تسجيل الدخول

باب عشرة النساء

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

اه، طيب. نأتي الآن يا شيخ جهاد إلى باب عشرة النساء. أول مسألة في هذا الباب، طبعا الحقوق الزوجية أيها الإخوة الكرام على ثلاثة أقسام: حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق للرجل على المرأة، وحقوق للمرأة على الرجل. نبدأ أول شيء بالحقوق المشتركة.

قال المصنف رحمه الله تعالى يبين الحق الأول، وهو العشرة بالمعروف: قال وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. الأول حق مشترك هو ايش؟ العشرة بالمعروف. وهي واجبة ولا مستحبة؟ من وين أخذنا أنها واجبة في كلام المؤلف؟ وعلا يقول الفقهاء؟ المتون إذا قالوا وعلى يعني للوجوب، وعلى للوجوب. تمام.

لكن لما نقول العشرة بالمعروف واجبة، المقصود الواجب وأصلها ولا تمامها؟ أصلها أم تمامها؟ مستحب، جيد. طيب، دقيقة بس يا جهاد، خل نشوف هذه المسألة الثانية من الحقوق المشتركة. الحق الثاني من الحقوق المشتركة هو أداء الواجب من غير مطل ولا إظهار كراهية.

قال: وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله. فإذا كان الرجل مثلاً من الحقوق الواجبة على الرجل النفقة، يعطيها النفقة بس بعد ما يذلها، خلاص؟ أو يماطلها يعني، ولا إظهار الكراهية للبذل، يجي يعطيها ها الأكل يرمي لها إياه بطريقة ايش؟ فيها إذلال من وكذا، يجوز هذا؟ لا. أو مطل يتأخر، يقول: أصبري بعطيكي كذا، لا يجوز.

كذلك المرأة من حقوقها مثلاً أن تجيبه إلى الفراش فتجيبه، لكن مع إظهار الكراهة والنكد، لا يجوز. أو تماطله، يدعوها للفراش تقول: لا ما مشغولة، ما ني فاضي، بكرة إن شاء الله، بعده، خلاص؟ فهذا لا يجوز. واضح يا شيخ؟ قال: وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار كراهية بذله.

هناك حقوق للزوج على زوجته. ايش الحقوق للزوج على زوجته؟ أول مسألة من التسليم. قال: وحقه عليها تسليم نفسها. هذا الأول. يعني ايش تسليم نفسها؟ يعني مثلاً رجل تزوج وتم عقد القران، وجابوا المأذون، وسلم المهر والشبكة وكل حاجة، خلاص. وبعد يوم، يومين، ثلاثة، قال: والله أنا بستأجر الشقة على أساس ايش نعمل الزواج إن شاء الله الأسبوع القادم؟ قالوا: لا. هي الآن في صف سنة أولى جامعة كلية الطب، تبغى ست سنوات، خلاص إن شاء الله لما تخلص دراستها أبشر، خلاص ما اشترطوا عليه ذلك، كل شيء بعد العقد عقد القران مسجل وكل شي.

خلاص بعد ما مسكين هو مأمين اللي بيحجز القاعة الأسبوع الجاي، اللي بعده قالوا له باقي له بس ست سنوات تخلص دراسة في الطب وتاخذ. نقول: من حقه أن يطالب بالتسليم ولا لا؟ حقه. إذا أصر، إذا هو وافق جزاه الله خير وتعاون معهم ما قصر، لكن إذا طالب فيجب أن تسلم له.

الحق الثاني وهو حق ايش؟ الطاعة. الطاعة. قال: وطاعته، لا الطاعة هذه مطلقة، كل شيء قال لها: آمرك أن تحفظي ألفية ابن مالك مع الإحمرار يا جهاد، ها؟ يجب عليها أن تحفظ الألفية ولا مئة الأفعال، ها؟ الطاعة المقصود في حقوقه الزوجية يقولها أبغاك تعملي وكذا، لا، لا يجب. ولهذا قال: وطاعته في ايش؟ في الاستمتاع، وهذا هو الاستمتاع أعم من الجماع. الاستمتاع أعم، سواء الجماع أو ما دونه، ما لم يكن لها عذر.

فيجوز لها أن تتأخر إذا كان هناك عذر، جاية تبغى تصلي مثلاً وباقي على خروج الوقت عشر دقائق، فقال لها دعاها، لها أن تتأخر حتى تصلي لأنها أو تكون صايمة صيام فرض أو نحو ذلك. نعم. أو تكون مستحاضة، وش رايكم؟ مستحاضة؟ المذهب؟ المذهب: المستحاضة لا توطأ إلا مع خوف العانة. طيب، إذا كان هو يرى قول الجمهور أنه يجوز الاستمتاع، يجوز وطء المستحاضة، وهي حنبلية ترى أنه لا يجوز، فالقول قول من؟ ما ندري، الله أعلم.

طيب، المقصود هذا الحق الثاني، الآن ننتقل إلى الثالث من أنواع الحقوق وهو حقوق الزوجة، الحقوق التي للزوجة. أول حق من حقوق الزوجة النفقة. لها حق في النفقة، أنواع هذه النفقة والضوابط. وأول مسألة في النفقة اه ضابطها قال: وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة.

يعني ايش وإذا فعلت ذلك؟ يعني إذا سلمت نفسها، كانت تطيعه في الاستمتاع. خرج بذلك ما لم تسلم نفسها، قالوا: له باقي لها ست سنين كلية الطب. قال: أمرنا إلى الله، خلاص وصبر، صاروا يقولون له: أنفق عليها زوجتك ست سنين، تجيب لها كتب للجامعة، وتوصلها، تدفع حق الباص، هل نفقتها في هذه الفترة واجبة عليه؟ لا. لأنه لم يتسلم.

الامر الثاني إذا ناشز كانت ناشزاً، لا تطيعه، لا الجماع تقول ما ترفض، فهي تسقط نفقته واضح؟ قال: فإذا طاعته فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها. ما هو ضابط النفقة؟ نقول: بقدر الكفاية. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأماكن، ويختلف حتى باختلاف حال الزوجين، جيد.

قال والكسوة، طيب ما هو ما هي أنواع النفقة؟ قال لك ثلاثة أشياء: النفقة ويقصد بها الطعام والقوت ونحو ذلك، والكسوة والملابس، والمسكن. طيب يسكنها وين؟ قال: المسكن واجب عليه. وياخذ لها خيمة ها في المدينة هنا يسكنها في خيمة. وش رايك يا شيخ؟ سكنة؟ لا. إذا ما هو السكنة؟ قالت لا أنا ما أسكن إلا في قصر يكون في مسبح، يكون حمامات فيها جاكوزي تمام، وهي كانت في بيت والدها في بيت شعبي مثلاً. طيب ايش تقولون؟ ما هو المعيار؟ العادل. قال: العادة. قال: بما جرت به عادة مثلها وين تسكن ويعتبر في عرف الناس أنه أعطاها حقها؟ قال: والله إذا سكنها في ثلاث غرف تمام شقة يعني ما تكون قديمة مرة يعتبر قد أسكنها في سكناً فخم.

أما لكن واحد يتزوج وحدة بنت أكبر تجار البلد، نطلعها من قصر فيه عشر من الخدم، وفيه مسبح حار ومسبح بارد، ويسكنها في بيت شعبي، يصلح ولا لا؟ لا، ماشي واضح؟ والمعتمد في المذهب أن النظر في النفقة إلى حال الزوجين، فإذا كان هو غني وهي غنية وجبت نفقة الأغنياء، وإن كان هو غني وهي فقيرة ناخذ الوسط، تمام؟ إن كان فقير وفقيراً الفقراء، وهكذا. جيد.

طيب من حقوق الزوجة، طيب إذا منعها نحن قلنا عندنا أول حق حق النفقة صح؟ للمرأة. منعها، قال: ما في نفقة، ما في فلوس، ما في فلوس. طيب أو قصر، إنفق عليها، أعطاها طعام ولم يعطها كسوة. طيب فلما خرج للدوام ناسي محفظته في البيت جيد وهي تريد تاكل وتشرب النفقة الواجبة، قصر في النفقة الواجبة ما هو في الزائد، قصر في النفقة الواجبة، فراحت سحبت من المحفظة ايش؟ مئة ريال تمشي أمورها فيها، يجوز؟ نعم يجوز.

قال: وقدرت له على ما كذا، بس بعض الناس يفهم هذا غلط فتكون المرأة مثلاً إذا اشتهت آيس كريم وما جاب لها تعتبر هذا تقصير في النفقة، أو والله غرفة النوم لها سنتين ما تغيرت تبغى تغيرها تعتبر أنه مقصر في النفقة، لا، المقصود النفقة الواجبة، التي هي كفايتها، لا تتم كفايتها إلا بها.

قال: وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، تأخذ حقها وحق أولادها تأكلهم بالمعروف من غير زيادة. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه مين يا شيخ جهاد؟ رواه البخاري ومسلم.

طيب إن لم تقدر على الأخذ، الرجال ما يطلع، ما يخلي محفظة ولا ريال ولا شي، كل الأمور ها، أو ما عنده أصلاً، قد يكون هو فقير، قال: ما عندي هذا الموجود. فان لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منع أو منعها ما أعطاها ولا خلى لها مجال تاخذ، فماذا تعمل مسكينة هذه المرأة؟ وش تعمل؟ تبغى تصبر وتحتسب؟ الله يجزيها الخير.

ما قدرت تصبر وتحتسب ولا عندها مجال تمام، تروح لمحكمة الأحوال الشخصية وتقول: والله دعوة إعصار ونفقات. طيب هل للقاضي أن يفسخ النكاح بسبب الإعصار؟ نعم. قال: فان لم تقدر على الأخذ بعسرته أو منع، فاختارت فراقه، ايش

فرق الحاكم بينهما. الحاكم مين هو؟ القاضي، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا حتى لو كان صغيرا، وقد ذكرنا في الصور يجوز فيها تزويج الصغير. بماذا تسقط النفقة؟ هل النفقة للزوجة تسقط في بعض الأحوال؟ قال: نعم.

عندنا الصورة الأولى إن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، صغيرا متزوج واحد هذه الطفلة اللي دبت وقال دبت ورضعت، ها؟ قال لأبوها: أنت تنفق عليها لأنه لا يمكن الاستمتاع بها. الحالة الثانية: لم تسلم إليه، قالوا: خليها تدرس ست سنوات في الطب، خليها، بس ما يجب عليها النفقة. أو لم تطعه فيما يجب عليها وهو النشوز، ما ترفض أن تطيعه في الاستمتاع لا نفقة لها، أو سافرت بغير أذنه راحت وسافرت أخذت جواز السفر راحت تتمشى، خلاص؟ تغير جو بدون أذنه، لها نفقة؟ ليس لها نفقة.

طيب سافرت تتمشى بس بإذني تبغى تغير الجو قالت: والله أنا صيف أبغى أروح أتمشى مع أهلي، طيب وأنت عندك دوام وما يعطونك إجازة خليك هنا، يعني أنا بروح أتمشى مع الأهل وراحت تتمشى مع أبوه أو أمها بإذنه ولا بدون أذنه؟ بإذنه، وافق له. خلاص؟ وأعطاها موافقة أظن فبشر سوى ايش؟ موافق وسافرت هي حاجتها تبغى تغير جو، طيب يعني المقصود لأجل لأمر يتعلق بها لا لأجله هو، طيب. الآن مقابل أنه ليس لحاجته هو لحاجتها هي من باب أولى لو لم يكن حاجة يعني المقصود لأمرهم، سافرت وراحت مع أهلها يتمشون شهر في الإجازة الصيفية، بعد أسبوعين اتصلت قالت: حولي فلوس خلصت الفلوس نبغى نتمشى نبغى ننبسط، طيب النفقة في هذا السفر واجبة عليه؟

قال لك: لا، ما هي واجبة لأنها سافرت لحاجتها حتى لو أنها سافرت بإذنه، واضح؟ قال: فلا نفقة لها عليه، لكن جزاه الله خير إذا عنده فلوس يعني ينبغي أنه يحسن إليها، واضح هذا؟ طيب. وبالمناسبة يا مشايخ هذه المسائل الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون الحقوق يعني هذا اللي ترى الباب يدرس يطبق في المحاكم قضاء ليس المقصود أن هذا الباب هو الأصل في التعامل، هذه المسائل تذكر في حالة الخصومة والنزاع، خلاص؟ في حالة الخصومة والنزاع، أما في حالة أن الأمور ماشية طيبة لا تقول والله لا أنت سافرت بإذني إذا أنا كنت حاس بأنه ينفق لكن أنا حنبلي لن أنفق عليك، لا، إذا وجد نزاع وكذا نقول: لا يجب علينا فقط، لكن الأصل في الحياة الزوجية أن تكون ايش؟ أن تكون بالإحسان.

تمام والمعروف لا يعني الحد الأدنى ماشي، فاما الحياة إذا صارت والله تقول لا فقهاء يقولون ما هو من حقك أني أطبخ وهو يقول آه الفقهاء يقولون لك كسوة مرة في الشتا ومرة في الصيف، بهذه الطريقة لا تستقيم الحياة لكن احنا ندرس الفقه الفقه هذا يطبق في محاكمة ما نجي نقول والله لسنا الآن في دورة عن مهارات السعادة الزوجية، خلاص نحن عن الحقوق هذي مسائل تطبق في القضاء ويختصم فيها الناس، ماشي؟ فلا بد أن تبين أحكامها.

من حقوق الزوجة حق المبيت أن يبيت عندها، لكن ايش؟ نفس القضية بيقول ولها ولها عليه عندها ليلة من كل أربع، فلها أن يبيت ليلة من كل أربع يعني ليلة يبيت معها وله الثلاث الليالي أنه ينام لوحده، لكن هل هذا هو الأصل نقول والله يا شباب تراه لها ترى وحدة ويرجع الآن البيت اليوم يأخذ عفشه ويروح يبات يبيت مع شباب يقول ترى ما لك إلا ليلة من كل أربع، لا نحن نقول هذه الأمور عند الخصومات أما ما دامت الحياة مستقيمة لا تعكر على نفسك.

ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر، ليش اخترنا ليلة من أربع أن الرجل يجوز له أن يجمع بين أربع نسوة وإذا جمع بين أربع سيبيت عندها ليلة من كل أربع، فاذا كان معا ما عنده إلا زوجة واحدة فله أن ينفرد في الثلاث الليالي الباقية، واضح؟ نعم. الأمة لأنه في القسم من الزوجات الأمة لها نصف القسم على الحر، نعم. الزوج أي نعم المقصود هنا الأمة يا مشايخ الأمة الزوجة، أما الأمة ملك اليمين ليس لها حق في المبيت أصلا لا يجب عليه أن يبيت عنده، واضح هذا؟ نعم.

الثالث من حقوق الزوجة الوطء، لكن ما مقدار الوطء؟ يقول المصنف: يجب عليه الوطء إصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر، يعني عندنا رجل عندنا رجل لا يستطيع مثل العنين الذي وطأ مرة واحدة وما استطاع وطء ثاني، هذا هل يجب عليه أن يطأ في كل أربعة أشهر؟ لا معذور ما يستطيع، لكن الرجل الذي ليس له عذر يجب عليه الوطء مرة في كل أربعة أشهر، ليش اختار الأربعة أشهر؟ لأن الله جعل الأربعة أشهر حدا في.

قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فلما جعل له أن يتربص وينتظر أربعة أشهر من غير جماع دلا أنه يجوز ألا يجامع إلى الحد هذا أربعة أشهر فقط، فيجب عليه في كل أربعة أشهر ايش؟ أن يطأها مرة، وهذا نقول فيه ما قلناه فيما سبق أنه هذا الحد وهذا الحق، أما من جهة يعني الحياة والعشرة بالمعروف هذا أمر آخر. المؤلف ما ذكر هذا الحق انتقل إلى باب آخر هو يسموه الفقهاء باب الإيلاء، فذكر أحكام الإيلاء فقال: فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر حلف بالله عز.

قال: والله لا يطأها أكثر من أربعة أشهر خمس شهور مثلا، ماذا نعمل؟ قال: فتربصت أربعة أشهر تنتظر أربعة شهور ثم رفعته إلى الحاكم، يعني هي إذا قال والله لن يطأها أربعة أشهر، قالت: أصبر واحتسب شوف الأربع شهور، بعد أربع شهور لم يجامع فراحت للمحكمة تشتكي، فإنكر الإيلاء قال: مو صحيح أنا ما حلفت أو أنكر مضي الأربعة أشهر صحيح أني حلفت بس أصلا ما مر إلا شهر واحد، أو ادعى أنه أصابها يقول: أنا حلفت صحيح ومرت أربع أشهر صحيح لكني خلال هذه الأربعة أشهر جامعتها مرة ولا مرتين ولا أقل ولا أكثر، واضح؟ فالقول قوله مع يمينه يقبل قول لأن الجماع أمر خفي لا يمكن نقول جيب بينة على الجماع واضح فهو أمر خفي لا يمكن يقبل قوله في ذلك مع يمينه.

وإن أقر اعترف قال: صحيح أنه حلف أنه لن يجامعها وصحيح أنه لم يجامع خلاص، فما الحكم؟ قال: يؤمر بالفيئة، وما الفيئة؟ الجماع، قال: وهي الجماع، يقال له: ارجع جامع زوجتك فإن فإن الله غفور رحيم، وإن لم يف لم يجامعها يؤمر بالطلاق، يقال له: طلق، وإن لم يفئ أمر بالطلاق، فاذا طلق فالحمد لله طبعا الطلاق هذا بطلبها هي هي ما تبغى ما تقدر يعني تصبر عليه وإلا إذا رفض أن يطلق فإن القاضي يطلق على القاضي يطلقها وهذه قاعدة عند الفقهاء أن الشيء الذي تدخله النيابة الطلاق تدخله الوكالة ولا تدخله إذا لم إذا تعين على شخص ووجب عليه فلم يقم به قام القاضي مكانه، وإلا طلق عليه الحاكم.

ثم إن راجعها بعد ما طلقها الحاكم راجعها الرجل ها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة هذي نشرحها إن شاء الله بعد الأذان تفضل تأذن.

شغلنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على، لا إله إلا.

طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أنا تأخرت كنت آه أراجع كشاف في هذي المسألة.

طيب قال المصنف الآن وين وصلنا؟ هذا الرجل أيها الأخوة الكرام في أثناء آلة من زوجته قال لها: والله لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر، مثل: والله لا يطأها خمسة أشهر، جيد، ثم بعد ذلك طلقها هو بعد.

شهر أو شهرين، طلقها، جيد، ثم راجعها. كويس، نقول: بعد ما راجعها كم بقي من المدة؟ نقول أولاً: إن طلقها طلاقاً بائناً انقطع حكمه، ما المدة؟ فإن تزوجها بعد ذلك بعقد جديد، وهو حلف أنه ما ينطها، إيش؟ خمس شهور.

ومثلاً تزوجها بعقد جديد، نقول: لما تزوجها، تعال، كم باقي على الخمس شهور اللي حلفت؟ إن كان بقي منها أكثر من أربعة أشهر، فحكم الإيلاء إيش؟ باقٍ. ونقول: وقف له كما وصفت، يعني مثل ما قلنا. إذا انتهت الأربعة أشهر ولم يطأ، يقال له إيش؟ أما أن تطأ، فإن لم يطأ يطلق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. أما إذا تزوجها وقد بقي عليها ثلاث فقط، فهل يأخذ حكم الإيلاء؟ لا يأخذ حكم الإيلاء.

واضح هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى. ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت، يعني هذا الرجل طلقها خلاص مثل ما قلنا طلقها طلقة واحدة ثم راجعها مرة ثانية، طيب كم باقي له؟ قال له باقي له خمسة شهور، يأخذ حكم الإيلاء ولا لا؟ يأخذ حكم الإيلاء. باقي شهر، لا يأخذ حكم الإيلاء، أو تركها حتى بانت، يعني طلقها وتركها حتى انقضت عدتها.

وتنقضي العدة ممكن بوضع الحمل، إن كانت حامل خلاص وضعت حمل بعد أسبوع وراح تقدم لخطبتها وتزوجها، كم باقي المدة؟ خمس شهور أو أربع شهور وعشر أيام، جيد، فما الحكم؟ يثبت حكم الإيلاء، وهو أنها توقف لها المدة، فهي بعد المدة يؤمر بالطلاق، فإن طلق فالحمد لله، وإن لم يطلق طلق عليه القاضي، هذا معنى هذه المسألة.

ألا يكفرك ثلاثمائة؟ يقول: هل يجوز إنه هذا الرجل حلف، قال: والله لا أرع أربع شهور؟ بعد يومين قال: لا، بجامعها، يجوز إنه يجامعها ولا لا؟ يجوز، ما في أي مشكلة، وعليه، بل هو الأفضل في خلقه. خلاص؟ فإن فإن الله غفور رحيم. آه نقول: وحينئذ عليه إيش؟ كفارة يمين. جيد، الطلاق الرجعي لا يهدمه. أي نعم.

قال رحمه الله تعالى: ومن عجز عن الفيء عند طلبها. فالرجال لما جاء القاضي وقال له: تعال، أما أن ترجع وتفيء أو تطلق. قال: أنا ودي فيه، ولكن عنده عذر، ما استطاع أن يجامع لسبب من الأسباب، فيقول له القاضي إيش؟ قل: متى قدرت جمعتها؟ فيقول: هذا أنا رجعت عن يميني، ومتى قادر تركب؟ في هذا الوقت ما يستطيع لعذر فيه. قال: ويؤخر حتى إيش؟ حتى يقدر عليها.

ثم من حقوق الزوجية أيضاً الذي ذكره المصنف في الباب الذي بعده حق القسم، تمام، وسنذكره إن شاء الله بعد صلاة العشاء. والله تعالى أعلم.

ناخذ بس بعض الأسئلة. يقول: إذا منع الرجل حق امرأته ولده في النفقة، فهل لها أن تأخذ من ماله؟ ليس لها أن تأخذ إلا بحكم قضائي، ولا لها أن تأخذ قدر كفايتها وردها بمعروف، ولا لها أن تأخذ قدر كفايتها فقط، لا أن تأخذ قدر كفايتها وأولادها. باء: كفايتها ولا جمع أو قدرك، نعم، باء، هذا طلعوه فوق شوي.

طيب، إذا منع الرجل حق امرأته في النفقة، طبعا الجواب باء، يعني بس عشان الفيديو، مشكلة في التنسيق، الجواب باء والأكسجين. إذا منع الرجل حق امرأته في النفقة ولم تقدر له على مال وطلبت الفرقة، فهل يفرق بينهما؟ نعم، يفرق الحاكم بينهما، ولا هي تمشي وتتركه؟ يحتاج حكم قضائي هنا ولا لا؟ نعم، لابد من حكم القضاء.

إذا كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع، فهل تثبت لها النفقة؟ لا تثبت لها. هل تثبت النفقة للزوجة بعد العقد وقبل تسليمها للزوج؟ لا. إذا سافرت الزوجة بغير إذن الزوج، فهل تثبت لها النفقة؟ لا. ما حق الزوجة الحرة على زوجها في المبيت؟ ليلة من كل أربع ليالي. ما حق الزوجة على زوجها في الجماع؟ مرة في كل أربعة أشهر.

ماذا يترتب الإناء مدة تزيد على أربعة أشهر؟ انفساخ النكاح بمضي لأربعة أشهر، ولا تطليق الحاكم عليه بطلبها إذا مضت أربعة أشهر ولم يطلق، ولا لا شيء مما سبق؟ باء. ليش ما؟ ها؟ يعني صحيح أنه يؤمر بالفيئة أولاً، ممكن يعني السؤال يبغى له ضبط، يعني فيه إشكال، السؤال فيه إشكال.

كان بعض المتخصصين يقول: احذر دائماً أسئلة لا شيء مما سبق وأسئلة جميع ما سبق، يعني كثير من الأحيان يقع فيها إيش؟ إشكال، فيها إشكال. تفضل يا شيخ. ما لمست يعني أي شيء فيه خلاف فقهي الأصل أنه يرجع فيه للحاكم، هذا هو الأصل بالتقعيد، لكن يعني هل القاعدة مطردة في هذا؟ لا أدري. نعم.

يعني مثلاً رجل تزوج أخته من الرضاع، بعد سنتين أنها أخته من الرضاع، يحتاج قضاء قاضي؟ لا، ما يحتاج، واضح؟ تتركه وتمشي. نعم.

المسائل المقالية: من الحقوق ما هو مشترك للزوجين، ومنها ما هو للزوج، ومنها ما هو للزوجة، اذكر ما يندرج تحت كل سنة. طيب المشترك؟ عاش يا قيوم، نعم، وعدم عدم المماطلة بالحقوق، جيد. ومنها ما هو للزوج؟ للزوج التسليم والطاعة في الاستمتاع، والزوجة النفقة، النفقة بأنواعها، نفقة وسكنة وكسوة، وأيضاً الوطء متى؟ كل أربعة أشهر مرة، والمبيت؟ مرة كل الأربع ليالي. أي نعم، إن كانت حرة.

ماذا تفعل المرأة إذا منعها الزوج نفقتها أو بعضها؟ تأخذ ما يكفيها ولدها، إذا ما استطاعت تفضل شيخنا، نعم، تأخذ، فإن لم تستطع تطلبه القاضي، إيش يعمل؟ أما أن يكون، إذا طالبت بالفسخ، يفسخ؟ لا، الفسخ أحسنت.

ما الحالات التي لا تجب فيها النفقة للزوجة؟ كم حالة ذكر المصنف؟ تفضل شيخ محمد. كم؟ صغيرة؟ إذا كانت صغيرة لا يستمتع بها، أو لم تسلم. إذا امتنع، إذا سافرت بغير إذن، إذا سافرت بإذنه لحاجتها.

ما حق المرأة في المبيت والبطء؟ كم؟ أحسنت، والوقت كل أربعة أشهر. ما الإيلاء وما الذي يترتب عليه؟ الإيلاء أن يحرف على ترك وطء زوجته مدة تزيد عليه كم؟ أربعة أشهر. يترتب عليه أن يقال للزوج: ارجع، فإن لم يجامع يقال: طلق، فإن لم يطلق يطلق عليه القاضي. واضح، يطلق القاضي، نقول له: إذا جامع فقد رجع يمين، يقال له: جامع، هذا رجوع عن اليمين. أي نعم، إذا الماء إذا كان عنده عذر ما يقدر يجامع، فانه يفيء بالقول، يفيء بالقول.

هذا ما يتعلق بدرسنا، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة، تفضل. القاضي عليه إلا ورجع، أي نعم، يقولون: القاضي له أن يطلق واحدة أو ثلاثاً أو يفسخ، هذا يستطيع، يعني يعني يعني يبغى لهم يراجعون. المراجعة، هل له المراجعة؟ تحتاج إلى مراجعة لو تشوف.

الله يجزاك خير، يعني يصير كل ثمانية أشهر لما ما أعرف هذا، الله أعلم، ما يعرف.