ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى ولاية النكاح. الآن عرفنا أن النكاح سنة، وصيغ العقد وكذا، بس العقد لابد له من شروط، إيش الشروط؟ أولا الولي، فلا نكاح إلا بولي، فولاية النكاح شرط، قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز. كلمة يجوز هذه ما أدري، على كل حال هذا ما يقبل التحليل، بس على كل حال بعدين أنتم، أنتم ما عندكم إشكال هذا عندنا بس بعدين تعدلوا. قال إيش العبارة عندكم: ولا نكاح إلا بولي. مشاهدين من المسلمين، خليني أصور هذا الخطأ حتى.
طيب، ولا نكاح إلا بولي، إذا الولي إيش شرط؟ والشهادة شرط، وشرط الشهود أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا مسلمين. ويأتي بزيادة الشروط، ترتيب الأولياء الآن. هذه المرأة قلنا لها لا نكاح إلا بولي، قالت ابن عمي يزوجني، يصلح كذا؟ يقول: عندنا ترتيب للأولياء، ترتيب الأولياء على النحو الآتي، قال المصنف: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. ليش قال الحرة؟ لأن الأمة سيدها هو وليها، قال: أولى الناس بتزويج الحرة أبوها. إذا ما هو موجود أبوه؟ إنه جدها، وإن علا، يعني أبوه، جده. ما هو موجود ابنه؟ ما هو موجود ابن الابن، وإن نزل.
لهذا يتصور أن يزوج الابن أباه، يكون الخاطب الأب هو الولي، النكاح مين؟ الابن. خلاص امرأة طلقت مثلا، خلاص جابت أولاد الزوجة وطلقها، وبعد مدة أراد أن يتزوجها بعقد جديد، أبوها ميت وما لها أجداد، من وليها؟ ابنها، ماشي، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل. أنا سالت عن هذه، المرأة الاب, رفض تماما، ما باقي إلا أنت، تمام. شوفوا حد، مستحيل تزوجني.
فإيش تبغى؟ أوكل واحد كبير في الأسرة وكذا. الأب رفض أن ابنه يكون هو الولي، قال: ما في. فماذا عن من الولد؟ توكل، توكل شخص كبير في العائلة مثلا فزوجها، قال: ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم ابنها يعني ثم ابن ابن ابنها وإن نزل، ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الاقرب فالاقرب من عصباته، يعني من عصبات المعتق، ثم السلطان إذا ما فيه عنده ولي ينتقل الأمر إلى السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه زي ما ذكرنا للابن هذا يوكل ما في مشكلة.
طيب، مخالفة الترتيب، هل يصح أنه يأتي ولي بعيد يزوج مع وجود الأقرب؟ لا، قال: ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب منه. لكن إذا كان فيه مانع، إذا ما في مانع في الأقرب، وجازوا بعيد لا يصح النكاح إذا كان في البعيد إذا كان في القريب مانع، مثل ايش؟ مثل الصبا والجنون ومخالفة الدين والعضل، خمس أشياء ذكرها، قال: إلا أن يكون صبيا، الابن هذا مثلا صبي صغير، له ولاية؟ ليست له ولاية، أو مجنون، أو مخالفا لدينها، وسياتي معنا أن الولي لا يتولى الكافر تزويج مسلمة، أو عاضلا لها، المرأة هذه ياتيها الخطاب من كل مكان، الأكفاء، الصالحين، الأغنياء، وأبوها يرفض أن يزوجه، فهل للقاضي أن ينزع الولاية منه يحطها للي بعده؟ نعم، هذا العاضل يرفض زوجته. الخامس أو غائبا غيبة بعيدة، طبعا هذا في زمانهم، واحد مسافر مسافة قصر يقولون مسافر من المدينة رايح إلى مكة، ولا يقولون لا يزوج الأبعد، يزوج اللي بعده، يخاطب هذا، إذا جاء الآن ما ندري يجي بعد كذا ولا، لكن عندنا في زماننا الآن الحمد لله رب العالمين يدقون على جواله يستأذنونه والحمد لله فيكون وكيلا حينئذ أو موكلا.
وفي ولاية النكاح مسألة، وهي مسألة ولاية النكاح على المخالف في الدين، قال المؤلف: ولا ولاية لأحد على من خالفه لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. الأصل الكافر لا يزوج المسلمة، والمسلم لا يزوج الكافرة. أما الأول فظاهر الكافر لا يزوج أمسي هذا واضح، واما المسلم لا يزوج الكافرة هذا فيه استثناء، الاستثناء الأول السلطان يزوج الذمية مثلا من أهل الكتاب من رعيته، ومسلم إذا ما لها ولي تنتقل الولاية إلى السلطان، كذلك السيد يزوج أمته ولو لم تكن مسلمة، واضح.
طيب، هذا بالنسبة لولاية النكاح، ما حكم الولي والشاهدين من حيث اشتراطهما في النكاح من عدمه؟ شرطان. شرطان هذا إشارة خاطئة، الصواب شرطان. امرأة حرة لها جد أبو أبيها وابن، فمن أولاهما بولاية تزويجها؟ الجد أحسنت. ما حكم الوكيل في ولاية النكاح وما ترتيبه بين الأولياء؟ لا تصح وكالة في ولايات النكاح ولا تصح ويقوم الوكيل مقام موكله، ولا نعم باء يكون مقام موكلي.
إذا زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب الأهل فما الحكم؟ لا يصح النكاح، يصح تزويج الولي الأبعد مع وجود الأقرب إذا كان صبيا ولا زائل العقل ولا مخالفا للدين ولا عاضلا ولا غائبا، جميع ما سبق لا.
أسئلة شاملة: ما حكم الولي والشاهدين في النكاح؟ شرطاني. رتب الأولياء بحسب الأولى ها يا أعجاز الأب، ثم أبوه إن علا، ثم الابن ثم ابنه وين نزل، ثم الأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، مثل ترتيب العصبة في الميراث، نعم، ثم آخر شيء للسلطان.
هل تصح الوكالة في ولاية النكاح؟ ما حكم تزويج الأبعد مع وجود الأقرب؟ لا يصح إلا إذا كان صبيا أو مخالفا في الدين أو عاضلا. هل تثبت الولاية للمخالف في الدين؟ لا، إلا في مسألتين تثبت في ولاية المسلم على الكافرة، سلطان والسيد في أمته.
الشيخ عامر بهجت