نعم، طيب، ننتقل إلى الباب الأول وهو باب زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. أول مسألة في هذا الباب من يراد بالشائمة؟ من يراد دائما؟ تعبتم. طيب، الإمام أحمد يقول: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثبور، والشامات، والشواحل، والمغرب، والجزائر، ومكة، والمدينة، والحجاز، واليمن، والعراقين، وفارس، والجبال، والأطراف، ثم عدت إلى بغداد، وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة، فحممت، فرجعت إلى أمي رحمها الله، ولم أكن استأذنتها. لو كان عندي، بعد القصة الطويلة دي، يقول: ولو كان عندي تسعون درهما كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري.
ما شاء الله، لا على طيارة ولا على سيارة مكيفة! كل هذه الرحلة، الآن يمكن الواحد لو راح على الطيارة الدرجة الأولى هذي الرحلة قال يا أخي والله تعبت من السفر، أهلكت، رحت، شفت هذي المدن كلها ذهبت الليلة على الإبل ونحوها لطلب العلم، همة! وهذا من كتاب صفحات من صبر العلماء، عشان إذا تعبتم تتذكروا.
باب زكاة الجماعة ما المراد؟ نعم، الشائمة هي الراعية. إذاً، المسألة الأولى في هذا الباب: أن بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة إذا لم تكن راعية. يعني إيش لم تكن راعية؟ يعني لا تجب الزكاة فيها إذا كانت مألوفة، لو عندك مئة من الغنم وأنت الذي تحضر لها العلف، تجب عليك الزكاة ولا لا؟ لا تجب عليك الزكاة. طيب، إذا كنت تحضر لها في بعض الأيام وترعى في بعض الأيام؟ النظر في ذلك إلى الغالب، فإذا كانت أكثر السنة ترعى في المراعى ستجب فيها الزكاة، وإذا كانت أكثر السنة معلوفة فليس فيها الزكاة، واضح؟
طيب، والدليل على أنه لا تجب فيها الزكاة إذا كانت معلوفة في الحديث، في الغنم في سائمتها، وهي ثلاثة أنواع. الإبل وما هو نصاب الإبل؟ قال: أيتها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمساً، يعني لو كان عندك واحد من الإبل، اثنين، ثلاث، أربع، ليس فيها زكاة. طبعا الكلام هنا على زكاة الأنعام، فأما زكاة عروض التجارة فتجب الزكاة في عروض التجارة ولو كان عندك بعير واحد معروض للبيع، فهل فيه زكاة ولا لا؟ شو رأيكم؟
المؤلف يقول: فلا شيء فيه حتى تبلغ خمسة. واحد عنده بعير واحد للتجارة، فيه زكاة؟ الجواب: نعم، فيه زكاة؛ لأن البعير الواحد يبلغ النصاب، يبلغ النصاب بالنظر في نصاب عروض التجارة. وأما النصاب المذكور هنا فهو زكاة بهيمة الأنعام المتخذة للدر أو النسل، يعني أنت متخذ هذه الإبل وهذه البقرة وهذه الغنم ليش؟ أنت عندك هذه، إذا كانت للتجارة فهذه زكاتها زكاة عروض التجارة على ما سيأتي تفصيله.
وإذا كانت للعمل فليس فيها زكاة. يعني كيف للعمل؟ واحد عنده اه مثلاً خمس من الإبل ليش؟ قال: واحد لي أنا أركب فيها وأروح المشاوير، كذلك عنده مثلاً من البقر مجموعة من البقر للحرث وليست متخذة للدر والنسل، لا يقصد منها ألبانها ونسلها، وإنما يريد منها عملها الذي تعمل فيه، فهذه أيضا ليس فيها زكاة، ويسميها الفقهاء العوامل، واضح؟ عرفنا الآن المقصود من هذا الباب.
طيب، إذا عندي خمس من الإبل لأجل الدر والنسل وكانت سائمة، فيها زكاة؟ نعم، لكن الأربعة مهداة إلى آخره. طيب، فإذا كان فيها خمس، قلت: فما الواجب فيها؟ فالواجب شاة، يعني ما تخرج منها، وإنما تخرج شاة، واضح؟ طيب، عندك ستة، سبعة، ثمانية، شاة، تسعة، شاة، عشرة، شاتان، قال: وفي العشر شاتان، إذاً من خمسة إلى عشرة كلها أشياء واحدة، إذا وصلت عشرة فشاتان.
إحدا عشر شاة، اثنتا عشرة شاة، ثلاث عشرة شاتان، أربع عشرة شاتان، خمس عشرة ثلاث شياه، ست عشرة ثلاث شياه، سبع عشرة ثلاث شياه، ثمان عشرة ثلاث شياه، تسع عشرة ثلاث شياه، عشرون أربع شياه، واحد وعشرون أربع شياه، اثنين وعشرون أربع شياه، تمام، آآ ثلاثة وعشرين أربع، آآ أربعة وعشرين أربع شياه، خمسة وعشرين خلصنا من، بناخذ الآن من الإبل، فقال: وفي خمس إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض. يطلع وحدة من هذي الخمس وعشرين اللي هي عمرها يكون سنة فيها بنت، وهي اللي عمرها كم؟ قال: وهي بنت سنة.
فإن لم تكن عنده، قال: والله أنا عندي خمس وعشرين من الإبل، دورت على بنت عمرها سنة ما في، طيب وش نسوي؟ يقول: فان لم تكن عنده دور لنا على ذكر عمره سنتين. إذاً، إما أنثى عمرها سنة، أو ذكر عمره سنتان، واضح؟ قال: فان لم تكن عنده، يعني بنت مخاض، فابن لبون وهو ابن سنتين. ليش سميت بنت المخاض؟ وليش سموه هذا ابن؟ طبعا أنا أعرف أن هذا الباب الناس سنمر عليه بعد ما تخلصوه راح تنسوا أكثر ما فيه؛ لأن الزكاة من بهيمة الأنعام لا تكاد تجب عندنا في المملكة العربية السعودية كلها؛ لأن الموجود عندنا يكاد يكون كله معلوفاً، صح ولا لا؟ ما في عندنا هنا ترعى، لكن في بعض البلدان موجود الشر، طيب، لكن سنمر على الباب، خاصة أن عندنا مجموعة من كل البلدان ما شاء الله، في بعض البلدان الرعي موجود على مدار السنة، مثل من من بلادكم الرعي شغال طول السنة، صح ولا لا؟ نعم، تستفيد من الباب أكثر مني.
قال: فان لم تكن بنت لبون، لماذا سميت بنت المخاض؟ قال لك: لأنه لما صار عمرها سنة أمها وضعتها ومضت عليها سنة، أمها صارت حامل الآن، المخاض هو إيش؟ الحمل، واضح؟ فأمها حامل، مثل هذا سميت بنت امرأة، ولماذا سمي هذا الابن اللبون؟ الآن أمه بعد سنة وضعت حملها، جيد؟ قلنا السنة تكون من بعد سنتين، صارت أمه ذات لبن ولا لا؟ ترضع الآن؟ ترضع وصار هو ابن لبون لأن أمه عندها لبن.
إذاً، خمس وعشرين فيها بنت مخاض، ست وعشرين، سبعة وعشرين، ثمان وعشرين، تسعة وعشرين، ثلاثين، واحد وثلاثين، اثنين وثلاثين، ثلاثة وثلاثين، أربعة وثلاثين، خمسة وثلاثين، هذي كلها على بنت المخاض، خلاص؟ طيب، خشينا على ستة وثلاثين، تنتقل من بنت المخاض إلى بنت اللبون، قال: فتجب ابنة لبون. ومن ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين، ثمانية وثلاثين، تسعة وثلاثين، أرعبين، واحد وأربعين، اثنين وأربعين، ثلاثة وأربعين، خمسة وأربعين، هذي كلها على ايش؟ على بنت اللبون، اللي هي بنت سنتين، خلاص.
طيب، لما وصلنا ستة وأربعين، قال لك: إلى ست وأربعين فتجب حقة، ثلاث سنوات. إلى ستين، تحققوا؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، ستة وأربعين فيها ثلاث سنوات، سبعة وأربعين، ثمانية وأربعين، تسعة وأربعين، خمسين، واحد وخمسين، اثنين وخمسين، ثلاثة وخمسين، أربعة وخمسين، خمسة وخمسين، ستة وخمسين، ثمانية وخمسين، تسعة وخمسين، ستين، واحد وستين إلى ستين هنا كلنا ماشيين على الحقة، اللي هي اللي عمرها ثلاث سنوات.
طيب، إذا خشينا واحد وستين بنحول، قال: إلى إحدى وستين فتجب جذعة، ولها أربع سنين، وتمشي من واحد وستين، اثنين وستين، ثلاثة وستين، أربعة وستين، خمسة وستين، ستة وستين، سبعة وستين، ثمانية وستين، تسعة وستين، سبعين، واحد وسبعين، اثنين وسبعين، أربعة وسبعين، خمسة وسبعين هنا كله على ايش؟ على الجذعة اللي عمرها أربع سنين.
فإذا خشيت ستة وسبعين فيها ايش؟ ابنتا لبون، حبتين، كم سنة؟ من أبو سنة جاي، خلاص. إلى إحدى وتسعين، يعني تعد سبعة وسبعين، ثمانية وسبعين، تسعة وسبعين إلى واحد إلى تسعين، إلى تسعين أنت ما زلت على ايش؟ على بنتي لبون. فإذا خشيت على الواحد وتسعين، تنتقل من بنتي لبون إلى حقتين، وتمشي من واحد وتسعين إلى مئة، إلى مئة وعشرة، إلى مئة وعشرين، وما زلت أنت ما عندك إلا ايش؟ ما يجب عليك إلا حقتان.
فإذا خشيت على مئة وواحد وعشرين، قال: فإذا زادت واحدة مئة وواحد وعشرين فيها كم؟ ثلاث بنات، يعني ثلاثة من أبو كم؟ مو أبوها، من أم؛ لأنها أنثى، ثلاثة من أم كم؟ من أم سنتين، خلاص يا مشايخ. ثم في كل خمسين، إذا خلصنا الواحد مئة وواحد وعشرين، بعد كذا بنخش في معادلة ثابتة ما زاد على ذلك، المعادلة بعد مئة وواحد وعشرين معادلة ثابتة، كل خمسين فيها حقة، وكل أربعين فيها بنت لبون.
فمثلا لو كان عندك مئة وخمسين، فيها كم مية وخمسين؟ ثلاث حقاق. طيب، عندك مئة وستين ها، لأ، اربع بنات لابوه، لأنه قال لك: في كل اربعين بنت لابوه، اربعة في اربعة، اربعين في اربعة مئة وستين، إذن مئة وستين فيها اربع بنات.
طيب، لو كان عندك مئتين، سوي قال لك: على كيفك، تبغى إما اربع حقاق، أو خمس بنات لبون، قال: فإن شاء أفرجها بحقاق، وإن شاء أفرج الناس خمس بنات لبون، وهذا واضح.
فإن لم يجدوا، قال له: كنت أوجبت علي شيئاً وأنا لم أجده عندي أصلاً، قال: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها، أخرج أدنى منها ومعها شاتان ومعها شاتين أو عشرين درهماً، يعني صورة المسألة: هذا شخص أوجبنا عليه بنت لبون، أوجبنا عليه بنت اللبون يعني كم عنده؟ ها قلنا ستة وثلاثين، عنده ستة وثلاثين، صح؟ فقلنا له: تعال يا أخي، خرج لنا بنت اللبون، بنت عمرها سنتين.
فنظر فلم يجد، قال: ما عندي إلا بنت مخاض، ما في بنت لبون، هي كلها ستة وثلاثين، ما في منها بنت هذا العمر، نقول: يجوز لك أن تخرج بنت اللي عمرها سنة وتدفع فوق كذا ايش؟ كم الفرق؟
قال: فإنه إذا أخرج أدنى منها اللي هي بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهماً، وسيأتي معنى تقدير الدرهم، الدرهم هذا طال عمرك الدرهم الواحد يساوي تقريبا ثلاث غرامات من الفضة، يعني الدرهم ثلاث غرامات من الفضة، وسأبين لكم بعد قليل كم يساوي جرام الفضة؟ ولا انتبهوا من الآن أني شفته في الإنترنت قبل يومين، خليني أعطيكم، شوف بارك الله، جرام الفضة الواحد يساوي ريال فاصلة سبعة وثمانين.
إحنا اليوم لازم أول حاجة، آه الجرام واحد فاصلة سبعة وثمانين، والواجب عليه كم؟ ست جرامات، آه ستين جرام، اضرب، كم يطلع؟ ها يا شيخ عبد الهادي، ستين ضرب واحد فاصلة خلاص بقى سبعة وثمانين، كم ريال؟ مئة واثنا عشر ريال، خلاص طيب، وإن شاء أخرج أعلى منها، للرجل قلنا له: أخي اعطنا بنت لبون، قال: ما عندي بنت لبون، لكن عندي أعلى من بنت اللبون، أعلى من بنت كلموني اللي هي بنت ايش؟ لا أعلى مثل الحقة، صح ولا لا؟ قال: تأخذ مني حقة.
نقول له: ناخذ حقة ونعطيك كم؟ نعطيك فرق نفس الشيء، نعطيك الشاتين أو عشرين درهماً.
النوع الثاني البقر: كم نصاب البقر؟ قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، لو عندك تسعة وعشرين بقرة ما شاء الله كلها سمان، من أسمن أنواع البقر وعددها تسعة وعشرين، فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، طبعا هذا في الدر والنفس أما التجارة انتهينا منها.
طيب كم الواجب في الثلاثين؟ إذا صار عندك ثلاثين فيها تبيع أو تبيعة وعمره سنة، وهنا يجوز تخرج ذكر ويجوز أن تخرج أنثى ما في مشكلة، يجوز تبيع ذكر أو يجوز تبيع الأنثى وليش سمي تبيع؟ لأنه يتبع أمه، صغير عمره سنة.
قال: إلى أربعين ففيها مسنة، والمسنة هي ما له سنتان، إذاً إذا عندك ثلاثين تبيع أو تبيعة، وإذا عندك أربعين مسن، إلى ستين، الستين كم بيصير فيها؟ تبيعة إلى سبعين فيها ايش؟ ثلاثين فيها تبيع وأربعين فيها مسن، هذه السبعين إذاً فيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، ومن باب زكاة البقر واضح جداً ولله الحمد والمنة.
طيب، ننتقل إلى النوع الثالث وهو ايش؟ أنا فتحت تحت الجوال عشان الآلة الحاسبة فأول ما فتحت لقيت رسالة يقول: أرجوك يا شيخ تتمهل علينا بالشرح، أبشر، طيب، لكن ترى هذا الباب بالمناسبة حاجتكم إليه ليست كبيرة، الأخ تاني جاي باكستان، فالإخوة الذين عندهم إبل وبقر وغنم معلوفة، أو المالكية الذين يرون، المالكية عندكم تجب حتى في المعلوفة، صح ولا لا؟ تركزوا معنا، ما هو معنى هذا الجمل يروح ينام ولا يشرب شاي ذا، مستحيل، تحتاج إليه، يمكن تسأل عنه.
وبالمناسبة، طالب العلم يدرس الأبواب التي يحتاج إليها والتي لا يحتاج إليها، لكن غيره يحتاج إليها، لأن طالب العلم ما يدرس الفقه فقط لأجل أن يعمل، بل ليعمل في نفسه ولأجل يفيد الناس، ولهذا باب الحيض ما نقول والله بالنسبة للطلاب والذكور خلاص انصرفوا من القاعة ما تحتاجوا الحيض لأن الرجال لا يحيضون، وللرجال لا يحيضون ولكنهم يسألون عن الحيض، وليس كما قال بعضهم خلاف ذلك.
طيب، النوع الثالث الغنم: ما هو نصاب الغنم؟ قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين شاة ففيها شاة واحدة، لو كان عندك تسعة وثلاثين شاة ما فيها شي، لو كان عندك أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، يعني أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين، مئة، مئة وعشرة، مئة وعشرين، هذه كلها أنت مستمر على ايش؟ على شاة واحدة.
فإذا صار عندك مئة وواحد وعشرين ففيها شاتان، وتمشي مئة وواحد، من مئة وواحد وعشرين، مئة وأربعين، مئة وخمسين، مئة وستين، مئة وسبعين، مئة وثمانين، مئة وتسعين، مئتين، كل هذا على شاتين، واضح؟ إلى المئتين عندك.
فإذا صار عندك مئتين وواحد ها فثلاث شياه، قال: إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة، طيب قلنا المئتين فيها ثلاث شياه، والثلاث مئة ثلاث شياه، والأربع مئة أربع شياه، خلاص كذا بعد كذا خمس مئة خمس شياه، ست مئة في كل مئة شاة، هذا بالنسبة.
طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ما لا يؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام، قال لك: عندنا نوع تتجنبها ما تخرج في الزكاة.
الصنف الأول: قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس، التيس هو ايش؟ الذكر من الماعز، عندنا بارك الله فيكم الغنم نوعان، مين في حد منكم عنده غنم؟ عندك غنم، الغنم نوعان هما: الضأن والماعز.
الظأن والماعز: ما الفرق بينهم يا شيخ؟ يعني أنا مثل إنسان ماني خبير أعطيني كذا شي بسيط أفرق بين الضأن والماعز، الضأن التي لها صوف، أنت ما تشوف الخرفان لما تروح أو الغنم تشوف بعضها فيه صوف وبعضها له شعر صح ولا لا؟ الذي له صوف هذا هو الضأن، خلاص؟ والذي ليس له صوف، له شعر عادي هذا ايش؟ هذا الماعز.
التيس هو الذكر من الماعز، فلا يجوز إخراج الذكر من الماعز في الزكاة فيما سبق كله، الثاني كيف، لحم التيس أحسن ولا أقل؟ صح ولا لا، لحم التيس ما هو مثل لحم الضأن صح ولا لا؟ نعم.
طيب، إذاً لا يجوز إخراجه من الزكاة، الثاني: لا يجوز إخراج ذات عوار، قال ولا يؤخذ بالصدقة تيس ولا ذات عوار.
إيش هي ذات العوار؟ هي التي فيها عيب، يجي واحد يخرج عوراء ولا هزيلة شديدة الهزال ولا مريضة بين مرضها، كل العيوب التي ستأتي معنا في عيوب تمنع من صحة الأضحية، العيوب التي تمنع من صحة الأضحية تمنع من إجزائها في الزكاة، تمام.
طيب، الثالث من الأشياء التي لا تخرج أيضاً ولا هرمة، إيش هي الهرمة؟ عجوز كبيرة في السن طاعنة في السن.
والرابع: قال ولا الربى، إيش هي الربى؟ عندها ولد تربيه، فلا يجوز تخرجها في الزكاة، ولا المال، اللي هي الحامل، وأن تقول اللي هي السمينة هذه لا تقام، قال: طيب، التيس وذات العوار والهرمة لا تؤخذ مراعاة للفقراء صح ولا لا؟ والربى والماخض والأكول لا تؤخذ مراعاة لصاحب المال، فلا تأخذ من كرام المال ولا من شراره، ولهذا قال: ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه.
ما تأخذ من أردأ الأنواع ولا تأخذ من أحسن الأنواع، قال: إلا أن يتبرعوا به، يؤخذ إذا تبرعوا به، يجوز الأخذ من كرائم المال إذا تبرع بها، فإذاً إذا كان هو دفع عن طيب نفس من كرائم المال فلا بأس، قال: ولا يؤخذ شرار المال ولكنه إلا أن يتبرعوا به.
واحد طيب قال: والله خذوا من أفضل مالي، أنا من أفضل يعني شاة عندي في هذا القطيع للصدقة وللزكاة برضا وبطيب نفس، يجوز أخذها ولا لا يجوز أخذها؟ طيب، الإخراج أيها الإخوة الكرام في هذه الأمور، الأصل أنه لا يخرج إلا الأنثى، لا تخرج الذكر.
ولابد أيضا أن تكون صحيحة ليست مريضة. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. فتجتنب الذكر وتجتنب المريضة والمعيبة. طيب، في مسائل يجوز فيها إخراج الذكر. مر معنا بعضها قال: إلا في الثلاثين من البقر. مرت ولا لا؟ قلنا الثلاثين من البقر فيها تبيع أو تبيعة فذكر أو أنثى ما في مشكلة إذا يجوز إخراج الذكر في الثلاثين من البقر. الموضع الثاني قال: وابن لبون مكان بنت مخاض إذا علم إنسان عنده كما قلنا في خمس وعشرين من الإبل كم؟ في خمس وعشرين من الإبل الواجب في خمس وعشرين من الإبل الواجب بنت مخاض. فإن لم يجد بنت مخاض جاز إخراج الذكر ابن مخاض لا يخرج ابن لبون فيعوض نقص الجنس كونه ذكرا يعوضه بارتفاع السن فيخرج ابن لبون.
الحالة الثالثة التي يجوز فيها إخراج الذكر جاء الرجل يأخذ الصدقة. قال أعطينا هذا القطيع عنده أو عنده وأعملوا الإبل خمس وعشرين من الإبل كلها ذكور. هل يجوز أن يخرج منها ذكرا ولا لا؟ قال يجوز إخراج الذكر إذا كان كله قال: إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيؤخذ منها؛ لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فلا يلزم رب المال ما يضر مواساة للفقراء. قال: أو مراضا إذا كان النصاب عنده جاء وباء وصار النصاب قد الماشية التي عنده كلها مريضة كلها مريضة بلا استثناء. فهل يجوز أن يؤخذ مريضة ويدفع بالزكاة مريضة؟ نعم، يؤخذ من الزكاة مريضة فيجزئ واحد منها.
طيب، السن الذي تدفعه الآن في الصدقة عندك من الإبل ولا من البقر والغنم؟ ما هو السن؟ قال بالنسبة للغنم لا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. شفتم الآن قلنا الغنم نوعان: ضأن وهي ذات الصوف، ومعز وهي ذات الشعر. فإذا كنت ستخرج من الضأن لا يجوز أن تخرج قلنا مثلا في خمس من الإبل قلنا فيها شاة. صح؟ أو في الأربعين الغنم فيها شاة. طيب، الشاة هذه التي أخرجها ما هي مواصفاتها؟ قال لك: إن اخترت من الضأن فإنك تدفع ما له ستة أشهر. ما لا يخرج إلا جذع من الضأن وهي التي لها ستة أشهر أو ثنية من المعز وهي التي لها سنة. إذا اخترت من المعز ذات الشعر لازم تخرج أم سنة، ما يجوز تخرج ستة أشهر، وأما الضأن فيجوز أن تخرج ستة أشهر.
قال أو السن المنصوص عليها. بالنسبة للإبل قلنا بنت لبون، بنت مخاض، تبيع، تبيعة في البقر، والمسنة في البقرة، هذه كلها لابد أن تلتزم بالسن المنصوص عليه. فإذا قيل لك يجب بنت مخاض تخرج بنت مخاض وهكذا. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الوقت الذي رجلا فلا بأس، بدال ما يخرج بنت يخرج بنت لبون وهكذا فلا بأس، أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيره. نفس القصة جاء الرجل يذكر صدقة قال: أنت عندك خمسة وعشرين أو نقول أن عندك ستة وثلاثين. فيها إيش؟ بنت لبون التي عمرها سنتين. ستة وثلاثين فيها بنت لبون. قال له: أصل أنا الستة وثلاثين كلها هذه صغيرة، كلها من دون السنتين. فهل يأخذ من السن الأقل ولا لا؟ قال لك: نعم، إذا كانت كلها صغارا يجزئ صغيره.
وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة وقيمتها على قدر المال. الآن نحن قلنا لا يجوز أن تخرج المريضة، صح؟ طيب، أنا لو خرجت صحيحة عندي نصف الغنم اللي عندي أربعين، عشرين منها صحيحة وعشرين منها مريضة، هل أخرج مريضة؟ قال لك: لا، ما تخرج مريضة وتخرج صحيحة. لكن هل تخرج من أفضل أنواع الصحيح؟ قال لك: أخرج من الأدنى بحيث يكون هذا النوع الذي أخرجته وهذه الأشياء التي أخرجتها يتحقق فيها المتوسط الحسابي بالمعادلة الرياضية. يعني أنت عندك أربعين، خلاص هذه الأربعين الواحدة المريضة قيمتها اختلفت. المريضة هذه قيمتها مئة ريال، خلاص والصحيحة قيمتها خمسمائة ريال جيد. طيب، عندك عشرين صحيحة وعشرين مريضة تخرج من أفضل الصحيح؟ قال لك: تخرج من الصحيح ما تكون قيمته وسطا بين ذلك؛ يعني كم مثلا مئتين وخمنين ريال من أدنى الصحيح وأكثر، وكذلك إذا كان فيها ذكور وإناث فيخرج أنثى لكن تكون أنثى قيمتها على قدر قيمة المالين وهكذا.
انتقل المؤلف بعد ذلك إلى أيضا مسألة أخرى، إذا كان المال متنوعا عندنا بخاتي وعندنا عراب. البخاتي وش هي، نشوف المصباح المنير ولا أحد يجاوب، الإبل التي لها سنامان إبل غير عربية لها سنامان هذه هي البخاتي. والعراب هذه من البقر جرد ملس حسان الألوان كريمة، يعني نوع ممتاز، والبقر والجواميس عندنا بقر وعندنا جواميس. رجل عنده بقر وعنده جواميس. جواميس تجد فيها الزكاة؟ المؤلف قال: الزكاة لا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم، فالجاموسة تجب الزكاة في الجواميس ولا لا؟ من يعرف الجاموسة؟ أيوه، الجاموسة يا شيخ ما هي الجاموسة؟ ها، الجاموسة في صورة هنا الجاموسة ما في شغل.
طيب، الجاموسة هي باختصار نوع من البقر خلاص شوفوها في البرسيم موجودة في مصر عندكم بكثرة صح ولا لا؟ طيب، غالبا يكون لها قرون غالبا صح ولا لا؟ نعم. طيب، قال: وإن كان فيها مخاضين وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن. ايش المعز؟ قلنا والله اللي عنده سوء. قال وكرام يعني من أرفع الأنواع ولئام يعني أدنى الأنواع، وسمان سمينة، مهازيل نحيفة، صغيرة. قال: أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، فلا يكون هناك ظلم للفقراء ولا يكون هناك ظلم لصاحب المال، وإنما يؤخذ الوسط.
وإن اختلط جماعة، دخل المؤلف في مسألة اسمها مسألة الخلطة بين المالين. لو كان عندي أنا عشرين من الغنم وانت عندك عشرين من الغنم وضميناها في راعي واحد، اخذها الراعي ويحلبها سوا ويبيتها سوا وترعى سوا، هل تجد فيها الزكاة؟ الآن العشرين لا زكاة فيها صح؟ والأربعين فيها زكاة. فهل ننظر هنا إلى ملك كل شخص؟ ولا ننظر إليه كأنه مال واحد له مالك واحد. قال: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. إذا الشرط الأول في طبعا سيبين الآن أن الخلطة تجعل المالين كالواحد، فانا عندي عشرين وانت عندك عشرين تجد فيها شاة مع أنها ما بلغت النصاب إذا نظرنا لكل ملك واحد إذا نظرنا إلى كل واحد، لكن الخلطة تصير المالين مالا واحدا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ذكر لك المؤلف ستة شروط.
الشرط الأول: أن تكون الخلطة لمدة حول كامل. فلو أني في آخر الحول بس أعطيتك قلت والله أنا مسافر خذها عندك، وجاء الرجل يأخذ الزكاة وجدها مختلطة، هنا تجب الزكاة فيها عشرين من عندي وعشرين من عندك؟ لا، لأنها لم يكن رعيها حولا كاملا. الخلطة هنا كانت فقط في يوم أو في يومين أو في أسبوع. فيها زكاة ولا ما فيها؟ ليس فيها زكاة.
واشترط أيضا أن يكون مرعاهما الذي رعتاه وفحلهم يعني الفحل الذي يأتي هذه الماشية، قال ومبيتهم ومحلبهم المكان الذي يحلبون فيه ومشربهم المكان الذي يشربون فيه، إذا كان كل هذه الأمور يشتركون فيها. وأما إذا كان متميزة لها راعي واحد ولكن هذه يرعاها في مكانها وهذه يحلبها في مكان وهذه تحلب في مكان وهذه تبيت في مكان وهذه تبيت في مكان فلا زكاة فيها ولا تعتبر كالمال الواحد، وإنما كل واحد له نظر.
قال: فحكم زكاتهم حكم زكاة واحدة. طيب، هذا في مصلحة الفقراء ولا في مصلحة المزكي أحيانا وأحيانا؛ يعني لو كان عندنا أنت عندك عشرين وانا عندي عشرين، لو كان كل واحدة منهما العشرين تبعك في مكان والعشرين تبيعي في مكان، في زكاة على أي منا؟ لا زكاة على أي واحد منا صح؟ طيب، لو كان فيه أربعين من عندك وأربعين من عندي، لو كان كل وحدة منها ترعى لوحدها فتجب عليك شاة وتجب علي شاة واضح؟ طيب، لو جمعناها صارت ثمانين ليس فيها إلا شاة واحدة واضح؟ ولهذا لا يجوز أن يجمع المفترق ولا أن يفرق المجتمع للهروب من الصدقة.
واضح؟ فمثلا لو فرضنا أنا عندي عشرين وأنت عندك عشرين، كلها ترعى مع بعض، لما يجي الشخص الجابي أو الساعي يجمع الزكاة نفرقها، يجوز حتى ما ندفع زكاة؟ نقول: لا يجوز، لذلك لا لا يجوز التحالف.
طيب، قال رحمه الله: وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. الآن لما قلنا عندي عشرين من الغنم وعندك عشرين كلها في مكان واحد، علينا شاة ولا لا؟ فعليه نفسه، الشاة هذه التي دفعت دفعت من أملاكي أنا من الشياه العشرين تبعي.
طيب، أنت تشارك معي ولا خلاص؟ نقول: يجب عليك أن تتحمل نصف قيمتها، صح ولا لا؟ يجب عليك أن تتحمل نصف قيمتها، وهذا معنى قوله المؤلف: إذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم. قد يكون اثنين وقد يكون أكثر، قال: ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة.
ما معنى لا تؤثر الخلطة في غير السائمة؟ لو كان عندنا محل تجاري، أنت دفعت قيمة لا تبلغ نصاباً، يعني أنت دفعت من عندك عشرة دنانير، نصاب الذهب عشرين دينار، أنت دفعت عشرة دنانير أنا دفعت عشرة دنانير، ودخلناها في تجارة واحدة، هذه التجارة مجموعها يبلغ النصاب، ولكن نصفها يبلغ النصاب؟ لا، ما يبلغ النصاب. هل تجب الزكاة فيها إذا لم يكن لأحدنا مال غيرها ولا ما يجب؟
ها، عجيبة، لا تجب الزكاة؛ لأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. طيب، نأخذ التمارين الآن بالنسبة لزكاة السائمة، طيب أنا أبغى أسأل الآن، الشائمة هذه الزكاة فيها بالإجماع ولا فيه خلاف؟
مم، إش رايك، خلونا نرجع إلى كتاب آخر اسمه تجمع لي ابن المنذر نشوفكم، هذا هذا كتاب الإجماع لابن المنذر نشوف وش يقول فيه، يقول رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. إذا هذا الباب أصله مجمع عليه، أصله مجمع عليه.
طيب، احنا قلنا إنه الزكاة لا تجب إلا في خمس من الإبل، الأربعة تجد فيها إجماع ولا فيه خلاف؟ نشوف، نلاقي ابن المنذر يقول: وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل. إذا بالإجماع.
طيب، خمس من الإبل فيها شاة، هل أحد يخالف من العلماء في هذا؟ قال: وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة. سؤال: هل في فرق بين إجماع العلماء على أن في كل خمس من الإبل شاة وبين إجماع العلماء على وجوب الزكاة في الأصل من حيث إن الزكاة واجبة؟ في فرق بين هذين الإجماعين ولا ما في؟ ها، ما هو الفرق؟
الإجماع الأول من المعلوم من الدين بالضرورة، فيكفر المخالف فيه، واضح؟ طيب، ننتقل إلى الآن إلى بعض، ناخذ بعض الأسئلة: المراد بالشائمة؟ جيم: الراعية. طيب، نصاب الإبل؟ ثلاث من يقول ثلاث؟ خمس من يقول خمس؟ نعم، أحسنت، خمس. يجب في عشرين من الإبل؟ ألف: شاة، باء: شاتان يختارها، جيم: ثلاث شياه، دال: أربع شياه. نعم، هذا هو الوجه.
نصاب البقر؟ ألف: ثلاثون، باء: أربعون. ها، ثلاثون ولا أربعون؟ ثلاثون. الغنم اللي هو الأربعين؟ نصاب الغنم؟ ألف: عشرون، باء: ثلاثة، جيم: أربعون.
طيب، إيش رايك نقول اللي اللي اخترع الجواب الصحيح يوقف بدال ما يرفع إيده عشان ننشطكم شوية. على كل حال، ننتقل إلى الاستفتاءات الآن يا مشايخ، استفتاءات صفحة مية وستة وسبعين: يكون لدينا بالمزرعة إبل وغنم وبقر وطيور متنوعة، نقوم بتربيتها لاستعمالنا الخاص وليست للتجارة، ولكن أحيانا نبيع منها ما لا فائدة من اقتنائه مثل ما يتقدم به السن، هذا مع العلم أن جميعها لا ترعى على الإطلاق، ولكننا نشتري لها الأعلاف بالإضافة إلى ما يخرج من مزرعتنا من الأعلاف، فهل تجب عليه الزكاة؟ نعم، لا تجب الزكاة.
يقول، نفسر فنقول له: نسأل هذا نقول: هل هل هذه تبلغ النصاب أو لا؟ فإن كانت تبلغ النصاب... ها، ما فيها زكاة مطلقة حتى لو بلغت النصاب؟ حتى لو بلغت النصاب، ليش يا مشايخ؟ لأنها معلوفة وليست السائمة، واضح؟ لا، هي ليست متخذة للتجارة، ما فيها زكاة عروض التجارة، لكن هو يقول: نحن نتخذها لاستعمالنا ناكل منها ونشرب، ولكن إذا شيء منها كبر في السن واستغنينا عنه بيع.
واضح؟ طيب، شوفوا في الربط بين أصول الفقه خلينا ناخذ مسألة ثلاثة وخمسين، الربط بأصول الفقه ناخذ ثلاثة وخمسين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في نظم القواعد: ومن يؤدي عن أخيه واجباً له الرجوع إن نوى يطالبه. إذا أدى الإنسان عن أخيه شيئاً من الواجبات فله أن يرجع عليه إن نوى ذلك. ما مثال في الباب عندنا؟ نعم، في الخلطة، تذكرون المثال قلنا: عندك عشرين من الغنم وعندي عشرين فدفع الزكاة من عندي من شاة منه، فهل لي أن أرجع عليك بنصف قيمتها ولا لا؟ له الرجوع أن يعني الرجوع على صاحبه بأن يأخذ منه ذلك. نعم، نفس نفس النظر، بس النظر بالحس.
طيب، ناخذ بعد ذلك خلينا ناخذ مهارة مراجعة كتب اللغة. يقول: ما ضبط كلمة الخلطة؟ الخلطة ولا الخلطة؟ وين نشوف؟ خلينا نشوف المقرع: هل هي الخلطة ولا الخلطة؟ باب زكاة بهيمة الأنعام يقول: قوله في الخلطة بضم الخاء الشركة، وبكسرها العشرة. والخلطة بضم الحاء الشركة وبكسرها العشرة، إن عندنا أصفياء يقال هؤلاء الخلطاء، هنا خلطة ولا خلطة؟ ها، خلطة. وعندنا اشتركوا في المال فإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، الشركاء هنا يقال ايش؟ الخلطة. وفي الطبخ الخلطة لفتح الخاء.
الشيخ عامر بهجت