تسجيل الدخول

الولاية على القاصر

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب للأحكام المتعلقة بالولاية على الصغير والقاصر. وعندنا أول مسألة في هذا الباب؛ اختبار القاصر اختبار الصبي قبل أن يدفع المال إليه. قال المؤلف رحمه الله: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده. إذا تصرف الصبي بإذن وليه صحيح، وإنما يأذن له وليه لمصلحته. قال المؤلف ليختبر رشده، وتعطيه مبلغ عشرين ريال شوف يعرف يتصرف ولا لا.

طيب، قال رحمه الله: والرشد الصلاح في المال. يختبر رشده، ما معنى الرشد؟ الرشد هنا هو الصلاح في المال، والرشد في كل باب بحسبه؛ فالرشد في باب العلم غير الرشد في باب النكاح غير الرشد في باب المعاملات. فقد يكون الإنسان عالماً لكن في مسائل الفقه ما شاء الله تبارك الله، لكن إذا سألته في التجارة وكذا ضيع، وربما تدفع ماله لا يضيع ماله يخدع.

تمام، فالرشد هنا الصلاح في المال. قال المصنف رحمه الله: فمن آنس رشده. ومتى الآن ندفع المال إلى هذا الصبي؟ الولد يبغى فلوسه، متى ندفعها إليه؟ قال المؤلف: من آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ. إذاً عندنا شرطان؛ الشرط الأول الرشد، والثاني البلوغ. فإذا بلغ رشيداً دفع ماله إليه، فإن بلغ سفيهاً لا يدفع.

قال: وأشهد عليه. الآن إذا دفع ولي الصبي ماله إليه، ما الصبي؟ إلى الصبي كبر خلاص ما شاء الله بلغ، ما عنده صبي، صبي باعتبار ما كان. فهنا هل يدفع المال ويشهد على ذلك؟ نقول: نعم. قال: وأشهد عليه، سواء كان ذكراً أنثى، حتى المرأة تدفع فلوسها إليها ولا ما لحق؟ نعم لها حق، واضح؟

فيشهد، ليش يشهد؟ حفاظاً على من باب توثيق الحقوق حتى لا يأتي بكره يدعي هذا يقول ما دفعت المال إلي، واضح؟ المسألة التي بعدها وهي الحجر على السفيه. هذا الولد أعطيناه الفلوس على أساس أنه رشيد، لكن رجع إليه السفه؛ أصدقاء السوء، وعدم معرفة التصرف، فصار سفيهاً يبذل ماله فيما لا ينفع، يحجر عليه؟ نقول: نعم يحجر عليه، لكن هذا الحجر يحتاج إلى إلى حاكم قاضي.

قال: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. السفيه ولايته للقاضي. قال: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. طيب، بماذا ينفك الحجر عن السفيه؟ الحكم يدور مع علته؛ إذا ذهب عنه السفه فصار راشداً دفع إليه ماله، لكن لابد أيضاً من حكم القضاء، ولهذا قال: ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه يعني بحكم القاضي. بخلاف إيش؟ بخلاف الحجر على الصبي إذا بلغ يدفع ماله إليه، هل لابد ليفك الحجر عن الصبي ببلوغه من حكم قاضي؟ لا، أما السفيه فلا يفك حجره إلا القاضي.

بعد ذلك المسألة الثالثة في السفيه؛ إقرار السفيه على المال. إقرار السفيه له صور؛ الآن هذا السفيه عنده ملايين في البنك ما هو قادر إيش يتصرف فيها ولا يأخذ منها، القاضي يشتري له يبيع عينه كذا. فقال: أنا عندي فكرة يا شيخ أيمن، هذا السفيه يعني السفيه ممكن رجل طيب ترى ما هو يعني يعني ها السفيه هنا يعني لا يحسن التصرف في المال، فقال لك: يا أيمن أنا بروح أرفع دعوى علي في المحكمه تطالبني بإيش بدين، وأنا أقر لك، يروح القاضي إيش يعطيك المليون أنا أقر بالدين مليون يعطيك مليون وبعدين أنا وأنت إيش نتفاهم بعدين، ممكن لك نسبة ممكن ما لك شيء.

طيب، شو رايكم؟ ومشت على هذه الطريقه القاضي يقول: لا يا البعيد السفيه طيب لا يقبل إقرارك في المال، إذا ما عند أيمن بينة تشهد بهذا الدين. أما مجرد وأقرار السفيه لو جعلناه مقبولاً ما استفدنا من الحجر، خلاص قفلنا باب وتركنا الباب الثاني مفتوح، فلا يقبل إقرارك إيش في المال.

طيب، ما رايكم في إقراره على نفسه بحد أو قصاص؟ حصلت جريمة قتل، وجاء هذا السفيه واعترف عن نفسه قال إنه هو القاتل، يقبل إقراره؟ يقبل إقراره ترى السفيه ما هو مجنون، عاقل لكنه ما يحسن التصرف في ماله، فإقراره هو في أمور غير مالية مقبول. قال: في الحدود والقصاص، والطلاق زوجته قالت أتطلقني قال: صحيح أنه طلقها، يقبل ولا لا يقبل؟ نعم.

لا لا خلاص إقرار الآن لا يقبل. هل الورقة بين الوراق هذه قرينه قد ينظر القاضي فيها قد. طيب، ما رأيكم في عتقه وطلاقه؟ الآن بيعه وشراؤه لا يصح، أليس كذلك؟ محجور عليه، محجور عليه لا يبيع ولا يشتري، لكن لو أعتق أو طلق صح. قال: وإن طلق أو أعتق نعم نفذ طلاقه دون أعتاقه. ليش نفذ طلاقه ولم ينفذ أعتاقه؟

أحسنت، لأن الطلاق ليست تصرفاً مالياً بخلاف العتق فهو تصرف مالي. نعم. في أغلاق، وإنما الإغلاق عند مالك الاكراه الغضب ذو المهالك. رسل الإغلاق الغضب.

طيب، اقرأها. الإغلاق الإكراه وليس الغضب. طيب، قال: وإن طلقها نفذ طلاقه لأنه ليس تصرفاً مالياً، ولم ينفذ يعتاقه لأنه تصرف في ماله.

ناتي الآن أيها الإخوة الكرام لبعض الأسئلة؛ من رشد في هذا الباب؟ الصلاح في الدين ولا في المال ولا في الدين والمال؟ فالمال فقط ولو لم يكن صالحاً.

إذا آنس الولي رشداً من صبي بلغ تحت ولايته فهل يدفع المال إليه ولا ينتظر حكم قضائي؟ يدفع ماله له ذكراً كان أو أنثى.

إذا رشد الشخص بعد بلوغه ودفع ودفع المال إليه ثم عاد إليه السفه فهل يحجر عليه؟ نعم يحجره بحكم قضائي ولا بحكم قضائي؟ بحكم قضائي.

إذا أقر السفيه على نفسه بحق فهل يقبل إقراره؟ اللي قال لا يقبل غلط، واللي قال يقبل غلط، نقول: يقبل في الحدود والقصاص والطلاق ولا يقبل في المال لأنه الأمور المالية فقط، واضح؟ نعم.

إذا طلق السفيه وأعتق فهل ينفذ تصرفه؟ ينفذ طلاقه وأعتاقه ولا لا ينفذه؟ خطأ، ينفذ طلاقه دون أعتاقه. ينفذ طلاق الموجود في الشاشة. ينفذ طلاقه دونه أعتاقه.

المسائل الشاملة؛ من الرشد؟ هاي جهاد مر رشد أحسنت الصلاح في كيف يعرف؟ بالاختبار.

تمام، ما الذي يترتب على ثبوت الرشد ومن الذي يترتب على زواله؟ نعم يترتب على وجود الرشد مع البلوغ دفع المال، وعلى وجوده هذا يترتب على ثبوته الحجر، وعلى زواله فك الحجر. من الرشد للسفر. على ثبوت الرشد دفع المال لي، وزوال الرشد حجر يحسد.

من الذي يلي مال السفيه؟ القاضي أحسنت.

هل ينفك الحجر عن السفيه بمجرد زوال السفه؟ لا، لابد من حكم قاضي.

ما حكم من إقرار السفيه؟ فالمال لا ينفذه في الطلاق وغير المالي ينفذ.

هل ينفذ تصرف السفيه في العتق والطلاق؟ ينفذ طلاق دون عتقه.