن ذلك مثلا قرأت بعض المقالات يقول: أن الفقهاء يجيزون الغناء. مو جاب كلام للغزالي وكلام أبو حامد الغزالي وغيره من الفقهاء؟ كثير من الفقهاء بل قال بعضهم: أن الجمهور على جواز الغناء، وفي كتب الحنابلة الإمام أحمد عنه ثلاث روايات في الغناء الكراهة والتحريم والجواز. وأنتم مشددين علينا وقاعدين تقولوا لنا إنه الأغاني حرام؟ ما المراد بالغناء في عرفهم؟ الغناء في عرف بل مو في عرف بل في تصريح كلامه ينصون أن الغناء هو ما كان بغير آلة، واما إذا اقترن بالآلة فهذه مسألة المعازف وهي محرمة بالاتفاق. فيجي واحد يقرا الغناء ويفهم بها ايش الأغاني. الغناء في عرفك أنت لا تفسر به عرفهم هم، فسر عرفهم بما جرى عليه اصطلاحهم، واضح ولا لأ؟

فالغناء عندهم هو الأناشيد اللي نسميها نحبح نحنا ايش؟ الأناشيد، هذي اللي اختلفوا فيها، بعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بالتحريم وبعضهم يقول بالجواز. أما الغناء المقترن بالآلة فهذه مسألة المعازف عندهم وهي محل اتفاق بينهم.

كذلك هنا لا تجي تفسر البندق تقول: المقصود بالبندق ايش؟ البندقية. لا مقصود ببندق كما قلت لك مثل الطين الذي يرمى به يقتل الصيد. وأما البندقية فهل يجوز ما صيد بها ولا لا؟ بندقية ها تفضل يا شيخ هل تقتل بحدها وترجع ها البندقية خذ الرصاص حق الستون محدد ولا مدبب؟ وين أهل القنص؟ الصيادين ها؟ في كذا وفي كذا. في كذا وفي كذا؟ أكيد فيه محدد؟ لا الرصاصة نمسك الرصاصة كذا في منه حد؟ في منه حاد وفي منه مدبب تمام؟

فهذا المدبب لو صدت به يجوز ولا لا؟ ها؟ يقول الفقهاء المعاصرين هذي المسألة ترى كتب فيها عدد من العلماء، منهم ابن بدران الحنبلي، صاحبنا ابن بدران له كتاب اسمه درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص، تمام؟ وكتب فيها عدد من العلماء لأنها نازلة من النوازل. ليش نازلة؟ لأن الرصاصة مدببة ولكن لشدة سرعتها تخرق وتجرح خرقا لا يقل عن خرق محدد، صح ولا لا؟

فهل نعطيها حكم محدد باعتبار الأثر ولا نعطيه حكم غير المحدد باعتبار حقيقة هذه الرصاصة؟ الأكثر ذهبوا، وهو الذي قرره ابن بدران وانتصر له، أنه يجوز. أنه يجوز ما ذبح به أو ما ذكي به، لأنه أثره وعمله كأثر المحدد. ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، وعمدتهم في اشتراط محدد هو الحديث ما أنهر الدم وهذا يتحقق فيه ولا لا؟ يتحقق فيه. ولهذا قال الناظم وهو الشيخ عبد القادر الفاسي من المالكية يقول: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع من فتواه.

هكذا قال، وإلا فبعضهم خالف، ولكن هذا الذي ذكره، إذاً ليس المراد بالبندق هنا البندقية ماشي، قال: أو شبكة، يعني إذا أصيب بالشبكة فمات من تلك الشبكة، يحل ولا لا؟ لا يحل، حتى لو كان الشبكة توضع في البحر فيصاد بها السمك ها؟ لا، لأن السمك لا يشترط فيه الذكاة واضح، قال: أو قتل الجارح الصيد بصدمته، أرسلت الكلب على الارنب فصدمه فمات، يحل ولا؟ لا يحل، قال: أو روعي، خاف فمات من الرعب، فهل يحل ولا لأ؟ لا يحل، عندكم أو خنقه، ما في أو روعي؟ أو خنقي كذلك أو خنقه فإنه لا يحل.

إذاً هذه الشروط المتعلقة بالذكاة، قال: وإن صاد بالمعراج، والمعراج ما هو؟ يقولون هو نوع من السهم ليس له ريش ولا نصل، وإنما يصيد بعرضه، قال: وإن صاد بالمعراج أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، فإن قتل برأسه المحدد جاز، وإن قتل بعرضه يجوز لنا؟ لا يجوز، لا يجوز.

وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل، المناجل آه هو مثل السكين لكنه إيش؟ مقوس، نعم، مثل السكين لكنه مقوس، فان قتله وضع المناجم فقتلت الصيد آه نعم، وإن نصب المناهج للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل، لأنه محدد مثل إيش؟ السكين محدد.

ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، يعني هذه الشروط خاصة، أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة، إيش هي اللبة هذه؟ قلنا الوهدة التي بين أصل العنق والصدر هذي الفتحة ها، قال فيقطع، لا موجودة في غيرها، قال: فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه، أن يكون في الحلق هذا إيش؟ الذبح، واللبة هذا النحر ماشي، فيقطع الحلقوم والمريء.

إيش هو الحلقوم؟ الحلقوم هو القصبة الهوائية مجرى النفس، تبع إيش؟ الجهاز التنفسي، صح ولا تبع الجهاز الهضمي، هذا باريس تبع الجهاز على التنفسي في مادة العلوم سنة رابعة، طيب في قطع الحلقوم والمريء، والمريء هو مجرى الطعام وهو تبع الجهاز الهضمي فلابد من قطعهما.

قال المؤلف: وما لا تبقى الحياة مع قطعه، وهذه الكلمة في كلام المؤلف مجملة، ها مجملة هذي صح ولا لا؟ يا إجمال، هل يريد بها اشتراط قطع الودجين أو أحد الودجين؟ المذهب أنه يكفي قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء لا تبقى الحياة معه، يعني إذا قطعت مجرى النفس خلاص ما يمكن تبقى الحياة مع قطع مجرى النفس وما مجرى الطعام لا يمكن أن تبقى الحياة، فهل هذا يريد به المؤلف أمراً آخر؟ ولا هو من باب عطف العام على الخاص؟ تمام الودجين اللي هم العرقين هذان العرقان، المذهب أنه لا يشترط قطعهما ولا قطع أحدهما، هذا مذهب الحنابلة، حتى لو قطع الحلقوم والمريء من غير قطع الودجين يقولون يجزئ.

طبعا هذا مشكل، وبعض العلماء يشترط قطع الودجين جميعاً أو أحدهما، لكن المذهب يكفي قطع الحلقوم والمريء، هذا هو الاشكال، لكن هو يحصل نهر لشيء من الدم، مجرد ما قطع يحصل شيء حتى لو قطع.

طيب الثاني من الشروط؟ قال المؤلف: الثاني من الشروط الخاصة بالذبح والنحر إيش هي؟ أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيها إلا كحياة المذبوح وما أكلت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر، صورة المسألة: إنسان دخل على قطيع من الغنم فرأى شاة تحتضر خلاص في الاحتضار، فأخذها وذبحها، فان كانت فيها حياة فإنها تحل، وإن كانت لم يبق فيها إلا كالحياة المتبقية في الشاة بعد ذبحها أول ما تقطع تجد أنها إيش؟ تحتضر وتموت، فإن كانت في هذه الحال حالة الاحتضار فلا يحل إيش؟ ذبحها.

مثال آخر: رجل صدم بعيراً فسقط البعير، سقط وجا المتخصصين قالوا هذا لو جلس يوم يموت، فذبحه يحل ولا لا؟ يحل، يحل، تمام، حي، لكنه قالوا ما لن تطول حياته، ما دام فيه حياة مستقرة فإنه إيش؟ يحل إذا ذبح، وهذا معنى قول المؤلف: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيها إلا كحياة المذبوح وما أكلت حشوته، يعني جاء السبع واكلها ونهشها وما بقي فيها حياة إلا كحياة الذبيح، فهذه لا تحل لا بالذبح ولا بالنحر، وبعض العلماء أجاز حتى.

طيب قال: وإن لم يكن كذلك حل، بمعنى كانت فيه حياة مستقرة فإنه يحل، قال لما روى كعب قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع، تعرفون السلع؟ فينه سلع؟ أيوا، إذا أنت جاي من جهة المساجد السبعة خلف مسجد الخندق، وإذا جاي من جهة سلطانه المنطقة اللي أزيلت الآن قريبا تمام، تشوف الآن الجبل سبع تشوفهم من عند سلطانه، وهذا الجبل صنع ما كان وصل إليه عمران المدينة في السابق، حتى جاء في الحديث عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا بلغ بنيان المدينة سلعا فاخرج من المدين، لنا بذر طبيعته ما يتحمل المدنية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وصل البنيان إلى السلع ما عادت المدينة تصلح لك أنت شخصياً يعني، شخصي خاص بأبي ذر، وأما سلع اليوم فهو إيش؟ يكاد يكون من الحرم؟ شوية يمكن يدخل في الحرم وإلا في السابق ما كان وصل له البنيان.

المقصود قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية المنى بشاة موتا، يعني شافت أن الشاة ستموت فكسرت حجراً فذبحتها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، والامر هذا للوجوب ولا للإباحة؟ للإباحة، لأنه أمر بعد استئذان، نعم.

طيب إيش رأيكم وهذي في المسائل المعاصرة تأتي؟ طيب خليها لما تأتي، قال: وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، مثل إيش؟ الجرح في اليد، الجرح في البطن، الجرح في الظهر، فهل هذا يحل ما جرح فيه ومات من هذا الجرح؟ قال يحل لك في حالة خاصة وهي إيش؟ قال: ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، الحيوان المعجوز عنه يحل بالعقر سواء كان صيداً في البرية أو كان من بهيمة الأنعام، لكنه هرب شرد البعير، قال لما روى رافع أن بعير الند يعني هرب فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، وهذا قلنا يشمل ليش الصيد الموجود في البرية أو ما هرب وعجز عن الامساك به من بهيمة الأنعام واضح، ويدخل في ذلك أيضاً قال: ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله مثل المعجوز عنه، ما قدروا في هذا في البئر فإنهم جرحوا في أي موضع من جسده فمات به حل أكله، هذا ما يتعلق بهذا الباب.

نأخذ بعض التمارين في هذا الباب، نعم يقول: ما الحيوان الذي يجوز أكله بغير زكاة مما يأتي بس نعم ها تجاوبون؟ أحسب أن في خطأ ما، جميع ما سبق السمك الجراد السرطان جميع ما سبق، جميع ما سبق، صفحة سبعمئة وثمانية وعشرين.

تنقسم الذكاة إلى قسمين ذبح ونحر فقط صح ولا خطأ؟ خطأ، باقي ثالث وهو؟ العقر، ما حكم نحر ما يذبح؟ يجوز نحر ما يذبح، ما حكم ذبيحة السكران؟ لا تحل.

نعم، جيم: ما حكم ذبيحة الكافر؟ كيد لا تحل يا شيخ، ها لا تستعجل، نقول جيم تحل ذبيحة الكتابي دون غيره، أيه أحسنت، ما حكم الذبيحة التي لم يسمى عليها؟ لا تحل، تحل إن تركها سهواً لا عمداً، جيم: إن تركها سهواً؟ لا تحل وإن تركها سهواً لا.

ما حكم الصيد إذا لم يسمى عليه؟ لا يحل مطلقا، الصيد فرقنا بين الصيد والذكاة، الذكاة فيها التفصيل أما الصيد لا يحل، ما حكم الصيد إذا قتل بالشبكة؟ لا يحل، لا يحل، ما حكم الصيد بالمعراج تفصيلا؟ يحل إن قتل بحده لا إن قتل بعرضه، بعرضه أحسنت.

إذا ما مات بالشبكة فأخذه فذبحه حل، المقصود إذا مات بذلك، نعم، كيف المعروض؟ نوع من السهام يقول لا ريش له ولا نصل، نعم، المناجل قلت لك مثل السكين لكنه مقوس، نعم، لأنها الفخاخ يا شيخ المبادئ.

هو نفسه، إيوا هو فخ؛ لأنه قال لك إيش؟ وإن نصب المناهج، نعم هو فخ ينصب. نعم، يقول السؤال: شاة صدمتها سيارة فحصلت لها إصابات شديدة وبقي فيها حياة مستقرة، فذبحها صاحبها، فهل تحل بالذبح؟ تحل بالذبح نعم، تحل بالذبح؛ لأنه بقي فيها حياة مستقرة. القتل بالجرح في غير الحلق واللبة، هذا تعريف العقور، أحسنت. جيم، نعم يسمى، إذا كان في اللبة يسمى نحراً، وإذا كان في الحلق يسمى ذبحاً.

لا ما في إشكال، لا بأس، إذا صادف بذلك لا بأس بذلك من باب أولى. قال: لو تردى بعير في بئر فتعذر نحره، فجرح من أي موضع كان فمات، فهل يحل أكله؟ يحل، ألف، أحسنت. ما حكم الذبائح التي تأتي من بلاد أهل الكتاب؟ أو بعبارة أخرى نقول: ما حكم الذبائح المستوردة؟ ها، خلينا نأخذ أحوال الذبائح المستوردة من بلاد غير أهل الكتاب، كالذبائح المستوردة من بلد أهله ملاحدة.

تمام هذي شيخنا، شرايك؟ كويس، خلينا نقرر القواعد وبعدين خلينا من الأمثلة، إيش رايك في الذبايح اللي تأتي من الصين؟ الصين أكثر أهلها كيف، أهل كتابيين ولا ملحدين شيوعيين؟ طيب، إذا المثال صحيح. طيب، نقول: النوع الأول الذي يأتي من بلاد أهلها ليسوا من أهل الكتاب، مستوردة من بلاد أهلها ليسوا من أهل الكتاب، فما الحكم فيها؟ هذه لا تجوز، ما في إشكال.

نأتي إلى التي تأتي من بلدان أهلها كتابيون، وعلم أن أغلب حالهم أنهم ايش؟ يذبحون الذبيحة الشرعية، أو تأتي من مثلا مكان محدد أو نوع محدد أو شركة معينة، عرف وتحقق من أن هذه الشركة أو المصنع أنه يذبح الذبائح على الصيغة الشرعية، فما الحكم؟ يجوز إن كانوا من أهل الكتاب. يبقى عندنا: إذا كان تحققنا أنهم لا يذبحون الذبيحة الشرعية، متيقنين أن هذه البلد لا يوجد فيها ذبح شرعي، بل ممكن يكون في بعض البلدان النظام يمنع من الذبح الشرعي، يصعقونها صعقاً كهربائياً، فما الحكم فيها؟ لا تجوز، هذي واضحة إلى الآن.

طيب، يبقى عندنا: إذا جهل الحال، يأتي من بلد من بلدان أهل الكتاب ولكننا لا ندري هل ذبح بالطريقة الشرعية؟ في بعضهم يذبح وبعضهم لا يذبح، ونحن لا ندري عن هذه الذبيحة، فما الحكم؟ الأصل الجواز ولا الأصل التحريم؟ ها يا شيخ محمد، أنت تقول: نعمل بالأصل وهو الجواز، ولا نعمل بالأصل وهو التحريم؟ الأصل الإباحة، ها الأصل التحريم.

طبعاً هذه مسألة، وهي: هل الأصل في الذبائح الحل ولا التحريم؟ لو أنكم حافظين منظومة السعدي يقول: والأصل في اللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم رعاك الله ما يحب ما يمل. الآن عندنا الميتة محرمة ونعرف هذه متأكدين أنها ميتة، لكن هل ذبحت بطريقة شرعية؟ مشكوك فيه، فلهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الأصل في الذبائح التحريم، وبنوا على ذلك أن اللحوم المستوردة التي جهل حالها لا يجوز تناولها، خلاص؟ بناء على الأصل وهو التحريم، حتى نعلم أنها مباحة، يقول مكتوب عليها الذبح، ذبحت على الطريقة الشرعية.

طيب هذي طبعاً ذبح على الطريقة الشرعية قد تكون قرينة، إذا كان في مثلا وزارة التجارة تتحقق وكذا، فالأمور هذي إذا حصل التحقق الحمد لله. طيب، السمك إذا ذبح على الطريقة الشرعية فواكه يقول لواحد فواكه يصير؟ طيب، إذا عندنا إذا جهل الحال، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بكتابه في الأطعمة رسالة الدكتوراه، وكذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والد الشيخ صالح، لهم رأي وهو التحريم، أنه إذا جهل حالها حتى لو كانت من بلد من أهل الكتاب فإنها محرمة، وهذا مذهب بعض العلماء منهم الشيخ الفوزان والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ المختار الشنقيطي حفظه الله وغيره.

والقول الثاني في المسألة وهو الذي يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أنه يجوز ما دام أنها من بلد من أهل الكتاب لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ، هذا أصل، أن طعام من المدينة حلوا لكم، حتى نعلم أن الشرط غير متحقق، فإذا علمت أن هذه الذبيحة المعينة لم تذبح بالطريقة الشرعية لا يجوز، لكن إذا جهل الحال يقول الشيخ ابن باز وابن عثيمين يجوز، والشيخ الفوزان والشيخ ابن حميد يقولون لا يجوز، وشيخنا ابن جبريل رحمه الله له فتوى بالكراهة من باب أنه أمر مشتبه، وعلى كل حال من تركها تورعاً فهو حسن، ومما سمعته من الشيخ...

لا، ما أدري سمعته الآن شكيت السماعة، إذا نترك الرواية؛ لأني هل سمعته بواسطة ولا مباشرة؟ تفضل يا شيخ. نعم، التسمية لابد منها في المسلم وفي الكتاب، نعم. كيف؟ لكن ما تلك على قول الشيخ ابن باز ابن عثيمين الحمد لله، رحمه الله.

إذا قلنا الأصل التحريم فانه يسأل ولا يستبيحها حتى يعلم أنها ذبحت، وإن قلنا الأصل الاباحة فلا يلزمه السؤال، وهذا الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين يقول: ما يلزمه أن تسأل، واضح؟ وكلام الحنابلة بهذه المسألة يحتمل هذا وهذا؛ فإن الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا أن الأصل في اللحوم أو في الذبائح التحريم ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكره في المغني، وجاء في الإقناع أنه إذا وجد حيواناً مذبوحاً في بلد تحل ذبائح أهله وجهل الحال جاز أكلها؛ لأن الغالب قالوا؛ لأن الظاهر أنه في بلد تحل ذبائحهم فيجوز أكلها، فيحتمل على المذهب التخريج على هذا أو على ذاك، والله أعلم بالصواب.

طيب، إذاً السؤال الأول: ما حكم الذبائح التي تأتي من بلاد أهل الكتاب؟ عرفنا. ما حكم الذبح بآلة أوتوماتيكية تذبح عدة حيوانات في وقت واحد؟ يضغط زر وقدام على السير عدة دجاجات تذبح كلها بضغطة واحدة، بس تذبح بحدها نعم. نعم، يجوز ولا لا؟ يجوز بشرط هذا اللي أفتى به المجمع الفقهي، بشرط أن يسمي عند تشغيل الآلة، واضح؟ هلق عند عند التشغيل، فلمن يشغل يقول: بسم الله، لا عند كل مرة. لو كانت بتضغط الزر أول النهار ويقعد يذبح يا أخي ما هبأ، لكن مثلاً في يصير فيه عشر دجاجات كلها في لحظة واحدة يقول: يكفي تسمية واحدة، هذا الذي قرره المجمع الفقهي.

كيفية أهلية المزكي لابد أيضاً الذي يضغط الزر هذا لابد أن يكون ايش؟ مسلماً أو كتابياً، نعم. العبرة برضه بغالب أهل البلد يكونوا كتابيين، إنه انتشر فيهم هذا على ما سبق، هذا على ما سبق اللي هو هل الأصل إذا كان الغالب على أهل الكتاب أنه يصح أو لا على ما سبق على الخلاف.

ما حكم الذبح بآلة؟ نعم، هل يجزئ وضع مسجل يردد التسمية عند الذبح؟ قال لك: حط نفس الآلة لمن تضغط الزر يطلع الميكروفون يقول: بسم الله، يجزئ؟ ها لا يجزئ ذلك، لا يجزئ ذلك. يقول لك: بدال ما الموظف يقعد يقول: بسم الله حطها مع جهاز تسجيل وريح نفسك. قالوا: هذا المجمع قالوا: هذا لا يجوز ولا يجزئ الأذان المسجل. هم هذي مسألة في الكتاب مرت معنا من باب الأذان، تفضل يا شيخ.

ما حكم ذبح الدجاج بآلة أوتوماتيكية تقطع الرقبة بحزة واحدة؟ يجوز هذا ولا لا؟ نعم هذا يجوز، ومثله لو ذبح الدجاج أو الطير على وجه السرعة فقطع رقبتها بحزة واحدة بسكين أو منشار، كما يفعل في بعض أماكن ذبح الدجاج في هذا العصر، فهذا جائز واضح؟ وهادي فيها أقوال قديمة في المذهب ولا في المعاصرة؟ لا هذه مسألة معاصرة، يقول لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل ذبح دجاجة فطير رأسها قال: زكاة، زكاة وحيدة يعني سريعة، لأن هذا الذبح مجتمع على ما أمر به في الشرع من إنهار الدم وقطع الأوداج، هذا كلام الشيخ الجبريل في شرح العلم.

ما الحكم رمي الحيوان قبل ذبحه بمسدس حديدي أو ضرب رأسه بمطرقة أو تسليط تيار كهربائي عالي أو تخديره أو تدويخه، يجوز ولا؟ إذا بقي فيه حياة مستقرة، من جهة حل الذبح نقول: إن بقي فيه بعد ذلك حياة مستقرة فذبح حل ذلك.

وإن مات من هذا لا يحل. واضح؟ وإن مات من هذا لم يحل، لكن هل هذا جائز؟ لا يجوز. ليش؟ لأن فيه تعذيباً للحيوان، هذا لا يجوز؛ لأنه تعذيب للحيوان. وأما المسألة اللي بعدها؛ التخدير والتدويخ.

يقول: كذلك ما قدر من الحيوان أو دوخ باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء، فإن أدركه بعد تخديره أو تدويخه وبه حياة فذبح حل أكله، وإن لم يدرك فمات بسبب التخدير أو التدويخ فهو إيش؟

وهذا التخدير والتدويخ محرم إن كان يؤدي إلى موت الحيوان قبل ذبحه، أو كان فيه تعذيب له، أما إذا لم يكن يؤدي إلى قبل ذبحه وليس في فعله فهو جائز. واضح؟

طيب، هل يجوز عقر المعجوز عنه بإطلاق النار عليه من مسدس أو بندقية أو رشاش، يطلق عليه رصاص؟ نعم، لا بأس. مو نار، لا رصاص مقصود، إطلاق النار يعني تجوزاً، المقصود به الرصاص. الرصاص.

نعم، إطلاق النار مصطلح مجازي، معناها يقولون: وقف إطلاق النار، ولا يقصدون النار ذاته. النار هي سبب خروج المقدس، نعم، النار سبب خروج الرصاص. نعم، غالباً لا داعي، بعضها هوائية يسموها. هوائية. نعم.

طيب، شكلك راعي جمص يا شيخ. طيب، هل يجوز تدويخ المعجوز علي؟ المعجوز عن ذبحه إلا بتدويخه ثم تزكيته، وما الحكم لو مات قبل التذكير؟ يدوخها ثم يذبحها؛ لأنه يقول صعب ذبحه، أقل من التدويخ.

كن عسرة، فهل يجوز؟ يجوز. نقول: يجوز ذلك، يقول: يجوز ذلك وما الحكم؟ وأما إذا مات قبل التذكية فإنه لا يجوز. نعم. طيب، كذلك في مسألة الضغط الكهربائي؛ التيار الكهربائي.

يقول: إذا كانت التيار الكهربائي في المسألة رقم مية، التيار الكهربائي إذا كان منخفض الضغط وخفيف اللمس بحيث لا يعذب به الحيوان، وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته، فلا بتسليطه على الحيوان عند ذبحه مراعاة للمصلحة.