السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد وصلنا إلى الكلام عن التكبير. التكبير أيها الإخوة الكرام من توابع الكلام على صلاة العيد، فهو مستحب في أيام العيد، ولكنه على قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد، فبدأ المؤلف بالمطلق ثم بينا المقيد.
قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن التكبير، إذن التكبير الذي سيذكر الآن حكمه أنه مسنون، وهو على نوعين، فعندنا تكبير مطلق في العيدين تمام؟ وتكبير مقيد يختص بعيد الأضحى أو بأيام الأضحى.
أما المطلق فإنه مشروع في موضعين؛ الموضع الأول في ليلتي العيدين، والموضع الثاني في عشر ذي الحجة. بين الموضع الأول بقوله: يسن التكبير، التكبير المطلق في ليلتي العيدين. هذا الموضع الأول ليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولكن هذان العيدان أحدهما مستحب والآخر أكد، كلاهما مستحب لكن أحدهما أكد من الآخر، فمستحب في عيد الأضحى، وفي فطر ايش؟ وفطر أكد.
وفي فطر أكد، يعني أن التكبير في الفطر أكد من التكبير في الأضحى؛ لأنه ورد في طبعا بخلاف الفطر في قول الله عز وجل وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. الموضع الثاني الذي يستحب فيه التكبير المطلق هو وفي كل عشر ذي الحجة، وفي كل عشر ذي الحجة. ومعنى كون التكبير مطلقا أنه لا يتقيد بموضع، وإنما يكبر الإنسان في كل موضع، يكبر في بيته وفي طريقه وفي سوقه، تمام؟ فهذا التكبير المطلق.
وأما التكبير المقيد فيختص بالأضحى، ويشرع بشروط؛ الشرط الأول: والمقيد عقب كل فريضة. المقيد يكون عقب الفريضة، عقب الفريضة يعني مباشرة بعد انقضاء الفريضة، وهذا معنى قوله عقب. طيب، إذا تأخر وفاة كونه عقب الفريضة فإنه يقضى كما سيبينه المؤلف بعد قليل، لكن الأصل موضع الأداء عقب ايش؟ عقب الفريضة.
الشرط الثاني لمشروعيته عقب ايش؟ في جماعة لكل فريضة. خرج بذلك خرج بذلك النفل، وخرج بذلك أيضا الواجب كصلاة العيد. الفريضة يعني الصلوات الخمس، فخرج من هذا صلاة العيد، صلاة العيد واجبة لكنها ليست من الفروض الخمس، وخرج بذلك النوافل. الشرط الثالث: في جماعة، في جماعة فلا يشرع التكبير المقيد لمن صلى منفردا، لا يشرع له التكبير المقيد، وإنما يأتي بأذكار غير الصلاة نعم.
الشرط الرابع لمشروعيته: أن يكون ذلك في وقته، وما وقته؟ قال في الأضحى، في الأضحى وقته في الأضحى. طيب، متى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟ أوله يختلف باختلاف الشخص، فغير المحرم يكون أوله من متى؟ من صلاة الفجر يوم عرفة. هذا لغير المحرم يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة.
طيب، وأما أوله بالنسبة للمحرم فما هو؟ وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. إذن المحرم يتأخر؛ لأنه مشغول بالتلبية إلى رمي جمرة العقبة، فيبدأ التكبير المقيد بالنسبة للمحرم من صلاة الظهر يوم النحر يوم العيد نعم. واما آخر وقت التكبير المقيد فيتساوى فيه المحرم وغيره، وما آخره؟ قال إلى آخر أيام التشريق، فأخر صلاة يكبر عقبها هي صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو آخر عصر في أيام التشريق.
طيب، هذا هذه الشروط إذا تحققت فهو وموضع التكبير المقيد أداء. طيب، إذا فات الوقت هل يقضى ولا ما يقضى؟ تكلم عن القضاء، وقضاء التكبير فيه أصل واستثناء، فالاصل قوله: وإن نسيه قضاه، وإن نسيه قضاه. هذا هو الأصل أنه إذا نسي التكبير فإنه يقضيه ولو بعد يعني وقت، لكنه استثنى من قضائه مسألتين، وهما ما لم يحدث؛ فاذا سلم من صلاته ثم أحدث ثم تذكر التكبير فلا يقضى، الثاني أو يخرج من المسجد، فإن خرج من المسجد فقد ذهب موضع التكبير فلا يشرع قضاؤه بعد خروجه.
طيب، هل يكبر عقب صلاة وهل كون صلاة العيد فرض كفاية يدخلها في قولنا عقب كل فريضة؟ ماذا يقول المؤلف؟ ولا يسن عقب صلاة عيد، لا يسن عقب صلاة العيد، مع أن صلاة العيد وقتها داخل في ايش؟ وقت التكبير المقيد، لكنها ليست من الفرائض المقصودة التي هي الصلوات الخمس.
طيب، ما صفة التكبير نعم؟ وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صفة التكبير على المذهب: الله أكبر الله أكبر شفعا يعني مرتين الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا ما يتعلق بصفة التكبير.
وهل يشرع تكرارها؟ التكبير المقيد بعد الصلاة وهل يشرع تكراره مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث ولا بلا حد ها وش تقولون؟ ما مرت عليكم؟ نعم قالوا يكفي في ذلك مرة، يكفي في ذلك مرة، وإن زاد إلى ثلاث فحسن نعم.
طيب، نأتي الآن إلى باب صلاة الكسوف. خليني أقرأ عليكم قول الأصحاب في مسألة تكرار التكبير هذه، أنه هل يكبر مرة أو ثلاث مرات؟ وفيها نص عن الإمام أحمد رحمه الله، ولعلي أقرأه عليكم، يقول صاحب الإقناع مع شرحه: وبالمناسبة تجدون كثيرا في كتب أهل العلم يقولون: قال في الإقناع وشرحه، ولا يقولون: قال في كشاف القناع. الغالب يقولون طوال في الإقناع وشرحه ما يقولون طالب في كشاف القناع. ليش؟ ما السبب في هذا؟ لماذا يقولون؟ قال في الإقناع وشرحه أو قال في المنتهى وشرحه ولا يقولون قال في شرح المنتهى أو قال في اكتشاف القناع؟ تفضل يا شيخ ما في غيره لا آه الشرح المنتهى عندنا أكثر من شرح، لكن ليس هذا السبب.
يا سلام، لأنه إذا نقل هو ينقل كلام الماتن وكلام الشارح، أليس كذلك؟ أنه شرح مزجي. فحينما ينقل كلام المتن والشرح لو قال قال في الإقناع في كلام ليس في الإقناع، ولو قال قال في كشاف القناع جزء من الكلام من الإقناع وليس من الكشاف، فهو يقول قال في الإقناع وشرحه حتى ايش؟ يكون الكلام صحيحا. وعليكم السلام ورحمة الله، السؤال في قسم الإفتاء هناك في السياج الحديدي هذا بارك الله فيك حياك الله.
قال ويجزئ في الإقناع وشرحه قال: ويجزئ مرة واحدة، وإن زاد على مرة فلا بأس، وإن كرره ثلاثا فحسن. قال في المبدع: وأما تكريره ثلاثا في وقت واحد فلم أره في كلامهم، ولعله يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة، وعلى قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر؛ لأن الله وتر يحب الوتر. جيد؟ إذن قالوا يجزئ مرة وإن كرره ثلاثا فحسن.
نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر، وهو باب صلاة الكسوف. وباب صلاة الكسوف هو من صلاة التطوع ولا من صلاة الفرض؟ ها، هل صلاة الكسوف تطوع؟ ولا فرض؟ العيدان ايش؟ العيدان فرض، لكنها فرض كفاية. والكسوف سبق ولا ما سبق؟ هل سبق حكمها ولا ما سبق حكمها؟ سبق في قوله: أحسنت، باب صلاة التطوع ايش؟ أكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر. وبين حكم التراويح والوتر، ولم يبين أحكام الكسوف ولا تسقى؛ ليش؟ لأنه سيعقد لها بابا مستقلا؛ بابا للكسوف وبابا للاستسقاء.
لكن الذي أُريد أن أُشير إليه هنا ربط كلامي هنا ما من هناك، يعني أن حكم صلاة الكسوف سبق ومع هذا فإنه سيبين حكمها. فبدأ في هذا الباب بحكمها، وفي هذا الباب وفي هذا الباب ثمانية مباحث؛ المبحث الأول: حكم صلاة الكسوف وهذا سبق، المبحث الثاني: صورها، الثالث: وقتها، الرابع: صفاتها، الخامس: حكم تجلي الكسوف وأثره على إتمام الصلاة، السادس: حكم الكسوف غير المرئي، السابع: حكم بقية الآيات الكونية، الثامن: عدد ركوعاتها. نبدأ أولا بحكمها وقد سبق قال.
باب صلاة الكسوف. حكمها إيش؟ تسن، تسن هذا حكمها، إذاً ليست واجبة لا على الأعيان ولا على الكفاية، وإنما هي سنة. طيب، صورها؟ لها صورتان من جهة الجماعة والانفراد، فيجوز أن تصلى جماعة، ويجوز أن تصلى فرادى. ولهذا قال المؤلف تسن جماعة فرادى، وأيهما أفضل الجماعة ولا الفرادى؟ الجماعة، الجماعة فيها أفضل، وللكسوفين صلاة تستحب منفرداً وفي جماعة أحب.
طيب، ثم انتقل إلى وقت صلاة الكسوف. ما وقت وما سبب مشروعيتها؟ قال: إذا كَسَف أحد النيرين، إذا كُسِف أحد النيرين يعني ذهب ضوؤه، والكسوف المقصود في كلام الفقهاء أخص من الكسوف بالمعنى الفلكي، تمام؟ والمقصود بالكسوف في كلام الفقهاء هو الكسوف المرئي الملحوظ، واضح؟ وهذا يخرج أمرين، يخرج الصورة الأولى الكسوف، يخرج الصورة الأولى إذا كان هناك كسوف جزئي لا يلاحظ، لكن الفلكيين يخبروننا يقولوا ترى في هذه في هذه الساعة سيحصل كسوف جزئي، لكن لا يلاحظه الناس لأنه يسير جداً، فهذا لا يشرع له إيش؟ لا يشرع له الصلاة.
الصورة الثانية: بداية الكسوف ونهاية الكسوف، فإن بداية الكسوف فلكياً لا تكون ملاحظة غالباً، خاصة في كسوف القمر مثلاً، تمام؟ فأول لحظة يحصل فيها الكسوف بدايته لا يلاحظه، بعد فترة يبدأ الناس في ملاحظته، الفلكيون يقولون مثلاً الكسوف الساعة الرابعة وثلاثة عشر دقيقة وخمس وأربعين ثانية. هل بمجرد أن تأتي الساعة على هذا الوقت يقوم الإمام ويصلي؟ لا يبدأ في الصلاة إلا عند وجود كسوف ملحوظ واضح أو كسوف مرئي. قوله: إذا كسف أحد النيرين أو كسف بعضه، يعني سواء كسف كسوفاً كلياً أو جزئياً، لكن قيدنا الكسوف الجزئي بالكسوف إيش؟ الملحوظ.
طيب، ما صفة صلاة الكسوف؟ ذكر المؤلف هذا في عدة فقرات. الفقرة الأولى: عدد ركعاتها، عدد ركعاتها ما هو، عدد ركوعاتها سيأتي معنا عدد ركوعاتها، لكن الآن عدد ركعاتها كم عدد ركعاتها؟ ركعتين ركعتين. طيب، ماذا يقرأ في هاتين الركعتين؟ يقرأ في الأولى إيش؟ يقرأ في الأولى جهراً، جهراً لا سرا، علم من هذا أنها جهرية. طيب، ماذا يقرأ بعد الفاتحة؟ سورة طويلة، ثم ثم يركع طويلاً، يركع ركوعا طويلاً ثم ثم نعم، ويسمع ويحمد، ويسمع ويحمد، يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، تمام، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ماذا يصنع؟ ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، الفاتحة وسورة طويلة، هذا قيام ثان في الركعة وعندنا بيصير قيام ثالث.
طيب، يقرأ سورة طويلة لكنها دون الأولى، نعم، دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، يركع ركوعا ثانياً في الركعة الأولى ولكنه دون الركوع الأول مع طوله، هو طويل لكن دون الأول، ثم يرفع ثم يرفع يسمع ويحمد ولا لا، يسمع ويحمد يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، نعم، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يسجد سجدتين طويلتين، نعم، ثم يصلي الثانية كالأولى لكنها دونها في كل ما يفعل، يصلي ركعة ثانية كالركعة الأولى فيكون عندنا ركعتان بأربع ركعات في كل ركعة ركوعان، جيد؟
نعم، وثم بعد ذلك ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم. طيب، ما أثر تجلي الكسوف؟ إذا الآن قلنا يصلي ويطيل، طيب، إذا أطال حتى زال الكسوف حتى تجلى الكسوف، هل يستمر في الإطالة أو يقطع صلاة أو يخفف، ما الحكم؟ فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، أتمها لكنها تكون خفيفة.
طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم الكسوف غير المرئي، وصورة ذلك ذكر صورتين، الصورة الأولى: أن تغابت الشمس كاسفة، أن تغيب الشمس كاسفة، الشمس كاسفة ولكنها غابت عن الأنظار، يعني كان الكسوف مثلاً ظهر للناس قبل غروب الشمس بدقيقتين ثلاث دقائق، استعدوا للصلاة ها فغابت الشمس كاسفة لا يصلون. طيب، إذا استعدوا للصلاة وقبل الغروب تهيئوا وأمكن أن يصلي ركعتين خفيفتين، يصلي ولا لا؟ ما يصير، ما يصلي. خفيفتين ولا ما يصلي أصلاً؟ وقت له، إذاً هذا الوقت نهي، وقت نهي أحسنت، صلاة الكسوف هل تصلي في وقت النهي ولا لا؟ على المذهب؟ لا، المذهب أنها لا تصلى في وقت النهي، نعم ولهذا لا يصليها قبل الغروب بعد صلاة العصر، نعم.
طيب، عكس المسألة الصورة الثانية من صور الكسوف غير المرئي: أو طلعت والقمر خاسف، أن يكون القمر خاسفاً في آخر الليل أو بعد الفجر وتطلع الشمس تمام والقمر خاسف، فلا يصلي لأنه لم يعد يعني ذهاب ضوئه له أثر. طبعا هذا انتبهوا أن المذهب لا يجوز أن تصلى صلاة الكسوف لا قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها لأنه وقت نهي، نعم. فكيف تصور هذه المسألة؟ طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح والقمر خاسف، نصلي ولا لا، ها لا نصلي. طيب، إن غابت الشمس كاسفة كيف تصور هذه المسألة وهو قال لمن غابت الشمس كاسفة لم يصلي، يعني لم يصلي بعد إيش؟ بعد غروبها خرج وقت النهي، لا يصلي بعد غروبها ولا يصلي قبل غروبها لأنه وقت نهي، وقته قبل غروبها وقت نهي وبعد غروبها إيش، بعد غروبها وقت نهي؟ لا، لا، ولكن لم يعد هناك كسوف مرئي فلا يصلي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم بقية الآيات، ذكر لنا أصلا في سائر الآيات وذكر استثناء، فالاصل أو كانت آية أو كانت آية من آيات الله الكونية فإنه لا يصلي، إذا رأى آية من الآيات الكونية أياً ما كانت فإنه لا يصلي، إلا الكسوف للشمس أو للقمر، والمسألة الثالثة وهي الاستثناء من الأصل وهي قوله عدا الزلزلة، غير الزلزلة فإنه يصلي للزلزلة لما ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيصلي للزلزلة ولكسوف الشمس أو القمر، ما عدا ذلك من الآيات لا تشرع له إيش؟ الصلاة، مثلاً مثلاً إيش كمان، بركان أو غير ذلك، الله أعلم.
نعم، ثم انتقل إلى عدد ركوعات، عدد إيش، ركوعات الصلاة، كم ركوع في كل ركعة هو ذكر لنا سابقاً أنها تصلى بركوعين في كل ركعة، صح ولا لا؟ وهذا هو المختار. بقي عندنا صفات جائزة ما هي؟ وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات إذا أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات جاز ذلك، فتكون الكسوف ركعتين بايش بست ركوعات، أو صورة أخرى أو أربع أربع ركعات في كل ركعة أو أو خمس أو خمس ركعات في كل ركعة جاز ذلك. طيب، ما تقولون، ركوع واحد في كل ركعة يجوز ولا لا؟ يجوز، ها، يجوز ولا أقله ركوعان؟ يجوز، يجوز حتى بركوع واحد، وبناءً على هذا فإن الركوع في صلاة الكسوف ركن ولا سنة؟ سنة، سنة، وبما أنه سنة فلا تدرك به الركعة، ولهذا من جاء أدرك الإمام في الركوع الثاني عليه قضاء الركعة التي فاتته على صفاتها، جيد، لا يكون مدركاً للركعة لأن الركعة تدرك بركن الركوع لا تدرك بركوع مستحب.
نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة ولا واجبة، سنة سنة، سبق ولا ما سبق؟ سبق في قوله باب صلاة التطوع أكدها كسوف ثم استسقاء، وفي الاستسقاء مسائل: المسألة الأولى سببها، الثانية الجماعة فيها، الثالثة قاعدة في أحكامها، الرابعة ما يشرع للإمام قبلها السلطان، الخامسة صفة الخروج لها، السادسة خروج أهل الذمة، السابعة صفتها، الثامنة إن سقوا قبل خروجهم، التاسعة النداء لها، العاشرة هل من شرطها إذن الإمام، الحادية عشر سنن المطر، ثم الثانية عشرة إذا زادت المياه عن الحد وخيف منها فماذا يطلب منهم؟
بدأ بأولاً بسبب صلاة بسبب صلاة الاستسقاء، وسببها أحد أمرين قال باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض، هذا السبب الأول الذي تشرع به صلاة الاستسقاء أن تجدب الأرض، والجذب عكس إيش عكس الخصب، تمام، أجدبت يعني إذا لم تنبت، نعم، والسبب الثاني وقحط المطر، قحط المطر يعني توقف المطر، وأطلق المؤلف رحمه الله تعالى قوله إذا أجدبت الأرض وقحط المطر أو وقحط المطر، وقحط المطر هكذا رأيتها بخط شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز عقيل في نسخته من الزاد المصحح.
نصحح آه الضبط من قحط إلى قحط، هكذا رأيتها بخطه رحمة الله عليه. طيب، فسببها إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وأطلق المؤلف رحمه الله تعالى ذلك ولم يقيده بأرضهم ولم يقيده بأيش؟ بأرضهم، وهذا هو المذهب أنه يصلى الاستسقاء، يشرع أن يصلي الاستسقاء لجدب في أرضهم أو في أرض غيرهم. ولهذا قالوا في الإقناع: ولو لم يكن في أرضهم. نعم، المسألة الثانية: حكم الجماعة فيها، ماذا قال؟ صلوها جماعة وفرادى، إذا علم من هذا أن الجماعة في الاستسقاء مستحبة وليست شرطاً، إن في الاستسقاء مستحبة وليست شرطاً.
والجماعة في الصلاة تارة تكون شرطاً، وتارة تكون واجباً، وتارة تكون مستحبة، وتارة لا تكون مستحبة بل تكون الانفراد هو المستحب. طيب، تارة تكون محرمة ولا ما تكون؟ لا يحضرني أنها تكون محرمة والله أعلم. طيب، فمتى تكون؟ متى تكون الجماعة شرطاً للصحة؟ في الجمعة وأيضاً في العيد، فالجمعة والعيد الجماعة فيها شرط لصحتها. متى تكون الجماعة واجبة وليست شرطاً؟ إيوا، خلاص، الصلوات الخمس للرجال بالشروط المعتبرة.
متى تكون الجماعة مستحبة؟ ما ذكرناه هنا في ايش؟ في الاستسقاء وفي وفي الكسوف، وقد يكون في مواضع، التراويح، التراويح. طيب، الرابع: نقول إن الأفضل عدم الجماعة وهو ايش؟ سائر التطوع، فان الأصل فيه أن يصلى منفرداً. نعم، كيف؟ هذي مسألة الكسوف يا شيخ هل هل تشرع بأكثر من؟ أي نعم. نعم، هل تشرع بأكثر والروايات هل تصحح؟ هذا بحث مشهور. طيب أحسنت.
نأتي الآن إلى أحسنت، قاعدة في أحكامها، القاعدة في ايش؟ في أحكام صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. هذه هي القاعدة، أن صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وفي أحكامها كصلاة العيد في الجملة ولا في كل المسائل؟ ها، في الجملة ولا في كل الأحكام؟ يعني ايش في الجملة؟ في الجملة يعني في الغالب ولا في كل الأحكام؟ الجملة. في الجملة، لو كان في كل الأحكام ما احتاج أن يعقد باباً لصلاة الاستسقاء، كانوا يقولون: الاستسقاء كالعيد. لا، إنما هو في الجملة، يعني فيما لم يذكر هنا من أحكام صلاة الاستسقاء يرجع فيه إلى صلاة العيد. طيب، من يذكر لنا بعض الفروق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد؟ التزين، أحسنت، التزين والتجمل مشروع في صلاة العيد، ليس بمشروع في صلاة الاستسقاء. سبب الصلاة، صلاة العيد سببها وقت محدد، وأما صلاة الاستسقاء فسببها الجدب. صلاة العيد فرض كفاية، وصلاة الاستسقاء سنة. ترفع الصوت، لا التكبيرات الزوائد مشروعة في صلاة العيد، وفي صلاة الاستسقاء مشروعة فيهم. تفضل يا شيخ، الخطبة، الخطبة، الخطبة في الاستسقاء متى تكون؟ ها، أحسنت، الفرق في عدد الخطبة وليس في موضعها، فإنها تكون ايش؟
في المذهب أن خطبة الاستسقاء تكون متى؟ تكون عقب الصلاة، ولكن الفرق في العدد. نعم، فرق في عدد الخطب، فالاستسقاء خطبة واحدة وهذا محل خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول خطبتين، لكن العيد باتفاق الفقهاء أنها خطبة، أما الاستسقاء فالمذهب أنها واحدة. نعم، أيضاً التضرع والتذلل، موضوع الخطبة، خطبة العيد قلنا إنه في الأضحى يذكرهم بالأضحية، واما في الاستسقاء فانه يكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. نعم، تار الصلاة، مكان الصلاة في، لا، هذا نص عليه قال وصفتها في موضعها كعيد، إذا المستحب أن تكون في الصحراء قريبة من البنيان. يقول: يستحب التهنئة بعد العيد. تأكد يا شيخ، يباح التهنئة على المذهب تباح تمام، تباح، وليس لا يقولون تستحب البدء بالتهنئة، لا يستحبونه. ها، الاستغفار هذي موضع للاستغفار، طيب الصيام في يوم الاستسقاء وش رايكم فيه؟ مستحب ولا؟ ايش؟ مستحب، مستحب سيأتي، والصيام في يوم العيد. ها؟ محرم. أيضاً خروج أهل الذمة، يخرجون في الاستسقاء ولا يخرجون في العيد. طيب، لا، حتى الاستسقاء يشرع في افتتاحه بالتكبير، تتكرر إن لم يسقوا.
طيب قال رحمه الله تعالى، طيب هذه قاعدة يرجع إليها فيما لم يذكر أما ما يذكر فإنه يعني منصوص. قال نعم بدأ الآن فيما يشرع للإمام قبل صلاة الاستسقاء، ذكر أنه يشرع للإمام ستة أمور، نعم، وهي: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، هذا الأول، يعظ الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ثانياً ويأمرهم بالتوبة من المعاصي، ثالثاً والخروج من المظالم، رابعاً وترك التشاحن، والصيام، سادساً والصدقة، سابعاً ويعدهم يوماً يخرجون فيه.
إذاً يأمره الإمام بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام، يأمرهم الإمام بالصيام. طيب، إذا أمرهم الإمام بالصيام فهل يجب عليهم أن يصوموا ولا لا؟ ما تقولون؟ هل يجب إذا أمره الإمام بالصيام أو بالصدقة، هل يجب عليهم ذلك ولا لا؟ ها، لا يجب، المذهب أنه لا يجب، مسألة خلافية، لكن المعتمد في المذهب أنه لا يجب، لكن يستحب الصوم. طيب ما تقولون في التوبة من المعاصي؟ أمرهم الإمام بالتوبة والمعاصي، يجب عليهم؟ ها؟ واجبة بأصل الشرع. طيب الخروج من المظالم؟ نعم، واجب، نعم، وإنما هو من باب التذكير. ويعدهم يوماً يخرجون فيه.
طيب، بعدهم يوماً يخرجون فيه، كيف يخرجون؟ ما صفة الخروج؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربع مسائل في صفة الخروج: الأولى ويتنظف، يتنظف، يعني التنظف مشروع، كونه يخرج متنظفاً ومتهيئة هذا المشروع. طيب هل يتطيب؟ هذه المسألة الثانية، ولا يتطيب؟ لا يتطيب. الثالثة: صفة ذهابه إيساقاً ويخرج متواضعاً متواضعاً اثنين متخشعاً متخشعاً ثلاثة متذللاً لا متذللاً أربعة متضرعاً متضرعاً، وما الفرق بين المتواضع والمتخشع والمتذلل والمتضرع؟ ارجعوا إليها وأفيدوني. طيب من يحضرها لنا الدرس القادم؟ راس تجيبها، ما الفرق بين كوني متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعاً، ما الفرق بين هذه؟ هل هي تأكيد ولا كل واحدة لها معنى؟
نعم، المسألة الرابعة في صفة الخروج من الذين يخرجون معه؟ ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان والمميزون. والمميزون عندك؟ ولا المميزون؟ المميزون. المميزون، إذاً يخرج معه ثلاث طوائف يستحب أن يخرجوا معه: الأول: أهل الدين والصلاح، أهل التقوى، لأن هؤلاء يرجى إجابة دعائهم. الثاني: الشيوخ الكبار. الثالث: الصبيان المميزون، وهذا طلباً لرحمة الله عز وجل.
السادس من المسائل المذكورة في هذا الباب حكم خروج أهل الذمة، وخروج أهل الذمة للاستسقاء، عندنا خروجهم مع المسلمين في نفس المكان، وخروجهم مع المسلمين في نفس الزمان، أن يخرجوا في نفس المكان وأن يخرجوا في نفس الزمن. أما خروجهم إذا أرادوا أن يخرجوا فيخرج، فلا يخرجون في نفس المكان، خلاص؟ لا يخرجون في نفس المكان، ليش؟ قالوا: إذا نزلت عليهم عذاب أو صاعقة تمام؟ ما يصيب المسلمين، طيب، أما خروجهم طيب هذا لا، إذاً لا يكون في نفس المكان.
طيب هل يكون في نفس الزمان؟ نعم يكون في نفس الزمان، ولا ينفردون بيوم، لماذا؟ ولا يتبعون حتى لا ضعاف الإيمان وضعاف العقيدة، وضعاف العقيدة. إذا خرج أهل الذمة في يوم غير يوم المسلمين فنزل المطر في يوم خروج أهل الذمة افتتن بعض الناس، واضح؟ فلهذا قالوا لا يخرجون، لا ينفردون بزمان، لكن ينفردون بمكان. وهذا معنى قول المؤلف: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن لا بيوم لم يمنعوا.
إذاً، إن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين مكاناً، واضح، بيوم آخر يمنعون، وبنفس اليوم لم يمنعوا. المؤلف يقول: وإن خرج أهل الذمة منفردين منفردين في الزمان ولا في المكان؟ في المكان. لماذا فسرناه بالمكان؟ لأنه قال لا بيوم، فنفى أن ينفردوا بالزمان. عندنا أنهم انفردوا بأيش؟ بالمكان، طيب يمنعون من انفراد بيوم ولا ما يمنعون؟ يمنعون، أخذناه من من مفهوم كلام المؤلف، من أين أخذناه حالياً؟ لم يمنعوا، لم يمنعوا، إذاً إذا لم ينفردوا بيوم، وعلم منه أنهم يمنعون من الانفراد بيوم للعلة التي ذكرناها.
ثم ذكر صفة صلاة الاستسقاء، فذكر فيها مسائل عديدة، بدأ أولاً بقوله نعم، فيصلي بهم، ما صفة صلاته بهم؟ ثم يخطب صلاته بهم ما بين صفة الصلاة، تصلي منهم كم؟ مثل صلاة الكسوف ولا مثل صلاة الجنازة ولا مثل صلاة ايش؟ العيد، كالعيد، لأنه سبق معناه أنه قال وصفتها في
موضعها وأحكامها كعيد، ما دام أطلق هنا إذا نفسرها كصلاة العيد. طيب، ثم بعد الصلاة ثم يخطب واحدة، نص على أنها واحدة ولم يطلق، ليش؟ ليش؟ لأنها تخالف العيد في ذلك. نعم، بماذا يفتتحها؟ بالحمد كسائر الخطب ولا بالتكبير كخطبة العيد؟ يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. إذا يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لا بالحمد كسائر الخطب. ويشرع فيها إيش؟ ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. إذا هذا مشروع في صلاة الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء.
ثم بعد ذلك بعد الخطبة ويرفع يديه، ثم يرفع يديه وإيش عندك؟ ويرفع يديك. الآن المؤلف يقول: فيصلي بهم ثم يخطب، تمام؟ ثم بدأ يفصل في الخطبة، قال: واحدة يفتتحها بالتكبير، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآية التي فيها الأمر به، ويررفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء الخطبة ولا بعدها؟ ها؟ في أثناء الخطبة. قالوا في آخر الخطبة، قالوا: في آخر الخطبة يستقبل الإامام القبلة فيرفع يديه ويدعو. يرفع إيش؟ يديه، هكذا ولا هكذا؟ هكذا، في هذا الموضع قالوا يرفع يديه ويجعل ظهورهما نحو السماء، وبطونهما نحو الأرض.
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى كونه البطون نحو الأرض، هل هذا قصداً أن هذه صفة الرفع في هذا الموضع وهو المذهب؟ أو أن هذا ما كان قصداً وإنما للمبالغة في الرفع صارت إيش؟ صارت البطون نحو الأرض. المذهب الأول، وانتصر له ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، وأشار في جامع العلوم والحكم، فيرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة رفع اليدين في الدعاء، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى -وهذه فائدة استطراد- أن رفع اليدين في الدعاء له خمس صفات: الأولى بطونها نحو السماء، والثانية بطونها نحو الأرض وظهورها نحو السماء، والثالثة بطونها نحو -نعم- نحو وجهه خلاص وظهورها نحو القبلة، والرابعة عكسها أن يجعل ظهورها نحو وجهه وبطونه تمام جهة القبلة، وقال إن هذه وردت عن بعض السلف في دفع البلاء، والخامسة أن يرفع أصبعه، وهذه وردت في حديث عمارة بن رويبة في خطبة الجمعة واضح؟
والخامسة هذه أشار لها الأصحاب إشارة في كتاب الصلاة في قولهم: ويشير بالسبابة في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها. هو المسألة فيها هذه العبارة في المذهب فيها بحث وإشكال، ليس هذا محله ليس هذا محل ذكره، قال: ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً إلى آخره إلى آخره. وهذه منهج منهج صاحب الزاد عليه رحمة الله أنه غالباً الأدعية الطويلة لا يريدها بتمامها، يقول: ويقول ما ورد، كثير مر معنا ويقول ما ورد، وسيأتي معنا أيضاً في مواضع في الحج: ويقول ما ورد، بخلاف البهوتي رحمه الله تعالى في عمدة الطالب فانه يذكر هذه الأدعية كلها بتمامها لأنها من أولى ما يحفظ. نعم.
ثم ذكر مسألة بعد ذلك وهي المسألة الثامنة في الباب: إذا سقوا قبل خروجهم فما الحكم؟ وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله عز وجل على فضله وسألوه المزيد من. شكروا الله بصلاة ولا بغير صلاة؟ ها، يعني شكروا الله يصلون صلاة شكر ولا شكروا الله يعني بالسنتهم وأعمالهم؟ الأصحاب فرقوا بين صورتين، قالوا: إن كانوا قد تأهبوا للخروج فإنهم يصلون صلاة الاستسقاء شكراً لله، ومن باب أولى إن كانوا قد خرجوا أصلاً وصلوا للمصلى وصل الإامام سقوا قبل أن يصلوا فإنهم يصلون، لكنها حينئذ تكون صلاة شكر لا صلاة استسقاء واضح، وأسألوه من مزيد من فضله. وإن سقوا قبل التأهب للخروج فإنهم لا يخرجون، وإنما يشكرون الله عز وجل من دون صلاة، وهذه صلاة شكر ينبغي أن تضاف إلى ما ذكروه في صلاة التطوع كما نبه على هذا بعض المشايخ.
نعم، هل ينادى لها ولا ما ينادى؟ وينادى وينادى: الصلاة جامعة. ولا: الصلاة جامعة الصلاة جامعة ولا الصلاة جامعة وش أضبطها عندك الشيخ؟ الصلاة. الصلاة لها عدة أوجه في الضبط، ارجعوا إلى المطلع للبعلي رحمه الله تعالى فقد ذكر أوجه ضبطه. أيوه أيوه تمام قال ما ما يمد طيب تمام. وينادى: الصلاة جامعة. وصاحب المطلع ذكر تكلم على أشار لها هنا. نعم. إيش يقول؟ اقرأ، قال: في باجيهم الصلاة جامعة بالنصب، الصلاة جامعة بالنصب بالنصب. أو الصلاة جامعة، والظاهر أن فيها أوجه أخرى ارجعوا إليها في المطلع للباعلي رحمه الله، والمطلع هذا من كتب اللغة المفيدة لطالب العلم في المذهب الحنبلي، وهو من علماء اللغة، وهو تلميذ من؟ البعلي هذا تلميذ من؟ تلميذ العلامة ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية. نعم.
طيب هل إذن الإامام شرط؟ يقول كذا أحسنت تفضل يا شيخ، وليس من شرطها إذن الإامام. طيب قال: ليس من شرطها إذن الإامام، وهذا كصلاة ومن مر معنا هذا في ثلاث أبواب قد ذكرناها وهي إيش الجمعة والعيد والاستسقاء. نعم، ليس من شرطها إذن الإامام. نعم شيخ واصل ويسن أن يقف ويسن أن يقف في أول المطر. نعم. طيب لو سبق معنا أن صلاة الاستسقاء تكون منفرداً صح ولا لا؟ تصح جماعة وفرادى، لكن المنفرد هل يخطب ولا ما يخطب؟ ها مشات ها؟ من يراجعها هل يخطب؟ راجعها يا شيخ جزاك الله خير. طيب لو صلى اثنين؟
لو صلى اثنين نقول إيش يخطب ولا واحد يخطب والثاني يسمع في مشكلة في مشكلة يا شيخ ما في أحد يخطب على من هو؟ واحد يخطب والثاني يسمع. يشرط الخطبة ولا في خطبة الجمعة؟ لا ما هو شرط، ليس من شرطها هنا الجماعة سنة لا يشترط فيها نعم، لأ الأصل هي صلاة استسقاء أصلها سنة ليست واجبة. نعم. طيب إذا صلى ثاني الظاهر أنه يخطب، لكن إذا صلى واحد لا، صلاة العيد لا تصح من المنفرد وهنا صلاة الاستسقاء نص قال صلوها جماعة وفرادى صح ولا لا؟ في أول الباب.
نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى سنن المطر فقال في سنن المطر ذكر المؤلف سنتان على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقاً وعلى لغة الجمهور ذكر سنتين. نعم تفضل يا شيخ. ويسن أن يقف في أول المطر. هذه السنة الأولى الوقوف في أول المطر في أول كل مطر ولا في أول المطر في السنة أول الموسم في أول الموسم ها؟ جل الأصحاب رحمة الله عليهم في الشروح لم يذكروا إلا هذا الإطلاق أنه يسن أن يخرج في أول المطر، لكن ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري كلامه يدل على أن الأصحاب إنما يستحبون الخروج في أول مطر في السنة كأول المطر النازل في السنة، فقد قال في فتح الباري ابن رجب قال فتح الباري قال: واستحب الشافعي وأصحابنا الخروج في أول المطر في السنة. نعم.
قال ابن رجب نصه يقول: ونص الشافعي ونص الشافعي وأصحابه هنا على استحباب التمطر في أول مطرة تنزل في السماء في السنة. نعم، ولم يجده في الكتب المشهورة في المذهب كالكشاف وشرح المنتهى وغيرها ولا حتى في الإنصاف. نعم، كذلك من سنن المطر أن يقف هو بنفسه وأيضاً وأخراج رحله وثيابه ليصيبها، وأخراج رحله وهو ما يستصحبه من الأثاث، يخرج معه من أثاث بيته ونحو ذلك ليصيبه المطر رجاء البركة. الثانية عشرة المسألة في الباب وهي المسألة الأخيرة في الباب إذا زادت المياه، ماذا يشرع؟
فإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به الآية الآية. قراءة الآية في هذا الموضع بحثت عن يعني مستندهم في ذلك هل ورد في أثر أو حديث فلم أقف، فمن وقف على شيء فليفدنا.
قراءة الآية هنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هل هو لمجرد المناسبة مناسبة الآية وكون هذا من الأدعية الواردة في القرآن هذا هل يعني آآ الظاهر لأني لم أقف فمن وقف على أثر أو شيء فليفيدنا. نعم هذا ما يتعلق بكتاب الصلاة ونحمد الله عز وجل على إتمامه.
ونسأل الله أن يجعل ما نتعلمه علما نافعا والوجه خالصا وننتقل الآن إلى باب تابع لكتاب الصلاة وهو كتاب الجنائز ووجه ذكر كتاب الجنائز هنا أن بعض الفقهاء قالوا الأنسب أن يذكر كتاب الجنائز عند الوصايا والفرائض تمام؟ لكنه ذكر هنا ليش؟ لأن أهم ما يعمل جزاك الله خير تجاه الميت أهم ما يشرع تجاه الميت هو إيه هو الصلاة عليه فناسب ذكر كتاب الجنائز هنا.
وفي هذا التبويب ثلاث مباحث. المبحث الأول ما يشرع تجاه المريض. لاحظ المؤلف سيمشي بالتسلسل الزمني المريض ثم المحتضر ثم الميت بعد وفاته فيبدأ بالمريض ثم المحتضر ثم الميت. أما ما يشرع تجاه المريض فذكر المؤلف ثلاثة أمور ما هي؟ تسن عيادة المريض.
هذا الأمر الأول مما يشرع تجاه المريض العيادة وهي الزيارة وتسن غبا تعني لا يكثر عليه من الزيارة. الأمر الثاني وتذكيره التوبة والوصية تذكيره التوبة يذكره بالتوبة إلى الله عز وجل لأن التوبة واجبة على كل إنسان والمريض آكد ولا يختص هذا بالمريض مرضا مخوفا وعلم هذا من إطلاق المؤلف قال تسن زيارة عيادة سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف وتذكيره بالتوبة حتى لو لم يكن المرض موقوفا والوصية كذلك يسن تذكيره بالوصية ولو لم يكن المرض مخوفا.
هذا المريض أما المحتضر فذكر أحكامه في قوله وإذا نزل به سن به هذا هو يعني نزل به الموت وسكرات الموت فهذا هو المحتضر. يسن تجاه المحتضر خمسة أمور. أولها سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب. بماء أو شراب يعني يندي حلقه حتى يسهل عليه النطق بالشهادتين وندي شفتيه شفتيه أيوه وندي شفتيه بققطرة يندي شفتيه بقطنة ينديها يعني تكون قطنة فيها شيء من النداوة والرطوبة.
الأمر الثالث المشروع تجاه المحتضر هو وتلقينه لا إله إلا الله. طيب. تلقينه لا إله إلا الله هذا مشروع تجاه المحتضر ووجدت في كتب المذاهب الأخرى استحباب التلقين من غير أن يقول له قل تمام ولم أجد هذا في مذهبنا هل يقول له قل لا إله إلا الله ولا يذكر عنده لا إله إلا الله الذي نص عليه الأصحاب أنه يكون برفق تمام؟ أما هل من لازم الرفق أنه لا يقول له قل لا يلزم منه ذلك وإن كان بعض الفقهاء يذكرونه.
طيب إذا الأمر الأول مشروعية التلقين. كم عدد مرات التلقين؟ كم مرة يلقنه؟ مرة. مرة. فان والحمد لله رب العالمين. طيب هل يزيد على مرة؟ قال له مرة قل لا إله إلا الله. الميت ساكت ما تكلم. هل يزيد على مرة فلا يزيد عن ثلاث. قال المؤلف ولم يزد على ثلاث معناها أنه له أن يزيد على مرة فيلقنه مرة أو ثنتين أو ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك لئلا يضجره.
نعم. ولكن إذا لقنه فتلقن قال لا إله إلا الله ثم تكلم بعدها بكلام آخر فهل يلقنه مرة أخرى؟ قال إلا أن يتكلم بعده فيعاد تلقينه برفق. إذا تكلم إذا نطق بالشهادة ثم تكلم بكلام أجنبي فيستحب أيضا أن يعاد عليه التلقين برفق لئلا يضجره أو يوقعه في يعني آآ شيء لا تحمد عقباه كأن يقول قل لا إله إلا الله بشدة هذا الوقت وقت عصيب نسأل الله عز وجل أن يخفف علينا سكرات الموت وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله قد من شدة التضجر يقول لا لن أقول نعم نسأل الله العافية والسلامة.
كذلك مما يستحب تجاه المحتضر قال ويقرأ عنده يس. يقرأ عنده سورة يس. الخامس ويوجهه للقبلة. ويوجهه إلى القبلة والتوجيه إلى القبلة له صورتان سبقتا معنا من يذكرها أحسنت سبقت معنا في باب صلاة المريض هي نفسها هنا الأفضل أن يكون توجيه إلى القبلة بأن يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة الصورة الثانية أن يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يحصل إيش مواجهة القبلة.
طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالمحتضر. طيب إذا مات عقب الموت مباشرة ما الأمور المشروعة؟ قال فإذا مات سن تغميضه يسن فور موته ثمانية أمور. الأول تغميضه تغميض عينيه الثاني وشد لحييه. شد لحييه يعني يربط على حتى يبقى فمه مغلقا. وتغميض العين حتى يكون منظره يعني آآ أفضل وأليق. الثالث وتليين مفاصله. تلين مفاصله ليسهل بعد ذلك تقليبه في الغسل.
والرابع وخلع ثيابه وخلع ثيابه وما المراد بخلع الثياب حتى لو كشفت عورته ولا لا هل مقصود هذا؟ قال وخلع ثيابه وستره بثوب. وأيهما الذي يكون أولا؟ خلع الثياب ولا ستره بثوب؟ ستره بثوب. فيستره بثوب يعني يأخذ قماش كبير ويضعه ثم تنزع الثياب من تحت هذا القماش ولا يجوز كشف عورته وسيأتيهم لا يجوز كشفه واضح نعم.
الأمر السادس وستره بثوبه. هذا الخامس والسادس ووضع حديدة على بطنه. إذا أثناء الغسل أيها الإخوة الكرام أو منذ أن يموت الميت لابد من ستره ولا يجوز كشف عورته لكن تنزع الثياب من تحت إيش الثوب الذي يوضع. تخلع ثيابه تحت إيش هذه القماشة التي كذلك يستحب وضع حديدة على بطنه لئلا تنتفخ البطن.
نعم السابع ووضعه على سرير غسله يضعه على سرير غسله ويراعى في وضعه أمران الأول متوجها إلى القبلة وكما قلنا متوجه إلى القبلة ويكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة هذا هو الأفضل. الأمر الثاني الذي يراعى عند وضعه على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه أن يكون رأسه أعلى من قدمه فيكون السرير فيه شيء من الانحدار باتجاه القدم عشان إيش إذا غسل ينحدر الماء ولا يتجمع كذلك الفضلات إذا حصل إخراج الفضلات منه لا تبقى وتتجمع وإنما تخرج نعم تنصب.
الأمر الثامن مما يستحب عقب موته إيش هو وإسراع تجهيزه. الإسراع في ثلاثة أمور أمران منها أمران منها الإسراع فيه مستحب والامر الثالث الإسراع فيه واجب. أما الإسراع المستحب فهو في أمرين ما هما؟ وإسراع تجهيزه الإسراع في تجهيز الميت.
لكن الميت له حالتان حالة يشرع فيها الإسراع في التجهيز وهي الأصل وحالة لا يشرع فيها الإسراع في التجهيز وهي الاستثناء الذي ذكره بقوله إن مات غير فجأة. فإن كان موته موت فجأة يعني الإنسان مرض تموت طبيعي فهذا يستحب الإسراع في تجهيزه. أما إذا مات فجأة فلا يستحب الإسراع في تجهيزه بل ينتظر به. ليش؟ لأنه يحتمل أن يتوهم الناس موته ولا يكون قد مات. واضح؟ تمام؟ فلا يشرع في تجهيزه بل ينتظر حتى تظهر عليه العلامات التي تدل على الوفاة.
وهناك إسراع آخر وهو الإسراع في إيش وإنفاذ وصيته. وإنفاذ وصيته نبه على هذا الأمر آآ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع أن إنفاذ بالكسر وأما قراءتها بالضم فخطأ لأنها تؤدي إلى أن يكون المعنى يسن إنفاذ وصيته. وإنفاذ الوصية الأصل أنه واجب إلا ما سيأتي معنا سيأتي معنا ضوابط الوصية لكن أوصى الإنسان فيما له أن يوصي فيه. كمن أوصى بما دون الثلث لغير الوارث فتنفيذ هذه الوصية واجب مستحب واجب ولهذا لو قرأنا ويسن إنفاذ وصيته دل على أن إنفاذ الوصية مستحب وليس الأمر كذلك. بل نقول وإنفاذ وصيتي يعني وإسراع تجهيزه وإسراع إنفاذ وصيتي أما أصل الإنفاذ واجب.
الثالث الإسراع الثالث واجب وهو ويجب في قضاء دينه يعني ويجب الإسراع في قضاء دينه لأنه يتعلق بحقوق العباد ونفس الميت معلقة على دينه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل فيه سبع مباحث. وهذا الفصل يتعلق بغسل الميت بدأه أولا بالأمور الواجبة تجاه الميت وهي أربعة أمور نذكرها إن شاء الله. الأمر الثاني بيان الأولى والذي يغسل الميت من الأولى عند المشاحة أكثر واحد قال أنا الذي أتولى غسله. من الأولى منهم؟ سيذكره. الوصية ثم آآ أبوه إلى آخره.
الثالث: حكم الغسل مع اختلاف الجنس؛ ذكر يغسل أنثى، أو أنثى تغسل الذكر. الرابع: حكم الغسل مع اختلاف الدين؛ المسلم يغسل الكافر، أو الكافر يغسل المسلم. الخامس: صفة الغسل. السادس: من لهم أحكام تختص بهم في الغسل؛ كالشهيد والمقتول ظلماً والسقط. السابع: ستر الغاسل على المغسول.
أما المسألة الأولى فما هي الأمور الواجبة تجاه الميت؟ أربعة أمور ذكرها بقوله: فصل. نعم، ما هي الأمور الواجبة أربعة؟ قال: غسل الميت واحد، وتكفينه اثنين، والصلاة عليه ثلاثة، ودفنه أربعة. فرض كفاية هذه الأمور، أربعة فرض كفاية. وهنا نريد أن نشير إلى الفروق بينها.
المسألة الأولى، أو أولاً نريد أن نعرف ما هو المجزئ في كل واحد منها؟ لأن المؤلف سيفصل السنن، وقد يعني يضيع معرفة المجزئ في كل واحد منها في يعني عرض الكلام. أولاً: غسل الميت، ما هو الحد المجزئ في غسل الميت؟ شو الحد المجزئ؟ غسلة تعم بدنه، إيش؟ بنية. ها، غسله غسلة تعم بدنه بايش؟ بايش؟ بنية، لا بد من النية، ولا ما هو إلا، وما هي شرط؟ شرط.
الامر الثاني: وسيأتي أيضاً أنه يجب التسمية في أولها وجوباً، وليس فرضاً يعني تسقط سهواً. الثاني: تكفينه، وما المجزئ في التكفين؟ ها، ثوب يستر جميع بدنه بنية، ولا ما هو لازم بنية؟ لا نقول بنية، سنفرع على هذا مسألة بعد شوي.
الثالث: الصلاة عليه، ما الواجب فيها؟ وما المجزئ فيها؟ سبق، ولا ما سبق؟ لا ما سبق، يأتي بعد قليل، سيذكر المؤلف أن واجبها القيام والتكبيرات الأربع، قيام وتكبيرات أربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت، والسلام. ولا بد أن تكون بنية، ولا ما هو لازم؟ لا بد من النية.
طيب، الرابع: دفنه، ما أقل المجزئ في الدفن؟ مواراة بدنه بحيث لا يتأذى به، ولا يتأذى هو، لا هو يتأذى ولا يتأذى به، ولا يتأذى؛ تأتي سباع أو دواب أو شيء فتحفر وتؤذيه، ولا يتأذى فتكون صغيرة فتخرج رائحة الميت فتؤذي الناس. واضح هذا؟ طيب.
هذا الضابط، المجزئ؛ اثنان من هذين، اثنين من هذه الفروض اشتُرتت فيه النية، اللي هي إيش؟ الغسل والصلاة. واثنان لم نشترط فيه النية. وبناء على هذا، فغسل الميت يجزئ من الكافر ولا لا؟ ها، لا يجزئ؛ لأن اشترطنا النية، فلا بد أن يكون من أهل أن يكون الغاسل من أهل القربة. وبالمناسبة، كنت قبل قبل الدرس كنت راجع في كشاف القناع في النسخة الإلكترونية، فجاء موضع قال: يشترط أن يكون من أهل القربة، هو كاتبها في النسخة قال: يشترط أن يكون من أهل القرية. تمام؟ فينتبه الطالب في النسخ غير المحققة أحياناً يقع فيها أخطاء محيلة للمعنى.
ومن مميزاته -أشرنا إلى هذا سابقاً- من مميزات المذاهب الأربعة والتفقه على مذهب من المذاهب الأربعة: أن تأمن من الوقوع في مثل هذا. ليش؟ لأن كتب المذاهب الأربعة عشرات الكتب تمام؟ ونقلت المذاهب الأربعة عن أئمتها نقلاً متواتراً، فإذا حصل خطأ حتى في النسخ الخطية أحياناً يقع الخطأ ليس فقط في المطبوع، حتى نسخ خطية يقع فيها خطأ تمام، إذا وجدت خطأ في مصدر تجده على الصواب في مصادر أخرى، بخلاف من يأخذ كتاباً من كتب أهل العلم من غير المذاهب الأربعة؛ فيجد هذا العالم له اختيارات، وربما وقع، أو حتى من آثار السلف يعني فقه بعض السلف مثلاً من المذاهب المندرسة سفيان بن عيينة، أو سفيان الثوري، أو الأوزاعي، أو فلان، فربما يجد في مصدر من المصادر قول عنه، ربما تسقط لا النافية، يسأل عن شيء فيقول: لا يجوز، فيكون في المصدر إيش؟ يجوز، ولا يجد مصادر أخرى يصحح منها هذا الخطأ. بخلاف المذاهب الأربعة فإن كل مذهب فيه عشرات الكتب يمكن أن تعرف الصواب من الخطأ بمراجعة الكتب الأخرى.
نعم، طيب، إذاً هذه أربعة أمور واجبة، فيشترط فيشترط في الغاسل وفي المصلي أن يكون إيش؟ مسلماً، بخلاف الدفن وإيش؟ والكفن. نعم، ثم انتقل إلى الكلام عن الغسل وهو أول الواجبات، فذكر أولى الناس بغسل الميت. من أولى الناس بغسله؟ ذكر المؤلف الترتيب على خمسة مراتب.
نعم، وأولى من عندنا الأولى بغسله بغسل الرجل. قوله: أولى الناس بغسله، يعني بغسل الرجل. وعندنا بعد قليل الأولى بغسل الأنثى. فاما بالنسبة للذكر، الطرف الأولى بغسله ذكر خمسة مراتب:
الأول، وأولى الناس بغسله وصيه. وصيه؛ يعني إذا أوصى الميت قال: الذي يغسلني فلان، أوصى الميت بهذا، من الأولى بغسله؟ هذا الوصي الذي أوصى الميت به.
طيب، ما وجد وصي؟ من؟ ثم أبوه، ثم أبوه، ثم ثم جده، ثم جده، ثم ثم الاقرب فالاقرب من عصباته، ثم الأقرب فالأقرب من تمام؟ فعندنا بعد ذلك مثلاً على ترتيب الميراث، الأقرب في العصبات على ترتيب الميراث، فاذا تنازعوا تأتي إلى الميراث تنظر من انقرض العصبات فهو المقدم بعد الأب والجد نعم.
ثم الرتبة الخامسة، ثم ذو أرحامه. ذو ولا ذوو؟ ذوو، ثم ذوو أرحامه من غير العصبات، على قربهم من ميت. نعم.
ثم الأنثى ما حكمها؟ وبالأنثى وصيتها. نعم إن كان لها امرأة قد أوصت إذا مت تغسلني فلانة، هذه المرأة أوصت بهذا فهي الأولى. وإلا ثم القربى فالقربى من نسائها، من ظرف القربى في القربى من نسائها لا من رجالها.
طيب، المؤلف سيبين بعد قليل أن الزوج يجوز له تغسيل زوجته، وهنا قال من نسائها وهذا يعطينا فائدة، وهو أن القربى من نسائها أولى وأحق ممن من الزوج، واضح؟ أن القربة من النساء أحق من الزوج، وإن كان غسل الزوج لها جائز ليس بمحرم، لكن من الأولى ومن المقدم؟ غسل المرأة للمرأة أولى من إيش، بل حتى الأجنبية أولى من غسل أن تتولاها أجنبية أولى من أن يتولاها زوجها. نعم، أيوه يا شيخ، إي نعم، صحيح صدقت أحسنت أحسنت نعم، هذا القول الثاني في المسألة. نعم، تفضل يا شيخ.
ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. طيب، الآن بدأنا في الكلام عن حكم الغسل مع اختلاف الجنس؛ غسل الذكر للأنثى والأنثى للذكر. فعندنا ثلاث حالات يجوز فيها، وثلاث حالات يمنع فيها، ثلاث حالات للجواز وثلاث حالات للمنع.
أما حالات الجواز فذكرها بقوله: أولاً، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. هذه المسألة الأولى؛ غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، فهذا جائز.
المسألة الثانية قال: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. الشراح هنا يقولون: ولو خرجت من العدة، ولو لم يدخل بها؛ يعني ليس هذا الحكم مرتبطاً بكونها معتدة منه. واضح؟ ما صورة خروج من عدة؟ الحامل مثلاً وضعت الحمل فور موته وغسلوه ثاني يوم فهي تغسل الآن بعد خروجها من العدة. نعم.
الحالة الثانية قال: وكذا سيد الماء. وكذا سيد مع سريته. قال البهوتي في الروض مع سريته أي أمته المباحة له، ولماذا نص على هذا؟ أي أمته المباحة له؛ لأن الأصل في إطلاق السرية أنه يطلق على من السرية من هي الأمة التي وطأها سيدها؟ تمام؟ السرية هي الأمة التي وطأها سيدها، لكن البهوتي يريد أن ينبه أن إطلاق السرية هنا لا يراد به ذلك، وإنما يراد الأمة مباح له التي تباح له، سواء وطئها أو لم يحصل الوطء. نعم.
الثالث من حالات الجواز: ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط. نعم، إذاً الحالة الثالثة التي يجوز فيها الغسل مع اختلاف الجنس: إذا كان المغسل الميت دون سبع سنين، فيجوز للرجل أن يغسل طفلاً دون السبع، ويجوز للمرأة أن تغسل طفلاً إيش؟ دون السبع؛ لأنه لا عورة له.
أما حالات المنع في غسل الذكر للأنثى وعكسه مع اختلاف الجنس، فذكر ثلاث حالات:
الأولى: وإن مات رجل بين نسوة. إذا مات رجل بين نسوة، فلا يجوز أن تتولى امرأة منهن، ولو كانت قريبة له. ها؟ ولو كانت قريبة له. طيب، ولو كانت زوجة؟ لا. لا الزوجة سبق معنا، لا تدخلون. إذاً النسوة ليس فيهن زوجة ولا سرية على ما سبق.
طيب، الصورة الثانية التي يمنع فيها؟ أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم إيش؟
ليس فيهم زوج ولا سيد تحل له. الصورة الثالثة التي يمنع فيها من غسل: يمك خنثى مشكل، يمك خنثى مشكل. إذا، هذه حالات قال كحلته مشكلة، هذه الحالة الثالثة إذا كان الميت خنثى مشكلا، والخنثى المشكل هو الذي له عضو ذكورة وعضو أنوثة ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى.
طيب، فهذا خذها مشكل لا يجوز أن يغسلن، لا يجوز يغسله الرجال لأنه يحتمل أن يكون أنثى، ولا يغسله النساء لأنه يحتمل أن يكون ذكرا، فماذا يصنع به وبالحالات السابقة؟
يمم خلاص، يؤخذ تراب اه يصنع كالمتيمم، يضرب التراب بيده ووجهه تمام، ولا يغسل في هذه المسألة ولا في المسائل السابقة. ثم انتقل إلى الغسل مع اختلاف الدين، وهي مسألة غسل المسلم للكافر. أما غسل الكافر للمسلم سبق معناه أنه يجزئ ولا ما يجزئ؟
أنه لا يجزئ، لأنه لا بد من نية في الغسل، وسيأتي أيضا بعد قليل في صفة الغسل، لكن نأخذ حكم غسل المسلم للكافر. ماذا قال؟ ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. وهنا عندنا ست أمور، ستة أمور لا يجوز للمسلم أن يقدمها للميت لجنازة الميت ستة أمور.
واحد: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. والثاني: الحمل. والثالث: الكفن. وفي الرابع: اتباع جنازته. والخامس: الصلاة عليه. والسادس: أو يدفنه، أو أو السادس: الدفن. فلا يجوز المسلم أن أن يغسل كافرا، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، ولا يدفنه.
لكن بالنسبة لمسألة الدفن، إذا كان عندنا كافر له أهل من الكفار يتولون دفنه فلا يجوز للمسلم أن يدفنه. طيب، إن لم يكن له أحد، يترك جيفة وتظهر الرائحة ويتأذى به الناس ولا لا؟ ماذا قال؟
بل يوارى لعدم، إذا لم يوجد من يواريه فانه يجب أن يوارى، يجب أن يوارى، ولهذا قال: بل يوارى. قالوا وجوبا، أما مع وجود من يواريهم الكفار فلا يواريه المسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صفة غسل الميت فقال:
وإذا أخذ في غسله ستر عورته. هذا أول شيء يستر عورته، لا يجوز كشف العورة إلا إلا من الزوجة ها إلا من له دون سبع سنين، فقلنا لا عورة له هنا. قال: ستر عورته وجوبا. أما من لا من دون سبع سنين فهذا لا عورة له. نعم.
الثاني: وجرده وجرده وجوبا ولا ندبا؟ قالوا ندبا. طيب، الثالث: وستره عن العيون وجوبا ولا ندبا؟ سيبين بالكلمة التي بعدها سيتبين هل هو وجوبا أو ندبا؟ ماذا قال؟ ويكره ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. فيكره لغير معين في غسله حضوره.
علم من ذلك أن ستره عن العيون ليس بواجب، وإنما هو ستره عن عيون ندبا. طيب هل مع الناس ويحظرون في المغسلة ويتفرجون لا، إنما يحضر الغاسل ومن يعينه، ومن زاد على ذلك يكره حضوره. نعم، تفضل يا شيخ.
ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه. الآن هذا الميت على سرير غسله تمام، منحدرا نحو رجليه، يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يرفعه كأنه جالس. تمام؟ ويعصر على بطنه برفق، ليش؟ ليش يعصر على بطني برفق؟ ليخرج ما فيه من الفضلات.
ثم قال: ويكثر صب الماء حينئذ، لأنه مظنة خروج الخارج. ثم بعد ذلك، ثم يلف على يده خرقة فينجيه. طيب يلف على يده خرقة فينجيه؟ لماذا يلف الخرقة على يده؟ ولا يلوث. ليش؟ لا يمسه لئلا يمس العورة، لا يجوز مس العورة. ولهذا بين المؤلف هنا حكم مس العورة تمام، وحكم مس غير العورة.
إذا عندنا حكم مس العورة وحكم مس غيرها. أما مس العورة فذكر حكمه بقوله: ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. الميت أما أن يكون له سبع سنين أو دون ذلك، فمن دون ذلك لا عورة له خلاص، فلا يحرم مس شيء من اه يعني اه من جسده.
وأما من له سبع سنين فانه لا يجوز. قال: ولا يحل، يعني يحرم مس عورة من له سبع سنين أو أكثر. طيب، مس سائر الجسد غير العورة؟ ما حكمه؟ قال: ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. إذا هذا مس سائر جسد نقول يستحب أن لا يمس حتى بقية الجسد إلا بخرقة أو نحوها.
طيب، ثم قال: خلصنا الآن من تنجية الميت، يعني ايش؟ لما جلسناه خرج الخارج وأكثرنا من صب الماء، هذا كالاستنجاء بالنسبة له. واضح؟ لتنظيف الخارج. الآن نأتي إلى ايش؟ الوضوء. ما حكم الوضوء؟ ثم يوضئه ندبا.
لو لم يقل ندبا فهل يعرف أنه ندب ولا يظن الوجوب؟ هل المؤلف ذكر هذه المسألة من قبل ولا ما ذكرها؟ إن لو قال ثم يوضئه لو قال ثم يوضئه ولم يقل ندبا لكان المتقن للزاد الذكي النبيه يعرف أنه ندبا لا وجوبا. لكن من أين؟ من باب من باب المياه في ايش ها؟ من باب الوضوء قبل الجنابة وغسل الجنابة.
باب الوضوء باب الغسل الغسل، باب نواقض الوضوء. ايش قال أيوه جبتها أنت خليل، ايش قال؟ وكله أيوه أحسنت: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. إذا عرفنا أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب ولا يوجب الوضوء. ولهذا قال: مما يوضيه ندبا لا وجوبا.
مع أن الموت موجب للغسل، لكنه لا يجب الوضوء. واضح، تذكرون ولا نسيتم؟ نعم، تفضل. وذكر أن إذا يوضيه ندبا، هل صفة وضوئه كصفة وضوء الحي؟ نعم كصفة وضوء الحي إلا في مسألة، فلهذا ذكرها. قال: يخالف وضوء الحي فيها ايش؟
ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. الوضوء الحي لابد فيه من مضمضة واستنشاق، أما وضوء الميت لا لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه. طيب، ما البديل عن ذلك؟ ماذا يصنع بفمه وأنفه؟ ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه.
نعم، يمسح الأسنان بهذه الشفة المبلولة، بهذه الخرقة المبلولة، وفي منخريه بأصبعيه المبلولتين. نعم، وفي منخريه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. وفي منخيره ينظفه ولا يدخل الماء. طبعا بيده ولا بالخرقة؟
يستحب، قلنا يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. نعم، وفي منخريه ينظفهما ولا يدخلهما الماء. وهل هذا مجزئ في وضوء الحي ولا لا؟ لا يجزئ، لأنه قلنا المضمضة المجزئة لابد فيها من إدارة الماء في الفم. نعم، ثم قال: ثم ينوي غسله.
وتعقب البهوتي رحمه الله تعالى في الروض تعقب الماتن هنا بأنه أتى بالنية متأخرة، وكان المفترض أن النية تكون قبل الوضوء. ينوي ثم يوضئه. أما يوضئه ثم ينوي كأن في ذلك أن الوضوء لا يشترط فيه النية. وهو هنا النية هنا وجوبا والنية قبل توضئته وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا، لأن الوضوء ليس بواجب.
لكنه لا يكون مجزئا من غير وكان الاصل أن يذكر المؤلف النية قبل الوضوء، ولهذا تعقبه البهوتي رحمه الله تعالى. نعم، ثم قال: ويسمي، طبعا قولنا ينوي وجوبا، وجوبا هنا بالمعنى العام وإلا فهو شرط، التعبير الدقيق أن يقال أن النية هنا ايش؟ واجبة ولا شرط؟ يقال شرط.
نعم، قال: ويسمي وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. وجوبا لا فرضية تسميتي في غسل الحي فتسقط بايش بالسهو. نعم، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. نعم، يغسل برغوة السدر اه إذا وضع الماء والسدر يكون فيه رغوة، عندنا هذه الرغوة يستعملها في ايش؟ في غسل الرأس واللحية فقط.
نعم، ثم يغسل شقه الأייمن، يغسل الشق الأيمن ثم ثم الأيسر الأيسر. هذا يعني استحبابا، أن يتيامن ثم ثم كله ثلاثة، فيغسله ثلاث مرات. نعم، يمر في كل مرة يده على بطنه حتى يخرج الخارج.
فإن لم يبق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. نعم، إذا لم يحصل الإنقاء بثلاث غسلات فانه يغسل أكثر من ذلك ولو جاوز السبع. وسيأتي بعد قليل مسألة اه طبعا عندنا إن لم يحصل إن لم يحصل الإنقاء بالغسل فيزيد حتى يحصل الإنقاء به.
لكن إن كان الاشكال هو خروج خارج فقط، حصل الإنقاذ لكن حصل خروج خارج بعد ذلك فسيأتي بعد قليل أنه لا يجاوز السبع في الغسل، يغسله سبعا، بعد السبع فقط يغسل المحل وسيأتي بعد.
قليل نعم ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً. نعم في الغسلة الأخيرة يجعل فيها الكافور. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا إذا احتيج إليه. هل يغسل بماء حار؟ قالوا لا يستعمل الحر إلا عند الحاجة، وجدت حاجة كأن يكون عليه مثلاً شيء لا يمكن أن يزال بالماء البارد فلا بأس أن يستعمل. والأشنان نحو الصابون لا يستعمل إلا عند الحاجة. الخلال التي يخلل بها بين أسنانه فلا تستعمل إلا إذا احتيج إليها.
طيب، ما حكم الشعر بالنسبة لشعري يقص ولا لا؟ ويقص شاربه، نعم. ويقلم أظفاره، إذا كانت طويلة فانه يقصها ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره، نعم. ثم ينشف بثوب ينشف بثوب استحباباً ويُظفر شعرها ثلاثة ثلاثة قرون، هذا بالنسبة للمرأة يجعل ثلاثة ظفائر ويسدل وراءها، نعم. ويسدل وراءها.
طيب، إذا خرج منه شيء إذا خرج منه شيء بعد له صورتان، أن يخرج منه شيء قبل التكفين يعني بعد غسله لكن قبل تكفينه، الصورة الثانية أن يخرج منه بعد غسله وبعد تكفينه. فان خرج قبل تكفينه فما الحكم؟ وإن خرج منه شيء بعد سبع؟ طيب إن خرج منه شيء قبل التكفين إما أن يخرج دون السبع يعني بعد الغسلة الثالثة خرج شي نغسل رابعة، بعد الرابعة نغسل خمسة سادسة سابعة، لكن لو خرج هذا قبل السادسة يغسل، يعاد الغسل بعد السابعة، ما الحكم؟ هل يعادل الغسل؟
قال المؤلف حوشي بقطن، لا يعاد الغسل وإنما يحشى بقطن يمنع خروج الخارج، يوضع قطن من محل حتى يمنع خروج الخارج. طيب، إذا كان هذا القطب لا يستمسك يسقط ماذا نصنع؟ فإن لم يستمسك فبطين حر، بطين حر حر يعني خالص فيوضع يحشى بطين حتى يمنع من خروج.
ثم بعد ذلك ثم يغسل المحل ويوضأ، ثم يغسل المحل المتنجس بهذا الخارج تمام، ويوضأ والتوضئة هنا وجوباً ولا استحبَاباً؟ وجوباً. التوضئة هنا بعد الخارج وجوباً، نعم ويوضأ وجوباً. طيب، هذه الحالة الأولى إذا خرج منه خارج قبل التكفين.
إذا خرج الخارج بعد التكفين فما الحكم؟ وإن خرج بعد تكفينه لم لم يعادي الغسل. لم يعدي الغسل خلاص يدفن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض من لهم أحكام خاصة في باب الغسل وتوابعه. وذكر المؤلف أصناف المحرم والشهيد والسقط.
أما المحرم فبين أحكامه فقال: ومحرم ميت كحي. إذا مات الإنسان حال إحرامه فالمرهم الميت كالمحرم الحي، ويترتب على هذا أربع مسائل ذكرها: الأولى يغسل بماء وسدر ولا يغسل بماء سدر ولا يغسل بالكافور. نعم. الثاني ولا يقرب طيباً ولا يقرب طيباً لأنه من محظورات الإحرام. الثالث ولا يلبس ذكر مخيطاً، لا يلبس المخيط لأن هذا من محظورات الإحرام. الرابع ولا يغطى رأسه إن كان رجلاً لا يغطى رأسه لأن هذا من محظورات الإحرام والمرأة ولا وجه أنثى لا يغطى رأسها، يغطى رأسها ولكن لا يغطى، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه كما جاءوا سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله.
الصنف الثاني وهو الشهيد، الشهيد وفيه عندنا في الشهيد أربع مسائل: المسألة الأولى غسله، المسألة الثانية تكفينه ودفنه، الثالث الصلاة عليه، الرابعة من يغسل من الشهداء.
أما غسل الشهيد ففيه أصل واستثناء، فالأصل ولا يغسل شهيد، لا يغسل شهيد المعركة تمام؟ لا يغسل شهيد. عندك شهيد بدون معركة خلاص ما دام قال شهيد ولم يقيده بالمعركة فيشمل صورتين: الصورة الأولى شهيد المعركة، والصورة الثانية المقتول ظلماً، فهذان لا يغسلان على المذهب. نعم.
الاستثناء من الأصل متى يغسل شهيد المعركة؟ قال: إلا أن يكون جنباً. وإن كان الشهيد جنباً غسل لأجل جنابته لا لأجل موته. طيب، والنفساء أو الحائض الشهيدة حائض ها تغسل ولا لا تغسل ها؟ طيب هذي مسألة بناها بعضهم على أن موجب الغسل هو الحيض أو انقطاع الحيض، والمشهور في كتب الأصحاب أن موجب الغسل هو الحيض وبناء على هذا تغسل.
نعم، الثاني مسألة تكفين الشهيد ودفنه، نعم فإن كانت عليه ثياب فكيف يكفن ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح بدمه ولا ما فيه؟ طيب نعم، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. إذا الحالة الأولى إذا كان الشهيد عليه ثيابه فانه يدفن في ثيابه تمام لكن بعد نزع السلاح والجلود، واما إن لم يكن عليه ثيابه كما لو سلبت منه الثياب فما الحكم؟ وإن سلبها كفن بغيرها، كفن بغيرها ولا يترك. نعم، ولا يصلى عليه.
طيب، هذه المسألة الثالثة وهي الصلاة عليه. هل يصلى على شهيد المعركة والمقتول ظلماً أو لا يصلى عليهم؟ قال: ولا يصلى عليه. نعم.
المسألة الرابعة من يغسل من الشهداء. عندنا أربع حالات يغسل فيها الشهيد، ويحصل له يرجى أنه يحصل له فضل الشهادة أحكام الشهادة في الغسل لا تجري عليه، وهي أربع مسائل ذكرها بقوله: وإن سقط من دابته كان سبب موته هو في المعركة، سبب موته أنه سقط من الدابة، طيب ما قتله العدو سقط من الدابة ومات فهل يغسل؟ قال لك يغسل. الثاني أو وجد ميتاً ولا أثر به؟ وجد ميتاً في أرض المعركة لكن ليس عليه أثر قتل، ليس عليه أثر قتل فإنه يغسل. الثالث أو حمل فأكل جرح انجراحات شديدة في المعركة ثم حمل وأطعموه بعد الطعام ثم مات تمام؟ فإنه لا يغسل، فإنه لا تجري عليه أحكام الشهداء في عدم التغسيل بل يغسل، لأنه لم يمت في نفس الطعنة. نعم، أو طال بقاؤه أو طال بقاؤه، ما ضابط ذلك ما طول البقاء يوم ولا يومين ولا عشرة أيام العرف، ولهذا في بعض النسخ أو طال بقاؤه عرفاً موجودة عندكم في بعض النسخ أو طال بقاؤه عرفاً فإنه يغسل ويصلى عليه.
المسألة الثالثة ممن لهم أحكام تختص بهم السقط، والسقط هو الجنين إذا سقط من بطن أمه ميتاً فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ لها صورتan: إذا بلغ أربعة أشهر سقط بعد أربعة ايش؟ أشهر فهذا يغسل ويصلى عليه. وأما إذا سقط قبل أربعة أشهر فقال: والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه. نعم السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، دون الأربعة أشهر عرفناها بمفهوم كلامه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والحمل تارة يعلقون الحكم على وجوده، وتارة يعلقون الحكم على تجاوز مرحلة النطفة، وتارة يعلقون الحكم على تخلقه، وتارة يعلقون الحكم على أربعة أشهر، وتارة يعلقون الحكم على ولادته حياً حياة مستقرة، هذه مسائل كل مسألة تضبط محلها من الأبواب.
طيب نسألكم فيها متى يقال إن وجود الحمل كاف في ثبوت الأحكام؟ في العدة نعم عدة المرأة الحامل مجرد أنها ثبت لها حمل فتعتد عدة الحامل. طيب، لكن انقضاء عدة الحامل بوضع ايش؟ بوضع الحمل مخلقاً بعد التخلق، طيب هذي مسألة وجوده متى يعلق الحكم على تجاوز مرحلة النطفة؟ أربعون يوماً، على أربعين يوم حكم الإسقاط، المذهب أنه لا يجوز الإسقاط بعد الأربعين قالوا، ويجوز إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح. الثالث متى يعلق الحكم على التخلق؟ مسائل كثيرة منها انقضاء عدة الحامل ومنها النفاس، النفاس لا يكون نفاساً إلا ومنها ثبوت حكم أم الولد وغيرها. نعم.
ومتى يعلق الحكم على ولادته على أربعة أشهر؟ هذه المسألة على ولادته حياً حياة مستقرة الميراث. نعم تفضل يا شيخ. بعد ذلك ذكر حكم الستر. نعم، الرابع ممن له حكم خاص من تعذر غسله قال: ومن تعذر غسله يمم، إذا تعذر غسل الميت فإنه يمم، وقد سبق معنا صورة من تلك الصور وهي إذا مات رجل بعد بين نسوة أو نسوة أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل فإنه يتعذر غسله للتحريم فإنه يمم، وكذلك إذا تعذر غسله بسبب حروق أو غيرها فإنه يمم.
طيب، ماذا على الغاسل إذا رأى شيئاً غير حسن؟ قال: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسناً. إذا الغاسل إذا رأى على الميت إما أن يرى علامات حسنة تدل على الخير أو يرى أشياء غير حسنة.
فما ليس بحسن ما حكم ستره؟ يجب. قال: وعلى الغاسل وعلى هذه في المتون تدل على الوجوب، وعليه كذا وعلى كذا فإنها تدل على الوجوب، كما ذكره ابن مفلح في الفروع وغيره.
نعم، وأما إذا رأى شيئا حسna فما الحكم؟ لا يجب ستره، صح لا يجب ستره. طيب، هل يستحب؟ يعني مفهوم العبارة أن غير الحسن، أن الحسن، مفهوم العبارة أن الحسن ايش؟ يجب إظهاره.
يجب إظهاره؟ لا، مفهوم العبارة أن الحسن لا يجب كتمانه، فما حكم إظهاره؟ قال في الإقناع: إن كان حسنا فيستحب إظهاره. هذا ما يتعلق بهذا الفصل.
يبقى عندنا بعض الأبواب إن شاء الله نأخذها في الأسبوع القادم، ونسأل الله عز وجل أن يكون ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ عامر بهجت