نأتي الآن أيها الأخوة الكرام إلى باب الحد في السرقة أو القطع في السرقة. أول مسألة في هذا الباب تتعلق بشروط إقامة حد السرقة. الشروط، شروط إقامة حد السرقة، أول شرط من الشروط حصول السرقة. وحصول السرقة هي أن يأخذ المال خفية.
قال المصنف: ومن سرق، إلى آخر شيء قال: قطعت يده. إذن غير السارق ممن يأخذ المال بغير وجه السرقة، هل يحد تقطع يده؟ لا، لا تقطع يده. واضح المشايخ؟ نعم.
الشرط الثاني، تعلقوا بالمسروق، أن يكون المسروق المال المسروق أن يكون بالغا للنصاب. والنصاب هنا غير نصاب الزكاة. نصاب السرقة كم؟ ربع دينار من العين، يعني من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق. الورق اللي هو ايش؟ الفضة. وربع الدينار كم يساوي؟
وبالجرامات قلنا: الدينار يساوي ثلاث جرامات، عفوا الدينار يساوي أربع جرامات وربع. أربعة وربع المثقال والدرهم ثلاثة، طيب. فأربع جرامات وربع، يعني نقول تقريبا جرام فاصلة، ها، واحد فاصلة ستة صفر سبعة، صفر ستة، صفر ستة، تقريبا واحد فاصلة صفر ستة، يعني جرام من الذهب، خلاص؟
آآ يعني لو أخذ جرام ونص يكون قد سرق، سرق ايش؟ نصابا. أو ما قيمته، أو ما تبلغ قيمته، وعرض، مثلا سرق جوال قيمته الجرام كم هذا قيمته الجرام الآن؟ مئة وستين، ولا جرام الذبح والمئة وستين، يعني نقول مثلا يطلع له مئة وثمانين جرام فاصلة صفر ستة.
كم يطلع؟ من يحسب لنا هي؟ من المحاسبين؟ ها، شف إذا قلنا مئة وستين، ها، مئتين وخمسين، لا يشك. اثنين، واحد فاصلة صفر ستة، مو واحد فاصلة ستة. مئة وتسعة وستين، خلاص، يعني قول لو صرف ماء مثلا جهاز ولا غرض من أغراض قيمته مئة وستين ريال، فيكون قد سرق ما يبلغ نصابا.
أو ثلاث الدراهم، الدراهم كم تساوي؟ الثلاث، الدرهم الواحد ثلاث جرامات. خلاص؟ إذن ثلاث دراهم كم؟ ثلاثة في ثلاثة؟ تسع. تسع جرامات. الجرام يساوي كم؟ تقريبا ريالين. جرام الفضة يساوي ريالين. يعني تسعة في اثنين؟ ثمنطعش. ثمنطعش. هذاك مئة وسبعين وهذا ثمنطعش، فلو سرق، آآ يعني تسع جرامات فضة أو ما يعادلها، يعني سرق شيء قيمته ثمنطعشر ريال، فانه يحد. واضح؟
قال: أو ما يساوي أحدهما من سائر المال. وأخرجه من الحرز، وهذا هو الشرط الثالث، الإخراج من الحرز. فلو سرق مالا من غير، واحد عنده مليون ريال حاطها على الطاولة هنا. خلاص؟ وراح يصلي وراح يتوضأ دورات المياه، تعشى ونسيها، وجا بكرة للمسجد عند الشيخ، قال يا شيخ خمس مئة مليون على الطاولة، وش رايك يا شيخ ناصر اللي اخذها هذا؟ يحد حد حد السرقة؟ لا، يحد أنه اخذ المال من غير حرز. جيد؟
طيب، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع لإقامة الحد، مطالبة المسروق منه بالمال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقطع. وهذا سيذكر في بعدين: ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه. شفتوها في آخر الصفحة؟ بس أحببنا نقدمها حتى نجمع لكم الشروط في سياق واحد. إذن الشرط الرابع مطالبة المسروق منه بماله.
صارت الشروط منها ما يتعلق بالفعل بالسرقة، ومنها ما يتعلق بالمال المسروق، ومنها ما يتعلق بالشخص المسروق منه. طيب، ما عقوبة السارق؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. قطعت اليد اليمنى من مفصل الكف اللي هو الرسغ. تمام؟ ما بين الكوع والكرسول. تقطع يده. قال: وحسمت، يعني ايش حسمت؟ توضع في الزيت المغلي حتى يقطع خروج الدم، لا يؤدي إلى أنه يقعد يخرج الدم ويموت هذا الشخص، توضع حتى آآ يقطع خروج الدم.
طيب، فاذا سرق مرة ثانية قال المصنف: فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. يعني اليد هنا والرجل اليسرى إذا عاد مرة ثانية. وحسمت نفس القضية بالزيت حتى لا يستمر خروج الدم. إذا سرق مرة ثالثة، نقطع رجل اليد واليسرى؟ لا، خلاص يحبس. قال: فان عاد حبس، ولا يقطع غير يد اللي هي اليمنى، ورجل اللي هي اليسرى. لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
طيب، كيف تثبت السرقة؟ بايش؟ قال: لا تثبت السرقة إلا واحد بشهادة عدلين. والمقصود بالعدلين هنا رجال، لابد أن يكونوا من رجال، لا تقبل شهادة النساء. قال: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين. خرج بقول عدلين الفاسقين، وقولنا رجلين خرجا النساء، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود أبدا.
الأمر الثاني الذي تثبت به الإقرار والاعتراف، ويكفي في ذلك الإقرار مرتين. لا تكفي واحدة، بل لابد من إقرار مرتين. نعم.
طيب، مسألة مهمة في هذا الباب، وهي تغير الحال بعد السرقة. إذا سرق وكان هذا المال يبلغ النصاب، أو نحو ذلك، ثم نقص. أو كان لا يبلغ النصاب ثم زاد. هذه صورة تغير المال. في صورة قبلها وهي تغير الملك. رجل سرق، خلاص؟ وطولب المال، رفعت عليه القضية في المحكمة، فراح السارق ايش عمل؟ اشترى، قال له يا فلان، خلاص، أنا صحيح سرقت، بس الفلوس اللي سرقتها، أنا سرقت السيارة مثلا، خذ هذه ثلاثين ألف قيمة السيارة وبعني إياه.
فلما وصلوا عند الشيخ ثبتت القضية، ثبتت السرقة. قال يا شيخ، كيف تقومون علي الحد، وأنا قد ايش؟ اشتريتها الآن، هي ملكي الحمد لله بالتملك والشراء الشرعي. فهل هذا يسقط الحد؟ قال المؤلف: لا، لا يسقط. آآ إن كان إن كان بعد، إن كان بعد السرقة طبعا قال: وإن وهبها، ها، وإن وهبها أو باعها إياه قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط. هذا باعها بعد.
أما إذا اشترى قبل قال: أشتري منك السيارة، قال: بعتك السيارة وأعطاه فلوسه، ثم جاء الشخص وما سلمها، وراح سرقها من بيته، أخذها من بيت هل يقطع ولا لا؟ لا يقطع. واضح؟ نعم.
طيب، عندنا إذا تغير الحال، منه ما يسقط الحد، وهي هذه الصورة: إذا وهبها للسارق أو باعه إياه قبل، قبل ايش؟ المطالبة. قبل المطالبة، إذا وهبها للسارق أو باعها إياه قبل المطالبة. واضح؟ فهو راح يطالب بشيء ليس ملكا له، كيف تروح تشتكي تطالب بشيء وليس ملكا لك؟ فهنا لا يقام الحد.
الصورة الثانية التي لا تسقط الحد، وهي إذا كان ذلك بعد المطالبة، ما طالب واشتكى في المحكمة، راح هذا الشخص ايش؟ اشترى منه السيارة أو وهبها، المسروق منه وهبها للسارق، فهذا لا نسقط الحد. واضح؟ لا، ما يعتبر وقت السرق.
وين، هذا لا، أصبر أصبر، نأتي حقة النقص والزيادة. نحن الآن في قضية انتقال الملك. من الصور أيضا التي لا يسقط فيها، التي لا يسقط فيها الحد، تغير حال المال من كونه نصابا إلى كونه ليس بنصاب. ما صورة ذلك؟
قال: إن نقصت عن النصاب. نقصها عن النصاب له صورتان: أن تنقصها عن النصاب قبل الإخراج من الحرز، وأن تنقص عن النصاب بعد الإخراج. ما صورة ذلك؟
واحد حرامي دخل بيت يبغى يسرق مثلا تحفة كذا جميلة قيمتها آآ عشرين ألف ريال. خلاص، دخل البيت في ظلام الليل، شالها، وهو طالع، ها، تكعبل ولا طاح وانكسرت منه صارت فتات. فجمع هذا الفتات وخرج به. هذا الفتات كم يساوي؟ يسوي عشرة ريال، يمكن ما له قيمة أصلا. صح ولا لا؟ فهو أخرجها من الحرز وهي ناقصة عن النصاب، لا يحد، لانه سرق مالا أقل من النصاب، وشرط السرقة أن يسرق نصابا. طبعا هو ضامن من ناحية ضمان المتلفة شيء آخر، نحن نتكلم عن حق السرقة.
الصورة الثانية أن تنقصها بعد الإخراج، بعد ما خرجها من الحرز، وجاي يحطها في السيارة، حطها في السيارة، فرامل في عند الإشارة ولا مطب، وانكسرت. فهل يحد ولا لا؟ الجواب: نعم. يحد لأنه سرق نصابا، ولهذا قال: إن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط. لأنها نقصت متى؟ بعد الإخراج. وفهم من من مفهومه، أنه إن كان قبله، بل صرح بذلك، فقال: وإن كان قبله لم يجب القطع.
لا، الحرز، عن الحرز، عد الحرز قد يكون هو البيت. إي نعم. قد يكون لا، ما هو البيت، قد يكون خزنة مثلا. إي نعم.
طيب، ضمان المال في السرقة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيًا أو إن كان تلفًا، بمعنى أن قطع السارق لا يسقط عنه ضمان المال، بل تجب عليه، بل يجب عليه المال إذا كان المال موجود، إذا كان المال قد تلف فإنه يضمنه بقيمته. واضح يا مشايخ؟ هذا بحد السرقة.
هنا بعض الأسئلة يقول: من سرق أربعة دنانير من حرز؟ أنسرق أربعة؟ آه نعم، يقام الحد على أي واحد من هؤلاء؟ من سرق مئة دينار من غير حرز، من سرق أربعة دنانير من حرز، من سرق الدرهمين من حرز. الجواب: باء، من سرق أربعة دنانير من... طيب، إيش رأيكم؟ واحد معه قطعة ألماس قد كذا، قيمتها كم يا شيخ ياسر هذا؟ مليون، خمسة مليون، قد كذا خلاص؟ وحطها في جوقال: يا جماعة معي هذه خمسة، هذه قيمتها خمس مليون، حاطها في جيبه.
خلاص، واحد ثاني معاه خمسمئة ريال حطه في جيبه وخله، مئة ريال حطه في جيبه وجاء حرامي وسرق من هذا الألماسة بخمسة مليون، وحرامي ثاني وسرق من هذا المئة ريال، أيهما الذي يحد؟ يحدان فقط؟ اللي سرق مئة ريال يحد، واللي سرق الألماس... ها؟ ليش؟ نفسه جيب وهذا جيب. نقول: نعم، الحرز يختلف باختلاف المال. الألماسة ليست... هذا خمسة ملايين حاطها في جيبك، هذا ليس حرزًا، فمن أخذها لا لا لا إثم عليه. ها يا شيخ؟
ما عليه إثم يا شيخ؟ اي نعم، انتبه يا شيخ، من أخذها فعليه إثم عظيم، ها؟ من اقتطع كامرئ مسلم الوعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو قضيبًا من أراك، خلاص؟ لكن هنا في الحد، إذا هذا أخذ الألماس من غير حرز لا يحد، وذاك أخذ مئة ريال يحد؟ نعم، لأنه أخذها من حرز مثلها، والحرز يختلف باختلاف المال والأحوال، ولذلك هذا اللي سرق أربع دنانير يحد، واللي سرق مئة دينار من غير حرز لا يحد. واضح؟ نعم، تفضل يا شيخ.
يرد، هذا حق خاص فيجب، يعني يضمنها يعني، فيجب عليه ردها، أما التعزير فلا أدري، الله أعلم، لا أدري الله أعلم. إذا تكررت السرقة فقطعت اليد ثم قطعت الرجل، قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى، فبما يعاقب في الثالثة؟ الحبس، صحيح. أي اليدين تقطع في السرقة؟ اليمنى، أحسنت. بما تثبت السرقة؟ هاي أنت شايف؟ بشاهدين أو بإقرار السارق مرة، بشاهدين أو بإقرار السارق مرتين، بأربعة شهود أو إقرار السارق مرة بوجود المال المسروق معه أو شهادة الشاهدين أو...
ها يا شيخنا؟ تباع، أحسنت، بشاهد أو بإقرار السارق مرتين. هل يلزم السارق رد المال المسروق؟ نعم، يلزمه ذلك. الأسئلة المقالية الشاملة: ما شروط القطع في السرقة؟ هنا المصنف رحمه الله ما ذكر الشروط، يعني الشرط الأول الثاني، لكن أخذت من كلامه، وفي الزاد وفي غيره ذكروا أن الشروط سبعة.
أنه شروط حد السرقة كم؟ سبعة، ما هي؟ ها؟ خفاء وحرز شبهة ونصاب ومحترم، ها؟ خفاء، ثبوت، شبهة ونصاب، آآ وآآ ومحترم حرز وبعده طلاب. خفاء، ثبوت، شبهة وطلاب ومحترم، إيش ومحترم حرز وبعده وهذه سبعة شروط. طيب، ذكرها المصنف أكثرها وبعض ذكرها، يعني الشبهة: أن لا يكون له شبهة في المال، ذكرها بس في الأول، مو في هذا الباب، نذكرها في الأول، قبل في أول كتاب الحدود.
ما عقوبة السارق؟ قطع اليد اليمنى، فإن سرق برجله اليسرى، فإن سرق يحبس حتى يتوب أو يموت. بما تثبت السرقة؟ بشهادة عدل أو أو إقرار السارق مرتين. غيروا الحال، بعد السرقة قد يسقط الحد وقد لا يسقطه، فمتى يسقطه ومتى لا يسقطه؟ من يذكر لنا حالات يسقط فيها الحد وحالات لا يسقط فيها الحد بتغير الحال؟ طبعا تغير الحال قد يكون في الملك، قد يكون في القيمة، الملك انتقل إلى ملك السارق، فالقيمة نقصت قيمته، أو نحو ذلك، ها يا شيخنا؟
الصورة الأولى: هبة، أو البيع، إذا بيعت للسارق ووهبت للسارق، هل يسقط؟ قبل المطالبة يسقط، وبعدها لا يسقط. الثاني في القيمة: إذا خرجت من الحرز ثم نقصت عن النصاب، لا يسقط، وإن نقصت عن النصاب ثم خرجت من الحرز، فلا يثبت حد السرقة. هل يسقط المال بإقامة حد السرقة وكيف يضمن؟ يسقط ولا لا؟ لا يسقط، ويضمن، إن كان موجودًا فبرده، وإن كان غير موجود فبقيمته إن كان قيميًّا.
الشيخ عامر بهجت