الربط أصول الفقه: أول مسألة في الشرح هل تجب الصلاة على غير المسلم؟ ترتبط بمسألة أصولية مشهورة، وش هي؟ أحسنت، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل يدل على وجوب الصلاة على الصبي؟ لا يدل، هذه ايش المسألة الأصولية؟
أحسنت، الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ والمعتمد أنه ليس أمراً. بالمناسبة في مسألة أخرى هنا: الصبي مكلف بالصلاة ولا غير مكلف؟ غير مكلف. الكبير مكلف أن يأمر الصبي بالصلاة، مكلف. في مسألة عند العلماء اسمها هل المكلف مكلف بغير المكلف أو غير مكلف؟ الصحيح أنه مكلف، جيد.
هل المكلف مكلف بغير المكلف أو غير مكلف؟ مكلف. وش معنى هذه المسألة؟ الصبي الصغير خلينا من مثال الصلاة، الصبي لبس حرير هل يجوز لوالده أن يلبسه الحرير؟ ذكر. لا يجوز. ليش؟ لأنك أنت أيها الكبير مكلف أن تمنع الصبي مع أنه غير مكلف، ما أنت مكلف به، واضح؟
مثال آخر: واحد محرم نايم، نايم مكلف ولا غير مكلف؟ حال نومه هو غير مكلف، لكن جاء أحد وضع على رأسه غطى رأسه نايم، هل أنت تكشف رأسه ولا لا؟ تكشف رأسه لأن المكلف مكلف بغير المكلف. صايم أكل وشرب ناسياً، هو غير مكلف لأنه ناسي، أنت مكلف تذكر، واضح، إلى آخره.
طيب هل الاحتجاج بأثر عمر رضي الله عنه في الاستتابة؟ قول بدليل قول الصحابي استدلال بالدليل قول الصحابي، والاستدلال بدليل الإجماع اشتهر ولم ينكر، يصير إجماع السكوت. استخرج من الباب مثالاً لمسألة هل القضاء يجب الأمر الأول أو يفتقر إلى أمر جديد؟ تعرفون هذه المسألة؟ مرت معاكم في مقرر أصول الفقه في التأهيل الفقهي، مرت معاكم.
لما أخذتم باب الأمر في المشجرة كذا فيها الأمر يقتضي ايش؟ الوجوب والفور، أنا اللي شرحت بالوجوب والفور، والنهي عن ضده، وقضاء الفائت، وقضاء المؤقت إن فات، كذا موجود. ايش معنى القضاء المؤقت إن فات؟ الأمر لا يفتقر إلى أمر جديد. القضاء، عفواً وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد، يعني واحد ترك الصلاة عشر سنين، خلينا عشر سنين، واحد ترك الصلاة عشر أيام، طيب، عمداً، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ لو قال قائل لا يجب، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول يجب القضاء هو المتمسك بالأصل، أو الذي يسقط القضاء هو المتمسك بالأصل؟ قولان للعلماء في أصول الفقه.
الحنابلة يرون أن الذي يوجب القضاء هو الأصل، وأن الأصل الشرع أوجبها فثبتت في ذمتك، خرج وقتها هي باقية في الذمة يجب أن تقضيها. الجمهور يقولون لا، خرج الوقت ما عاد الفعل مجزئاً إلا إذا دل الدليل على القضاء وإلا هذا يقول لك مثل الوقوف بعرفة إذا وقفت خارج عرفة ما يجزئ، قالوا كذلك إذا حدد الشرع زماناً ففعلته خارج الزمان لا يجزئ. لا، الحنابلة يرون لا، ثبتت في الذمة فيجب أن تقضي. فالحنابلة يرون أن القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد، يعني لا يفتقر إلى دليل، بل هو الأصل، واضح؟
طيب، مثالها في كتاب الصلاة اللي قلناها له، اللي هو ايش؟ إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها، أو خلينا نجيب مثال، لا، لا، في الزكاة، في الصلاة نحن في هذا الباب تارك الصلاة يجب عليه القضاء ولا لا؟ يجب عليه القضاء، واضح؟ طيب، العلماء الآخرون يقولون يجب القضاء؟ نعم، اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب القضاء مع أنهم يقولون إن القضاء يفتقر إلى أمر جديد، قالوا: عندنا أمر جديد وهو القياس على الناس، قال صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها، قالوا نقيس عليه المتعمد قياساً أولوياً. واضح تمام؟
طيب، أخذتم هذه عند الشيخ أيمن، تكفير تارك الصلاة؟ ما مذهب المؤلف رحمه الله؟ أولاً: ما المذهب المعتمد في مذهب الحنابلة في تارك الصلاة هل يكفر أو لا؟ المعتمد أنه يكفر، لكن اشترطوا لذلك أن لا، مو الاستتابة انتبه، يقول اشترطوا الاستتابة، لا، الاستتابة تكون بعد الحكم بالتكفير، ليست شرطاً في التكفير، إنما اشترطوا أن يدعوه الإمام أو نائبه فيصر حتى يخرج وقت الثانية، دعاء الإمام له ليس استتابة، لا، وهو يقول صلي، قال: ماني مصلي، ولا صلى الظهر، قال: صلي في وقت العصر، قال: ماني مصلي، فترك صلاة الظهر حتى خرج وقت الظهر والعصر، خلاص؟ فحينئذ يحكم بكفره بعد خروج وقت صلاة العصر، ثم يستتاب ثلاثة أيام بعد الحكم بكفره، واضح؟
لكن الإمام ابن قدامة هل في العمدة أشار إلى كفره أو لا؟ شو قال في العمدة؟ ها؟ قال في العمدة رحمه الله تعالى: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. لما جاء في التارك من غير جحد وش قال؟ قال: فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. ما قال يكفر، قال: استتيب ثلاثا. الاستتابة، واحد يقول كيف يستتاب وهو لم يكفر؟ ها؟
لا، الآن فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. بعض أهل العلم يقولون إنه يستتاب ثلاثا ثم يقتل حدا لا ردة، وهو الذي اختاره الموفق في المغني. ابن قدامة في العمدة عبارته ليست صريحة لا في الكفر ولا في عدم الكفر، لكنه في المغني يختار أنه لا يكفر، أنه لا يكفر. نعم، ولكنه يقتل، حتى على القول بأنه لا يكفر يقتل، حدا.
طيب، نشوف كتاب الأذان، الأسئلة المقالية خليها، نشوف الربط من صور الفقه. تهاونا على المعتمد أنه يقتل كفرا. المعتمد في المذهب أنه يقتل كفرا بشرطين، اللي هو اي نعم، وش يقول الناظم؟ إن ضاق وقت الثان، إن ضاق ثاني الوقت بعدما دعا لفعلها الإمام، شرطان معا. في الاحمرار هل نظم الجلي؟
طيب، في هذا الباب للعبد الفقير، في هذا الباب أمر محمول على الوجوب. باب الأذان، وهو أحسنت: فليؤذن لكم أحدكم، وجوب، لكن هذا الوجوب من أي أنواع الوجوب؟ عيني ولا كفائي؟ كفائي، ومر معكم أن الوجوب يكون عيني، ووجوب يكون كفاية. أحدكم أحسنت، أمر محمول على الاستحباب في الحديث، أحسنت، لا، استحباب: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أمر محمول على الإباحة: فكلوا واشربوا إذا أذن بلال، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، وجوب ولا استحباب ولا إباحة؟ إباحة.
قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. ما مثاله في هذا الباب؟ قول الصحابي من السنة، أو نحن أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر، هذا في ألفية العراقي: من السنة أن يؤذن قائما، فين هذه؟ شوفوا اللي عنده الشرح يشوف وين ذكرت من السنة؟ ها؟ خالص لا، صدقت، ما في حي على الصلاة، مو صدقة، برت، والصلاة خير من النوم.
لأ، شوفوا في مسألة مئتين وسبعة وأربعين قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة، قال: الصلاة خير من النوم، أيضا أمرنا أيضا له حكم الرفع. وفي الباب مثال له: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. واضح؟ هذا عند جمهور العلماء له حكم الرفع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منه. لماذا؟ يستفاد منه استحباب كون المؤذن صبيتاً؟ مع أنه قال بلال، كيف؟ فإنه هذا من أي أنواع مسالك العلة؟ الصريح هذا، فإنه صريح، واضح؟ طيب، هي قاعدة أنه فإنه تفيد التعليل.
القاعدة أن قول الشارع أن الربط بين الحكم والوصف بأن أو فإن يفيد التعليل، وأن قوية وأقوى منها فان، تمام؟ ولهذا عدها بعضهم من الصريح. طيب، عندنا هنا في المتون يرد أحيانا ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان، ويحذر في الإقامة، ويقول في أذان الصبح. المؤلف قال: يفعل كذا ويفعل كذا، ما قال لا وجوبا ولا استحبابا. هذه المسألة تكثر في المتون، ويحتاج الطالب فيها إلى مراجعة الكتب المطولة حتى يبين هل وجوب أو استحباب؟ لكن هل الأصل فيها الوجوب أو الاستحباب؟
محتمل هذا ومحتمل هذا في كلام البهوتي في بعض المواضع ما يشعر بأن الأصل حملها على الوجوب والله أعلم. ولا يفعل كذا ولا يؤذن قبل الفجر قبل الوقت ولا يزيل قدميه، هذي تحمل على الكراهة أو على التحريم.
أيضاً لابد من مراعاة السياق فيها تارة تحمل على هذا وتارة على هذا. خل نشوف الباب الذي بعده باب شروط الصلاة، ومن الأبواب الطويلة الربط بأصول الفقه شفته يا شيخ؟
استخرج من الباب مثالاً على مسألة الفعل الواحد بالعين لا يكون واجباً حراماً. عندنا قاعدة فعل الواجب بالعين لا يمكن يعني ما يمكن شوف واحد واقف يصلي تقول هذا الله يهديه قاعد يسوي حرام بصلاته، يعني يكون نفس صلاته هذه المعينة محرمة ونفس صلاته هذه المعينة واجبة، لا يمكن.
أحسنت، مثاله الصلاة في الدار المغصوبة، ستر العورة بالثوب المغصوب. أوضح شيء له الصلاة في الدار المغصوبة لا يمكن أن نحكم عليه بالإباحة بالوجوب وبالتحريم واضح، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد: العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح، وإن كان عائداً إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضاً، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرها عدمها، وإن عاد إلى من ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون.
اذكر مثالاً من مسائل الباب على كل واحدة من هذه الحالات، الله يعينكم. الفعل الواقع على وجه محرم إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح، مثاله الصلاة في الدار المغصوبة. ممتاز الصلاة في الدار المغصوبة، وإن كان عائداً إلى شرطها طبعا هو ابن رجب ترى نبه في القواعد على الصلاة في الدار المغصوبة أنها تدخل عند بعض أصحاب في القسم الأول وبعضهم القسم الثاني. بعضهم جعلها عائدة إلى نفس العبادة، وبعضهم جعلها عائدة إلى شرطها، بناء على ايش؟ من قال عائدة إلى نفس العبادة قال إن نفس أداء الصلاة في الأرض المغصوبة هو غصب، هو فعل للغصب لأنه انتفاع بملك الغير على غير وجه حق فصار نفس الصلاة ايش عمل محرم، وهناك من قال لا هي راجعة للشرط لأن البقعة شرط لصحة الصلاة واضح.
مسألة مسلكان للأصحاب وعلى المسلكين ايش؟ لا تصح طيب، فيصبح نمثل به للأول أو نمثل لكن أعطونا مثال الصلاة في الدار المغصوبة نجعلها من الأول. الثاني مثلوا له بمثال آخر، أحسنت ستر عورة بثوب محرم ومغصوب. وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرها عدم الصحة، ايش مثالها إن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان لا ما الظاهر أنه يصلحه.
الصلاة في المقبرة يرجع إلى الأول أو إلى الثاني؟ نعم إن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان لبس لا أصبر أصبر أصبر أصبر لا، إن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها هذا لا يصلح له مثال. لبس الثوب المغصوب ستر العورة والثوب المغصوب لأن ستر العورة بالثوب المغصوب محرم ولا يختص بها لا يختص بها واضح؟ لكن إن كان عائداً إلى شرطها ولا يختص بها هذا يصلح مثال ولبس ثوب الحرير ستر العورة بثوب مغصوب يصلح.
تمام؟ روايتان أشهرهما عدم الصحة، نرجع مرة ثانية الآن خلينا نجيب لكم كلام الإام ابن قدامة رحمه الله تعالى، الإمام ابن رجب موجود الشاملة هنا ولا ما في؟
طيب نشوف أنا وش حطيت هنا عائد إلى شرطها له صورتان أن يختص النهي به وألا يختص، لأن لا يختص بها بالصلاة فكان يختص بشرطها لا لا لا يختص بالصلاة. يعني نعطيك مثال ايش النهي عن الحرير لا يختص بالصلاة فستر عورته بثوب حرير هذا القسم الثالث جيم على وجه يختص بها، الأشهر أن الصلاة باطلة واضح، أما إن عاد إلى ما ليس بشرط هذا هو اللي تقول مثلا عمامة الحرير هذا لا يعود إلى شرط من الصلاة، لبس خاتم الذهب في الصلاة هذا لا يعود إلى شرط من شروطها، فهذا عند عند الأصحاب تصح خلافا لأبي بكر، أبو بكر اختار عدم الصحة. من هو أبو بكر؟ أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال نعم، إذا قالوا أبو بكر فالمراد غالباً أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال جيد.
نعم غلام الخلال له كتاب طبع قريب اللي هو كتاب زاد المسافر. طيب خلينا نشوف أمثلة للقسم الثاني، الآن مثلنا لها كلها إلا القسم الثاني صح اللي هو ايش؟ إن كان عائداً يا شرطي على وجه يختص بها.
جيد، خلينا نشوف ايش قال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد. ما المثال الذي ذكره القواعد القواعد لابن رجب؟ أيوه يا شيخ على وجه يختص بها يمكن أن يقال هذا الوضوء نجيب أمثلة أخرى ايش المثال هو ذكر للوضوء؟ الوضوء بالماء المغصوب، عائد للشرط على وجه يختص بها. امشي بتلاقي في الأمثلة بعده اي نعم أيوه.
الثاني وش يمثل له؟ بس هذي مثالينه الثاني أحسنت الصلاة في النجاسة الصلاة في النجاسة ممتاز. الصلاة في النجاسة أتى بالصلاة على وجه منهي عنه ولا لا؟ لكن لو حمل النجاسة في غير الصلاة يحرم؟ يعني انسان لابس ثوب متنجس وجالس في البيت ما يصلي يحرم؟ المذهب أنه لا يحرم، المذهب أنه لا يحرم استصحاب النجاسة إلا لأجل الصلاة واضح؟ فهنا النهي يختص بايش؟ لبس ثوباً نجساً واضح؟ في الصلاة هذا مختص ليش بالصلاة واضح يا مشايخ؟ أما لبس الحرير فغير مختص بالصلاة هذا مثاله والحمد لله رب العالمين. نمشي.
طيب نشوف آداب المشي إلى الصلاة، خلينا نشوف الربط بأصول الفقه، استخرج من الباب أمراً محمولاً على استحباب أعطونا أمر محبوب على الاستحباب في باب آداب قضاء آداب المشي إلى الصلاة. المشي إليها بسكينة ووقار أحسنت، منهي محمول على الكراهة؟ لا يشبكن أصابعه محمول على الكراهة، عمل بالحديث الضعيف في الفضائل في هذا الباب الحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين إليك بحق ممشاي هذا إلى آخره.
طيب نشوف باب نفس الباب ولا باب الصلاة؟ باب صفة الصلاة، شوفوا تمرينات الربط بأصول الفقه في باب صفة الصلاة يقول المشهور في أصول الحنابلة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على وجه القربة والطاعة يحمله على الوجوب، فما سبب حمل كثير من أفعال الصلاة على الاستحباب؟
شوفوا يا مشايخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان العبادة فالمذهب عندنا أنه يحمل على الوجوب، وفعله إن كان للعبادة فواجب وجازماً للعادة إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيانا.
خلاص؟ طيب هنا في باب الصلاة أشياء كثيرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ومع هذا حملوها على الاستحباب، مع أنه فعل على وجه القربة مو بس فعل على وجه القربى اقترب بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ومع هذا أكثر الأفعال التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام واجبات الصلاة كم؟ ثمانية وواجباتها ثمانية، أتت وأركانها أربعة عشر وسننها أكثر من ثلاثين خلاص؟ لماذا تناقض؟ يؤصلون أشياء وفي التطبيق يغفلون عن تأصيلهم كما بعض الناس يحلو له أن يقول هذه العبارات عشان يبين أن هو اكتشف وأنه محقق في العلم. يقول يقررون يأصلون أشياء وفي التطبيق يغفلون عنها ولا يضطردون، ليس الأمر كذلك. عندهم حديث واحد جعل عندهم أكثر أفعال الصلاة ليست أركاناً، وهو أحسنت حديث المسيء صلاته.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر تمام؟ وذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أفعال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلما لم يذكر بقية الأشياء دل على أنها ليست بأركان.
واضح؟ طيب الواجبات عندهم عندهم يا مشايخ حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هل يدل على أن الشيء الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرت يعني ورد عندنا الحديث مر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا هل يدل حديث صلوا كما رأيتموني يصلي على وجوب ذلك الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة؟
لأ أحسنت، لابد من الاستمرار. صلوا كما رأيتموني أصلي مضارع يدل على الاستمرار. ولهذا عندهم إذا ورد في فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فعل كذا.
يدل على الاستمرار يحملونه على إيش؟ على الوجوب، واضح؟ إلا لصارف أيضاً. نعم، ولهذا لو جئت إلى أفعال الصلاة وجدت كلها مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. أما تأتي أشياء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يثبت أنه داوم عليها، لا يصح أن تحملها على الوجوب؛ لأنه دلالة صلوا كما رأيتموني أصلي لا تنهض على ذلك، واضح يا مشايخ؟ طيب، نشوف اللي بعده.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها وفعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول، واختار الشيخ تقي الدين الثاني. ظاهر كلام الأصحاب الأول إيش هو الأول؟ المداومة على نوعه يقولون هذا مرجح داوم عليه. الشيخ تقي الدين يقول لا، افعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. المذهب يختارون شيئاً ويقولون خلاص هذا هو الأفضل وداوم عليه، واضح؟
ما مثال هذا في باب صفة الصلاة؟ من أمثلته دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك هو الأفضل، أيضاً التشهد: تشهد ابن مسعود هو أفضلها ويستحب المداومة عليه إلى آخره، أيضاً أدعية الركوع والسجود.
لكن عندهم أدعية الركوع والسجود جعلوا سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم واجب، وما ورد غيره لا يجزئ عنه، لذا لابد أن تأتي سبحان ربي الأعلى، واضح لدلالة الحديث على وردت في الحديث ما يدل على المداومة عليه، وما الأحاديث الأخرى فعلها يعني قالها زيادة على ذلك.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل هو نفي لوجود الصلاة حساً أو لصحتها شرعاً أو لكمالها أو هو مجمل لتردده بين هذا؟ شوفوا يا مشايخ، إذا ورد النفي دخل النفي على الحقائق الشرعية فيحمل على نفي الصحة، ثم على نفي الكمال الواجب، فإن تعذر حمل على نفي الكمال المستحب. هنا ما المراد؟ نفي الصحة، لا صلاة.
طيب، قال في شرح الكوكب المنير: كلفظ كان لدوام الفعل وتكراره، فتفيد كان تكرره أي تكرر الفعل منه صلى الله عليه وسلم، أي في الدوام كما علم إكرام الضيف من قولهم: كان حاتم يكرم الضيف. اذكر مثالين لهذه المسألة الأصولية في هذا الباب. شوفوا في الشرح تلاقوه ها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ثلاث مئة وأربع وأربعين لم يشخص رأسه ولم يصوب، وهذا يدل على أنه فعله داوم على ذلك، واضح؟ ثلاث مئة وأربع وأربعين المسألة مو هو الصفحة ثلاث مئة واثنين وعشرين: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع سجوده.
جيد. طيب، ننتقل إلى الاستيلاء هو المقصود الآن دلالتها على المداومة بغض النظر عن الاستحباب. طيب، إيش الباب اللي عندنا الآن؟ أركان الصلاة وواجباتها. من أساليب الحصر: الحصر بتعريف الجزئين. أين ذكر في هذا الباب؟ أيضاً هذه ترى المسألة مرت، وقد روعي ترى أكثر أكثر الأصوليين هنا روعي فيها أن تكون مرت عليكم في التأصيل التأهيل. التعريف الحصر بالحصر بتعريف الجزئين، ما مثاله في الباب؟ باب أركان الصلاة وواجباتها، الباب اللي بعد صفة الصلاة صح؟
أحسنت، لقيتوا السؤال؟ حصلت السؤال يا شيخ؟ موجود، ما مثالها؟ تحريمها التكبير، دليل لنا على أن الصلاة لا يحرم فيها إلا بالتكبير، خلافا لمن؟ الحنفية. احنا نستدل بالحصر نقول تحريمها التكبير؛ يعني لا تحريم لها إلا بالتكبير فلو قال سبحان الله أو قال الله أعظم أو قال الله أجل لا ما دخل فيها، أيضاً تحليلها التسليم، لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم خلافا لمن؟ الحنفية أيضاً للذين قالوا الخروج من الفرض عندهم.
الخروج من الصلاة بصنعه تمام وعلى كل إيه عملي ناقض الصلاة الخروج بصنعه واختلفوا هل الخروج بصنعه أو أي حتى لو بغير صنعه؟ خلاف عندهم على كل حال ليس هذا درساً كالحنفي تمام؟ في عندنا أحد حنفي مشايخ ها يا شيخ الخروج من الصلاة بصنعه هو الواجب صح؟ هو الركن يقول في النظم يقول يقول اه والخروج بصنعه وخلفه يروج نعم اه تشهد لا مو التشهد الأول.
نعم في آخر الصلاة والخروج بصنعه وخلفه يروج لأن في خلاف بين أبي حنيفة وصاحبه على كل حال ليس عنوان المحاضرة شرح مختصر القدوري الهداية نرجع إلى عمدة الفقه.
طيب من القواعد الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فاتوا منه ما استطعتم. اذكر أحد تطبيقاتها. طبعا هذي القاعدة أحسنت: صلي قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. اذكر مثالين لقاعدة الأمر يقتضي الوجوب: صلي قائماً أحسنت هذا أمر يقتضي الوجوب، أيضاً ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أيضاً يمكن يستفاد منهم المسائل كثيرة في هذا الباب.
قال في شرح الكوكب المنير لمن شرح الكوكب المنير؟ لابن النجار. والكوكب المنير لمن؟ ها عندنا الكوكب وعندنا شرح الكوكب، الكوكب لمن لابن النجار وشرحه لابن النجار، وابن النجار صاحب كتاب معتمد في المذهب وهو منتهى الإيرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات أحسنت. قال في شرح الكوكب المنير: ولفظ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يفيد الحصر نطقا.
هذا جواب على السؤال ترى ما هو سؤال جديد. أي نعم هذا الجواب على السؤال، طيب ننتقل خل نشوف تحرير المذهب وش فيها. ما مذهب الإمام أحمد رحمه الله في حكم التسليمة الثانية؟ لأن المصنف رحمه الله جعل التسليمة الثانية مستحب صحيح ولا واجبة؟ من السنن ولا من الواجبات؟ من السنن ها إي نعم. والمذهب المعتمد في المذهب ما هو؟ أنها ركن. أن المذهب أن التسليمتين ركن، وما عدا إي نعم والتسليمة الأولى في الأركان ولم يعد التسليمة الثانية الواجبات. ما عدا في الواجبات؛ لأن ترى في رواية في المذهب أن الأولى ركن والثانية واجب، وفي قول ثالث وهو مذهب الجمهور أن الثانية سنة أصلاً.
لكن بالمناسبة فائدة المذهب: يستحب الإسرار بالتسليمة الثانية: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى الإامم أصلاً هو هو للإمام، أما المنفرد يسر بالأولى وبالثانية واضح. ومن اللطائف في هذا أن شوف الحنابلة كيف راعيها رحمة الله. اه ابن المنجي خليني أقرأ لكم كلام الحافظ ابن رجب، أقرأ لكم كلاماً للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في في ذيل الطبقات.
تعرفون ذيل الطبقات؟ خليهم بالمناسبة نستطرد استطراد تراجم الحنابلة أين توجد؟ ما هي الكتب التي صنفت في تراجم الحنابلة؟ أولاً كتاب طبقات الحنابلة لمن؟ لا مو للقاضي أبي يعلى ليس للقاضي أبي أنا. ها ليس للقاضي أبي يعلى لابن أبي يعلى ابنه، خلاص ابن أبي يعلى أبو الحسين أظن كون يجاور الحسين بن قضية هذه في آخره ترجمة القاضي أبي يعلى للوالد السعيد، بل ترجم لطلاب القاضي أبي علي، فهو لابنه آآ رحمه الله.
بعد ذلك وش أيضاً من الكتب؟ ذيل طبقات الحنابلة لمن؟ للإمام ابن رجب رحمه الله ينقلون عن بعض المشايخ أنه قال: طبقات الحنابلة مثل الطاووس أجمل ما فيه ذيله؛ لأن كتاب الذيل نفيس وفيه فوائد ونكات وطرائف نفيس جداً الكتاب فيه فوائد عظيمة جليلة، أيضاً من كتب التراجم طبقات السحب الوابل على ضرائح الحنابلة لمن ها لمن؟ لابن حميد رحمه الله كان مفتي الحنابلة في مكة، وابن حميد هذا من تلاميذ العلامة أبابطين وأثنى عليه ثناء عظيماً صاحب حاشية المنتهى، نعم.
أيضاً المقصد الأحمد والمقصد الأرشد في تسهيل السابلة لابن عثيمين لابن عثيمين صالح بن عثيمين، نعم ليس الشيخ محمد ولا ولا هو صالح والد ولا واحد ثاني ابن عثيمين. اه فيه كتاب طبع أيضاً مؤخراً للشيخ الطريقي اسمه الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً، على كل حال هذا استطراد. المهم الذي قصدناه هنا أن المذهب استحباب الإسرار بالتسليمة الثانية، وقد كتب بعض
والحنابلة نصيحة. نسيت والله من هو في ذيل الطبقات، واحد من الحنابلة كان يجهر بالثانية، فكتب له واحد من الحنابلة نصيحة ورد عليه وبين له أنه ينبغي أن يسر بها والله أعلم.
طيب، باب سجود السهو، نشوف فيه تطبيقات أصول الفقه، استخرج من المتن أو من الشرح استدلالاً بالنكرة في سياق الشرط على العموم، ها، نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، ما مثالها في باب سجود السهو؟ وين باب سجود السهو؟ صفحة ثلاث مئة وسبعة وعشرين، باب سجود السهو، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، هذي لو واحد استخرجها يكون، وين هذا؟ أي وين ذكرها الشارع هذي؟ صفحة بطلة الصلاة، ومسألة رقم كم؟ أربع مئة وتسعة، أربع مئة وتسعة.
نعم، أحسنت، من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهذا يدل على بطلان الصلاة بزيادة أي عمل من غير، أي عمل من جنس الصلاة، طيب، هذا العام باق على عمومه ولا دخله التخصيص؟ ها، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لو أنه فعل في الصلاة فعلاً ليس من جنسها، حركة يسيرة تبطل؟ لا، إذاً ليس ردا، نقول دخله التخصيص؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عام، مثلاً، حامل أمامة، يقاس عليه كذلك، وأيضاً فتح الباب على، ايش هذي؟ ايش افعال جائزة هذي من أمره عليه الصلاة والسلام، لكن ما لا، ما لم يدل عليه الدليل الفقهاء يحكمون عليه بالكراهة.
جيد، أيضاً إذا زاد الرجل أو نقص، طيب، هاتوا الثاني، استدلالاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، مع بيان نوع هذا الفعل من الناحية الأصولية، هذي موجودة في المتن، يقول، قال في المتن ايش؟ كفعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وفتحه الباب لعائشة، فهذا لا بأس به، هذا فعل من أي أنواع الفعل؟ العادي ولا العبادي ولا الجبلي؟ ها، العادي، هذا فعل لم يفعل على وجه القرب والطاعة من غير جنس الصلاة، لذلك.
نعم، استدل الشارح على مشروعية سجود السهو بحديث إذا، إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، فلماذا جعل الحكم عاماً للرجل والمرأة؟ مع أن الحديث إذا زاد من الرجل، ها، أحسنت، نقول الحكم إذا ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، هذا بعضهم يسميه القياس الجلي.
تمام، المؤلف رحمه الله قال في البناء على غلبة الظن: أن الإمام يبني على غالب ظنه، صحيح، هل هذا هو المعتمد في المذهب؟ المعتمد أنه لا يبني على غلبة الظن، بل يبني على اليقين الإمام وغيره، من وين نجيب المعتمد؟ من أي كتاب مشايخ؟ الإقناع، المنتهى.
استخرج من الشرح أمراً محمولاً على الاستحباب، مع بيان له، هذا أي باب؟ للتطوع، استخرج من الباب، من الشرح أمراً محمولاً على الاستحباب مع بيان الصارف له عن الوجوب، ها، جيبوا لنا أمر في هذا الباب محمول على الاستحباب.
قال في الوتر، وش يقول؟ قال: إن الله زادكم صلاةً وهي صلاة الوتر فصلوها، أمر صلّوها بين العشاء والفجر، هذا للاستحباب ولا للوجوب؟ استحباب، الوتر مستحب، طيب، ما الصارف له؟ أحسنت، حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما سأله عن هل علي غيرها، قال ايش؟ لا، إلا أن تطوع، أحسنت.
طيب، فعلاً من النبي صلى الله عليه وسلم محمولاً على الاستحباب مع بيان الصارف له عن الوجوب؛ لأنه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عندنا ايش؟ إذا كانت على وجه القرب والطاعة تدل على الوجوب، طيب، مثال في الباب، كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، ممتاز، إذا طلع الفجر وأذن، وأذن صلى ركعتين اللي هي راتبة الفجر، طيب، ما الصارف لها عن الوجوب؟ حديث الأعرابي: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
أيضاً احتجاج بفعل الصحابي في هذا الباب، ها، شوفوا كذا، وش فيه فعل صحابي؟ نعم، أحسنت، عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة على العشرين ركعة، فهذا فعل صحابي.
طيب، نشوف الباب الذي بعده وهو باب الأوقات التي نهي في عن الصلاة فيه، يقول من خلال الشرح: اذكر صيغة من صيغ العموم ثم بين ما دخلها من التخصيص مع بيان النوع المخصص، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
لا صلاة بعد الصبح، هذا صيغة عموم، ما نوعها؟ وين صيغة العموم؟ النكرة في سياق النفي، أحسنت، هل دخلها التخصيص يا مشايخ ولا لا؟ دخلها التخصيص بايش؟ بالفرائض مثلاً، فليصلها إذا ذكرها، أيضاً ركعتي الطواف لا تمنع أحداً، وهذا نوع المخصص، تخصيص ايش؟ السنة بالسنة، وسنة بسنة تخصص.
ما المسألة التي استدل الشارح فيها بالشرع من قبلنا في هذا الباب؟ ها، شوفوا كذا، ها، آخر مسألة في الباب، ويجوز قضاء المفروضات في هذه الأوقات الخمسة، لقوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، هذا الأمر لمن؟ لموسى عليه السلام، صح ولا لا؟ واستدللنا به، هذا استدلال بشرع من قبلنا، واضح هذا ولا لا؟ نعم.
طيب، تحرير المذهب، ما مقتضى كلام الموفق رحمه الله في مسألة حكم ركعتي الطواف عند طلوع الشمس أو غروبها؟ شوفوا صيغ كلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، وش يقول؟ ها؟ أيوا، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين، الآن قوله في وقتين يرجع إلى جميع من سبق، ولا يختص بالأخيرة؟ بالمناسبة هذه مسألة أصولية عند علماء الأصول: القيد إذا تعقب جملاً، وكذلك الاستثناء إذا تعقب جملاً، فهل يرجع إلى الأخير ولا يرجع إلى الجميع؟ أقرب مذكور ولا إلى الجميع؟ الجمهور يقولون يرجع إلى الجميع.
مثالها، إنشاء المثال المشهور في كتب الأصول، وقول الله عز وجل، ها، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، آه، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، ها كذا، لا آي، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، صح، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، صح، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، هذا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، فليسوا بفاسقين ولا، واقبلوا شهادتهم ولا تجلدوهم ثمانين جلدة، ولا ليسوا بفاسقين فقط يرتفع حكم الفسق؟ قولان للعلماء، طبعاً الأول ما يدخله الاستثناء، لكن الثاني والثالث.
جيد، طيب، هنا قوله في وقتين، هذا قيد يرجع إلى الجميع ولا إلى الأخير؟ يقوي إعادته للجميع أن المسألة اللي بعدها ايش قال؟ ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات، صح ولا لا؟ يقوي هذا أن، أن السابق عنده أنها تفعل فقط في الوقت، صح ولا لا؟ والمعتمد أن ركعتي الطواف تجوز في جميع الأوقات، من وين جبنا المعتمد؟ من الزاد والإقناع والمنتهى.
طيب، الربط بأصول الفقه، هذه في أي باب؟ الإمامة، الربط بأصول الفقه، يقول: استخرج من الشرح احتجاجاً بفعل الصحابي، أحسنت، صلاة المتيمم، كم رقم المسألة؟ أربع مئة وثمانية وتسعون، قال: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم؛ لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه.
خلاص، هذا احتجاج بفعل الصحابي، هل فعل الصحابي حجة؟ ولا قول الصحابي؟ بس حتى الفعل، لهذا يعبر بعضهم بقوله: مذهب الصحابي حجة، مثالاً لقاعدة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة، إقراره لا، هذا أي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، إقرار، إذاً هذا إقرار، لا، إذاً ما يصلح الحجية في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو احتجاج بفعل الصحابي، إذاً ندور مثال على الأولى غيره.
ها، لفعل ابن مسعود، شف مسألة خمس مئة وسبعة، أو وقفوا عن جانبيه، صح، وش الدليل؟ فعل ابن مسعود، أما الأولى ذيك تكون إقرار، فعل عمرو بن العاص إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، جميل، ما يصلح تقول هذا فعل صحابي.
ايش المسألة الأولى؟ طيب، ما مثالها؟ والمسألة الثانية لنفس الفعل، لا، هذا ليس احتجاجاً بالفعل، هذا احتجاج بالإقرار، فعل الصحابي حينما نقول في أصول الفقه حجية فعل الصحابي، نقصد فعل الصحابي الذي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أما فعل صحابي أُقر، وهذا يحتج به من يحتج بالسنة؛ لأن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، تن، لا، إذاً مثال فعل الصحابي هي خمس مئة وتسعة بخمس مئة وسبعة عذراً، خمس مئة وسبعة، أن ابن مسعود صلى بين علقمة الأسود، واضح، مثالاً لقياس الدلالة، ما مثاله هذا؟
قياس الدلالة مسألة خمسمئة وثلطعش مسألة كم خمسمئة وثلطعش. يقول: من كبر قبل السلام إماماً فقد أدرك الجماعة، لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام فصار مأموماً فيدرك فضل الجماعة. وين القياس هنا؟
قياس من أدرك جزءاً من الصلاة على من أدرك جميع الصلاة، الجامع بينهما إيش؟ كونه مأموماً في الصورتين وهذا ليس علة وإنما هو إيش؟ دليل على وجود العلة وهي حصول، وهي حصول الفضل. ماشي؟ على كل حال هذا هو المثال الذي لم تتضح له ممكن تتضح له إن شاء الله في وقت آخر.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل هو نفي بوجود الصلاة حساً ولصحتها شرعاً؟ هذا قلنا لا ليس للوجود الحسي وإنما ليه الصحة. طيب خلنا نشوف في الباب الذي بعده صلاة المريض، استخرج من الباب قياساً مع بيان أركانه.
ها، أحسنت والحق بعض أهل العلم بالمريض كل من يشق عليه أداء الصلاة. هذا قياس أركانه إيش هي؟ الأصل المريض والفرع من يشق عليه أداء الصلاة، والجامع المشقة والحكم جواز الجمع فعلاً نبوياً محمولاً على الجواز، كونه صلى الله عليه وسلم في مسألة خمسمئة وستة وعشرين جمع في السفر خمسمئة وستة وعشرين قال فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً حمل على الجواز، لأنه المؤلف الجمع عندنا إيش حكمه؟ مستحب ولا جائز؟ الجمع جائز في مسألة خمسمئة وستة وعشرين، ويصلح أيضاً هاي خمسة وتسعين.
طيب احتجاج بفعل الصحابي، شوفوا مسألة خمسمئة وسبعة وعشرين. أيوا، أن ابن عمر جمع بين الصلاتين فاحتجنا بفعله. طيب الباب الذي بعده استخرج من الباب الذي هو صلاة المسافر، مثالاً لقاعدة: لا يعلل الحكم بالحكمة. هذه قاعدة عند الأصوليين الحكمة لا يعلل بها ولا يدور الحكم معها وجوداً وعدماً. مثالها؟
أحسنت في السفر القصر علته السفر، وأما المشقة فهي حكمة لا يعلل بها الحكم، واضح؟ طيب مثالاً على أمر محمول على الاستحباب. أيوا، لكن لا يدور الحكم معها علة، يعني عندنا علة القصر هي السفر، والسفر جُعل علة لكونه مظنة مشقة، لكن الحكم يدور مع السفر وجوداً وعدماً. واضح؟
ولهذا لو أن الإنسان سافر، بعض الناس مثلاً في بلده البيت عندهم خربانة المكيف والأولاد فوق راسه ليل نهار، وروح جيب مقاضي وروح جيب غدا، خلاص ويوم من الأيام طلبوه في سفر حطوه في فندق خمس نجوم بدون الأولاد مرتاح جيد، المشقة في بلده ولا في السفر؟ هذه إذا رجع بلده هي المشقة يقصر في بلده؟ لا، يقصر في السفر وهو مرتاح ومستانس وفاضي ما عنده شغلة ولا مشغلة يقصر. واضح؟ نعم.
طيب هات مثال على أمر محمول على الاستحباب. ها، في مسألة خمسمئة وثلاثة وثلاثين قال في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وجوب الاستحباب، استحباب ما القاعدة الأصولية التي تربط بين الحكم والدليل في قول الشارح؟ القصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب أو الوجوب على الخلاف المشهور بين العلماء.
صلاة الخوف نشوف وش فيها من القواعد الأصولية. قال الإام ابن رجب رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة للمذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضه أفضل من بعض. إيش مثالها؟ أحسنت صلاة الخوف وردت على عدة صفات، الأفضل التنويع ولا لزوم صفة؟ لزوم صفة وهي الواردة في حديث غزوة ذات الرقاع.
جيد هو الأفضل المختار، طبعا لما يقولون المختار كذا ما سبب اختياره؟ صارت يعني عدة أسباب، فمثلاً أعطيكم مثال في المختار عندنا في الصلاة في الاستفتاح هو سبحانك اللهم وبحمدك، ليش هو المختار؟ لأنه ورد عن عمر أنه كان يعلمه للصحابة، هذا سبب اختياري يأمر به عمر. طيب عندنا في الأذان، أذان بلال هو المختار، ليش؟ لأن لا مو لأن أذان بلال هو المختار وليس أذان أبي محذورة، لأن هو الذي كان يؤذن به في المدينة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب عندنا تشهد ابن مسعود هو المختار، ليش؟ لأنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم السورة من القرآن. واضح؟ عندنا في صلاة الخوف هو المختار، ليش؟ لموافقته لظاهر القرآن، تلاحظ كل كل باب قد يكون فيه سبب لاختياره.
طيب عندنا هذا الباب الذي هو إيش؟ صلاة الجمعة، استخرج من الباب مثالاً للاستدلال بقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. في صلاة الجمعة؟ ها؟ أيوه، أيوا إيش هو؟ أنا عندي كرسي بخمس مئة وواحد وأربعين. إي هي هذي بس لا لا لا عفوا عفوا خمسمئة واثنين وأرعين، خمسمئة واثنين وأربعين هي التي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة خمسمئة واثنين وأربعين.
أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي تسكن بيوت الشعر والخيام حول المدينة بإقامة الجمعة، ما أمرهم. لو كانت واجبة لأمرهم، لأنه لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة واضح؟ الآن هذولي القبائل التي كانت خارج المدينة في البدو الرحل، هل من الممكن أن تكون الجمعة واجبة عليهم ولم يأمرهم؟ لا يمكن، ليش؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
واضح مثالاً على قاعدة الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. ها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. في مثال آخر في خمسمئة وخمسة وأربعين، لا، المعذور بمرض أو أو مطر أو خوف هل يجب عليه أن يتخلف عن الجمعة ولا يجوز له أن يتخلف؟ يجوز، مع أنه جاء فيها أمر قال إيش؟ صلوا في رحالكم، هذا أمر بعد الحظر.
عندنا حظر عن التخلف صح ولا لا؟ صلاة الصلاة في الرحال يوم الجمعة محظورة ولا لا؟ محظور، وثم أما جاء وقال صلوا في رحالكم في هذه الصورة، فهذا أمر بعد الحظر فيدل على أن التخلف عن الجمعة هنا واجب ولا جائز؟ مباح.
واضح مثالاً للاحتجاج بالحديث المرسل. شوفوا المسألة خمسمئة وتسعة وخمسين، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. إيش دليله؟ شوف في الهامش تحت: فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أخرجه رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً، وسنده صحيح إلى عطاء، والمرسل حجة عندنا ولا ما هو حجة في المذهب؟ حجة، شفتم كيف؟ ورواه عبد الرزاق عن الشعبي مرسلاً، إي نعم.
مثالاً لفعل نبوي محمول على الوجوب وآخر محمول على الاستحباب. الوجوب مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، المسألة خمسمئة وستة وخمسين يقرأ القرآن، استدلوا بها على وجوب قراءة آية صح ولا لا؟ إي نعم.
ومثال آخر على الاستحباب ثمانية وخمسين الخطبة على المنبر، ما قال يستحب أن يخطب على المنبر وش الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب من القواعد الفقهية: المظنة تنزل منزلة المئنة. وش معنى ذي القاعدة؟ المظنة تنزل منزلة المئنة، من أمثلتها في باب القصر: السفر مظنة المشقة فنزل منزلة المشقة. خلاص؟ المظنة هي السفر والمئنة هي المشقة، نزل الشرع المظنة منزلة المئنة هنا ليش؟ غالباً متى ينزل الشرع المظنة منزلة المئنة؟ إذا كانت تحقيق المئنة التي هي السبب أو الحكمة غير منضبط أو خفي لا يمكن قياسه.
يعني لو تقول المشقة لو بتقول إذا وجدت مشقة اقصروا الصلاة، هل يمكن نقيس المشقة؟ واحد يقول لا في مشقة، الثاني يقول ما في مشقة، فهي ليس وصفاً منضبطاً انضباطاً تاما. واضح؟ فجعل الشرع السفر الذي هو مظنة، السفر منضبط، خلاص إذا قطعت ثمانين كيلو ولم تنوي إقامة أكثر من أربعة أيام هذه أمور يمكن قياسها واضح؟ إي نعم.
فمثالها في صلاة الجمعة إيش هو؟ الفرسخ. إيش؟ كيف تكون؟ المستمعين جيد، ممكن هذا أنه مقصود الشرع هو إفادة الناس لو وعظ موعظة ما تؤثر في الناس ولا تحرك فيهم ساكناً، تحقق الواجب ولا لا تحقق الواجب؟ واضح؟ أيضاً عندكم الفرسخ.
جعل المؤلف يقول لك إيش؟ الفرسخ، أي هو هو الذي يتعلق به وجوب الجمعة؛ لأنه هو مظنة سماع؛ لأنه الحديث قال: هل تسمع النداء؟ خلاص، طيب، استماع النداء يختلف باختلاف، ممكن واحد سمعه جيد، واحد سمعه تعبان، واحد مشغل المكيفات، واحد عنده دوشة، واحد عنده إزعاج.
جعلنا مظنة السماع هو الحكم الذي يتعلق بالحكم لا ذات السمع، واضح؟ طيب، باب صلاة العيد، نشوف وش فيها من أسئلة الربط بالأصول الفقهية، استخرج من الباب مثالين للاحتجاج بفعل الصحابي.
ومثالين للاحتجاج بقول الصحابي، ولو جبتم مثال واحد سامحناكم في الثانية. صلاة العيد، فعل الصحب... صلاة العيد. أيوه، كم رقم المسألة؟ ها، قضاء صلاة العيد، اللي هي مسألة... عن أنس وردت ولا عن من؟
قضاء صلاة العيد، شوفوا يا شيخ، وإن فمن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلى تطوعاً إن شاء الله ركعتين، وإن شاء أربعاً لما روي عن ابن مسعود، أحسنت، مسألة ست مئة وثلاثة. صحيح، هذا احتجاج بفعل ولا بقول؟
بقول، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: من فاتته العيد فليصلي أربعاً. خمس مئة وستة وثمانين. هذا من قول ولا من فعل؟ هذا فعل، لما ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل ويتطيب يوم العيد، هذا فعل صحابي.
خمس مئة واثنين وتسعين وش فيها؟ أحسنت، يحمد الله ويصلي عليه، هذا فعل ابن مسعود، أحسنت، والمسألة التي قبلها يرفع يديه مع كل تكبيرة وش دليلها؟ الفعل عمر رضي الله تعالى عنه. تشوفون ترى قول الصحابي وفعله ترى المشايخ ينبني عليه ما لا يحصى من المسائل الفقهية، بعض الناس يظن مثلاً يقول أنا أحفظ بلوغ المرام.
خلاص، عرفت أدلة الفقه. لا، بلوغ المرام ما فيه إلا أحاديث مرفوعة، كثير جداً من المسائل مبنية على قول الصحابي أو فعل الصحابي، وهذا الذي تميز به الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
عن كثير من الأئمة، يعني قد يشارك الإمام أحمد في حفظ المرفوع، قد يشارك، قد، لكن لا يشاركه في المعرفة بالموقوف وآثار الصحابة أحد فيما يظهر والله أعلم، كما ذكر هذا الإمام ابن رجب في.
كتابه الرد على من يتبع غير المذاهب الأربعة، ولهذا قال الناظم المري قال: آه وبعد، فالفعل وبعد، فالفقه أجل مقصدي، لا سيما فقه الإمام أحمد، فهو من الأئمة وأعلم الجميع بالآثار.
وقام بالإسلام حين أحجم كل عن الحق فلم يفتح فمه، فكان قدوة لكل قدوتي وشيخ الإسلام بغيره رحمه الله تعالى ورضي عنه، وجمعنا به في جنات النعيم. لئن قلت يقول الشاعر يقول: لئن قلد الناس الأئمة أنني لفي مذهب.
بالحبر بن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعشق قوله، وللناس فيما يعشقون مذاهب. أي نعم، طيب، آه، مثالاً للاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه، طبعا مراسيل سعيد غير الاحتجاج.
يعني حتى من قال لا يحتج بالمرسل قالوا: يحتج بمراسيل الإمام الشافعي، قال: يحتج بمراسيل سعيد، تمام، كما في الورقات، وش يقول في الورقات؟ إلا مراسيل سعيد فإنها فتشت فوجدت مسانيد. وين في الباب احتجاج بمراسيل سعيد؟
خمس مئة وستة وثمانين، اللي هو إيش؟ نعم، ولما ثبت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل العيد للعيد وأنه أمر بالتطيب له. في الحاشية قال إيش؟ بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: سنة فطري ثلاث، هذه من مراسيل سعيد نمشي.
مثال للاحتجاج بالسنة التركية، هذه مسألة مهمة، الترك النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به ولا لا؟ صنفت في هذه المصنفات مسألة الترك وكذا، لكن الترك أقواه الترك المنقول إذا قال الصحابي: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا خلاص، سنة لا شك. ها؟ مسألة كم؟ خمس مئة وثمانية وثمانين، قال: بلا أذان وإقامة؛ لأنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان وإقامة، وأيضاً لم يصلي قبل ولا بعدها في مسألة ست مئة، أنه قال: لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلهما ولا بعدهما مسألة ست مئة.
الشيخ عامر بهجت