تسجيل الدخول

الجنايات - السرقة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

طيب، نأتي يا شباب إلى باب حد السرقة. قال المؤلف رحمه الله في شروط الحد: أول شرط لحصول حد السرقة حصول السرقة، ما هي السرقة؟ هي الأخذ خفية، أخذ المال خفية بغير حق، مال الغير خفية بغير حق.

قال: ومن سرق -هذا الشرط الأول- ربع دينار من العين، أي من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق. إذاً الشرط الثاني: النصاب، وهو كم؟ لا، يعني إذا اخذ أقل من نصاب السرقة فاننا لا نقطع يده، لا نطبق حد السرقة وإنما يجلد، وإنما يعتبر تعزير إذا... أو نعم، من سرق ربع دينار من العين وثلاثة دراهم من الورق. ربع الدينار، الدينار كم يساوي؟ أربعة وربع المثقال، ودرهم ثلاثة. يقال: الدينار يساوي أربع غرامات وربع من الذهب.

طيب، أو ما يساوي احدهما من سائر المال، وأخرجه من الحرز. إذاً سواء أخذ ذهب وفضة، أو أخذ غير الذهب والفضة شيء آخر لكنه يساوي ربع الدينار أو ثلاثة دراهم من الورق أي من الفضة.

الشرط الثالث: الحرز. فلو سرق من غير حرز، واحد سايب فلوسه بالشارع على الرصيف، وجاء واحد وسرقها، هل هذا يقطع؟ لا، ما عندنا مثل يقول: المال السايب يعلم السرقة، تمام.

الشرط الرابع: مطالبه المسروق منه. قال: ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بايش؟ بماله. لو أن الرجال انسرقت منه فلوس ولا راح بلغ الشرطة ولا طالب بالفلوس ولا شيء، فانه لا يقام حد السرقة على السارق.

ما هي عقوبة السارق؟ قال: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. من مفصل الكف وحسمت. تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف وحسمت، يعني يوضع بعد القطع، يوضع زيت مغلي قالوا حتى ما يستمر ايش نزيف الدم ويضره.

طيب، إذا رجع وسرق مرة ثانيه؟ قال: فان عاد قطعت ايش رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. إذاً في حال إذا كرر السرقة بعد قطع يده اليمنى يقطع الرجل اليسرى.

طيب، وإذا عاد سرق مرة ثالثة؟ قال: فان عاد حبس ولا يقطع غير يد واحدة ورجل واحدة. إذا رجع مرة ثالثة تقطع يد أخرى أو رجل أخرى؟ لا، وإنما يحبس حتى يتوب أو يموت.

بماذا تثبت السرقة؟ قال: ولا تثبت السرقة الا بشهاده عدلين، الأول شهادة عدل يشهد شاهدان على فلان بس، أو اعتراف مرتين، الإقرار. اعترف السارق، قال لك لا يكفي أن يعترف مرة واحدة، بل لا بد أن يعترف ايش مرتين ليقبل إقراره ويقام عليه الحد بذلك. وتلاحظ هنا الشريعة يعني ما... لا، إذا كانت المسألة ثابته بالاعتراف، لا يسعى الإنسان إلى إقامة الحد، الاعتراف مرة واحدة خلاص اتركه، واضح.

طيب، إذا تغير الحال بعد السرقة، يعني وهب المال للسارق؟ واحد مسكوه الشرطة، سارق مال فلان، اتصلوا، فلان سارق فلوس، قال: خلاص أنا وهبته لها، أعطيت إياه هدية. أو باعها، قال: اسمع، دامك سرقت السيارة تشتريها بـ عشرين ألف؟ قال: أشتريها. واضح، قبل ايش؟ قبل المطالبه، مو قبل السرقة، الرجال ما راح للمحكمة ولا اشتكى ولا طالب، قال: سقط القطع.

بعد ما باعوا السيارة، قال: ماشي، صح، الآن بعتك، بس أنت وقت ما أخذتها كانت لك ولا سارقها؟ قال: خلاص، أنا بطالب ايش باقامه الحد. يقطع؟ لا يقطع. طبعا المطالبة هنا مطالبة بالمال، وليست المطالبة بإقامة الحد، مطالبة المسروق منه بايش؟ بماله. قال: وإن كان بعده لم يسقط. يعني طالب بماله أولا، ثم باعها ثانياً، أو وهبها، فهل هذا يسقط عنه حد السرقة؟ لا، لأن المطالبة سابقة، واضح.

طيب، قال: وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، يعني ايش؟ قال لك هذا الشيء... لا حول ولا قوة إلا... وين؟ طيب، ما معنى هذا؟ وإن كان بعده لم يسقط؟ هنا وصلنا ولا؟ لا، نقصت عن النصاب. قال لك فرضنا هذا الشيء، مثلاً وثيقة أو كتاب أو إلى آخره، مخطوط، سرقوه واحد، وقيمة هذا المخطوط مثلاً ربع دينار، بعد ما خرجوا من الحرز نقصت قيمته، صار الناس ما ترغب فيه إلا بدينار، إلا بثمن دينار. إذاً نقص عن النصاب ولا لا؟ نقص.

بس نقص قبل أن يخرج من الحرز ولا بعد السرقة؟ بعد السرقة. هل هذا يسقط الحد؟ لا، لأنه وقت السرقة كانت الشروط متحققه. قال: وإن كان قبله لم يجب. يعني الرجال بيسرق له مخطوط، قيمة المخطوط ربع دينار، طيب، بس وهو يسرق انقطعت منه صفحة، لسه ما خرجوا من الحرز، قبل أن يسرقه، انقطعت منه صفحة صار قيمته أقل من ربع دينار، وأخرجه من الحرز وهو أقل من ربع دينار، يقطع أو لا؟ لا يقطع، لأنه لم يسرق نصاباً.

ينبه هنا إلى مسألة أنه كونه الإنسان قطعت يده لا يعني أنه ما عاد يرد الفلوس، خلاص والله قطعت يدي ما عاد أني راد الفلوس، لا. قال: وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقياً، يعني عندنا إقامة الحد شيء ورد المال شيء آخر، لابد من رد المال حتى لو قطعت يده.

قال: أو قيمته إن كان تالفا. إذا هو قلنا له رجع الفلوس، قال: أصلاً الفلوس تلفت، أو سرق كتاب والكتاب انحرق، تمام، ماذا يرد بدلا عن الكتاب؟ يرد قيمته، واضح، أي نعم. إذاً قطع اليد لا يسقط ايش؟ لا يسقط، قطع اليد لا يسقط الرد، خلاص والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.