تسجيل الدخول

باب السلم

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نأتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى باب آخر، وهو باب إيش؟ السلم. إيش هو السلم؟ السلم هو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد. لا أحد فهم شيئاً، ولا فهمت يا شيخ؟ طيب الحمد لله.

البيع أيها الإخوة الكرام قد يقع على عين معينة، وقد يقع على دين في الذمة، يعني موصوف في الذمة. فإذا جئت وقلت لك: في تمر يا شيخ ولا بس قهوة؟ لا خلاص، لا تجيء عندي الآن، خمس تمرات، قلت لك: أبيعك هذا التمر أو عندي ثلاثة أصع من التمر موجودة في كرتون، قلت لك: أبيعك هذا الكرتون من التمر فاشتريته، هنا بعت لك عيناً معينةً الذي تملكته بتمام العقد ثلاثة أصع من التمر تطالبني بها في ذمتي، ولا الذي تملكته بالعقد هو هذا التمر الموجود في الكرتون بعينه، وها شحم لحمه ولحمه الموجود في الكرتون بعينه؟

خلاص، أنا مطلوب مني أسلمك هذا الكرتون بعينه، فهذا بيع عين معينة. لكن لو تعاقدنا وقلت لك: أبيعك ثلاثة أصع من التمر السكري الجيد، وصفه كذا وكذا، وعندي أنا وقت ما أنا أتكلم معاك في بجواري الآن كرتون تمر فيه ثلاثة أصع، ما الذي حصل بهذا العقد؟ تملكت هذا الكرتون؟ لا، الذي تملكته هو دين ثبت لك في ذمتي هو ثلاثة أصع على الوصف الذي اتفقنا عليه. نعم، هذا الدين أنا ممكن أخرج منه بإعطائك هذا الكرتون صحيح، لكن لم تتملك هذا الكرتون بعينه، ممكن أنا ما أعطيك هذا الكرتون وأروح اجيب لكم من المستودع، صح ولا لا؟ رحت جبت لكم من المستودع، قلت لي: لا، أنا إلا أبغى هذا الكرتون. أقول لك: اللي جبته أنا من المستودع تنطبق عليه المواصفات الجواب؟ نعم، إذا تأخذه، وليس لك حق أن تتشرط علي وأعطيك هذا.

طيب لو قلت لك: أبيعك هذا الكرتون؟ قلت: نعم، اشتريته. وبعد ما خلصنا عقد قلت له للعامل: روح جيب لهم من المستودع. قلت له: أنا اشتريت هذا الكرتون، من حقك أن ترفض الذي جاءك من المستودع؟ الجواب نعم. واضح؟ طيب، بيع السلم من أي الصورتين؟ دين ولا عين؟ دين. لا، السلم دين يثبت في ذمة البائع للمشتري، لكن له أوصاف أخرى، ليس فقط أنه بيع دين، له أوصاف أخرى، من أوصافه أنه يشترط فيه أن يكون الثمن مقبوضاً في العقد. زد في بيع الدين قد لا نشترط هذا الشرط، خاصة إذا كان الدين مبيعا بعين، يعني لو قلت لك: أبيعك ثلاثة أصع من التمر مقابل أن تعطيني جوالك هذا، وتم العقد ثم خرجت أنا من المجلس ولم أسلمك الجوال في المجلس، ما سلمتك، لا يبطل العقد بذلك، هذا في بيع إيش؟ في بيع الدين.

أما بيع السلم، وهو أحد أنواع بيع الدين، فلا بد من قبض الثمن في المجلس، هذا واحد. من أوصاف السلم أيضاً، من أوصاف السلم أيضاً، أن السلم يكون السلعة فيه مؤجلة، ما يجوز أن السلعة يتفق على حلولها، أما بيع الدين ممكن أجبلك إياه في مجلس العقد، نسلم الثمن والمثمن كلاهما في مجلس العقد، ما في أي مشكلة، صح ولا لا؟ أما السلم فانه مؤجل. خلاص، فهذا معنى قولنا عقد على موصوف في الذمة، يعني دين، ما هو شيء معين. السلم والسلف يسمى سلماً وسلفاً، ولكن السلف يطلق أيضاً على القرض أحياناً، أحياناً السلف يطلق على القرض، أما السلم لا، سلام خلاص واضح. ويسمى سلماً وسلفاً، هذا يسمى هذا يسمى سلاماً وسلفاً، له شروط مع ما قد سلف، كذا يقول الشيخ.

طيب، وضح الآن عقد السلم، فأنا أجي بعطيكم صيغة مثلاً عقد السلف، أيوب تمام اتفقت معهم على قلت إنه في اليوم الفلاني اجتمع الطرفان وهما الطرف الأول عامر بصفته مسلما، وأيوب بصفته مسلماً إليه الأصل، واتفقا على الآتي: أن يسلم أيوب بموجب عقد السلم مئة صاع من التمر تسلم لعامر في تاريخ واحد رمضان، وأوصاف هذا التمر أنه سكري، وأنه من القصيم مثلاً من النوعية الفلانية، وهكذا، هذا عقد سلم ولا لا؟ ويدفع عامر الثمن كاملاً في المجلس، وعلى هذا جرى التوقيع، هذا عقد السلام واضح؟

طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: بدأ الحديث بدأ الباب بحديث مثل ما بدأ باب الربا بحديث عبادة بن الصامت، مثل ما بدأ كتاب البيع بآية من القرآن، بدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لا، هذه السيارة، الله يجزاك خير، ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذاً النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أقر أهل المدينة على عقد السلم، لكنه قيده، فقال: من أسلم من أسلف، وفي رواية من أسلم، فليسلف في كيل معلوم، فلا بد من العلم بالكيل والوزن المعلوم، والأجل أن يكون معلوماً. طيب، هذا هو حديث الباب.

ما هي شروط السلم؟ أول صفة لصحة السلم أن تكون هذه البضاعة التي أنت تبغى تعقد فيها عقد سلم مما يمكن أصلاً أن تضبط صفاتها، قال والله نبغى نعمل عقد سلم على اللوحة فالنية الجميلة، إيش رأيكم؟ هل هذا الشيء يمكن أن ينضبط بالصفة؟ ما يمكن، اللوحة مسألة ذوقية يقول جميلة، أصلاً لوحة فنية ورسمة لا يمكن أن تنضبط بالصفة واضح، لا يمكن إلا إذا شفتها بعينك، فحينئذ لا يمكن ضبطه بالسجود، فلا يصح عقد سلام على عمل لوحات فنية مثلاً لأنه لا ينضبط، ولهذا قال: ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات. إذا ضبطه بها يعني إيش؟ إذا ضبطه بها أن عندنا الشيء يقبل الانضباط، هذا شرط، إذا كان يقبل الانضباط لا يكفي ذلك حتى تنص أنت على ضبط صفاته، التمر يقبل الانضباط ولا لا؟ يقبل الانضباط، فإذا تم التعاقد بين زيد وعمرو على عقد سلم على مئة صاع من التمر والسلام عليكم، يصح؟ لا يصح حتى يضبطه فيقول: هذا أن يكون التمر سكري أو خلاص من النوع الفلاني والوصف الفلاني، ماشي؟

طيب، الثاني من شروط في السلم أن يذكر قدره، تمام، ذكر قدر معلوم. قال المؤلف: وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو زرع أو عدد. فلو تم التعاقد على تسليم كمية كبيرة من التمر تكفي لتفطير الصائمين في سفرة الكائنة بالحِصْوَة الثانية في المسجد النبوي لطيلة شهر رمضان، ها هل ذكر القدر؟ لا، ما ذكر القدر، يقولون لا أنا عندي السفرة يومياً في رمضان، لازم أنت توفر لي وتؤمني تمر يكفيهم، هذا غير ضبط، ليس منضبطاً، تذكر لي والله مئة صاع، مئتين صاع، ثلاث مئة صاع، فإن كان الشيء مكيل فبالكيل، أو موزوناً فبالوزن، أو مزروعاً مثل إيش؟ الأقمشة، فبالذرع، أو معدوداً فبالعد، مثلاً بتجيب لي مئة حبة برتقال، مئة حبة كذا، يعني المقصود إذا كان الشيء مما ينضبط بالعدد.

الثالث: ذكر أجل معلوم. قال المؤلف: وجعل له إيش؟ أجلاً معلوماً، قال: تسلمني هذا التمر خلاص في تاريخ زواج ابني في ليلة عرس ابني إن شاء الله، ابنك بيتزوج، تحتاج في ليلة العرس إلى مئة صاع من التمر تضيف الضيوف، يكون قلت له: يكون موعد التسليم في يوم إيش؟ الزواج. قال: اكتم بس، متى تاريخ الزواج؟ قال: والله إلى الآن ما أحدده، بيتفاهمون إن شاء الله مع أهل العروسة، ما يصير خير إن شاء الله. يصح هذا الأجل؟ لا يصح، لأنه أجل غير معلوم.

الرابع: قبض الثمن قبل التفرق. قال المؤلف: وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، فلا بد في السلم إيش؟ أن يقبض الثمن كله قبل التفرق. هذا ما يتعلق بشروط السلام. ننتقل إلى مسألة، وهي السلام على عدة أقساط، الآن قلنا يشترط أن يذكر أجلاً معلوماً، طيب ما رأيكم لو ذكر ثلاثة آجال؟ قال: اشتري منك تمام، تسعين صاعاً من التمر سلماً، أول ثلاثين صاع تسلمني إياها واحد رمضان.

ثلاثين بعدها تسلم في إحدى عشر رمضان، ثلاثين بعدها تسلم في واحد وعشرين رمضان؛ يجوز ولا ما يجوز؟ قال: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة ما في مشكلة، ما دام أنه ضبط ذلك بوقت معين.

أما لو قال: تسلمني ثلاثين صاع في واحد رمضان، ثم ثلاثين صاع إذا خلصت، الله يجزيك خير، إذا خلصت الأولى جزاك الله عني خير. لو قال له إيش؟ الدفعة الثانية ثلاثين صاع تسلم عند انتهاء الأولى، متى تخلص الأولى؟ قد خلصت في يوم، يمكن تخلصت في يومين، فهل هذا يجوز؟ لا، لابد أن يحدد له أوقاتاً معلومة. قال: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة السلم في صنفين، الآن المسألة السابقة صنف إلى أجلين، الثانية هذه صنفين تمام في أجل واحد، وقد يتصور أن يكون صنفين في إيه بأجلين. مثاله يقول: أعطيك مئة ألف ريال على أن تقدم لي السلم،ها تقدم لي مثلاً مئة صاع من البر ومئة صاع من التمر بتاريخ واحد رمضان؛ يجوز؟ المؤلف اشترط شيئاً وهو قال: وإن أسلم ثمناً واحداً في شيء لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس منهما.

طيب، يبين ثمن كل جنس منهما بأن يقول: هذه مثلاً عشرة آلاف ريال على مئة صاع من البر ومئة صاع من التمر، منها ستة آلاف مقابل التمر، وأربعة آلاف مقابل البر. واضح؟ لابد أن يبين هذا. وتلاحظون أنهم في السلم شددوا في الشروط محاذير في السلم، أي لا يجوز في السلم أن يصرفه إلى غيره.

قال: ومن أسلم في شيء لم يصرفه لغيره. يعني كيف يصرفه لغيره؟ جيتني يوم واحد رمضان وقلت لي: والله سامحني ما استطعت أوفر تمر، قلت: خلاص، نأخذ بقيمة التمر، كم التمر هذا قيمته تماماً؟ قيمته مثلاً عشرة آلاف ريال، نأخذ بدالها دقة؟ يجوز؟ لا لا يجوز، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هكذا عندهم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه لغيره. وبعض هذه المسائل فيها خلاف.

المسألة الثانية: بيعه قبل قبضه. لما جا يوم واحد رمضان، اتصل علي الشيخ ناصر قال: والله عندنا سفرة في المسجد ونحتاج تمر، تعرف أحد يوفر لنا تمر بسعر طيب؟ قلت له: أنا أوفر لك. أنا اشتريت من أيوب تمر بعقد سلم مئة صاع، أنا ما أنا بحاج منها إلا خمسين، بعتك منها خمسين صاعاً قبل أن أقبضها؛ يجوز؟ لا يجوز أن تباع قبل القبض. وعندهم هنا حتى لو باعها قبل القبض لنفس البائع ما يجوز، يعني لو أيوب نفسه قلت له: خلاص، أنا أنازل لك عن الخمسين مقابل مبلغ قدره كذا، لا يجوز لك.

الثالث: من المحاذير الحوالة به. فإذا جئت أنا لأيوب وقلت له: أعطيني مئة صاع في واحد رمضان؟ قال: أحلتك على علي، لاني أنا أصلاً مطالب بإيش؟ مئة صاع وهذي في السلم، والسلم الموازي يسموه المعاصرين. لو عقد مثلاً هو لما جئت تعاقدت معه بعقد سلم أن يوفر لي مئة صاع، هو أصلاً ما عنده تمر ولا عنده نخل ولا عنده مزرعة ولا عنده شيء؛ يجوز أن يدخل في عقد السلم؟ يجوز، ما في مشكلة؛ لأنه أصلاً يبيع ما في الذمة ما يبيع تمر بعينه، فهو حتى يوفر لي هذا الأمر إيش سوى؟ دخل في عقد سلم مع شخص آخر على توفير مئة صاع، بحيث أنه يأخذها من هذا الشخص وإيش؟ ويسلمها لي بنفس المواصفات، ما في مشكلة، لكن لا يجوز أن يربط هذا العقد بهذا. فلما أنا جيت وقلت: سلمني التمر، قال: أحيلك على فلان خذ منه التمر، حوالة؛ نقول: لا يصح الحوالة بدين السلم.

ثم انتقل المؤلف إلى مسألة: هل يجوز الإقالة في السلم؟ نعم، يجوز. قال: ويجوز الإقالة فيه، يعني في السلم أو في بعضه. يعني أنا طالب بمئة صاع، نفسخ العقد في خمسين لا بأس، أو في المئة كلها لا بأس؛ لأن الإقالة فسخ، فيجوز في كله أو في بعضه. هذا ما يتعلق ببيع السلم.

تفضل يا شيخ، ارجع في أول زاد المستقنع تلقى تعريفه إن شاء الله باب السلم موجود عندي بالسنة، أبغاك ترجع. إيه، لا، خلاص ما بقولها عشان أبغاك ترجع إلى زاد المستقنع، تففضل يا شيخ. قال: فقط هنا يكون الفسخ جاهز، ما أدري، الله أعلم، ما أدري. تفضل يا شيخ.

لم يذكر وجوده، أي ما ذكر صحيح، يوم ذكر أربعة في الذات ذكر سبعة شروط. تفضل يا دكتور. ممن أسلف، رواية من أسلف بدون ما في شيء، هي في إيه عشان يفتح. صحيح، من أسلم في شيء، في بعض الحديث: من أسلم في شيء فليسلم، أي نعم، موجود وجزاك الله خير.

هم يقولون: أقل الأجل أن يكون أجلاً له وقع في الثمن. يعني الآن لما أبيعك بضاعة على أنك تستلم بعد أسبوع، تختلف التسعيرة ولا ما تختلف؟ تختلف التسعيرة، لكن أبيعك البضاعة لأنك تستلمها بعد ساعة، تختلف التسعيرة؟ ما تختلف، صح ولا لا؟ في الغالب يعني لا تختلف، فيقولون: أن يكون الأجل له وقع في الثمن. نعم، إيه ما أدري والله هذا يصير ممكن تصنع؟ الله أعلم. تفضل يا شيخ.

نعم، يشترط في السلم تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد. صحيح، واحتفظ المالكية في يومين أو ثلاثين. أيوه، هو مالكي أصلاً اللي يسأل، المالكية يرخصون التأخر شوية، لكن نحنا حنابلة ما عندنا. تفضل يا شيخ، تفضل. نعم مبروك، إيه ما ما في مشكلة.

البيع بالوصف نوعان، لو رجعت موجودة في كشاف القناع وشرح المنتهى والشرح الكبير وغيره. البيع بالوصف نوعان: بيع سلعة معينة لكن غائبة، تقول: ترى أبيعك مثلاً سيارتي اللي عند البيت وصفها كذا وكذا، أبيعك الجوال حقّي، جوالي أنا موجود في البيت نوعه آيفون إصدار رقم عشرة ثلاثة أربعة وستين جيجا، لونه أبيض، فتصفه بوصف ينضبط فيما يقبل الانضباط، طبعا عندهم تفصيل ما هو الذي يقوى الانضباط، فوصفته لك، لكن هي سلعة معينة ولا غير معينة؟ معينة. افرض أن لما رحت للبيت وجبت الجوال هذا تمام؟ وجدت أن هذا الجوال تبين أن هذا الجوال ملك لغيري، فما حكم العقد؟ باطل. لكن لو قلت: بعتك جوالاً وصفه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وجئت وسلمتك جوالاً تبين أنه مملوك لغيري، من حقك أن تطالبني ببدله ولا يبطل البيع بذلك. شفت الفرق بينهم؟ مع أن كلها بيع موصوف، لكن هذا بيع موصوف معين، وهذا بيع موصوف في الذمة.

تمام، طيب، نأتي الآن خلينا نشوف إلى بعض الأسئلة: أكمل الفراغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في ثمنه فليسلف في كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم. لا يصح السلم فيما يصف بالصفات، صح؟ خطأ. من شروط السلم ذكر القدر فيما يقدر به كيلاً أحسنت، دال: كيلاً ووزناً وذرعاً وعدداً. يشترط في عقد السلم تسليم الثمن والسلعة في مجلس العقد؟ صح؟ كون الثمن والسلعة مؤجلين، تسليم الثمن في مجلس العقد، أي نعم، هذا هو تسليم الثمن في مجلس العقد.

ما حكم السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة؟ أحسنت، يصح إذا كانت أوقات التسليم معلومة، أحسنت. ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ طيب.