ننتقل الآن أيها الإخوة إلى باب القرض. القرض أيها الإخوة الكرام إحسان وإرفاق، وهذا هو الأصل في هذا الباب أن تعرف أن القرض في الشريعة هو عقد إرفاق واحسان. لا يجوز أبدا أن يكون القرض سببا للربح أو وسيلة للتربح. تبغى تتربح روح سلام، روح للبيع، روح للإجارة والشركات، أما القرض فلا يجوز اتخاذه وسيلة لايش للانتفاع ولا للربح، يعني المقرض يقرض الشخص لأجل الربح أو لأجل الانتفاع. ولهذا قاعدة في الباب: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وتأتي.
طيب، هل معنى هذا لو أنك أنت جزاك الله خيرا اقترضت من صاحبك آه تمر جودة متوسطة فرددت له اقترضت صاعا من تمر جودته وسط فرددت له صاعا من التمر أعلى جودة. أنت جزاك الله خير من عندك، فهل وقعت في الربا والمحظور؟ لا، أحسنت، بل هذا من السنة ومن حسن القضاء. ولهذا أول مسألة في الباب قال لك الإحسان في الوفاء. ايش هي؟ قال الإحسان في الوفاء. فعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليها أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. يعني المقصود أنه أخذ ايش في الدين السن ورد شيئا أحسن منه، فهذا أمر مستحب من دون شرط. ولهذا سيأتي الآن إذا قال والله اشتراط عليك ترد لي تمر جودته أعلى شو الحكم؟ ربا ولا يجوز ذلك.
فهذه المسألة الأولى في الباب، فإذا اقترضت شيئا ورددت أحسن منه فلا بأس. لكن هل لو رددت أكثر منه فيه بأس ولا ما فيه بأس؟ خلاف بين الفقهاء؛ بعضهم يقول إنما ورد الحديث في الرد باجود واحسن لا في الرد بأكثر، فمنع منه بعض الفقهاء في الرد بالأكثر وبعضهم أجازها وبعضهم فصل فقال يجوز الزيادة اليسيرة، ماشي.
طيب، ننتقل الآن إلى ما هو الواجب؟ هذا الإحسان، لكن الواجب، الواجب إذا اقترضت شيئا أن ترد مثله إن كان مثليا. قال المؤلف: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا. هنا نريد أن نبين لكم أن الأموال نوعان، ترى الأموال والعقود يمكن تقسيمها بعدة اعتبارات كثيرة، فنحن هنا نقول: المال باعتبار المثلية قسمان؛ مال مثلي ومال قيمي. فالمثلي إذا اقترضته يجب أن ترد مثله. الدراهم والدنانير مثلية ولا قيمية؟ ها، مثلية.
فإذا اقترض الإنسان عشر دنانير ذهب في يوم كان مثلا عشر دنانير هذي تجيب لك عشرة أغنام، كل دينار يجيب لك ايش؟ شاة. تمام، فجيت ورديت وبعد سنة إلا العشرة الدنانير هذي ما تجيب إلا خمس شياه، ترد عشرة ولا ترد عشرين؟ عشرة، واضح؟ تردها لأن المثلي إذا اقترضته يجب عليك أن ترد مثله.
أما القيمي، طب ايش هو ضابط المثلي؟ ضابط المثلي هو كل مكيل وموزون، المكيل والموزون الذي لم تدخله الصناعة، طيب، على كل هم يقولون: كل موزون لم تدخل الصناعة غير الذهب والفضة. هذا الضابط عند الحنابلة: كل مكيل وموزون لم تدخله الصناعة غير الذهب والفضة، يعني ايش غير الذهب والفضة؟ يعني أن الذهب والفضة مثلي ولو دخلته الصناعة. يعني امرأة جاءتها محتاجة وحدة قالت: اقرضيني، قالت: تفضلي، هذا الحلي وزنه مئة جرام من الذهب وقيمته أكثر ولا أقل؟ مصوغ وما شاء الله صناعة متقنة وجميل، قيمته مئة جرام من الذهب ولا أكثر؟ أكثر، لأن فيه صياغة وصناعة وشغل صح ولا لا؟ لكنه يعتبر فيه القيمة ولا المثل؟ مثل الذهب والفضة مثلي، حتى لو دخلته الصناعة. واضح؟ بقية الأمور المكينة والموزونة إن لم تدخلها الصناعة فهي مثلي، وإن دخلت الصناعة أخرجتها إلى القيمي، واضح؟
طيب، نرجع نقول اقترض شيئا مثليا يرد مثله، سواء كانت قيمته أعلي أو قيمته أقل من يوم الاقتراض. أما إذا اقترض قيميا فإنه يرده بقيمته، والمعتبر حساب القيمة يوم القرض. واحد محتاج سيارة ومسكين فرأيته محتاج سيارة يبغى يتزوج وكذا قلت له: أقرضتك، خذ بسيارتي هذي قرض ما أبغى منك إلا ايش رد قيمتها. أعطيته السيارة على سبيل القرض، السيارة مثلية ولا قيمية؟ قيمية، فأخذها على سبيل القرض، بعد فترة طالبته وجئت وبعد شهر شهرين قلت: خلاص رد، يرجع لك سيارة مثلها؟ لا، يرجع لك يعطيك قيمتها يوم اقترضها، خلاص؟ هذا ما يتعلق بمسألة الواجب في رد. هذي في المسائل المعاصرة تأتي معنا إن شاء الله. قلت في نظم النوازل وردها وردها في حالة التضخم في العملات والورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة يجري الربا يكون رأس مالي في شركة، أفتى بذا المقال جل كبار العلماء والمجمع في مكة وجدة فلتسمع، وردها في حالة التضخم بالمثل لا بقيمة فليعلم ما لم تكن كارثة في حالة، فقيل فيها حكم العدالة، يعني فيها أقوال كثيرة. ارجع إلى رسالة الدكتور خالد المصلح الدكتوراه وهي رسالة ايش آه التضخم وأحكامه الشرعية.
عندنا طالب جديد، سجلوا خله خله يستفيد، الله ينصرك إنها من الطوافين عليكم يا شيخ ناصر من كذا الحديث، طيب. نأتي الآن إلى مسألة آه ما يجوز في رد القرض، الواجب عرفناه خلاص. نأتي الآن إلى أشياء، قال: أول مسألة يجوز أن يرد خيرا منه. وهنا تعبير المؤلف خيرا منه، تعبير هل يشمل ما لو رده أكثر أو لا؟ يمكن أن تقول خيرا يشمل لو رده بأكثر، والمسألة فيها خلاف. هو المصنف رحمه الله في بعض كتبه قال: يجوز الزيادة بأكثر اليسيرة دون الكثير. وعلى كل حال في خلاف، حتى في المذهب، المعتمد في المذهب فيها ليس واضحا هل يجوز أو لا يجوز أو يجوز فقط باليسير، مسألة ما نصوا عليها في المتون نصا واضحا. فيجوز مثلا ترد، كما قلنا تقترض تمر جودة وسط فترد جودة أعلى من نفس الجنس.
الصورة الثانية مما يجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط. قال المؤلف: وأن يقترض تفريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط. ايش صورة المسألة؟ من يصورها لنا مشايخ؟ تأخذ اليوم ألف، بعدين ألف، بعد شهر ألف، طيب، جملة واحدة يعني بعدين جمعت عشر آلاف عليك، حلو. وجيت يوم من الأيام قلت لك: سددني كل ما عليك، فسددتها، قلت: لا، أنا اقترضتها مفرقة، أسددها مفرقة ولا تسددها جملة؟ إذا طالبتك بها يلزمك أن تسددها جملة صح ولا لا؟ القرض حال ولو أجله. وش معنى إذا لم يكن بشرط؟ قلت لك: شوف، أنت كل يوم تقترض مني مرة، تقترض ريال مرة، ترى كلها مسجلة عندي هنا، أنا باجيك يوم من الأيام باطلب منك المجموع الكلي وتسدده دفعة واحدة بشرط. ها، من أول ما تجي أنت تبغى تقترض مني ترى لازم تكون عارف أني أنا من حقي أجيك في أي يوم وأخذها كلها جملة واحدة، اشتراط عليك ذلك، في مشكلة؟
أنا حقيقة استشكلت عبارة المصنف هذي ورجعت إلى الكتب الأخرى، هو الشرط الشرط المشتري نفسه مقتنع نفسه حدد مدة للسداد مع كل قانون. إن شاء الله هذه تأتي بعد قليل اللي هي مسألة اشتراط الأجل بس تأتي، لكن هنا اشتراط الرد جملة الذي وجدته في الإقناع وفي غيره أنهم قالوا في القرض: ومن اقترض تفاريق لزمه أن يرد جملة، خلاص، لزمه أن يرد جملة. يعني بمعنى ايش لزمه؟ يعني لو أنا طالبتك تردها جملة تردها جملة، ما تقول لي لا والله أردها يعني مفرقة على راحتي، لأنه قرض حال لو طالبه. لا شك، لو طالبه لو ما طالبه براحتو. طيب، ما عنده مشكلة، يعني لو اشترط أن ترد مفرقة، يتصور اشتراط أن ترد مفرقة من المقترض مو من المقرض؟ مقترض يقول: ترى أنا ما أردها لك كاش، بردها على الأقساط. فهذه المسألة إذا اشترط أنه يرد على الأقساط هي مسألة: هل القرض يتأجل بالتأجيل أو لا يتأجل؟ والمذهب أن القرض
لا يتأجل بالتأجيل القرض حال ولو أجله. لكن لو اشترط أن يرده جملة أنا أشكر على هذا، وقوله إذا لم يكن بشرط لم أجدها في غير العمدة من الكتب الأخرى، ما وجدتها عند أحد من أصحاب المتون الأخرى أنه يقول ما يجوز. لأنه بل الذي وجدته أنهم يقولون إذا اقترض تفاريق لزمه أن يرد جملة.
إذا كان يلزمه الرد جملة إذا هذا الشيء لازم، وأنا اشترطته وهذا شرط موافق لمقتضى العقد ولا غير موافق؟ ما في مشكلة. فقول المصنف مشكل إلا أن نرد هذا الشرط إلى ما قبل.
وهو ايش؟ قوله ويجوز أن يرد خيرا منه ها، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة. ثم نرجع هذا إذا لم يكن بشرط إلى أن يرد خيرا منه نعم. بس الأصل إذا تعقب الشرط جملاً.
فالخلاف واقع هل يرجع إلى الأخير أو يرجع إلى الكل؟ أما أن ترده إلى الأول هذا مشكل يعني تقول هذا القيد راجع إلى الأولى لا إلى الثانية في إشكال. يعني العبارة يكون فيها شيء من الاشكال.
أو يقال ها لا هو ما هو العكس هو لو لو جعلها في اشتراط الرد مفرقة ماشي. لكن لو أنه جاء إلى هنا ما جعلها في اشتراط الرد مفرقة هنا جعلها اشتراط الرد جملة إذا قال أردها أنا أقترض تفاريق وأشترط أن أردها تفاريق فهذه مسألة تأجيل القرض وسيأتي الآن أن القرض لا يتأجل.
نأتي المسألة اللي بعدها وهي ما الذي يمتنع في القرض؟ أول مسألة ممتنعة في القرض أن القرض لا يتأجل. الشيخ محمد ها شيخ محمد طلب مني قرض عشرة الآف ريال يبغى يتزوج مثلاً طيب قال أعطيني عشرة آلاف ريال قرض أبغى أتزوج قلت تفضل هذه عشرة آلاف ريال عشان الزواج.
أخذها اليوم بكرة بعد بكرة بعد أسبوع ها لسه ما دفع المهر بس واعدهم قال خلاص أنا نازل مصر إن شاء الله نهاية الأسبوع ومعي المهر جاهز. قبل رحلته بساعتين اتصلت عليه قلت يا شيخ محمد.
معليش سامحني أنا احتجت للعشرة الآف، سدد الدين الذي عليك، قرض الذي عليك يلزمه يسدد بيلزم. طيب إحنا اتفقنا على أجل، إحنا اتفقنا أني أسددك بعد سنة. قلت والله معليش جزاك الله خير ما على المحسنين من سبيل، أنا يعني جزاني الله خير وقفت معاك بس الآن احتجت أنا.
فيلزمه أن يرده لكني لم أسمح له يعني طيب. لكن لو طالبته يلزمه، طيب إففرض أن هو دفع المهر وبعد ما دفع المهر جيت قلت سدد يا شيخ محمد قال ما عندي، أنا على الحديدة الآن.
المهر ودفعته الآن على الحديدة أصبر علي سنة عشان يلا أجيب لك عشرة آلاف مكافأة عندنا خمس مئة ريال أصبر عليها عاد خمس مئة في عشرين شهر. طيب فقلت لا إلا تدفع الآن ورحت اشتكيته في المحكمة أو البعيد اشتكى أنا ما اشتكي طيب فما الحكم؟ هو نائم شيخ يلزمه؟ لا يلزمه لأنه معسر. لا، لأن القرض لا يحل، لا، القرض حال لكنه معسر. أي دين من الديون إذا كان الشخص معسرا.
فنظرة إلى ميسرة واضح؟ لكن إذا هو ما شاء الله عنده فلوس يا أخي جزاك الله خير ما على المحسنين من سبيل. على كل حال هذا هو المذهب والمسألة فيها خلاف مشهور.
المسألة الثانية مما يمتنع في القرض شرط نفع لمن؟ للمقرض. قال ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. يعني أنت في القرض حقك في القرض يا أيها المقرض شيء واحد.
وهو أن تسترد مالك. لو أقول أقرضك عشرة آلاف بشرط أن ترجعها عشرة آلاف في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب قلت أقرضك عشرة آلاف بس تأتيني برهن، الرهن هذا ما فائدته بالنسبة لك؟
تسترد شيء زيادة ولا مالك بس؟ تسترد مالك. كذا ما في مشكلة. تقول أشترط عليك ضامن بحيث إذا لم تسدد أنا أطالبه بالسداد، هذا الضامن بيسدد شيء أكثر ولا بيعطيني القرض فقط؟
القرض فقط. إذا يجوز أن أشترط عليك رهن، يجوز أن أشترط عليك كفيل لا بأس؛ لأن هذا ليس فيه نفع زائد عن رد إيش؟ القرض. واضح هذا؟ كيف نفع ممتاز؟
ويدي له مثلا عشرة آلاف ريال إيه من خلال سنة. ولكن هن سكت يسكن في البيت، لا يجوز ذلك. يقول لو أنه اشترط رهنا قال أنا أقرضك مئة ألف ريال بشرط ترهني الشقة.
وأسكن فيها لا يجوز ذلك. لا يجوز واضح؟ إذا في القرض لا يجوز الانتفاع بالرهن، وأما الانتفاع بالرهن في غير القرض يجوز بإذن الراهن، أما في القرض فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون قرضا جر نفعا. واضح؟ مجرد رهن تحتفظ به وتسترد منه دينك فقط.
واضح؟ طيب لو المؤلف قال ولا يجوز شرط شيء ينتفع به مين؟ المقرض. أما لو اشترط شيئا ينتفع به المقترض جزاك الله خير قال والله أنا اشترط أقرضني واشترط كمان.
ها أن انك توصلني معك. يعني جزاك الله خير تصدقت عليه مرتين. مرة مواصلات جزاك الله خير ومرة انك أقرضته ما في مشكلة. طيب قال المؤلف رحمه الله في المسائل المسألة الثالثة مما يمتنع في القرض ويمنع وهي الهدية.
والإهداء. مين اللي مهدي هنا؟ المقترض يهدي للمقرض. واحد مرة سألني امرأة من المحارم سألتني تقول فلانة اقترضت مني كل مرة يبقى خلاص موعد يعني باقي الموعد اللي اتفقنا على الرد فيه تجي تزورني ومعاها هدية.
تمام؟ جايبة لها وردة ساعة كذا. ليش الحقيقة هذه الهدية في الحقيقة إيش؟ مقابل التأجيل فهي زيادة مقابل التأجيل. عشرة آلاف ريال تروح تجيب لها هدية بمئة ريال عشان تنحرج منها وتمد لها شوية شهر وتجيها بعد فترة تعطيها هدية. ما حكم هذه الهدية؟ لا يجوز ولهذا قال لا يجوز للمقرض أن يقبل الهدية من المقترض قال ولا تقبل هدية المقترض إلا إيش.
أن يكون بينهما عادة قبل القرض زوجتك هي أصلا في كل عيد تجيب لك هدية خلاص ولا أنت تجيب لها ولا كلاكما؟ الله أعلم. ثلاث احتمالات. المهم هي في عادتها كل عيد تجيب لك هدية.
واقترضت منك ممكن تكون أصلا اقترضت عشان تشتري لك الهدية طيب فاقترضت منك مبلغا من المال ثم أهدت لك على عادتها في الإهداء. يجوز قبولها ولا لا؟ يجوز قبولها. وأما ما عدا ذلك.
فلا يجوز قبولها. في المذهب يقولون إلا إذا اخذها وكافأه عليه يعني اخذت منه هدية مئة ريال تروح تكافئه بهدية بمئة ريال أو تخصمها من الدين اخذت هدية بمئة ريال تروح تخصمها خلاص باقي لك من الألف تسع مئة وهكذا والله.
الله أعلم هذا بالنسبة باب القرض. وانتبهوا لما نقول أن القرض آآ فيه مسألتان تنبيهان. التنبيه الأول إلى القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا هذا الربا غير الربا اللي مر معنا في باب بيع.
في باب الربا اللي هو تمر بالتمر لا هذا في أي شيء أقرضته لا يجوز أن تنتفع. يعني مثل الصورة مثلا شخص أقرض شخص سيارة واشترط عليه ينتفع بسكنى البيت، يجوز؟
لا يجوز، مع أن البيت ليس بربوي والسيارة ليست ربوية، لكن هذا ربا؛ لأن ربا القروض يجري في كل شيء. تمام يا مشايخ؟ طيب التنبيه الثاني: قد يقول قائل القرض أنت تشرح القرض.
ونحن الآن ما في أحد يقرض أحد، نادر أن شخص يقرضك أو أنك أنت تقرض شخص، صح ولا مو صح؟ القرض في هذا الزمان كثير وشائع، وأكثر الناس في زماننا هذا مقرضون مقرضون. حتى مو شوف كيف الناس طيبين ومحسنين أكثر.
الناس في زماننا مقرضون يقرضون من؟ الفقراء والمساكين؟ لا، يقرضون البنوك؛ لأن الذي يفتح حساب في البنك في حقيقة الأمر من الناحية الفقهية أنه أقرَض البنك، فيجري عليه أحكام القرض، هذا إن شاء الله نفصله عند الكلام في المسائل المعاصرة في التمرين. طيب نشوف الحديث.
عن أبي رافع أو الأسئلة؟ عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلَف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره.
أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيه إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. طيب، في خطأ في الصورة، المفروض يكون جيم فقط لكن هو وسع الدائرة.
طيب، رداً للقرظ يكون بالمثل مطلقاً، بالمثل إن كان مثلياً. حسدت، إذا أجل المقترض القرض، لم يتأجل على المثل. ما حكم اشتراط المقرض على المقترض رهناً أو كفيلاً؟ يجوز ذلك ويصح.
ما حكم قبول الهبة من المقترض؟ لا يجوز إلا إذا كانت بينهما عادة بها قبل القارظ. خل ناخذ الأسئلة المقالية هذه تلخص الباب. ما حكم الإحسان في وفاء القرض؟ جائز بل مستحب.
ما الواجب في رد القرض؟ رد مثله إن كان مثلياً، إقيمته إن كان يقيماً. ما حكم رد القرض بخير منه؟ ويجوز ذلك ويستحب. ما حكم رد ما اقترضه تفريق جملة واحدة؟ يجوز.
قال المؤلف: ما لم يكن بشرط. وفيه إشكال كما قلنا، لأنه هذا قوله ما لم يكن بشرط لم أجده عند غيره والله أعلم، وهو أيه يقول الشيخ محمد: وهذا ملحظ طيب.
يقول: قد يكون صورة المسألة فيمن اقترُض تفرق ورد جملة بالشرط، يقول: أنا بقرضك الآن، كل مرة تاخذ مني ألف، تاخذ مني ألفين، تاخذ كذا، ما أسمح لك تجيني يوم تقول أبغى أتسدد ألف، أبغى أتسدد ألفين، ما أسمح لك إلا تسددها إيش كلها كاملة. فلو أنت معسر مثلاً وما عندك الآن إلا ألف، لا أقبلها منك حتى تجمع لي كل العشر آلاف. وإيش استفادتي من هنا؟
أني أخزن فلوسي عندك، هذا اللي يقوله، له يعني وجه لكن يبغى له مراجعة أيضاً في الكتب الأخرى، هل فعلا هم يمنعون هذه الصورة؟ جيد. هذا هو والصحي هذا هو الاشكال.
صحيح هذا هو الاشكال؟ وهل قصد حفظ المال بالقرض فيه إشكال؟ الله أعلم. هل ظاهر أنه لا إشكال فيه؟ الله أعلم. ما دام أنه في الأخير يسترد رأس ماله بدون زيادة، الظاهر أنه لا إشكال فيه، وتحتاج إلى بحث، جزاك الله خير.
طيب، ما حكم هل القرض يتأجل؟ لا يتعجب. ما حكم شرط نفع للمقترض في القرض؟ لا يجوز. متأكد ها؟ شرط نفع للمقترض، هو طبعا الصواب بالمناسبة أن تكون للمقرظ، المنقرض هي الصواب فيها المقرض، أنها هي اللي ذكرها المؤلف. الصواب هي المقرظ، فلا يجوز للمقرظ، ولكن المقترض لا بأس.
ما حكم الهدية للمقرظ؟ الهدية من المقترض للمقرض لا تجوز إلا إذا جرت العادة بينهما، هذا بالنسبة للقرض.
الشيخ عامر بهجت