فما زال المصنف مع الأموال التي تؤخذ من الكفار والأموال التي تعطى للمقاتلين في المعركة، فعقد فصلاً للرضخ. وما هو الرضخ؟ الرضخ هو إعطاء من لا سهم له في الغنيمة. ما هو؟ قال: ويرضخوا لمن لا سهم له، مثل من؟ من الذين لا يسهم لهم في الغنيمة؟ قال: النساء والصبيان والعبيد والكفار، فهؤلاء لا يعطون سهماً في الغنيمة.
طيب، إذا شاركت امرأة وكان لها دور؟ يعطيها رضخاً. هذا هو، أو الصبي، أو العبد، أو الكافر. طيب، إعطاء من لا سهم له، المرأة لا سهم لها، العبد لا سهم له، الصبي لا سهم له، فهذا هو الرضخ وهذا هو صاحبه.
ما حده الأعلى؟ شو الحد الأعلى للرضخ؟ قال: الحد الأعلى ألا يصل به إلى السهم، ما يصير صاحب الرضخ مثل صاحب السهم. قال: فيعطيهم على قدر غنائهم، على قدر ما بذلوا وقدموا ونفعوا وأفادوا في المعركة، يعطيهم على قدر ذلك ولكن لا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ولا بالفارس سهم فارس. الراجل هو مين؟ الراجل عكس المرأة، لا هذا المصريين يقولون راجل، الراجل هنا هو الذي يقاتل من غير فرس على رجله، فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً خلاص، فيعطى لا يبلغ بالراجل المرأة التي تقاتل، الصبي اللي يقاتل، ولا العبد اللي يقاتل من غير فرس.
أفرض أنه السهم الراجل من الغنيمة ألف، ما تعطي ألف، تعُطيه تسعمائة، تسعمائة وخمسين، خمسمائة، أقل من الألف واضح، ولا يبلغ بالفارس سهم فارس، عبد قاتل على فرس، ما تعطيه مثل الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، يعني مثلاً السهم ثلاثة آلاف وقاتل عبد على فرس، ما تعطي ثلاثة آلاف، دون ذلك جيد، هذا معناه هذه المسألة.
طيب، الآن العبد إذا قاتل على إذا كان فارساً يقاتل على فرس، هو الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. طيب، هذا العبد اللي قاتل على الفرس، الفرس ما هي ححقته؟ ليست له، الفرس حق من؟ للسيد. فماذا نصنع؟ قال: إذا غزا العبد على فرس لسيده، قُسِم لسيده سهم الفرس، فنُعطي سهمين مثلاً ألفين هذه تروح للسيد، والسهم الثالث هذا أقل من السهم أن يكون لمن؟ للعبد، يعطى للعبد رضخاً، ما نعطيه ألف، نعطيه أقل من الألف، هذا ما يتعلق بالرضخ.
ناخذ الأسئلة المتعلقة بالباب، يقول السؤال: يدخل في الرضخ؟ إعطاء الرجل فوق سهمه من الغنيمة، إعطاء المرأة من الغنيمة، إعطاء القاتل بالسلب، جميع ما سبق. إعطاء المرأة، أحسنت. ما الحد الأعلى في الرضخ؟ نصف سهم من الغنيمة، ما لا يبلغ السهم، لا حد لأكثره. أحسنت، ما لا يبلغ السهم.
الأسئلة الشاملة، يقول: ما هو الرضخ ولمن يكون وما حده وهل يثبت للعبد إذا غزا على فرس سيده؟ أولاً الرضخ إعطاء من لا سهم له، لمن يكون؟ لمن لا سهم له في الغنيمة، المرأة والصبي والعبد والكافر. وهل يثبت؟ وما حده الأعلى؟ لا يبلغ السهم. وهل يثبت للعبد إذا غزا على فرس سيده؟ نقول: أما بالنسبة للفرس فحقه للسيد فتأخذ سهمان من الغنيمة، وأما حصة العبد فهي رضخ ولا تبلغ السهم.
إذا قلنا إذا استعين بالكافر ما حكم الاستعانة بالكافر؟ قلنا: إذا وجدت الحاجة، لا يجوز الاستعانة بالمشرك إلا لحاجة، فحيث وجدت الحاجة واستعين به يعطى ايش؟ رضخ عرفت.
الشيخ عامر بهجت