ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الحرابة إلى صور من الاعتداء، ليسوا محاربين لكن صائل، مسألة الصائل. جيد.
مسألة الصائل على الإنسان الذي يريد قتله، واحد جاء يهجم على شخص ماسك السكين ولا مسدس، يبغى يقتل الشخص هذا بدون حق، فهل هذا الذي أريد على نفسه له أن يدافع؟ نعم. لو دافعه، لو كان ما يندفع هذا الشخص إلا بقتله فقتله، فهل عليه الضمان؟
ما يقدر يدفع إلا بالقتل فقط لو هل يضمن؟ لا يضمن ذلك. إذاً هذه صورة يسقط فيها ضمان النفس، إذا قتل الإنسان لا يقتل ولا يثبت عليه دية، وهناك صور أخرى. طيب، صور نسقط فيها الضمان، المسألة الأولى الصائل، وهو إما صائل على النفس أو على المال أو على الحريم والعرض.
والمسألة الخامسة الشخص الذي حمل السلاح على شخص. والمسألة الخامسة أو الرابعة من حمله استراحة لشخص، والخامسة من دخل منزل شخص بغير أذنه. قال المصنف: من عرض له شخص يريد نفسه القتل أو ماله، جاء واحد ماسك مسدس بياخذ من شخص أعطني الفلوس اللي معك وإلا قتلتك، هل لك أن تدافع عن نفسك؟ نعم، فإذا كان هذا يجب أن تدفع، يجوز أن تدفعه بالأسهل، إذا كان يندفع بالضرب الحمد لله، ما يندفع إلا بقطع يده، ما يندفع إلا بالقتل فقتل، فلا ضمان فيه.
قال: أو قيمة، جاء يعتدي على امراته أو عرضه، يعني امرأة من نسائه أو من غير نسائه، أو حمل عليه سلاحاً، أو دخل منزله بغير أذنه. دخل شخص البيت شخص بدون ذنوب، أدخل البيت وأجلس، قال له اطلع يا رجل، قال ما راح اطلع، فله أن يخرجه إيش من البيت ولا لا؟ له أن يخرجه من البيت.
قال المصنف: فله في كل الصور السابقة دفعه بأسهل ما يعلم وأنه يندفع به. ممكن يقول لك شوف ترى لو ما تطلع أنا أتصل بالجوال، بس طلع له الجوال، تضغط تسعة تسعة تسعة تسعة الشرطة على طول يهرب، رجل تعرف أنه بس إيش كلمتين يخاف منها، فمثل هذا هل يجوز أن تطلق عليه النار ولا تضربه في يده وتقطع يده؟ لا، لأن الجائز هو الدفع بايش؟ بالأسهل.
فإن كان لا يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه، إن قتل دون ماله فهو شهيد.
مسألة أخرى وهي صيال البهيمة. البهيمة هي اللي صالت، هذا الرجال ماشي في أمان الله وجاءه بعيد ولا دابة من الدواب تعتدي عليه، فله أن يدفعها أو لا؟ فهو أن يدفعها بمثل ذلك اللي هو بالأسهل. فإذا لا، إذا كانت لا تندفع إلا بالقتل قتلها، عليه ضمان؟ لا ضمان عليه. هذا نفس الكلام.
المسألة الثالثة: من اطلع في دار إنسان أو بيته، واحد فتح قام يطالع بيوت الناس من خصاص الباب. قال: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه، فخذفه بحصاة ففقع عينه، فلا ضمان عليه؛ لأن ورد حديث في هذا، ورد حديث أن هذا يسقط عنه الضمان، وهذه صورة ثالثة في سقوط الضمان.
الصورة الرابعة: واحد عض، عضه شخص، جاء واحد عض يد شخص، فسحب يده حقه. يسحب يده ولا لا؟ سحب يده وخرج معها إيش؟ الأسنان. قال: فانتزعها فسقط ثناياه، فلا ضمان عليه. إذاً هذه صورة أخرى يسقط، أنت تضمن الآن الأسنان؟ عليك ليس عليك ضمان هذا السن الذي سقط. فانتبه بارك الله فيك، لا تعض أصابع أحد.
طيب يقول: كيف يدفع الصائل؟ بالقتل ولا بالضرب ولا بالأسهل؟ بالأسهل. هل يضمن الصائل إذا قتل ولا ما يضمن؟ إلا لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان فيه. يسقط الضمان في أي حال من هذه الأحوال؟ قتل الصائل على النفس إذا لم يندفع إلا بالقتل، قتل الصائل على المال إذا لم يندفع إلا بالقتل، دفع البهيمة الصائلة إذا لم تندفع إلا بالقتل، فقر عين من نظر من خصاص الباب بخذه بالحصى. جميع ما سبق؟ جميع ما سبق.
ذكر المؤلف رحمه الله عدة صور يسقط فيها الضمان، فما هي إجمالاً؟ الصائل إذا دفع بالأسهل، اثنين البهيمة إذا صالت، الثالث من اطلع من خصاص الباب، الرابع العض يد شخص فانتزع الشخص يده وكسر له أسنانه وانتزع له أسنان من اصولها فإنه لا ضمان عليه. والضابط في ذلك أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. إذا دفع بدون القتل فقتله، فانه يضمن، يضمن قصاصاً أو دية، هي ضمن.
اتفضل. لا أدري الله أعلم. الأصل الكفارة تجب على من قتل بقتل يوجب قصاصاً.
هل يطالب بالبينة؟ لابد الصائل واحد قتل شخص، لما جابوه للمحكمه قال: والله أنا قتلته دفعاً لصيانه. هل هناك بينات ولا نقبل القول؟ أي واحد أي واحد قتل شخص قال أنا قتلته دفع للصيانة، يقبل الكلام؟ لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء رجال وأموالهم، أو ندع رجال قوم رجال الدماء رجال قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعيين. واضح؟ لا يعطى بس مجرد يدعي أنه لا يقبل تفضل.
المذهب في الدنيا وفي حتى في أحكام الدنيا، المذهب إذا قتل الدافع فهو شهيد. هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل مثل الشهداء؟ المعتمد في المذهب أن المقتول ظلماً كالشَّهيد كشهيد المعركة، لا يغسل ولا يدفن في ثياب. حتى المقتول، كما في بعض نسخ الزاد، هذه أظن من العبارات التي اختلفت فيها نسخ الزاد، ولا يقتل شهيد معركة ولا مقتول ظلماً، الطبعات القديمة موجود فيها ولا مقتول ظلماً، الطبعات بعضها الأصول الخطية بعضها ما فيها ولا مقتل ظلماً، على كل حال هي موجودة في الروض.
الشيخ عامر بهجت