قادرا على السداد. الآن أيها الإخوة الكرام ننتقل إلى أهم نقطة في هذا الباب. إيش هي؟ تمارين شاملة في كتاب، هذي مسألة مهمة جدا جدا في صفحة مئتين واثني عشر. التمارين هذه هي خلاصة الباب الذي سبقت دراسته.
طيب، يقول في صفحة مئتين واثني عشر: بين المسألة التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة مما يأتي. ركزوا معي. السؤال الأول يقول: حر كافر يملك مئة ألف دينار وحال عليها الحول. تجب؟ طيب، اللي يقول تجب يرفع يده.
الذي يقول لا تجب يرفع يده. احسنتم، لا تجب الزكاة. اثنين: رجل مسلم حر يملك مئة دينار من الذهب وتمت عليها الحول. من يقول تجب؟ مسلم حر يملك مئة دينار من الذهب، من يقول تجب؟
نعم، طيب كم يجب عليه؟ يلا طلعوا الآلة الحاسبة الآن على طول. الآن عنده مئة دينار، كم يجب عليه في الزكاة؟ شوف كيف تحسب الزكاة، أسهل عملية طريقة لحساب الزكاة: اثنين ونصف في المئة، تقسم على أربعين، لأن الزكاة أربعة وعشرين، فهذا.
شخص عنده كم؟ مئة دينار. مئة دينار بالغ للنصاب ولا ما بالغ؟ النصاب كم؟ عشرين دينار صح؟ الذهب عشرين، إذا مئة تقسيم أربعة يساوي يساوي اثنين ونص، إذا يجب عليه دينارين ونصف، اثنين ونصف دينار. طيب، اللي بعده ثلاثة: حر مسلم يملك -طلعوا الآلة الحاسبة كله اللي عنده- حر ومسلم يملك مئة ألف دينار وعليه دين قدره تسعة وتسعون ألف وتسعمئة وتسعون دينار.
وحال عليها الحول، مين يقول تجب الزكاة؟ مين يقول لا تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة، أحسنت، لأنه ما باقي معاه إلا كم؟ راح يطلع له عشرة، والعشرة بالغة للنصاب ولا لا؟ ليست بالغة النصاب، أحسنت. طيب، رقم أربعة.
لا، ما في إشكال هذه، لا فرق بين المذهب وبين قول المؤلف؛ لأن هنا نتكلم عن شخص عليه دين، الذي فرقنا فيه قول المصنف والمذهب هو الشخص الذي له دين عليه، نعم. طيب، السؤال الرابع: حر مسلم يملك أربعين ألف دينار في يده، وأربعين ألف دينار أخرى استدانها منه شخص وأعسر عن سدادها، وأربعين ألف دينار عند مدين موسر وحال عليها الحول، قبل قبضها، تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب.
ها، تجب كلها؟ الأربعين ألف دينار التي في يده تجب فيها الزكاة، هذه ما هي إشكال، تجب. الأربعين ألف التي على معسر؟ لا تجب، على ما قرره المؤلف لا تجب. والأربعين ألف التي على موسر؟ ها، تجب فيها الزكاة. واضح؟ طيب، إذا كم عليه الآن في هذه السنة؟ ألف دينار؛ لأننا قلنا قبل قولنا، شفت؟ قبل.
فإذا قبضها زكى، صح ولا لا؟ إذا قبضها الأربعين ألف اللي على موسى إذا قبضها يزكيها عما مضى، واضح؟ يجب فيها ألف دينار عن الحول الذي. طيب، رقم خمسة: حر مسلم خرج له من نخله ألف صاع من التمر ولم يحل عليها الحول، وكانت تسقى بمؤونة. تجب؟ من يقول تجب الزكاة؟ لم يحل الحول. طيب، من يقول لا تجب؟ مين يقول لا تجب الزكاة؟ ليش ما تجب؟ لأنه لم يكتمل الحول، صح؟ ليش؟
لأن الخارج من الأرض: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ما يشترط مضي الحول. طيب، كم يجب فيها؟ ألف صاع تسقى بمؤونة، يعني بكلفة. يجب فيها خمسة في المئة، إذا يجب فيها خمسين صاعاً، واضح؟ خمسين صاعاً. صح؟ طيب.
رقم ستة: حر مسلم عنده من الفضة مئة وأربعون درهما فقط وحال عليها الحول. تجب؟ ما تجب. ليش؟ لأن الحول مئتا درهم، وهذا ما عنده إلا مئة وأربعين، لا تجب. رجل عنده خمس خمسة عشر من الإبل يعلفها في جميع السنة، علماً أنه يتخذها للدر والنسل.
مين يقول تجب؟ مين يقول لا تجب؟ لا تجب فيها. ليش؟ لأنها معلوفة، أحسنت. طيب، رجل مسلم -رقم ثمانية- رجل مسلم حر يملك خمسة دراهم من الفضة فقط، وتم عليها الحول.
لا تجب؛ لأنها لا تبلغ النصاب، صح؟ زيد عليه دين قدره مئة ألف دينار وله من المال مئة وعشرون ألف دينار وهو مسلم حر، مين يقول تجب عليه الزكاة؟ طيب، تجب عليه الزكاة، كم عليه؟ اقسم على طول، شوف أسهل طريقة عشان تطلع الزكاة: اقسم المبلغ على أربعين. إذا اقسمنا مئة وعشرين، آه، إذا قسمنا مئة وعشرين ألف تقسيم أربعين يساوي ثلاثة آلاف، صح؟ غلط. نبغى نحسب.
العشرين الف فقط، ليش؟ فين راحت المئة الف؟ دين، فقلنا إن الدين ينقص من المال بقدره. إذا نقسم كم؟ عشرين ألف نقسمها على أربعين يساوي خمسمئة، إذا يجب عليه خمسمئة دينار. ليش تقسم على أربعين؟ لأن الواجب ربع.
قال له العشر نقسم على عشرة، وربع العشر نقسم على أربعة، نختصرها من الأول ونقسم على إيش؟ أربعين، ربع العشر تقسم على الأربعين. أيوه، لو تضيف في السؤال أحسنت يقال: وحال عليه الحول عشان يروح، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، رقم عشرة: حر مسلم بدأ تجارته برأس مال قدره ستون ألف دينار، فلما تم الحول كان مجموع ما عنده من رأس المال مع الأرباح مئة ألف دينار.
فهل تجب عليه الزكاة في الأربعين ألفا الزائدة مع أنه لم يتم عليها الحول؟ من يقول تجب؟ صحيح، تجب؛ لأن ربح التجارة حوله حول أصله. طيب، كم يجب عليه في المجموع الكلي؟ مئة ألف، اقسم على أربعين، يطلع ألفين وخمسمئة ريال، إذا يجب عليها ألفان وخمسمئة دينار، ها، دينار. رجل يهودي -رقم أحد عشر- من أهل الذمة يعيش في بلاد المسلمين، ويملك من المال خمسمئة ألف درهم ملكا تاما ومضى عليه الحول. تجب؟ مين يقول تجب؟
ما تجب. طيب، مين يقول ما تجب الزكاة؟ نعم، لا تجب الزكاة؛ لأنه يهودي تؤخذ منهم جزية، ما يؤخذ منهم الزكاة. طيب، رجل -رقم اثنا عشر- رجل عنده خمسة عشر من البقر متخذة للدر والنسل ترعى ولا يعلفها. من يقول تجب؟ من يقول ما تجب؟ ليش ما تجب؟ خمسة عشر لا تبلغ النصاب. السؤال اللي بعده -رقم ثلاثة عشر- حر مسلم عنده من الفضة مئة درهم فقط ومن الذهب.
عشرة مثاقيل فقط وحال عليها الحول، من يقول تجب الزكاة عليه؟ طيب، مين يقول ما تجب عليه؟ نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ولا ما نضم؟ نضم الذهب والفضة يضمان في تكميل النصاب، واضح؟ إذا تجب عليه. كم يجب عليه؟
نقول: عليه درهمان ونص، وعليه ربع مقدار تبلغ؛ ولأن العشرة مثاقيل نصف نصاب الذهب، والمئة درهم نصف نصاب الفضة، صح ولا لا؟ فهل يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب؟ الجواب: نعم، واضح؟ طيب، نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة ونصف.
زائد نص نصاب، واضح كم؟ ربع العشر من الفضة وربع العشر من الذهب، أحسنت. طيب، سؤال أربعة عشر: رجل عنده ثلاثون من الغنم يتخذها للدر والنسل وترعى في أكثر الحول. لا تجب لعدم بلوغ النصاب، نصاب الغنم أربعون. نعم. زيد وعمرو عندهما قطيع من الغنم، يملك زيد منه ثلاثين، عشرة شياه مرعاها وفحلها ومحلبها ومبيتها ومشربها واحد وهي ترعى ولا تعلف، تجب فيها الزكاة ولا لا؟ تجب فيها الزكاة.
والواجب فيها شاة. نعم. زيد وعمرو مشتركان في ملك بضاعة للتجارة قيمتها عشرون ديناراً، يملك زيد عشرة دنانير وعمرو عشرة دنانير، وليس لهما مال غير تلك البضاعة ومضى عليها الحول. ها.
يقول تجب، يرفع يده، من يقول لا تجب يرفع يده. طيب، الأكثر على التوقف، وهذا جزاكم الله خيرا، هذا من الورع، لكن لسنا في مقام فتوى، نحن في مقام اختبار. جيد، والا فلا مسألة التوقف في الفتوى هذي من أهم المسائل لطالب العلم.
قلتها وأكررها لكم: طالب العلم إذا لم يكن على طرف لسانه كلمة لا أدري فإنه يهلك، إياك أن تتكلم في مسألة بالظن والخرص، قل والله ما تدري، لكن الله أعلم الله أعلم، حس أنها يا إي، واجبة؟ إحساسك هذا.
لها قيمة؟ لا، لا تفت في دين الله إلا بشيء تعرفه، إذا كنت تعرف فتكلم، وإذا ما تعرف تسكيت، وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب ناططاً حتى ترى غيرك فلا.
لا تكن إلى الجواب سابقاً حتى ترى غيرك فيها ناطقاً. وقل إذا أعياك ذاك الأمر: ما لي لما تسأل عنه خبل. المشايخ يقول لنا شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبا الخير. يقول كنا نسأل مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
والله عن بعض المسائل فيقول فيها لا أدري. ونحن نجزم أن الشيخ يعرف الجواب ولكنه يريد أن يربينا على كلمة لا أدري حتى لو كانت المسألة واضحة. فتعود على لا أدري هذي لازم تتعود عليه. لازم تتربى عليها. الإمام مالك سئل عن بضع وأربعين مسألة قال في أكثر من ثلاثين لا.
طيب، لكن الآن في مقام الاختبار هذا ليس مقام الاختبار وإنما مقام الترتيب. طيب وين وصلنا؟ سطعش، طيب سبعطعش: شخص عنده مزرعة سطعش قلنا لا تجب فيها الزكاة، سبعطعش: شخص عندهم مزرعة يزرع فيها القمح، أخرج القمح من تلك المزرعة وبلغ مجموع واستخرجه من القمح ألف صاع. علما أنه يسقي هذا القمح بالآلات والري، تجب؟ ألف صاع النصاب ثلاث مئة صاع إذاً تجب، والواجب فيها خمسين صاع، نعم خمسين صاع لأنها تسقى بكل.
شخص عنده مزرعة يزرع فيها التفاح، ويبلغ مجموع حصاد التفاح في تلك السنة اثنين طن، علماً أنه يسقي تلك المزرعة بكلفة من إيصال المال لها. تجب؟ لا تجب، التفاح ما هو من الأصناف. خلي بالك، شخص استأجره صاحب مزرعة نخيل لجني التمر الموجود فيها وكانت أجرته وعلى ذلك العمل أربع مئة صاع من التمر، يزكي الأربع مئة صاع من التمر؟ لا يزكي، لا تجب.
تاجر مسلم بدأ تجارته عندما ورث من أبيه مبلغاً وقدره مئة ألف، فاشترى بها مباشرة بضائع للتجارة وذلك في تاريخ واحد محرم ألف وأربع مئة وسبعة وثلاثين، وفي نهاية الحول بتاريخ ثلاثين ذي الحجة ألف وأربع مئة وسبعة وثلاثين، بلغت قيمة البضائع الحاصلة على حب التجارة عنده مليون ريال. علماً أن الزائد عن المئة ألف قيمة البضاعة لم يمض عليه الحول. تجب؟ مين يقول تجب؟ أحسنت، تجب. والواجب عليه، مليون ريال فيها كم؟ فيها خمسة وعشرون ألف ريال.
حر مسلم له تسع من الإبل وولدت أثناء الحول، فصارت عند تمام الحول خمسة عشر. فهل تجب الزكاة والواجب كم؟ ثلاث شياه أحسنتم. حر مسلم عنده سيارة قيمتها ألف دينار للركوب وحال عليها الحول. لا تجب، حتى لو كانت سائمة يا شيخ. طيب، ثلاثة، حر مسلم عنده عشرون من الغنم السائمة للدر والنسل. يعني إذا كان بنزين ها البنزين هذي معلوفة، طيب على كل حال رقم ثلاثة وعشرين: حر مسلم عنده عشرون من الغنم السائمة للدر والنسل وحال عليها الحول. لا تجب لأن عشرين ما تبلغ النصاب.
حر مسلم عنده خمسون من البقر المعلوفة متخذة للدر والنسل وحال عليها الحول. لا تجب لأنها معلوفة. شخص عنده مزرعة بطيخ إنتاجها خمسة آلاف بطيخة تسقى بمؤونة. ما تجب البطيخ ما هو إيش؟ ليس مكيلًا مدخراً. نعم، خرج من الأرض معادن بقيمة عشرين دينار من الذهب، عندكم من الفضة غيروها من الذهب الصواب، ولم يحن عليه الحول.
آه تجب، ليش؟ لأن الخارج من الأرض لا يشترط فيه تمام الحول. وكام الواجب؟ نصف دينار، نصف دينار تقسم على أربعين يطلع لك نص. استخرج من أحد الجبال عسلاً وزنه خمس مئة كيلو جرام، ولم يحل عليه.
ليش ما تجب؟ المؤلف ما ذكر العسل ها؟ لا ما ذكر العسل. على كل حال المذهب أنه الزكاة تجب في العسل وفيه العشر فيكون فيه خمسين كيلو جرام لكن المسألة ما هي داخلة معنا. ثمانية وعشرين: امرأة عندها حلي من الذهب تستعمله وتُعيره يبلغ وزنه مئة مثقال، وليس لها مال غيره. لا تجب لأن الحلي يستعمل والذي اتخذ للاستعمال عليه لا تجب.
أثاث محل تجاري قيمته عشرة آلاف دينار وحال عليه الحول. لا تجب. شخص استخرج من الأرض نحاساً تبلغ قيمته عشرة مثاقيل.
مم ليش ما تجب؟ لا، النحاس إذا كان إذا كانت قيمته تبلغ نصاباً، والعشر مثاقيل نصاب ولا لا؟ ليست نصاب. إذاً هذا أقل من النصاب. المعدن إذا بلغت قيمته نصاباً من الذهب أو من الفضة تجب فيه. وأما إذا لم تبلغ فإنه لا تجب.
الشيخ عامر بهجت