تسجيل الدخول

تمرينات عمدة الفقه: المعاملات 2 - المسائل المعاصرة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هل يجوز في باب الخيار الآن، هل يجوز إذا كان الخيار لأحد الطرفين أن يقوم من له الخيار ببيع السلعة وقت الخيار؟ طبعاً هذه ليست من المسائل المعاصرة، ويجوز ذلك لأن الخيار له وحده.

ما حكم ما يفعله بعض التمور والفواكه والخضر ونحوها من وضع أوراق أو قش أو ألواح أو غيرها في أسفل وعاء البضائع، ثم وضع البضائع فوقها ليخيل المشتري أنه مملوء بضاعة، أو وضع البضاعة الجيادة في أعلى الوعاء والرديئة في أسفله؟ نعم، هذا لا يجوز لأنه تدليس، ويثبت الخيار للمشتري.

ما الحكم في إخفاء سمكرة السيارة أو عيب في بعض محركاتها، أو إخفاء في بئر ارتوازية؟ كذلك هذا من التدليس المحرم، وكذلك مسألة تقليد العلامة التجارية المعروفة بالإتقان والجودة؛ ييجي واحد يصنع شيئاً أي كلام ثم يضع عليه علامة تجارية معروفة بايش؟ بالجودة والإتقان ليمشي في السوق، فهذا لا يجوز. وما الحكم إذا أخذت الشركة المصنعة إذناً من الشركة التي قلدتها والتزمت بالمواصفات التي هم الوكلاء؟ لا بأس بشرط أن يكون ملتزماً حتى لا يكون فيه تغرير.

وما حكم من يقول بتقليد غيره من أصحاب المطاعم والفنادق والمنتجات الحيوانية والزراعية وغيرها؟ كل هذا لا يجوز، ويثبت به الخيار، إلا مسألة الشركة التي تأخذ إذناً وتلتزم بالمواصفات فإنها تكون وكيلة عن ذلك.

ما حكم كتابة سعر على السلعة أكثر من سعرها الحقيقي، وعلى ماذا يقاس؟ قال لك: لا يجوز؛ القياس على تلقي الركبان؛ يعني هو ييجي البضاعة تسوى عشرة ريال يحط عليه خمسين ريال تمام، ويكون هذا المشتري يعني شخصاً ما يححسن التصرف ولا يعرف الأسعار، فهذا يدخل في الغبن.

ما حكم عرض البائع على المشتري السلعة بأكثر من سعرها قولا ثم يبيعها عليه بأكثر من سعره الحقيقي، وعلى ماذا يقاس؟ قال الشيخ أيضاً: لا يجوز. صورة المسألة: يعرض عليك يقول لك والله هذه مئة ريال، حتى تنزل معاه في المكاسرة تشتريها بثمانين وهي ما تسوى ولا خمسين، واضح؟ قال الشيخ: لا تجوز. لا يعني يستخدم العلامة التجارية المقصود والله أعلم تقليد غيره يعني في العلامة التجارية بحيث أنت تروح تحسب أن هذا المطعم الفلاني المعروف بجودة الطعام ثم تتورط، أما إذا لم يكن كذلك فلا يدخل في التدليس.

ما حكم ما يفعله بعض كبار المستثمرين في سوق الأسهم من تلاعب يؤدي إلى خفض قيمة الأسهم ثم شراؤها من صغار المستثمرين بهذا السعر المنخفض ولماذا؟ طبعاً هذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من المجمع الفقهي؛ التلاعب بالأسعار والإضرار لأن هذا من الخداع، وهو قريب من النجش المنهي عنه، ويحق لمن خدع أن يسترد ما باعه هكذا قال الشيخ. اشرح له ما حكم ما يفعله بعض كبار المستثمرين بشراء أسهم كثيرة هذا بسبب.

ما هو الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي ما هو يا مشايخ؟ إيش هو الشرط الجزائي؟ نعم، هو وضع يعني عقوبة أو غرامة على الشخص الذي يخل بالعقد أو بعض بنوده، فتقول مثلاً: هذه المقاولات تسلم في التاريخ الفلاني، إذا تأخرت فكل يوم تأخير عليك يحسم من مستحقاتك مثلاً ألف ريال، وهكذا. الذي عليه المجامع الفقهية وأكثر الاجتهاد المعاصر على أن الشرط الجزائي إذا كان في دين فانه لا يجوز؛ يعني تأخر في سداد الدين لا يجوز لأن هذا يؤدي إلى الربا، وأما إذا كان تأخر في تنفيذ عمل مثلاً فإنه يجوز.

والشيخ هنا شرط قال: الشروط التي تراعي في الشرط الجزائي؛ ألا يكون هذا الشرط الجزائي كثيراً عرفاً، وإذا كان غير عادل يرجع في تقديره للعدل والإنصاف. بعض الأحيان الشروط الجزائية تكون يعني بحيث أن الإنسان نفذ عمل ويخرج كمان إيش خسران، يعني مو نفس العمل ويستحق أقل من الأجرة المتفق عليها، لا. فمثل هذه الحالات يقول الشيخ إن القضاء يتدخل، من حق القاضي أن يرد الأمر إلى ما يحقق العدالة.

ما حكم عبارة: البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟ قالت: هذا شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، طبعاً إذا كان المقصود به إسقاط خيار الشرط وإسقاط خيار المجلس هذا صحيح، أما إسقاط خيار العيب فإنه لا يجوز إسقاط خيار العيب قبل العقد.

هل يصح أن يشترط على المشتري في رد السلعة أن يشتري بقيمتها سلعاً أخرى ولا يسمح له باسترداد ثمنها؟ الشيخ يرى أن هذا لا يصح لما فيه من الضرر والغرر. طبعاً هذه القضية متى؟ في السلعة المعيبة؛ يعني اشترى ووجد السلعة معيبة فمن حقّه أن يردها ويأخذ الثمن، ولا يلزم يقول لا تسترد الثمن وإنما تأخذ بدلاً منها سلعاً أخرى، جيد.

هل يصح اشتراط حلول جميع الأقساط إذا تأخر المدين عن سداد قسط واحد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين مشايخنا؛ المجمع الفقهي أجازه ذلك في المدين المماطل واللجنة الدائمة منعت. فصل: حلول سائر الأقساط عند التأخر بالاشتراط، المجمع الحل لغير المعسر، واللجنة الدائمة المنع الحريم، تمام يا جهاد.

ما حكم استيراد رد البضائع محدودة الصلاحية إذا لم تشترى؟ قال: هذا شرط باطل، اللي هو مسألة متى نفق المبيع وإلا رده. والبديل عن ذلك أن يجعله وكيلاً، وهي المسألة قالوا: هل يصح هذه بديل آخر؟ قالوا: هل يصح أن يضع البائع سلعاً عند صاحب المحل الذي يرغب في شرائها ويجعل له الخيار مدة معلومة في إلغاء بيع ما يريد من هذه السلع، ويسمى وماذا يسمى هذا؟ بعد على التصريف يقول له: خذ هذه يقول ماشي أنا أشتري هذه ولكن لي الخيار لمدة أسبوع في كل سلعة فيبيع منها ما باع ويجوز إن كان الخيار له وحده أن يجوز أن وما لم يباع يرده بايش بخيار الشرط أو بالوكالة.

اشتراط تردد البضائع محدودة الصلاحية إذا لم تشترى، وجه المنع أنه شرط إذا نفق المبيع وإلا رده وهو مخالف لمقتضى العقد. مقتضى البيع: إذا اشتريت السلعة فإنك تتحمل غرمها وغنمها، فهذا الآن شرط مخالف لمقتضى العقد،والفقهاء يذكرون شرط: إذا نفق المبيع وإلا رده أنه شرط فاسد.

ما حكم التسعير في أجور العقار؟ لا يجوز لأنه ليس في استئجارها حاجة عامة لجميع الناس، وقد سبق معنا في موضوع التسعير أنه يختص فقط بمن احتكر الأقوات.

هل يجوز التسعير من قبل الدولة حالة حصر بيع بعض السلع أو مزاوله بعض المهن التي بالناس حاجة ماسة إليها في أناس معينين؟ الشيخ قال: يجوز ذلك ويجب التسعير على هؤلاء المرخص لهم لئلا يستغل حاجة الناس بسبب هذا التخصص. يعني لو خصصت الآن يقول: ما في أحد يحق له أن يعني يمارس المهنة الفلانية أو العمل الفلاني إلا أشخاص معينين، تمام فلما منع غيرهم جوزوا ايش؟ جوز التسعير عليهم، وهذا الذي مشى عليه الشارع.

ما حكم خضوع عقود الإذعان لرقابة الدولة وللتسعير العادل؟ إيش هي عقود الإذعان؟ مثل الآن مثلاً شركة الكهرباء، أنت تبغى الكهرباء يا شيخ، هل تروح تتفاوض مع شركة كهرباء؟ تتفاوض معهم تقول والله أعطوني سعر كذا؟ يقول لا كذا يزودوني ينقصوني ولا هو عقد أنت مذعن له ما لك أي نقاش في العقد، هذا العقد وليس لك أي مفاوضة ولا نقاش فيه، وهذا أمر يحتاج إليه الناس مثل الكهرباء، فهذه العقود عقود إذعان وما تقدر تفاوضه أنت ملزم ما تاخذ من شركة كهرباء ما تجلس بدون كهرباء، فحينئذٍ مثل هذه العقود يجب أن تخضع لرقابة الدولة ابتداء، ولا تقر منها إلا ما هو عادل، وغيره تعدله أو تلغيه.

ما حكم التسعير على أصحاب الوكالات الحصرية؟ أيضاً يقول الشيخ: ينبغي التسعير عليهم في حال ما إذا كان هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة إلى المنتج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، أما إذا كان شيء مما لا حاجة للناس له فهذا يترك الناس يبيعون بالسعر الذي يريدونه، والمذهب طبعا في التسعير اختصوا بالأقوات أنه يسعر في الأقوات أنه لا يجوز الاحتكار في الأقوات وأما غيرها.

طيب هذا يقول: هل يجوز أن يكون راس مال السلم من الأوراق النقدية؟ نعم يجوز ذلك، هذا اللي عليه علماء العصر.

ما حكم ما يجري في السوق المالية من تأخير تسليم الثمن في العقود الآجلة؟ قال لك: يحرم ذلك لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين.

وما حكم ما يجري في بعض عقود التوريد من تأخير الثمن عن مجلس العقد؟ عقود التوريد على نوعين، كما قرره المجمع الفقهي. وهو السؤال، يمكن يأتي: ما التكييف الفقهي لعقد التوريد؟ قال لك هو ايش؟ عقد سلم.

طبعاً المجمع الفقهي في عقود التوريد قرر أن عقود التوريد إن كانت على مواد خام ونحو ذلك فهذه سلم، وإن كانت على أشياء تحتاج إلى تصنيع مما تدخله الصناعة فإنها من قبيل الاستصناع. والسلم والاستصناع عند الجمهور أحكامهما متحدة، يعني ما فيه جواز تأخير العوضين في الاستصناع عند الجمهور، إنما ذلك جائز عند الحنفية، وعليه عمل الناس.

هل يعتبر من صور السلم المعاصر الشراء الآجل من الصناعيين والمزارعين والحرفيين للمعدات والآلات التي يحتاجونها بمنتجاتها التي يسلمونها، منتجاتهم التي يسلمونها في مجلس العقد؟ يعني هم الآن يبغون آلات زراعية، يروحون للرجل يقول: أعطينا الآلة الزراعية. يقول: مقابل ايش؟ يقولون: مقابل أن نسلم لك المقدار الفلاني من تمر، أو من بر، أوصاف كذا وكذا وكذا. اليس هذا من عقد السلم؟ من عقد السلم.

اتفاق التاجر محتاج على سيارة يسلمها له المحتاج في وقت عاجل بثمن يدفعه التاجر في مجلس العقد، كيف هذا العقد؟ قال: هو عقد سلم. طبعاً هذا بناءً على اعتبار السيارة مما يدخل فيه السلم.

ما حكم ما يجري في السوق المالية من بيع السلعة المتعاقد عليها سلماً وهي في ذمة البائع الأول؟ قال لك: هذا لا يجوز. بيع السلعة المتعاقد عليها سلماً وهي في ذمة البائع الأول، يعني أنت اشتريت بعقد سلم ثم ذهبت وبعت ما اشتريته بعقد سلم قبل قبضه؛ لا يجوز، لأن هذا من التصرف في الشيء قبل قبضه.

هل يجوز وضع شرط جزائي عند تأخر المدين في تسليم السلم؟ تسليم المسلم فيه، لا. ليش قلنا الشرط الجزائي لا يجوز في الديون؟

هل يجوز للقاضي النظر بما يحقق العدل إذا حصلت ظروف طارئة تسبب في غلاء فاحش المسلم فيه، ولم يكن المسلم إليه متسبباً في ذلك؟ صورة المسألة: اتفقت معك على أن تسلمني مثلاً مائة صاع من التمر، وأعطيتك الآن ألف ريال، بعد سنة قبل موعد التسليم حصل تغير شديد في أسعار التمر، وصارت المائة ريال هذه كانت تجيب ايش؟ الألف ريال تجيب مائة صاع، صارت الألف ريال ما تجيب إلا صاعاً واحداً مثلاً، فهل نلزمك بتسليم المائة؟ الأصل أنك ملزم، هذا هو الاصل، لكن الشيخ يرى أنه يجوز للقاضي أن يتدخل في هذا وأن يحكم بشيء يحقق العدالة.

ليش الأصل وجوب ذلك؟ لأنه عقد لازم. ما يدل على أن يعني دفع الضرر: لا ضرر ولا ضرار وتحقيق العدل وما إلى ذلك.

هل يجوز التعامل بجمعية الموظفين؟ ما صورة جمعية الموظفين؟ يجتمع مجموعة من الموظفين ويتفقون أنه في كل شهر يدفع الشخص منهم، مثلاً هم عشرة، كل واحد يدفع ألف ريال في كل شهر، تكون يأخذها واحد منهم، كل شهر يأخذها واحد منهم، جيد. ما حكمه؟ قال لك: جائزة جمعية الموظفين لا حرج فيها، إذا شرط.. أعاد الخرج؟ إذا شرطها أن لا يشترط فيها الإعادة. يعني نحن نقول وندخل الآن بشرط تلتزم يلتزم جميع المشاركين بأن يدخلوا دورة ثانية، مو بس الدورة الأولى، حتى نكمل الدورة الأولى لا، تدخل دورة ولو دورة ثانية. إذا اشترط فيها دورة ثانية فهذا لا يجوز.

ليش؟ وش الفرق الآن؟ جمعية الموظفين إذا كانت دورة واحدة فعلاقة المشتركين فيها لا تخرج عن كون كل واحد منهما مقرضاً في حالة، ومستوفياً للقرض في حالة، أو مقترضا في حالة، وموفيا للقرض في حالة، لا تخرج عن هذا. أما إذا اشترط دورة أخرى فهو يكون مقرضاً في حالة ويشترط الإقراض، يعني أقرض أقرضك بشرط أن تقرضني، وهذا شرط لا يجوز باتفاق المذاهب الأربعة.

نشرح هذا يعني الآن نحن مثلاً عشرة، أو خلينا نقول ثلاثة حتى بس تكون أسهل وأوضح، ثلاثة كل واحد يدفع ألف ريال، في الشهر الأول اخذها زيد. صفة زيد في الشهر الأول ايش؟ مقترض. صفة زيد في الشهر الثاني لما دفع ألف؟ موفي للقرض. صفة زيد خالد لما دفع أيضاً موفي للقرض. طيب نشوف عمرو الذي ما أخذ في الشهر الأول، الشهر الأول دفع، خلاص، صفة عمرو في الشهر الأول مقرض، مقرض الشهر الأول ما أخذ، أخذها زيد. طيب في الشهر الثاني عمرو أخذ، أخذ ثلاثة آلاف، خلاص صفته مستوفي من زيد ومقترض من بكر. في الشهر الثالث بكر استوفى بدينه خلاص من زيد وعمر، ووفى لزيد، بس واضح؟

أما إذا قلنا لا، نبغى دورتين، فإني في الدورة الثانية.. الدورة الأولى كنت قد أقرضتكم واشترط عليكم أن تقرضوني في الدورة.. أنا كنت في الدورة الأولى أول واحد، أنا كنت آخر واحد أغسل، في الدورة الثانية أول واحد، إذاً أنا أقرضت بشرط أن تقرضني، خلصت علاقة الاقراض والاستيفاء، نبدأ علاقة إقراض جديدة، فهو إقراض بشرط إقراض، بشرط الإنقراض، يعني يقرضك بشرط أن تقرضك، هذا، لأنه شرط جر نفعاً.

جمعية الموظفين لا حرج فيها، إذا شرط إعادة الخرج. عرفت يا جهاد؟ أعد لنا البيت. طيب، أقول: أعد البيت، جمعية الموظفين لا حرج فيها إذا شرط إعادة خرج. حفظت؟ نعيده مرة أخيرة، يلا: جمعية الموظفين لا حرج فيها، إذا شرط إعادة خرج فيها. بس، خلاص، تمام.

طيب، السؤال الذي بعده يقول: ما الحكم إذا اشترط في جمعية الموظفين أن تدور دورة ثانية وأكثر، وأن يكون المتقدم في الدورة الأولى متأخراً في الثانية؟ قلنا: هذا لا يجوز.

ما حكم ما تفعله المصارف الربوية من إعطاء زيادة لمن يودع لديها ويفتح لديه حساباً له أجل، أو ما تدفعه المصارف من فائدة لمن يفتح لديها اعتماداً؟ هل يجوز؟ يقول لك: يعطيك زيادة إذا أودعت عندنا؟ لا، ما يجوز هذا، قرض جر نفعاً.

ما حكم ما تأخذه المصارف الربوية من زيادة على من تقرض من عملائها؟ أيضاً لا يجوز هذا واضح، قرض بزيادة لا يجوز.

ما حكم ما تأخذه البنوك من زيادة عند تأخر عملائها في تسديد القروض التي أخذوها من بنك، أو عن طريق البطاقة الائتمانية؟ يقول لك: نحن نقرضك قرض حسن، نقرضك ألف وتسدد ألف، تستخدم البطاقة الائتمانية بألف وايش تردها ألف، لكن عندك فترة سماح مجاني، إذا تأخرت عنها تدفع زيادة. ما الحكم؟ أيضاً هذا لا يجوز.

ما حكم الهدايا التي تقدمها البنوك لعملائها الذين لهم حسابات جارية في البنوك؟ الهدية من المقترض للمقرض، المذهب أنها لا تجوز إلا إذا جرت عادته بالاهداء أو احتسبها الشخص من دينه، ولهذا في البنوك لا يتصور لها هذا، يعني البنك ما راح يعطيك، جرت عادة قبل ما الإهداء هذا غير ممكن، وكذلك أيضاً لا تستطيع أن تحسبها من الدين.

هل يجوز ربط الديون بمستوى الأسعار؟ ايش الإشكال هذا يعني؟ ما سبب هذا السؤال؟ سبب هذا السؤال يقول لك: إحنا نقرضك مثلاً شركة تقرض عشرة ملايين، خلاص، بعملة من العملات، فجاه هذه العملة قد تنقص، قد تزيد، قد تتغير، فيقول لك: إحنا نقرضك عشرة ملايين، لكن وفاء الدين هذا مرتبط بمستوى الأسعار، القوة الشرائية لهذه العشرة ملايين هي اللي ترده، ممكن تطلع عشرة ملايين، ممكن تطلع تسعة ملايين، ممكن، أحد عشر مليوناً، فما الحكم؟ قال لك: هذا لا يجوز، ولأنه محرم، الواجب في القرض رد المثل، والواجب في البيع إذا كان بيعاً أن يكون الثمن معلوماً، ما تقول والله تردني ما قيمته كذا، لا، تردني مبلغ قدره كذا بالعملة الفلانية، نعم. الأصل الأصل في النقود أنها مثلية ترد بمثلها، لهذا في نظم النوازل ورد: مثل لا بقيمة، فليعلم.

قال بعضهم: إذا حصلت كوارث مؤثرة تؤدي إلى اختلال شديد في الأسعار، فإنه يجوز الرجوع إلى القيمة حينئذ. ولهذا قلت: إلا إذا كارثه في حالة، فينظر القضاء بالعدالة. أيوه، ولا يكون اتفاق مسبق أنه ربطه بمستوى الأسعار، لا، تعرض على القضاء (يعني يقول: لا، هذا انخفاض غير مؤثر طبيعي)، وقد ينظر القضاء في النص، يعني ممكن يصلح، يعني يعمل: لا، هذا يتضرر ولا هذا يتضرر، وإنما يقسم الضرر عليهما. لو واحد أقرض شخصاً مثلاً بالليرة السورية مثلاً.

في تركيا واحد مقرن شخص مئة ألف تركي من حوالي خمسة عشر سنة تمام، واليوم بدو يوفيها، صارت تساوي حوالي خمسة عشر مليون أو يعني كثير من ارتفعت العملة ولا انخفضت؟ تحسنت.

شوف، هذا حالات، في حالات بالعكس انخفاض. شفت كده؟ الأصل الرد بالمثل، إلا إذا حصل يعني سبب مؤثر بتأثير كبير مو تأثير طبيعي، فإن هذا يمكن أن يُعرض على القضاء.

بس الفلوس، الفقهاء يقولون: إذا أُلغي التعامل بها فله القيمة، بس هذا ليس إلغاء بعض الشيء نعم، إذا أُلغي خلاص يرجع له القيمة بلا شك.

هل يصح اشتراط الدائن على المدين أنه إذا عجز عن سداد قسط واحد فإن جميع الأقساط تحل عليه؟ هذا محل خلاف، المجمع أجاز ذلك، واللجنة الدائمة لا تجيز ذلك، مرت معنا قبل قليل.

ما حكم بيع الدين على المدين بذهب أو فضة أو نقد مؤجل أكثر من مقدار الدين؟ لا يجوز ذلك في الجملة وإلا فيها تفاصيل، ومسألة بيع الدين فيها كلام كثير.

هل يجوز فسخ الدين بالدين؟ لا يجوز فسخ الدين بالدين، ومن صوره في التطبيقات مثلاً البنكية يجي يقول لك الآن: إذا صار عليك مديونية مثلاً عشرة آلاف في البطاقة الائتمانية، إذا تاخرت يزيد، ما يجوز! فنقول: لا، نحن ندخله في عملية تورق، تمام، نشتري لك بضائع، أنت عشرة آلاف عليك، نشتري لك بضائع بثمن مؤجل قدره اثنا عشر ألفاً مثلاً، وننزل نبيعها في السوق بكم؟ بعشرة آلاف حالّة، وناخذ العشرة، كان عليك عشرة آلاف، صارت عليك ايش؟ اثنا عشر ألفاً هكذا.

هل يجوز وضع غرامة مالية جزائية على المدين عند تأخره عن السداد؟ هل يجوز وضع غرامة مالية جزائية عن المدين عن تأخير السداد؟ قلنا الشرط الجزائي في الديون لا يجوز على التأخير في تسديد الدين.

هل يجوز بيع الدين على غير المدين بنقد مؤجل؟ لا يجوز ذلك، ومسائل يعني بيع الدين تحتاج إلى تفصيل ربما لا تتضح، لكن تحتاج إلى تفصيل لا يتسع له المقام.

ما حكم بيع الدين على غير المدين أيضاً؟ لا يجوز.

هل يجوز بيع الأوراق المالية التجارية بذهب أو فضة؟ قال لك: لا يجوز، ليش؟ المسألة عندكم في الكتاب وماذا يقصد؟ إذا كان يقصد إذا كان يقصد الشيء والكمبيالة ونحو ذلك، فهذا واضح؛ لأنه نقد بنقد مع ايش؟ مع عدم التقابض، واضح؟ نقد بنقد مع عدم التقابض.

لكن هل هو يقصد هذا ولا يقصد شيء ثاني؟ شوفها في الشرح عندك شيخ. ايه، حتى لو مكان؛ لأنه يعني إذا قلنا إن قبض الشيك ليس قبضا لمضمونه، واضح أنه الشيك بالنقد لا يجوز، واضح؟ وإذا قلنا هو قبض لمضمونه سرا يشترط التماثل، وهذا يعني كاد يكون متعذراً أن واحد يبيع شيكاً بنقد مع التماثل، بيع يعني قليل.

شوف ايش قال الشيخ. تمام؛ لأن ذلك ايش؟ لأن ذلك لا، هذه غرامة جزئية واضحة ما في إشكال.

طيب، يقول: هل يجوز بيع الدين المؤجل على غير من هو عليه بنقد معجل أو لا؟ يجوز ذلك. من يباع الدين المؤجل على غير من هو عليه؟ يعني أنت طالب شخص بدين قدره مئة ألف، خلاص، أقول لك يا ياسر، الدين المئة ألف اللي أنا طالب فيها سعيد، رأس، خذها هي لك، بس أعطيني تسعين ألف، يجوز؟ لا.

اللي قبلها: أو يجوز بيع الأوراق المالية التجارية، فوق البيانات لنقل القيمة بما في هذه الأوراق التجارية أو مثله أو أكثر من أعدها، وكذلك ويدخل في ذلك البيانات لنقل أو ذهب أو فضة، سواء كان أقل قيمة مما في هذه الأوراق التجارية أو مثله أو أكثر منه، يقول ما يجوز مطلقا، لعلهم بالنسبة للشيك أنه قبضه وليس قبضه لمضمونه، والله نعم، كم رقماً صفحة؟ 86.

طيب، ناتي الآن إلى الباب الذي بعده.

الباب اللي بعده: هل تجوز حوالة المال من بلد لآخر بنفس العملة، سواء كانت بمقابل أو غير بمقابل؟ قال لك: لا باس تحويل، وجوزوا حوالة مخرجة، قيل: حوالة، وقيل: سفتجة، تمام، وأنت للتحويل نقداً آخر تقبضه أو قيده في الدفاتر.

يقول: ما تكييف حوالة المال من بلد لآخر بنفس العملة بمقابل؟ إذا كانت بدون مقابل، وإن كانت بمقابل فهي، وكانت بأجر. السفتجة تعرفونها عند الفقهاء؟ واحد تاجر من التجار له كلاب في عدة بلدان، فياتي ويكتب لك ورقة، تعطيه مثلاً قرض ألف ريال، يكتب لك: ادفعوا ألف ريال لفلان الفلاني. تاخذ الورقة هذه وتروح أنت للبلد الآخر لأحد وكلائه، وتعطيه، يعطيك ألف ريال، فأقرضته في المدينة واستوفيت في باكستان مثلاً.

مش فايدتها بالنسبة للمقرض؟ فايدتها أنه ما يحتاج يشيل الفلوس معاه وينقلها، فهو يتخلص من مخاطر نقل المال، واضح، اي نعم.

واختلف الفقهاء فيها، والحنابلة لهم كلام في منعها، والبهوتي حمله على ما لو كان ذلك بشرط، يعني لو رجعتم للبهوتي، البهوتي رحمه الله حمل منعها على صورة، لم يطلق المنع فيها، نعم، وهي إذا كانت شرط الوفاء في بلد آخر، يعني لو جئت وأعطيتك، قلت: خذ هذه ألف ريال، جيد، وأعطيتني ورقة على أساس أني بس توفي في بلد آخر.

لو جئتك الآن وقلت: لا خلاص، خذ، وفيتوك الدين، هل لك حق تمتنع ولا لا؟ في السفتة، ليس لك. أعطيتني ألف ريال، وأعطيتك ورقة أنه لك ألف ريال، وقبل ما تسافر اتصلت عليك، قلت لك: لا يا اخي، تعال، خذ هذه فلوسك، ما بسلمك هناك، هل هذا خطا مني ولا من حقي قضاء؟ نعم، هذا من حقي، واضح.

لا، هو مو قصة جائز، هو إقراض واستيفاء، فإذا اشترط فيه أن لا يوفي إلا في البلد الآخر، فهذا شرط زائد على مقتضى العقد وهو التوفيق، أما إذا لم يشترط، قال: بتستوفي من هنا ولا من هناك، وحينئذ تجوز على كل حال. المسألة في المذهب فيها شيء من الإشكال، فبعض كلامهم المنع، وبعض كلامهم الجواز، وهو كلام البهوتي الجواز، وقيد منع الأصحاب بقيد، فليرجع إليه.

طلب المحيل تحويله ماله بعمله أخرى؟ إذا طلب المحيل تحويله، فما شرطه؟ يشترط القبض، وكيف يكون القبض؟ إما حقيقة أو حكماً. حقيقة: أنت تبغى تحول دولارات لأمريكا، تروح لمكان التحويل، تعطيهم ريالات، تقول: حولوها دولارات، القبض الحقيقي ايش هو؟ تعطيهم الريالات ثم تاخذ منهم الدولارات، ثم تعطيهم الدولارات وتقول حولوها، هذا القبض الحقيقي.

قبض حكمي: تعطيهم الريالات، يقولون لك: اصبر، يحسبون بالآلة الحاسبة، وهذه تساوي ألفي دولار، وسجلوا هذه الألفي دولار في حسابك، هم فاتحين لك حساب باسمك، قال: مادام سجلوا باسمك ألفي دولار فكأنك قد قبضتها، ولهذا يقول: وأنت للتحويل نقد آخر فاقبضه أو قيده في الدفاتر، الدفاتر المصرف، وهو حساب حسابات العملاء.

ما حكم الحوالة عن طريق المصارف الربوية؟ يقول: الأولى تجنب ذلك إلا عند الضرورة حتى لا ينفعهم ويفيدهم.

هل يجوز للمسلم ضمان دين نشأ عن تعامل محرم كديون البنوك الربوية؟ لا، لا يجوز.

عرف التأمين التجاري وبين حكمه تفضل. كان عنده سؤال؟ رضي الله عنه مصعب عبد الله يمكن.

في البخاري قصة عبد الله بن الزبير ليس فيها السفتة، فيها أن الناس كانوا يأتون إليه يودعون عنده، فيقول: اجعلوها سلفاً لا وديعة. المقرض المال المضمون، ما في تقول والله تلف بدون تعديلات، خلاص، مضمون يضمن هو المختلط، والفائدة بالنسبة للمقترض أنه يتصرف في المال بحريته، يقدر يبيع ويقدر يشتر ويهدر يتاجر، بخلاف المودع فيجب عليه أن يغلق الخزنة، يمسك المال بعينه.

لكن هل كان لا، هو يفتحون لك حساب في الكمبيوتر، حاطك اسمك فلان الفلاني، حطينا لك كذا. هب أن فلاناً هذا لم يستلم، ماذا يصير؟ نقول: يستلمها فلان في البلد الفلاني، فلان هذا لم يستلم، ايش يصير؟

هي ممتاز، إذا لك أن تغير، المسلم لك أن تسترد المال ولا لا؟ خلاص، إذا هي مسجلة عنده باسمك، لما تروح تسترد المال، تسترد ألفي دولار ولا تسترد الريالات اللي دفعتها؟ مش فائدة المسالة؟ إذا اختلف سعر الصرف، واضح؟ يعني خلي الدولار مربوط، لكن يقول مثلاً يعني الليرة التركية مثلاً، ولما وصل الرجال يستلم بعد ما سجلوك 1200 ليرة، جاء هو ثاني يوم حصل تغير صارت الألف.

ريال ما تجيب كم ألف ليرة؟ يستلم هناك ألف ليرة ولا 1200؟ 1200 لأنك أنت حولت 1200 أصلاً، ما حولت ريالات، ثم حولت الليرة. واضح كيف صرفتها؟ صرفتها أعطيت وأخذت؟ أخذت بيدك؟ قال لك لا، أخذت بالتسجيل في حسابك، هكذا يقولون، والله أعلم، والمسألة يعني فيها تردد.

لا يجوز ذلك، أن تقول خذوا هذه الريالات وسلموها لفلان دولارات بحسابها، ونحن ندري كم حسابها وطلعنا، يجوز؟ لا يجوز ذلك. أنت حولت سعودي وسجلت لك سعودي، واللي وصل هناك استلم له ألفين ريال سعودي، قال له ما أبغاها ريال سعودي.

إذا قبض وتصرف معهم أو سجلوا له في حسابه ريال سعودي، ثم صارفه نفس الكلا، واضح؟ طيب، عرف التأمين التجاري، التأمين نوعان أيها الأخوة الكرام. وقسموا التأمين للتجاري وللتعاوني في المختار، فالأول الممنوع دون الثاني في قول جل فوقها الزمان.

التأمين التجاري شركة تقول تعال ادفع اشتراك مقابل أنه إذا حصل عليك حادث مثلاً، ادفع السيارة هذه ادفع عليها ألف ريال في السنة، إذا حصل حادث على السيارة نحن نتكفل بايش؟ باصلاحها، إذا أنت صدمت غيرك نحن نتكفل بكل الأضرار المترتبة على ذلك. تدفع مقابل أنك تاخذ ممكن مليون وممكن ما تاخذ شيء، واضح ايش الحكم؟ قالوا لا يجوز؛ لأن هذا ضرر واضح.

لكن التأمين التعاوني ايش هو؟ وهي المسألة أظن اللي بعده. هنا التأمين التعاوني تجي أنت وتدفع للشركة اشتراك مثلاً ألف ريال، والثاني يدفع ألف ريال، صار عندنا 20 مليون في الصندوق. وهؤلاء الناس متفقين اللي يدخلون في الشركة أن شركة التأمين هذه تدير هذا الصندوق، الفلوس ألف ريال هذه اللي تاخذها لا تتملكها شركة التأمين، إنما شركة التأمين تدير الصندوق، اللي يصير من عليه ضرر منا ياخذ من الصندوق، نحن متفاهمين على هذا مثل صناديق عوائل أو قبائل، طيب. والشركة تاخذ فلوس ولا لا؟ تاخذ فلوس مقابل إدارة الصندوق، واضح.