تسجيل الدخول

الدرس 23

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، قيل ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. وهذا الباب، هذا التبويب فيه مسألتان. المسألة الأولى: شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. المسألة الثانية: ما يجب في الإبل.

أما المسألة الأولى وهي شروط وجوب أو شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام فهي شرطان. الشرط الأول: أن تكون من الأجناس الثلاثة؛ الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني: أن تكون سائمة. ذكر المؤلف هذا بقوله: تجب في إبل وبقر وغنم. إذا، هذا الشرط الأول أن تكون من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة في غيرها، فلا زكاة في الخيل مثلاً أو في غير ذلك، نعم. والبقر قالوا يدخل فيها الجواميس، والغنم يدخل فيها الضأن إيش؟ والماعز، نعم.

والشرط الثاني أن تكون سائمة. والمعتبر في السوم ذكره بقوله: إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، إذا كانت سائمة الحول أو إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، تمام؟ يصح هذا وهذا، إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، يعني إذا كانت هذه الإبل أو البقر أو الغنم سائمة، والسائمة تخرج إيش؟ تخرج المعلوفة، إذا كان تعتمد في غذائها على الرعي، ترعى من المرعى فهذه هي السائمة يعني ترعى المباح. والمباح يعني الكلأ والأعشاب غير المملوكة. أما إذا كان صاحبها هو الذي يعلفها، يحضر لها الطعام والعلف فهذه إيش؟ لا زكاة فيها على المذهب.

طيب، إذا كانت معلوفة في بعض الأيام وسائمة في بعض الأيام، فالمعتبر في ذلك أكثر الحول، ولهذا قال: سائمة الحول أو أكثر الحول، أما إذا كانت أكثر الحول معلوفة وأقله سائمة فهذه لا زكاة فيها. وثمة شرط ثالث مهم أيضاً لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام وهو أن تكون متخذة للدر وإيش؟ والنسل، أن تكون متخذة للدر والنسل، وهذا يخرج أمرين: يخرج ما كانت متخذة للتجارة فهذه لا نتكلم عنها هنا، والأحكام المذكورة هنا لا تنطبق على بهائم الأنعام التي هي عروض تجارة.

طيب، أحكامها كأحكام عروض التجارة على ما يأتي في باب عروض التجارة، ماشي؟ الأمر الثاني هو العوامل التي اتخذت للعمل، مثلاً عنده بقر اتخذها للحرث فهذه لا زكاة فيها، أو عنده أو عنده إبل تتخذ للحمل، عنده مثلاً خمس من الإبل لأجل تحميل البضائع وتحميل الأشياء، أو عنده جواميس تتخذ للركوب والنقل. موجود هذا؟ حرف، ها؟ رأيناه في بعض البلدان في من أهل الهند هنا ولا ما في؟ نعم، على كل حال في بعض البلدان رأينا جواميس تتخذ للحمل والنقل والله أعلم. المقصود أنه إن العوامل المتخذة للعمل لا زكاة فيها. واضحة لثلاثة شروط، نعم.

انتهينا من الشق الأول وهو الكلام عما تجب فيه الزكاة، آآ عن شروط وجوب الزكاة. الشق الثاني الآن بدأ في الكلام عن الإبل؛ ما الواجب في الإبل؟ فذكر نعم: فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض. طيب، إذاً في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض.

بنت المخاض ما هي؟ بنت المخاض ما لها ما لها سنة، طيب ما لها سنة من الإبل؟ وسميت بنت مخاض ليش؟ قالوا لأن بعد سنة الغالب أن أمها تكون قد حملت، تمام، يعني ذات مخاض ذات حمل، طيب حاملاً ماخذ. وهل هذا شرط أنه تكون أمه حامل؟ لا، وإنما سميت بنت السنة هذا، نعم.

طيب، خمسة وعشرين، طيب هل هو بداية النصاب خمسة وعشرين؟ لا، بداية النصاب خمسة، طيب ما دون خمسة وعشرين ماذا فيها؟ وفيما دونها في كل خمس شاة. في كل خمس شاة، صار عندنا الخمس فيها كم؟ شاة، والعشر شاتان، خمسة عشر ثلاث شياه، عشرون أربع شياه، خمسة وعشرين خمس شياه، بنت لا ما في، خمسة وعشرين إيش تصير؟ بنت مخاض، يترك خلاص ما عاد فيه من الغنم. من خمسة وعشرين فصاعداً زكاة الإبل منها من الإبل، دون الخمسة وعشرين زكاتها من إيش؟ من الغنم. طيب، ودون الخمس من الغنم ليس فيه زكاة.

إذاً نصاب الإبل كم؟ دون الخمس من الإبل ليس فيه زكاة، إذاً نصاب الإبل صار كم؟ خمس من الإبل، طيب عرفنا الآن الخمسة، العشرة، خمسة عشر، والعشرون، والخمس، والخمس والعشرون، اه يصير عندنا بعد ذلك من خمسة وعشرين ستة وعشرين وش فيها؟ بنت مخاض، سبعة وعشرين، ثلاثين، خمسة وثلاثين بنت مخاض، بنت مخاض إلى خمسة وثلاثين ونحن مستمرون على بنت المخاض، وهذا يسمى الوقص، الأوقاص ما بين الفريظتين.

متى نترك بنت المخاض وننتقل إلى غيرها؟ وفي وفي وفي ست وثلاثين بنت لبون. إذاً خمسة وثلاثين نحنا بنت، ستة وثلاثين بنت لبون. بنت اللبون هي ما له سنتان من الإبل. ليش سميت بنت اللبون؟ عندها سنتين، الأم إيوا ولدت أمها ولدت وإيش؟ ودار اللبن، صارت ترضع عندها لبن فصارت سميت بنتها هذه بنت لبون، وليس هذا شرطاً وإنما هذا سبب التسمية، واضح؟ نعم.

طيب، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين بنت إيش؟ لبون، أربعين بنت اللبون، أربعة وأربعين بنت لبون، خمسة وأربعين بنت اللبون، وستة وأربعين يقول لك المؤلف: وفي وفي ست وأربعين حقة. والحقة ما له ثلاث سنوات، لماذا سميت حقة؟ قالوا لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، سميت حقة، وليس شرطاً وإنما هو سبب التسمية.

إذاً ثلاث سنوات، عندك ستة وأربعين من الإبل تاخذ ناقة يكون عمرها كم؟ ولاحظوا كل الكلام السابق: بنت مخاض يعني أنثى ولا ذكر؟ أنثى. بنت لبون أنثى ولا ذكر؟ أنثى. الأصل في الزكاة كلها إخراج الاناث، ولا يخرج الذكور إلا في ثلاث مسائل ستأتي إن شاء الله قريبا، أما الأصل أنه لا يخرج في الزكاة إلا الإناث؛ بنت مخاض، بنت لبون، حقة، تمام، أنثى، طيب عمره ثلاث سنوات.

طيب، سبعة وأربعين وش فيها؟ حقة، خمسين حقة، خمسة وخمسين حقة، ستين حقة، واحد وستين هذه التي فيها إلى فريضة أخرى، قال: وفي إحدى وستين جذعة. جذعة ذكر ولا أنثى؟ أنثى. أنثى لها كم من العمر بنخرج الآن ننام فكم عمرها؟ أربع، أربع سنوات. ماشي خرجنا أربع سنوات، لا يوجد سن أعلى من هذا يجب إخراجه، خلاص أعلى سن يجب إخراجه هو إيش؟ أربع سنوات.

طيب، إحدى وستين، اثنين وستين، ثلاثة وستين، خمسة وستين، سبعين، كلنا مستمرين على إيش؟ على الجذعة ذات الأربع سنوات إلى أن نصل إلى خمسة وسبعين ما زلنا على إيش؟ الجذعة. ستة وسبعين ننتقل من الجذعة، وش نقول في الست والسبعين؟ وفي ست وسبعين بنتا لبون، وبنت اللبون كم عمرها؟ سنتان، خلاص؟ في اثنين وسبعين بنتا لبون، ثنتان من بنات اللبون، ونستمر في بنتي لبون إلى التسعين ونحن نخرج بنت اللبون.

إذا وصلنا واحد وتسعين ماذا نخرج؟ قال: وفي إحدى وتسعين حقتان، والحقة عمرها كم؟ ثلاث سنوات، فنخرج ثنتان من الإناث من الإبل كل واحد عمرها ثلاث سنوات. طيب ونستمر في الحقتين إلى المئة أو نزيد، مئة ها وعشرين، وإلى المئة وعشرين ونحن نخرج حقتين، تمام، ونحن نخرج حقتين.

فاذا صارت مئة وواحد وعشرين، فاذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. ومئة وواحد وعشرين نخرج ثلاث بنات لبون، وبنت اللبون كم؟ سنتان، ثلاث بنات اللبون.

بعد ذلك، بعد مئة وواحد وعشرين في قاعدة خلاص تستمر الأمر عليها، ما هي هذه القاعدة؟ ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فصار عندنا في مئة في مئة وثلاثين يقولون مئة وثلاثين فيها بنتا لبون وحقة، ليش؟ أربعين وأربعين هذه ثمانين، وزود عليها خمسين صار مئة وثلاثين، ماشي.

طيب، في مئة واربعين حقتان وبنت لبون، ليش حقتين؟ خمسين وخمسين هذه مئة، وأربعين تخرج فيها إيش؟ بنت لبون، وعلى هذا.

فقس، طيب، وقد يخير، قد يجتمع في عدد من الأعداد أنه يصلح القسمة، يقبل القسمة على خمسين وعلى ايش؟ وعلى أربعين، مثل المائتين، فالمئتان كم فيها؟ يخير بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون. تمام؟

طيب، هذا بالنسبة لزكاة الإبل، وهذه المسائل مبناها على النقل وعلى الحفظ. خلاص تحفظ أن هذا فيه كذا، لأن مبناه على النقل والتوقيف، تضعها في جدول أو موجودة في بعض الكتب موجود في جدول وتحفظها على هذا الأساس ومبناها على النقل.

نعم، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب زكاة البقر، فصل في زكاة البقر، وذكر فيه مسألتين: المسألة الأولى الواجب في البقر، والمسألة الثانية حكم إخراج الذكور متى يجزئ إخراج الذكور؟ أما زكاة البقر فقال: فصل زكاة البقر، كلها مبنية على قاعدة واحدة لا تتغير.

ماذا قال فيها؟ ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة. نعم، والتبيع والتبيعة ما له سنة. نعم، وعندك ثلاثين من البقرة كم وش تخرج؟ تخرج بقرة صغيرة عمرها سنة أو ثور عمره سنة يعني ذكر أو أنثى ما في مشكلة، هذا الموضع يجزئ فيه إخراج يخرج إخراج الذكر ويجزئ إخراج الأنثى.

طيب وفي أربعين مسنة. في أربعين مسنة. طيب تسعة وثلاثين كم فيها؟ تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة، أربعين فيها مسنة، والمسنة لها سنة، بقرة عمرها كم عمرها سنتان، وعلى هذا خلاص تستمر البقرة على هذه القاعدة الثلاثين فيها تبيع أو تبيعة والاربعين فيها مسنة، نعم ولهذا قال وفي ستين تبيعان تبيعان خلص لأنها ثلاثين وثلاثين فيها تبيعان.

ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، ثم في لكل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وهنا سؤال: لماذا ما ذكروا القاعدة من الأول؟ قال ويجب في الثلاثين من البقر تبيعة وفي أربعين مسنا وفي ستين تبيعان، هل هذه لا بد منها ولا يستغنى عنها؟ لو قال في ثلاثين من البقرة تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة يجزئ ولا لا؟ أو على كل حال باب زكاة البقر كله على هذه القاعدة تمام؟ ولكن الأصحاب كلهم يذكرون هذا.

هل له معنى خاص يعني حكم مختلف؟ ليس له حكم مختلف. واضح، كأن قال لي أحدهم إنه لم يقل أحد من الفقهاء، وفعلا أنا لما رجعت كتب الفقهاء لم ما تكاد تجد أحد ذكر هذا، يقول في ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي الستين تبيعان ولا يقولون أو تبيعتان، يعني يكاد يكون إطباق الكتب كلها على هذا، ستين فيها ايش تبيعان ولا يقولون أو تبيعتان، طيب هل يجزئ في الستين تبيعتان ولا لا؟ ها، وش رايكم؟ يجزئ، بل الأصل إخراج الاناث كما ذكرنا، ولكن هذا أمر جرى عليه الفقهاء وتتابعوا عليه لا لمعنى مقصود يعني لا يقصدون هنا إخراج التبيعة، لا، التبيعة مجزئة. واضح؟ نعم.

طيب، الآن ننتقل إلى ما يجزئ فيه إخراج الذكور، الأصل إخراج الإناث ولا إخراج الذكور؟ الإناث، الإناث، لا يجزئ إخراج الذكور إلا في ثلاث مسائل. ما هي؟ ويجزئ الذكر هنا، وين هنا؟ في الوقف؟ في البقر كلها؟ لا، في الثلاثين اللي هي تبيع أو تبيعة، هذا الموضع الأول الذي يجزئ فيه الذكر، اللي هو تبيع ما له سنة، فيجزئ، هذا الموضع الأول الذي يجزئ فيه إخراج الذكر.

والموضع الثاني: وابن لبون مكان بنت مخاض فيما أوجبنا فيه بنت لبون، تمام، فيما فيه بنت مخاض التي هي لها سنة واحدة، إذا لم يكن عنده بنت مخاض فيجوز أن يخرج الذكر، لكن اخراج الذكر بالزيادة في السن، فيخرج مكان بنت المخاض اللي لها سنة، يخرج الذكر لكن له سنتان، ابن لبون مكان بنت مخاض، هذا الموضع الثاني، وهذا عند عدم وجود بنت المخاض.

الثالث: وإذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا ليس عنده إلا الذكور، فيجزئ إخراج ذكر منها، واضح؟ لأن الزكاة شرعت مواساة للفقراء، فلا نضر بصاحب المال لو نلزمه أن يشتري من غيره ليخرج، وإنما يخرج مما عنده من الذكور، وهذا ذكره الشيخ الفطري في نظم الجري قال: وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث، ابن لبون مجزئ لفقدي بنت مخاض، وتبيعا أبدي.

نعم، والموضع الثالث آه، وش يقول يا شيخ ها عن الثلاثين؟ وفيما كان النسوان والذكور فهو بان. نعم، أحسنت.

طيب، قال رحمه الله: فصل، وهذا الفصل في زكاة الغنم، وذكر فيه مسألتين: المسألة الأولى الواجب في الغنم، والمسألة الثانية حكم الخلطة وأثر الخلطة في الزكاة. أما الواجب في الغنم، فإن الغنم دون الأربعين لا زكاة فيها، يعني نصاب الغنم كم؟ أربعين، نصاب الغنم أربعون، نصاب الغنم أربعون.

نعم، قال رحمه الله: فصل ويجب في أربعين من الغنم شاة. طيب، ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفيما دونها لا زكاة لأنه دون النصاب، إذا نصابها أربعون. نعم، والشاة جذع ضأن أو ثني ماعز، الشاة هنا المذكورة هي الشاة المجزئة في الأضحية والمجزي في الأضحية من الغنم من الماعز كم؟ جذع ضأن وثني من الماعز، جذع الضأن ما له كم؟ ست أشهر، كم عمره؟ ستة أشهر، ستة أشهر، والثني من الماعز كم عمره؟ سنة، إذا إذا أراد أن يخرج شاة إما أن يخرج آه إما أن يخرج ما له ستة أشهر من الضأن أو ما له سنة من الماعز، وش الفرق بين الضأن والماعز؟ تعرفون الفرق بين الضأن والماعز، الضأن لها صوف والماعز له شعر، نعم وأهل الشأن يفرقون بينه.

نعم، ثم أربعين خمسين كم فيها؟ شاة، ستين، تسعين، مئة، تمام، مئة كم؟ شاة، شاة، مئة وعشرين شاة إلى مئة وواحد وعشرين، المئة واحد وعشرين كم فيها؟ وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، شاتان، في مئة وواحد وعشرين شاتان، قال البهوتي إجماعاً، وعدد من المسائل السابقة فيها إجماع، وهنا نشير إلى أن مسائل الإجماع على قسمين: مسائل معلومة من الدين بالضرورة ومسائل والفقهاء مثل هذه المسائل لو تسأل أي عامي تقول له كم الواجب في مئة وواحد وعشرين من الغنم؟ يقول لك ما أدري، صح ولا لا؟ بل لو تسأل طلاب العلم يمكن ما مستحضر هذه المسألة، فهذه مسألة إجماعية لكنها ليست مما علم من الدين بالضرورة، وفي مسائل إجماعية معلومة من الدين بالضرورة.

نعم، مئة وواحد وعشرين فيها شاتان، ويستمر إلى على الشاتين إلى مئتين، مئتان فيها كم؟ شاتان، مئتان وواحد كم فيها؟ وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، مئتين وواحدة ثلاث شياه، مئتين واثنين ثلاث، ثلاث مئة ثلاث، متى ننتقل من الثلاث؟ قال المؤلف: ثم في كل مئة شاة شاة، ثم في كل مئة شاة، فإذا صار عندنا أربع مئة فيها أربع، خمس مئة خمس، ست مئة ست أشباه، طيب خمس مئة وتسعة وتسعين خمس أشياه، خلاص؟

نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة الخلطة، الخلطة قال البهوتي بضم الخاء، والخلطة هذه ذكرت هنا لماذا؟ لماذا ذكرت هنا ولم تذكر في موضع آخر؟ طيب ممكن واحد، نحن سبق معنا مثلا آه ولا هذا أول الأبواب، آآ سيأتي معنا مثلا زكاة عروض التجارة، سيأتي معنا زكاة النقدين، غيرها من الزكوات، ذكرت هنا لأن الخلطة لا أثر لها إلا في هذا الموضع، خلاص؟

الخلطة إنما يقصد بها هنا الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، وأما ما عداها فلا يؤثر الخلط ولا التفريق، خلاص؟ يعني لو صار عندك مثلا مئة ألف ريال وأنا عندي لو كان عندك لا بلاش مئة ألف لو كان عندك مئة من الفضة، النصاب مئتين، نصاب الفضة مئتين، عندك مئة درهم وعندي مئة درهم وجمعناها في شركة واحدة، تمام، آه هل فيها زكاة ولا لا؟ ها، لا الزكاة فيها، لأن الخلطة لا تؤثر، ما دام أن هذا ملك مئة درهم ما عليك زكاة، أنا الملك عندي مئة درهم ليس علي الزكاة، إنما تؤثر الخلطة في بهيمة الأنعام فقط.

قال رحمه الله: والخلطة تصير المالين كالواحد، الخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين

أحد، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. خلطة أعيان كيف؟ أنا وانت نروح نشوف لنا أربعين من الغنم، تمام؟ نقول بكم هذا القطيع؟ قال هذا القطيع أربعين من الغنم أبيعه لكم بأيش؟ مثلا خمسة آلاف ريال مثلا.

فأنا دفعت نصفها وأنت دفعت نصفها، وصارت هذه الأغنام مملوكة لنا ملكا مشاعا، وصارت ترعى في المرعى، تمام؟ ونص راتب الراعي عليك والنص علي مثلا. طيب هذه الآن أربعون من الغنم فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. واضح؟

طيب، أو خلطة أوصاف؛ أنا وياك أنت عندك عشرون من الغنم وانا عندي عشرون من الغنم، قلنا بدل ما كل واحد يعني يدفع راتب لراعي، تمام، وآآ يعني يختص برعاية أغنامه، جمعناها مع راع واحد خلاص؟ جمعناه مع راع واحد وخلاص صارت مبيتها وآآ رعيها وحلبها وكل شيء في مكان واحد. واضح؟ فهذا عشرون من الغنم لك وعشرون من الغنم لي. هل فيها زكاة ولا لا؟

الجواب: نعم فيها زكاة، لأن الخلطة تصير المالين كالواحد بشرطها. يشترطون أن تكون هذه يشترطون أن تكون هذه هذه الخلطة فيها اشتراك في المراح، وهو المبيت، يعني مكان مبيت واحد، لو كانت ترعى مع بعضها إذا جاء الليل أخذنا هذه في حظيرة وهذه في حظيرة فهذه لا تعتبر خلطة مؤثرة، تصير خلاص كل واحد ينظر فيه مال يعني مستقل، إذن لابد من اشتراك في مراح، والمسرح، وهو المكان الذي تجتمع فيه الذهاب للمرعى، والمحلب، وهو موضع الحلب، والفحل، بألا يختص بطرق أحد المالين، يعني لا يكون فيه فحل يطرق هذه وفحل يطرق هذه، لا، فحلها واحد، والخامس: المرعى، وهو موضع الرعي.

نعم، الخلطة تصير المالين كالواحد، والفرقة تصير المال كالمالين، ولا لا؟ المال الواء يعني مثلا شخص عنده عشرون من الغنم في المدينة وعشرون من الغنم في مكة وعشرون من الغنم في بلد ثالث. ها لا الفرقة تصير المال كالمالين، خلاص؟ فلا يجب عليه أن يزكي. نعم، ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير بهيمة الأنعام.

طبعا الخلطة أيضا يشترط فيها ألا تخلط فراراً من الزكاة، قد تخلط فراراً من الزكاة، فهل إذا خلقت فراراً من الزكاة تسقط الزكاة ولا لا؟ كيف كيف تخلط فراراً من الزكاة؟ نعم، هذا عنده أربعين وهذا عنده أربعين، إذا اقترب الحول قال نخلطها عشان ما تجب علينا إلا شاة واحدة، تمام؟ لو كانت متفرقة لوجب فيها شاتان، فهذا لا يجوز أن يجمع بين مفترق ولا أن يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

نعم، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب زكاة الحبوب والثمار، ويسميه بعض العلماء باب زكاة الخارج من الأرض لأنه أعم. سيذكر المؤلف فيه زكاة الحبوب والثمار وهي أصل الباب، وزكاة المعادن والركاز، العسل. بدأ أولا بالحبوب والثمار، طبعا شروط هذا الباب نعم هذا التبويب هذا الأول الكلام فيه عن شروط الوجوب، وهي ثلاثة شروط. الشرط الأول نعم.

باب زكاة الحبوب والثمار. نعم، تجب في الحبوب كلها. إذا الشرط الأول أن يكون أن يكون الخارج من الحبوب، وهذا لا يفرق فيه بين حب وآخر، الحبوب كلها أو من ايش قال بالحبوب كلها ولو لم تكن قوتاً، ولو لم تكن قوتاً.

المؤلف قال في الحبوب كلها وأتى بكلها للتأكيد، صح ولا لا؟ فشمل القوت وغيره، ولا ما شمل؟ شمل القوت. طيب ليش يقول ولو لم تكن قوتاً؟ يساوي الخلاف، إشارة إلى الخلاف. واضح؟ فهنا أنت تعرف أن هناك قول آخر لا يوجب إلا في القوت.

وما ثمرة الخلاف؟ من يعطينا مثال على حب سيندرج في هذا الخلاف؟ الأسنان نعم. ما لا ما لا يطعم أصلاً هذا يدخل في الخلاف. مثل وشنان؟ حب البهائم هذا شعير الحبوب التي لا تقتات بين الناس، مثل ايش؟ يعطونها الأغنام، يعني الشعير في هذا يقول إنه ما يقتات عادة، ممكن، لكنه في زمانهم قوت.

طيب، الحبة السوداء مثلاً، الحبة السوداء أو السمسم، السمسم ليس قوتاً، نعم، فلا تدخل، الزيتون فيه خلاف وكذا، لا، حالياً فيه خلاف، حتى ذكر خلاف في المذهب فلعلنا نعدل عنه. نعم، وفي كل ثمر.

طيب الرز وش رايكم في الرز؟ الرز فيه زكاة ولا ما في زكاة؟ فيه زكاة حتى لو لم يكن قوتاً، هو ما هو قوت الآن في الزمن، لكن حتى ما لم يكن قوتاً ففيه الزكاة. نعم قال المؤلف قال البهوتي في الروض قال ولو لم تكن قوتاً قال كالكمون، قال كالكمون، تعرفون الكمون؟ معروف.

النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة، ما هو؟ وفي كل ثمر يكال ويدخر. الثمر ما هو؟ في كل الثمار قال الحبوب كلها، أما الثمار فلابد من اجتماع شرطين، ما هما الشرطان؟ وفي كل ثمر يكال ويدخر، الكيل والادخار، الكيل وايش والادخار. مثل له المؤلف بمثالين قال كتمر وزبيب.

طيب ما معنى كونه يكال؟ ما معنى كونه يكال؟ ايش هي؟ يعني إيه شو كان ها يعني تجري العادة في أن وحدة قياسه والتعامل فيه هي وحدات الكيل كالصاع والمد والوسق ونحوها. واضح؟ نعم.

والمرجع في الكيل إلى عرف المدينة، وهذي وين ذكرها المؤلف هذي المسألة؟ ذكرها في باب الربا قال ومرد الكيل إلى عرف المدينة والوزن إلى عرف مكة في زمن النبي صلى الله زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

التمر هل فيه زكاة ولا لا؟ فيه زكاة، مع أنه ربما في زماننا يباع بالوزن، صح ولا لا؟ لكنه مكيل. نعم، مين يعطينا مثال آخر على المكيل؟ ها القمح، القمح من من الحبوب نعم، قمح انتهينا من الحبوب، الزبيب نعم، الزبيب من الثمار وهو مكيل. نعم.

ويدخر قال المؤلف كتمر وزبيب، ونعم ونعم تدخل في إذا كانت مكيلة ومدخرة، إذا كانت تكال وتدخر، وهو أصلاً هو الزبيب هو عنب مجفف. أنا لا أسمع الصوت، آيوه، إذا كانت مدخرة، ما ما وجدت أنهم وبينما يدخر يعني آطَبعه أو كان يدخر اتخاذ الناس له، فلا أدري، الله أعلم، مثل البهوتي رحمه الله بأمثلة أخرى قال ولوز وفستق وبندق كمان، لوز فستق بندق مكسرات هذا نعم.

الشرط الثاني ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف. طيب، الشرط الثاني بلوغ النصاب، وهذا سبق ولا ما سبق؟ سبق في أي موضع؟ في شروط وجوب الزكاة قال تجب شروط خمسة؛ حرية إسلام وملك نصاب.

فيعتبر بلوغ النصاب، والبحث في النصاب أولاً في ثانياً في تكميله من أصناف، إذا كان عندك مثلاً أصناف، عندك عنب، عندك تمر، عندك عندك شعير، هل تكمل النصاب منها ولا ينظر في كل صنف لوحده؟ بدأ أولاً بقدر النصاب، قال قدره ألف وست مئة رطل عراقي.

نعم ألف وست مئة رطل عراقي هذا هو النصاب، ألف وست مئة رطل عراقي. هم اخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعاً، فيصير عندنا ثلاث مئة صاع.

والمعتبر هو الوزن ولا الكيل هنا؟ المعتبر هو الكيل، المعتبر هو ايش؟ الكيل. واما تقديره بالرطل العراقي قال البهوتي رحمه الله تعالى: الصاع والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الجيد الرزين، وغير البر الجيد ينظر فيه إلى ايش؟ إلى الصاع، يعني ما يساوي خمسة أوسق التي هي ثلاثمئة صاع.

طيب، ضم الأصناف: هل تضم ولا لا؟ عندنا ضم آثمرة العام الواحد وعندنا ضم جنس إلى جنس. أما بالنسبة لثمرة العام الواحد قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يعني لو كان بعض الأصناف ينتج مثلاً مرتين في السنة فإننا نضم هذا إلى هذا، فلو أنت في المرة الأولى مثلاً ثلاثة أوسق وفي المرة الثانية ثلاثة أوسق فتجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب الزكاة.

وعلم من هذا أنه لا تضم ثمرة العام إلى العام ايش اللاحق؟ يعني مثلاً تنتج في السنة ثلاثة أوسق والسنة الجاية تنتج ثلاثة أوسق، هل يزكي في السنة القادمة؟ لا يزكي وإنما تضم ثمرة العام الواحد. طيب هل

جنس إلى آخر، مثلاً عنده تمر وعنده بر، ثلاثة أوسق تمر وثلاثة أوسق من البر. هل تضام ولا لا؟ ماذا قال المؤلف؟ لا جنس إلى آخر، لا جنس إلى آخر، فلا يضم جنس وعلم من هذا، لما قال لا جنس الآخر، أن الأصناف يضم، أن أنواع الجنس يضم بعضها إلى بعض ولا لا يضم، ولهذا لو كان عنده مثلا يخرج وسق مثلا تمر عجوة، ووسق تمر سكري، ووسق تمر خلاص، تمر برحي، وهكذا حتى أكملت خمسة أوسق، فانه يجب عليه أن يزكي.

نعم، الشرط الثالث: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طيب، لا تجب الزكاة إلا على من وجبت الزكاة أو بدأ صلاح الثمر، اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وهو في ملكه، أما لو تملكه بعد ذلك فلا زكاة فيه. ما مثال تملكه بعد؟ انسان عنده مزرعة، نعطيكم مثال ينطبق عليه الشرط، انسان اشترى مزرعة فيها نخيل، اشتراها بعد ظهور الثمرة، بعد ايش؟ ظهور الثمرة، وقبل الصلاح فيها. اشترى المزرعة كلها، خلاص؟ بعد بدو الثمرة وقبل بدو الصلاح فيها. وبعد ذلك بدت الصلاح وهي في ملكه، هل عليه أن يزكي ولا الزكاة على الأول؟ عليه هو يزكي، عليه أن يزكي، واضح؟ عليه أن يزكي، ما دام أن الصلاح فقد بدأ في ملكه، إذا كانت هذه الثمار قد يعني اشترطها وتملكها لتكون له.

طيب، الصورة الثانية عكسها، اشترى هذه المزرعة، واشترى المزرعة بنخلها وثمرها، تمام؟ بعد بدو الصلاح فيها، فهل عليها الزكاة ولا لا؟ نقول: لا تكون الزكاة عليه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لذلك، قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. بالنسبة للمسألة السابقة، وقلنا: إذا اشترى المزرعة بعد بدو الصلاح، الآن يعني بدا لي إشكال في بهذا المثال، فامسحوا هذا المثال. خلاص، بدؤوا فيه إشكال، امسحوه. خل ناخذ أمثلة المؤلف، ذكر المؤلف أمثلة، قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط: شخص يأتي لصاحب المزرعة يقول: أنا أتولى التقاط هذه الثمار، طيب، على أن أخذ منها خمسة أوسق. مزرعة كبيرة فيها مثلا مئة وسق، قال: أنا لي يكون لي منها ألقط، ويكون أجرتي على الالتقاط ايش؟ خمسة أوسق. فالتقط وأخذ خمسة أوسق، هل عليه أن يزكيها ولا لا؟ ها، ليس عليه أن يزكيها. قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده. حصاده يعني مثلا يقول: أنا أحصد لك هذا القمح، على أن يكون لي منه مثلا خمسة أوسق مقابل الحصاد، فهذا قال الشخص الذي يأخذ هذه الخمسة أوسق بحصاده، أجرة لحصاده، ليس عليه الزكاة فيها.

نعم، ولا فيما يجتنيه من المباح. هذه ثلاث ثمرات لمسألة اشتراط أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة: فيما يكتسبه اللقاط، ويأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح. ما معنى يجتنيه من المباح؟ ذهب إلى غابة من الغابات، فيها بعض ايش؟ الثمار التي تجب فيها الزكاة، جنى من هذه الغابة ثمارا بعد بدو الصلاح، تملكها جناها. هل عليه الزكاة فيها؟ ليس عليه الزكاة فيها. ومثل المؤلف لما يجنى من المباح بأمثلة من هذه النباتات، فقال: كالبطم، والزعبلي -بوزن جعفر وهو شعير الجبل، قاله في الروض- نعم، وبزر قطونا، بزر قطونة، هذان نوعان من النباتات، ارجعوا ابحثوا وش هي.

نعم، ولو نبت في أرضه، طيب، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف لها صورتان: أن يأخذها من المباح، تمام، وأن تنبت هذه الأشياء في أرضه، مجرد نباتها في أرضه لا يجعلها مملوكة له، أي نبتت في أرضه لما جاء وقت ثمرات أخذها واجتناها وليس هو الذي زرعها، فكذلك هذا ليس عليه الزكاة، سواء نبتت في أرضه أو نبتت في مباح. نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل ذكر فيه خمس مسائل: المسألة الأولى: القدر الواجب في زكاة الحبوب والثمار، المسألة الثانية: وقت الوجوب، المسألة الثالثة: زكاة زروع الأرض المستأجرة تكون على من؟ على المالك أو على المستأجر؟ الرابعة: زكاة العسل، الخامسة: الركاز.

نعم، نبدأ أولا بالقدر الواجب، وله خمس حالات، تمام، القدر الواجب وله خمس حالات: الحالة الأولى: أن يسقى، أن تسقى هذه الحبوب أو الثمار تسقى بمؤونة فقط، طول السنة تسقى بمؤونة. الثاني: أن تسقى بغير مؤونة فقط، لا تسقى بمؤونة أبدا. الثالث: أن تسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التساوي بينهما. الرابع: أن تسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التفاوت فيكون أحدهما ايش؟ أكثر نفعا من الآخر. والخامس: أن تسقى بمؤونة وبغير مؤونة ويجهل الحال، لا ندري هل تساوت أو أحدهما أكثر من الآخر وما هو الأكثر؟

فالحالة الأولى اللي هي ايش؟ أن تسقى بمؤونة فقط، ذكرها المؤلف الواجب فيها بقوله: فصل، أن تسقى بلا مؤنة عفوا، الأولى أن تسقى بلا مؤنة فقط، نعم، يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، مؤنة أو مؤونة يصح هذا وهذا. هذا عنده مزرعة ولا يسقيها أبدا، تعتمد في سقيها على الأمطار مثلا، وهذا كثير في البلدان الممطرة، خلاص، معتمدة في سقيها على الأمطار أو على المياه الجوفية تكون لها جذور، يسموه العثري، فتكون لها جذور ولا تحتاج إلى الماء، أو على سبيل المثال مياه السيول ونحو ذلك، فهو لا يقدم لها أي مؤونة في سقيها، فهذا يجب عليه إخراج عشر الناتج منها، استخرج منها مثلا اه عشرة أوسق، فعليه كم؟ وسق، نعم هذه الحالة الأولى.

الحالة الثانية: أن تسقى بمؤونة طيلة السنة، فما الواجب فيها؟ ونصفه مع، ونصفه مع -يعني ويجب نصفه، نصف ايش؟ نصف الخارج، ها نصف العشر- ويجب نصفه، يعني نصف العشر معها، أي مع المؤونة، فهذه تكلف صاحبها في سقيها، إما بإجراء الماء إليها، أو بالخزانات، أو نحو ذلك، فهذه سقيت بمؤونة، فيجب عليه أقل من الذي قبله، وهو نصف العشر، فلو كان عنده مثلا يستخرج منها عشرة أوسق، صار عليه ايش؟ نصف وسق، نصف وسق، نعم.

الحالة الثالثة: أن تسقى بمؤونة وبلا مؤونة مع التساوي، فما الواجب؟ ثلاثة أرباعه بهما، إذا كانت تسقى نصف، وبلا مؤنة، فعليه ثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع يعني عليه، يعني العشر، تمام، نصف العشر، فعليه عن نصف السنة العشر، عن النصف الذي سقي بلا مؤنة العشر، وعن النصف الثاني نصف العشر، صار المتوسط بينها ايش؟ ثلاثة أرباع العشر. نعم، فلو كان عنده عشرة، اه، فلو كان عنده عشرة أوسق، الخارج كان عشرة أوسق، فماذا عليه؟ ها، كم من الوسق؟ سبعة ونص، سبعة ونص من عشرة، لا، سبعة، قصدك، اه خمسة وسبعين بالمئة، خمسة وسبعين بالمئة من الوسق، نعم، خمسة وسبعين بالمئة من الوسق، عشان نعطي مثال أوضح، نقول: عنده أربعين، وش عليه؟ ثلاثة، أكيد، خلاص على مسؤوليتك يا شيخ، فإذا كان عنده أربعون، فعليه ثلاثة، ثلاثة أوسق، أربعون وسقا فعليه ثلاثة أوسق. نعم، تفضل يا شيخ.

فإن تفاوت، فأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. فإن تفاوت، هذه الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن يكون يسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التفاوت، فإذا تفاوت نعطي حكم للأغلب، للأغلب الأكثر نفعا، واضح؟ فإذا كان يسقى بمؤونة في الأكثر، وانتفاع الزرع بالسقي المعونة أكثر من انتفاعه من الأمطار مثلا، فهنا نقول ايش؟ نقول عليه ايش؟ إذا كان انتفاعه بالسقي الذي يكون من الخزانات ونحو ذلك أكثر من انتفاعه بالامطار، فعليه عشر كامل؟ فعليه نصف العشر. إذا كان انتفاعه بالأمطار أكثر من انتفاعه بالماء الذي يوصل إليها، فهنا نصف العشر.

الحالة الخامسة: أن يجهل الحال، يقول: يسقى أحيانا بالمطر وأحيانا أنا أوصل الماء إليه، ولكني لا أدري أيهما أكثر نفعا، ما أدري فما الواجب؟ ومع الجهل العشر، يقول: ما أدري، نقول: عليك العشر كاملا؛ لأن هذا هو الأحوط.

انتهينا من الواجب، ننتقل الآن إلى وقت الوجوب، وفيه مسألتان أو فيه ثلاث مسائل: وقت الوجوب، ووقت استقرار الوجوب، والفرق بينهما. الفرق بينهما في الحكم. فما وقت الوجوب؟ قال: وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. إذا وقت الوجوب هو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر، وسيأتي إن شاء الله في باب بيع الأصول والثمار معنى بدو الصلاح.

قالوا: بدو الصلاح مثلاً في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. التمر لما يكون أخضر، هل بدأ فيه الصلاح؟ لا. متى قال: بدا صلاحه؟ إذا صار لونه أحمر في بعض الأنواع، ويكون لونه ايش؟ أصفر في بعض الأنواع، وكل شيء بحسبه.

نعم، هذا وقت الوجوب. طيب، عندنا وقت استقرار الوجوب، ما هو؟ ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، إلا بجعلها في البيدر، وهو موضع تشميسها وتيبيسها وتصفيتها ونحو ذلك، وهذا يعرفه أهل المزارع، يسمونه البيدر، ويسمى الجنين، تعرفونه يا شيخ؟ تعرفون من فيكم من أهل الزراعة؟ ها يا شيخ؟ معروف مكان يطلعون، ينثرون فيه ايش؟ بعد ما يخرج من، يخرج من يعني يؤخذ التمر أو الحب أو غيره، يوضع في هذا المكان، ما تاخذونه على طول على الكراتين، صح ولا لا؟ هل ياخذونه على طول على الكراتين للبيع؟ لا، يحطونه ايش؟ في مكان، يجففونه، يبسونه، فهذا الموضع يسمى البيدر، إذا وضعت في البيدر، استقر وجوبها.

الآن عندنا مرحلة، عندنا عدة مراحل، خلينا نأخذ الآن الثمرة، نفترض هذا في ثمر النخل. طيب، نفترض هذا في ثمر النخل، ونعطيكم فوائد غير الزكاة، عندنا النخلة موجودة وليس فيها ثمر، هل يتعلق بحكم الثمر الآن؟ ها لا يتعلق بحكم ولا يجوز بيعه مثلاً.

الآن عندنا مسألة، وهي بيع المعدوم، هل يجوز تبيع ثمرة النخل قبل أن يوجد؟ لا يوجد. إذاً، قبل أن يوجد هذا الثمر، لا يتعلق به حكم. إذ وجد الثمر، أول ما يوجد ثمر النخل، يكون موجوداً في الطلع، صح ولا لا؟ في الطلع لا يرى داخل الطلع، ماشي؟ طيب، هل هذا يتعلق بحكم؟ ها؟ لا يجوز بيعه مثلاً، لا تجب الزكاة فيه إلى الآن، ولا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال. يقول: يؤخذ الطلع مثلاً ما في مانع، لكن أن يباع الثمر قبل هذا لا يجوز.

بعد ذلك، وهو في الطلع، أول شيء يتشقق الطلع في ظهر الثمر، يرى، يتشقق الطلع ويرى الثمر. هنا ما الحكم الذي يتعلق بتشقق الطلع؟ الحكم الذي يتعلق بتشقق الطلع هو في مسألة لو بيع النخل، تمام؟ لو بيع النخل وقد تشقق طلعه، فالثمرة إذا كانت قد شقق طلعه، فالثمرة تبقى للبائع، إلا أن يشترط ايش؟ المبتع، اللي هو المشتري، إذا اشترط المشتري أن تكون له مع النخلة فهي له، إن لم يشترطها فهي باقية في ملكي البائع، هذا تشقق الطلع.

بعد تشقق الطلع، طبعاً تلقح، وقد تلقح بشكل يعني آآ طبيعي مع رياح وكذا، وقد يلقحها صاحبها، إذا غلطنا يا شيخ صححناه، طيب، فاذا تشقق الطلع آآ ثم لقحت، الحكم متعلق بتشقق يعني مسألة البيع، وسيأتي معنى هذا أن الحكم متعلق بتشقق الطلع لا بفعل التلقيح؛ لأن تشقق الطلع وإن لم يلقحها صاحبها إلا أنه مظنة التلقيح، خلاص؟

بعد ذلك تبدأ شيئاً فشيئاً تكبر الثمرة، يصير اللون، التمر يظهر التمر، ويكون لونه أخضر، أول شيء أخضر، صح ولا لا؟ أخضر، هذا لا يجوز بيعه إلى الآن، لا يجوز بيعه مفرداً، تمام، آآ ولا تجب الزكاة إلى الآن فيه. فلو جاء صاحبها قال: والله هذه فيها مثلاً أمراض ولا فيها كذا ولا قطعت ولا باعها، فمن باعها علفاً للدواب مثلاً جيد، فهل عليه الزكاة ولا لا؟ ليس عليه الزكاة، واضح؟

طيب، بعد ذلك، بعد ذلك إذا بدأ يظهر فيها الصلاح، بعض الأنواع يصير لونها ايش؟ أحمر، وبعضها يرسل لونه أصفر. هنا إذا بدأ الصلاح، يترتب عليه أحكام، من هذه الأحكام أن هذا هو وقت وجوب الزكاة، فإذا صاحبها باعها قبل الصلاح، فالزكاة مضمونة، وجبت عليه الزكاة، ماشي؟ هذا أمر.

الأمر الثاني: وجوب الزكاة. الأمر الثاني: جواز بيعها، يجوز أن تباع سواء بشرط القطع أو بشرط التبقية أو بإطلاق، وهذا يأتي معنا في باب بيع الأصول والثمار. والذي يهمنا هنا أن قبل مرحلة اللون الأصفر واللون الأحمر في التمر مثلاً وفي غيره كل شيء بحسبه، مثلاً قالوا في العنب: أن يتموه حلواً، وفي غيره أن يطيب أكله ويظهر فيه النضج.

قبل بدو الصلاح، ايش الحكم في الزكاة؟ نقول: لم تجب الزكاة. إذا بدا الصلاح وجبت الزكاة. لكن لو وجبت عليه الزكاة، وهذه ثمرة المسألة التي تأتي بعد قليل، لو وجبت عليه الزكاة، الرجل فرحان بهذا التمر ظهر فيه، بدأ فيه ايش؟ الصلاح. حصل حريق في المزرعة، واحترق في المزرعة، ولا شاف التمر إلا على النخل، هل الزكاة واجبة عليه وثابتة في ذمته ولا تسقط عنه الزكاة بالتلف؟ نقول: تسقط عنه الزكاة بالتلف، واضح؟

طيب، المرحلة التي تلي ذلك، افرض الحمد لله سلم الله النخل، وأخذ هذا التمر ووضعه في المزرعة لتجفيفه وتهيئته بوضعه في، استقر الوجوب. جاء حرامي وسرق هذه التمور، حصل حريق، هل تسقط عنه الزكاة؟ لا تسقط عنه الزكاة، أي أنها استقرت، وهذا الفرق بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب.

ولهذا قال المؤلف في بيان الفرق بين وقت الوجوب وآآ وقت استقرار الوجوب: فإن تلفت، فإن تلفت، التلف له أحوال، ثلاثة أحوال: أن تلفت قبل وقت وجوب، ايش الحكم؟ لا زكاة. إن تلفت قبل وقت الوجوب، سقطت عنه الزكاة، ولو كان هذا التلف بفعله هو، جاء وقال: هذه المزرعة أبغى أحولها أرض سكنية، وأحرق أحرقها، ها؟

لأ، لا زكاة؛ لأنه ما وجبت أصلاً. ها، قبل وقت الوجوب، يعني التمر كان أخضر، صاحبنا جاء واتلف المزرعة، بغض النظر عن جواز ذلك، نحن لنا الآن في، في أنه هل تجب الزكاة ولا تجب الزكاة، أما كونه يأثم وأضاع ماله، فهذا أمر آخر. طيب، هل تجب الزكاة ولا تسقط؟ تسقط؛ لأن هذا قبل الوجوب أصلاً، إذا، إذا تلفت قبل الوجوب فتسقط الزكاة، لا فرق في ذلك بينما لو كان تلفها بتعد وتفريط أو بغير تعد ولا تفريط، واضح؟

طيب، الحالة الثانية: أن يكون التلف بعد وقت الوجوب، لكنه قبل، قبل استقرار الوجوب. فهنا نفرق فنقول: إن كان بتعد منه أو بتفريط فهو ضامن للزكاة، لا تسقط الزكاة عنه، وإن كان بغير تعد منه ولا تفريط سقطت الزكاة.

الحالة الثالثة: أن يكون التلف بعد وضعها في البيدر، اللي هو استقرار الوجوب، فما الحكم؟ تسقط، لا تسقط مطلقاً، ولو كان من غير تعد، سواء بتعد أو بغير تعد، لا تسقط الزكاة، وهذا ما ذكره المؤلف بقوله: فإن تلفت قبله بغير تعد. قبل ايش؟ الوضوء. ها؟ قبل السجود، قبل وضعها في البيدر، قبل وقت استقرار الوجوب، لكن قبل استقرار الوجوب، لكن تزيد قبله وبعد، ايش هو؟ قبل استقرار الوجوب وبعد وجوبها، وبعد الوجوب، واضح؟

إذاً، هذا قبل استقرار الوجوب، لكنه بعد الوجوب، فما الحكم؟ قال: سقطت، سقطت إن كان بغير تعد منه ولا تفريط سقطت، وعلم منه أنه لو، لو كان ذلك بتعد وتفريط لزمته إن كان بعد الوجوب، إن كان بعد الوجوب، وإن كان قبل الوجوب لا تلزمه كما ذكرت.

نعم، والحالة الثالثة اللي هي أن يكون بعد جعلها في البيدر فلا تسقط مطلقاً، واضح هذا؟ طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة الأرض المستأجرة: هل الزكاة على المستأجر أو على المالك؟

نعم، ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا، دون مالكها، ما عندك دون مالكها؟ طيب، ما صورة هذه المسألة يا مشايخ؟ ما صورة هذه المسألة؟ أيوه، يسلم عليك، رجل استأجر أرضاً وزرع فيها مثلاً، اخذها وحط فيها قمح.

استأجر الأرض لمدة سنة، سنتين، وزرعها قمحاً، فلما يحصد هذا القمح، الزكاة على من؟ على المستأجر ولا على المالك؟ على مستأجر الأرض لا على مالكها. مثال آخر، ها، حد عنده مثال آخر؟ مستأجر مزرعك، مزرعة نخيل، نعم، أنا أردت أن يذكر هذا المثال لنبين حكمه على المذهب، بل على مذهب الجمهور والعلماء، من الصور التي تحصل الآن عند أهل المزارع، مزارع النخيل: أن يأتي الشخص الذي يريد الثمرة.

صاحب مزرعة النخيل يقول: ما عندي استعداد أني اعتني بها وأنتبه لها، وحتى تخرج الثمرة جيد، الحل ما هو؟ وش الحل؟ يقول: وأؤجل هذه المزرعة لمدة ثلاث سنوات، خمس سنوات مثلا. فيأتي هذا المستأجر، هذا المستأجر ماذا يريد؟ دفع ماله مقابل الحصول على ايش؟ مقابل الحصول على الثمرة، ولا هو يريد مزرعة يجلس في ظلالها وينبسط ويسبح مثلا استراحة، ماذا يريد المال المبذول؟ مبذول المقابل؟ ثمرة الثمرة وليس مقابل شيء آخر، فهو إنما استأجر الأرض تمام؟ في الحقيقة بذل ماله مقابل الحصول على الثمرة. قبل بدو الصلاح؟ ولا قبل وجود الثمرة أصلاً؟ ولا بعد ودوء الصلاح؟ قبل بدو الصلاح، هذا لا يجوز أصلاً، هذا عقد الإيجار هذا لا يجوز. واضح؟ عقد فاسد. ليش؟ لأنه في الحقيقة هو شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا مذهب جمهور العلماء، وإن كان بعض الناس يعني يجري عملهم على هذا، لكن جمهور العلماء على عدم الجواز. بعض أهل العلم هو شيخ الإسلام ابن تيمية الله له كلام يشير إلى جواز ذلك، لكن الجمهور من المذاهب الأربعة على عدم جواز ذلك؛ لأنه شراء للثمرة قبل وجودها، فضلاً عن كونه قبل بدو صلاحه، فليست هي هذه المسألة المراد هنا اللي هي مسألة مستأجر الأرض دون مالكها، ولكن مثالها مثل ما ذكرت، مثل ما نستأجر أرضاً وزرعها، هم زرع مثلاً قمحاً أو نحو ذلك. نعم.

ثم انتقل المؤلف إلى زكاة العسل. ماذا قال فيها؟ وإذا أخذ من ملكه أو من العسل مائة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشره. نعم مسألة زكاة العسل. فيها مسألتان، المسألة الأولى نصاب عسل، المسألة الثانية الواجب في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مئة وستين لترا عراقياً فبعشرة. قوله مئة وستين رطلاً عراقياً هذا هو ايش؟ النصاب. ففيه عشره هذا هو الواجب. إذاً الواجب في العسل العشر. استخرج مثلاً من العسل ألف كيلو عليه كم؟ عليه مئة كيلو. طيب قال المؤلف: وإذا أخذ عسلاً قدره مئة وستين رطباً عراقياً في عشرون ولا قال هذا أخذ من ملكه أو مواتن؟ ما فائدة قول المؤلف رحمه الله: إذا أخذ من ملكه أو مواطن لو قال: إذا العسل، لماذا نص على هذا؟ ملكي أو مواطن؟ مثل هذا الأسلوب غالباً يستعمل للإشارة إلى الخلاف. صح ولا لا؟ مثل هذا يستعمل للإشارة خلف صح ولا مو صح؟ أنا بحثت في كتب المذهب عن الخلاف في المسألة ما وجدت أن هناك مثلاً قول في آآ أنها تجب على ما استخرج من الملك دون ما استخرج من موات أو بالعكس. ما وجدته في المدد، لكني بحثت أكثر فجَدْت قولاً عند الحنفية رحمهم الله تعالى، جاء في البحر الرائق قال: ولو وجد العسل في المفازة أو الجبل ففيه اختلاف، فعندهما يجب العشر، وقال أبو يوسف: لا شيء فيه؛ لأن الأرض ليست بمملوكة.

طيب، فعندهما، عند من؟ عند فعندهما كذا يقول في كتاب الحنفي، عند من؟ الصاحبين؟ لا يقول: فعندهما يجب العسر، وقال أبو يوسف عند الإمام الأعظم أبو حنيفة، الإمام محمد بن حسن رحمه الله. وتسمية الإمام أبو حنيفة، تسمية الإمام أبي حنيفة رحمه الله بالإمام الأعظم هذه اختلف في سببها، قيل إنها تمييزاً له لأن مذهب الحنفية فيه أئمة كثر، الإمام أبو حنيفة والامام أبو يوسف والامام محمد الحسن، فقيل إن هذا تمييزاً له عن صاحبيه؛ لأنه لو قالوا قال وسكتوا قالوا أي واحد فيهم، ترى هؤلاء كل واحد منهم قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، فلهذا سمي الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالإمام الأعظم. على كل حال الذي يهمنا هنا ليس هو تحقيق مذهب الحنفية، وهذا إنما أردنا الإشارة إلى أن كلمة من ملكه أو موات يريد بها، والعلم عند الله تعالى، الإشارة إلى خلاف أبي يوسف من الحنفية رحمه الله تعالى. نعم.

مية وستين كم تساوي بالكيلو على ما سبق ذكره؟ نحن خلاص المكاييل والموازين ما لنا فيها استوعبناها في الدرس الثالث تقريباً أو الرابع، فلا حاجة إلى ذكرها، ولكن نراجع فنقول حوالي خمسة وستين كيلو ولا واحد وستين كيلو؟ ها اثنين وستين تقريباً يطلع اثنين وستين تقريباً؛ لأنه قلنا الرطل كم الرطل يساوي كم؟ ايش يقول الناظم؟ والرطل الفان صح كذا ولا ذاك الصاع؟ والصاع والفاني بأربعين. ايه أحسنت، رطل ثلاث مئة واثنان. رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراماً داني، صح كذا أي نعم رقم ثلاث مئة وثمانين بعد الثمانين يعني ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام. اضربها يا شيخ ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام في مئة وستين، كم؟ واحد وستين وشيئاً، واحد وستين شوي يعني دون اثنين وستين كيلو ففيه عشره.

نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الركاز. فيه مسائل، المسألة الأولى تعريف الركاز، ثم الواجب فيه، اه، ثم عدم اعتبار النصاب في الركاز. أما المسألة الأولى فتعريف الركاز. ما هو الركاز؟ قال: والركاز وما وجد من دفن الجاهلية. عندك ضبطت بفتح الدال ولا بكسرها؟ ما وجد ها؟ لا الدفن دفن ولا دفن دفن ضبطت بالفتح ايه دفن الجاهلية. لا البهوتي نص طالب بكسر الدال وهذا مشهور دفن بمعنى مدفون بالكسر، أي هذا الصوت والله أعلم صوب دفن الجاهلية بالكسر. أشار إلى نسخ أو شي؟ نعم، وما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفونهم، والمقصود بالجاهلية هنا هو عموم الكفار وليس خصوص ايش؟ الكفار الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من تقدمه من الكفار فهذا هو الركاز. وإذا كان من دفن المسلمين فما حكمه؟ يكمن دفن المسلمين، نعم، اللي كان من دفن المسلمين فهذا لقطة. حكمه حكم اللقطة على ما يأتي إن شاء الله في بابه.

طيب ما الواجب؟ في الركاز فيه الخمس في قليله وكثيره. فيه الخمس، والخمس من عينه ولى من قيمته، ها ففيه الخمس في قليله وفي كثيره. نعم وش قال في الروض عندك؟ ولو عرظاً طيب. ولو عرظاً يعني ولو لم يكن نقداً. أحد عنده شرح المنتهى أو كشاف القناع أو غيرها من الكتب موجود حاشة الروض عندكم؟ طيب أي نعم، على كل حال هو نص في الإقناع. قال: ويجوز إخراجه من غيره سواء كان نقداً أو عرظاً. إذاً الخمس فيه الخمس من أعيانه سواء كان نقداً أو كان أو كان عرظاً، ولكن يجوز إخراج ايش؟ الإخراج من من غيره، واضح؟ نعم يعني لو استخرج مثلاً آآ حديد أو آآ أعيان موجودات أسلحة مثلاً آآ تحف كذا إلى آخره، فيجزئ إخراج الخمس من أعيانها ويجوز إخراجه من قيمتها. نعم في قليل وكثيره، وبهذا يعلم أنه لا يعتبر فيه بلوغ النصاب.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب زكاة النقدين وفيه ست مسائل. المسألة الأولى نصاب النقدين، المسألة الثانية الواجب فيهما، المسألة الثالثة ضم النقدين والعروب في النصاب، المسألة الرابعة التحلي بالنقدين، المسألة الخامسة زكاة الحلي. أما المسألة الأولى وهي النصاب النقدين، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى نصاب الفضة ونصاب الذهب بقوله باب زكاة النقدين. النقدان ما هما؟ عذاب الفضة. الذهب والفضة نعم يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا. إذاً هذا بالنسبة للذهب نصابه عشرون مثقالا. والمثقال كم يساوي؟ أربعة وربع، المثقال ودرهم ثلاثة يقال إذاً المثقال الواحد أربع جرامات وربع من الذهب والفضة إذا بلغت مئتي درهم، والدرهم الواحد كم؟ ثلاث مرات ثلاثة جرامات إلا قليلاً، يعني هم يقولون على وجه الدقة اثنين فاصلة سبعة وتسعين. نعم نصاب الذهب يطلع خمسة وثمانين جرام ونصاب الفضة يطلع خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. نعم وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم هذا نصابه. أما الواجب فيه الواجب فيه عندنا قدره وجنسه. قدره كم؟ الواجب المخرج كم قدره؟ نعم ربع العشر. من ربع العشر القدر هو ربع العشر الذي يساوي اثنين ونصف بالمئة. وطريقة حسابه أن تقسم على أربعين. عندك أربعين مليون فيها، ليش أربعين؟ لأنه العشر تقسم على عشرة وربع العشر بتقسم على أربعة، فتقسم على أربعين يعطيك الناتج هذا قدره وجنسه ذكر هذا

الواجب ما هو؟ قال: منهما. نعم. ربع العشر منهما؟ منهما. إذا لا بد أن يكون إخراج الزكاة منها. والأموال الزكوية أيها الإخوة الكرام منها ما تكون زكاته منه، ومنها ما تكون زكاته من غيره ولا يجزئ منه، ومنها ما يجزئ زكاته منه ومن غيره. وهو الأصل أنه تجزئ، إذا قلنا تجب الزكاة منها فيجوز من غيرها واضح؟ لكن في بعض الأشياء لا يجوز الإخراج منها. ولنضرب على هذا مثال.

الواجب في مر معنا آه قول صاحب الزاد: وتجب الزكاة في عين المال. هل هذه العبارة على إطلاقها؟ قيدها قيدها صاحب الروض بقوله: وتجب الزكاة في عين المال أي المال الذي تجزئ زكاته منه مثل النقد والحبوب والثمار. طيب بهمة الأنعام، ايش رأيكم الأنعام ها منها إلا إلا ايش؟ خمس وعشر وخمسة عشر وعشرين من الإبل فإن زكاتها ليست منها، زكاتها من الغنم صح ولا لا؟ خمس من الإبل زكاة ليست منها، من الغنم. نعم. فزكاة النقدين منها منها. نعم.

طيب هل يصح إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب؟ نعم يصح هذا. ولهذا منها هو الأصل ولكن لو أخرج من غيره لأجزأ ذلك بشرط أن يخرج ايش؟ ذهباً أو فضة. شرط أن يخرج ذهباً أو فضة وهم يجعلون الذهب والفضة هنا في حكم الجنس الواحد بخلاف الذهب والفضة في باب الربا فإنهما جنساني صح ولا لا؟ لكن هنا يجعلون الذهب والفضة في حكم الجنس الواحد، ولهذا يكمل الذهب بالفضة في تكميل النصاب ويجزئ إخراج بالذهب عن الفضة والفضة عن الذهب. نعم. وأما ما لا تجزئه زكاة منه فهو زكاة عروض التجارة وكذلك ما دون خمسة وعشرين من الإبل. نعم.

ثم انتقل إلى مسألة ضم النقدين إلى بعضها وضم العروض إليها فقال: فيضم الذهب إلى الفضة ويضم الذهب إلى الفضة وفي تكميل النصاب ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. نعم، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فإذا كان عندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة هل عليك زكاة ولا لا ها يعني عندك مئة درهم وعشرة مثاقيل هل عليك زكاة ولا ما عليك زكاة؟ عليك الزكاة، فيضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.

والضم هنا بالأجزاء يعني بالنظر إلى النسبة المئوية من هذا ومن هذا. نسبته إلى النصاب فلو كان عندك يعني أعطيكم مثال، لو كان عندك مئة درهم خلاص مئة درهم وتسعة مثاقيل هذه المثاقيل التسعة قيمتها أكثر من مئة درهم صح ولا لا؟ هل عليك زكاة ولا لا ها ليس عليك زكاة لأن النظر إلى النسبة فيه ليس إلى القيمة إنما إلى نسبتها في النصاب. فعندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة عليك الزكاة واضح؟ لو كان عندك من الذهب تسعة مثاقيل قيمتها يمكن ثلاث مئة درهم هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة.

طيب لو كان عندك آآ نصف لو كان عندك تسعة مثاقيل ومئة ومئة ايش؟ ومئة درهم، مجموع الأموال التي عندك قيمتها يمكن خمس مئة درهم صح ولا لا؟ فيها زكاة ولا ما فيها؟ ليس فيها زكاة، إذا النظر في ذلك إلى الأجزاء إلى إلى القيم يعني إلى النسبة وليس إلى القيمة. نعم. اتفضل يا شيخ إذا انضم عندنا ضموا النقدين إلى بعضهما.

المسألة الثانية في الضم ضم العروض إلى النقود، هل تضم العروض إلى النقود ولا لا؟ قال: وتضم العروض إلى كل منهما، إلى إلى كل منهما. شخص يقول: أنا عندي مئة درهم فقط، النقود التي عنده مئة درهم فقط، وعنده عطور مجموعة عطور يطلع ويبيع عند المسجد مثلاً، كم مجموع هذه العطور التي تملكها؟ قال: لا تبلغ النصاب، كل العطور اللي عندي قيمتها ما توصل إلا مئة درهم، مئة وعشرين درهم، هل عنده نصاب من العروض؟ عنده نصاب من النقود؟ لا، هل عليه الزكاة؟ الجواب: نعم، فتضم العروض إلى النقود واضح؟ يضم الذهب إلى الفضة وتضم العروض إلى النقود بنفس الطريقة.

نعم، لكن انتبهوا العروض تقوم في حساب النصاب بايش؟ بالأحظ للفقراء. فلو جاء في عروض هذه قال: أنا عندي مئة عندي مئة درهم وعندي عروض قيمتها خمسة مثاقيل، خلاص وش تقول؟ عليه زكاة ولا لا؟ نقول: لا ننظر ننظر إلى ايش؟ ننظر هل هذه الخمسة مثاقيل أحظ ولا النظر بالدراهم أحظ ولا بالدنانير أحظ؟ الغالب أن الأحظ للفقراء الغالب أن الأحظ للفقراء اهو ايش؟ حسابها بالدراهم الفضة وليس بالذهب. نقول: لا تعال أحسبها بالذهب، أحسبها بالفضة كم تساوي من الفضة؟ قال: والله الصراحة تساوي من الفضة مئتين درهم إذاً فيها زكاة في ذاتها هذه ما تحتاج أصلاً أن تكملها.

افرض أن قيمتها تسعين، افرض أن قيمتها مئة درهم، وعنده في يده مئة درهم عليه زكاة ولا لا؟ عليه الزكاة، وضحت؟ بعض الناس ترى إذا دخلت الأرقام خلاص يحتاج سبورة، ولكن هذا الموجود عاد. نعم، إذاً المقصود أن العروض تضم إلى الذهب وإلى الفضة في تكميل النصاب. هذا واضح والا نعيده؟ عنده بسطة يبيع هنا بسطة مثلاً قدام الحرم يبيع أقمشة خلاص؟ جبنا لكم إياها بشيء مثال سهل، ما بنجيب لكم أسهم ولا عنده بسطة، تعال البسطة هذه كم قيمة البضائع التي عندك؟ قال: قيمة البضائع التي عندي مئة درهم. بلغت النصاب ولا لا؟ ها ما بلغت النصاب، النصاب مئتين درهم.

طيب كم عندك نقود؟ قال: عندي مئة درهم، هل عليه الزكاة ولا لا؟ الجواب: نعم عليه الزكاة، لأن العروض تضم إلى النقود هذا خلاصة الأمر. نعم.

انتقل المؤلف إلى مبحث رابع في هذا الباب وهو التحلي بالنقدين وبحث فيه حكم التحلي بالنقدين للذكر وحكم التحلي بالنقدين لأنثى. أما الذكر فماذا قال فيه؟ ويباح للذكر من الفضة الخاتم وطبيعة السيف. طيب الذكر عندنا ما حكم لبس الفضة للذكر ويتحلى بالفضة يجوز ولا لا؟ ها قال: لا يجوز إلا ما يأتي: واحد الخاتم، يباح للذكر الفضة، واحد الخاتم، اثنين قبيعة السيف، المقبض الذي يجعل على طرف قبضة السيف نعم، وأن يجعل على طرف القبضة في السيف نعم.

الثالث وحلية المنطقة. المنطقة الحزام الحزام مو يربط يكون له حلية في الأمام، صح ولا لا؟ الحديدة هذه التي تكون في الأمام لا بأس أن تكون من الفضة، حلية المنطقة نعم. ونحوه قالوا كحلية الخوذة والخف والراء وحمائل السيف، فهذه تجوز من الفضة، ما عدا ذلك يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قال المؤلف: ويباح للذكر، ولم يقل: ويباح للرجل، في فرق ولا ما في؟ ها في فرق، يشمل الصغير والكبير. الذكر يشمل الصغير والكبير، ولهذا المذهب يحرم إلباس الصغير ما يحرم على الكبير. ولهذا هل يجوز هذا للصبي الصغير ولا ما يجوز؟ لا يجوز للصبي الصغير ولغيره، وستأتي أيضاً فائدة للمسألة هذه.

طيب وأما من الذهب ما حكم التحلي بالذهب للرجل؟ ومن الذهب طبيعة السيف يعني يجوز للرجل من الذهب أمران، الأول طبيعة السيف اللي ذكرناه المقبض مكان طرف القبضة كما قال ما يجعل على طرف القبض. طيب الأمر الثاني الذي يجوز من الذهب وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ما دعت إليه كأنف ونحوه، الضرورات تبيح المحظورات. فإذا دعت الضرورة إلى وضع شيء من الذهب فإن الضرورات تبيح المحظورات ومثل له بالأنف وقال: كرباط الأسنان، الذهب الأنف ورباط الأسنان اللي هو ايش؟ لا أدري لا ما يظهر هذا والله أعلم. نعم.

طيب ثم انتقل إلى تحلي المرأة فقال: ويباح للنساء من الذهب والفضة؟ هنا قال النساء، ولو قال الإناث لكان حسناً، لأنه قلنا لكم إنه لا فرق بين المكلف لا فرق بين الصغير والكبير، لكن يكفينا أنه قال الذكر لأنه هو الأهم أن نعرف ما يحرم على ايش ما يحرم على الصغير نعم، لأن أن الصغير يحرم عليه ما يحرم على الكبير أو بعبارة أدق يحرم إلباسه لا يقال يحرم عليه، وإنما يحرم إلباسه، لأن التحريم حكم تكليفي وهذا غير مكلف. نعم، فما الذي يباح للمرأة؟ قال: ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح للنساء من الذهب ومن الفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولو كان كثيراً لكنه

في حدود ما جرت به العادة. وعلم منه أن التحلي بما لا بما يخرج عن العادة بما لم تجد عادة النساء أن يتحلين به أنه لا يجوز، واضح؟ نعم. قال ولو كثر، وهل هذه إشارة إلى الخلاف ولا دفع لتوهم؟ لا أدري.

طيب، عرفنا حكم لبس الحلي من الذهب والفضة للرجل والمرأة. وهذه المسألة استطراد، صح ولا لا؟ استطراد ولا هي من صلب الزكاة؟ هي يمكن أن تسميتها استطراداً، ولكنها يتعلق بها ما سيذكره الآن في حكم الزكاة. فما سيذكره الآن في حكم الزكاة لا يمكن أن أفهم إلا إذا عرفت حكم التحلي، ماشي؟

فما حكم زكاة الحلي؟ عندنا في زكاة الحلي حالة عدم وجوب الزكاة فيها، وحالة وجوب الزكاة فيها. فما حالة عدم وجوب الزكاة في الحلي؟ قال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. إذاً، لا زكاة في الحلي، طبعا الحلي هنا الحلي من النقدين فيهما، ولهذا قال: في حليهما من الذهب والفضة، لا زكاة فيه في حالتين. الحالة الأولى: إذا كان معداً للاستعمال، امرأة عندها حلي تلبسه، لا زكاة فيه. الثاني: الحلي المعد للعارية، والعارية يصح التخفيف والتشديد. يعني امرأة عندها ذهب مثلاً لما كبر سنها ما عادت تروح مناسبات ولا تتحلى لكنها أبقت هذا الذهب عندها لإعارته للناس، لما تأتي بنتها تحضر وبالمناسبة تعطيها، تأتي أختها، جارتها، فهذا احتفظت بالذهب هذا لأجل إيش؟ لأجل الإعار، فهذا أيضاً لا زكاة، هذه حالة عدم وجوب الزكاة في حلي النقدين.

الحالة الثانية: حالة وجوب الزكاة في حلي النقدين، يجب فيه الزكاة الحلي في ثلاثة حالات، ما هي؟ وإن أعد للكراء، هذه الحالة الأولى: أن يكون معداً للكراء، يعني إيش الكراء؟ يعني للتأجير، امرأة عندها ذهب أكثر من حاجتها، لماذا تتركينه؟ قالت: أنا أؤجره للناس، أؤجره، إذا جاءت وحدة بتحضر مناسبة أؤجرها، تقول: تاخذين إيش؟ هذا الحلي تلبسينه في هذه الليلة وتدفعين لي عشرين ريال، ثلاثين ريال مثلاً، فهذا معد للكراء. الثاني: أو النفقة، إذا كان معداً للنفقة فهذا أيضاً فيه الزكاة. كيف نعد للنفقة؟ أحياناً يقولون بعض الأحيان العملات تنخفض وتزيد كذا، فتقول: لا، أنا اشتري ذهب، تذهب إلى محل وتشتري حلياً من الذهب وتحتفظ به لأجل إيش؟ لأجل النفقة، إذا احتاجت يوم من الأيام شيء من المال تذهب تبيع هذا الذهب وتنفق من المال، واضح؟ فهو ليس متخذاً لا للاستعمال ولا للعرية، وإنما اتخذ لأجل النفقة ولأجل حفظ المال فيه، فهذا يجب فيه الزكاة. الثالث: أو كان محرماً، أو كان محرماً ففيه الزكاة.

إذاً، هذه الحالة الثالثة: الحلي المحرم من الذهب والفضة فيه الزكاة. وهذه المسألة نحتاج فيها أن نرجع إلى ما سبق، ما هو الحلي المباح وما هو المحرم؟ رجل عنده أسورة من الفضة، عنده أساور ما شاء الله كل شوي يطلع وتحلى بهذه الأساور من الفضة، فهل فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة؛ لأن هذا حلي محرم، إنما جاز للرجل الخاتم وقطيعة السيف وحلية المنطقة تماماً وهو ما دعت إليه الضرورة، فهذا عليه الزكاة.

طيب، الثاني: أعطيك مثال آخر، رجل عنده خاتم من الذهب، عليه زكاة ولا لا؟ ها، عليه الزكاة، ماشي؟ طيب، إذا بلغ -طبعا بشروطه- بلغ النصاب، تعتبره كأنه ليس بحلي، تضمه إلى ما عنده من النقود، لا يشترط أن يكون في نفسه نصاباً، تضمه إلى ما عنده من النقود.

طيب، امرأة عندها، ها نقول عندها مثل الدرع، ها تلبس لبس كله من الذهب، خلاص؟ فهل عليها الزكاة ولا لا؟ عليها؛ لأن هذا لم تجري العادة بايش؟ بالتحلي به. طيب، امرأة عندها آنية من الذهب، يحرم وعليه الزكاة، واضح؟ يحرم وعليها الزكاة، وعلى هذا فقس. نعم.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب زكاة العروض، نأخذه ولا تبغونه بكرة؟ الأسبوع القادم قصير ترى، زكاة العروض يتبع زكاة المال، وأما زكاة الفطر فهو نوع جديد، زكاة البدن، فخلونا نلحقه بما قبله عن زكاة البدن إن شاء الله.

باب زكاة العروض، وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى: شروط وجوب الزكاة في العروض، الثاني: محل الوجوب، الثالث: حالات عدم الوجوب، الرابع: تقويمها، الخامس: تبدل العروض بالنقود والنقود بالعروض وأثره على الحول.

المسألة الأولى: شروط وجوب الزكاة في العروض، قال رحمه الله: باب زكاة العروض إذا ملكها. هذا الآن شروط وجوب الزكاة، بيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط لوجوب الزكاة في العروض: الشرط الأول: إذا ملكها بفعله. الشرط الأول: تملك عروض التجارة بفعله، وهذا يخرج إيش هم؟ ميراث، إذا ملكها بإرث، وسيأتي التصريح بمفهوم هذا. انسان أبوه تاجر من التجار، خلاص، وعنده ما شاء الله محلات ودكاكين، فمات، أو عقارات عند الأب، عقارات عند الأب، الأب اشتراها ولأجل التجارة، فمات الأب، فانتقلت إلى ملك، قيل ملك من؟ ابني، إلى ملك الابن، طيب، فتملك هذا الابن، ماذا تصنع فيها؟ قال: والله ناوي استمر في التجارة، لا يجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة؛ لأنه تملكها ملكاً جبرياً، وليس ملكاً اختيارياً، ما هو بفعله، تملك ملك جبري، واضح؟ نعم.

إيش رأيكم في الهبة؟ وهب للإنسان شيء فقبل الهبة بنية التجارة، ملكها بفعله ولا لا؟ بفعله، إلا بفعله؛ لأنها ليست ملك جبري، الإرث يدخل في ملك المورث دون قبوله، حتى لو قال: لا، ما أبغى، ما أبغى أرث عن أبي، نقول: يدخل في ملكك جبراً لمجرد موت المورث دخل في ملكك، واضح؟ نعم، هذا من ملكها بفعله.

الثاني، الشرط الثاني: بنية التجارة، أن يتملكها بفعله بنية التجارة، فلا بد أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك. طيب، لو أن شخصاً أعطاك هدية، قلنا الهدية بفعله ولا لا؟ قبول الهبة التملك بفعله، تملك بها، أعطاك الهدية مثلاً سيارة، مجموعة سيارات أو سيارة، فأخذتها على أساس أنك تستفيد منها، ولما أخذته بعد يومين نويت أنت أن تبيعها، نويت التجارة، خلاص؟ تركت نية القنية إلى نية التجارة، هل عليك الزكاة؟ لا زكاة عليك، وسنبين هذا، سيصرح المؤلف بالمسألة، لكن نحن نريد أن نبين المحترزات.

الثالث من الشروط: وبلغت قيمتها نصاباً، إذاً لا بد من بلوغ قيمة العروض نصاباً، وهذا قيده بما سبق في ضم العروض إلى إيش؟ إلى النقدين. طيب، لو لم تبلغ قيمته نصاباً لكن عنده من النقود ما يبلغها النصاب، فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها الزكاة، إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى إيش؟ إلى النقدين، نعم. وكيف، ولاحظ أن المعتبر هو بلوغ قيمتها نصاباً، نعم، إذاً زكاة العروض تجب في قيمتها لا في أعيانها، واضح؟ بخلاف زكاة النقود فإنها تجب في أعيانها، نعم.

ما محل الوجوب؟ هل زكاة من أعيانها ولا من قيمتها؟ قال: زكى قيمتها، زكى قيمتها ولا يجزئ أن يزكي من أعيانها. إيش صورة ذلك؟ واحد يقول: أنا عندي، خل نقول عنده قطعة أرض، عنده قطعة أرض للتجارة، خلاص؟ قيمتها على سبيل المثال أربعين ألف ريال، قيمتها كم؟ أربعين ألف ريال أو أربعين ألف دينار من الذهب مثلاً، أربعين ألف دينار من الذهب، الواجب عليه إيش؟ ربع العشر، قطعة الأرض هذه كبيرة، جاء إلى أحد الفقراء قال: أنت محتاج، خلاص؟ خذ ربع العشر من هذه الأرض وأفرغ له صك خاص بربع العشر، ملكه له، يجزئ ولا لا؟ لا يجزئ، لا يجزئ إلا أن يزكي قيمته، فيخرج الزكاة من قيمتها.

مثال آخر: رجل عنده مكتبة، خلاص، عنده مكتبة، وتعرف طلاب العلم كثير منهم فقراء ويحتاجون للكتب، فلما يحول عليه الحول يجيب إيش؟ الرديء من الكتب اللي ما مشيت في السوق، هم ما مشيت في السوق ومتكدسة في المستودعات، فيأتي ويوزعها على طلاب العلم ويقول: هذي زكاتي، يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ. طيب، ما أخرج الرديء، الكتب المتبقية في المستودعات، جاء إلى الإصدارات الحديثة القيمة، تمام، وأخرجها لطلاب العلم وزعها عليه، لا يجزئ ذلك، لا يجزئ إلا إخراج الزكاة من أعيانه، هذا هو المذهب، نعم.

لا، لا يجزي أعيانها؛ لا بد من قيمتها لا من أعيانها، من قيمتها لا من أعيانها. واضح؟ أنه إذا قلت: من أعينها، سبق لسان. نعم، انتقل المؤلف الآن إلى حالات عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وذكر حالتين، ما هما؟

فإن ملكها بإرث، أن ملكها بغير فعله مثل الإرث. لأن الإرث ملك جبري، فلا تجب عليه ايش؟ الزكاة فيها. لا تجب عليه الزكاة فيها، متى تجب عليه الزكاة؟ إذا باعها وقبض ثمنها من النقود، يبدأ حساب حول لهذه النقود، ولا تجب عليه الزكاة ولو مكثت عنده سنوات ما دام أنه ملكها بغير فعل. هذا مذهب، وهو مذهب الجمهور أيضاً.

الصورة الثانية التي لا زكاة فيها، أو أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها. لم تصل لها، لم تصل لها. إذا عندنا صورتان، الصورة الأولى في الملك الجبري كالارث لا تكون لا تجب فيها الزكاة ولا يبدأ حساب حول بمجرد تملكها. ولو أنه مثلاً قبل وفاة أبيه وهو يقول: أنا بس أنتظر -ها الله يهديه- يقول ويش؟ بمجرد ما يموت الوالد أنا سأشغل هذه هذا الميراث ها في التجارة، فهو ناوي لذلك، ثم ملكها بالإرث، هل يبدأ حساب الحول بتملكها؟ لا، لا يبدأ حساب الحول ولا تجب الزكاة فيها، ولو مر عليها، لكن إذا باعها وأخذ النقد، فالنقد ايش؟ يبدأ من قبضه لهذا النقد يبدأ حساب الحول. واضح هذا؟

طيب، الصورة الثانية إذا ملكها بفعله بغير نية التجارة، مثل إنسان على سبيل المثال اشترى أرضاً، ليش اشتريت الأرض؟ قال: والله ناوي أني أبني عليها بيت وأستقر أنا وأولادي والحمد لله رب العالمين. فهذه عروض تجارة؟ ليست عروض تجارة، هذه عروض قنية. بعد مدة حصلت له أزمة، وعرض هذه الأرض للبيع، أو قرر أن يبني لأولاده في مكان ثاني، وأن هذه الأرض يشغلها في ايش؟ في التجارة، وحط عليها لوحة للبيع، واستمرت هذه اللوحة موجودة سنة وسنتين وثلاث وأربع، هل يجب عليه الزكاة في كل سنة؟ يقومها كل سنة ويخرج زكاتها؟ الجواب ها؟ لا، لا زكاة فيها؛ لأنه ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها. قال المؤلف: لم تصر لها. لا تصير للتجارة ولا تجب فيها الزكاة.

طيب، جاء مشتري واشتراها. اشتراه المشتري وأعطاه، قال: تفضل، هذه المئة ألف قيمة الأرض. أخذ المئة ألف، يبدأ بالمئة ألف حولاً جديداً منذ، خلاص؟ أخذ المئة ألف وراح اشترى بها أرض أخرى لأجل التجارة، ها الحول مستمر؟ نعم، مستمر؛ لأنه الآن تملكها بفعله بنية التجارة. واضح هذا؟ نعم. ولو أخرج الإنسان الزكاة خروجا من الخلاف في مثل هذه الصور، فانه حسن. نعم، أما المذهب فلا. الرابع، المذهب لا يجب.

الرابع، المسألة الرابعة في هذا الباب هي مسألة التقويم. تقويم عروض التجارة. كيف تقوّم عروض التجارة؟ ما وقت التقويم وبما يكون؟ وتقوم عند الحول. إذاً هذا وقت التقويم، متى تنظر في قيمتها؟ عند الحول. ما صورة ذلك؟ وش فائدة هذه المسألة؟

إنسان اشترى على سبيل المثال بضائع لأجل البيع، بكم اشتريتها؟ قال: اشتريتها بمئة ألف ريال. خلاص؟ في نهاية السنة جاء وقال: أنا أخرج زكاة هذه السنة، كم تخرج زكاة؟ قال: أخرج ألفين وخمس مئة ريال زكاة عن مئة ألف. هل فعله صحيح؟ ما هو صحيح، هو نظر إلى قيمتها عند شرائها. لا، لا بد من قيمتها عند الحول، إذاً تقوم عند الحول. تعال يوم الحول تمام الحول كم قيمته؟ قال: والله البضائع الموجودة، صح إني اشتريتها بمئة ألف، الآن قيمتها مئتين ألف، إذاً يخرج الزكاة عن مئتين ألف وليس عن المئة ألف، وقد تكون انخفضت، طيب، فانه يخرج بقيمتها عند الحول.

وانتبهوا إلى أن العروض والنقود تضم بعضها إلى بعض، ولا ينقطع الحول بتبدل أحدهما بالآخر، فالنقود والعروض كأنهما جنس واحد، إلا أن العروض لا تجزئ الزكاة منها، لابد أن تخرج الزكاة من قيمتها، واضح؟ واما تبدلها بنقود وتبدل النقود بعروض، وهذا دأب التجار، البضائع جاية رايحة، هذا اشترى، هذا باع، أخذ فلوس، ذهب واشترى بها بضائع، هل يصفر العداد في كل مرة ويبدأ حساب حول جديد؟ ولا الحول مستمر؟

ها يا شيخ خليل، ها الحول مستمر، لا ينقطع الحول بتبدل عروض بنقود ولا بنقود بعروض. الأمر الآخر أنها تضم، يقول هذه نقود أحسبها لحالها، لا، نقود العروض في تكميل النصاب. نعم، إذاً تقوم عند الحول. بماذا يكون التقويم؟ بالذهب أو بالفضة؟ ينظر قيمتها باعتبار أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، ولا باعتبار أن نصاب فضة مئتين درهم؟ هل ينظر وصولها إلى قيمة مئتين درهم، ولا وصولها إلى قيمة عشرين دينار؟ ما الجواب؟

قال: بالأحظ للفقراء، بالأحظ للفقراء، يعني بالأضر به بعبارة إن صح التعبير يعني بالاقل، فقال: هذه تبلغ قيمتها مئتين درهم ولا تبلغ قيمتها عشرين دينار، عليه زكاة ولا لا؟ وش الجواب؟ عليه زكاة. عليه زكاة. قال: تبلغ قيمتها عشرين ديناراً لكنها لا تبلغ مئتين درهم. هذا يعني في زماننا لا يتحقق، لكن ربما يحصل بعض الأزمة مثلاً أن يكون مئتين درهم قيمتها أعلى من عشرين دينار، ولا في زماننا لا، فرق كبير.

فما المعتبر؟ معتبر بلوغها لأي من النصابين، فإذا بلغت هذا أو هذا وجبت الزكاة، واضح هذا؟ نعم. وكيف تعرفها الآن؟ الآن في زماننا تنظر إلى قيمة جرام الذهب وگرام الفضة، والغالب من سنوات طويلة من قرون ها أن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب، وبناء على هذا فالنظر في زماننا إلى بلوغها للفطة، ما ننظر للذهب؛ لأن الذهب أكثر بكثير، تذهب وتشوف نصاب الفضة كم يساوي؟

قال لك جرام الذهب مثلاً افترض أنه بريالين، تستطيع أن تعرفه مباشرة، تدخل على مواقع الإنترنت اللي وتحدث بشكل يومي. افترض أنه كان نصاب الفضة ريالين ريالين، إذاً اه يفترض أن گرام الفضة -عفوًا أن غرام الفضة- ريالين، إذاً كم نصاب الفضة بالريال السعودي؟ ألف ومئة وتسعين تقريبًا، ألف ومئتين ريال، واضح؟ فحينئذ إذا كان عندهم البضاعة ما يبلغ هذا النصاب، فانه يجب عليه أن يزكي. تمام ماشية الأمور إلى الآن.

طيب، قال: وبلا حظ من فقراء من عين أو ورق. العين ما هي؟ الذهب. والورق ما هو؟ الفضة. الظاهر، الفضة. ما قال لك ذهب وفضة، قال لك عين أو ورق عشان يفيدك فائدة لغوية جديدة تستفيد، أنه ترى الذهب يسمى عيناً، الفضة تسمى ورقاً. والعين هذا يسموه مشترك لفظي، يقولون العين ها يقول: رأيت عيناً، إشمعنى رأيت عيناً؟ ويمكن جاسوس، ويمكن الشمس، ويمكن الذهب، ويمكن عين جارية، نبع موية. يجينا واحد في الدرس يقول: أيها الأخوة، لقد رأيت وما شاء، فيكون واحد مهتم بالفلك يقول: رأى الشمس، والثاني محتاج عنده فلوس عليه دين يبغى يسدد يقول: رأى ذهباً، والثالث خايف يقول: رأى جاسوساً، والرابع عطشان عطشان يقول: رأى عيناً جارية. الرأس هذا من المشترك، والمراد هنا الذهب، نعم.

ولا يعتبر ما اشتريت به. يعني ايش لا يعتبر ما اشتريت به؟ لا يعتبر ما اشتريت به قدراً ولا جنساً. لا يعتبر ما اشتريت به قدراً في مسألة التقويم، لا بد أن تقوم عند الحول ولا يعتبر أنه قيمتها عند شرائها كذا، لا يعتبر ما اشتري به لا قيمة ولا جنساً. فكونه اشتراها بالدراهم يقول: لا، أنا اشتريتها بالدنانير، إذاً لابد نقومها بالدنانير. صحيح؟ لا، تقومها بالأقل، سواء كان دراهم أو دنانير، حتى لو اشتريتها بالدنانير، واضح؟ ولا يعتبر ما اشتري به لا قدر ولا جنسه.

ثم ذكر المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي مسألة تبدل العروض وأثره على الحول، هل يقطع الحول؟ عندنا حالة عدم الانقطاع وحالة الانقطاع. متى نقول إن تبدل العروض لا يقطع الحول؟ في مسألة، وهي: وإن اشترى عرضاً بنصابه. الصواب بالاسكان عرضاً. عندك ضبطت بفتح الراء؟ إيه. لا الصواب بالاسكان، قال البهوتي في الروض، باب زكاة العروض، جمع عرض بإسكان الراء. وما الفرق بين العرض والعرض؟ العرب، تمام، العرب كل الأعيان الموجودة في هذه الدنيا، تمام؟ يشتريه بعرض من الدنيا، لما يقال هذا اشترى يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا، لو اشتراه بنقود، لو باع دينه بالنقود يكون باعه

مرض من الدنيا ولا مو بعرض؟ بعرض، باعه بعرض. لكن العرض يخرج النقود، واضح؟ عرفنا الفرق؟ العرض يشمل النقود والعرض ايش؟ يخرج النقود، والمراد هنا العرض يخرج النقود والا يدخل فيها النقود.

تخرج النقود، لا نريد إدخال النقد نعم من أثمان أو عروض. إذا، إذا تبدل، إذا تبدلت عروض التجارة بنصاب من الأثمان من الذهب والفضة فالحول استمر، ما تصفر العداد، تقول والله خلاص راحت عروض التجارة جاتني فلوس الآن أبدأ حساب حول جديد، لا الحول مستمر.

واضح؟ هذا إذا تبدلت العروض بالنقود. طيب، إذا تبدلت العروض بالعروض، عروض تجارة بعروض تجارة، قال واحد عنده مثلا بسطة يبيع فيها أقمشة شاف والله سوق الأقمشة ما هو ماشي، قال أبغى أبيع بدال الأقمشة أبيع ايش؟ ساعات، راح لمحل الساعات قال تبي أبغى أشتري ساعات.

قال الساعة بعشرة ريال، قال لا ما عندي، خذ هذي الأقمشة بقيمتها وأعطيني مقابلها ايش؟ عروض تجارة، فتبدل عروض بايش؟ بعروض، بعروض. فما الحكم؟ ينقطع الحول ولا مستمر؟ مستمر. إذا تبدل العروض بالنقود والعروض بالعروض هذا لا يقطع الحول، لو قلنا يقطع الحول.

ما يمكن أكثر التجار ما يكمل حوله على شيء، صح ولا لا؟ فهذا حوله مستمر، نعم. هذي حالة لا ينقطع فيها الحول. الحالة الثانية التي ينقطع فيها الحول ذكرها بقوله.

وإن اشتراه بسائمة لم لم يبني على حوله، بل ينقطع الحول ويعيد حول جديد. ما صورة ذلك؟ هذا صاحب عروض التجارة عنده بقالة ولا أقمشة ولا شيء من هذا القبيل، قال والله أنا ما عاد أتحمل البيع في التجارة، أبغى أخذ لي أغنام وأروح اطلع في البرية أرعى الأغنام أحسن لي من ايش؟ الأسواق وما فيها من الفتن. فاخذ ايش؟ باع محل الدكان واخذ في مقابله، راح لشخص عنده قطيع من الأغنام قال اعطني هذه الأغنام وخذ دكاني.

خلاص؟ فاخذ الأغنام للدر والنسل يرعى بها في البراري، فهل يبدأ حساب الحول من جديد ولا يبني على حول عروض التجارة؟ يبدأ من جديد، يعني عبارة عن يتصفر العداد ويبدأ حساب الحول من جديد. واضح؟ هذا ما يتعلق بباب زكاة عروض التجارة، وبه نختم الكلام عن زكاة الأموال، والدرس القادم إن شاء الله في زكاة الفطر، وهي من زكاة ايش؟ الأبدان.