بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى كتاب الوصايا، ونسأل الله أن ييسر لنا وأن يعيننا. وبالمناسبة كلمت أحد المشايخ ليشاركنا في الدورة في شرح العمدة فقال: أعطني أي باب فالعمدة إلا باب الوصاية، جيد، وهو من العلماء يعني المشايخ المتقنين، قال: إلا باب الوصاية في العمدة ففيه صعوبة ولكن ييسر.
أول مسألة في كتاب الوصايا؛ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصلاً من أصول هذا الباب، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سعد، قال: روي عن سعد قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر النصف؟ يعني قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا أصل في الباب، وهو يدل على إيش؟ تقييد الوصية بالثلث، وأنه لا يجوز في الأخصية الزيادة على الثلث.
المسألة الثانية في هذا الباب؛ قول المصنف رحمه الله في بيان حكم الوصية، ما حكم الوصية؟ قال: يستحب لمن ترك خيراً الوصية بخمس ماله. وتضمنت هذه العبارة أن الناس على قسمين؛ رجل يموت وقد ترك خيراً، ورجل لم يترك خيراً. إيش الخير؟ المراد بالخير هنا المال الكثير، خلاص؟ المراد بالخير المال الكثير، فمن لم يكن له مال كثير لا ينبغي له أن يضر الورثة بالوصية، خلاص؟
فيدخل له أن يوصي إذا كان وارثه محتاجاً، هذا مفهوم العبارة. أما الذي عنده مال كثير فيستحب له أن يوصي بالثلث، ولا ينقص عن الثلث إلى الخمس، قالوا: يستحب أن لا يصل إلى الثلث، يستحب أن يوصي بالخمس، واضح؟
المسألة الثالثة في هذا الباب؛ الموصي. عندنا في الوصية أركان؛ عندنا موصي، وموصى به، وموصى له، وموصى إليه، ووصية، خمسة. وش هي يا شيخنا أعد؟ الوصاية، والموصى به، واليه، وله، والموصي. صورة ذلك؛ رجل أخذ قبل أن يموت ورقة وكتب وأشهد الناس عليها، قال: إذا مت فعمارته هذه وقف يصرف منه مكافات لطلاب كلية المسجد النبوي مثلاً.
طيب، هذه وصية حسنة جيدة ونافعه. فكتب هذه الوصية هذا الرجل اسمه زيد، خلاص؟ وش كتب؟ إذا مت أوصي عمارتي هذه توقف ويكون نصرفها لطلاب كلية المسجد النبوي، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ هذه الوصية وتسجيل هذا الوقف الشيخ ناصر. طيب، من الموصي؟ زيد، اسمه زيد. من الموصى به؟ العمارة. من الموصى له؟ طلاب الكلية. من الموصى إليه؟ الشيخ ناصر. ما الوصية؟ الصيغة التي كتبها، الصيغة التي كتبها. واضح يا مشايخ؟ طيب.
الموصي يشترط فيه شرط ذكره المصنف، قال: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل، ومن المحجور عليه لسفه. أول شيء إيش معنى التدبير؟ صح الوصية والتدبير، يعني إيش التدبير يا شيخ؟ ايوه، هو العبد. التدبير هو تعليق عتق العبد على الموت، يقول: إذا مت فعبدي حراً، هذا شبيه بالوصية كأنه وصية بالعتق. طيب، قال لك: أولاً، من تصح هبته تصح وصيته، هذا واضح ولا إشكال فيه، إنسان تصح هيبته إذاً تصح وصيته.
من هو الذي تصح هيبته؟ هو شيخ هو يسمى عند الفقهاء جائز التبرع، وهو من يصح تبرعه، وهو من الحر المكلف الرشيد الذي يتصرف في ملكه. خلاص، زيد هذا الذي أوصى بالعمارة، لو أنه في حياته أخذ عمارته هذه وأعطاها لك يا شيخ هدية، يصح تصرفه بالهدية ولا لا يصح؟ إذاً تصح هيبته، إذاً تصح وصيته بالعمارة، واضح؟ نعم.
طيب، هل هذه العبارة ناخذ بها منطوقاً ومفهوماً فنقول: من صحة هبته صحة وصيته ومن لا فلا؟ قال لك المؤلف: انتبه، لكن هناك استثناءات وهي إيش؟ قال: ومن الصبي العاقل. الصبي العاقل تصحه هبته في حال الحياة؟ لا. لو جاء واحد صبي صغير عنده مليون ورثها من أبيه وتصدق بها على الفقراء ولا أعطاها هدية لياسر ولا سعيد، فهل هبته هذه صحيحة؟ ولد صغير في الحارة وأعطاك مليون ريال، هاه يا جهاد وش تقول؟ تصح هبته تاخذها يا جهاد ولا تتوقف فيها؟ لا تصح هبته، أحسنت. فنقول: لا تصح أيضاً ما تأخذه، تعطيها لوليه ترجعه، ماشي؟
طيب، إذاً لا تصح هبة الصبي العاقل، لماذا؟ لماذا لا نصحح هبته الآن لما هو جاء وأعطى جهاد ولا أعطى زيداً المليون ريال ليش ما نصححه؟ لأننا لو صححناها لأضر ذلك بماله، ينزل السوق يشتري له بخمسه ملايين ألعاب يلعب فيها ويضيع أموالهم، قال الله عز وجل: وَلَا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ. خلاص؟ فهذا الصبي إذا أذن له في التصرف في ماله فانه يضر نفسه، ولهذا منعناه من التصرف في مالها للحفاظ على حق الناس ولا على حق نفسه؟ هو لمصلحته ولا لمصلحة غيره؟ لمصلحته. طيب، هذا الصبي لو قال: إذا مت فادفع مليون لتعليم الناس الفقه، ومات، أخذناها مليون ووديناها، يضر شيئاً؟ هل في هل فيه ضرر عليه بعد موته؟ لا يمكن. إذاً السبب الذي جعلنا نمنعه من التصرف حال حياته غير موجود في الوصية فنقول: تصح وصيته، واضح؟ ولهذا قال: ومن الصبي العاقل.
الثالث؛ المحجور عليه للسفه. السفيه أيها الاخوه الكرام هو ليس مجنونا، السفيه سياتي معنا في آخر الوصية، والسفيه ليس إنساناً مجنوناً، إنسان عاقل يمكن رجل صالح، يمكن طالب علم، ماشي، ولكن إيش مشكلته؟ لا يحسن التصرف في ماله، فمنع من التصرف في ماله حفاظاً على ماله ولمصلحته هو، فنفس القضية مثل الصبي المميز. هذا طالب علم مخير وكذا لكنه لا يحسن التصرف في أمواله، فمحجر عليه، لكنه أوصى، قال: إذا مت ادفعوا اعمل وقف لطلاب العلم، يصح ولا لا؟ قال: يصح، واضح؛ لأن هذا لا ضرر فيه عليه، أتضح هذا؟
طيب، إذاً عرفنا من الذي تصح منه الوصية، هذا الموصي، طيب، من تصح هبته والصبي العاقل، وكذلك المحجور عليه للسفه. المحجور عليه للسفه لا تصح هيبته لكن تصح وصيته.
نأتي إلى الموصى له؛ قال: وتصح الوصية لكل من تصح الهبة له وللحمل. خلينا نعرف من الذي تصح الهبة له؟ جائز التملك أحسنت، هو الشخص الذي يجوز أن يتملك أو يصح أن يتملك، يعني له ذمة مالية تقبل التملك، من هو هذا؟ إيش شرطه الذي يجوز تملكه؟ هو الإنسان الحر. خرج بقولنا الإنسان فلا تصح الوصية للبهيمة، الآن في الغرب مثلاً مات يقول عنده مليارات، يقول هذه إذا مت للكلب اللي عنده، صحبة موجود ولا الهرة؟ فلا تصح هذه الوصية؛ لأن الهرة والكلب لا يصح تملكهما.
ماشي، قال: وللحمل. يعني تصح الوصية لمن تصح له الهبة وتصح أيضاً للحمل في بطن أمه بشرط إذا كان موجوداً حين الوصية له، قال: إذا مت فأعطوا من تركة مليون ريال للجنين الذي في بطن هند. مات الرجل، ومن يوم الوصية إلى يوم ولادة هند ثلاثة شهور، إذاً وقت الوصية كان موجوداً الحمل ولا غير موجود؟ موجود، ولدت بعد خمسة عشر سنة من وصيته لم يكن موجوداً، إذاً لا تصح له الوصية. نعم، إذاً هذا من تصح الوصية له، المصابين تعرفون أقل الحمل وأكثر الحمل تأتي معكم إن شاء الله، أقل الحمل ستة أشهر وأكثر حمل أربعة سنين.
الموصى به الذي هو المال مثلاً أو نحو مثل العمارة في مثالنا السابق؛ ما هو الذي يصح الوصية به؟ قال: وتصح بكل ما فيه نفع مباح. إذاً الشيء الذي لا نفع فيه أو فيه نفع محرم لا يوصى به.
طيب، هل هناك شيء لا يجوز بيعه ومع هذا يجوز أن يوصى به؟ مثل ايش؟ قال: لكلب الصيد، والغنم. الغنم معطوفة على الكلب ولا على الصيد؟ ككلب الصيد وكلب الغنم، يعني كلب الحراسة الذي يحفظ إيش القماش أو ذلك، وكذلك ما فيه نفع من النجاسات لو كان عندنا أشياء نجسات لكن فيه نفع مثل الأدهان المتنجسة، يمكن تصبح بها يعني يحطها في القناديل مثلاً في الأتريك، تصح الوصية بها، إذاً لا يشترط فيما يجوز أن يوصى به أن يكون مما يصح بيعه، وإن كان هذا الأصل.
طيب، لو واحد قبل أن يموت قال: إذا مت، فيه عشر قوارير خمر في المستودع أوصي بها لفنان. تنفذ الوصية؟ لا تنفذ، لأنه قلنا ما فيه نفع مباح، هذا محرم. كذلك تصح الوصية بالمعدوم؟ لا. خمر؟ ما يصح الوصية بالخمر، جيد.
طيب، وبالمعدوم؟ المعدوم يجوز بيعه؟ لا، لكن تصح الوصية به، تلاحظ أن باب الوصية أوسع من باب البيع. سواء شوف باب الوصية أوسع من باب البيع، سواء في الذي يعقده الوصية لا يشترط أن يكون ممن يصح، لأنه جوزنا للمميز ولا لا؟ ولا نجوز له البيع إلا بإذن ولي. كذلك في باب الموصى له لا يصح المبايعة مع حمل في البطن، لكن تصح الوصية له، كذلك في الموصى به؛ فصححناه في المعدوم ولا نصححه بيع المعدوم. واضح؟
قال: كالذي تحمل أمته أو شجرته. قال: إذا مت الإماء اللي عندي، الحمل اللي تجيبه الولد. طيب، يمكن ما هي حامل الآن! حتى لو قال ما سوف تحمله يكون لزيد. ماشي، تصح الوصية. أو شجرته، يعني الرجل عنده أمة متزوجة من عبده وأمة متزوجين بعض. قال: إذا مت هذول إذا جادوا أولاد هم ملك له ولا لا؟ ملك كله. قال: إذا مت أعطوا الحمل الذي سوف تحمل به. توه مزوجهم الآن، أول ما زوجهم قال ايش؟ إذا مت أعطوا الحمل للي تجيبه، إن شاء الله يعطوه لزيد، تصح الوصية؟ تصح. قال: أو تحمل شجرة، قال: إذا مت التمر الذي يطلع من هذه النخلة لفلان، وهو لسه ما فيه تمر.
قال: ويصح أيضا بما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء. طاحت منه سمكة، ولا هرب منه. يعني طير كان عنده في القفص وهرب، قال: هذا الطير إذا مت عطوه لفلان. إذا الحمد لله رجع وأخذه فلان، لم يرجع لا يضر، ماشي.
كذلك بما لا يملكه، كمائة درهم لا يملكه. إذا مت، الكتاب هذا اللي معك يا شيخ ناصر، وصية لأيوب، يعطى أيوب. أنا أملك الكتاب؟ لا أملكه، لكن يمكن أنا ناوي بكره إني أشتري صح ولا لا؟ فأنا أنسى أقول لذا مت في الكتاب هذا اللي عند الشيخ ناصر يعطى لأيوب، وبعد أسبوعين ثلاثة أسبوع اشتريته، يعطى لأيوب ولا لا؟ يعطى، أما إذا ما اشتريته خلاص لم تصح الوصية، أو إذا ما دخل في ملكه.
قال: وبغير معين، كعبد من عبيده. واحد عنده خمس سيارات، قال: إذا مت أعطوا إحدى السيارات لإعجاز. تبغى سيارة يا شيخ؟ طيب، أعطوا إحدى السيارات لإعجاز. ماشي، تصح الوصية ولا لا؟ تصح. طيب، عند الرجل خمس سيارات، عنده سيارة بنتلي، وسيارة ايش؟ همر، وسيارة رولز رويس، خلاص، وسيارة فيراري، وسيارة يارس، خلاص. وش بتاخذ إعجاز؟ اختار أنت، اللي تختار ولا الورثة؟ لما مات جاي إعجاز مبسوط وياخذ رولز، قالوا: خذ رارس.
قال: وبالمجهول فيصح الوصية بالمجهول، كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. قال: إذا مت أوصي بجزء من مالي لجهاد. خلاص، الرجل عنده مليارات ما شاء الله، قال: أوصي بجزء من مالي لجهاد، أو بحظ من مالي للجهاد. يوم مات الرجل، جاي جهاد متوقع ياخذ لهم مليونين ثلاثة، كم بيعطونك الورثة؟ قال: المصنف ويعطيه الورثة ايش ما شاءوا. تفضل يا جهاد هذه 200 ريال، الله يسهل لك. ماشي، حقهم ولا لا؟ لأنه لم يحدد شيئا، واضح؟
طيب، قال الآن النقطة الأخيرة في هذا الباب، وهي أطول قضية في هذا الباب وأعقد قضية. هذا الرجل، الناس ترى بالمناسبه في الطلاق، في العتق، في الوصية، في الأيمان، ألفاظ الناس صح ولا لا؟ كيف نفسرها وكيف نتعامل مع ألفاظ الناس؟ ما تنتهي تمام، ولهذا الفقهاء في مثل هذه الأبواب يأتون بصور كثيرة جدا، لأن ألفاظ الناس ما تنتهي. واحد يقول: إذا مت أعطوا فلان جزء من مالي، هذه صورة. واحد يقول: أعطوه مثل نصيب أحد أبنائي، صورة. واحد يقول: أعطوه نصيب واحد من الورثة دون أن يحدد صح ولا لا؟ واحد يقول: أعطوه سدس مالي، واحد يقول: أعطوه سدس الباقي من مالي، واحد يقول: أعطوه سدس الثلث. خلاص، صور لا تتناهى ولا لا؟
الان بيذكر لك المصنف رحمه الله بعض هذه الصور، من هذه الصور قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته. قال: إذا مت أعطوا لي من المأخذ شيء من اليوم عشان نوزعه لكل سلطان. هذا الرجل عنده ملايين مليون، قال: إذا مت أعطوا لسلطان نصيب، أعطوني سلطان مثل نصيب أحد ورثتي ومات الرجل، جاء سلطان. ايش عنده من ورثة؟ قال عنده ايش؟ ابن وبنت بس، هذول ورثهم ابن وايش؟ وبنت، وش نعطي سلطان؟ كيف نقسمها؟ شوف، قسمتها عندكم هنا نعطي، أفترض أن أنا أن المسألة من ابن وبنت، أصل المسألة من ثلاثة، الابن اثنين والبنت واحد. خلاص، نجعلها كأنها عائلة إلى من ثلاثة إلى أربعة ونعطي سلطان واحد مثل نصيب البنت. ليش ما اعطيناه مثل نصيب الابن؟ يبغاهم الآن عندنا التركة أربعين مليون، الآن بياخذ له عشرة ملايين، قال: لا أنا رجال ما تسووني مع البنت، قال المصنف ايش: فله مثل أقله من نصيبا، لأنه قال أعطوه مثل أحد الورثة فنعطيه أقل أقلهم نصيبا، واضح هذا؟
طيب، هذه المسالة الأولى قال: فله مثل أقله نصيبا، يزاد على الفريضة مثل ما نصنع في العول، يعني نقسم المسألة ثم نزيد على الفريضة بهذه الطريقة أمامكم.
طيب، ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فكم يأخذ؟ عنده ثلاث أولاد، ثلاث بنين، ثلاثة أبناء. اقسموا المسألة، هذا الرجل عنده أربعين مليون، وتذكرني بالاسم ترانا عبداللطيف محمد عبداللطيف، هذا الرجل عنده أربع مئة مليون، نزودك طيب، أربع مئة مليون، وقال: إذا مت أعطوا لمحمد مثل نصيب أحد الورثة، أو مثل نصيب أحد أبنائي. في هذه الصورة لا فرق، ليش؟ لأنه يراثه كلهم، كلهم أبناء. خلاص، قال: أعطوا لمحمد عبداللطيف مثل نصيب أحد أبنائه أو أحد ورثتي، وليس له إلا ثلاثة أبناء. كيف نقسم المسألة؟ ثلاث أبناء، أصل المسألة من ثلاثة، لكل ابن واحد، نعتبره ابن رابع، كم صارت المسالة؟ من أربعة. شوف، شطبنا على الثلاثة حطينا مكانها أربعة، خلاص، هذه تقسيم المسألة هنا، موصى بمثل نصيب ابن أو بمثل نصيب أحد الورثة وهم كلهم أبناء. ماشي، يعني أخذت لك مئة مليون، الحمد لله بالعافية.
طيب، المسألة اللي بعدها وش يقول؟ قال: فإن كان معهم ذو فرض كالأم، المسالة لها مكونة من ايش؟ شوف قدامك، أم، ثلاثة أبناء، وقال عندنا في الأول ثلاثة أبناء، قال: افرض أنه معاهم ذو فرض مثل الأم مثلا وثلاثة أبناء فماذا نصنع؟ قال: وخلف ثلاثة، قال: فإن كان معه فرضا كالأم، قال: صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر، وزدت عليها مثل نصيب ابنه فصارت من ثلاثة وعشرين.
خلنا نشرحها بسرعة بس يعني بدون تراب تجي مسائل أصعب من هذه الله يعني بس نمرها كذا على السريع. كيف نقسم المسألة؟ بنقس المسألة أم وثلاثة أبناء، الأم السدس ولا الابناء الباقي، أصل المسألة من ستة، الأم لها واحد والابناء لهم خمسة. في انكسار ولا ما في انكسار؟ نصحح الانكسار، نضرب بكم؟ نضرب في ثلاثة اللي هو رؤوس الابناء، ثلاثة رؤوس، صارت في الأصل هي ستة، ضربنا في ثلاثة يساوي ثمانية عشر. خلاص، أعطيناهم ثمانية عشر وقسمنا لهم، وبعدين جينا دخلنا محمد عبداللطيف. جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس وصححتها التي قبلها.
طيب هذا الرجل وصى بايش؟ هذا وصيته قال: محمد عبداللطيف له مثل أحد أبنائي، خلاص. والشيخ وائل له ولا أنت تبغى يا شيخ؟ بعدين أنت الوصية اللي بعدك. شفت كيف نوزع؟ طيب وائل له ايش؟ له سدس باقي المال. كيف نسوي؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: جعلت صاحب السدس الباقي كذي فرض حطيت كأنه الأم مسكهم كأن الأم سدس، لأنه موصى بسدس ولا لا؟ طيب، وأعطيته السدس، أصل المسألة من ستة، له واحد ولا الابناء خمسة، نصححها تصير ثمانية عشر، جيد. ثم نجي ونعطى محمد بن اللطيف وصيته مثل نصيب ابن، كم اخذ؟ خمسة، يعطيك خمسة، صارت ثلاثة وعشرين. نفس القضية الأولى، جيد واضح.
يعني نفس ما نقول نشوف تراضيين عليهم رحمة الله، والفقهاء ما يقولون والله ينزل منزلة لهم لا، انتبه هذا تعبير ما مو مهم. لا خلاص بهذه الطريقة نفس الطريقة المسألة السابقة في التقسيم. طيب، ايوه أحسنت. يقول الشيخ أيمن يقول ما في باقي مال؛ لأنه ما في باقي مال أعطيناه سدس من رأس المال، عشان كذا حطيناه السدس ليش؟ لأنه ما في باقي، المال كله باقي صح ولا لا؟ أي نعم. طيب تضحي يا شيخ؟ شيء يتبقى إلا في صور نادر جداً، يعني لو الورثة أخذوا كل حاجة، أما فرْضاً وإما تعصيباً وإما رداً.
لا، لا، على كل حال هكذا مشى على المؤلف، ما أدري إن كان فيه خلافه واضح، والأصل في مثل هذه الألفاظ أنها تفسر بأعراف الناس، لكن الآن أنت أمام وصية لا يوجد ما يفسرها فتفسرها بهذه الطريقة. طيب نيجي للي بعدها والله يسهل، عائشة خاينة. يقول هل تحتاج إلى إجازة ورثة؟ شو رايكم؟ الوصية فيها ثمانية من ثلاثة وعشرين، تزيد على الثلث، فيها فيها زيادة على الثلث، إذا هذه على فرض إجازة، إذا ما أجازوا بننزلهم إلى الثلث، ماشي. طيب، لو هي أربعة وعشرين كانت ثلث تماماً.
طيب، نأتي الآن إلى اللي بعدها، يقول المصنف رحمه الله: وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححنا أيضاً كما قلنا، ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين. طيب، هنا في عشان بس نشرحه، شوف ايش يقول المؤلف رحمه الله: كان وصينا، نعم، وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث وليست بسدس باقي المال، بسدس باقي الثلث ايش نعمل؟ قال لك اعمل فيها كما سبق، صححها، شوفوا العملية الخطوة الأولى بنعمل كما سبق، أصل المسألة من ستة، الموصى له بسدس الباقي له واحد، والباقي للابناء لهم خمسة، ثم ننتقل للمرحلة الثانية ثمانية عشر ونطلعها إلى ثلاثة وعشرين، نعطي هذا محمد عبد اللطيف يأخذ الخمسة، الموصى له بايش؟ بمثل نصيب أحد الأبناء، أعطيناه الخمسة نفس القضية السابقة إلى هنا نفس القضية السابقة.
الاشكال وين؟ إنه هذا الرجل ليس له سدس، الوصية له سدس الثلث، ايش قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم زدت عليها مثليها، هي عندنا هنا كم؟ ثلاثة وعشرون، زد عليها مثليها، قالت: ثم زدت عليه مثليين فتصير تسعة وستين. هذه التسعة وستين تعطي صاحب السدس سهماً واحداً، هذا هو، أعطيناه سهم واحد شايفين، تمام، والباقي كم باقي من التسعة وستين لما أعطينا واحد؟ ثمانية وستين، قال: والباقي بين البنين والوصي الآخر أربعاً، أقسّمه على أربعة يطلع لكل واحد سبعة عشر. فهمتم شيئاً؟ بهذه الطريقة، أقل من، خلاص واضح، الحمد لله رب العالمين، تعال نشوف اللي بعده الله يسهل.
قال: وإن زاد البنون على ثلاثة، الآن في المثال السابق الأبناء كم؟ ثلاثة، افرض أنهم أربعة، إن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر موجود عندك نفس العرض موجود عندك. وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، زادوا على ثلاثة إذا زادوا واحد بدل ما نعطيه هنا واحد بنعطيك اثنين، قال لك بقدر زيادتهم، إذا زادوا اثنين بنخليه ثلاثة، إذا زادوا على الثلاثة واحد خلينا اثنين، إذا زادوا اثنين على الثلاثة خلينا ثلاثة، وهكذا جيد، فهنا زادوا كم عددهم هنا؟ ماشي، وقسمنا المسألة على نفس الطريقة، لكن هنا لأنهم أربعة لن تقول تضيف إلى المبلغ مثله، سوف تضيف ثلاثة أمثاله، بدل ما كان تسعة وستين صار سبعة وثمانين، وهكذا، اخذنا اثنين من السبعة وثمانين، اخذنا اثنين، كم باقي؟ خمسة وثمانين، أقسِمها على خمسة، الناتج سبعة عشر.
خلاص، الله يعينكم عاد هذه يبغى لها تجري ترجع البيت على رواقة كذا تتأمل فيها. فإذا كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، هذا هو المثال الذي ذكرناه. وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، شوف هذه إن كانوا خمسة كم أعطيناه؟ ثلاثة، خلاص. وإن كانوا خمسة يصير خمسة تضاعف، في السابقة أربعة، أضاعف أربعة، يعني بتزيد أربعة أضاعف. قال: وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهماً، وزدناه هنا.
المسألة اللي بعدها قال: وإن كانت الوصية بايش؟ بثلث باقي الربع، يلا عاد حله. قال: بثلث باقي الربع والبنون أربعة، هذه هي اللي قدامكم، فله سهم واحد، هذا هو صاحبنا الموصى له بثلث باقي الربع، أعطيناه سهم واحد، وإن زاد البنون على أربعة هذا أعطينا اسم واحد، وقسمنا ايش على الباقين، تطلع كذا ستة وخمسين. والله أعلم، اللي فهم فهم، ما فهم يرجع البيت إن شاء الله يشوف. أي نعم، لا خلينا على كذا بس.
نعم، ممكن لو تطلع على وصايا الناس تتعجب، يعني في أشياء عجيبة في الوصايا، متعبة ترى، باب الوصايا باب متعب، متعب. هذا ما يكفي فقيه، يقول هذا ما يعرف يحل الوصايا إلا فقيه، ما يوصل إلا فقيه، لا، لا، مو لازم يوصل، الحمد لله في واحد يقول إذا جوالي يعطوه لعبد الله وخلصنا. ليست كل الوصايا بهذا الشكل. طيب، قال رحمه الله: وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل لا نصيبه، فله مثل، لا، لا، مثل نصيبه، ما أدري ليش نصيبه، أحد عنده نسخة أخرى؟ نصيبه.
الله أعلم بالأفراد لعله، لا، هو طبعاً مثل هذه فيها خلاف، والذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى أنه رجل قال إذا مت أعطوا الإجاز ضعف النصيب الواحد من أبنائي، الواحد من أبنائي يأخذ واحد، من أبنائه يأخذ مليون، بنعطي إجاز كم؟ مليونين. في جدول الفرائض حطينا الواحد من الأبناء اثنين، نحط الإجاز ايش؟ أربعة، خلاص إذا قال ضعف. طيب لو قال ضعفين؟ نفس القضية تماماً، لا فرق بين ضعف أو ضعفين، يقال إذا مت أعطوا لإجاز ضعفي ما تعطونه للواحد من أبنائه، حطينا للابن اثنين، بنحط الإجاز أربعة، هذا الذي مشى عليه المصنف.
طيب قال: وثلاثة أضعافه، ثلاثة أمثال يعني، إذا قال أعطوا لإجاز ثلاثة أضعاف الوارث فلان مثلاً من الورثة أو الواحد من أبنائي، حطينا للابن اثنين، بنحط الإجاز ستة، خلاص هذا هو القول الذي مشى عليه المصنف. فيه أقوال أخرى، القول الثاني وهو المعتمد، فنذهب غير هذا المعتمد في المذهب أنه إذا قال أعطوه ثلاثة أضعاف نعطيها أربعة الأمثال، صار عندنا النصيب وعندنا ثلاثة، وأعطوه ضعفين نعطيه ثلاثة أمثال، وأعطوه ضعف نعطيه مثله. واضح؟ يعني أنهم يجعلون عندنا ضعف وعندنا وعندنا ثلاثة أضعاف. على المصنف الضعف والضعفين واحد، شنو واحد؟ لكن على القول الثاني وهو الذي مشى عليه المتأخرون والحنابلة أن الضعف مثلين، والضعفين ثلاثة أمثال، وثلاثة أضعاف أربعة أمثال، وهكذا جيد.
طيب، وش رايكم؟ عرف الناس اليوم إذا قالوا ضعفين وش يقصدون؟ ضرب اثنين، وإذا قال ضعف؟ ضرب اثنين صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا عرف الناس الآن، يعني لو قلت أعطي لناصر مئة ريال، وأعطي لمحمد ضعفي ما تعطي ناصراً، كم نعطيه في عرف الناس؟ أنا الذي أفهمني والله أعلم، مية، يمكن أنا ماني كريم مرة، عاد أنا الذي أفهمني في عرفنا الآن أن أعطي مية أربع مئة. لا، على كلام وصل، على كلام المصنف الضعف والضعفين كلّها نعم، وضعفين نفس الشيء. واضح، على كل حال مسألة محتملة.
المسألة اللي بعدها قال رحمه الله تعالى: وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع، أخذتَهُ من مخرجه وقسمتَ الباقي على الورثة. رجل عنده أربع ملايين أوصى لزيد بربع، طلعنا ايش؟ مليون، وقسمنا الباقي على الورث. طبعا صورة القسمة إذا أوصى بمشاع، غير لو أوصى بمعين، لا، أوصى بمعين، سيارتي هذه لفلان، يأخذ السيارة ويمشي. لكن إذا الربع، الربع هذا ممكن الأملاك هذا الرجل يمكن سيارات وعقارات وأجهزة وإلى آخره، إذا أوصي له بالربع ايش يكون له؟ يكون له حصة مشاعة في التركة. قال: كثلث وربع، أخذتَه من مخرجه وقسمتَ الباقي على الورثة. فان وصى بجزءين كثلث وربع أخذته من مخرجهما وهو وهو اثنا عشر (يعني إذا قال أوصى لزيد بالثلث ولعمر بالربع) نفس القضية، وهو اثنا عشر، وقسمت الباقي على الورثة، فإن هذا إذا أجازوا طبعاً، إذا أجاز الورثة.
الحمد لله إنه هذه زائدة على الثلث. طيب، فين ردوا ولم يجيزوا؟ قال: جعلت سهام الوصية ثلث المال أخذت ثلث المال وقسمته بين... نعم، جعلت سهام الوصية ثلث المال، يعني عندنا اثنا عشر مثلاً صار عندنا اثنا عشر، طيب، وعندنا أربعة وعشرين، يعني مجموع ستة وثلاثين، خلاص، الوصية تختص بالاثني عشر هذه ونقسمها ايش على ما سبق ثلث وربع.
قال: فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال فقط وللورثة ضعف ذلك. ضعف هنا بمعنى، وإن وصى بمعين من ماله فإن خرج من الثلث، إن قال: سيارتي لزيد إن مت، سيارتي لزيد، وكانت أقل من الثلث ياخذها زيد ويمشي، وإن كانت أكثر من الثلث قال: فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث.
فنقول: تتملك من السيارة، السيارة قيمتها ثلاثين ألف والثلث كم؟ عشرين ألف مثلاً، فنقول: تتملك ثلثي السيارة والثلث يشاركك فيه الورثة. قال: فلموصى له قدر فلموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة ياخذ السيارة كلها والحمد لله رب العالمين. لا، لا، إذا كانت السيارة، إذا لم يكن عنده إلا السيارة؟ لا، لا، نحن نفترض أن عنده أموال أخرى تجعل، افترض عنده مجموعة أملاك وستين ألف من أملاكه، السيارة تمثل نصف ايش التركة أوصى بها لزيد، نقول: يا زيد لك عشرين ألف، لك ثلثي السيارة ويشاركك الورثة في الثلث، واضح؟ نعم.
أما لو كانت السيارة هي ماله الوحيد فلا يأخذ إلا ثلث السيارة فقط. طيب. أي نعم، الوصية لا تزيد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة فإنها تنفذ.
ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا زادت الوصايا على المال، كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولاخر بثلثه، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما والثلث على أربعة إن رد عليهما. الآن هذا الرجل أوصى بكل ماله لزيد وبثلث ماله، أوصى بكل ماله لمحمد واوصى، عندنا احتمالين، الاحتمال الأول أن الورثة جزاهم الله خيراً وافقوا وقالوا: ما عندنا مانع، بس المشكلة وين؟ عندنا أوصى بكل المال وأوصى بالثلث.
قال رجل إنه أوصى بكل ماله والآخر بثلثه، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث مثل ما نصنع في مسائل الفرائض، يصير، لا هو طبعا هنا ليست رؤوس، الآن نقسم المال، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، خلاص أنت تاخذ ثلاثة أثلاث وهو ياخذ الثلث، ماشي أربعة هو ما ياخذ ثلثه في الحقيقة، ربع هو صار ربعاً. قال: وقسمت المال بينهما على أربعة، وإن لم يجز تعمل نفس القضية بس ما هو على كل المال، وإنما على على ثلث المال، وتقسّم الثلث على أربعة أقسام، نعم.
وإن رد، نعم، والثلث على أربعة تقسّم يرد عليهما. ولو وصى بمعين لرجل، هذا الشخص عنده نسخة نفيسة من صحيح البخاري قال: إذا مت هذه النسخة لجهاد، تمام؟ قال: لوصى معين لرجل بعد اسبوعين ثلاث اسابيع كتب وصية ثانية قال: هذه النسخة أوصي بها لأعجاز، ماشي وش نسوي؟ الأول ولا الثاني؟ الأخير قال لك لا، قال: بينهما. قال: أوصى لآخر فهو بينهما.
أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما، يعني ايش؟ ليش الأول قال؟ لأن أوصى لاحظ الدقة، ومن وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر فهو بينهما، وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما، إيش الفرق بين المسلسلتين؟ المسألة الأولى تتكلم عن، ايوه. المسألة الثانية أن تتكلم عن الوصي، مو قلنا عندنا الموصى إليه؟ قال: إذا مت العمارة الفلانية وقف، أو إذا متت اصرفوا من أموال مليون ريال للفقراء يتولى توزيعها ناصر.
خلاص، ونفس المليون أوصى في مرة أخرى أن يتولى توزيعها أعجاز، وش الحل؟ مشكل مجلس مكون من هؤلاء الاثنين، وإذا كانوا ثلاثة كون مجلس مكون من ثلاثة وهكذا ماشي، فهو بينهما. وإن قال: ما أوصيت به للأول فهو للثاني، يعني الآن غير اللفظ، قال: نسخة صحيح البخاري لجهاد، بعد اسبوعين قال: النسخة التي أوصيت بها لجهاد هي لفلان إذا مت، بينهما ولا لا؟ لا، ألغيت الأولى خلاص ياخذها أعجاز، واضح؟ اي نعم.
فاللفظ لاحظ، اللفظ مؤثر، لهذا إذا درست الوصية يجب أن تدرس تدقق في الألفاظ، ممكن حرف حرفين يغير في الفهم، واضح، ومهم أيضاً إذا درست الوصية أن تكون عارفا بعرف هذا الموصي، ما تيجي وصية كتبها رجل من أهل الشام تعطيها الفقيه المصري، تقول: ادرس لي هذه الوقية الوصية، ماشي؟ ليش؟ لأن الحكم الذي ينبني على العرف يدور مع العرف، وكل من بنى على العرف يدور معه وجوداً وعدماً دور البدور.
ولذاك قيل: من أتى مستفتياً سئل عن عادته فأفتيا بمقتضاه، عادة المستفتي وأن يكون خالف عرف المفتي، ماشي؟ هذا مش، هذا من بطليحية الغلاوي. انتهينا من هذا الباب ونسأل تيسير، خلاص كذا بعد ما عندنا هذا الباب، الحمد لله رب العالمين تجاوزنا عقبة كود، نعم.
هذا مشكل، لا أدري الله أعلم. إذا أوصى بما لا يملكه تصح، فاماك هو بعد ذلك نفذت الوصية، لا خلاص ما بطلت، سيأتي الآن إذا بطلت الوصية كيف نصنع؟ يستحب لمن ترك خيراً الوصية بكم؟ خمس، أحسنت. ما حكم وصية الصبي المميز؟ تصح. ما حكم الوصية للحمل؟ تصح إذا علم أنه كان موجوداً حين الوصية لهم. ما حكم الوصية بما لا يقدر على تسليمه؟ تصح.
لو أوصى في تاريخ واحد محرم ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين بسيارته المعينة لزيد ثم أوصى بتاريخ واحد صفر ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثين بها لعمرو، فلمن تكون؟ بينهما، أحسنت. طيب، لو قال: السيارة التي أوصيت بها لزيد أعطوها عمرو بعد موته. هذه العمق خلاص.
لا، لا، هو بالمناسبة هذه الكلمه آخر كلمة في الباب عندكم، تعددت فيها نسخ العمدة، في بعض النسخ: وإن قال ما أوصيت به، خل نرجع العبارة، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، فالوصية باطلة كذا عندك؟ بطلت وصية الأولية، بطلت وصية الأول. هذا في بعض النسخ فيه زيادة، على هذه الزياده تكون كلمة ما أوصيت به للأول فهو للثاني هذه بين القوسين على هذه النسخه اللي قلناها اللي هو بطلت الوصية الأول، تكون كلمة ما أوصيت به الأول فهو للثاني هذه الجملة كلها بين قوسين هي من قول الموصي.
وأما على النسخة التي حذفت حذفت منها هذه الزيادة يكون قول الموصي فقط: وإن قال، افتح قوس: ما أوصيت به للأول، اقفل القوس جواب الشرط: فهو للثاني. يعني وإن قال في وصيته بمال لرجل ثم وصيته به لآخر قال في هذه الوصية: ما أوصيت به لأول، ولم يقل، يعني إذا عبر بكلمة ما أوصيت به للأول فهو لفلان تمام، فجواب الشرط والحكم في هذه المسألة أنه للثاني. شفت كذا هذا الشرح العبارة على النسختين، واضح مش عارف؟ نعم.
ناتي الآن أيها الأخوة الكرام، خلينا نراجع المسائل المقالية الشاملة سريع. ما الحديث الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في أول الباب؟ حديث سعد، اللي شاهدة: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هو المؤلف ما ذكر تصحيح الأحاديث، لأنه في أول باب أو في المقدمة قال: وأودعته أحاديث صحيحة واستغنيت، شقول عبارته؟ لاستغني عن نسبتها.
نعم، وجعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبتها، هكذا أو نحو هذه، اي نعم، فهو خلاص، يعني لم يعزوا اعتماداً على ذلك. متى تستحب الوصية وما مقدارها؟ تفضلوا. تستحب الوصية لمن ترك مالاً كثيراً، ما المقدار؟ بالخمس، بالخمس أحسنت. ما ضابط من تصح الوصية منه؟ ثلاثة أشياء، الأول: من تصح هبته، اثنين، ثلاثة: السفيه المحجور عليه للسفاه، أحسنت. ما ضابط من تصح الوصية له؟ من تصح هبته وكذا، لا، لا، من تصح الهبة له. من تصح الهبة له جيد، وكذلك للحمل إذا علمنا وجوده أثناء الوصية. ما الذي تصح الوصية به؟ ما فيه نفع مباح، وكذلك هاي جهاد، كذلك تصح بالمعدوم وما لا يقدر على تسليمه، هو ما لا يملكه، هو غير المعين إلى آخره.
ما الحكم في الوصايا الآتية: أوصيت لسعيد بمثل نصيب أحد ورثته؟ وش نعطيه سعيد؟ نعطيه مثل ما لأقلهم نصيباً. أوصيت لحسين بمثل نصيب أحد ورثتي وللموصي ثلاثة أبناء.
وأربع ملايين ريال. كل واحد يأخذ سهم ونعطي الحسين كم مليون ريال خلاص أوصيت لخالد بمثل نصيب أحد ورثته وللموصي ثلاثة أبناء وأم، طبعا لا هنا بمثل نصيبي.
أحدثته هنا بنعطيه مثل الأم لأنها أقل صح؟ تكون أقل. هي أقل. لكن خلي السؤال بمثل نصيب أحد أبنائي أحسن، مثل نصيب أحد أبنائي وللموصي ثلاثة أبناء وأمه. كيف نحل المسألة؟ المسألة الأم لها السدس والباقي الأبناء. أصل المسألة من ستة، للأم واحد والأبناء خمسة. نصححها؟
نصححها تصح من 18، كل واحد من الإخوة يأخذ خمسة والأم تأخذ ثلاثة والأخ هذا خالد يأخذ كم؟ خمسة. هذا إن صح إن صلح أن تعمله مع الأبناء، لا يصلح في حالات أخرى، يعني لو في زوجات مثلا مسرح تعتبرها زوجة.
يعني قال أعطوا لزوجتي، أعطوا لفلانة، كان له زوجة من زمان وطلقها من زمان، لكن وفاء لها قال إذا مت أعطوها مثل، لأن كانت طمعانة في فلوسه في الميرة، فقال أعطوها مثل نصيب زوجتي. هاي شوف هذه المسألة لو كانت هذه زوجة؟ لو كانت هذه زوجة، كم بنعطيها؟
افرض أن المسألة، افرض أن المسألة فيها زوجة وثلاثة أبناء، تأخذ الثمن. لو كانت زوجتان يقتسمان الثمن. لكن لو قال إذا مت أعطوا لفلانة مثل نصيب الزوجه، هذه ثمن وهذه ثمن. خلاص من شركهم في الثمن، شفت كيف؟ فلا يصلح أنك يعني في هذه الصورة قد يمشي لكن ليست هي القاعدة، واضحة هذا؟
أوصيت لبكر، أوصيت لبكر بمثل نصيب أحد أبنائي، وللسلمان بسدس باقي المال، وللميت ثلاثة أبناء، هم من اللي يحلان؟ أوصيت لبكر مثل نصيب أحد أبنائي ولسلمان بالسدس باقي المال. هذه طويلة شوي بنمشي فيها كما مشينا في الأولى، لكن بنعطي سلمان إيش؟ السدس كأنه مثل الأم، رصد نفس الطريقة السابقة في الأم ماشي.
نصحها من 18 ثم نعولها إلى 23. هو مسكين متحمس معنا الآن سلمان هذا، متحمس أنه إيش أخذ؟ السدس اللي هو كم في الأول كان ثلاثة مثلا؟ ثلاثة نعم، بعد التصحيح ثلاثة مبسوط هو في هذا الموضوع. لكن في الحقيقه أنه بنزيد على المال مثليه صارت 69 ونرجع نسحب منه نقول بس هذا يعني تراه على الورق، لكن في الواقع أنت تأخذ واحد ونوزع الباقي عليهم أربعة على ما سبق.
طيب إلى آخر هذه المسائل التي سبق شرحها. طيب خلينا ناخذ آخر شيء، أوصى بضعفي نصيب وارث على رأي المصنف مثليه ما في أشكال، طب بضعفي نصيب هذه محل الخلاف عند المصنف مثلين مثلين والله أعلم. طيب إن أوصى بثلاثة أضعاف، ثلاثة أمثال، أوصيت لزيد بثلث مالي ما في أشكال نعطيه، أوصيت لفلان بربع مالي نفس القضية، وصيت لفلان بربع مالي وثلثه، وأوصيت لفلان آخر بالربع شو نسوي فيها؟ إن أجاز الورثة، الحمد لله رب العالمين يجعلها من 12 علامة ذكر إلى آخر هذه.
نحن ننتقل الآن إلى باب آخر أحسن. أوصى إلى زيد بتزويج بناته، وين هذه؟ طيب آخر وحدة، قرشت مو كذا أجد هود تحطي قريشة.
طيب أوصى إلى زيد بتزويج بناته ثم أوصى إلى عمر بتزويج بناته، لما تجي البنت تتزوج نقول تعالي يا زيد تعال يا عمر موافقين؟ قالوا موافقين ماشي، الله أعلم ما أدري. أوصى بعمارته المعينة لزيد ثم قال ما أوصيت به لزيد فهو لعمر، العمارة خلاص العمر راحت على زيد الله يعوضه إن شاء الله.
الشيخ عامر بهجت