تسجيل الدخول

تزويج الإماء

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ايوه، هذا فصل، كل هذا الفصل يتعلق بتزويج الإمام والعبيد. طيب، نشرحه ولا ما له حاجة؟ لا بد أن نشرحه، نحن لا عندنا كتاب لازم نشرحه. خلاص كونك جزاك الله خير تقول ما له حاجة في هذا العصر؟ نقول: طالب العلم لابد أن يفهم هذه المسائل لأنه قد يحتاج إليها في أبواب يقول: ويجوز كذا قياسا على تزويج الأمة. طيب أنت ما عرفت تزويج الإماء، شلون تفهم هذه المسألة؟

طيب، قال: فصل: وللسيد تزويج إماءه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. طيب، أول مسألة: يشترط الإذن في تزويج الأمة والعبد أما في الإماء لا يشترط. خلاص؟ وأما في العبيد فيشترط، وذلك في الكبار دون الصغار، فله أن يزوج عبيده الصغار، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها.

هذا عنده بنته، وعندها ايش؟ أمة، هل البنت تزوج الأمة؟ قال لك هو هذا وليه السيدة، ها، له أن يزوج بإذنها، لكن بغير إذنها لا يجوز، بإذن السيدة طبعا. ولا يملك إجبار عبده الكبير، هل يقدر العبد يقول: غصب عنك تتزوج، إذا كان بالغا؟ لا. قال: وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. العبد لا يصح أن يتزوج إلا بإذن السيد.

طيب لو تزوج وعاند وتزوج؟ عندنا حالة أولى: أن دخل بها، أن هذا العبد تزوج ودخل، فهذه المرأة التي دخل بها مهرها هذي يعني لا يجوز ذلك، طيب لها مهر ولا ما لها مهر؟ لها مهر، واضح؟ المهر مين اللي يتحمل؟ السيد المسكين؟ لا، يتحمله العبد.

كيف العبد يتحمل والعبد لا يملك أصلا؟ قال لك: يتعلق برقبته. كيف يعلقونه بالرقبة؟ كيف مثل أرسل جناية، كيف أرسل جناية الآن نأتي بعد الأذان إن شاء الله؟ نعم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: هذا العبد تزوج بدون إذن السيد ودخل بالمرأة اللي تزوجها، عليه المهر، عليه المهر، عليه المهر، من فين مين اللي تحمل المهر؟ العبد لا يملك، والسيد ما هو مسؤول عن تصرفات هذا العبد الله يهديه.

قالوا: يتعلق مهرها برقبته كأنه جنى عليها فتعلق ايش برقبته. كيف يتعلق برقبته؟ مو رقبته يعني مقصود أن هذا صاحب الحق الذي يطالب بالمهر يجي ويقول: يا سيد تمام، عبدك تزوج بدون إذنك ودخل، طيب ونحن نطالب بالمهر الآن وش الحل؟ الأصل نقول: السيد أنت عندك ثلاث خيارات.

الخيار الأول أنه يقول: خذ العبد بكبره فكنا من ايش منه، ويعطي العبد لصاحب الحق فيتملكه. الحل الثاني يقول ايش؟ يقول: لا، أنا أبغى أفديه هذا العبد، أنا أبغى احتفظ فيه، ايش تسوي فيه؟ قال: تم مهرها؟ قال: مهرها ثلاثين، ممكن خذ الثلاثين ألف، افرض مهرها ثلاثين ألف، والعبد هذا ما يسوى إلا عشرين ألف، يدفع له كم؟ العشرين، ولهذا قال: إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر.

ومن أنكح أمة على أنها حرة، هذا الرجال راح تزوج، قالوا: هذي حرة، تزوج على أنها حرة، ثم تبين أنها أمة، قال: ومن نكح أمة على حرة، اشترطوا أنها حرة، ثم علم، فله فسخ النكاح. هذا واحد: له فسخ النكاح. اثنين: إذا فسخ قبل، ما عليه مهر. هذه مسائل طبعا لازم تحط في بالك شيء سيأتي معنا في باب الصداق، أن المرأة إذا دخل بها استحقت المهر كامل، تمام؟ بالدخول أو الخلوة.

إذا دخل بالمرأة استحقت ايش؟ المهر، ماشي، وإذا لم يدخل بها وتزوجها زواج صحيح وطلق، لها نصف المهر إذا لم يدخل بها ولا يوجد زواج صحيح، أو كانت الفرقة هي اللي تبغى الفرقة بسببها، كانت الفرقة من جهتها، فليس لها مهر. فلهذا هنا يقول: إذا تزوج أمة على أنها حرة ثم علم، فله فسخ النكاح.

طيب في المهر؟ قال: إن كان قبل الدخول لا مهر ولا مهر، فسخ قبل الدخول، وإذا أصابها، يعني دخل بها، فلها مهرها. وإذا جابت ولد قد دخل بها وجابت ولد كمان، هذه أمة، والولد يتبع أمه في الرق، الأمة خلاص؟ فالولد هنا يتبع أمه في الرق، الأصل هذا الولد وين يروح؟ ها، عبد، مالك هذه الأمة يصير هذولي ايش؟ أملاك للسيّد، إيه.

حتى لو كان الزوج حرا نعم. طيب، لو كان الزوج حرا؟ ما في أشكال، نعم. النسب النسب شيء والحرية والرق يتبع أمه، ولهذا جاء النهي عن زواج الأمة: لا تتزوج أمة. هذا المسكين الحين أولاده بيروحون عبيد، يقول: أنا ما كنت أدري أصلا، ما كنت أدري أنها أمة، لو أدري أنها أمة ما تزوجت، صح ولا؟ فما الحكم؟

قال: وأن أولدها فولده حر، ما هو ما هو عبد، لأنه ما يدري، ولده حر، يأخذ أولاده أحرار وما في أشكال. لكن السيد له حق ولا ما له حق؟ الأصل الأولاد كان جون سيكونون ايش؟ أملاك، نقول: لا، ليسوا مملوكين بل هم أحرار. طيب ايش تسوي؟ قال: فولده حر، يفديه بقيمته، يدفع قيمته ايش؟ للسيد تعويضا عما فاته من حريتهم، واضح؟

طيب، هو دفع الآن عن الولد هذا مثلا مئتين ألف ريال، يقول: بس أنا وش ذنبي أنا أدفع للسيد؟ أنا مضحوك علي، وش ذنبي أنا؟ مضحاحكين علي أولاد الحارة وقايلين لي أن هذي ايش حرة، تبين أنها أمة. نقول: يدفع للسيد المئتين ألف ويرجع على من غر، فيروح يرفع دعوى قضائية على اللي ضحك عليه، واضح؟

قال: ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إلا لم يكن ممن يجوز له نكاح الأمة. نحن شوف فله فسخ النكاح هذا ما في مشكلة له فسخ النكاح، هذا فله فسخ النكاح إذا كان هذا الرجل من يجوز له أن يتزوج الأمة، أما من لا يجوز ولا يصح له أصلا نكاح الأمة يفرق بينهما.

وإن كان ممن يجوز له ذلك هذا هو اللي نقول له فسخ نكاح، فإن رضي بها، قال: له موافق، أنا عارف أنها أمة، قال: ما عندي مشكلة المهم أنه ايش بينا حب وكذا، خلاص؟ فرضي بذلك، فما ولدت بعد الرضا حرا لرقيق، قال: فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله أعلم أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.