تسجيل الدخول

كتاب القضاء

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.

نحن الآن مع إيش؟ باب صفة الحكم. إيش يقول المصنف؟ ها شباب؟ قال: باب صفة الحكم. الآن سيبين لنا المصنف الله يرحمه ويجزيه عنا خير الجزاء كيف يتعامل القاضي مع الدعوة خطوة بخطوة. يقول: إذا جلس إليه خصمان، فادعى أحدهما على الآخر، لم يسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه، وفي بعض النسخ: يعلم به المدعى.

ها به تحريرا يعلم به المدعى به. طيب، إذا شرط سماع الدعوة هو إيش؟ هو تحريرها. طيب، امشي حبة حبة، قال: إذا جلس إليه الخصمان، يعني إذا جاء المدعي والمدعى عليه إلى القاضي، فادعى أحدهما على الآخر، قال: يا فضيلة الشيخ القاضي، أنا أطالب فلانا، يقول: لم يسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم يعلم المدعى به. يا فضيلة القاضي، أنا أطالب فلانا بحق، فأرجو فأطلب منك أن تلزمه بهذا الحق، هل يقول هل القاضي الآن يقول للمدعى عليه؟ يقول: أجب عن الدعوة، يقول: لا، ما يمشي القاضي في الدعوة أصلا، إيش أطالبه بحق؟ هذا كلام عام، لا يمكن أن يلزم به. هب أفترض أفترض أنه المدعى عليه قال: أيوه يا فضيلة الشيخ، أنا أقر بأن علي حقا، هل يقدر يجزم بشيء؟ لا، ما يقدر إلا حد إلا بعد إيش؟ ما يحرر دعوة، يعني إيش حرر الدعوة؟ يعني يبينها بحيث تكون معلومة نقدر نحكم بها. قال: تحريرا يعلم المدعى به، فيقول يا أيها القاضي: أنا أطالب زيدا هذا بمبلغ وقدره مئة ريال، ثمن سلعة قد اشتراها مني. كذا القاضي يقدر يجزم بهذا الحكم لو ثبت، فيقول للمدعى عليه: تقر؟ يقول: نعم. قلت: فيلزمه بمئة ريال. لكن كيف يلزمه بحق مبهم؟ واضح؟ إذا لابد من تحرير الدعوة تحريرا لعلماء به الشيء المدعى به، ماشي؟

طيب، المسألة التي بعدها، كيف نحرر الدعوة؟ إيش هي الأشياء المطلوبة لتحرير الدعوة؟ يقول: فإن كان دينا ها ذكر قدره. جاء المدعي يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا أطالب فلانا بدين، هذه دعوة غير محررة، أنا أطالب فلانا بدين قدره ألف، هذه دعوة غير محررة؛ لأن هذه ذكر فيها إيش؟ ذكر فيها القدر، لكن ما ذكر الجنس، ألف إيش؟ ألف ريال ولا ألف دولار ولا ألف؟ يا فضيلة الشيخ، أنا أطالب فلانا بألف ريال، بدين قدره ألف ريال سعودي، خلاص كذا حررت الدعوة بالقدر وإيش؟ والجنس.

طيب، قد تكون الدعوة بعقار، يقول: وإن كان عقارا ذكر موضعه. يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا أطالب زيدا هذا بالارض بقطعة الأرض الكائنة في مخطط كذا في الموقع الفلاني، وحده يحدها من الشمال الأرض الفلانية ومن الجنوب الأرض الفلانية ومن الشرق الأرض الفلانية. طبعا الآن العقارات صارت أكثر انضباطا، فيكون كل قطعة لها إيش؟ مثلا رقم تتميز به عن غيره. أما لو قال يا شيخ: أنا أطالب فلان بقطعة أرض، أرجو إلزامه، أطلب إلزامه بهذه الأرض، أرض، هذا دعوة غير محررة، نعم.

طيب، تحرير دعوى العين الحاضرة، قال: وإن كان عينا حاضرة عينها. قال: يا فضيلة الشيخ، أنا أطالب فلانا بأن يسلمني هذا الجوال الذي في يده، عين حاضرة يعينه، يقول: هذا يشير إليها، خلاص هذه تكفي في تحرير الدعوة، ما يحتاج يقول نوع الجوال، خلاص هذا الجوال.

طيب، إذا كانت الدعوة بعين غائبة ذكر جنسها وقيمتها. يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا أطالب زيدا آه ها السيارة التي نوعها كذا وكذا وقيمتها كذا وكذا، فيذكر جنسها وإيش؟ ويذكر قيمتها حتى يمكن أن يلزم بها المدعى عليه.

أحوال جواب المدعى عليه، طيب، الآن جاء المدعي للقاضي تمام، وطالب بدعوة محررة، إيش يسوي القاضي؟ يقول للمدعى عليه للخصم: إيش تقول؟ ماذا تقولون؟ فإن أقر، قال: والله يا فضيلة الشيخ، أنا أعتذر، كلامه صحيح. فإن أقر خلاص الحمد لله رب العالمين، حكم إيش هنا قرأت حكم المدعي أنه أقر، قال: صح يا شيخ، الكلام اللي بيقوله صحيح، نحكم عليها، الحمد لله رب العالمين، خلصنا الدعوة في نفس الجلسة.

وإن أنكر، قال: أبدا، هذا الكلام غير صحيح. إيش حنسوي؟ قال لك: لم يخلو من ثلاثة أقسام. إيش هذه الأقسام؟ هي التي تأتي في التشجير الذي بعده: من أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام. الحالة الأولى: أن تكون في يد أحدهما. شوفوا الآن إحنا بنشرح هذا الكلام أحوال، سنشرحها مرتين؛ مرة إجمالية ومرة تفصيلية. طيب، إن أنكر المدعى عليه فلم يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون العين في يد أحدهما، هذا زيد يطلب من عمرو، والعين في يد عمرو، فيقول للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، وأقامها، حكم له. طيب جاي بالبينة جاب شهود، يقول لك: بينة يا المدعي، زيد أنت تطلب فلان بهذه العين السيارة اللي مع عمرو، أنت تطلبها منه، عندك بينة أنها لك؟ قال: نعم عندي بينة. يقيم البينة ويحكم له.

إذا لم يكن له بينة نقول له: شوف لك يمين عمرو، قلت يده السيارة كان يوم حلف يا عمرو. فان لم تكن له بينة، قال: فلك يمينه. فإن طلبه، إذا ما طلبها خلاص بكيفه، يطلع من المحكمة ما ما له شيء، وإن طلب اليمين ها، فانه يحلف المدعى عليه، يقول: والله يا شيخ إن السيارة اللي في يدي سيارتي، فاذا حلف قال: فان طلبها استحلفه بريء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعا قوم دماء رجال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه. هذا الشخص سيارة في يده، أنت تدعي أن السيارة اللي في يدك بحجتك أنت، نقول يا من يا عمرو أنت السيارة في يدك، احلف بالله أن السيارة سيارتك، ما دام ما عنده هذا بينة، يحلف وخلاص.

طيب، إذا رفض عمرو يحلف، قال: لا، أنا ما راح أحلف، السيارة في يدي وما أبغى أحلف. هذا هو معنى قوله: أنكر اليمين وردها على المدعي، استحلفه حكما. يقول: يا شيخ، أنا ماني حالف، هو خليه يحلف، هو خليه يحلف أن السيارة سيارته، خلاص؟ فانحلف المدعي ها، انحرف المدعي أخذها، يقول: خليه هو يحلف، فيحلف زيد يقول: والله يا شيخ السيارة اللي عند عند عمرو بسيارتي، ياخذها.

وإذا نكل المدعي أيضا، زيد قال: لا والله يا شيخ، أنا ما أبغى أحلف، صرفهما، يقول: اطلعوا برا الله يجزيكم خير، مو يطلعون بأدب بس يعني صرفه ما ما نقدر نحكم، لا يوجد لا أنت تبغى تحلف ولا أنت تبغى تحلف، فيصرفهما. طبعا إذا صرفهما ستبقى العين في يد عمرو؛ لأنه ما يقدر ينتزعها زيد منه.

طيب، إذا كان لكل واحد منهما بينة، هذا عنده شهود وهذا عنده شهود، من الذي نقدم بينته؟ قال لك: تقدم بينة المدعي؛ ليش؟ لأنه قد سبق معنا حديث: والبينة على المدعي، إذا بينة المدعي أقوى، تقدم. ثم إنها ناقلة عن الأصل، والناقل عن الأصل يقدم، يعني كشف الناقل عن الأصل، هذا عنده السيارة أصلا في يده، فمن السهل أن يأتيه بشهود يشهدون أن السيارة هذه اللي في يده له، لكن هذا السيارة ليست في يده، فأتى بشهود يشهدون بانتقال الأمر عن الحالة الموجودة في الظاهر. طيب ولهذا قال: إن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي.

طيب، وإن أقر صاحب اليد لغيره، هذا الآن اللي السيارة في يده، قال: يا شيخ، ما أقر أن السيارة لزيد المدعي؟ قال: لا، لا يا شيخ، هذه السيارة حق حمزة، واحد ثالث أصلا، نقول: حمزة هذا يصير إيش؟ صار المقر له الخصم فيها، وقام مقام صاحب اليد، نقول: صار حمزة مكان إيش؟ عمرو، اللي في يده السيارة. في الأحكام ترى حنعيد نشرحها مرة ثانية بشكل أوضح.

الحالة الثانية: أن تكون العين بيديهما. العين هذا ماسك بطرف، وهذا ماسك بطرف، في يديهما، اثنين ساكنين في شقة واحدة مثلا، كلهم ساكنين في وهذا يدعي يقول: الشقة شقتي، هذا يقول له: الشقة شقتي. قال: فإن كانت لاحدهما بينة، حكم له بها، هذا لا أشكال، اثنين ساكنين في شقة واحدة خلاص.

ونقول مثلا خالد أو حمدان ساكنين في نفس الشقة، فادعى خالد أنه الشقة شقته. قال له القاضي: عندك بينة؟ قال: نعم عندي بينة. أتى بشهود يشهدون الشقة شقة خالد، نحكم بها لخالد، خلاص؟

وإن لم تكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان. خالد جاب بينة إن الشقة شقته وحمدان جاب آآ بينة أن الشقة سكن أو أن العكس؛ خالد ما عنده بينة وحمدان ما عنده بينة، إيش نسوي؟ قال: قسمت بينهما، نقسم الشقة بين خالد وحمدان، ويحلف كل واحد منهما على نصف محكوم له. نقول يلا، أنت لك نص، وأنت لك نص. تعال يا خالد احلف أن النص هذا إيش اللي حكمنا به لك؟ احلف بالله أنه أنك مستحق له، فيقول: والله إنه هذا النص ملك لي. ونقول لحمدان: تعال، النص اللي عطيناه لك احلف بالله إنه النص هذا ملك لك، فاحلف بالله إنه النص ملك له. خلاص، كل واحد ياخذه نص.

طيب، اللي بعده يقول مصنفه: إن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة. خالد يقول: الشقة شقتي، حمدان يقول: نصف الشقة حقي، نصف الشقة. لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة، إيش نسوي؟ برضه نقسمها نصفين. فنقسم لخالد نص الشقة ولحمدان نص الشقة. طيب، حمدان يقول: النص هذي لي، وخالد يقول خالد إيش؟ يقول: لا، كل الشقة دي، نقسمها نصين.

طيب واليمين على مدعي النصف، نقول يا خالد احلف بالله العظيم إنه النص اللي قسمناه لك إنه لك ملكك، يقول: والله النص هذا حقي، خلاص؟ أما خالد اللي يدعي الشقة كلها ما نطالبه باليمين؛ لأنه أعطيناه النص أصلا لا ينازع فيه. يعني حمدان أصلا ما يقول إن النص اللي عند اللي كم نبي قال حقي، فما يحتاج يحلف علي.

طيب، وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. خالد عنده بينة أن الشقة حقته، طيب، وحمدان عنده بينة إنه إيش إنه إنه النص هذا حقه. الآن في الحقيقة من المدعي؟ محل الخلاف بينهما فين؟ في النص فقط، واضح؟ فيحكم به لمن يدعي الكل؛ ليش؟ لأنه هو المدعي. شوفوا هنا التعليق هذا اللي في في العدة شرح نشوف خلنا بس نوريكم إيش.

أيوه، لأنه لأنه المدعي؛ ليش حكمنا بها لخالد في مثالنا ها شو نعم. قال في في العدة يقول إيش: وإن كانت لهم بينتان حكم بها لمدعي الكل؛ لأنه ما تعارضا في النصف، فيكون النصف لمدعي الكل بلا تنازع. ها الآن خالد له نص بدون نزاع، ما أصلا ما ينازعه فيه حمدان، باقي خلاف في النص الثاني، والنصف الآخر ينبني على الخلاف في أي تقدم، وظاهر المذهب تقدم بينة المدعي زي ما قلنا في المسألة اللي قبلها إن بينة المدعي.

طيب، اللي بعده إيش؟ العين بيد غيرهما. قال المصنف رحمه الله: الثالث: أن تكون في يد غيرهما. الآن العين في يد طرف ثالث، زيد. نقول لنا مثلا خالد وحمدان يقولون: الشقة هذي شقة زيد. يقول خالد: يقول الشقة شقتي، حمدان يقول: لا، الشقة شقتي. ولا واحد منهم ساكن في الشقة، الشقة اللي ساكن فيها حمزة. فجاء حمزة قال: والله أنا أعتبر أن الشقة حقت خالد، يصير خالد ويمسك مكان حمزة، يصير هو صاحب اليد.

صار كأنه خلاف بين حمدان وخالد والعين بيد خالد، أو أقر لطرف ثالث. قال حمزة اللي ساكن في الشقة: قال لا والله، لا خالد ولا حمدان، هذي الشقة حقت حسني. يصير حسني هذا إيش؟ المقر له هو صاحب اليد، ونعامله كما ذكرنا في معاملة صاحب اليد. كذلك إذا أقر لغيرهما نفس الكلام. قال: إن أقر لهما الاثنين، صارت كالذي في يديهما، نفس الكلام اللي سبق قبل شوية.

ها مو تكلمنا قبل شوي شوفوا تذكرون لما قلنا العين إذا كانت بيديهما لأحدهم فكذلك إذا أقر حمزة اللي ساكن في الشقة بأن الشقة حقتهم الاثنين نعطيها أحكام ما لو كانت العين بيديهما.

تمام. وإن قال: لا أعرف صاحبها منهما. حمزة اللي ساكن في البيت قال: والله ما أدري حقت مين، لا أدري أنا ساكن في الشقة بس ما أدري هي حقت حمزة ولا حقت ما أدري هي حقت خالد ولا حقت حمدان.

طيب، فإن قال: لا أعرف صاحبها منهما ولاحدهما بينة فهي له. إذا خالد عنده بينة يحكم بها له، إذا حمدان عنده بينة يحكم له به، هذا ما في إشكال؛ لأن البينة.

آه الحجة في القضاء. وإن لم تكن لهما بينة قال: ما أدري والله الشقة حقت مين، وخالد ما عنده بينة حمدان ما عنده بينة. أو خالد عنده بينة وحمدان عنده بينة وتعارضت البينتان، استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخذه.

نقول: تعالوا نعمل قرعة، طلعت القرعة لخالد، نقول: احلف بالله يا خالد أن الشقة حقتك، وياخذها. واضح؟ نعم، هذا بالنسبة لهذا الباب. خلينا نعيد الباب مرة ثانية بالأمثلة، طبعا هذا بس توضيح.

آه نفس العرض لا أصبره نعدي هذا. طيب، بسم الله نبدأ في الحالات. الحالة الأولى إيش هي؟ الحالة الأولى: أن تكون العين بيد أحدهما ولاحدهما بينة. فيقول للمدعي هذا مثاله زيد وعمرو. ها العين في يد، شوفوا النجمة دي هي العين، العين في يد عمرو وزيد يقول: يا شيخ، هذي العين منك وعمرو عنده بينة، إيش نسوي؟ نقول: تبقى العين عند عمرو؛ لأنه عنده بينة. خلاص، فيقول للمدعي: الك بينة؟ فان قال: نعم، وأقامها حكم له. طبعا لا، هنا البينة عند عمرو، عند بينهم. طيب، لو كانت البينة عند زيد، ها.

زيد يقول: هذي العين ملكي، والعين بيد عمرو، والبينة عند زيد. نقول: يحكم بها لزيد، روحها بعين إلى زايد، واضح؟

طيب، المسألة التي بعدها: إن لم تكن له بينة، ها. قال له: فلك يمينه. طبعا هذي مسألتنا الآن العين بيد أحدهم، شوفوا المسألة ها، عندنا زيد وعندنا عمرو، والعين بيد عمرو، وزيد يقول: هادي العين ملكي يا شيخ. ولم يطلب زيد اليمين، ما طلب من عمرو اليمين، إيش نسوي؟ العين تبقى في يد عمرو، ما طلب منه اليمين ولا عنده شيء من قلوانه. طيب، إذا كانت العين بيد عمرو، خلاص؟ وزيد قال: أطلبني من نفس الكلام هذي العين منك، ثم قال: أطلب اليمين. أطلب اليمين قال عمرو: والله إن العين ملكي، إيش يصير؟ هذه اللجان المنصرفة. وإن لم تكن له بينة، قال: فلك يمين، فان طلبها استحلف وبرئ. ما دام حلف، تبقى العين عندك يا عمرو، مبروك عليك.

المسألة اللي بعدها: إذا رفض ها شوف المسألة اللي بعده. زيد يقول ها العين في يد عمرو، وزيد يقول: أطلبوا اليمين يا عمرو. قال عمرو: لا والله لن أحلف، إيش يصير؟ قال: وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له. قال: ها لن أحلف، وقال: أطلب يمين زيد، خليه زيد هو اللي يحلف. فقال: والله إن العين ملكي، يحكم بالعين إيش لزيد. تمام؟

اللي بعدها هذي حلف فيها خلاص حلف، نقل المدعى عليه. ها المدعى عليه كمين؟ المدعى عليه اللي هو عمرو. وحلف زيد وهو حلف، قال: والله أنا للملك، حكمنا بها لزيد.

وانكل أيضا صرفهما. إيش معنى هذه؟ زيد يقول: هذه العين ملكي يا فضيلة الشيخ وأطلب يمينا عمرو. قال: لن أحلف، ولتحلف أنت يزيد، وليحلف هو يزيد. قال زد: لن أحلف. إيش تسوي القاضي؟ يصرفهما، اطلعوا برا المحكمة الله يجزيك خير روحوا بيتكم، وطبعا إذا صرفهما فالعين وما زالت في يدي إيش هي دي يا عمرو.

اللي بعده: إن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي. زيد وعمر. زيد يقول: هذه العين ملكية يا فضيلة الشيخ والعين في يد عمرو. عمرو جاب بينة، زيد جاب بينة، إيش نحكم بها لمين؟ طبعا هذي في خلاف بين العلماء هنا قوي، بعض العلماء يقول: نحكم بها لعمرو؛ لأن عمرو عنده بينة وعنده إيش؟ اليد. وبعض العلماء يقول: لا، نحكم بها لزيد؛ لأن البينة على المدعي قد أتى بالبينة، وهذا هو الذي قرره المصنف يحكم بها إيش.

للمدعي وهو المذهب بنحكم بها للزيت، شفتوا هذي؟ طيب، اللي بعدها، وإن أقر صاحب اليد لغيره، صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد ثم ذكر، زيد يقول ها العين في يد عمرو.

يقول زيد يا فضيلة الشيخ العين مني أطلب بها، قال عمرو لا يا زيد العين لحسن، هذا حسن شخصية جديدة ايش يصير ها؟ قال وإن أقر صاحب اليد اللي هو عمرو لغيره اللي هو حسن صار المقر له اللي هو مين؟ حسن الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكر ايش اللي حيصير، شوفوا كيف راح عمرو وقام حسن مقام صاحب اليد، طيب ونعطيه نفس الكلام السابق في يا صاحب اليد، طيب فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها.

الان العين بينهما، العين هم الاثنين ساكنين في الشقة مثلا، العين بيديهما، طيب وإن كانت لأحدهما بينة، هذا زيد يقول هذي العين ملكي، طيب وعمرو نفس الكلام برضو يقولون العين ملكي ولكن لأحدهما بينة وهو عمرو نعطيها لعمرو وهذا واضح، إن لم تكن، طيب زيد وعمرو ها وهذي العين ملك لزيد، وعمرو لا بينة عنده وزيد لا بينة عنده، هذا اللي يقول وإن لم تكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهم على نصف محكوم له به، نقسم العلم نصين، الحمد لله طخ طخ، نص هنا ونص هنا.

طيب ويقول زيد والله هذا النصف الذي أخذته منه، ويقول عمرو والله هذا النصف ملكي، طيب الصورة الثانية برضو في نفس العبارة ها أنه العين بيديهم بيديهما ولكل واحد هذا يقول هذي العين ملكي وهذا عنده بينة وهذا عنده بينة كلاهما، فله ايش بينة بملك العين، نفس الكلام نقسم العين بينهم ونصفين، بعد ما نقسمه نصفين ايش؟ نقول احلف يا زيد والله هذا نص ملكي، احلف يا عمر والله هذا النصف ملكي، خلاص.

الصورة التي بعدها وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة، زيد يقول الآن العين بينهما، زيد يقول هذي العين ملكي عمرو يقول بل أنا أملك نصفها، عمرو ما ادعى كله يقول أمسك نصفه، ايش نسوي؟ قال المصنف، شوف ايش يقول المصنف؟ قال قسمت بينهما.

آه ايش نعم طبعا آآ ولا بينة نفس الكلام قسمت بينهما، طيب مين اللي يحلف الآن اليمين؟ عمرو فقط، يقول والله هذا النصف ملكي لأن النصف الذي أخذه زيد أصلا لا ينازعه في أمر فما يحتاج حلف.

طيب الصورة اللي بعدها وإن كانت لهما بينتان، زيد يقول هذي العين ملكي، قال عمرو بل أنا أملك نصفها وعمرو عنده بينة وزيد عنده بينة، نحكم بها لزيد نفس الكلام الذي قلنا لأن البينة للمدعي.

خلاص، الصورة اللي بعدها فإن أقر بها لأحدهما زيد وعمر وفي عندنا فراش، اليد العين بيد طرف ثالث طبعا احنا انتقلنا الآن إلى العين بيد طرف ثالث، زيد يقول هذي العين ملكي عمرو يقول هذي العين ملكي، فراس ايش قال؟ قال هذي العين لعمرو ها فان أقر بها لأحدهما هذه أقرها لأحدهم ايش يصير؟ صار المقر له كصاحب اليد، يطلع فراس كأنه مو موجود ويصير كأن العين بيد عمرو.

طيب اللي بعده وشو، زايد وعمر ايش يقول وفراس، ها لي عين بيد فراس، زيد يقول هذي العين ملكي وعمر يقول هذي العين ملكي، قال فراس هذي العين لخالد ايش اللي يصير؟ نقول يصير خالد هو كأنه الذي بيده.

تمام فان أقر قال المصنف فان أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له اللي هو في مثالنا خالد كصاحب اليد، تمام، طيب المسألة اللي بعدها، زيد يقول هذي العين طبعا العين بيد فراس، يقول زيد هذي العين ملكي يقول عمر هذي العين ملكي، قال فراس هذي العين لهما، وإن أقر لهما، صارت كالذي في يديهما، ايش يصير؟ كأن العين ها كأن العين في يد زيد وعمر، والعين إذا كانت في زيد يد زيد وعمرو ايش نسوي فيها؟ الكلام الذي قبل شوي شرحناه بأقسامه.

طيب هذه المسألة اللي بعدها لا يعرف صاحبها، يقول فراس العين في يد فراس، زيد يقول هذي عين ملكي وعمرو يقول هذي عين ملكي، فراس ايش تقول؟ قال والله ما أععرف أنا ما أعرف مين صاحبها من هو، مين هو؟ فإيش الحكم ها، إن كان عمرو عنده بينة أخذها عمرو إذا كان أحدهم، قال وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي لهما في أشكال عنده بينة.

الحالة اللي بعدها ها نفس القصة، زيد يقول هذي ملكي وعمرو يقول هذي ملكي والعين بيد فراس، قال فراس ما أعرف صاحبها منهما، طيب وليس لأحدهما بينة أو حتى لو كان لهما بينتان تعارضتا، هنا الآن هذا المثال ينطبق لو لا زيد عنده بينة ولا عمرو عنده بينات، طيب سوينا قرعة، طبعا المطلوب ايش نسوي؟ حنعمل القرعة، طلعت القرعة لمين لعامر، نقول يا عمرو احلف فيحلف والله إن العين ملكي، نقول تفضل خذ العين، واضح؟ هذا معنى قول المصنف وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة استهما، يعني إيه استهما؟ يعني يعملوا قرعة على اليمين، فمن خرج سهمه التي تطلع له القرعة يحلف ويأخذ ايش العين، هذا خلاصة الأمر.

طيب نشوف بعض الأسئلة على الباب، يشترط لسماع الدعوى بدين، ايش يشترط سماع الدعوى بدين؟ ذكر قدره أو ذكر جنسه أو ذكر تاريخه أو ذكر قدره وجنسه؟ ذكر قدره وجنسه.

يشترط لسماع الدعوى بالعقار ذكر موضعه وحده ولا ذكر موضعه فقط أو ذكر حده فقط؟ ذكر موضعه.

تمام، إذا كانت الدعوى على عين حاضرة فلا بد من ايش؟ ها ها يا فهد، أحسنت، لابد من تعيينها.

طيب إن أقر المدعى عليه فما العمل ايش نسوي؟ أقر المدعى عليه خلاص واضحة، إذا أقر المدعي يحكم عليه يحكم للمدعي.

طيب ياسر، شوف شوف هادي، إذا كانت العين في يد المدعى عليه وأقام كل من المدعي والمدعى عليه بينة بملكه للعين، فما الذي يعمله القاضي؟ أحسنت، يحكم بها للمدعي، قلنا البينة بين المدعي.

إذا كانت العين في يد المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة تستحلف المدعى عليه فنكل عن الحلف، ثم رد القاضي اليمين على المدعي فنكل عن اليمين، فما الذي يعمله القاضي؟ ها يا شيخ، أحسنت، يصرفهما القاضي.

إذا كانت العين في يد المدعي والمدعى عليه معا ولم يكن لأي منهما بينة، كل هم ما عندهم بينات وهي بيديهم، ما الذي يعمل القاضي؟ يقسم العين بينهما ايش نصفين ويحلف كل واحد عن النصف المحكوم له به.

إن كانت العين في يد المدعي والمدعي عليه معا وكان لكل واحد منهما بينة، فما الذي يعمله القاضي؟ ها يا شيخ، نعم، يقسم العين بينهما نصفين ويحلف كل واحد عن النصف المحكوم له به.

إذا كانت العين في يد شخص غير المتداعيين ولم يكن لأيهما له منهما بينة ولم يقر الشخص الذي بيده العين لأي منهما، فما الذي يعمله القاضي؟ يسهم بينهم عن اليمين فمن خرج اسمه حلف وأخذها، لا سيما قرعة طويلة بنحتاج نعيد الدرس.

ما شروط سماع الدعوى؟ التحديد وكيف يكون ذلك؟ في أن يأتي الدين ببيان جنسه وقدره، العقار بيان موضعه وحده، العين الحاضرة بتعيينها، العين الغائبة بذكر جنسها وقيمتها.

ما أحوال جواب المدعى عليه؟ إما أن يقر فيحكم عليه بالإقرار، أو آه لا يقر فيطلب البينة من مين؟ من المدعي تمام.

محور جواب المدعي عليه قلنا ايش؟ إما أن يقر فيحكم عليه بإقراره أو ينكر فتطلب البينة من مدعيه، وإلا ايش؟ وإلا على التفصيل الذي سبق، آه يققال لك يمين المدعى عليه فإن حلف اليمين بريء وإن نكل رد اليمين وطلب رد اليمين على المدعي فحلف المدعي حكم له وإن أبى صرفهما.

تطبيق قضائي، هذه تطبيق ممكن يطبق اثنين من الطلاب بالمرافعة في قضية يحكم أنهم الطلاب.

الربط، استخرج من الباب مثالا قاعدة المفرد المعرف بأل للعموم، البينة على المدعي، كل مدعي، القاعدة التي أشار إليها السعدي رحمه الله في منظومته بقوله: تستعمل القرعة عند المبهم من حقوق التزاحم.

في آخر مسألة في الباب لما قلنا: يقرأ بينهما فمن حلف حكم له، مسائل بحث، وناظر القضاء بالنكול عن اليمين ضد اليمين المدعي. هذه طبعا إذا أحد من الطلاب يريد أن يبحث فيها.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.