تسجيل الدخول

الولاية على القاصر

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب أحكام المتعلقة بالولاية على الصغير قاصر. وعندنا أول مسألة في هذا الباب: اختبار القاصر؛ اختبار الصبي قبل أن يدفع المال إليه. قال المؤلف رحمه الله: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده. إذا الصبي بإذن وليه صحيح، وإنما يأذن له وليه لمصلحته، قال المؤلف: ليختبر رشده. وتعطيه مبلغ اثنين ريال، شوف يعرف يتصرف ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله: والرشد الصلاح في المال، يختبر رشده، ما معنى الرشد؟

الرشد هنا هو الصلاح في المال، والرشد في كل باب بحسبه؛ فالرشد في باب العلم غير الرشد في باب النكاح غير الرشد في باب المعاملات. فقد يكون الإنسان عالماً، لكن في مسائل الفقه ما شاء الله تبارك الله، لكن إذا سألته في التجارة وكذا ضيع، وربما تدفع ماله إليه يضيع ماله، يخدع، تمام؟ فالرشد هنا الصلاح في المال. قال المصنف رحمه الله: فمن أنس رشده. متى الآن ندفع المال إلى هذا الصبي؟ الولد يبغى فلوسه، متى ندفعها إليه؟ قال المؤلف: من أنس له دفع إليه ماله إذا بلغ. إذا عندنا شرطان؛ الشرط الأول الرشد، والثاني البلوغ. فإذا بلغ رشيداً دفع ماله إليه، فإن بلغ سفيهاً فيدفع مال إليه. قال: وأشهد عليه. الآن إذا دفع ولي قل الصبي ماله إليه؟ مال الصبي، إلى الصبي. كبر خلاص ما شاء الله، بلغ ما عنده صبي؛ الصبي باعتبار ما كان. فهنا هل يدفع المال ويشهد على ذلك؟ نقول: نعم. قال: وأشهد عليه، سواء كان ذكراً أو أنثى. حتى المرأة تدفع فلوسها إليها ولا ما لها حق؟ نعم، لها حق. واضح؟ فيشهد ليش يشهد؟ حفاظاً على من باب توثيق الحقوق، حتى لا يأتي بكرة يدعي هذا يقول ما دفعت المال إلي، واضح؟

المسألة التي بعدها، وهي الحجر على السفيه. هذا الولد أعطيناه الفلوس على أساس أنه رشيد، لكن رجع إليه السفه؛ أصدقاء السوء ها، عدم معرفة التصرف، فصار سفيهاً يبذل ماله فيما لا ينفع. يحجر عليه؟ نقول: نعم، يحجر عليه، لكن هذا الحجر يحتاج إلى حاكم قاضي. قال: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. السفيه ولايته للقاضي، قال: ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. طيب، بماذا ينفك الحجر عن السفيه؟ الحكم ها يدور مع التي، إذا ذهب عنه السفه فصار راشداً يدفع إليه ماله، لكن لابد أيضاً من حكم القضاء، ولهذا قال: ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم، يعني بحكم القاضي. بخلاف ايش؟ بخلاف الحجر على الصبي؛ إذا بلغ يدفع ماله إليه، هل لا بد أن يفك الحجر عن الصبي ببلوغه من حكم قاضي؟ لا، أما السفيه فلا يفك حجره إلا القاضي.

بعد ذلك مسألة الثالثة في السفيه؛ إقرار السفيه على المال. إقرار السفيه له صور؛ الآن هذا السفيه عنده ملايين في البنك، ما هو قادر ايش يتصرف فيها ولا يأخذ منها، القاضي يشتري له ويبيع عينه وكذا، فقال: أنا عندي فكرة يا الأخ أيمن، هذا السفيه يعني سفيه هو ممكن رجل طيب ترى ما هو يعني سفيه يعنيها، السفيه هنا يعني لا يحسن التصرف في المال، فقال لك يا أيمن: أنا بروح أرفع دعوى علي في المحكمة تطالبني بأيش بديني وأنا أقر لك، يروح القاضي ايش يعطيك المليون، أقر بالدين مليون يعطيك المليون، بعدين أنا وأنت ايش نتفاهم بعدين، ممكن لك نسبة ممكن ما لك شيء. طيب، ايش رأيكم؟ ومشت على هذه الطريقة. القاضي يقول: لا يا البعيد تستفيه، طيب، لا يقبل إقرارك في المال. إذا ما عند أيمن بينة تشهد بهذا الدين، أما إقرار السفيه لو جعلناه مقبولاً ما استفدنا من الحجر، خلاص، قفلنا الباب وتركنا الباب الثاني مفتوح، فلا يقبله إقراره ايش في المال.

طيب، ما رأيكم في إقراره على نفسه بحد أو قصاص؟ حصلت جريمة قتل السفيه واعتراف عنه قال إنه هو القاتل، يقبل إقراره؟ يقبل إقراره، ترى السفه مو مجنون، عاقل، لكنه ما يحسن التصرف في ماله، فإقراره في أمور غير مالية مقبول. قال: في الحدود والقصاص والطلاق. زوجته قالت: طلقني؟ قال: صحيح، أنه طلقها، يقبل ولا لا؟ يقبل. نعم يا شيخ، كتب ورقة في تاريخ قديم؟ لا لا، ما ينفع خلاص، إقراره الآن لا يقبل، هل الورقة بينة؟ الأوراق هذي قرينة، قد ينظر القاضي فيها قد...

طيب، ما رأيكم في عتقه وطلاقه؟ الآن بيعه وشراؤه لا يصح، أليس كذلك؟ محجور عليه سفيه محجور، لا يبيع ولا يشتري، لكن لو أعتق أو طلق صح. قال: وإن طلق أو أعتق نعم نفذ دون أعتاقه. ليش نفذ طلاقه ولم ينفذ أعتاقه؟ أحسنت، لأن الطلاق ليس تصرفاً مالياً، بخلاف العتق فهو تصرف مالي. نعم، في إغلاق وإنما الإغلاق عند مالك الإكراه للغضب وذو المهالك. الإغلاق الغضب، نعم. طيب، إكراه الإغلاق الإكراه وليس الغضب. طيب، قال: وإن طلقها وأعتق نفذ طلاقه لأنه ليس تصرفاً مالياً، ولم ينفذ أعتاقه لأنه تصرف في ماله.

لنأتي الآن أيها الإخوة الكرام لبعض الأسئلة؛ ما الرشد في هذا الباب؟ الصلاح في الدين ولا في المال ولا في الدين والمال؟ في المال فقط، ولو لم يكن صالحاً في ذهنه. إذا أنس الولي رشداً من صبي بلغ تحت ولايته فهل يدفع المال إليه ولا ننتظر حكم قضائي؟ يدفع ماله إليه ذكراً كان أو أنثى. إذا رشد الشخص بعد بلوغه ودفع المال إليه ثم عاد إليه السفه فهل يحجر عليه؟ نعم يحجر عليه بحكم قضائي.

إذا أقر السفيه على نفسه بحق فهل يقبل إقراره؟ من اللي قال يقبل غلط واللي قال يقبل غلط، نقول: يقبل في الحدود والقصاص والطلاق ولا يقبل في المال، لأنه الأمور المالية فقط، واضح؟ نعم. إذا طلق السفيه وأعتق فهل ينفذ تصرفه؟ ينفذ طلاقه واعتاقه ولا لا؟ خطأ هذا، ينفذ طلاقه دون أعتاقه، الموجود في الشاشة مو صحيح، ينفذ طلاقه دون أعتاقه.

المسائل الشاملة؛ ما الرشد؟ ها يا جهاد ما الرشد؟ أحسنت، الصلاح في المال. كيف يعرف؟ بالاختبار تمام. ما الذي يترتب على ثبوت الرشد وما الذي يترتب على زواله؟ نعم، يترتب على وجود مع البلوغ دفع المالين، وعلى وجوده هذا يترتب على ثبوته الحجر وعلى زواله فك الحجر من الرشد ولا السفه؟ على ثبوت الرشد دفع المال له، وزوال الرشد حجر وهو عليه أحسن.

من الذي يلي مال السفيه؟ القاضي أحسنت. هل ينفك الحجر عن السفيه بمجرد زوال السفه؟ لا، لابد من حكم القاضي. قاضي، ما حكم إقرار السفيه؟ في المال لا ينفذه، في الطلاق وغير المال ينفذ. هل ينقض تصرف السفيه في العتق والطلاق؟ ينفذ طلاقه دون عتقه.