السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك القادر عليه.
ما زلنا مع كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى باب شروط الصلاة، وهذا الباب يتضمن أمريْن إجماليين ثم بعد ذلك تفصيل المسائل تحتهما.
المسألة الأولى: ذكر محل الإتيان بالشروط، وهذه ذكرها المؤلف في قوله: شروطها قبلها؛ يعني محل الإتيان بالشروط لا بد أن يكون قبل الصلاة، ولا بد أن يستمر إلى آخر الصلاة، إذ شروط الصلاة لا بد من تحقيقها قبل الدخول في الصلاة، ويستمر لابد تستمر هذه الشروط متحققة مع المصلي إلى آخر تسليمه إلى نهاية الصلاة، وهذا معنى قوله رحمه الله: شروطها قبلها.
ثم الأمر الثاني هو ذكر الشروط، وتحت كل شرط من هذه الشروط مسائل عديدة وكثيرة، سنبينها إن شاء الله في كل شرط من هذه الشروط، قال: منها الوقت، وهذا هو الشرط الأول، ومنها أيضا الطهارة من الحدث وسبق، ومنها أيضا الطهارة من النجس.
وأما شرط الوقت وهو الشرط الأول ففيه خمس مسائل: المسألة الأولى: بيان مواقيت الصلوات الخمس، والمسألة الثانية: بيان ما يدرك به الوقت تمام الصلوات الخمس ما هي ثم كيف يدرك الوقت؟ الأمر الثالث: بما يثبت دخول الوقت؟ كيف يجوز للمصلي أن يشرع في الصلاة حاكما بدخول الوقت؟ جيد؟ هل يحتاج إلى ولا غلبة ظن؟ نبينه إن شاء الله. الأمر الرابع: ما يثبت به وجوب الصلاة في الذمة؟ هل مجرد دخول الوقت إذا دخل الوقت ثبتت الصلاة في ذمة الإنسان؟ المسألة الخامسة: ما يترتب على خروج الوقت؟ نعم، استعن بالله من أول الباب.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين رب العالمين. آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها، منها الوقت، والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة هذا الشروع في شرط الوقت، وذكر فيه كما قلنا أولا مواقيت الصلوات الخمس، مواقيت الصلوات الخمس وهذا هو الشروع فيها، قال: ووقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتأجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها، ويسن تأجيلها.
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تأجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل افضل أن سهل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل.
نعم، بهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر مواقيت الصلوات الخمس، بدأ رحمه الله تعالى بوقت الظهر ولم يبدأ بالفجر، والسبب في هذا ايش هو؟ لماذا بدأ بوقت الظهر؟ نعم، أولى الصلوات، لماذا جعلت كذلك؟ أيوه، أحسنت؛ حديث جبريل لما أم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول صلاة هي صلاة الظهر فبدأوا بها في ترتيب الصلوات.
والظهر أيها الاخوة الكرام فيها وقت أداء ووقت أفضل، وقت الأداء هو من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه أو بعد فيء الزوال هذا وقت الأداء، كل إذا اوقعت الصلاة في أي وقت من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله فقد اوقعتها أداء لا قضاء. طيب عندنا وقت أفضلية، قبل أن ننتقل إلى وقت الأفضلية خلونا نشرح معنى زوال الشمس ومعنى مصير ظل الشيء مثله.
الشمس أيها الاخوة الكرام حينما تطلع من المشرق، الشرق هنا صح؟ طيب إذا طلعت الشمس أول ما تطلع تجد أن هذا الشاخص مثل هذا العمود، بدون هذا بس هذا، طيب طوله متر مثلا، طوله كم؟ متر. إذا طلعت الشمس أول ما تطلع تجد أن هذا العمود له ظل طويل ممتد باتجاه المغرب اتجاه الغرب، كلما ازدادت الشمس في ارتفاعها يصير ايش؟ ينقص الظل، كلما الشمس تطلع زيادة، الظل الشمس تطلع الظل ايش؟ ينقص إلى أن يتناهى قصر الظل، إلى أن يتناهى قصر الظل ويأتي على أقصر حالة في اليوم، يقصر الظل على أقصر شيء متى؟ عندما تكون الشمس في منتصف السماء، فاذا كانت الشمس في منتصف السماء فالشاخص سيكون فظل الشاخص سيكون أقصر نقطة في اليوم، هل ينعدم الظل ولا ما ينعدم؟ قد ينعدم والغالب أنه لا ينعدم.
جيد، عندنا مثلا نطبق هذا الأمر على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشمس لما تطلع من الشرق تنام ترتفع وترتفع حتى إذا صارت في كبد السماء غالبا الشاخص يكون له ظل باتجاه الشمال، تمام؟ لأن الشمس تكون مائلة باتجاه الجنوب فيكون عندنا ظل ظل ايش؟ باتجاه الشمال في منتصف النهار هذا الظل الموجود.
افترض أن أقصر شيء وجد للظل هو عشرين سانتي، كم؟ عشرين سانتي. هذه العشرين سانتي هي فيء الزوال، تمام؟ لما تزول الشمس أول ما تبدأ الشمس في الزيادة، أول ما يبدأ الظل في الزيادة، كم عندنا سانتي؟ عندنا عشرين سانتي، متى يدخل وقت صلاة الظهر؟ متى يكون الزوال؟ الزوال يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصرها، أقصر شيء عندنا عشرين سانتي، إذا بدأ يزيد عن عشرين سانتي فقد دخل وقت فقد دخل وقت الظهر زالت الشمس مضبوط.
طيب، بعد ذلك متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار طول الظل طول ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، شوف قال المؤلف: إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. كم نبغى سانتي الآن في الظل؟ مئة وعشرين، نبغى الشاخص طوله متر، نبغى أن نبغى ظل الشاخص يكون متر وعشرين سانتي من وين؟ عشرين سانتي في الزوال، خلاص؟
طيب، تستمر الشمس، الآن بيصير عندنا لما جات الشمس في كبد السماء، تمام؟ تناهى قصر الظل لما زالت قليلا عن كبد السماء بدأ الظل يزيد، والان سيتجه الظل إلى أي جهة؟ إلى جهة الشرق، تمام؟ طيب، لما صار عندنا ظل العمود مثله بعد فيء الزوال، يعني متر وعشرين سانتي في مثالنا، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.
متى يخرج وقت العصر الاختياري؟ إذا صار طوله إذا صار ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني كم نبغى؟ مترين وعشرين سانتي، ويستمر وقت العصر الاضطراري إلى غروب الشمس الاختياري يخرج بمصير ظل شيء مثليه والاضطرار يستمر إلى غروب الشمس. ايش معنى اضطراري؟ يعني لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر، تمام؟
طيب بعد ذلك غربت الشمس، إذا غاب قرص الشمس كله فقد دخل وقت صلاة المغرب، بعد ما تغرب الشمس ويعني تغيب من الأفق بعد غيابها يبقى وراءها نور ولا ما يبقى نور؟ يبقى لها أثر، هذا النور الذي يكون بعد الشمس بعد غروب الشمس هو الشفق الأحمر، تمام؟ عندنا عندنا الضوء الأحمر هذا بعد غياب الشمس هو الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت صلاة وقت صلاة ايش؟ المغرب، المغرب ماشي ودخل وقت صلاة العشاء.
وإلى متى وقت العشاء مستمر؟ إلى ثلث الليل الأول، يعني إذا مضى ثلث الليل الأول فقد خرج وقت العشاء الاختياري ودخل وقت صلاة العشاء الاضطراري والاضطرار مستمر إلى ايش؟ إلى الفجر.
ثم بعد ذلك وقت الفجر، كيف يعرف؟ الآن الشمس لفت خلاص من المغرب وتطلع لنا مرة ثانية من المشرق صح ولا لا؟ قبل أن تطلع الشمس يسبقها ضوء صح ولا لا؟ يسبقها شعاعها يسبقها الفجر الصادق، طبعا عندنا فجر كاذب وهو إضاءة تكون إلى جهة يعني عمودية، وبعد ذلك ينبسط الضوء ويصير عندنا بياض معترض هذا هو الشفق ايش؟ هذا هو هذا هو الفجر الصادق هذا هو الفجر الصادق وهو البياض المعترض، هذه مواقيت الصلوات الخمس إجمالا، بالنسبة للظهر عندنا وقت أدائها من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، قال: إلى مساواة الشيء بعد فيء الزوال.
أما وقت الأفضلية بالنسبة للظهر فهل التأخير ولا التعجيل؟ قال: عندنا وقت الأفضلية التعجيل تارة والتأخير تارة، والأصل هو التعجيل ولا التأخير؟ الأصل التعجيل. قال: فالأصل أن تعجيل أفضل. قال: وتعجيلها أفضل هذا الأصل.
وقت الأفضلية للظهر هو التعجيل، هذا هو الأصل. لكن في استثناء حالتين ليكون وقت الأفضلية في الظهر هو التأخير والفضل تأخيرها، ما هو؟ الأول قال: إلا في شدة حر. إذا اشتد الحر فيستحب تأخير صلاة الظهر حتى يخف الحر.
واضح إلا في شدة حر. هذا الأول وقال رحمه الله: ولو صلى وحده، يعني لو أن الإنسان كان الحر شديداً وكان هو أصلاً معذوراً في ترك الجماعة، ما راح يصلي فين؟ ما راح يصلي في جماعة، راح يصلي في بيته منفرداً. وكذلك قل بالنسبة للمرأة، تصلي في بيتها في شدة الحر، هل يستحب لها التأخير أيضاً كما يستحب لغيرها ولا لا؟ قال لك: نعم، ولو صلى وحده وحتى لو صليت لوحدك. واضح؟ إذاً ليست القضية في التأخير في شدة الحر ليست العلة هي كون اه اه هي وجود مشقة في الخروج إلى المسجد، حتى لو صلى الإنسان في بيته فيستحب له التأخير في شدة الحر. الحالة الثانية التي يستحب فيها التأخير هي حالة الغيم، لكن الغيم له صورتان: في الغيم إذا كان سيصلي في جماعة فيستحب التأخير الجماعة تؤخر.
وأما إذا كان لا يصلي جماعة فالأفضل التقديم. ليش؟ لماذا تؤخر العصر؟ لماذا تؤخر الظهر في الغيم ليش نأخر الظهر في الغيب؟ نعم، حتى يخرجوا حتى يخرجوا إلى الظهر والعصر خروجاً واحداً، فإنه يخرج للظهر يصلي الظهر ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر فيصلون العصر. واضح؟ لأنه لا يجوز جمع الظهر والعصر في المطر عندنا. ما يجوز في المذهب، المذهب عندنا أن الجمع في المطر بالمغرب والعشاء. طيب وش تسوي؟ يشبه الجمع الصوري، فتؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها حتى تخرج للظهر والعصر خروجاً واحداً، واضح؟ هذا مقيد بالجماعة، وأما الحالة الأولى فليست مقيدة بالجماعة، اللي هي إيش؟ شدة الحر ليست مقيدة بالجماعة، وأما الغيم مقيد بايش؟ الجماعة.
هذا بالنسبة لوقت الظهر، أما وقت العصر فعندنا أيضاً وقت أداء ووقت سنية وأفضلية، فوقت الأداء فيه وقت اختيار ووقت اضطرار، لكن كلها أداء وقت الاختيار ووقت الاضطرار كله أداء، فمن أخر صلاة العصر إلى وقت الاضطرار فانه يصلي أداء لا قضاء، سواء كان معذوراً أو لم يكن معذوراً، لكن المعذور ينتفي عنه الإثم وغير المعذور يأثم بالتأخير إلى وقت الاضطرار. ما هو وقت الاختيار أولاً؟ وقت الاختيار أوله يلي خروج وقت الظهر، ولهذا قال المؤلف: ويليه وقت عصري. إذاً متى يبدأ وقت الظهر؟ ومتى يبدأ وقت العصر؟ هذا الظهر بمصير ظل الشيء مثله بعد في الزوال على طول يلي يلي وقت الظهر، وقوله ويليه إشارة إلى أنه لا فاصل صلة بينهما، تمام؟ لا فاصل بينهما. إذا خرج هذا دخل هذا مباشرة. طيب وآخره؟ آخر وقت الاختيار قال: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال هذا آخره. اللي هو قلنا إيش؟ إذا كان الشاخص طوله مثلاً متر بيصير قل مثل مترين مع اعتبار فيء الزوال إن كان عشرين سانتي ولا ثلاثين سانتي بحسبه. تمام، طيب، إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، واعتبار فيء الزوال هذه فائدة استطراد فائدة مهمة منهجية.
اعتبار فيء الزوال ذكر بعض المشايخ من أهل الحديث ومن المحدثين أنه لم يرد في أي حديث من الأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت اعتبار فيء الزوال، لم يرد في أي حديث من الأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت، لكن الإجماع منعقد عليه.
تمام؟ الإجماع منعقد عليه، وهنا تدرك أهمية الإجماع، بعض الناس يظن أنه الإجماع ما فيه فائدة، يقول لك كيف إجماع؟ مو من الحاجة إلى الإجماع، الإجماع لا بد له من دليل والآدلة الحمد لله موجودة. هناك إجماعات بنيت على أدلة قد تجهلها أنت وقد يجهلها غيرك فيلزمك أن تعمل بها ولا لا؟ وتؤول النص بالإجماع ولا ما تؤوله بالإجماع؟ تؤول. فلو فرضنا أن الإنسان في مكان من الأماكن جاء إلى شاخص طوله متر تمام وبدأت الشمس من المشرق تطلع وتطلع حتى تناهى قصر الظل عند متر وعشرين سانتي، ممكن هذا ولا لا؟ الشاخص متر وأقصر ما يمكن أن يكون متر وعشرين سانتي، هذا لو لو اخذنا بظاهر النص دون القيد الذي اجمع عليه العلماء بنقول ايش؟ يقول: خرج وقت الظهر قبل أن يدخل أصلاً، صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ لكن الإجماع على اعتبار قيء الزوال واضح؟ فالإجماع أيها الأخوة الكرام حجة يجب العمل بها ولا يجوز أن تترك، يقول والله ظاهر النص كذا وتترك الإجماع، بل تؤول ظاهر النص ليوافق إيش؟ الإجماع، وقد يكون هناك نص آخر لم تعلمه. واضح؟
نعم، قال رحمه الله تعالى: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، إلى مصير فيء مثليه بعد فيء الزوال. هذا وقت الاختيار، ما وقت الضرورة؟ قال: والضرورة إلى غروبها. إذاً وقت الضرورة يستمر إلى غروب الشمس، وغروب الشمس يحصل بغياب إيش؟ كامل القرص بغياب كامل القرص. وهنا نبه بعضهم وهو الحطاب من المالكية في مسألة الزوال: الزوال يحسب الآن فلكياً بزوال مركز الشمس عن كبد السماء بميل مركز الشمس عن كبد السماء، الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل يقول: الزوال شرعاً هو زوال كامل الشمس وليس مركزها. واضح الفرق؟ الفرق قرابة دقيقتين. يعني إذا وضعت نقطة في وسط الشمس هذه النقطة إذا فارقت كبد السماء دخل يعتبر زوال، بالمعنى الفلكي، لكن بالمعنى الشرعي كما قرره الحطاب أنه لا يعتبر ذلك زوالاً بل ننتظر حتى يغيب كامل حتى يميل كامل القرص عن كبد السماء، والفقهاء عندنا يقولون: النظر في ذلك إلى إيش؟ إلى الظل. نعم. والظل يبدأ ظهور زيادته اه ليس في في لحظة يعني ما هو في لحظة زوال مركز الشمس تلاحظ طول الظل، صح ولا لا؟ نعم، قال وقت الضرورة إذاً والضرورة إلى غروبها. هذا وقت الاضطرار.
طيب بالنسبة لوقت السنية، قلنا عندنا وقت الأداء من إيش؟ من الظهر إلى مغيب الشمس، من مصير ظل الشيء مثله إلى مغيب الشمس، إلى المثلين اختيار وإلى المغيب اضطرار، الأفضل في وقت الأفضلية قال: ويسن تعجيلها. إذاً وقت السنية بالنسبة لصلاة العصر هو التعجيل مطلقاً ولم يستثني شيئاً، ما استثنى شيء فيستحب تعجيلها.
ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى وقت المغرب وفيه أيضاً وقت أداء ووقت سنية. أما وقت الأداء فأوله غروب الشمس، ولذا قال: ويليه وقت المغرب. يليه وقت إيش؟ العصر الاضطراري الذي انتهى بغروب الشمس. إذاً يدخل وقت المغرب بغروب الشمس، تمام؟ وقت المغرب إلى إذا عرفنا أوله غروب الشمس وأخره قال: إلى مغيب الحمرة، إلى مغيب الشفق الأحمر والشفق الأحمر كما ذكرنا لكم هو الضوء. إذا غابت الشمس يبقى وراها إيش؟ ضوء أحمر، هذا الضوء الأحمر هذا الشفق الأحمر هو الذي يخرج وقت المغرب بغيابه، والمعتبر الشفق الأحمر لا الأبيض، تمام؟
طيب ووقت السنية عندنا التعجيل تارة وهو الأصل، ولهذا قال: ويسن تعجيلها. خلاص؟ والتأخير في حالة متى يكون التأخير في المغرب هو الأفضل؟ قال: إلا ليلة جمع لمن قصدها محرماً. إلا ليلة جمع، ليلة جمع إيش هي؟ ليلة مزدلفة. ليش سميت جمع؟
لماذا سميت جمع شيخ عبد الصمد؟ لماذا سميت؟ يجتمعون فيه، طيب وعرفة ما يجتمعون فيها؟ عرفة إيش؟ لماذا سميت ليلة جمع؟ قيل هذا؟ نعم، وغيره لأنهم يجتمعون في الصلاة ولا لأنهم يجمعون بين المغرب والعشاء؟ عائشة لأنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في بين المغرب والعشاء؟ لا هذه التسمية قبل أن يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى عند قريش هذا الاسم معروف أحسنت لأن الناس يجتمعون في مزدلفة، طيب ما يجتمعون في عرفة؟ لا ما يجتمعون، لأن قريش كانوا يفارقون الناس، الناس يروحون وقريش يقولون: نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم وعرفة خارج الحرم ثم يجتمعون مرة ثانية مع الناس فين؟ بمزدلفة، فسميت جمع. جيد.
طيب قال: إلا ليلة جمع لمن قصدها محرماً.
لييلة مزدلفة، إذا دفع الإنسان من عرفة إلى مزدلفة، فالمستحب له أن لا يصلي المغرب في أول وقته، لا ما يصلي المغرب في أول وقته في عرفة ولا يصليها في الطريق، وإنما المستحب له أن يصليها إذا وصل إلى مزدلفة، فهنا يستحب تأخير المغرب، واضح؟ يستحب تأخير المغرب، سواء تأخيرها في وقتها أو تأخيرها عن وقتها، والأصل والأغلب أنه تأخيرها عن وقتها، فيصليها جمع تأخير مع إيش؟ مع العشاء.
طيب، لو أنه وصل إلى مزدلفة قبل وقت العشاء، فيصليها متى وصل، وهذا أيضاً تأخير؛ لأنه لم يصليها في أول الوقت.
قال رحمه الله تعالى: نعم، ويليه، يعني يليه وقت المغرب.
الان انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى وقت العشاء، ووقت العشاء فيه وقت أداء ووقت أفضلية، أما وقت الأداء ففيه أيضاً اختيار واضطرار، وإن كان الحجاوي رحمه الله تعالى لم يشر إلى هذا إشارة ظاهرة، لم يشر إلى هذا، فاما وقت الاختيار بالنسبة للعشاء فيبدأ من مغيب الشفق، أخذناه من قول المؤلف من وين؟ ويليه، خلاص؟ إذاً من مغيب الشفق الأحمر ويستمر إلى ثلث الليل، هذا وقت الاختيار.
وأما وقت الاضطرار فهو إلى الفجر الثاني، قال المؤلف: إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، عندنا فجر أول وفجر ثاني، الأول هو الكاذب، والثاني هو الصادق، والفرق بينهما أن الفجر الكاذب يكون عمودياً إلى الأعلى، وأما الفجر الصادق وهو الفجر الثاني البياض المعترض في الأفق، واضح؟ فهذا هو الفجر الثاني يخرج به وقت العشاء.
أما وقت الأفضلية بالنسبة للعشاء، فهل هو التأخير ولا التعجيل؟ الأفضلية فيها هو التأخير، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولكن هذا له حالتان، الحالة الأولى: أن سهل ذلك على الناس فيعمل به، فيكون التأخير أفضل إن سهل على الناس، وإن شق ذلك على الناس، فانه يعجل ولا يشق على الناس، واضح ولا لا؟ نعم.
طيب، بس نكمل هذا، قال رحمه الله: انتقل بعد ذلك إلى وقت الفجر، وقت الفجر فيه وقت أداء ووقت أفضلية، فوقت الأداء من طلوع الفجر، تمام، علم هذا من قوله: ويليه وقت الفجر اللي هو من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وأما انتهاء وقت الفجر فينتهي بايش؟ بطلوع الشمس، قال رحمه الله: إلى طلوع الشمس، وأما وقت الأفضلية فما هو؟ قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل.
إذاً الأفضل في الفجر التعجيل مطلقاً، الأفضل في الفجر التعجيل مطلقاً لا التأخير، ثم انتقل رحمه الله إلى ما يدرك به الوقت فقال: نعم، قال رحمه الله: وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها.
نعم، تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، سبق معنا أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها، واضح ولا لا؟ وهذا التحريم، تحريم تأخير الصلاة عن وقتها، يشمل تأخيرها كلها أو تأخير بعضها، فلا يجوز أن تؤخر الكل ولا أن تؤخر البعض، بمعنى لو واحد صلاة تستغرق مثلا خمس دقائق، فقال: أنا أؤخر، فقبل خروج الوقت بدقيقة كبر للصلاة، يأثم ولا لا يأثم؟ ولكنه يكون مؤدياً، ولا يكون، تكون هذه الصلاة أداءً لا قضاءً؟ تكون أداءً.
واضح؟ تكون أداءً، وهذا معنى قوله: تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، إذاً قال: الله أكبر قبل أن يخرج الوقت، مجرد ما قال الله أكبر قبل أن يخرج الوقت، فقد أدرك الصلاة أداءً، فإن كان تأخيره من غير عذر فانه يأثم بلا شك.
نعم، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يثبت به دخول الوقت وفيه مسألتان، ما يثبت به دخول الوقت هو المسألة الثانية، إذا تبين خطأ الإنسان في معرفة الوقت فما الواجب عليه؟ بدأ بالأولى، فثبوته بماذا يكون؟ قال رحمه الله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها.
نعم، أما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، نعم، ثبوت دخول الوقت يثبت دخول الوقت بغلبة الظن بأحد أمرين، لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها بأحد أمرين، أما باجتهاد، وهذا في حق من كان يعرف أدلة الوقت، تمام، الإنسان ينظر مثلاً يعرف الظل، يعرف المواقيت، يكون عارفا بالوقت، فينظر في الشمس، ينظر في الظل وما إلى ذلك، الشفق وغير ذلك، فهذا يصلي باجتهاده، واضح؟ يصلي باجتهاده.
الثاني: من لا يحسن أدلة الوقت فماذا يصنع؟ إيش يسوي؟ يأخذ بكلام غيره، يقلد غيره، وهذا الأمر الثاني قال: أو خبر، أما باجتهاده أو خبر غيره، لكنه إذا أراد أن يأخذ بخبر غيره، فهذا الغير له صورتان: أن يخبره عن يقين، وأن يخبره عن ظن، تمام؟ أن يخبره عن يقين، يقين يقول: رأيت الشمس غربت، واضح؟ فهذا يعمل بخبره ولا لا؟ يعمل بخبره.
قال المؤلف: أما باجتهاد أو خبر متيقن، أو خبر متيقن يمشي؛ لأنه في نسخة ثقة، في نسخة: أو خبر ثقة متيقن، أما النسخة اللي فيها خبر آآ ما في فيحتمل أن يقال خبر متيقن أو خبر أو خبر متيقن، ماشي؟ طيب، فان كان المخبر متيقناً كمن يقول له: رأيت الشمس قد غربت، فانه يعمل به.
وأما إذا كان المخبر ظاناً غير متيقن، فإن المقلد لا يأخذ بقوله، بل يبقى على الأصل وهو اليقين، وهو بقاء، وهو أن الأصل دخول الوقت ولا عدم دخول الوقت؟ الأصل عدم دخول الوقت، واضح؟ فلا ينتقل عن هذا الأصل بخبر شخص شاك غير متيقن، واضح؟ نعم.
طيب، إذا تبين خطأ الإنسان في الصلاة فله ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال، إن يتبين خطأ، إذا، نعم، لا، مو تتبين خطأه، الإنسان إذا اجتهد وصلى فله ثلاثة أحوال: أما أن يكون قد صلى في الوقت، أو صلى قبل الوقت، أو صلى بعد الوقت.
طيب، إذا اكتشف الحال بعد ذلك، اكتشف أنه صلى آآ قبل الوقت فما الحكم؟ قال المؤلف: فإن أحرم بالاجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا، فبطلت صلاته؟ فنفل، وهذه قاعدة في المذهب، أن الإنسان إذا أتى بصلاة، إذا أتى في الصلاة بما لا يصح معه الفرض ويصح معه النفل، صحت صلاته نفلا ولا يقال بطلت صلاته، واضح؟ إذا صلى الإنسان في صورة، نعم، اه، وجد فيها ما يبطل الفرض فقط، لا ما يبطل الصلاة، يبطل الفرض ولكن لا، ويصح معه النفل، فإن صلاته صحيحة نفلاً مطلقاً.
وهذه من أمثلتها، ومن أمثلتها أيضاً مثلاً: من كبر للإحرام جالساً مع قدرته على القيام، فانه تقول صلاته باطلة ولا تقول تنعقد صلاته نفلاً؟ تقول تنعقد صلاته نفلاً.
طيب، إذاً الحالة الأولى أن يتبين أنه قبله، وإلا ففرض، يعني وإن لم يتبين أنه أحرم قبل الوقت فصلاته فرض، ويشمل ذلك ثلاثة أمور، وإلا هذه هي ثلاثة أمور: أن يتبين أنه صلى في الوقت، الثاني: أن يتبين أنه صلى بعد الوقت، الثالث: ألا يتبين له شيء، جيد، فهذه الثلاث الحالات كلها لا إعادة عليه وفرضه صحيح، خلاص؟ إن تبين أنه في الوقت صح، وإن تبين أنه بعد الوقت صح قضاءً، ماشي؟ وإن تبين أنه، وإن لم يتبين له الحال صح فرضه، صح فرضه.
نعم، ثم بعد ذلك انتقل إلى ما يثبت به وجوب الصلاة في الذمة، وهو إدراك لحظة من الوقت بقدر تكبيرة الإحرام ثانياً مع تحقق شروط الوجوب، ويترتب عليه مسائل، ما هي؟ ذكر المؤلف ثلاث مسائل أو مسألتين؟ نعم، لا، ثلاث مسائل، ذكر المؤلف ثلاث مسائل، الأولى ذكرها بقوله: الآن عرفنا أن الصلاة تثبت وتجب على الإنسان إذا أدرك من الوقت لحظة، أدرك أول الوقت وأدرك آخر الوقت، ما دام أدرك لحظة وهو اه قد تحققت فيه شروط وجوب الصلاة، وجبت عليه هذه الصلاة ولو وجد مانع بعد ذلك وقبل ذلك.
نعم، أما المسألة الأولى التي تترتب على هذا فذكرها بقوله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، طيب، هذي الأولى: أن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، وصورة ذلك في في العاقل الذي يطرأ عليه الجنون مثلاً، إنسان مكلف بالغ عاقل أدرك من وقت الصلاة قدر التحريمة، دخل وقت صلاة المغرب غربت الشمس خلاص، وهو غربت الشمس وهو عاقل.
بعد عشر ثواني ثلاث ثواني من غروب الشمس جن ولا أفاق إلا بعد شهر، هذه صلاة المغرب تجب عليه ولا لا تجب عليه؟ واضح؟ وهذا معنى قوله: وإن أدرك مكلف من وقته قدر التحريم ولو بمقدار الله أكبر، يعني ثانيتين ولا شيء من هذا، ثم زال تكليفه إلى نهاية الوقت وجب عليه قضاؤها قضاها. نعم، هذه المسألة الأولى.
المسألة الثانية التي تترتب على هذا: أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. نعم، أو حاضت. هذه المسألة الثانية، إذا أدركت مكلفة طاهر من وقتها قدر التحريم وهي في طهر أدركت أذن المؤذن قامت تبغى تتوضأ مجرد قامت حاظت، تمام؟ حاضر ولا طهرت إلا بعد خمسة عشر يوماً جيد أكثر الحيض.
نقول: يجب عليها أن تقضي ايش؟ أن تقضي صلاة المغرب لأنها وجبت عليها، وهذا معنى قوله أو حاضت. تمام، ثم كلف هذه ترجع للمسألة الأولى، يعني هو ذكر مسألتين: إن أدرك مكلف من وقتها قدر تحريمه ثم زال تكليفه ثم كلف قضاها، تمام.
وإن أدرك مكلف من وقتها قدر تحريمه اه ثم زال تكليفها بحيض ثم طهرت ايش قضت؟ قضوها نعم، قضت الصلاة وقد بيناها. نعم، المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا ذكرها بقوله: ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج أو قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها.
هذا بالعكس، هو غير مكلف بالصلاة من أول الوقت قبل خروج الوقت بعشر ثواني كلف، وصورتها تتصور في المجنون الذي زال جنونه قبل خروج الوقت بثانية مثلاً، وكذلك الحائض التي طهرت قبل خروج الوقت بدقيقة وقامت تبغى تغتسل لم تدرك الوقت، فما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم هذه الصلاة اللي أدركوا من وقتها قدر التحريم وهم في حالة يجب عليهم أن يصلوا، تثبت في الذمة عليه ويؤمر بها حتى لو كان الوقت لا يتسع، واضح؟
خلاص، الذمة مشغولة بها يقضيها، كذلك يلزمه أن يقضي الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها. ليش قالوا؟ لأن المعذور المعذور يجوز له جمع التأخير ولا لا يجوز له جمع التأخير؟ فتكون الصلاتين في حقه وقتهما واحد، مثلاً لو أن حائضا طهرت قبل خروج وقت المغرب بخمس ثواني ثم غربت الشمس.
ما تيسر ما تستطيع لا تتوضأ ولا تغتسل الوقت باقي خمس ثواني أو عشر دقايق أو نحو من ذلك قامت واغتسلت وتوضأت وتهيأت للصلاة، تقول لها ايش تصلي الآن؟ هي طهرت قبل قبل ايش؟ قبل غروب الشمس. هل عليها أن تصلي المغرب فقط ولا عليها أن تقضي؟ تقضي، عليها أن تقضي ايش؟ الظهر والعصر، ليس العصر فقط، عليها أن تقضي الظهر والعصر لأنه ما وجب عليها ما دام أنها أدركت وقتهما لأن وقتهما يصير وقت واحد.
نعم، قال وهذا معنى قوله: ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته الصلاة التي صار أهلاً لوجوبها قبل خروج الوقت، صلاة العصر مثلاً في مثال، ولزمته أيضاً ما يجمع إليها قبلها وهي صلاة الظهر في مثالنا، وإن لم يكن هناك ما يجمع إليها قبلها كصلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة الظهر، فما الواجب؟ بس الصلاة التي كلف في وقتها ولا يجمع شيء قبلها.
يعني امرأة طهرت امرأة طهرت قبل خروج وقت الفجر بخمس دقايق، هل عليها أن تقضي العشاء؟ لا، عليها الفجر فقط. نعم، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ما يترتب على خروج الوقت وهو القضاء، ويجب على من خرج وقت الصلاة وهو لم يصلي القضاء، وأن يكون القضاء على الفور وأن يكون قضاؤه مرتباً، يكون القضاء فوراً وايش؟ ومرتباً.
وذكر هذا المؤلف بقوله: ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتباً، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. نعم، أول شيء أن القضاء واجب، ولم يفرق المؤلف رحمه الله تعالى بين تارك الصلاة سهواً وتارك الصلاة عمداً، الجميع يجب عليه القضاء سواء تركها سهواً أو عمداً، هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: أن قضاء أن قضاء الفوائت يكون ايش؟ فوراً أو يجب فوراً، هذا الفورية، فإذا تذكر الصلاة التي نسيها أو نام عنها وجب عليه قضاؤها فوراً ولا يجوز أن يؤخر، واضح؟ لا يجوز أن يؤخر، هذا الأمر الثاني.
وأيضاً إذا كان عليه فوائد كثيرة، يعني بعض الناس يكون عليه فوائد أيام، جيد، المذهب قلنا يجب المغمى عليه يلزمه القضاء ولا لا؟ فإذا أفاق من إغمائه بعد عشرة أيام يلزمه أن يقضي هذه العشرة أيام خمسين صلاة فوراً ولا له على التراخي؟ فوراً، واضح، يلزمه أن يقضيها فوراً ولا يتأخر إلا لضرورة.
جيد، طيب، الأمر الثاني في القضاء إنه يكون مرتباً، لا يعني ايش مرتب؟ الترتيب عندنا الترتيب بين الفوائت مثل إنسان قلنا عليه مثلاً قضاء عشرة أيام مغمى عليه، أفاق من إغمائه وعليه عشرة أيام، عليه أن يصليها مرتبة فجر. مثلاً أول صلاة أغمي عليه وفاتت ولم يصلها هي صلاة الفجر مثلاً، إذاً يجب عليه أن يصلي فجر.
ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء ثم فجر ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء ثم فجر ثم ظهر ثم عصر إلى آخره، لا يجوز له يقول خليني اصلي ايش الفجر حق عشر أيام ثم الظهر حق عشرة أيام، لا، يصلي بالترتيب واضح؟ هذا أمر.
الأمر الآخر: يجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فاتت عليه صلاة الفجر واستيقظ مثلاً في وقت صلاة الظهر، استيقظ في وقت صلاة الظهر، هل يجوز له أن يبدأ بالظهر وبعدين يصلي الفجر؟ لا، يجب أن يبدأ بالفجر ثم ثم الظهر، فلو صلى الظهر قبل الفجر عالماً ذاكراً لم تصح، حتى ما يشترطون عالماً، لو صلى الظهر قبل الفجر ذاكراً لم تصح صلاة الظهر وعليه أن يصليها بعد الفجر مرة ثانية، يصلي الفجر ثم يرجع ويصلي الظهر.
طيب، بماذا يسقط الترتيب؟ قال لك بأمرين: أما بنسيانه، واحد عليه صلاة وناسيها، ناسي الصلاة سنين ثم تذكر إنه قبل سنوات في يوم من الأيام ترك صلاة، هل يلزمه قضاء صلوات السنة الماضية هذي؟ لا، لأن الترتيب يسقط بنسيانه، واضح؟ الثاني أن الثاني مما يسقط به الترتيب خشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
استيقظ استيقظ نام الظهر خلاص بعد صلى الظهر ونام عفواً، قبل الظهر نام، قبل الظهر نام، متى استيقظ؟ استيقظ قبل أن يصير ظل الشيء مثليه بدقيقتين، بقي على مصير الظل مثليه دقيقتين ولا ثلاث دقائق، خلاص، الآن لو أنه اشتغل بصلاة الظهر سيخرج العصر عن وقتها صح ولا لا؟ ويصير عليه فائتتين هو طبعا يعني سيخرج الصلاة العصر عن وقتها لاختياري.
طيب، هل يبدأ بالظهر ثم العصر ويرتب ولا يسقط الترتيب؟ يسقط الترتيب فيبدأ بالعصر لئلا لئلا يخرج وقتها ثم يرجع ويصلي الظهر، ويسقط الترتيب في هذه الحالة واضح؟ هذا فيما لو خشي خروج وقت اختياره ومن باب أولى لو خشي خروج وقت الصلاة كلها، واضح؟ نعم.
هذا بالنسبة لشرط لشرط الوقت، ثم انتقل رحمه الله إلى الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة، لا لا يصلي العصر ثم يصلي الظهر خلاص، لا ما يعيد العصر. نعم، الشرط ستر العورة وفيه خمس مسائل: أولاً: ما يتحقق به الستر، ثم ما يطلب ستره، ثم الكلام عن أثر تفويت هذا الشرط، ثم من لم يجد ما يستر به العورة، خامساً: مسائل تتعلق باللباس ألحقت بهذا الموضع.
فأما الستر فذكره المؤلف بقوله: ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها، فيجب بما لا يصف بشرتها. الحائل أيها الأخوة الكرام الذي يوضع على البشرة نوعان، يرى لون البشرة من ورائه مثل هذا المشلح تشوفونه ها، يرى لون البشرة ولا لا؟ يرى لون البشرة، فهذا لا يعد ساتراً للعورة إذا لبسوا ما لبس تحته شيء، فهذا لا يعد ساتراً للعورة.
ولهذا قال المؤلف: فيجب بما لا يصف بشرتها. والمقصود لا يصف لون البشرة لا حجمها، لون البشرة لا حجمها طيب، فما يصف البشر لا يجزئ وما لا يصف البشر هو الذي يجزئ. نعم، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يطلب ستره وذكر أمرين: الأمر الأول بيان العورة
والأمر الثاني بيان ما يستحب في الستر غير العورة، وما يجب في الستر غير العورة، وسيبينه الآن. فأما العورة فهي قسمان عندنا: عورة يكفي فيها ستر ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة.
وععندنا آه عورة هي الجسد كله ما عدا الوجه. فأما ما بين السرة والركبة فقد ذكر المؤلف أربعة أصناف عورتهم بين السرة والركبة، تفضل يا شيخ وعورة رجل هذا الأول، وأمة وأمة الثاني، وأم ولد ثلاثة، ومعتق بعضها أربعة من السرة إلى الركبة، هؤلاء الأربعة عورتهم من السرة إلى الركبة.
نعم، وكل الحرة عورة إلا وجهها، أما المرأة الحرة فكل جسدها عورة ما عدا الوجه. طيب، قوله رحمه الله فعورة رجل واضح، وأمة معروفة، وأم ولد، ما هي أم الولد؟ من هي أم الولد؟ نعم، هي اللي جابت ولد من سيدها، فهذه إيش؟ تسمى أم ولد.
وما فرق أم الولد عن سائر الإماء؟ أم الولد تعتق بموت سيدها، إذا مات سيدها صارت حرة. طيب، قبل أن يموت هي أمة ولا لا؟ هي أمة، ولذلك عورتها عورة الإماء. الرابع المعتق بعضها، وش المعتق بعضها؟ المعتق بعضه يسموه الفقهاء المبعض.
مثلاً عندنا أمة كان لها سيد، تمام؟ مو مات عنها، ما هي أم ولد؟ ليست أم ولد، مات عنها، انتقلت في الميراث إلى اثنين من أبنائه، صار كل واحد يملك نصف، خلاص؟ فأحدهما أعتق نصفه، وليس عنده شيء من المال ليعتق النصف الثاني، فهذا صارت هذه الأمة إيش؟ مبعضَة، نصها حر ونصها عبد.
طيب، يلزمها أن تستتر عورة الحرة، والعورة قال لك على عورة الأمة، نعم، من السرة إلى الركبة. وقوله من السرة إلى الركبة: المذهب أن السرة والركبة ليسا من العورة، فلو كشف ركبته أو كشف سرته صحت صلاته.
وأما الحرة فكلها عورة إلا وجهها، وعند كثير من أهل العلم تمام، وهي رواية في المذهب، إلا وجهها وكفيها، لكن عند المتأخرين المعتمد في الإقناع والمنتهى هو أن الحرة كلها عورة إلا وجهها فقط دون كفيها. نعم، وهذا عو هذا المقصود به عورة الصلاة.
والفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن العورة في موضعين: الموضع الأول في هذا في شروط الصلاة عند الكلام عن ستر العورة، والثاني وين باي كتاب؟ أيوا في كتاب النكاح. في كتاب النكاح. في هذا الموضع مقصدهم الأساسي هو بيان عورة الصلاة التي لا تصح الصلاة مع كشفها، وفي باب النكاح مقصدهم الأساسي بيان عورة النظر الذي لا يجوز النظر إليها.
وقد نص في الإقناع على أن عورة على أن الوجه عورة، نص في الإقناع على أن الوجه عورة باعتبار خارج الصلاة، باعتبار النظر باعتبار النظر. نعم، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان ما يستحب في الستر وما يجب فقال، قال رحمه الله: ويستحب لرجل صلاته في ثوبين، ويجزئ ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض. نعم.
وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. طيب، بينما يستحب ستره وما يجب، عندنا بالنسبة للرجل شيء، وبالنسبة للمرأة شيء. أما بالنسبة للرجل فالمستحب ذاته في ثوبين، يعني إيش في ثوبين؟ يعني لو لابس مثلاً قميص يكون في تحته سراويل، تمام؟ يكون في تحته إزار، لكن لو صلى في قميص مثل الثوب هذا اللي نلبسه وكان ثوباً ساتراً.
قم إيش؟ لا يظهر لون البشرة من ورائه، وليس تحته سراويل ولا شيء، وصلى صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيح. صحيحة، لكن ليس هذا هو المستحب، المستحب صلاة توفي ثوبين مثلاً الثوب وتحته إيش؟ سراويل، والسراويل مفرد صح ولا لا؟ نعم، وتحته سراويل، هذا معنى قوله وتستحب الصلاة في في ثوبين.
وأما المجزئ في الصلاة فعندنا صلاة الفرض وعندنا صلاة النفل. أما صلاة الفرض فالمجزئ فيها ستر العورة مع إيش مع أحد العاتقين، المنكب الأيمن أو المنكب الأيسر أو هما معاً، الحمد لله. وأما صلاة النفل فيكفي ستر العورة، ولهذا لو صلى إنسان مثل لابس يعني بنطال وليس على صدره ولا على جزئه العلوي شيء رجل، فصلى فهل صلاته صحيحة؟ إيش تقول؟ ها إن كانت نفل فهي صحيحة، وإن كانت فرض فلا تصح فرضاً.
ويمكن هنا نطبق القاعدة فنقول إيش؟ إذا نوى بها الفرض وصحت نفلاً، يمكن تطبق هذه القاعدة فنقول صحت نفلاً والله أعلم. طيب، هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة، طيب أسألكم عن المحرم المطبع، إذا كشف أحد عاتقيه وصلى صلاته صحيحة ولا لا؟ ها فرض صحيحة، ليش؟ لأنه ستر أحد عاتقين.
طيب، لو إنه شال الرداء وخلاه في الأرض وصلى، في المذهب فالمذهب لا تصح فرضاً، ما دام لا تصح فرضاً وهذه من المفردات، والجمهور لا يشترطون ستر أحد العاتقين. وأما بالنسبة للمرأة فعندها المستحب هو صلاتها في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة. الدرع يشبه القميص، تمام؟ يعني مثل شفت العباية اللي تلبسها المرأة أو القميص مثل هذا القميص أو شبهه، هذا اللبس الأول.
الثاني الخمار هو الذي يلف على الرأس. الثالث ملحفة تعم بدنها في فوق وتحت، واضح؟ هذه ثلاثة أثواب، ملحفة يعني مثل الآن اللي يصلونه شراشف الصلاة، تمام؟ هذي ملحفة جيد، شرشف الصلاة هذا اللي اللي تلفه المرأة عليها هذي ملحفة. فلو كانت لابسة تحته مثلاً ملابس البيت جيد، ولبست على راسها إيش خمار، ولبست ولبست الشرشف هذا على كامل جسدها، فقد صلت في درع وخمار وإيش وملحفة، واضح؟ نعم.
قال واما المجزئ قال ويجزئ ستر عورتها نعم. تفضل يا شيخ، طبعا مع مع التنبه إلى تغطية الكفين بالنسبة المرأة حال الصلاة على المذهب، وهو من المفردات أيضاً والجمهور أن الكفين لا لا يجب سترهما، لكن على المذهب يقولون إيش؟ مع الكفين. فتدخل كفيها يعني في الملحفة أو نحو من ذلك، نعم.
قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحشه. طيب، الآن انتقل رحمه الله إلى تفويت شرط ستر العورة، وتفويت شرط ستر العورة له صورتان، صورة العمدان عمد كشف العورة أو بعضها، فهذا لا إشكال أن صلاته غير صحيحة تفسد صلاته، واضح؟ لا تصح صلاته. لكن الصورة التي تحتاج إلى بحث هي مسألة إذا انكشف من غير تعمد، فما الحكم؟ لها صورتان، الصورة الأولى أن يفحش، الصورة الثانية ألا يفحش.
المؤلف قال: ما انكشف بعض عورته وفحشه، فما الحكم؟ بطلت صلاته. علم من مفهوم الكلام حكم الحالة الثانية، وهي إذا انكشف بعض العورة ولم يفحش أن صلاته صحيح. صحيحة. طبعا هم يقيدون هنا مع الفحش بطول الزمن. يقولون إذا انفحش وطال الزمن، ويمكن أن تؤول عبارة المؤلف لتتناول هذا، فنقول إذا انكشف بعض عورته وفحش زماناً وإيش ومقداراً، فنقول الزمان فاحش، هل مقدار فاحش؟
لكن هم يزيدون يقولون الفحش المكشوف وطال إيش أطال الزمن. إذا اجتمع هذين الأمرين، إذا اجتمعا بطلة الصلاة، إذا انتفى أحدهما صحت الصلاة، يعني لو فحش المكشوف وكان الوقت قصيراً، وش رايكم؟ تمام الصلاة صحيحة. لو طال الوقت من أول الصلاة لآخرها، لكن المكشوف غير فاحش، وهو غير متعمد ولم يستطع ستره.
صح. صحت صلاته، واضح نعم إيش رأيكم امرأة اكتشفت بعد الصلاة أن في خصلة من شعراتها ظاهرة وهي لا تدري وانتهت من الصلاة، صلاتها صحيحة ولا لا؟ صحيحة. صلاتها صحيحة نعم. طيب شيخ، طيب هذي مسألة يقول إذا الآن يلبس بعض الناس بناطيل مثلاً مقطعة ويدخل في الصلاة بها، جيد فما حكم صلاته؟ ويظهر منها جزء من الفخذ، إيش رأيكم؟ متعمد لا تصح الصلاة. متعمد لا تصح الصلاة. ناسياً أو انقطع انقطع البنطلون أثناء الصلاة، انقطع أثناء الصلاة وحاول إيش يستره، تمام فهنا إيش نقول؟ إن لم إن لم يفحش ويطول الزمان فإن الصلاة صحيح، واضح؟
طيب، نسأل الله السلامة، بعضهم يكون يلبس بنطال إذا سجد ظهرت عورته، تمام؟ إيش الحكم في هذا؟ إن كان عامداً لا تصح صلاته، وإن كان ما يدري مسكين فما الحكم؟ نقول إن طال الزمن وفحش فإن الصلاة تبطل وإلا فلا، اللهم استر عوراتنا.
طيب، المسألة الثانية أيها الأخوة الكرام في تفويت شرط ستر العورة، وذكر المؤلف خمس صور بالمنطوق والمفهوم. الصورة الأولى: من تعمد هذه عرفت بمفهوم كلامه؛ لأنه قال: ومن انكشف بعض عورته، انكشف غير ما لو كشف، أما لو هو كشف وتعمد ذلك لا.
المسألة الثانية من انكشف وعرفناها، المسألة الثالثة: إذا ستر عورته بما لا يجوز له لبسه، هل هذا ساتر للعورة على الوجه الشرعي؟ لا، فما حكمه؟ قال: أو صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته. إذا صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته، يعني انسان لبس ثوب محرم، صور الثوب المحرم عديدة، مثلا أخذ ثوب حرير خالص لبسه وصلى فيه مع عدم عذره، يعملوا عذر؟
رجل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته باطلة. سرق ثياب من شخص، حرامي سرق ثياب وقام يتزين فيها ويروح المسجد ويصلي، فما الحكم؟ صلاته غير صحيحة، إذا صلى في ثوب محرم لا تصح صلاته.
الصورة الرابعة من صور تفويت الشرط: أن يستر العورة بثوب نجس اهدي له ممن لا خلاص، إذا اهدي له خلاص، يعني لو أنه سرق ثوبا فلو أنه سرق ثوبا وصاحب الثوب قال: خلاص هدية لك، صار حلالا هبة خلاص ما عاد ما عاد وحرام، لكنه حرام بالنسبة للسرقة جيد. ويروى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى سرق منه شخص شيئا من ثيابه، ما أدري عمامة أو كذا، فحمل هم إثم هذا السارق، يعني شوف كيف أنه قال: بسببي أنا الآن هذا سرق، مو بسببه، لكن المقصود أنه سرقت ثوب عمامته أو شيء من هذا، فما أراد أنه يأثم هذا السارق ويعذب، قال له: وهبتك عمامتي، قل قبلت؛ لأن تعرفون الشافعية يشترط الإجابة والقبول اللفظي، فقال له: قل قبلت، والحرامي يشرد، قل له: قل قبلت. يروى هذا والله أعلم.
نعم، فالمقصود أيها الأخوة الكرام أنه لو ستر عورته بشيء محرم لم تصح، كذلك لو ستر عورته بنجس لم تصح صلاته. نعم، قال رحمه الله: من انكشف بعض عورته وفحش هذا واحد، أو صلى في ثوب محرم عليه اثنين، أو نجس ستر عورته بثوب نجس بطلت صلاته، هو أعاد لزمه إعادة الصلاة في هذه الصور. الصورة الخامسة لا علاقة لها بستر العورة، لكنه ذكرها استطرادا وهي ايش؟ من حبس في محل نجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة، يحبسوه في غرفة نجسة يصلي فيها وليس عليه إعادة.
نعم، ثم انتقل بعد ذلك إلى من لم يجد ما يستر به العورة، والناس في هذا ثلاثة أقسام؛ أما إنسان يجد ما يستر العورة كلها والحمد لله، وعرفنا حكمه، أو إنسان لا يجد ما يستر به شيئا من عورته، أو إنسان يجد ثوبا لا يكفي لستر العورة كلها، صح ولا لا؟ هذه ثلاث صور، أما من وجد ستر العورة سترها، وهذا ذكره المؤلف بقوله قال رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها، خلاص هذا اللي وجد كفاية عورته سترى.
طيب، ومن لم يجد ومن لم يجد كفاية العورة لم يجد لا بملك ولا بإعارة الغير، ايش يسوي؟ نعم، وإلا فالفرجین يستر الفرجين، هم أولى وهم أغلظ، إن كان عنده مثلا قطعة قماش لا يكفي إلا للستر الفرجين فيجب أن يستر الفرجين، ما يروح يستر الفخذ بها ولا يستر آآ ما تحت السرة، لا يستر الفرجين.
طيب إن لم يكفي الفرجين جميعا يستر ايش؟ فان لم يكفهما فالدبر. فان لم يكفي الفرجين جميعا فانه يستر الدبر؛ لأنه أغلظ، وكما ذكروا أنه يعني أغلظ ينفرد، يعني سجوده وكذا.
ثم انتقل بعد ذلك إلى من وجد السترة بإعارة الله بملك ما عنده سترة، لكن واحد جاء يقول: خذ استر عورتك، فما الحكم؟ قال: وإن أعير سترة لزمه قبولها. إذا أعير السترة لزمه قبوله. إن أعير سترة جاء واحد قال: خذ هذه ملابسك، قال: لا أنا أتعفف من الاستعارة، قلت: أتعفف من الاستعارة وما تتعفف من ستر العورة! استر عورتك، لكن قولهم رحمهم الله: إن أعير سترة لزمه قبولها.
قال البهوتي في الشروح بالكشاف والمنتهى وغيرها قال: إن ظاهر هذا أنه لا يلزمه الاستعارة، قالوا: إن أعير لزمه القبول، أما إن إن لم يعر فلا يلزمه الاستعارة؛ لأن في استعارة ذلك قد يكون فيه منة، يروح يطلب من الناس ويقول لهم: ترى ما عندي ملابس وكذا، قد يكون فيه هذا منة وحرج عليه، أما جاءه شخص وأعاره فيلزمه القبول.
طيب، العاري الذي لم يجد شيئا يستر العورة، هذا الرابع، قلنا: أما يجد أو لا يجد، أو أما يجد الكل أو يجد البعض أو لا يجد، الذي لا يجد هذا العاري كيف يصلي؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيفية الصلاة ثم كيفية صلاة الجماعة، يعني كيف يصلي من جهة هيئة الصلاة ثم كيف يصلون جماعة؟
فقال بالنسبة كيفية كيفية صلاتي قال: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. نعم، إذا يطلب منه يطلب منه أمران؛ الأمر الأول: القعود فلا يقوم، الأمر الثاني: الإيماء فلا يركع ركوعا تاما ويسجد سجودا تاما بل يومئ. لكن هل هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ قال: استحبابا فيهما ليس بواجب، ولهذا لو قام وصلى قائما وركع وسجد صح ذلك، ولكن الأفضل أن يجلس حتى يكون هذا أستر لعورته استحبابا فيهما، استحبابا فيهما لا في كل واحد على حدة، يعني ايش يقول البهوتي؟ لو أنه صلى قائما وأراد أن يومئ مو قال استحبابا في القيام واستحبابا في الإيماء قال: أنا بصلي قائم، القعود ما أبغى أقعد أبغى اصلي قائم، هل له أن يومئ؟ لا، ليس له أن يومئ، ياخذها يصلي جالسا ويومي، أما أن يصلي قائما فلا بد أن يركع ويسجد، واضح؟ نعم مم.
ثم بالنسبة لصلاة الجماعة، العراة هل يصلون جماعة؟ ولا ما يشرع لهم أن يصلوا جماعة؟ قال لك: ألا يشرع. يصلون يا جماعة، لكن كيف يصلون جماعة؟ يصلون على لا يكون فيها كشف، يكون فيها تحقيق للستار ما أمكن، وكيف يكون ذلك؟ قال: ويكون إمامهم وسطهم. يكون الإمام في المنتصف، ما يكون الإمام أمامهم، لا، يكون بينهم وسطهم؛ حتى لا ينظر أحد إلى عورة أحد ولا يكون أحد مكشوف ما مع أحد.
نعم، وإن كانوا رجال ونساء فما العمل؟ ويصلي كل نوع وحده، إن أمكن أن يصلي الرجال في غرفة والنساء في غرفة، أو في جهة والرجال في جهة فيصلون هذا. وإن لم يمكن ذلك فما العمل؟ فان شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. إذا لم يمكن أن يصلي هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة كل نوع لوحده يصلي، فإنهم يصلون في نفس المكان، لكن ما يصلون جماعة واحدة، يصلي الرجال واستدبره نساؤه، يكون النساء في الخلف ويستدبرون رجال يعطون ظهورهم للرجال، ثم عكسوا يعني يصلي النساء واستدبرهم الرجال، وهذه الأحوال يعني اه تحصل أحيانا في بعض الأحوال نسأل الله السلامة والعافية.
نعم، طيب، الآن إن كان الشخص عادما لما يستر العورة ثم وجده في أثناء الصلاة، كان عادما ثم وجد في أثناء الصلاة، فماذا يعمل؟ له حالتان؛ أن تكون هذه السترة قريبة يمكن يلبسها، مثلا وجد رد رداء فأخذه ولبسه وغطى عورته في أثناء الصلاة، فإنه يستمر في صلاته يبني على ما سبق. وأما إذا كان الشيء بعيدا ويحتاج إلى حركة كثيرة، فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد، وهذا معنى قوله: فان وجد فان وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، إذا وجد السترة إن كانت قريبة وجدها أثناء الصلاة ستر عورته وبنى على ما مضى من صلاته. الحالة الثانية وإلا (يعني وإن لم تكن قريبة) ايش؟ ابتدى ابتدى الصلاة من الأول بعد ستر عورته.
ثم انتقل بعد ذلك إلى المسائل التي تتعلق باللباس، فذكر أولا بعض المكروهات في لباس، فقال: ويكره ويكره بالصلاة السدل، يكره في الصلاة السدل. السدل ما هو؟ هو أن يطرح على كتفيه ثوب ولا يرد أحد طرفيه على الآخر. جيد؟ يعني لو أخذ الشماخ مثلا ووضعه على كتفيه ما هو على رأسه هذا القيد الأول، إذا يأخذ ثوب
يطرحه على كتفيه، لا على أحدهما، وش رأيك اللي يحط؟ بعض الناس يحط مثلا شال أو شي على أحد كتفيه، هذا سدل، لا يضعها على الكتفين. الشرط الثاني: أن يكون ثوبا، مثل القماش أو الشال أو شي من هالقبيلة، والشماخ لا قباء. شايف المشلح هذا؟
لو طرح القباء أو المشلح هذا على كتفيه، فليس فليس من السدل. الثالث: ألا يرد أحد الطرفين على الآخر؛ فإذا وضع الشماخ على كتفيه ورد أحد طرفيه على الآخر، فليس من السدل. واضح، واضح هذا ولا لا؟ والسدل مكروه في الصلاة، نعم. سواء كان سواء كان تحته شيء أو لم يكن تحته شيء، ليس تحته شيء مثل المحرم؛ فالمحرم اللي لابس الرداء على كتفيه إذا طرح الرداء على كتفيه ولم يرد طرفه على الآخر فهذا سدل، يعني خلى الرداء على كتفيه ويصير صدره مكشوف ها، فهذا ايش؟ سدل ولا ما هو سدل؟ هذا سدل.
لكن إن رد أحد الطرفين على الآخر فليس بسدل، وقوله من يطرح على كتفيه. طيب، لو وضع الشماخ على رأسه وصار يصلي من غير أن يرد الشماخ على أحد الطرفين فهل هو سدل؟ ليس بسدل.
إذا السدل هو ثلاثة قيود: يطرحه على الكتفين لا على غير الكتف ولا على أحد الكتفين. الثاني: أن يطرح ثوبا لا قباء ونحوه مما يلبس هكذا عادة، فالشيء الذي يلبس هكذا مثل القباء هذا لا يعد سدلا.
الثاني: ألا يرد أحد الطرفين على الآخر، فإن رده فليس بسدل. نعم، هذا المكروه الأول وهو السدل، ثم الثاني اشتمال الصماء. ما هو اشتمال الصماء؟ شفتوا من الطباع اللي في الاحرام؟
معروف الإطباع: أن يضع الرداء تحت إبطه ويرد الطرفين على العاتق الآخر، تمام؟ هذا هو السدل، هذا هو اشتمال الصماء. ولكن اشتمال الصماء شرطه ألا يكون تحته ثوب آخر، يعني واحد عنده رداء طويل يغطي العورة طويل فأطبع به وليس تحته إزار، عنده رداء وليس ولا يلبس إزارا، يلبس رداء بس، والرداء طويل يستر به العورة وأطبع به، هذا هو اشتمال الصماء، فيكره أيضا اشتمال الصماء في الصلاة.
الثالث من المكروهات: تغطية وجهه، يكره أن يغطي وجهه في الصلاة. حتى المرأة ولا فقط الرجل؟ حتى المرأة، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تستر ولا كراهة. الرابع: اللثام على فمه وأنفه. كذلك اللثام، سواء على الفم فقط أو على الفم والأنف، نعم.
ثم ذكر مكروها يتعلق بالكم، وذكر فيه مسألتين، ذكر في الكم مسألتين في بعض النسخ ذكر مسألتين في بعضها حذفت الثانية. قال في الكم ايش؟ وكف كمه، وكف كمه وفيه نسخة ولف وكف كمه ولفه. نعم، موجود في كثير من النسخ، ذكره تحت وش يقول الشيخ في الهامش؟
في زيادة ولفه، زيادة باء في هاء، زيادة ولفه. نعم، في بعض النسخ زيادة ولفه، وكف كمه ولفه. إن كان كف الكم من غير لف فهذا التشمير، تمام؟ وإن كان الكف واللف ابن قاسم رحمه الله الشيخ ابن قاسم الجد عليه رحمة الله صاحب الحاشية قال إنهما بمعنى واحد الكف هو اللف، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فرق فقال: الكف التشمير، واللف الطي تطويها تمام، فإذا شمرتها كذا بدون طي هذا صار كف، وإن طويتها ولفيتها هذا اللف.
وكلاهما مكروه، فيكون الكف أن يجذبه حتى يرتفع، واللف أن يطويه حتى يرتفع، وابن قاسم رحمه الله يقول: الكف واللف بمعنى، ولم أره لغيرهما من الأصحاب، ونعم، المشهور في كتب الأصحاب تراها كف الثوب وتشمير الكم، فلعل التشمير هو اللف والله أعلم. نعم، هذا صار كم؟ خمسة.
السادس من المكروهات قال: وشد وسطه كزنار. شد الوسط في الصلاة له صورتان: أن يشد وسطه على هيئة الزنار، والزنار مثل الحبل الرقيق الذي يوضع على الوسط، يقولون إن هذا من خصائص أهل الذمة، يشد أهل الذمة يشدون على وسطهم الزنار، ولهذا تعرفون القصة المشهورة للشافعي رحمه الله لما ذكر له شخص حديثا قال: تأخذ به؟ قال: هل ترى على وسطي زنارا أو على صدري صليبا؟ تمام. فالزنار هو شيء يربطه أهل الذمة على أوساطهم، فإن شد وسطه بزنار فهو مكروه لأنه تشبه بالكفار، وإن شد وسطه بغير زنار فانه لا يكره، واضح؟ هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فيكره لها أن تشد على وسطها في الصلاة ولو كان ولو كان بما لا يشبه الزنار.
نعم، ثم انتقل إلى ما يحرم فقال: ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير. المحرمات عندنا ذكر المؤلف ستة أمور، ستة أمور، طيب ستة أمور أولها قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. لا يجوز للإنسان أن يلبس ثوب خيلاء، كما لو أسبل ثوبه تحت الكعب على وجه الخيلاء فان هذا لا يجوز، قال في ثوب وغيره سواء كان في الثوب أو حتى في العمامة أو في غيرها، ما دام أنه فعل ذلك خيلاء فهذا محرم، وإن لم يكن لخيلاء قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، وهذا إن كان للخيلاء، وإن لم تكن للخيلاء فانه المستحب يكره ها جائز واجب ها واجب مستحب مباح لأ ليس بواجب ولا بمستحب ولا بمباح إنما هو مكروه.
والمكروه من المنهيات ولا من المأمورات؟ المنهيات، من المنهيات. ومن انتكاس المفاهيم عند بعض الناس اليوم أنك تسأله عن شيء: لماذا فعلت هذا؟ يقول: لأنه مكروه! سبحان الله، كيف يكون فعل الشيء لأنه مكروه؟ هذا لا يمكن، واضح؟ الأصحاب عندهم أن الإسبال إن كان لغير خيلاء فهو ممنوع، منع كراهة واضح، مذموم ولا محمود؟ ليست ذم التحريم، لكنه مكروه، واضح ولا لا؟ نعم.
طيب، هذا بالنسبة للخيلاء. الأمر الثاني مما يحرم؟ قال: والتصوير واستعماله. والتصوير واستعماله، فلا يجوز للإنسان التصوير، والتصوير المحرم عندهم هو تصوير ما فيه روح على هيئة تبقى الحياة معها، أما إذا قطع من الصورة أو صور من الصورة ما لا تبقى الحياة معه فليس بمحرم، كما لو رسم الجسد بدون رأس أو حتى لو الرأس بدون الجسد، فهذا ايش المذهب أنه سواء رسم الرأس بغير الجسد أو الجسد بغير بغير الرأس فهذا لا تحل فيه الحياة، واضح؟ فهذا لا تبقى الحياة معه، ولهذا يجوز عندهم، فالتصوير ضابطه ما تبقى الحياة فيه، أما ما لا تبقى الحياة معه إذا أزال من الصورة ما لا تبقى الحياة مع زواله فهذا ايش؟ فهذا جائز ليس بمحرم.
نعم قال: واستعماله. يعني التصوير فعل المصور، واستعماله أن تأخذ هذه الصورة وتلبسها في ثوبك أو تعلقها في بيتك أو نحو ذلك. نعم يكفي ولا نواصل واصف شنو ودنا نخلص غدا نخلص الشروط الصلاة نعم انتصفنا إلى نهاية الشرط، طيب إلى نهاية الشرط.
نعم قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. ويحرم هذا على الذكور وسيأتي بعد قليل تقييده بالذكور ويمكن أن نرد هذا القيد إلى إلى الأمرئين. إذا يحرم استعمال الذهب يحرم استعمال الذهب سواء كان منسوجا في الثياب أو كان مموها أو كان مموها، نعم.
لكن المؤلف رحمه الله ذكر أن المموه له حالتين، الحالة الأولى أن يستحيل، قبل استحالته، فيحرم استعماله قبل استحالته ويجوز بعد استحالته، والمعتبر هنا في الجواز أمرين، يعني قال المؤلف يحرم قبل استحالته، ما حكمه بعد الاستحالة؟ جائز وضابط ذلك أن يتحقق أمرين مجتمعين. الأمر الأول أن يتغير لونه، والثاني ألا يحصل منه شيء بعرضه على النار. فإذا كان هذا الذهب قد تغير لونه ولو عرضته على النار تبغى تذوبه تبغى تستخرج منه شيء لا يحصل منه شيء بعرضه على النار، فهذا ما حكمه؟ ما حكمه جائز ولا محرم؟ جائز، جائز. أما المحرم فهو قبل استحالته.
نعم، كذلك من المحرمات ثوب الحرير فقال: وثياب حرير، ثياب الحرير لكن عندنا ثياب الحرير طبعا على الذكور ولها صورة تحريم وصورة إباحة، فالذي يحرم ثوب الحرير الخالص واحد، وما هو أكثره ظهورا على الذكور؟ اثنين: ما كان الحرير فيه أكثر ظهورا من غيره، يعني إذا كان مخلوط من الحرير ومن غيره.
فإذا كان ظهور الحرير أو وزنه أكثر من غيره حرم، وإن كان هذا المخلوق القماش مخلوط من الحرير ومن غيره وكان الحرير لا يظهر فيه، بل ظهور غير الحرير أكثر فهو، فهو جائز. واضح؟ نعم.
كذلك صور الجواز ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة صور نعدها، لا إذا استويا، إذا استويا الحرير وغيره جاز. الثاني أو ضرورة، طيب قال: لا إذا استويا، ومن باب أولى إذا كان أقل غير الحرير أكثر. الثالث أو لضرورة، إذا اضطر الإنسان إلى ذلك ليس عنده ثوب غيره. الرابع أو حكة، كان به حكة فلبس ثياب الحرير. الخامس أو مرض، مرض مريض ولبس الحرير لأجل المرض. والسادس أو حرب، ما عندك قمل لا، طيب أو حرب، كذلك لبس الحرير في الحرب؛ لأن الحرب يجوز فيها لبس الحرير، وفي بعض النسخ أو جرب، فيكون مرض آخر غير يعني الحكة أو المرض أو الجرب، وكذلك الحرب كلمة الحرب أحسن؛ لأن الجرب سبق ذكره الحرب، الجرب سبق ذكره في قوله: أو مرض، نعم.
أو حشو، أو حشو عندنا اللباس ممكن يكون له ظهارة، ظاهر وباطن وحشوة، فلا يجوز في الظهارة ولا في البطانة، ويجوز في إيش؟ في الحشو استعمال الحرير، نعم، أو كان عَلَماً أربع أصابع فما دون، يعني مثلاً عنده يعني حد أو أو يعني طرف الثوب من حرير، إذا كان أربع أصابع فما دون أقل من أربع أصابع فانه جائز، نعم، أو رقاعاً ما يرقع به الثوب، أو لبنة جيب، لبنة جيب هي يقولون الزيق أو اللي هو هذا الياقة نحن نسميها، فلبنة هذه اللي هي الياقة، لبنة الجيب فهذه أيضاً إن كانت من الحرير فإنها جائزة بشرطها، نعم.
وسجفراً وسجف الفراء جمع فروة، تمام؟ فروة تعرفون الفروة اللي تلبس في الشتاء، نحو من ذلك سجفها اللي هو طرفها، قال: ونحوها مما يسف مما يحتاج إلى طرف فإنه يجوز فيه ذلك، نعم.
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، طيب ذكر أن مما يكره المعصفر والمزعفر، المعصفر ما صبغ بالعصفر، والمزعفر ما صبغ بالزعفران، تعرفون العصفر ولا ما تعرفونه؟ تعرفون الزعفران، طيب الزعفران ها تعرفوا يا شيخ؟ طيب الزعفران معروف غالي الثمن، الزعفران غالي ولا هو رائحة، تمام؟ العصفر فيه شبه كبير بالزعفران، تمام؟ لونه أصفر ولكنه رخيص الثمن مو مثل الزعفران غالي، ولهذا بعض الناس إذا أراد يضع يغش في الزعفران يحط إيش؟ عصفر مع الزعفران، تمام؟ فهذا هو المعصفر وهذا هو المزعفر.
المؤلف قال: ويكره المعصفر إيش؟ والمزعفر للرجال، أما للنساء فإنه يباح، وفي نسخة ويكره المعصفر في غير إحرام، موجود عندك شيخ في الهامش؟ ما عندكم في غير إحرام ولا في الهامش في الروض، في بعض النسخ المطبوعة: ويكره المعصفر في غير الإحرام، واما في الإحرام فانه فإنه يحرم ولا يجوز؟ فإنه يجوز، نعم ليس من الطيب العصفر، العصفر أنا ما نتكلم عن الزعفران لا يجوز للمحرم يحرم عليه الزعفران، يعني شوف يكره المعصفر في غير الإحرام ويكره المزعفر في غير الإحرام، المعصفر يكره في غير الإحرام والمزعفر يكره في غير الإحرام، أما المعصفر يكره في غير الإحرام وفي الإحرام يجوز، والمزعفر يكره في غير الإحرام وفي الإحرام يحرم الزعفران من الطيب وأما العصفر ما له رائحة واضح وليس من الطيب، ولهذا يجوز للمحرم أن يلبس المعصفر بلا كراهة بخلاف غيره فإنه يكره له، هذا ما يتعلق بهذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علماً نافعاً ولوجهه خالصاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ عامر بهجت