تسجيل الدخول

تزويج الإماء

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ايوه هذا فصل كل هذا الفصل يتعلق بتزويج الإمام والعبيد. طيب، نشرح ولا ما له حاجة؟ لابد أن نشرحهم، نحن لا، عندنا كتاب لازم نشرحه، جزاك الله خيرا تقول ما حاجة في هذا العصر، نقول طالب العلم لابد أن يفهم هذه المسائل لأنه قد يحتاج إليها في أبواب، يقول ويجوز كذا قياسا على تزويج أمة. طب أنت ما عرفت شلون تفهم هذه المسألة؟

طيب، قال فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبده الصغار بغير إذن، وله تزويج أمة موليته أم موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبد الكبير على النكاح. طيب، أول مسألة يشترط الإذن في تزويج الأمة والعبد ولا لا؟ أما في الإماء فلا يشترط، خلاص. وأما في العبيد فيشترط ذلك في الكبار دون الصغار، فله أن يزوج عبيده الصغار بإذنه، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها.

هذا عنده بنت وعندها ايش أمة، هل البنت متزوجة الأمة؟ قال لك هو هذا ولي، السيده له أن يزوج أمتها بإذنها، لكن بغير إذنها لا يجوز، بإذن السيدة طبعا. ولا يملك إجبار عبد الكبير، هل يقدر يأتي العبد يقول غصب عنك تتزوج إذا كان بالغاً؟ لا. قال: وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. العبد لا يصح أن يتزوج إلا بإذن السيد.

طيب، لو تزوج وعاند وتزوج، عندنا حالة أولى: أن دخل بها، أن هذا العبد تزوج ودخل، فهذه المرأة التي دخل بها مهرها، هذه يعني لا يجوز ذلك. طيب، لها مهر ولا ما لها مهر؟ لها مهر، واضح. المهر من اللي يتحمل؟ والسيد المسكين لا يتحمله العبد. كيف العبد يتحمل والعبد لا يملك أصلا؟ قال لك يتعلق برقبته، كيف يعلقونه بالرقبة؟ كيف مثل أرسل جناية؟ كيف أرسل جناية؟ الآن ناتي بعد الأذان إن شاء الله.

نعم، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: هذا العبد تزوج بدون إذن السيد ودخل بالمرأة، هل تزوجها، عليه المهر ولا ما عليه المهر؟ عليه المهر، من فين؟ من الذي تحمل المهر؟ العبد لا يملك والسيد ما هو مسؤول عن تصرفات هذا العبد، الله يهديه. قالوا: يتعلق مهرها برقبته كأنه جنى عليها، فتعلق ايش برقبته. كيف يتعلق برقبته رقبته؟ يعني مقصود أن هذا صاحب الحق الذي يطالب بالمهر يجي يقول يا سيد تمام، عبدك تزوج بدون إذنك ودخل، طيب ونحن نطالب بالمهر الآن، وش الحل؟

الأصل نقول السيد أنت عندك ثلاث خيارات: الخيار الأول أنه يقول: خذ العبد بكبره، فكنا من ايش منه؟ ويعطي العبد لصاحب الحق فيتملكه. الحل الثاني يقول ايش؟ يقول: لا، أنا أبغى أفديه هذا العبد، أنا أبغى أحتفظ فيه، ايش تسوي فيه؟ قال: كم مهرها؟ قال: مهرها 30 ألف. إفرضه مهرها 30 ألف، والعبد هذا ما يسوى ولا 20 ألف، يدفع له كم الـ 20؟ ولهذا قال: إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر.

ومن نكح أمة على أنها حرة، هذا الرجال راح تزوج قالوا هذه حرة، تزوج على الحرة ثم تبين أنها أمة، قال: ومن نكح أمة على أنها حرة، اشترط وأن حرة ثم علم فله فسخ النكاح. هذا واحد، له فسخ. اثنين: إذا فسخ قبل الدخول ما عليه مهر. هذه مسائل طبعا لازم تحط في بالك شيء، سياتي معنا في باب الصداق أن المرأة إذا دخل بها استحقت المهر كامل تمام بالدخول أو الخلوة. إذا دخل بالمرأة استحقت ايش المهر؟ ماشي.

وإذا لم يدخل بها وتزوجها زواج صحيح وطلق فلها نصف المهر، وإذا لم يدخل بها ولا يوجد زواج صحيح أو كانت الفرقة هي التي تبغى الفرقة بسببها، كانت الفرقة من جهتها فليس لها مهر. فلهذا هنا يقول: إذا تزوج أمة على أن حرة ثم علم فله فسخ النكاح. طيب في المهر؟ قال: إن كان قبل الدخول لا مهر ولا مهر عليه، ينفسخ قبل الدخول.

وإذا أصابها، يعني دخل بها فلها مهرها، وإذا جابت ولد قد دخل بها وجابت ولد كمان، هذه أمة والولد يتبع أمه في الرق. الأم خلاص فالولد هنا يتبع أمه في الرقة الأصل، هذا الولد وين يروح؟ عبد مالك هذه الأمة، يصير هذول ايش املاك، اللي هو أيضا حتى لو كانت طيب لو كان الزوج حرا ما في إشكال.

نعم، النسب النسب شيء والحرية والرقية يتبع أمه، ولهذا جاء النهي عن زواج هل أمة لا تزوج. طيب هذا المسكين الحين أولاده بيروحون عبيد، يقول: أنا ما كنت أدري أصلا، ما كنت أدري أنها أمة وأدري أنها ما تزوجت صح ولا لا؟ فما الحكم؟ قال: وإن أولدها فولده حر ما هو ما هو عبد، لأنه ما يدري، ولده حر، يأخذ أولاده أحرار ما في إشكال. لكن السيد له حق ولا ما له حق؟

الأصل الأولاد الذين كانوا يجون سيكونون ايش أملاك؟ نقول: لا ليسوا مملوكين بل هم أحرار، طيب وش تسوي؟ قال: فولده حر يفديه بقيمته، يدفع قيمته ايش للسيد تعويضا عما فاته من حريتهم، واضح. طيب هو دفع الآن عن الولد هذا مثلا 200 ألف ريال، يقول: بس أنا مش ذنبي، أنا أدفع للسيد أنا مضحوك علي، شو ذنبي أنا مضحكين علي أولاد الحارة وقال لي إن هذه ايش حرة، تبين أنها؟ نقول: يدفع للسيد 200 ألف ويرجع بها على من غره.

فيرروح يرفع دعوة قضية على اللي ضحك عليه، واضح. قال: ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الأمة. نحن شوف فله فسخ النكاح، هذا ما في مشكلة له فسخ النكاح. هذا فله فسخ النكاح إذا كان هذا الرجل ممن يجوز له أن يتزوج الأمة، أما من لا يجوز ولا يصح له أصلا نكاح الإماء فيفرق بينهما.

وإن كان ممن يجوز له ذلك، هذا هو نقول له فسخ، فإن رضي بها، قال له: موافق، أنا ما أعرف أنها قال: ما عندي مشكلة، المهم أنه ايش بيننا حب وكذا، خلاص. فرضي بذلك، فما ولدت بعد الرضا حر ولا رقيق؟ قال: فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.