فما زلنا مع مسائل كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. كذا ولا باب باب القود في الجروح. الفصول السابقة كانت تتكلم عن ايش؟ عن الققتل؛ قتل النفس.
طيب، ما حكم الجناية على ما دون النفس؛ إذا جرحه، أو قطع له عضواً، أو نحو ذلك، ما الحكم؟ هذا هو المطلوب في هذا الباب. قال: باب القود في الجروح. يعني القود هو ايش؟ القصاص. متى يثبت القصاص في الأعضاء؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى يبين أصل حكم المسألة: يجب القود في كل بمثله؛ قطع يدا تقطع يد. بيشرحها، قال: فتؤخذ ايش؟ العين بالعين. اتلف عين شخص من حقه عمدا -طبعا الكلام العمد؛ أي ماهو شغال شغلنا الكلام في ايش؟ في العمد- فاتلف عينه تتلف عينه، قطع أنفه يقطع أنفه. تمام، وكل واحد شفه بالشفة واضح. اللسان باللسان؛ قطع لسان ويقطع لسان. سن بالسن؛ كسر سن. قطع يده باليد. الرجل بالرجل. قطع الذكر يقطع الذكر. قطع الأنثيين الخصيتين كذلك بمثله.
إذا هذه الأطراف يثبت فيها القصاص ولا ما يثبت فيها القصاص؟ يثبت فيها القصاص. ثم وضع قاعدة عامة فقال: وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. إذاً، لا يثبت القصاص في كل شيء، وإنما يثبت القصاص في الأعضاء أو الأطراف التي يمكن فيها الاقتصاص. واضح هذا معنى قوله رحمه الله. افضل يا شيخ.
طيب يا دكتور، نط الص... هذا في شو اسمه في نسل، ولو ولو هذا قصاص هذا ما أذهب نسل، هذا أذهب نسل الرجال ولا ما أذهب نسله؟ خلاص، مبنى القصاص على العدل، واضح هذا قتل سيقتل ولا ما يقتل؟ طب تقول إذا قتلناه ما راح يخلف! مالنا شغلنا يخلف ولا ما يخلف واضح. مثلاً ما في إشكال، واضح الإشكال الذي تطرحه.
تقول إذا قطع مثلاً هذا الرجل ذكر أو خصيتيه ما يقدر يتزوج ولا يقدر يخلف صح؟ أيوه. طيب، هو ما خلى الآدمي ذاك لا يقدر يتزوج ولا يقدر يخلف؟ أي نعم. ناتيه إذا في شكر خليه نهاية الباب عشان لأنه في بعض الأسئلة أحياناً تجيبها في أول الباب يكون جوابها ايش؟ ياتي في الأخير.
يقول رحمه الله تعالى: ويعتبر كون المجني عليه مكافئاً للجاني. إذاً من شروط القصاص في النفس المكافأة صح؟ كذلك من شروط القصاص في العضو ايش؟ المكافأة. وسبق معنا المكافأة في ايش؟ لا يقتل مسلم بكافر؛ فكذلك في الأطراف. قال: وكون الجناية عمداً، فلو قطع يد شخص خطأ في قصاص؟ لا يوجد قصاص، وإنما تجب الدية. والامن من التعدي بان يقطع من مفصل، أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم.
جاء واحد وتعمد أن يقطع إنسان من طرف أصبه طيب ما هو من المفصل، من طرف الإصبع فوق فوق المفصل هل نقدر نقص بنفس المقدار من غير تعدي من شخص نقتص منه؟ قال لك لا يمكن. إنما متى يمكن القصاص من غير التعدي؟ إذا كان في حد واضح كالمفصل؛ بأن يقطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، مثل مارن الأنف مثلاً لها حد العظمة لاص، أو الموضحة التي الموضحة الشجاج في الوجه أو في الراس تمام الموضحة التي تنتهي إلى عظمه الراس خلاص.
فاذا جرحه موضحه يمكن خلص نقول يجرح الى العظم، في حد ينتهي إليه ولا ما في؟ في حد ينتهي إليه فهذا يقتص. أما ما ليس له حد؛ مثلاً جرح وكذا جرح وطلع له دم خلاص بالمشرط بكذا بس طلع شوية جرح ودم هذا هل يمكن القصاص فيه؟ لا يمكن القصاص فيه.
ثم قال: فاما كسر العظام. سيبين الآن بعض الصور التي لا يمكن فيها القصاص إلا بشيء أو بعباره أدق لا يؤمن فيها عند القصاص من التعدي. لو واحد كسر واحد، بتيجي تكسر الثاني هل تقدر تكسر نفس الكسر بالضبط؟ لا. إذاً لا يثبت القصاص. قال: فأما كسر العظام فلا قود فيه، يعني لا قصاص فيه. والقطع من الساعد؛ الساعد هذا هو هو ما قطع من المفصل لا قطع من النص هنا خلاص، قال فلا قود فيه. والقطع من الساق وسط الساق فلا قود فيه؛ لأنه ليس له حد. لكن لو قطع من المفصل يثبت القصاص.
قال: ولا قود في الجائفة. الجائفة هي جراحة تصل إلى باطن الجوف، ما يقدر واحد والله جرح ودخلت السكينة إلى باطن جوفه نقدر نجرح الثاني بنفس الطريقة مئة بالمئة؟ لا، فهذه ليس فيها قصاص. ولا في شيء من شجاج الراس إلا الموضحة، إلا أن يرضى بما فوق الموضحة أو عما فوقها في نسخة عامة أو مما كل ماشي.
طيب شوف الجراحات و على أنه اصلا كلمه فوق الحقيقه محتمله يعني فوقية ظرفية ولا فوقية يعني أشد منه في الحكم؟ جراحات الراس في شيء منها يصل إلى العظم وفي شيء لا يصل إلى العظم. الذي لا يصل إلى العظم فيه قصاص ولا ما فيه قصاص؟ ليس فيه قصاص. طيب، الذي يصل إلى العظم ويتعدى العظم؟ قال لك ليس في قصاص.
شوف عندنا اللي يصل إلى العظم ويوقف هذا اسمه ايش؟ موضحة، هذا فيه القصاص نقدر نوصل للعظم ونوقف. اللي ما يصل للعظم أصلاً هذا ليس فيه القصاص. اللي يتعدى العظم نقول المجني عليه نقول تعال أنت بالخيار تبغى تاخذ قصاص؟ راح ناخد قصاص فقط إلى العظم ونوقف. فهو يرضى تمام، في شيء أشد من الموضحة يرضى بموضحة يقول خلاص يكفيني موضحة يكفيني الوصول للعظم، فإذا رضي بهذا والطلب بهذا ايش له حق ولا لا؟ له حق؛ لأنه هذا لن يتعدى حقه يسقط زائد خلاص الزائد يسقط.
تمام لا استغفر الله، إلا أن يرضى فوق الموضحة. قال بعضهم: وله أرش الزائد. على كل حال خلي هذه المسألة لم يذكرها المؤلف رحمه الله. قال: إلا أن يرضى بما فوق الموضحة. ليش؟ الموضحة قال: ولا في الأنف إلا من المال. إذا واحد قطع الأنف من الطرف كذا قطع قطعة صغيرة من هنا في قصاص؟ لا، ولكن لو وصل إلى مارن الأنف وهو العظم وصل إلى العظم يمكن القصاص ولا ما يمكن؟ يمكن القصاص. قال: في الأنف إلا منال؛ وهو ما لان منه. فإذا قطع ما لان من الأنف حتى وصل إلى العظم خلاص فهذا يثبت فيه القصاص لإمكان الاستيفاء ايش؟ بدون تعد.
قال: من شروطه أيضاً شروط القود في الجروح القصاص في الجروح التساوي. قال: ويشترط التساوي في الاسم والموضع. يعني ايش في الاسم والموضع؟ قال لك لا يؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ أصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء.
التساوي عندنا في الاسم وعندنا في الموضع. الإصبع هذا اسمه ايش؟ خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام، صح؟ وهذا في اليد اليمين ومثله في اليد اليسار. قطع خنصر اليد اليمنى هل ممكن نقطع خنصر اليسرى؟ لعدم التساوي في الموضع في الموضع صح. طيب، قطع خنصر اليمنى هل نقدر نقطع بنصر اليمنى؟ لا، لعدم التساوي في الاسم واضح. قال: فلا يؤخذ من اليمنى واليسرى إلا بمثلها؛ لأنه هذا اشتراط الموضع. العليا والسفلى في الأسنان مثلاً إلا بمثلها لايش؟ لاشتراط التساوي في الموضع. ولا تؤخذ أصبع إلا بمثلها؛ لا يؤخذ خنصر إلا بخنصر، بنصر إلا بنصر، وهكذا واضح.
قال: ولا أنملة. الأنملة اللي هي المفصل الواحد من الأصابع، احنا نسميه عقلة الإصبع خلاص، هذه الأنملة. فلا تؤخذ الأنملة إلا بمثلها؛ قطع أنملة الخنصر اليمنى له حق في القصاص من أنملت خنصر وهكذا. قال: ولا تؤخذ كاملة ولا السن إلا بمثله؛ ضرس ولا ناب ولا ثنايا. قال: ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة؛ واحد انسان يعني زيد هذا القاتل عنده يد سليمة خمس أصابع، تعدى على خالد وقطع له يده، خالد أصلاً يده فيها ثلاث أصابع عين أصلاً مقطوعة في من قبل، هل يقتص من هذا القاطع بقطع يده؟ لماذا؟ لأنه ما.
تحقق معنى العدل في القصاص، فهذا يده سليمة وذاك يده ناقصة، واضح؟ ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلَى، طبعا لما نقول ما يأخذ معناها يثبت الدية ما في مشكلة بس نتكلم عن القصاص، طيب؟
ولا صحيحة بشلَى، واحد رجل يده سليمة والثاني مشلول، يده مشلولة لا تتحرك، فقطع الصحيح المشلول، قطع له يده، هل يثبت القصاص؟ لا يثبت؛ لأننا سنقطع الصحيح بالشَّلِّ، قال لك قال: والعكس.
قال لك العكس يثبت، لو كان القاطع يده ناقصة فيها ثلاث أصابع والمقطوع يده كامله، المقطوع قال: أبغى القصاص، قالوا: ترى فيه فرق، قال: أنا ما عندي مشكلة أقطع حتى لو كان ثلاث أصابع أقطع يده، فطالب بالقصاص، يثبت أو لا يثبت؟ لأن ما عندنا تعدي، في تعدي؟ لا.
قال: والشَّلَى بالصحيحة، كذلك العكس، لو كان الذي قطع هو المشلول قطع يد الصحيح قطع يده اليمنى، طيب؟ قالوا له، قال: أبغى قصاص أبغى أقطع يده، قالوا: يده مشلولة، قال: ولو مشلولة أنا أريد القصاص، له حق أو لا؟ لو حقد قال: إلا، قال: إذا ايش؟ إذا أمن التلف.
إذا قال الأطباء: فهذا المشلول إذا قطعنا له يده يموت، يثبت ولا لا؟ لا يثبت لعدم الأمن من التعدي، هذا التساوي في الاسم والتساوي في الموضع، طيب؟
طيب دكتور نعم لو مثلا
الشيخ عامر بهجت