تسجيل الدخول

مسح الخفين

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من الكلام عن باب إيش؟ الوضوء، صح ولا لا؟ طيب، الوضوء هذا استغسل به رجلك ولا ما تغسل فيه رجلك؟

طيب، ما الحكم لو كان على الرجل ها خف أو جورب؟ ما الحكم على الخف على القدم؟ على القدم خف أو جورب، هل يجوز أن تمسح أو لا؟ مناسب أن يذكر المؤلف بعد أحكام الوضوء أحكام مسح الخفين، لأنه سيكون جزءاً من الوضوء بالنسبة لمن هو لابساً للخفين. بدأ أولاً ببسألة وهو بيان ما يجوز المسح عليه، إيش هي الأشياء يجوز مسحها أصلاً؟ أول شي من الأشياء التي يجوز مسحها هو الخفان. قال المؤلف: يجوز المسح على الخفين. إذاً، أول شيء مما يجوز مسحه الخفان. إيش الخفان؟

الخف الثاني هو الذي يلبس في الرجل مصنوعاً من الجلد، يكون مصنوعاً من إيش؟ من الجلد. الثاني مما يلبس سعر الخف، قال: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. انتبه، كلمة الصفيقة هذي حنرجع لها مرة ثانية.

صفيقة التي تثبت على القدمين، هذي احنا نرجع لها بعد شوية في بيان شروط المسح. الجوارب إيش هي؟ هي ما يلبس على القدم من غير الجلد، يكون مثلاً من القطن، يكون من صوف، يكون قماش إلى آخره، واضح؟ طيب، الثالث الجرانيب. طبعا هنا انتبه، ما دام ذكرناه هنا اذكر ما في شي، الجوارب اشترط المؤلف فيها شرط، شرطين. الشرط الأول: أن تكون صفيقة. اثنين صفيقة، يعني سميكة. أما إذا لبس الإنسان جوارب خفيفة شفافة يرى لون البشرة من ورائها، فهذه عند أكثر الفقهاء لا يجوز المسح عليها. نذكر الفقهاء، لا يجوز المسح عليها، واضح يا شباب؟

تمام. طيب، الشرط الثاني في الجوارب قال: التي تثبت على القدمين. إذا لبس الإنسان جورباً جراب مثلاً، لكنه واسع يمشي خطوتين يحتاج أنه يسحبه أو يحتاج يربطه لا يثبت على القدم، فهذا لا يجوز المسح عليه، واضح؟ نعم. قال الثالث: الجراميط التي تجاوز الكعبين. الجرانيق هي خف قصير، الجرنوط خف بالسن، فرقه عن الخف إيش؟ خف يصير مثلاً طالع إلى الساق، الجرموق قصير على قد الرجل، بس المؤلف قال لك شرط، شرط الجراميب لأجل المسح عليها إيش؟ أن تتجاوز الكعبين. أما إذا كان الجرموق قصير تحت الكعب، تشوفون اليوم في شراريب تجد قصيرة مرة من تحت الكعب، هذي لا يجوز المسح عليه، واضح؟ لأنها لا تغطي موضع الغسل، موضع الفرض في الوضوء، فلذلك اشترط المؤلف في الجراميك التي تجاوز الكعبين. إذاً عرفنا ما الذي يجوز المسح عليه؟ الخف، الجورب، الجرموق وهو الخف القصير.

الرابع مما يجوز المسح عليه العمامة. قال المؤلف: هذا الكلام حيقوله مو هو الآن، بعد شوي، بس احنا قدمناه حتى نرتب لك الباب، قدمناه هنا لأجل ترتيب الباب. قال: ويجوز المسح على العمامة.

طيب، ما شروط المسح على العمامة؟ قال: إذا كانت ذات ذؤابة. كيف يعني ذات الذبابة؟ شف يا طويل العمر، شايف هذا، شايف هذا الشماخ؟ طيب، نخلي لك إياه الحين عمامة.

زين، شوف إذا لفيت العمامة، إذا لفيتوا العمام علاش، شايف الآن وش وش صاير فيها هذي؟ العمامة فيها إيش؟ طرف مرخي صح ولا لا؟ هذا الطرف يقال له الذبابة رأيت.

إذاً، هذي معنى العمامة ذات الذؤاب. أما لو إنك لفيت العمامة كلها، لفيتها كلها كاملة ولم تدع لها طرفاً مرخياً، خلاص؟ لفيت العمامة كلها ولم تدع لها طرفاً مخفيا، فهنا شو اللي حصل؟ هذه العمامة تسمى عمامة، عمامة إيش ها، عمامة إيش يا شباب؟ صماء تسمى العمامة الصماء، عرفت يا شيخ؟ الطواف اللي وراك. إذاً وش هو الذبابة؟ الطرف الذي يبقى.

ها خربتوا لي المكوة حقت الشماغ الله يهديكم، ماشي ها زين. طيب الذؤاب هي طرف العمامة المرخي، الطرف الذي بعد ما يكون العمامة ملفوفة يبقى فيها طرف مرخي. في عمامة أخرى اسمها العمامة المحنكة، وهي التي يدار طرفها من تحت الحنك.

خلاص؟ يدار طرفها من تحت الحنك وتلف على الراس، يعني هذا قصير شوي بس يعني بالتمثيل. ما تشوفون الشناقط أحياناً ها، ولا الطوارق ولا يلفونه ويحطه صح ولا لا؟ هذه تسمى العمامة المحنكة، واضحة شباب علم؟ نعم.

الذي يجوز المسح عليه من العمائم هو العمامة ذات الذبابة أو المحنكة، لا الصماء لا يجوز المسح عليه، الصماء اللي ما تخلي لها طرف لا يجوز المسف. ولهذا قال المؤلف: يجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذبابة ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. شف يا شيخ الحين، مما تجري العادة بكشفه الناصية وهذا الموضع من الرأس، هذا الموضع من الرأس ولا لا؟ والأذن من الرأس ولا مهي من الرأس؟

طيب، لو أن الإنسان لف العمامة خلاص؟ لف العمامة وبقي هذا الجزء مكشوفاً، يجوز يمسح على الامامة؟ نعم، يجوز. لأنها مما جرت العادة، ها مما جرت العادة بكشفه. لكن لو لبس العمامة زي كذا نصها بس حاطها على القفا متعلقة في آخر هذا، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الجزء من الرأس مما لم تجري العادة فيه بكشفه. نعم الأذن لا يضر لو بقيت مكشوفة لأنها مما يجري، هذا الجزء أسفل الرأس لا يضر لأنه مما جرت العادة بكشفه، فيجوز حينئذ أن تمسح العمامة.

طيب، هذا الشماخ بحالته الراهنة هذي هل يجوز المسح عليه بهذه الصفة؟ لا لا يجوز، لأنه ليس عمامة محنكة ولا عمامة ذات الدوابة، صح ولا لا؟ نعم.

نعم، إذا شرط المسح على العمامة الأول أن تكون ذات ذؤابة، الأمر الثاني أن تكون ساترة. ها؟ إلا لما جرت العادة بكشفه. واضح يا شباب؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى إيش؟

ننتقل بعد ذلك إلى شروط المسح. شوف سبق معانا بعض الشروط ولا ما سبق؟ سبق معانا وذكرنا في الجورب أن يكون صفيقاً وأن يكون ثابتاً صح ولا لا؟ وذكرنا في العمامة أن تكون ذات ذؤابة وأن تكون ساترة إلا لما جرت العادة بايش بكشفه؟ الآن سنرجع مرة أخرى إلى الشروط التي لم تذكر. قال: يشترط في المسح أولاً أن يكون المسح في الطهارة الصغرى. وش هي الطهارة الصغرى أنت يا شيخ؟ الوضوء. طائرة الصورة هي الوضوء. المسح على الخفين في الوضوء فقط وليس في الغسل. المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل حل بشروط فاعقل تمام؟ فالمسح على الخفين يكون فقط في الوضوء، ما يكون المسح على الخفين في الغسل. واضح يا شباب؟

نعم، الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة الشرعية. قال المؤلف: يوماً وليلة للمقيم، وثلاثاً للمسافر. وعندنا في المدة الشرعية المقيم والمسافر. المقيم كم يوم وليلة يعني كم ساعة؟ أربعة وعشرين. أربعة وعشرين ساعة. والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم يعني كم ساعة؟ اثنين وسبعين ساعة، واضح؟

طيب، ليأتي الآن مسائل عرفنا المقيم وعرفنا المسافر، وهنا نذكر لك أمراً وهو أن المدة تبدأ من الحدث إلى مثله، يعني ايش؟ مو قلنا عندنا أربعة وعشرين ساعة للمقيم صح؟ طيب، لو فرطنا أنك جزاك الله خير قمت وتوضيت لصلاة الفجر وغسلت رجلك، ثم بعد ما غسلت رجلك لبست الخف، الساعة كم؟ قلت لي الساعة خمسة ونص الفجر. الساعة خمسة ونص الفجر لبست الخف، ثم رحت صليت، وبعد الصلاة أفطرت، زين بأي مطعم ما أدري، المهم الساعة عشرة الصباح انتقض وضوءك، الساعة عشرة الصباح انتقض وضوءك، الساعة اثنعش ونص جيت وتوضيت ومسحت على الخفين، متى بنشغل العداد لحساب الأربعة وعشرين ساعة؟ من خمسة ونص ولا من الساعة عشرة الصباح لما انتقض الوضوء ولا من الساعة اثنعش ونص لما توضيت لصلاة الظهر؟ الساعة عشرة أو عشرة ونصف.

المهم الساعة عشرة أو عشرة ونص لما انتقض الوضوء، هذا معنى قول المؤلف من الحدث، إذاً يبدأ حساب الوقت اليوم والليلة أو الثلاثة أيام بالليل متى نشغل العداد؟ عند أول حدث، الحدث اللي هو انتقاض الوضوء.

قال لك إلى مثله، يعني ايش إلى مثله؟ يعني إذا قلنا يوم وليلة فالى مثل ذاك الوقت من اليوم الثاني، أنت موظف بدأنا نشغل العداد الساعة عشرة ونص الصباح، بكرة لما تجي عشرة ونص الصباح انتقض وضوءك، خلاص ما تقدر تصلي بهذا الخف.

لازم تتوضأ وتغسل رجلك واضح يا شباب؟ هذا معنى كلمة إلى إلى مثله، عرفتم معنى كلمة إلى مثله؟ نعم.

قال لك إيش الدليل؟ قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم وليلة.

جاك سؤال يقول لك: تعال، إذا كان الإنسان مقيماً ثم سافر، يعني كيف؟ يعني هو في المدينة الآن، هو الآن في المدينة الساعة عشرة ونص الصباح، فين كان؟ في المدينة، ولابس الخف من الصباح، من الفجر وهو في المدينة، طيب، إيش هذه بتجي الحين، اللي هي هادي.

ثم بعد ذلك سافر إلى جدة، تسافر إلى جدة، لما يوصل جدة يكمل ثلاث أيام ولا يكمل فقط يوم وليلة؟

قال المؤلف: ومن مسح مسافراً ثم أقام، أو مقيماً ثم سافر، أتم مسح مقيم.

يعني إيش؟ يعني صاحبنا هذا لو فرضنا أنه الساعة اثنعش ونص الظهر توضأ ومسح على خفيه وهو في المدينة ثم سافر إلى جدة، نقول: لو رحت جدة ما في تمديد، ما فيه تمديد، وإنما تكمل فقط مدة المقيم: يوم وليلة، أربعة وعشرين ساعة بس.

طيب لو العكس؟ لو الرجال مسح على الخف في جدة وهو من أهل المدينة، مسح على خف في جدة كم مسافر؟ ثم مشى ووصل المدينة، يكمل حق مسافر؟ لا، يكمل حق مقيم بس، نقول: إذا باقي لك في الأربعة وعشرين ساعة شيء كمله، خلصت الأربعة وعشرين ساعة انتهت المدة.

واضح؟ طيب، إذا انتهت المدة إيش يصير؟ قالت: إذا انتهى، ومتى مسح ثم انقضت المدة؟ كمل الأربعة وعشرين ساعة، جات عشرة ونص الصباح من اليوم الثاني، إيش يصير؟ قال: بطلت طهارته خلاص، حتى لو كان وقتها متوضي، يعني هو الساعة عشرة وثلث كان يموت على وضوء، لما تجي عشرة ونص نقول: انتقض الوضوء، رح توضأ.

واضح؟ طيب، أو خلع قبلها، يعني قبل ما تجي عشرة ونص، الساعة عشرة كان حران وخلع الخف، وش يصير؟ فالمتوضي هو، بس خلع الخف يبطل الوضوء، يبطل الوضوء ونقول: لازم تتوضأ وتغسل رجلك، علم يا شباب؟

هذا معناه، هذه المسائل، وعرفنا حكم المقيم اللي سافر والمسافر إذا أقام.

الشرط الثالث من شروط المسح: لبسه على طهارة كاملة.

قال المؤلف: ومن شرط المسح على جميع ذلك، كلمة جميع ذلك تشمل الخف والجوارب والجرموق والعمامة كلها، لازم إذا أردت تمسح عليها لازم تكون لبستها على طهارة، لو أنه لبس العمامة على غير طهارة لا يمسح على العمامة، لو أنه لبس الخف على غير وضوء لا يمسح على الخف.

واضح؟ هذا معنى ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.

طيب المؤلف لو قال لنا على طهارة واضح، لكن ليش قال كاملة؟ مم، إيش السبب؟ لو واحد توضأ، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، بعد ما مسح الرأس لبس العمامة بس هو باقي ما غسل قدمين، لبس العمامة وهو متوضي ولا هو ما هو متوضي؟ ما هو متوضي لسه، الوضوء ما يحصل، ما يحصل ارتفاع الحدث إلا باكمال الوضوء، فهذا لبس على طهارة غير كاملة، والمؤلف قال لك: لازم تلبسها على طهارة كاملة.

إذاً الذي لبس العمامة قبل أن يغسل رجليه، هل يجوز أن يمسح على العمامة؟ لا يجوز أن يمسح على العمامة لأنه لم يلبسها على طهارة كاملة.

طبعا هذه العبارة اللي قلنا جبناها بخط صغير هنا: ويجوز مسحه على العمامة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، شرحناها قبل صح ولا لا؟ فلا نعيد شرحها.

باقي شيء في الباب يا شيخ؟ على الجبيرة.

نأتي الآن نمسح السبورة هذه بس ونجي ونشوف إيش وضع الجبيرة.

تعال الآن، انتقل المؤلف إلى المسح على الجبيرة، ولم نضع المسح على الجبيرة مع ما يجوز المسح عليه لسببين:

السبب الأول: أن المسح على الجبيرة ليس جائزاً فقط بل هو واجب؛ لأن ما عندك خيار، ليست مثل الخف تقول والله امسح الخف ولا الرجل، الجبيرة اضطرار، الجبيرة إيش؟ اضطرار.

الأمر الثاني: أن الجبيرة لها أحكام تختص بها تختلف عن بقية أحكام الممسوحات، ولهذا قال المؤلف: ويجوز المسح على الجبيرة.

طبعا قوله ويجوز مو بمعناها أنه يجوز المسح ويجوز ترك المسح، وإنما المقصود أن الأصل عندنا غسل الرجل صح ولا لا؟ لكن لما كان الإنسان عليه جبيرة يجوز أن يمسح على هذه الجبيرة ولا يلزمه أن يخلعها لأنها ضرورة.

واضح؟ بشرط إيش شرط المسح على الجبيرة؟ قال: الشرط الأول إذا لم يتعدَ بشدها موضع الحاجة.

هذا فرق من فروق، من الفرق بين الجبيرة وبين بقية الأشياء، بالنسبة للخف قلنا: لازم يكون واصل الكعب ومغطي جميع محل الفرض صح؟ بالنسبة للعمامة قلنا: ساترة للمفروض إلا ما جرت العادة بكشفه، الجبيرة بالعكس، الجبيرة نحن نقول: لا تكون ساترة إلا بالقدر الذي يحتاج إليه، هذا معنى يقول لك يجوز إذا لم يتعدَ.

واضح؟ إذا لم يتعدَ بشدها موضع الحاجة. رحت للدكتور قال لك عندك كسر، أجارك الله، يحفظكم إن شاء الله، البعيد عنده كسر في اصبعه، قال الدكتور: ما يمكن يستقيم عظم الإصبع إلا إذا حطينا لك جبس إلى آخر الكف، قلت: خلاص حط إلى آخر الكف، قال: بس الجبس يجي قوالب كبيرة إلى هنا نبغى نقصها ولا نحط لك إياه كامل تراه محسوب عليك، محسوب عليك، قلت: لا دامه محسوب علي ما شاء الله عليك، قلت له: حطه كامل.

يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه صار هذا الجزء الذي يجب عليك تغسله في الوضوء الآن ما راح تغسله، فيه ضرورة ولا ما فيه ضرورة؟ ما في ضرورة، الضرورة إلى هنا فقط، فهذا معنى: إذا لم يتعدَ بشدها موضع الحاجة، إذا تعديت موضع الحاجة في شد الجبيرة يجب أن أخلع الجزء الزائد إذا أمكن أن تخلعه، إذا ما يمكن تخلعه الفقهاء يقولون: تتيمم عن هذا الجزء إيش؟ الزائد، وإذا كان ملبوساً على الطهارة تمسحه وتتيمم، وهذا تفصيل ما ذكره المؤلف فلا نذكره، خلاص انسوه انسوه زين.

طيب الأمر الثاني في الجبيرة، أن وقت المسح فيها يختلف عن وقت المسح في الأشياء الأخرى، الأشياء الأخرى قلنا: عندنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام مسافر، أما الجبيرة لا، قال: إلى أن يحل، يعني إلى أن يخلعها الطبيب، يقول لك: هذه بتجلس أسبوع، بتجلس أسبوعين، بحسب الحاجة، إلى أن يحلها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة في الباب فقال: والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.

إذاً المرأة تمسح على الخف؟ الجواب: نعم. تمسح على الجورب؟ نعم. لكن ما تمسح على العمامة.

فيه بديل لمسح العمامة بالنسبة للمرأة عند الحنابلة، وهو المسح على الخمار، وله شروط لم يذكرها المؤلف فيما يبدو فلا نذكرها.

نعم، باقي شي ولا خلاص؟ هذا ما يتعلق بدرسنا، والله أعلم وصلى الله وسلم.