تسجيل الدخول

باب السبق

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

المسابقات هي منافسة، باب هل هو باب السبق أو باب السبق من جهة التبويب يصح لك أن تقول باب السبق ويصح لك أن تقول باب السبق، السبق هي المسابقة والسبق هو العوض الجائزة المبذولة في هذه المسابقة. المسابقات على أنواع، عندنا مسابقه بغير جعل ما فيها جوائز، خلاص عيش مشايخ مسوي لنا مسابقه الآن في حفظ عمدة الفقه ممتاز عندكم إلى نهاية الفصل الدراسي، طيب والفائز الشيخ؟ هذه تجوز في كل شيء مباح، كل شيء ايش مباح؟ طيب الشيء المحرم مثل أفضل مغني وموسيقي ولا أفضل الرقاص ها ولا كذا إلى آخره من الصور، المسابقات في أمور المحرمة تجوز بعوض بدون عوض لا تجوز لا بعوض ولا بدون عوض ولا بدون مسابقه على قولتك خلاص فهذه لا تجوز.

إذن الأول إذا كانت المسابقة بغير أن يكون عملا مباحا بس الثاني إذا كانت المسابقة بجعل فلا تجوز إلا في ثلاثة أشياء لا رابع لها ولهذا الأصل في البيع الإباحة أليس كذلك والأصل في السبق التحريم، السبق يعني بذل العوض في المسابقات الأصل فيه التحريم وليس الأصل فيه الاباحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، ماشي؟

طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسابقة بغير جعل: وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. الثاني ما هي المسابقة بجعل؟ قال لك لها شروط، الشرط الأول يتعلق بمجال السباق قال تجوز بجعل ولا تجوز بجعل إلا في لأن سقطت له ولا تجوز بجعل إلا في الخير والابري والرمي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، هذه مجال السباق.

الشرط الثاني يتعلق بالمحلل قال لك يشترط في المسابقة إذا كان فيها عوض وجود المحلل، ما هو المحلل؟ حق طلاق الثلاث؟ لا هذا محلل، ما مقصود به، نحن لما رحنا نتسابق على الخير قلنا ثلاثة ولا أربعة جيد واحد منا يدخل بدون ما يدفع شيء فإذا فاز يكسب الجائزة وإذا خسر لا يخسر شيئا من ماله، هذا هو المحلل وهذا شرط لجواز المسابقة، أما إذا اشتركنا كلنا أربعة وكل واحد دفع ألف ريال والفائز يأخذها الحنابله لا يجيزونه وهو مذهب الجمهور أيضا بعض العلماء مثل الإمام ابن تيمية والامام القيم قالوا يجوز لكن المذهب المعتمد أنها لا تجوز واضح، ولهذا قال: وإن أخرج جميعا اثنين أو ثلاثة أو أربعة هو مفترض أنه اثنين لكن ممكن أكثر، ممكن أن أخرج جميعا لم يجوز إلا أن يدخل بينهما محللا قالوا طيب بندخل محلل عشان المشايخ يقولون ما يجوز في المعتمد دخلوا محلل لا يعرف يركب الخيل ولا يعرف السوق بس ايش صورة يكفي؟ لا ما يكفي، لابد أن يكون المحلل قال لك يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما بحيث أنه هذا المحلل ممكن أنه يفوز أما بتدخل واحد صورة لا، وقال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، لا يؤمن أن يسبق يمكن يسبق يمكن لا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق، دخلوا معهم واحد مشلول ما يقدر ولا واحد ما يعرف، وقد أمن أمنوا أن يسبقوا فانه إن يسبق فهو ايش فهو قمار، فان سبقهما كيف؟ نرجع طيب، قال فان سبقهما هذا المحلل أحرز السبقهم ياخذ الجيش وإن سبق أحدهما أحرز الجاز وأخذ سبق صاحبه يعني ياخذ الألف ريال حقته اللي هو دافعه ولا الألف ريال اللي دافعه الثاني أما المحلل فلا ياخذون منه شيئا.

إيش اللي ناقص شيخ؟ فان كان الجعيوا بالنسبة لمسألة المحلل يقول فان كان الجعل اقراها ما في مشكله، إذا الجوع الأصلم مدفوع من طرف آخر، فمن اشترط أن ندخل المحلل لأن هؤلاء كلهم لم لم يدفعوا شيئا واضح أيوه وهو للسابق منهم إذا كان من طرف خارجي اللي بيسبق هو اللي ياخذ الجائزة، خلاص بقي شيء أيوه؟

طيب إذا كان من أحدهما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان من أحدهما فسبق المخرج واحد دفع والثاني ما دفع، خلاص اللي دفع هو اللي فاز الثاني يدفع شيء؟ ما يدفع شيء قال: وإن كان من أحد فسبق المخرج أحرز الألف ريال اللي هو دافعها ياخذها يستردها أو جاء معا كلهم تعادل فالدافع الألف يعطيها للثاني ولا يبقيها معه؟ يبقيها معه قال: أحرجه ولا شيء له سواه ما يأخذ من التنشي، وإن سبق الآخر إلا ما دفع ياخذ ياخذ الألف.

طيب ناتي الآن إلى الشرط الثالث في المسابقة وهو التحديد، تحديد ايش؟ إذا كان عندنا مسبق فلابد من تحديد المسافة، نقول بنتسابق على الخيل من هنا إلى هنا هنا نهاية السباق هذا تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق وهكذا، قدر الإصابة يعني مطلوب مثلا السهام هذه في السهم المطلوب منك أنك هذه عشرة سهم إذا جبت خمسة منها تكون فايز، قدر الإصابة وصفة الإصابة والله لازم تجيبها في النص بالضبط أو أوسع شوية، وعدد الرشق يعني ايش عدد الرشق والله ما أدري الله ارجعوا للشرح، طيب الشرط الثاني شوفوا لنا أحد معه شرح هنا، خلينا نشوف ايش يقول هنا في الشروح عندي هنا في الشاملة عدد الأسهم كذا من يقولوا؟ طيب بس نشوف شو قالوا لقييتها يا شيخ؟

يقول الرشق هذا في المبدع بكسر الراء عبارة عن عدي عن عدد الرمي وأهل العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين وبفتحها الرمي وهو مصدر رشقت رشقا هذا هو عدد مرات ايش المحاولة يعني التحديد أيضا قدر الإصابة كم مرة لازم تصيب صفة الإصابة ذكرنا عدد الرشق الرزق قال في المبدع وعندكم ضبطه بفتح الراء قرانا في المبدع قال بكسر، قال وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة ولا على البعد، المسابقة في الرمي نحط هدف والذي يصيب الهدف هو الفائز، هل يصح المسابقة الرمي نقول نرمي واللي توصل رميه أبعد هو الفائز؟ قال لك لا يجوز ذلك وإنما تكون مسابقه في الرمي على الإصابة لا على البعد.

هذا ما يتعلق بالمسابقات، ما هي الأشياء التي تجوز فيها مسابقه بغير جعل؟ كل الأشياء، أحسنت. ما الأشياء التي تجوز فيها المسابقة بجوع؟ الإبل والخيل والرمي الف، ما الصور الحنابل يخصونها بهذه فقط فقط؟ بعض العلماء يوسع قليلا لكن إن شاء الله إذا اخذنا في التمارين والمسائل المعاصرة أشياء. ما الصور الجائزة من صور المسابقة الآتية؟ مسابقة على الرمي يدفع فيها كل واحد عوضا وياخذه الأبعد رميا منه دون وجود محلل، يجوز مسابقة على الرمل يدفع فيها كل واحد من المتسابقين عوضا ياخذه لأبعد رميا منهم مع وجود محلل، على البعد مسابقة على فيها كل واحد من المتسابقين عوضا ياخذه من يصيب الهدف مع وجود محلل هذه إذا جيم.

ما حكم المسابقة بغير تجوز في كل شيء مباح، ما حكم المسابقة بجعل وما شروطها ومن الذي يدفع الجعل ومن الذي يحرزه؟ طيب ما حكم المسابقة تجوز في ثلاثة، الرمي، من الذي يدفع الجعل؟ أما أجنبي أو المتسابقين بشرط وجود المحلل بشرط وجود المحلة لا فقط الثلاثة، من الذي يحرز الجعل؟ الفايز، خلاص يعني تفاصيل الذكرى المحل المحل المثال أعطيك مثال نعم مثال أعطيك مثال لو أن رحنا أنا وياك شيخ والشيخ سامي خلاص وسلطان تجي معنا يا شيخ فاضي بكره رحنا ليش اسطبل الخيول في الطريق الخليل احنا رايحين البيضاء ولا في البيضة نفسها لقينا ايش خيول فقلنا بنتسابق قلنا بنتسابق كل واحد بيحط 500 ريال والفائز ياخذها أنت دفعت 500 وانا دفعت 500 صار عندنا 2000 ريال الفائز بياخذ هذه الالفين يجوز؟ قال لك لا ما يجوز، طب ايش الحل؟ قال لك لازم واحد مننا ما يدفع هذا اسمه ايش المحل هذا اللي ما يدفع إذا فاز ياخذ وإذا خسر ما يخسر خلاص واحد من اللي ما يدفع لا لا.

طيب هذا هو المقصود بالمحل، فائدته أن يجعل المسابقة حلالا ولهذا سميناه محللا ليش؟ قال لك لأنها بوجوده.

المحلل تخرجه عن شبه القمار هكذا قالوا. وش الدليل عندهم؟ الحديث اللي مر معنا قبل قليل، من أدخل فرساً بين فرسان، هذا دليله وهو مرسل. والمرسل يحتج به، هل يجوز الاحتجاج بحديث مرسل؟

المرسل عندنا إحنا بالحجة، خلاص، المرسل عند الحنابلة حجة، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة والإمام مالك. والجمهور خلاف للإمام الشافعي، الذي اشترط للاحتجاج بالمرسل شروطاً.

يقول: ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانه. خلاص، فالمرسل يحتج به عند أكثر الأئمة الفقهاء.

يقولون: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، مطلق، يجوز السبق في الخف والحافر ولو لم يكن فيه محلل. وأما الحديث هذا فهو مرسل، والمرسل ليس بحجة عندهم، وعندنا حجة.

خلاص، كثير من اختلاف العلماء مبناه على الأصول، ما هو إنه هذا بلغه الدليل، هذا كلهم بلغهم الحديث، لكن هذا يقول مرسل لا يحتج به، الثاني يقول مرسل فيحتج به، ماشي. أي نعم، والله أعلم.

يقول، يقول: ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه آحاد، فحكم الآخر قبول إيش؟ مسند ومرسل يرد لنقل عدد. لازم واحد يدخل وما عليه حتى لو خسر معلش، لازم في واحد يدخل حتى لو خسر ليس عليه.