تسجيل الدخول

الطلاق

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بالله طيب يا شباب، نبدا الآن إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق، بعد أن عرفنا مسائل الخلع. يتكلم المصنف رحمه الله تعالى أولاً عما يتعلق بالمطلق، قال: ولا يصح الطلاق إلا من ايش؟ من زوج. إذا أول صفة في المطلق أن يكون زوجاً، فلو طلق الرجل مخطوبته وقبل العقد، أصلاً خطيبته... تعرف يا شيخ خطيبته؟ خطيبته لسه ما في بينهم عقد، ما في عقد، قراية بس شافها وعجبته، احنا عندنا يسموه في الحجاز قراية الفاتحة ها خطبة تمام كذا. تسمون قراية الفاتحة ولا ايش تسمون؟ خطبة بس. تمام تمام، بينهم زواج ولا ما بينهم؟ لا، ما بينهم، بس في موافقة مبدئية من الطرفين خلاص.

طيب، قال هذا الرجل لهالبنت قال: أنت طالق، يقع فيها الطلاق ولا ما يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لانه ليس بزوج، والطلاق لا يقع إلا من زوج.

واضح؟ الشرط الثاني: مكلف، المكلف من هو يا شيخ؟ المكلف البالغ العاقل. إذا الشرط الثاني أن يكون مكلفاً بالغاً عاقلاً، فلو طلق...ها المجنون فلو طلق المجنون لا يصح طلاقه، ولو طلق غير البالغ لا يصح طلاقه. قال بعض العلماء، وهو المذهب، أن الطلاق يصح من الصبي المميز الذي يعقل الطلاق، قالوا: يصح من مميز يعقله. واضح؟

طيب، قال هنا في التشجير: ولو سكران، يعني طلاق السكران يقع ولا ما يقع؟ قال: نعم، يقع طلاق السكران، لأن السكران مكلف. ترى السكران على المذهب مكلف.

الشرط الثالث: مختار. مختار يخرج مين يا شيخ؟ المكره. أخذوا بالسلاح، حددوه، قالوا: طلق زوجتك وإلا قتلناك، قال: زوجتي، قال: زوجته طالق. خلاص، بعد تهديده بالسلاح، يقع الطلاق ولا لا؟ لا يقع الطلاق لأنه ليس بمختار. ولذلك قال: ولا يصح طلاق المكره ما هو مختار، ولا زائل العقل لأنه غير مكلف، إلا السكران، لأن السكران مكلف. واضح يا شباب؟

طيب، ثم قال رحمه الله: عدد الطلاق، كم يملك الرجل من طلعة؟ إن كان الرجل حراً يملك ثلاث تطليقات، قال: ويملك الحر ايش؟ ثلاث تطليقات، والعبد يملك اثنتين طلقتين. فلو طلق الرجل... والحر ثلاث طلقات خلاص بانت منه بينونة كبرى، العبد طلقها تطليقتين بانت منه بينونة كبرى. قال: سواء كان تحتهما حرة أم أمة. يعني العبرة في عدد الطلقات بحال الزوج أم بحال الزوجه؟ بحال الزوج، هو المطلق، إذا كان هو حر يملك ثلاث حتى لو زوجته أمة، وإذا... واضح نعم فمن استوفى... وإذا كان عبد يملك طلقتين حتى لو زوجته حرة.

قال: فمن استوفى عدد طلاقه ثلاث طلقات، إذا كان حر مثلاً، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويطأها. رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، يقدر يرجعها مرة ثانية برجعة؟ لا، بعقد جديد أيضاً؟ لا. إلا بعد أن... ها شوف لاحظ الشروط، إلا بعد أن: تنكح واحد زوجاً غيره، اثنين: يطأها. يعني ما يكفي أنها تتزوج واحد ثاني بس، لا، تتزوج واحد ثاني ويدخل بها ويجامع. واضح؟

ما الدليل على هذا؟ قال: الدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني يدخل بها دخولاً ويجامعها، بعدين بعد ذلك يطلقها وتخرج من عدتها، بعد ذلك يتزوجها الأول إن شاء إذا اتفق بعقد جديد.

أما إذا تزوجها... ليش قالت أحسنت؟ ليش قال المؤلف هنا: أن يتزوجها زوجاً غيره نكاحاً ايش؟ صحيحاً. يعني ما يكون نكاح تحليل، كما سبق معنا في باب الشروط في النكاح. لو تزوجها نكاح تحليل، يعني هو صاحبه قال: اسمع فلان ها أنا طلقتها روح تزوجها وأقضِ معها أسبوع وتطلقها عشان أنا أبغى أرجع لها، فهل يجوز؟ يجوز ولا لا؟ لا. هل تحل للأول أيضاً؟ لا، لأن هذا ليس بنكاح صحيح. نكاح التحليل صحيح ولا فاسد؟ فاسد. قال: راجل ما ما يجوز.

واضح يا شباب عرفتم نكاح التحليل؟ دكتور، يكفي عليها حتى لو ما هو شرط، حتى لو بس هو في نفسه الرجال الثاني فزعة من نفسه ما شرطوا عليه في النكاح، هو من نفسه فزعة راح يتزوج طليقة خويه خلاص عشان يجلس معها يومين ثلاثة ويطلقها وتروح تتزوج خويه، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. هل تحل لصاحبه الأول أيضاً؟ لا تحل لصاحبه الأول لأن هذا ليس بنكاح صحيح، ولذلك قال: حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً ايش؟ صحيحاً، ما هو مجرد نكاح تحليل. وبالله التوفيق.

يسم... دكتور إي نعم أحسنت. طيب، ما هو الطلاق المحرم؟ هل الطلاق في بعض الحالات يكون محرماً؟ نعم، مرات يكون محرماً بسبب العدد ومرات ها يكون محرماً بسبب الوقت. طيب ما هو المحرم بسبب العدد؟ قال: ولا يحل جمع الثلاث. يعني يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً مرة واحدة. يقع ثلاث؟ نعم يقع ثلاث، لكن هل هذا تصرف جائز ولا تصرف محرم؟ محرم، لا يجوز، ولا يحل له أن يطلقها ثلاثاً مرة واحدة. إذاً هذا طلاق محرم.

أيضاً الطلاق المحرم من جهة الوقت: قال ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه. إذاً صار عندنا ثلاث مسائل الطلاق فيها حرام: واحد: تطليق المرأة ثلاثاً مرة واحدة، اثنين: طلاق المدخول بها في الحيض. ليش قيد الموضوع بالمدخول بها؟ لأن المرأة قبل الدخول لا يحرم تطليقها حتى لو في الحيض. يعني ايش؟ واحد تزوج واحدة بينهم بس كتب كتاب بينهم، عقد قران فقط، ما في دخله، ما في ايش؟ دخله، وطلقها، مجرد ما يطلقها طلقة واحدة تبين منه، تبين منه واضح؟ نعم، طلقة واحدة، بطلقة واحدة تبين منه بينونة، يسموها بينونة صغرى على كل حال، معناها لا عدة عليها، فلو طلق غير المدخول بها في الحيض لا يكون هذا حراماً.

طيب، الحالة الثالثة أيضاً: طلاق حرم أن يطلقها في طهر ما هو حائض لكن في طهر جامعها فيه، أصابها فيه، يعني جامعها فيه، فهذا أيضاً لا يجوز. يعني رجل زوجته في طهر هو ما جامعها في هذا الطهر، نقول حرام عليك تطلقها. طيب متى أطلقها؟ نقول: انتظر حتى تحيض ثم تطهر. واضح؟

ما الدليل على هذا؟ قال رحمه الله تعالى: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بمراجعتها، فدل على أن تطليق المرأة وهي حائض ما حكمه؟ حرام، ولكنه يقع.

الطلاق ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي. ما هو الطلاق السني؟ ها قال: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر. إذاً القيد الأول لكون الطلاق سنياً كونه ايش؟ القي الأول لكون الطلاق سنياً أن يكون في طهر. لا لا في عكس الطهر ايش؟ الحي الحيض. لا في... الشرط الثاني: لم يصبها فيه، لم يجامعها. في لو كانت في طهر ولكن ما جامعها في هذا الطهر فهذا طلاق بدعي وليس طلاقاً سنياً. الشرط الثالث: أن تكون طلقت ايش؟ واحدة، ما يجمع ثلاث طلقات في وقت واحد، بعد الطلقة الواحدة يتركها حتى تنقضي عدتها أو يراجع، فهذا هو الطلاق السني.

لاحظ إذا أخل بهذا الشرط في طهر... إذا أخل بالشرط هذا هذا صار بدعي في الوقت لأنه طلقها في الحيض لم يصبها فيه أيضاً إذا أخل به يكون بدعي أيضاً في الوقت، أما هذه واحدة إذا أخل به يكون بدعي أيضاً في ايش؟ في العدد. واضح يا شباب؟

طيب، فمتى قال... طيب ما الذي يتفرع على مسألة الطلاق السني والبدعي من جهة الوقوع؟ يقول لك شوف الآتي، يقول: فمتى قال لها: أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه، طلقت امرأة الآن زوجته دخل بها وهي أمامه في طهر لم يجمعه فيه، فقال لها: أنت طالق للسنة. كم طلقة تقع؟ طلقة واحدة الآن ولا...

مؤجلة الآن، ليش الآن؟ لأنها الآن في طهر لم يجامعها فيه؛ ألا يتحقق الطلاق السني؟ لأنها في طهر لم يجامعها فيه، ما يكون الطلاق سنياً، صح ولا لا؟ إذا تقع بها طلقة فوراً. طيب، إذا كان في طهر أصابها فيه، الآن هي قدامه ليست حائضاً، وإنما هي طاهر، لكن جاء معها أمس وقال لها اليوم أنت طالق للسنة، يقع بها الطلاق؟

الان لو اوقعنا به الطلاق صار طلاق سنة؟ لا. إذن متى يقع بها الطلاق؟ قال: لم تطهر، لم تطلق حتى تطهر من الحيضة؛ يعني تحيض ثم تطهر من حيضتها، فيقع بها الطلاق فور طهرها من حيضتها، لأنه هذا وقت الطلاق السني، صح؟

طيب، كذلك لو قال لها أنت طالق للسنة وكانت في حيض، تطليق الحائض طلاق سني ولا بدعي؟ بدعي. إذاً لن يقع بها الطلاق الآن، متى يقع بها الطلاق؟ عندما تنقضي حيضتها، أول ما تطهر من حيضتها، لاحظت؟ إذا الطلاق ترى ممكن يتعلق على المستقبل، ما هو لازم يقع فوراً.

إذاً قوله أنت طالق للسنة هل يكون معلقاً على المستقبل ولا يكون فوري؟ حسب التفصيل؛ إذا كانت حالتها الآن حالة طلاق سني لم يجامعها فيه، وقع بها الطلاق فوراً، وإذا كانت حالتها الآن حالة طلاق بدعي، لا يقع فوراً، ويصير الطلاق معلقاً على طهرها من الحيضة، لأنه هو وقت الطلاق السني، واضح؟

نعم، طيب، نأتي إلى الطلاق البدعي. لو قال لها أنت لو قال لها أنت طالق للبدعة، الرجال شاف زوجته قال أنت طالق للبدعة، إذاً طلاقه لها مقيد بكونها إيش؟ بكونه طلاقاً بدعياً، صح؟

طيب، إذا كانت الآن هي حائض، يقع الطلاق ولا لا؟ الحائض طلاقها بدعي، وهو قال أنت طالق طلاق بدعي ولا سني؟ بدعي. قال أنت طالق للبدعة وهي حائض، إذاً يقع بها الطلاق، واضح؟ قال وهي حائض طلقت، لأنه هذا هو فعلاً وقت البدعي، تمام؟

أو كانت في طهر أصابها أي جامعها فيه، هو هي الآن في طهر وهو جامعها أمس ولا اليوم في نفس الطهرة هذه قد جامعها، فقال أنت طالق للبدعة، يقع بها الطلاق فوراً ولا يتعلق على المستقبل؟ مستقبل هي الآن في حالة بدعة ولا لا؟ حالة بدعة، وهو قال أنت طالق للبدعة، إذاً يقع فوراً، واضح؟ هو ما قال أنت طالق للسنة، هو قال قال أبغى أطلق للبدعة، صح ولا لا؟

فقال أنت طالق للبدعة، وقع الطلاق بدعي ولا لا؟ وقع فوراً، لأن الطلاق البدعي يقع عند جمهور العلماء والمذهب، يقع الطلاق. طيب، إذا قال لها أنت طالق للبدعة ولم تكن كذلك، يعني هي الآن في طهر لم يجامعها فيه، هذه حالة طلاق بدعي سني، صح؟ قالها أنت طالق للبدعة، لا يقع الطلاق الآن، وإنما يتعلق على المستقبل وجود صفة الطلاق البدعي.

كيف يوجد صفة الطلاق البدعي؟ إما أنه يجامعها فتصير في طهر جامعها فيه، أو أنها تحيض فيصير طلاقاً في الحيض، واضح؟ أي نعم. إذاً من قال لامرأته أنت طالق للبدعة، نشوف حالتها: هل حالتها الآن حالة طلاق بدعي؟ إن قلنا نعم، إذاً تطلق في الحال، صح؟ وإن كانت حالتها الآن طلاق سني، لا تطلق في الحال، وبوجود وصف الطلاق البدعي تطلق، أما جامعها أو في الحيض أو تحيض.

اعكس المسألة: إذا قال أنت طالق للسنة، ننظر في حالتها، إن كانت الآن حالة الطلاق سني في طهر لم يجامعها فيه، تطلق فوراً، وإن كانت الآن في حالة الطلاق بدعي، لا يقع بها، لأنه هو قال طلق سني، أنت طالق للسنة، فننتظر حتى تحيض ثم تطهر، لأنه بيصير سياتي وقت الطهر الذي لم يجامعها فيه، فتطلق فيه، واضح يا شباب؟ هذا بالنسبة لهذه المسألة.

طيب، بقيت مسألة يقول العلماء هذه الحالة تعتبر الطلاق يعتبر الطلاق فيها لا سني ولا بدعي، لا يسمى طلاقاً سنياً ولا يسمى طلاقاً بدعياً، ما هي هذه؟

يقول هي الحالات الآتية: أولاً، غير المدخول بها، ما بينهم إلا عقد قران ما بينهم دخلة، فإذا طلقها فهذا يعتبر طلاق جائز لا سني ولا بدعي، سواء في الحيض أو في غير الحيض، واضح؟ طبعا ما ما تقدر تقول غير مدخول بها وطلقها في طهر جامعها فيه، ممكن هل ممكن غير مدخول وجامعها؟ إذا جامعها صارت مدخول بها، واضح؟ إذاً غير المدخول بها إذا طلقها في حيضها أو في طهرها فهو طلاق جائز، هل يسمى سني؟ لا. هل يسمى بدعي؟ لا. قال: فأما طلاق غير المدخول بها.

اثنين: الحامل التي تبين حملها، امرأة حامل وتبين فعلاً الحمل، طيب، فهذه أيضاً طلاقها طلاق جائز لا سني ولا ولا بدعي، واحد غير المدخول به، اثنين الحامل، كذلك.

ثلاثة: مين؟ الآيسة التي آيست من المحيض، تعدت خمسين سنة ما عاد تحيض، طيب، فهذه مهما طلقها، حتى لو كان جامعها قبل الطلاق بيوم، فهل هذا طلاق بدعي؟ لا، وأيضاً لا يسمى سنياً، هو طلاق جائز.

كذلك التي لم تحض لسن صغيرة لم تحض، إذا كانت يعني يمكن جماعها، تطيق الجماع، يعني بنت مثلاً عشر سنوات لكن لسه ما حاضت، المقصود طبعا لابد أن تكون ممن تطيق الجماع ويمكن ولا يضرها، فهذه أيضاً هذه الحالات الثلاثة ما حكمها؟ قال: فلا سنة لها ولا بدعة، فمتى قال لوحدة من هذول الأربع أنت طالق، فمتى قال لأحد من هذه الأربع أنت طالق للسنة أو طالق للبدعة، طلقت في الحال لأن هذه لا سنة لها ولا ولا بدعة لها.

هذا ما يتعلق بهذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، هل من