نأتي أيها الأخوة الكرام إلى الكلام عن الشروط في النكاح. واحد جا يبغى يتزوج، قالوا: والله نزوجك البنت لكن بشرط إنك ما تتزوج عليها، بشرط إنك ما تمنعها من الدراسة، تمام؟ بشرط إنك ما تمنعها من الوظيفة. هذه الشروط التي تشترط في النكاح ما حكمها؟ هل هي الشروط صحيحة ولا فاسدة؟ قال لك: ثلاث أنواع؛ فيه شروط صحيحة، وفيه شروط فاسدة، وفيه شروط مفسدة. الفاسدة تفسد ويصح النكاح، والمفسدات تخرب النكاح، يبطل النكاح نفسه، يفسد النكاح. واضح افتكر نوعين فقط ولم يذكر النوع الثالث وهو الشروط الفاسدة، خلاص؟
أما الشروط الصحيحة فذكرها بقوله: وإن اشترطت المرأة دارها أو بلدها، قالت: شوف أنا موافقة على الزواج بس شرط ما تخرجني من بيت أهلي، أنا أسكن في بيت أهلي وتسكن معانا، تبغى أهلاً وسهلاً، ما تبغى؟ البنات مالين البلد، شوف غيري، خلاص؟ هذا شرط صحيح ولا لا؟ صحيح، أو ولدها قالت: والله موافقة شرط ما تخرجني من المدينة. جا تعيين في نجران، وأخذها لنجران، نقول: لا، من حقها أن تمتنع وتفسخ حتى النكاح، لأنه ايش؟ لأنها شرط صحيح. المثال الثالث قال: أو ألا يتزوج عليها، وهذا يشترطونه أحياناً، نقول: زوجك البنت بشرط أن لا تتزوج عليها، هل هذا شرط صحيح؟ المؤلف يقول: شرط صحيح، فإذا تزوج عليها لها أن تفسخ النكاح. الآن تفسخ النكاح اللي هو نكاحها هي ولا نكاح الثانية؟ نكاحها هي، الثانية تبقى، خلاص؟
إيه، هذا هو المذهب، وهذا من مفردات الحنابلة، أي نعم. أو أن لا يتسرع، ها يا شيخ؟ إيه الأخيرة هذي، أما الأولى ما أدري، يعني ما أدري قد تكون الأولى مفردات، الله أعلم، لكن اللي هي مسألة أن لا يتزوج عليها، هل يصح هذا الشرط؟ الجمهور يقولون لا يصح هذا الشرط، والحنابلة يقولون يصح، كذلك ألا يتسرع، ها يا شيخ ياسر؟ إيه نعم أحسنت، آآ أن لا يتسرع عليها، تقول: نزوجك ما تتسرع، هم يبغوا يقولوا ايش؟ بشرط أن لا يتزوج، قال: موافق، لكن بيروح يتسرع، وضعت احتياطاتها قالت: لا يتزوج ولا يتسرع، خلاص؟ شرط صحيح ولا لا؟ شرط صحيح، قال: فله شرط فلها شرطها، فإن لم يفي به فماذا يترتب على ذلك؟ فلا، فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
طيب، النوع الثاني الشروط المفسدة، وهي اللي ذكرها المصنف رحمه الله، ذكر منها المتعة، يقول المصنف رحمه الله وهو من الشروط المفسدة: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. إذا صار عندنا في المتعة صورتان: الصورة الأولى يزوجها يقول: زوجناك البنت شهر، تمام؟ زواج منتهي، يعني مدة محددة، والثاني لا، زواج منتهي بالتطليق. طيب، إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه، يقول: زوجناك البنت بشرط أن تطلقها بعد ثلاثة أشهر. ها، الأولى قال لك: زواج نص سنة الإجازة الصيفية بس الزواج، بعده خلاص ما لك زواج، ففي الصورتين هو من زواج المتعة وهو فاسد لا يصح، واضح هذا؟
وبالمناسبة الحنابلة يزيدون على ذلك صورة وهي الزواج بنية الطلاق ولو لم يشترط في العقد، فيجعلونه من متعة، إيه نعم الحنابلة يرون أن الزواج بنية الطلاق من نكاح المتعة. وبالمناسبة الزوج له ثلاثة أحوال: نية الاستدامة، واحد تزوج وحدة ويقول لها: أنا سوف أعيش معاكي إلى الأبد وإلى آخر قطرة وإلى آخر نفس في حياتي وأنا معك، خلاص هذا زواج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وفي واحد ثاني يتزوج المرة يقول: والله ما أدري يمكن تطلع أخلاقها طيبة، يمكن يمكن نتوافق، لكن أنا شرطكم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن لا يضع في نفسه الطلاق، هذا أيضا صحيح بالاتفاق. الثالث لا، يبغى يتزوج مدة محددة وهو عازم على الطلاق بعد هذه المدة، فهذا عند الحنابلة لا يجوز ولا يصح، النكاح لا يصح عنده، والجمهور يقولون النكاح صحيح العين نفسه، طيب واضح يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. هي نفس الشيء نفس الشيء.
طيب، نأتي الآن إلى الثاني من الشروط المفسدة وهو نكاح الشغار، إيش الشرط الموجود في نكاح الشغار؟ يقول: هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. يقول: زوجتك بنتي بشرط تزوجني بنتك بدون مهر، فهذا ما حكمه؟ نقول: هذا الشرط شرط مفسد، فإن كان فيه صداق صح صداق حقيقي، صح، ولهذا المؤلف شرط له شرطين: أن يزوجه وأن ايش؟ لا صداق بينه، فإن كان في صداق صح.
هذا الثالث من الشروط المفسدة: شرط التحليل، والتحليل نكاح فاسد، سواء كان بشرط أم بمجرد النية. يقول: زوجناك البنت بشرط متى ما حللتها لمطلقها ثلاثاً خلاص تطلقها، فهذا لا يجوز، أو ما في شرط هو يدخل وفي نيته ايش؟ التحليل، فهو يتزوج فزعة صاحبه الأول، يعرف أن صاحبه الأول يريد أن يرجع طليقته، فيروح يتزوجها يجلس معاها شهر شهرين ثم يطلقها حتى لو لم يكن بتواطؤ مع أي من الأطراف، هو بس نيته، فهذا ما حكمه؟ أيضا هذا نكاح فاسد، واضح؟
لكن إن كانت النية هذه ممن؟ الذي نوى التحليل الزوج، خلاص؟ الزوج أن يتزوج مطلقة ثلاثة ليحلها المطلق، أما لو أن الزوجة هي التي نوت التحليل؟ جاءها خاطب من الخطاب مسكين على حسن نية، جاء يخطبها، فهي ماذا قررت في قرارة نفسها؟ قررت أنها توافق على الزواج، ثم توريه النجوم في عز الظهر، تمام؟ من أجل من أجل أن يطلقها وترجع لزوجها الأول، فما حكم النكاح هذا؟ صحيح ولا فاسد؟ صحيح. لأنها لا تملك الفرقة، واضح؟ طيب تفضل يا شيخ. ما هو بمعناه صحيح أنه يجوز أن هي تنوي هذا، لكن المقصود من جهة أن العقد صحيح، واضح الصحة يترتب عليها الحد بعد يترتب عليه مسائل كثيرة. نعم، لا هو ليس بالضرورة الحد أنه ليس من ضرورة الحكم على النكاح بالفساد الحد، لأ، الحد لا يترتب لأنه الحد يدرأ بالشبهة، جيد، حتى لو قلنا فاسد إذا لم يكن يعني الشغار التحليل حتى المتعة، تمام؟ يقولون لا حد فيها لا يحد حد الزنا، ليش؟ لوجود شبهة عقد، واضح؟ نعم، في سؤال تمام؟ طيب.
إيه نعم لا شك هي محرمة، هل هو الزنا ليس زنا؟ شوف يا شيخ أنت إذا سألت: هل هو حلال أو حرام؟ نقول: حرام، لكن هل يحد حد الزنا؟ نقول: لا يحد حد الزنا، ليش؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، هذا نأخذه إن شاء الله في الحدود.
طيب، نأتي الآن إلى الشروط الفاسدة ولم يذكرها المصنف، وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد، مثل ايش؟ أن يبيت عندها أكثر من ضرتها، نقول: بشرط ترى أنت لك رجل متزوج، قالوا: نزوجك البنت شرط، تبيت عندها ليلتين وعند ضراتها ليلة، فهذا شرط فاسد. أو يقال نزوجك أو يقول هو يتزوجها بشرط أن لا نفقة لها، أو بشرط أن لا حق لها في الوطء، أو بشرط أنها لا تحمل ولا تولد، واضح؟ أو ليس لها سكنى، كل هذه الشروط فاسدة مع صحة العقد، العقد صحيح والعقد صحيح والنكاح والشرط فاسد، العقد صحيح والشرط فاسد.
الأسئلة يا شيخ بس نشوف الأسئلة ونجيكم من أسئلتكم. يقول: اشترطت المرأة على الرجل عند العقد أن لا يتزوج عليها، فما الحكم؟ النكاح صحيح.
جيم: اشترطت المرأة على الرجل عند العقد ألا يخرجها من بلدها فخالف الشرط بعد ذلك، فما الحكم؟ لها، لها فسخ النكاح.
زواج المرأة إلى أجل معلوم، شو اسمه يا جهاد؟ زواج المرأة إلى أجل معلوم، وش اسمه؟ متعة ولا شغار ولا تحليل؟ ها، متعة.
أحسنت. طيب، أن يتزوج المطلقة ثلاثاً لتعود لمطلقها ماذا يسمى يا عمر؟ ها، التحليل.
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما، ها يا شيخ؟
هذا هو الشرار. طيب نشوف الأسئلة: ما حكم الشروط الآتية وما الذي يترتب على الإخلال بها؟ الشرط الأول: شرطت المرأة دارها صحيح، يترتب على الإخلال لها الفسخ، يترتب على الإخلال ينفسخ النكاح ولا لها الفسخ؟ لها الفسخ، ما تبغى تفسخ.
كيف شرطت المرأة بلدها؟ نفس الشيء. شرطت المرأة ألا يتزوج عليها، صحيح؟ صحيح. صحيح. شرطت المرأة ألا يتسرى عليها، صحيح. شرط في الزواج انتهاؤه في أجل معلوم. ها يا عبد الله؟ إذا شرط في الزواج انقضاؤه في أجل معلوم، وش تقول؟ مفسد، أحسنت، مفسد. شرط الولي على الخاطب أن يزوجه موليته ولا مهر بينهما، أية إعجاز. يزوجه ولا مهر بينهما. صغار، مفسد.
شرط على الزوج أن يطلقها إتاحةً للزوج الأول أو نوى ذلك بلا شرط. كلاهما، كلاهما نكاح فاسد. ما حكم اشتراط تمكين، لا هذي في النوازل، طيب خليها بعدين إن شاء الله.
الشيخ عامر بهجت