تسجيل الدخول

باب الجزية

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ثم ننتقم بعد ذلك إلى الجزية، الجزية معناها دخلنا في القسم الثالث الآن من أي قسم؟ أهل الذمة؛ لأن قلنا الكفار ثلاثة أقسام، عرفنا الأمان وعرفنا إيش؟ المعاهدين، وبقي معنا أهل الذمة وأهل الجزية.

جيد والحمد لله يعني يمكن نخلص قبل عشرة ونص، احنا نقول دائما احتياطاً يعني قلت للناس عشرة ونص خرجتهم عشرة يدعون لك، لكن ونص تخرج عشرة ونص ودقيقتين، الدقيقتين هذه تكون أثقل عليهم من ايش؟ من ساعة.

طيب قال باب الجزية: أول مسألة في هذا الباب، من هم أهل الجزية؟ هل الجزية تؤخذ من كل الكفار ولا أصناف محددة؟ لا ما تأخذ من كل الكفار في مذهبنا ومذهب الجمهور، طبعا بعض أهل العلم لكن المعتمد عندنا في المذهب ومذهب الجمهور أنها تختص بأهل الكتاب والمجوس.

قال ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب واحد، وهم اليهود ومن دانه بالتوراة، اثنين، النصارى ومن دانه بالإنجيل، يعني يقول لك كل من دان بالإنجيل حتى لو ما سمى نفسه يهودياً، كل من دانه حتى لو ما سمى نفسه يهودي أو من دانه بالإنجيل لو لم يسمي نفسه ايش نصرانياً، يعني كل طوائف النصارى سواء كانوا أرثوذكس ولا كاثوليك ولا ايش؟ في غيرهم؟ ايش؟ أيضاً إلى آخره.

تمام، طيب يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ حتى لو قالوا إن الله ثالث ثلاثة نعم، المقصود، طيب هم كفار؟ نعم هم كفار، لكن تؤخذ الجزية من هذه الأصناف من الكفرات الثلاثة.

المجوس، المجوس ليسوا أهل كتاب، لكن مما يقولون بعض البقاء أنهم لهم شبهة كتاب، وقد دَلَّ دليل على أخذ الجزية من المجوس، تمام، في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فقط؟ لا أدري الله أعلم الله أعلم.

قال والمجوس، هؤلاء هم أهلها، ما شرط أخذها منها؟ قال ما شرط، يعني كونهم من أهل الذمة قال إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة تؤخذ منهم، إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة.

التزموا أداء الجزية هذا واضح يدفعوا الجزية، أحكام الملة يعني ايش؟ مقصود بالأحكام يعني يصلون ويصومون؟ وشو الأحكام؟ الأحكام هنا الأحكام بمعنى الأحكام القضائية والأنظمة الإسلامية واضح، وليس المقصود الأحكام يعني خضوعهم للقانون والنظام الإسلامي واضح، فيخضعون للأحكام الإسلامية هذا المقصود، وليس المقصود أحكام الملة أنه يصومون يصلون ولا صاروا المسلمين هؤلاء.

إذا إذا زنى يحد واضح، إذا بتبايع فهو ملزم بالقضاء الإسلامي وهكذا، ليس فقط ليس فقط الالتزام أحكام الإسلام عموماً واضح.

قال ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم، شوف عندنا في الهدنة ماذا قال في أول باب الهدنة؟ حكمها ايش؟ يجوز، الآن هنا الجزية حكمها يجب مو بس يجوز، إذا طلبوا قالوا ندفع الجزية وتترك قتالنا، يقول لا فكار لا واجب، خلاص إذا بذلوا الجزية وجب قبولها منهم وحرم قتالهم، ولا يجوز للإمام يقول لا ما باخذ منكم جزية وأقتلكم واضح يا مشايخ، فهذا فرق هذا من الفروق بين الجزية والهدنة والأمان.

طيب لزم إجابتهم وحرم قتالهم، ما موعد أخذ الجزية؟ قال وتؤخذ الجزية في رأس كل حول، وتؤخذ الجزية في رأس كل حول، يعني ايش رأس كل حول؟ أوله ولا آخره؟ شوف الإنصاف يا شيخ، شوف لي الإنصاف اللي عنده الإنصاف.

لا هو المقصود برأس السنة هنا آخرها، جيد وأذكر أن في الإنصاف ذكر بعض الكلام في هذا، بس خلنا نشوف الشيخ الإنصاف، الشيخ قال أوله بس، ايش يقول؟ إجماع ايش؟ أنه نهاية السنة، أيوه كمل، نفس العطاء.

هل آخر الحول ذكر في خلافة شيء؟ ما ذكر قول ثاني أو شيء؟ هو على كل حال المراد نهاية الحول خلاص، المراد نهاية الحول، لو راجعتم رأس السنة هل يطلق على أولها أم على آخرها؟ هو فيه بحث، لو رجعتم إلى حديث فإن الله يبعث على رأس كل مئة سنة، رجعتم إلى هذا الحديث؟ على كل حال من ناحية المذهب المقصود أن الجزية تؤخذ في نهاية الحول، واضح.

قال من الموسر ثمانية وأربعون درهماً ومن المتوسط أربعة وعشرون درهماً ومن دونه اثنا عشر درهماً، كم الدرهم يساوي من الفضة؟ ثلاثة جرامات صح ولا لا، والغرام يساوي تقريبا ريالين، هذه ستة ريال في الدرهم، أضرب ستة في 12 ريال في 12 ثمانية وأربعين ولا 12؟ ثمانية وأربعين كم تطلع؟ 285 ريال في السنة، والثاني المتوسط أن هذا ايش؟ هذا تقسيم يعني مقدار الجزية.

والقول الثاني وهو المعتمد عند المتأخرين في المذهب أن تقدير الجزية يرجع إلى اجتهاد الإمام، وأن للإمام أن يقدر أكثر من ذلك أو أقل من ذلك.

المساله الثالثة في الباب من الذين لا تؤخذ منهم الجزية؟ أصناف، واحد قال لا جزية على صبي، اثنين ولا على امرأة، ثلاثة ولا على شيخ فاني، أربعة ولا على زمن، خمسة ولا أعمى، ستة ولا عبد، سبعة ولا فقير عاجز عنها واضح، فالفقير لا تؤخذ منه لأنه عاجز، فالصبي والمرأة والشيخ الفاني والزمن والأعمى قالوا لأن الجزية هذه مقابل ترك القتال صح ولا لا؟ لا يقتلون ولا قتال عليهم، واضح هذا يا شيخ؟ نعم.

المسألة الرابعة أخذها من تركة الميت، لا قبل هذه، ولا جزية من لا جزية عليه، زد عليهم قسم وهو ايش؟ من أسلم بعد وجوبها، أيضاً من أسلم بعد وجوبها فلا تؤخذ، فلا تؤخذ منه، ولهذا قال المصنف من أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، استحق التاريخ نهاية السنة موعد ايش دفع الجزية؟ قال أسلمت بعد بعد الموعد، نقول سقطت عنهم، إنما بعثت داعياً ولم تبعث جابياً، كما قال أحد لعله عمر بن عبد العزيز أو غيره، فالمقصود أنه إذا أسلم خليه يسلم الحمد لله رب العالمين بركة نعم، وإن مات أخذت ولا نمنع من الإسلام، حتى وإن مات أخذت من تركته إذا مات على الكفر طبعا تؤخذ من تركته.

ما يؤخذ من تجارة الذمي والحربي؟ هل فيه رسوم تؤخذ منهم؟ قال ومن اتجر منهم إلى غير بلده، من أهل الذمة إلى غير بلده، ثم عاد أخذ منه نصف العشر، يعني كم في الميه؟ خمسة في الميه، وإن دخل إلى هنا أهل الذمة خمسة بالمئة، أما التجار من غير أهل الذمة حربياً جاءوا دخل بلد المسلمين بأمان حربي يؤخذ منه كم في الميه؟ عشرة بالمئة العشور.

ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينتقض به عهد الذمة، ذكر عدة أمور، الأول قال ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية هذا الأول جاء موعد الجزية قال ما لكم عندي شيء لن أدفعه الجزية، اثنين أو رفض الخضوع لأحكام الملة قال أنا لا أخذ عليه الأحكام ولا للقضاء ولا لنظام البلد، ثالثاً إذا قاتل المسلمين ونحو أعان على قتاله مثلاً كان جاسوس للكفار هكذا، أو أربعة الهرب إلى دار الحرب، خرج من بلد المسلمين وهرب إلى دار الحرب، فقال المصنف رحمه الله تعالى حل دمه وماله.

لكن لو حل دمه وماله هل ينتقض أولاد اللي سايبهم في البلد ونساء هل ينتقض عهدهم ولا يبقون على عهدهم؟ يبقون على عهد ولهذا قال ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أنه ياخذهم عن دار الحرب، خلاص انتقلوا وصاروا حربيين، هذا ما يتعلق بكتاب الجهاد، نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه نافعاً لعباده.

ناخذ الاسئله قبل الختم: ممن تؤخذ الجزية؟ من جميع من أهل الكتاب؟ من أهل الكتاب والمجوس؟ من جميع الكفار؟ أهل الكتاب والمجوس.

ما حكم قبول الجزية من أهل الكتاب إذا طلبوا ذلك؟ يلزم، يحرم، يكره، يستحب؟ يلزم.

متى تؤخذ الجزية؟ برأس كل حول.

هل على الصبي جزية؟ لا.

هل على المرأة جزية؟ لا.

هل تسقط الجزية عن الأعمى؟ نعم.

إن اتجر الذمي إلى غير بلد ثم عاد فكم يؤخذ منه؟ نصف العشر.

هل ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه؟ لا، إلا إذا لحقوا معه بدار الحرب.

نلخص قبل الختم، نلخص عندنا قلنا أهل عندنا الذمة والهدنة والأمان، نعطيكم الفرق بينها من جهة من يعقدها؛ الذمة الإمام نائبه، الهدنة كذلك الإمام، الأمان من أحد المسلمين بالتفصيل الذي ذكرناه لك الواحد اثنين جماعة يسير.

من جهة حكمها؛ الذمة لازمة واجبة، الهدنة جائزة، والأمان جائز، طيب إلا مسألة واحدة.

عندهم يكون فيها الأمان واجب، وهي إذا طلب الأمان ليسمع كلام الله. طيب، المسألة الثالثة: من يجوز عقدها لهم؟ الذمة خاصة بمن؟ اليهود والنصارى والمجوس. الهدنة؟ جميع أصناف الكفار. الأمان؟ كذلك جميع أصناف الكفار.

في مسألة ما ذكره المصنف وهي الوقت، الذمة مؤقتة ولا مؤبدة؟ مؤبدة. الهدنة والأمان يكون مؤقتا، يحدد له زمن على خلاف هل يجب أن يكون أقل من عشر سنوات؟ المعتمد عند المتأخرين أن الهدنة، أن الأمان لا يزيد عن عشر سنوات، وأن الهدنة يجب أن تكون مؤقتة حتى لو زادت عن عشر سنوات، لكن تكون مؤقتة، يعني يحدد لها بداية ونهاية.

هذا ما يتعلق بهذه المسائل، وكما ذكرنا في أول الكلام أن مسائل الجهاد هذه مسائل من جهة التنزيل على الواقع تحتاج إلى شخص عالم بالشرع وعالم بالواقع، ولا ينبغي لأحد الناس من أمثالنا أن يخوض في تنزيل هذه الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.