تسجيل الدخول

بطلان الوصية

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نأتي الآن إلى فصل، قال: فصل إذا بطلت الوصية. القاعدة في هذا الباب: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع المال إلى من؟ إلى الورثه. هذه قاعدة خلاص أحفظها، إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع المال إلى الورثة، بقية الباب كله تطبيق هذه القاعدة.

التفرع الأول، ايش هو؟ قال: لو أوصى، فلو أوصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق، فمات أو لم يبععه سيده، وش نسوي؟ قال: عندي مئة، إذا مت، مئة دينار هذه روحوا اشتروا فيها مثلاً سعيد من سيده واعتقه. وصية ما في أشكال، اليس كذلك؟ صحيحة. راحوا لزيد هذا، قالوا له: بعنا العبد، عندنا وصية نبغى نشتري عشان نعتقه، قال: ما نبايعه. ماذا نصنع؟ المئة ريال هذه وين ترجع؟ ترجع إلى الورثة.

طيب، أو مات بعبده فعتق، أو مات، أنعم. قال: هذه المسألة ما قال رفض يبيع، لا، هذه عتق، أوصى بشراء عبد معين، ها، فعتق، أو مات، أو لم يبععه، ثلاث صور كلها. عتق لما مات الرجال، راحوا يبغوا، قال: لا، هذا أصلاً العبد قد اعتقناه، الحمد لله رب العالمين. ما الحل؟ رجع الفلوس للورثة. أو مات، قالوا: نبغى نشتري منك العبد ميت، لوها خمس سنين. واضح، فين ترروح الفلوس؟ للورثة.

الفرع الثاني، قال: إن أوصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات. قال: ابغى اطلع من فلوسي خمسة آلاف ريال ينفق بها على ذلك الفرس الموجود في الاسطبل الذي لون رجوله كذا، تصرفونها عليه؛ لأن هذا الفرس معين حبيس، يعني ايش حبيس؟ وقف في سبيل الله عز وجل الجهاد. طيب، ومات الرجال، اخذوا الفلوس رايحين ليش؟ يرصدوها ويفتحون حساب بنكي لهذا الفرس، طيب، عشان يصرف عليه، قال: والله الفرس مات، ايش نسوي في المال هذا؟ يرجع إلى الورثة؛ لأنه عين هنا، هو لو قال: اصرفوا منها في سبيل الله، خلاص ما في أشكال.

الثالث، قال: لو أوصى أن يحج عنه زيد بألف، راحوا لزيد، قالوا: يا زيد، خذ هذه الفلوس، حج عن فلان. قال: ماني حاج عنه أنا، يا الله يا الله ألاقي وقت أحج عن نفسي، ما عندي استعداد، الله يبارك لكم، خذوا دبروا حالكم. شو نسوي؟ تمام، قال: والله أنا تكفيني للحج، يكفيني خمسمائة، والخمسمائة الزايدة ايش؟ أعطوني إياها. قال: وإن قال الموصى له: أعطوني الزائد على نفقة الحج، لم يعطى شيئاً. واضح، نعطيه حق نفقة الحج حتى لو زاد منها، لا؛ لأن ما قال: هذه مئة لزيد، هذه مئة يحج منها زيد.

لو مات الموصى له قبل موتي الموصي. قال: إذا مت فأعطوا لزيد عشرة آلاف ريال. بعد ما مات، أخذ العشرة آلاف ريال، يدورون زيد هذا وينه، وين، وحصلوه أخيراً، حصلوا رقم تلفون، والسلام عليكم ورحمة الله، احنا عندنا وصية لزيد. قال: والله يرحمه رحمة واسعة، توفي من ثلاثة سنين. ياخذون الفلوس، ترجع للورثة.

أو رد الوصية، حصلوا زيد، قالوا: يا زيد، خذ هذا ثلاثة آلاف ريال. قال: لا حاجة، ما أبغاها. رد الوصية، ترجع إلى الورثة. يجوز؛ الوصية لا تدخل في ملك الموصي إلا بقبوله، ليست مثل التركة الإرث؛ الميراث بمجرد يموت ينتقل، يسمونه ملك جبري، أما الوصية لابد لها من قبول.

لو وصى لحي وميت، ايش علاقتها بمسألتنا؟ حلقة مسألتنا، اقرأ في أول قاعدة في الباب: إذا بطلت الوصية أو ايش؟ أو بعضها. هذه اللي بطلت الوصية ولا بطلت بعضها؟ بعضها؛ لأنه وصى لحي ولميت. قال: هذه المليون تقسم بين زيد وعمر، ميت، نعطي لزيد نص مليون، والنصف الثاني يرجع. قال: فللحي نصف الوصية والنص الثاني يرجع، والله أعلم.

طيب، قال: فإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله. الآن ايش المشكلة في هذه الوصية؟ لا وصية الوارث، هذا وصى لوارث وأجنبي كلهم. قال: هذه مليون اعطوها لفلان، أو الثلث إذن مالي لابن فلان، والعبد الله يجاز إجازة أجنبي عن هذا الموصى، لكن الابن وارث، قال: فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. إجازة، ياخذ السدس، خلاص. ويوقف سدس الوارث على ايش؟ على الإجازة؛ لأن عندنا الآن ثلث مقسوم نصين، السدس وسدس. فهذا صاحب إجازة ما عنده مشكلة، ياخذ ويتوكل على الله. إذا أجاز الورثة، ياخذ الابن، ياخذ السدس الآخر.

هذا ما يتعلق بهذا الفصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها، كيف يتصرف بالمال الموصى به؟ يرجع إلى الورثة. إذا رد الموصى له الوصية، فكيف يتصرف بالمال الموصى به؟ نفس القضية. لو وصى لحي وميت، فما الحكم؟ للحي نصف الوصية. إن وصى لوالده وأجنبي بثلث ماله، فكيف تقسم الوصية؟ السدس، ويوقف سدس الوارث على إجازة الورثة. إذا بطلت الوصية أو بعضها، فما الحكم؟ يرد إلى الورثة، وذكرنا مجموعة من الأمثلة.