السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو درس من دروس شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو درس في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في شرح هذا الكتاب إلى باب صفة الصلاة. استعن بالله يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. الباب طبعا معقود لبيان صفة الصلاة، وصفة الصلاة التي أراد أن يبينها المؤلف رحمه الله تعالى هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الصلاة التي يذكرها التي يريد أن يقررها وأن يصفها جميع الفقهاء. فكل واحد من الفقهاء حينما يعقد بابا بصفة الصلاة هو يريد أن يبين صفة صلاة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يجتهدون في إصابة ذلك.
لا شك أن الجميع أراد أن يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمور مجمع عليها ومتفق لا خلاف فيها، وفيها أمور اختلف فيها، اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مشروعيتها؛ إما للاختلاف في أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تثبت. وفي بعض الأحيان يتفق الجميع على ثبوتها، ولكن هل ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنها من صفة الصلاة المسنونة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة أو لعارض كجلسة الاستراحة مثلا عند من يقول بأنها ليست مستحبة؟ هو لا ينكر ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا تعبدا فتكون جائزة، واضح؟ فعلى كل حال المقصود هنا أن صفة الصلاة كل الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يريدون فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يسن القيام عند إقامتها. إذا عندنا هنا أمران قبل الصلاة، وهما القيام إلى الصلاة. متى يستحب القيام للصلاة؟ متى يكون؟ قال: يستحب أن يكون قيامه للصلاة عند قدوم إقامتها؛ لقوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فهذا هو موضع استحباب القيام، وهذا هو المذهب، وورد في هذا حديث فيه ضعف، وورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن تأكد هذا عند الأصحاب عليهم رحمة الله أنهم قالوا: إذا دخل المسجد وشرع المقيم في الإقامة، فينبغي له إيش؟ أن يجلس ليقوم عند قد، وهذا ذكره صاحب الإقناع، وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة وغيره. نعم.
الأمر الثاني مما يسن قبل الصلاة: تسوية الصف، وتسوية الصف يأمرهم الإمام يقول: استووا يرحمكم الله. ويكون تسوية الصف بالمناكب والأكعب وليس بأطراف القدم، واضح هذا؟ ليس بمقدم بأصابع القدم. نعم، هذا قبل الصلاة. طيب، بداية الصلاة بماذا يبدأ صلاته؟ ويقول: الله أكبر، هذا هو مفتتح الصلاة. والصلاة كما سبق معنا في تعريفها هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، إذا يقول: الله أكبر. وهنا في قوله: الله أكبر مسائل. المسألة الأولى: أنه لا يجزئ أي لفظ غير هذا اللفظ، الله أكبر، لا يجزئ غيره، واضح؟
المسألة الثانية وستأتي بعد قليل، وهي أن هذا الذكر من أذكار الصلاة، الله أكبر وغيره من الأذكار، ألا يجزئ إلا إذا تلفظ به المصلي بصوت. سيأتي معنا بعد قليل بيان هذا. ولهذا لو أنه حرك قلبه بلفظ التكبير أمر على قلبه وقال بقلبه الله أكبر دون تحريك لسانه وشفتيه، يجزئ ولا لا؟ لا يجزئ. طيب، لو حرك لسانه وشفتيه دون صوت فهل يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ، واضح على المذهب، وهذا محل خلاف. أما الرتبة الأولى وهي بالقلب من غير اللسان، هذه لا تجزئ اتفاقا، فإن حرك لسانه دون صوت فهذا في إجزائه قولان للعلماء، لكن المذهب أنها لا تجزئ، واضح؟
طيب، لو أنه قال الله أكبر؟ وش رايكم؟ لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، لماذا ها؟ لأنه لم يأتي بالذكر المطلوب وهو التكبير الله، بل هذا استفهام سؤال. طيب، لو أنه قال الله أكبر؟ ما رأيكم؟ فزاد في مد لفظ الجلالة، يجزي ولا لا؟ يجزي، واضح. لو أنه أفتح الفتحة في قوله الله أكبر فجعلها ألفا، لا تجزئ؛ لأنه يحيل المعنى ويخرج عن معنى تكبير الله سبحانه وتعالى، وهذا ينتبه له؛ لأن بعض الناس يأتي فيبحث مثلا يريد أن يطرب بصوته فيمد في مواضع تحيل المعنى، واضح؟ وهذا الذي قيل هنا يقال كذلك في الأذان.
طيب، إذا التكبير، ما صفة التكبير؟ لفظه عرفناه، ما صفته؟ نعم، رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه. إذا يطلب منه ثلاثة أمور عند التكبير، الأمر الأول: رفع يديه، الأمر الثاني: أن تكون اليدين مضمومة الأصابع، الأمر الثالث: أن يرفعها إلى حذو منكبيه، يعني تكون رؤوسهما حذو المنكب كما نص عليه في الإقناع أن حذو منكبيه يعني برؤوسهما، واضح؟ طيب، ثم أضاف المؤلف فائدة لا تتعلق بالتكبير وإنما تتعلق بالسجود، لكن ناسب ذكرها هنا من باب ذكر النظائر، فقال: كالسجود.
يعني أن وضع اليدين حذو المنكبين يكون في التكبير ويكون أيضا في السجود عند سجوده، أين تكون يديه حذو منكبيه؟ وهذا معنى قوله كالسجود، يعني كما تكون حذو منكبيه في السجود. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة الجهر بأذكار الصلاة من التكبير وغيره، هل نجهر بها أو نسر بها؟ ففرق بين الإمام وغير الإمام. أما الإمام فما حكمه يا شيخ أحسن الله إليكم؟ ويسمع الإمام من خلفه. إذا هذا حكم الإمام، أن الإمام يطلب منه أن يسمع من خلفه. واسماع الإمام من خلفه، وهذا يسمى جهر ولا إسرار؟ هذا جهر.
ومراتب الذكر خمسة، طيب، مراتب الذكر؟ خمسة. الأول: الذكر بالقلب دون تحريك اللسان، وهذا قلنا لكم لا يجزئ في شيء من الأذكار، لا في فرضها ولا في نفلها، يعني مثلا في فرضها لو قال الله أكبر بقلبه أو قرأ الفاتحة بقلبه دون تحريك اللسان لا يجزئ، كذلك في أذكار الصباح والمساء، كذلك في قراءة القرآن الإنسان يريد أن يقرأ القرآن ليحصل الأجر المرتب على قراءة القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لابد فيه من ايش؟ لابد فيه من التلفظ ولا يكفي في ذلك ذكر القلب، واضح؟
الرتبة الثانية أيها الإخوة الكرام هي تحريك اللسان بلا صوت. كيف تحريك اللسان بلا صوت؟ أن يقرأ أن يكبر مثلا فيقول: حرك لسانه لكن لم يصدر منه أي لم يصدر منه أي صوت، واضح؟ وهذا على المذهب لا يجزئ. المسألة فيها خلاف لكن المذهب أن هذا غير مجزئ في الأذكار، وهذه المسألة لها فروع كثيرة، يعني هذا لا نعده ذكرا، ولهذا لو أن الحائض حركت لسانها بالآيات على هذا أو لا تأثم؛ لأن هذا لا يعد قراءة، واضح؟ ولا تنعقد به الصلاة ولا لو أتى بأذكار السجود، إلا مسألة واحدة في المذهب خالفوا فيها هذه القاعدة، مسألة واحدة في هذه فجعلوا تحريك اللسان من غير صوت معتبرا. ها يا شيخ تذكرها؟ من يذكرها؟ ليست في أبواب العبادات ولا في المعاملات، هذه في الطلاق، قالوا: إذا حرك لسانه بالطلاق من غير صوت نفذ طلاقه ووقع، فلو قال الرجل لامرأته خلاص حرك لسانه بهذا دون أن يتلفظ بصريح الطلاق، دون أن يصدر صوتا، المذهب أنه يقع الطلاق فقط. هذه المسألة الوحيدة جيد ولهذا يعني خرجت عن القاعدة.
الرتبة الثالثة هي أن يحرك لسانه مع صوت لا يسمع غيره، يعني أن يحصل أدنى صوت، وأدنى صوت أقرب أذن لك هي أذنك. خلاص؟ فمعناها إذا صدر صوت لابد أن تسمع أنت.
طبعا حينما نقول تسمع نفسك يعني مع عدم المانع، كيف مع عدم المانع؟ أحيانا واحد مثلا يعمل في مصنع وازعاج ودوشة، أو واحد تمر من فوقه طائرة، أو أصوات ازعاج ومكيفات مثلا، فتجد أنه يقرأ على عادته فلا يسمع، لو أنعدم ذلك المانع لسمع.
فهل هذا مجزئ ولا لا؟ هذا مجزئ، وهذه مرتبة الأسرار، وهي المطلوبة في حق المأموم في الصلاة جيد، في حق المأموم وفي الصلوات السرية على ما يأتي بعد قليل.
الرتبة الرابعة: رتبة الجهر بالذكر، ورتبة الجهر بالذكر معناها إيش؟ أن يسمع غيره، فأنا الآن كلامي الآن جهر ولا إسرار؟ ها، تسمعوني ولا لا؟ خلاص جهر، إذا هذه رتبة الجهر أن يسمع غيره.
الرتبة الخامسة: رتبة رفع الصوت ليسمع البعيد، وهذا الأصل أنه غير مشروع إلا فيما دل الدليل عليه كالأذان والتلبية، وإلا في الأصل أنه لا يشرع المبالغة في رفع الصوت إلا حيث ورد واضح.
وهذه رتبة هي الجهر ولا فوق الجهر، هذه فوق الجهر. طيب، بالنسبة للإمام ما شأنه؟ قال الإمام يجهر فيسمع من خلفه. بيجهر بايش؟ كل الأذكار يجهر بها؟ لا، قال لك يجهر بالتكبير، وهذا سياق المسألة عند المؤلف، قال: ويسمع الإمام من خلفه اللي هو إيش؟ اللي هو التكبير يقصد تكبيرة الإحرام، وكذلك سائر التكبير يعني تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، وكذلك التسميع سمع الله لمن حمده.
طيب والتحميد يجهر به؟ لا، تحميد يسر به، وكذلك السلام الأول في الصلاة، في الصلاة هي السلام الأول يجهر به الإمام.
والثاني؟ الثاني المذهب يستحبون الإسرار في السلام الثاني، فيقولون يحصل إذا جهر بالسلام الأول علم أن الثاني أن الثانية عاقبه.
كذلك يسمع الإمام من خلفه، ويجهر في القراءة، لكن في أي الصلوات؟ قال لك في الركعة الأولى والركعة الثانية، قال في أو كقراءته في أول تي غير الظهرين، عندنا الظهرين الظهر والعصر إسرار ما عداها يبقى عندنا إيش؟ الفجر والمغرب والعشاء، الجهر مطلوب في الأوليين منها وهذا واضح ومعروف.
وكذلك يجهر الإمام في صلاة الجمعة في القراءة في الجمعة، وفي العيد، وفي الكسوف، وفي الاستسقاء، ويسر فيما عدا ذلك، والسر فيما عدا ذلك كقراءته مثلا في الثالثة من المغرب، قراءته في الثالثة والرابعة من العشاء، وكذلك يسر بسائر الأذكار.
هذا بالنسبة للإمام، أما غير الإمام إيش يسوي؟ ماذا يصنع ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، لا قبلها قبلها، قال: وغيره. إذا عرفنا الإمام ماذا يصنع؟ كيف؟ يجهر ولا يسر عرفناه.
باقي غير الإمام، ما شأنه؟ غيره نفسه وغيره نفسه، غيره يشمل عندنا المأموم وهذا واضح أن المأموم يسر ولا يجهر، وعندنا آخر وهو من؟ وهو المنفرد، المنفرد يخير على المذهب، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المنفرد يسر، صح ولا لا؟ لأنه قال وغيره نفسه، لكن المذهب أن المنفرد يخير في الجهرية بين الجهر وإيش؟ والإسرار. نعم.
وقوله وغيره نفسه هذا أقل ما يجزئ في الذكر أنه يسمع نفسه كما بيناه قبل قليل، لكن المأموم يشرع له الجهر في مسألة وهي متى يشرع الجهر للمأموم؟ ما الذكر الذي يأتي به المأموم جهرا؟ آمين التأمين، وسيأتي بعد قليل.
طيب انتهينا من تكبيرة الإحرام وعرفنا مسألة الجهر والإسرار، نأتي الآن إلى ما بعد التكبير، ماذا نصنع بعد تكبيرة الإحرام؟ قال رحمه الله: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، هذا بعد تكبيرة الإحرام، إذا كبر للإحرام وضع يديه ثم يقبض يسراه، ما هو كوع؟ الكوع؟ وين الكوع؟ هو العظم الذي يفصل الكف عن الذراع تمام، أو الساعد آآ العظم الذي يكون من جهة الإبهام خلاص، عندنا اللي من جهة الإبهام هذا كوع، واللي من جهة الخنصر الكرسوع وما بينهما الرسغ. خلاص وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط.
طيب هذا كوع اليسرى ماذا يعمل؟ يقبضه، فيقبض كوعه يسراه بيمناه، وثم يضع يده أين؟ تحت سرته، هذا هو الصحيح في المذهب أنه يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، وهذا أصح في الحديث، هذا أصح في الحديث قاله من القائل؟ أصح في الحديث؟ قاله إمام من أئمة المحدثين قال تحت السرة أصح في الحديث وهو الإمام إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله تعالى، فانه قال: تحت السرة أصح في الحديث كما في مسائل الكوسج عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، تحت سرته.
واستطرادا نذكر أن وضعها على الصدر من مكروهات الصلاة على المذهب وهو شائع الآن، وقول بعض مشايخنا وعلمائنا حفظهم الله تعالى، لكن المذهب أن وضعها على الصدر مكروه نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل أبي داود قال تحت سرته.
طيب أين ينظر الآن؟ إيش يقول؟ وينظر مسجده، هكذا قرأت على شيخنا ابن جبريل عليه رحمة الله وينظر مسجده فصحح لي وقال وينظر مسجده تمام؟ مسجده لأن المراد موضع السجود، وإن كان هذا من جهة اللغة والصرف له وجه، لأن الكسر له وجه، لأن هناك من قال إن مسجد بالكسر مطلقا في موضع السجود وفي البناء، وبعضهم فرق فقال مسجد هو البناء، وأما موضع السجود فيسمى مسجد، ولهذا لو قلنا مسجد لكان أوضح في المعنى.
وينظر مسجده يعني موضع سجوده نعم، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الاستفتاح المختار عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وعندنا قاعدة سبقت معنا وتتكرر في أبواب كثيرة، وهي قاعدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كل عبادة وردت وصحت بصفات متعددة سواء في الأذكار أو في الهيئات، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات فكلها جائزة، لا يقال في أحدها إنه ممنوع أو مكروه، كلها جائزة ولكن قد يختار بعضها فيرجحه على بعض الاعتبارات ومرجحات كما مر معنا في الأذان أن المختار عنده أذان بلال رضي الله تعالى عنه، وكما يأتي معنا مثلا في باب صلاة الكسوف أن المختار صفة ستأتي إن شاء الله عز وجل، وكما في صلاة الخوف وكما هنا في الاستفتاح فإن هذا هو الاستفتاح المختار. نعم. الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه.
نعم، ثم يستعيذ سرا ولا جهرا؟ خان شيخ، مستعيذ سرا ولا جهرا؟ سرا. نعم. ثم يستعيذ سرا ثم يبسمل، ويمكن أن نجعل كلمة سرا إيش؟ عائدة على وصف للاستعاذة والبسملة وهو كذلك.
طيب ثم يبسمل سرا يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يستعيذ ما صفة الاستعاذة؟ الصفة المختارة للاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم.
وههل البسملة من الفاتحة؟ وش يقول؟ وليست من الفاتحة، ليست البسملة من الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة خلافا للإمام الشافعي عليه رحمة الله فانه يجعله من الفاتحة، أما المذهب فإنها ليست من الفاتحة.
ولهذا لو لم يقرأها تصح صلاته ولا لا؟ لو لم يقرأها سرا ولا جهرا نقول صحت صلاته، لكن يستحب الاتيان بها لكنها ليست من الفاتحة فليست من الركن.
طيب بعد البسملة ماذا يصنع؟ ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة سورة الفاتحة، والفاتحة ركن وسيأتي هذا أن شاء الله ركن على الإمام وركن على المنفرد، وليست ركنا في حق المأموم بل يحملها عنه الإمام، ولهذا المأموم لو لم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة، وسيأتي معنا ما المواضع التي يستحب للمأموم أن يقرأ فيها تمام؟ التي يستحب، أما الركنية فليست ركنا على المأموم جيد.
طيب سيذكر الآن المؤلف التحذير من مبطلات الفاتحة، لأن بعض الناس قد يقرأ الفاتحة لكن على وجه لا يحصل به الصلاة ولا يحصل به الاتيان بالركن، ما صور ذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الأولى القطع، والمسألة الثانية ترك بعض الفاتحة، فأما القطع فقال: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال. طيب المبطل الأول لسورة الفاتحة لقراءة الفاتحة أن يقطع
الفاتحة والقطع قد يكون طويلاً وقد يكون ايش قصيراً، فالمؤلف قال: إذا قطعها بذكر أو بسكوت غير مشروعين وطال، صار عندنا الآن تقسيم آخر، عندنا أن الذكر والسكوت إما أن يكون مشروعاً أو غير مشروع.
فالذكر المشروع مثل ماذا؟ مثل لو أنه سبح الله عز وجل عند ذكر مثلاً، الحمد لله رب العالمين، قال: سبحان الله. تمام، هذا من صور الذكر المشروع.
من صور السكوت المشروع؛ سكوت المأموم، سكوت المأموم بعد ما يقرأ مثلاً، قرأ آيتين من الفاتحة ثم قرأ الإمام، جيد، قرأ المأموم آيتين من الفاتحة ثم قرأ، شرع الإمام في القراءة فسكت، لأنه ينبغي له ويكره له أن يواصل القراءة أثناء قراءة الإمام، فينبغي له أن يسكت، صح ولا لا؟
فقال: سكوته حتى فرغ الإمام من السورة فرجع وأتم المأموم في سكتة الإمام الثانية قبل الركوع مثلاً، فأتم عليه من الفاتحة، يتم ولا يعيد؟ يتم؛ لأن هذا السكوت سكوت مشروع.
أما إذا قطعها بذكر غير مشروع أو بسكوت غير مشروع، فإما أن يكون قصيراً فلا تنقطع به الموالاة فيكمل الفاتحة، أو أن يكون هذا السكوت طويلاً فما الحكم؟
قال: فإن قطعها بذكر أو بسكوت غير مشروعين وطال، ما الحكم؟ لزم غير مأموم إعادته، فيلزم غير المأموم أن يعيدها، فيلزم الإمام ويلزم المنفرد، وأما المأموم فلا يلزمه الإعادة، لماذا ليش؟ لأن الفاتحة أصلاً ليست واجبة على المأموم.
طيب، أما بالنسبة للترك المبطل للفاتحة فما هو؟ ذكر ثلاثة أمور، نعم، أو ترك منها تشديدة، هذا الأول، إذا ترك من الفاتحة تشديدة فقرأ مثلاً؛ الحمد لله رب العالمين، أو إياك نعبد وإياك نستعين، ترك التشديد، فترك التشديد مبطل لقراءة الفاتحة.
لماذا؟ الفاتحة ركن ولا ما هي ركن؟ ركن، وإذا أتى بالفاتحة ما عدا حرف، أتى بالركن ولا ما أتى بالركن، هل المطلوب أن يأتي بأكثر الفاتحة ولا المطلوب أن يأتي بالفاتحة كلها؟ الفاتحة كلها.
إذا ترك تشديدة فقد ترك حرفاً، لأن التشديد في اللغة العربية هي عبارة عن حرف ساكن وحرف متحرك شدد، فإذا تركت التشديد فقد تركت حرفاً، حرفاً من حروف الفاتحة، إذا لم تأتي بالركن فلا تصح الصلاة.
طيب إذا ترك أمر أيضاً أو حرفاً أو ترك حرفاً من حروفها، إذا ترك حرفاً من حروفها فترك مثلاً التعريف في الأول قال؛ الحمد لله رب العالمين، ترك، لم تصح صلاته، وكذلك لو أبدل حرفاً بحرف، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الإمامة ونبين صور الإخلال بالفاتحة عند كلام المؤلف إن شاء الله عن إمامة الأم، قال لأمي وهو من لا يحسن الفاتحة ونبينه إن شاء الله في ذلك الموضع.
الصورة الثالثة للترك ايش؟ أو ترتيب ترك الترتيب، أن يأتي بسورة الفاتحة كلها بجميع آياتها لكنه يترك الترتيب، فيقرأ الآية الأولى ثم الآية الثالثة يتذكر أنه ما أتى بالآية الثانية فرجع، يرجع يأتي بالثانية ثم يعود ويأتي بالرابعة، فهذا ايش لا تصح قراءته فما الواجب عليه؟
قال: لزم غير مأموم لزم غير مأموم إعادتها، لأن المأموم قلنا لا تجب عليه.
طيب بعد الفاتحة ايش في أي إعادتها يعني الفاتحة نعم، ويجهر الكل بأمين في الجهر. هذا بعد قراءة الفاتحة يجهر الإمام أمين تمام؟ ويجهر المأموم بأمين.
طيب والمنفرد؟ والمؤلف قال: ويجهر الكل، وهذا تبعا للإشكال الذي في الأول لما قال: وغيره نفسه أطلق هنا أطلق أن الكل يجهر صح ولا لا؟ ونحن نقول للإمام والمأموم لا إشكال أنه يجهر، أما المنفرد؛ إن جهر بالقراءة جهرا بالتأمين واضح، وإن لم يجهر بالقراءة فلا يجهر بالتأمين واضح هذا ولا لا؟ لأنه قلنا المنفرد يخير ولا ما يخير يخير.
قال: ويجهر الكل بأمينه في الجهرية، يعني إذا انتهت الفاتحة في الصلاة الجهرية يقول الجميع أمين جهراً، خلافا لمن؟ ها خلافا للحنفية صح يا شيخ؟ خلاف للحنفية رحمة الله تعالى عليهم، نعم، خلافا للمذهب الإمام بن حنيفة، نعم.
قال رحمه الله: انتهينا من الفاتحة وقلنا أمين، نأتي الآن لما بعدها، ما المطلوب؟ ثم يقرأ بعدها سورة تكون. طيب الآن يقرأ سورة بعد الفاتحة جيد، وسيبين المؤلف في آخر طبعا نحن الآن نتكلم عن الركعة الأولى لسه، إن كبر وقرأ الفاتحة نحن في الركعة الأولى، اليس كذلك؟
طيب نحن في الركعة الأولى ماذا يقرأ بعد الفاتحة؟ عندنا ثلاثة أمور، في الصبح ايش يقرأ؟ قال: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل.
وطوال المفصل على المشهور، وإن كان هذا ليس مذكوراً لا في الإقناع يعني ولا في المنتهى، أن طوال المفصل هو من ق إلى المرسلات، الإقناع والمنتهى وكتب المذهب تتفق أو يعني المشهور من المذهب أن المفصل يبدأ من ق هذا لا إشكال فيه، لكن تحديد أن طوال المفصل إلى المرسلات، وأن الوسط من المرسلات إلى إلى الضحى، وأن ما بعد الضحى إلى آخر القرآن تمام اه هذا القصار هذا لم يذكره أكثر الأصحاب، لم يذكرها أكثر أصحابه، إنما ذكروا أن أول ايش المفصل أوله ق.
لكن هذا التفصيل اعتمده الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في الغاية وهو من زياداته على أصليه، وهو من زيادته على أصله، أصله ما أصلاه.
هاي مشايخ نبغى اللي ما رفعوا يديهم ما أصلها يا شيخ ما أصلاه تعرف أصلاه أصليه من زيادات مرعي في غاية المنتهى على اصله ها أصلاهما ها يا شيخ محمد هاش عبد الصمد أصلاه ما هما تفضل يا شيخ الإقناع والمنتهى لأن غاية المنتهى هو ايش في الجمع بين الإقناع والمنتهى.
هذه المسألة لم تذكر لا في الإقناع ولا في المنتهى فهي من زياداته على أصليه، والذي أذكره أنه لم لم يبدأها بقوله ويتجه، والعادة أن مرعي عليه رحمة الله تعالى في الغاية إذا أتى بأشياء ليست في الإقناع والمنتهى يقول: ويتجه كذا، حتى يبين أن هذه من عنده وليس من أصليه، ويقول: ويتجه كذا تخريجاً على كلام الأصحاب، أما هذا الموضع فذكرها ولم يقدم قبلها قوله ولم يذكر قبلها قوله يتجه.
نعم، إذا في الصبح تفضل يا شيخ ويقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وعرفنا أوساطه من عمه إلى الضحى، قصاره بعد الضحى إلى آخر آخر القرآن.
طيب القراءة في الصلاة تكون بأي قراءة؟ قراءة حفص ولا بقراءة قرأت عاصم ولا بقراءة نافع ولا بأي قراءة؟ ماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يقرأ الإنسان بأي قراءة قل من القراءات الصحيحة لكن لا يجوز أن يقرأ بقراءة تخالف مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، والقراءة العشر كلها موافقة لمصحف عثمان ما في إشكال، لكن القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لا تصح بها الصلاة وتبطل الصلاة ولو صح إسنادها ولو يصحح إسناده ولو صحح إسناده واضح؟ مع أن المذهب عندنا المعتمد في أصول الفقه أن القراءة الشاذة هذه التي لا تصح الصلاة أنها حجة في الأحكام، حجة في الأحكام لكن لا يصح أن يقرأ بها في الصلاة.
نعم، انتهينا من الفاتحة وما بعدها، بعد قراءته وقبل ركوعه طبعا عندنا ثلاث سكتات في المذهب؛ سكتة بعد التكبير وقبل القراءة، وسكتة بعد الفاتحة وقبل السورة، وسكتة بعد السورة وقبل الركوع، هذه ثلاث سكتات، بعد ما يسكت هذه السكتة ماذا يصنع؟ يركع، نعم، ثم يركع مكبراً رافعاً يديه.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ست أمور، ستة أمور مشروعة في ايش في الركوع؟ قال: ثم يركع، أول شيء قال: مكبراً، يعني مكبراً أثناء انتقاله، وهنا ننتبه تكبير الانتقال متى يكون تكبيرات؟ هل هذه التكبيرة ذكر قيام التكبيرة هذه هل هي ذكر قيام؟ لا، فلا تجزئ في القيام، هل هي ذكر ركوع؟ لا، فلا تجزئ في الركوع واضح؟
إنما هي ذكر انتقال، فلابد أن تكون بعد تحركه من قيامه وقبل أن يستقر في ركوعه في هذه في هذه المرحلة ما بين القيام والركوع واضح؟ فلو قدمها واقتصر عليها قبل يعني قال قبل ما يركع؟ قال الله أكبر
ولم يتحرك، ثم شرع في الحركة بعد التكبير. نقول هذا حكمه حكم من لم يكبر أصلاً؛ لأنه أتى بالتكبير في غير موضعه. محله، مثل واحد قرأ التشهد وهو قائم، هل يجزئه عن التشهد؟ لا يجزئه، إذن هذا أتى بالتكبير في غير محله.
مثله مثل من ترك التكبير، فإن كان عمداً فالمذهب عدم صحة الصلاة، وإن كان سهواً فانه يجبر بسجود السهو. هذه المسألة الأولى في الركوع أنه يكبر. المسألة الثانية: أيوا، رافعاً يديه رافعاً يديه مع ابتداء ركوعه، يعني أيضاً متى يكون رفع اليدين عند ابتداء الركوع؟ يرفع يديه عند ابتداء الركوع، وهذا الموضع هو الموضع الثاني من رفع اليدين، فالموضع الأول ما هو؟ تكبيرة تكبيرة إحرام، والموضع الثاني عند الركوع، وستأتي معنا مواضع أخرى إن شاء الله عز وجل نذكر بها.
طيب، ما الأمر الثالث المشروع في الركوع؟ بعد ما يركع يضع يديه على ركبتيه، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع: أنها تكون مفرجتي الأصابع. الأمر الخامس: يكون ظهره مستوياً، قال: مستوياً ظهره. الأمر السادس: يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هذه ستة أمور في الركوع، واضح؟
طيب، تفضل يا شيخ، كل ما نذكره الآن هل هو واجب ولا ركن ولا سنة؟ سيتبين لاحقاً إن شاء الله، سيبين المؤلف الأركان والواجبات والسنن، سيقول له الأركان كذا والواجبات كذا وما عدا فهو من السنن، فلا حاجة أن ننبه عليه الآن. الآن نريد أن نعرف صفة الصلاة يعني الكاملة جيد بسننها وآدابها وأركانها وواجباتها.
نعم، بعد الركوع ايش يسوي؟ ووضعهما على ركبتيه مفرجة الأصابع مستوياً ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. نعم، والمستحب ثلاثاً كما تعلمون، ويستحب الزيادة أيضاً يعني ليس لا ليست الثلاث تسبيحات حدّاً أعلى، بخلاف رب اغفر لي بين السجدتين فإنها ثلاث لا تستحب عليها الزيادة، سيأتي إن شاء الله.
نعم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلاً إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط.
نعم، الآن رفع رأسه، قال: ثم يرفع رأسه. ما المشروع له؟ المشروع له الأمور الآتية: الأمر الأول: رفع يديه، وهذا الموضع الثالث في رفع اليدين، وهو الموضع الأخير فيما يتعلق بالصلوات المعتادة. أما هناك صلوات أخرى مثلاً يعني هذي ثلاث مواضع جيد، هي المواضع المتكررة لرفع اليدين، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، ثلاث.
بقي رابع: عند القيام من التشهد الأول. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى المعتمد في مذهبه وهو الذي نص عليه عليه رحمة الله تعالى أن هذا الموضع لأنه لا يرفع فيه، ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول قال: أما أنا فلا أرفع، ومن رفع فما أقربه.
يعني ايش ما أقربه؟ وأنا مرة قلتها فواحد ظن أنه فما أقربه يعني أنني لا أقرب ممن يفعل هذا أهجره هجراً يعني، وهذا من سوء الفهم. ما أقربها، دماء ليست نافية هذه، ماء ايش ها؟ يعني تعجبية، يعني أنه قول ها قول قريب، يعني قول قريب والحديث فيه صحيح.
جيد الحديث وفيه الصحيح. طيب، لما صح الحديث قال لم يعني عندنا حديث واحد وأكثر الحديث لم يرد فيها، فكان الهدي الأكثر للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى الإمام أحمد عدم الرفع، فاختار عدم الرفع، قال: أما نفر فلا أرفع، ومن رفع فهو أقربه، يعني قول قريب وجيه له حظ واعتبار ودليل، واضح؟
نعم، ما بلغه الحديث ولا بلغهم، بلغه الحديث لكنه له فيه نظر واختيار كما قلنا. وهذا مثل قد يرجع هذا وتردد، هل هذا راجع إلى هذه القاعدة أو لا؟ فيه تردد، أنه هل هذا راجع إلى قاعدة أن هذا الأمر ورد بصفات، كونه لم يرد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ومقتضاها أنه لم يرفع، وفي أحاديث ورد الرفع فاختار عدم الرفع، أو أن هذا يعني باب آخر؟ الله أعلم.
على كل حال، الإمام أحمد هذه ثلاثة مواضع. هناك مواضع أخرى للرفع ليست في الصلوات المعتادة يعني ليست دائماً، وهي في سجود التلاوة أحسنت، إذا قرأ آية السجدة وأراد أن يسجد، مع أن الأصل الهوي للسجود لا يكون فيه رفع لكن هنا يرفع.
جيد، أيضاً بعد القنوت الدعاء القنوت، إذا دعا دعاء القنوت وأراد أن يسجد فإنه يرفع يديه أيضاً. سادس: تكبيرات الجنازة، أيضاً تكبيرات العيد وتكبيرات الاستسقاء، نعم. هذه من مواضع الرفع.
إذاً، الأمر الأول في الرفع من الركوع أنه يرفع يديه أثناء رفعه. الأمر الثاني: قائلاً، متى يكون قائلاً؟ قال لك الإمام والمنفرد أثناء رفعه يقول: سمع الله لمن حمده. إذاً، سمع الله لمن حمده، ذكر انتقال ولا ذكر ركوع ولا ذكر قيام؟ انتقال، ذكر انتقال يؤتى به في موضعه، موضع الانتقال.
جيد، هذا للامام وللمنفرد: سمع الله لمن حمده. طيب، الإمام والمنفرد أثناء الرفع أثناء الانتقال يقول: سمع الله لمن حمده. بعد استتمامه قائماً، بعد قيامهما ماذا يقولان؟ قال: وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا كله مستحب، أو كله مشروع، أو له واجب؟ ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد هذا واجب، والزيادة عليه مستحبة ومشروعة، لمن؟ للامام والمنفرد.
طيب، يبقى عندنا الصنف الثالث وهو؟ المأموم. المأموم، ما حكمه؟ قال: ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. يعني ويقول المأموم في رفعه، يعني ايش في رفعه؟ في أثناء رفعه: ربنا ولك الحمد. فربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم ذكر قيام ولا ذكر انتقال؟ انتقال، وليست في القيام أثناء الرفع، فإذا استتم قائماً يسكت، واضح؟
ثم قال فقط، وقوله: ربنا ولك الحمد فقط، ما معنى فقط هنا؟ يعني لا تشرع له الزيادة، بخلاف الإمام والمنفرد تشرع له الزيادة ملء السماء وملء الأرض. أما المأموم فلا يشرع له الزيادة، ما عنده إلا ربنا ولك الحمد، يعني يا الله يأتي بها في أثناء الانتقال، أثناء الانتقال لا يتسع أصلاً لمثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد.
واضح؟ نعم، يسكت. المذهب أنه بعد القيام يسكت، واضح؟ واستدلوا على هذا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال: سمع الله لمن حمده، ايش؟ فقولوا، يعني فقولوا عقب قوله: سمع الله لمن حمده مباشرة، تقول ايش؟ ربنا ولك الحمد. إذا قلتها مباشرة عقب سمع الله لمن حمده، ستقع في أي موضع؟ أثناء الانتقال، واضح؟
أما إذا جعلتها بعد استتمامك قائماً صار فيه وقت بين يعني بتسكت ثم تقول، فهنا لا يقال فقولوا، جيد. نعم، ثم انتهينا الآن من الرفع من الركوع، نبغى نسجد.
ماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ ثم يخر مكبراً ساجداً على سبعة أعضاء: رجليه، ثم على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويقول: طيب وهو يقول: ويقول: سبحان ربي الأعلى.
هذا السجود، والمطلوب في السجود ذكر المؤلف عدة أمور: الأمر الأول: أنه يخر للسجود مكبراً. وهذا أيضاً ذكر انتقال يقال أثناء ايش؟ أثناء خروره وأثناء هويه، وليس حال السجود ولا حال القيام.
المسألة الثانية التي تشرع في السجود أن يكون السجود على سبعة أعضاء، وهذا فرض في السجود أن يكون السجود على الأعضاء السبعة. وما ترتيبها في النزول؟ قال: أول شيء رجليه، طبعا رجليه على الأرض، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، هذا هو ترتيب نزول هذه الأعضاء إلى الأرض.
طيب، إذا وضع إذا لم يضع هذه الأعضاء أو بعضها على الأرض، لم تصح لم يصح سجوده؛ لأن هذا جزء من فرض السجود، واضح؟ طيب لو أنه وضعها على الأرض، لكن جعل بينها وبين الأرض حائلاً، كما لو جعل مثلاً الطاقية هكذا على الجبهة.
خلاص؟ فسجد على حائل. فنقول: هذا الحائل على نوعين؛ حائل ليس من أعضاء السجود، مثل هذي الطاقية أو العمامة أو الشماغ أو وضع قماش أو شيء من هذا القبيل. الحائل هذا الذي ليس من أعضاء السجود لا يمنع من الصحة، فنقول: حصل السجود على الأعضاء السبعة وصح سجوده. واضح؟
النوع الثاني: الحائل من أعضاء السجود، وضع يده اليسرى ثم فوقها اليد اليمنى ثم فوقها الجبهة. شرايكم؟ لا يصح سجوده، لأنه جعل الحائل عضواً من أعضاء السجود، وهذا معنى قوله: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده فلا يضر ذلك، بخلاف الحائل الذي يكون من أعضاء السجود.
مما يشرع في السجود المجافاة؛ أن يجافي عضديه عن جنبيه، هذا عبودية عن جنبيه خلاص؟ وبطنه عن فخذيه تمام؟ وأيضاً يفرق ركبتيه تمام، فلا تكون الركبتان ملتصقتين. وكيف يصنع في قدميه؟ يفرقهما ولا يضمهما، المذهب أنها تفرق. قال صاحب النظم الجلي: تفريق رجليه كذا توجيه لقبلة أصابع وجهوا، وذكره بعض الأصحاب. وكذلك يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى.
انتهينا من السجود. ماذا بعده؟ ثم يرفع مكبراً ويجلس مفترشاً يسراه ناصباً يمناه، ويقول: ربي اغفر لي. إذاً الآن الرفع للجلوس بين السجدتين وفيه ثلاثة أمور مشروعة؛ الأول: التكبير، والتكبير كما قلنا يكون أثناء رفعه.
الأمر الثاني: صفة الجلوس، أن يكون في جلوسه مفترشاً، قال: ويجلس مفترشاً يسراه ناصباً يمناه. الأمر الثالث: أنه يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي. نعم. ويسجد الثانية كالأولى؟ السجدة الثانية كالسجدة الأولى.
طيب، انتهينا من الركعة ها الأولى نبغى نقوم للركعة الثانية، ماذا نصنع؟ قال: ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إن سهول. إذاً هذه ثلاثة أمور في القيام إلى الركعة الثانية؛ أن يكبر أثناء القيام أثناء الرفع لا بعد استتمامه قائماً، الأمر الثاني: أن ينهض على صدور قدميه، الأمر الثالث: أن يعتمد على ركبتيه لا على الأرض، لكن لما كان هذا الأمر قد يشق على بعض الناس، قال المؤلف رحمه الله تعالى: معتمداً على ركبتيه ايش؟ إن سهلا، فإن شق اعتمد على الأرض.
ما صفة الركعة الثانية؟ لما قمنا للركعة الثانية ما صفتها؟ اعطاك المؤلف صفتها فقال: ويصلي الثانية كذلك، ما عدا أربعة أمور؛ ما هي؟ ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. إذاً صفة الركعة الثانية كصفة الركعة الأولى تماماً، ما يحتاج نعيد خلاص، لكن فيه أربعة أمور تختلف؛ الأمر الأول: التحريم، ما هي التحريمة؟ اللي هي تكبيرة الإحرام، فالركعة الأولى تكبر الإحرام الثانية ما في تكبيرة إحرام.
الأمر الثاني: دعاء الاستفتاح، فهو في الأولى دون الثانية، والأمر الثالث: التعوذ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، فانه يكون في الركعة الأولى دون الثانية، والأمر الرابع: تجديد النية، فالدخول إلى الصلاة لابد فيه من نية، واما القيام للركعة الثانية فلا حاجة فيه تجديد نية. نعم.
خلصنا ركعتين الآن نبغى نجلس للتشهد، ما صفة ذلك؟ قال رحمه الله: ثم يجلس مفترشاً ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذا التشهد الأول.
نعم، بعد التشهد الأول يكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ثم يقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد.
طيب، عندنا الآن للتشهد، هذا التشهد إذا كانت الصلاة ثنائية هذا التشهد الأخير. اليس كذلك؟ ما صفة الجلوس فيه؟ قال: يجلس مفترشاً. عرفنا الافتراش، والجلوس في الصلاة كله افتراش إلا التشهد الثاني خلاص؟ الجلوس في الصلاة كله افتراش إلا ايش؟ إلا التشهد الثاني بس، لما تقول إلا التشهد الثاني تعرف انه الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد جلوسها ايش؟ افتراش خلاص، لأنه هذه ما فيها تشهد ثاني إذا هو افتراش.
ما صفة وضع اليد؟ قال: يداه على يداه على فخذيه، اليمنى كيف يصنع بها؟ قال: يقبض خنصر اليمنى، هذا الخنصر يقبضون، ثم بنصر اليمنى، ثم يحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده عند ذكر الله، عند لفظ الجلالة. قال الخلوتي في حاشية المنتهى: انظر هل المراد عند ذكر لفظ الله أو عند كل لفظ دل على الله حتى اللهم والضمائر؟
قال الخلوتي: انظر، ثم قال: فليراجع. بعدين رجع كتب قال: ثم رأيت ابن نصر الله أفصح عن المسألة وعبارته في شرحه على الفروع: أي عند ذكر لفظ الله. ومقتضى ذلك أنه يشير بها في تشهده أربع مرات، لأن فيه ذكر الله أربع مرات. وش صار عندنا؟
التحيات لله هذا واحد، الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله هذا الثاني، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا الثالث، أشهد أن لا إله إلا الله خلاص هذي أربع مرات يشير فيها في تشهده. قال: ويبسط اليسرى، يده اليسرى تكون مبسوطة على فخذه اليسرى، ويقول: التحيات إلى آخره. ولفظ التحيات هذا هو المختار عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فانه اختار تشهد ابن مسعود، وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، ولكن لماذا اختير تشهد ابن مسعود؟
لا، لصصحته وقوته، مع أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي، ففيه مزيد عناية وتأكيد. ثم يقول: اللهم صلي على محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وإن أتى بلفظ آخر مما ورد يجوز ولا لا؟ يجوز ذلك، بل إن المجزئ منها عندنا في المذهب هو اللهم صلي على محمد هذا هو المجزئ منها، وما زاد عليه فانه مستحب.
بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من أربعة أمور؛ الأمر الأول: يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، أعاذنا الله وإياكم من هذه الفتن، ويدعو بعد ذلك بما ورد، ويدعو بعد ذلك بما ورد استحباباً لا وجوباً كما هو معلوم.
خلصنا ركعتين نبغى نسلم، وش يقول المؤلف؟ ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن يساره كذلك. نعم وعن يساره كذلك وجوباً في اللفظ ندباً في الالتفات. السلام عليكم ورحمة الله، هذا التسليم واجب ركن عندنا التسليمتان كلاهما ركن، أما الالتفات هذا سيأتي أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، ولهذا لو سلمت تسليمتان وسلم التسليمتين لتلقاء وجهي يصح ذلك، لكنه ترك السنة، والله المستعان.
نعم، هذا اللي صلى ركعتين، طيب اللي بيصلي ثلاث ركعات ولا أربع ركعات، صلاة مغرب ولا صلاة عصر ولا صلاة عشاء، ماذا يصنع؟ وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول. بعد التشهد الأول قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي من التشهد بالتشهد الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، بعده يقوم الركعة الثالثة ولا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ماشي؟
نهضة مكبراً، ويكون مكبراً أثناء نهوضه. نعم. كيف صفة الصلاة؟ الركعة الثالثة والرابعة قال لك: صلاة الركعة الثالثة والرابعة ما صفتها؟ وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. إذاً صلاة الركعة الثانية والركعة الثالثة، الركعة الثالثة والرابعة كصفة الركعة الثانية إلا في شيء واحد وهو أنها تكون بالحمد فقط، يعني بسورة الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة ولا يزيد بعدها سورة أخرى.
نعم، خلصنا الآن ثلاث ركعات وبنجلس أو أربع ركعات، كيف نجلس للتشهد الأخير؟ ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً. يجلس في التشهد الأخير متوركاً نعم، والتورك معروف، ما ما يصلح شرحه باللفظ إنما يشرح بايش
بالتطبيق نعم فمن كان لا يعرف التورك فليسألني بعد الدرس أصف له التورك إن شاء الله. ويسأل أحد الطلاب: نعم والمرأة مثله؟ المرأة مثله مثل من؟ مثل الرجل في كل صفة الصلاة إلا في أمرين ذكرهما المؤلف رحمهما الله تعالى، رحمه الله تعالى، وهما: لكن تضم نفسها، ما ذكرنا فيه أن الرجل يجافي المرأة لا تجافي وإنما تضم نفسها لأن مبناها على مبنى أمرها على الستر نعم.
الأمر الثاني الذي تخالف فيه الرجل وتسدل رجليها في جانب يمينها، نقول الرجل يجلس متوركا يجلس مفترشا، المرأة لا تجلس لا متوركة ولا مفترسة وإنما تجلس كهيئة المتورك لكن من غير نصب الرجل، المتورك ينصب رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى من تحت ساقه، المرأة مثل ذلك لكن من غير نصب الرجل فإنها تجعل الرجلين كلها جهة اليمين، هذا معنى قوله وتسدل رجليها في جانب يمينها. ولو صلت متربعة جاز ذلك في كل جلسات الصلاة نعم.
ثم قال نعم قال رحمه الله فصل: هذا الفصل معقود لبيان، هذا الفصل معقود لبيان ما يكره في الصلاة وما لا يكره فيها نعم. كم مضى من الوقت لها؟ هنا مبين ساعة بالضبط ها؟ خمسة واربعين دقيقة ما شاء الله لا باقي لنا خمسة واربعين ثانية إن شاء الله مو خمسة واربعين ثانية يعني من يعني أخرى يعني طيب تفضل يا شيخ.
فاصل: ويككره في الصلاة، والآن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مكروهات الصلاة طيب ما كم عددها؟ ذكر الآن ثلطعشر ثلاثة عشر من المكروهات، ما هي؟ قال: ويكره في الصلاة التفاته. التفاته، ما صفة التفاته المكروه؟ الآن عندنا إلتفات يبطل الصلاة ليس هو المقصود، أما هو الالتفات المبطل للصلاة التفاته بجميع جسده كان واقف ديك الجهة بعدين غير اتجه جهة أخرى فهذا إلتفات مبطل، لكن الالتفات المكروه هو ما سواه نعم.
الثاني: ورفع بصره إلى السماء، رفع بصره إلى السماء كذلك مكروه نعم واقعة ما في تغميض عينيه في نسخة تحت موجود نسخة في العائشة يشار لها طيب. على كل حال أيضا من المكروهات تغميض عينيه في الصلاة وكذلك إقعاؤه، وما هو الإقعاء؟ هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه، طلع الإيقاع ذكروا له تعريفات متعددة لكن هذا المعتمد أن هذا الإقعاء هو الإيقاع المراد هنا الإيقاع المكروه يعني ايش؟ يفرش قدميه ويجلس على عقبيه.
أيضا تحتاج هذي تطبيق عملي ما تصلح بالكلام ماشي، أو بينهما ناصبا قدميه ينصب يجلس ينصب القدمين ويجلس بينهما فتكون أليته على الأرض وقدماه منصوبتان إحدهما عن اليمين والأخرى عن الشمال، هذه من صور الإيقاع نعم.
من المكروهات: وافتراش ذراعيه ساجدا، يسجد ويجعل ذراعيه على الأرض. نعم وعبثه حركة من غير مصلحة يكثر هذه حركة مكروهة فإن كثرت وتوالت أبطلت الصلاة نعم. وتخصره، وهو وضع اليد على الخاصرة. وتروحه، تروحه بمروحة ونحوه يعني يقعد الصلاة هكذا يتروح يتهوى أو يأخذ مروحة ويتروح بها. وعندنا شيء اسمه التروح وشيء اسمه المراوحة، المراوحة بين القدمين ليس بمكروه إن إن أحتيج إليه في طول الصلاة طويلة صار يحتاج إنه يعتمد بعض الأحيان على اليمين وبعض الأحيان يسار وتجدون مثلا بعض الناس إذا طالت الصلاة يعني حط الحمل على الرجل اليمين شوية ثم الحمل فهذا إذا أحتيج إليه ولم يكثر فانه ليس بمكروه، وأما التروح فهو بالمروحة ونحوها نعم.
وفرقعة أصابعه معروف وتشبيكها معروف بعد يكره التشبيك عندنا للقادم إلى المسجد وهو في الطريق ولمنتظر الصلاة ولمن في الصلاة، وأيهما أشد؟ الذي في الصلاة اللي هو ذكره المؤلف رحمه الله. وأن يكون حاقنا، حاقنا يعني يحتاج إلى قضاء الحاجة يقعد حابس للبول ويقوم يصلي فيكون ذهنه مشغولا، كذلك يكره لمن نعم أو بحضرة طعام يشتهيه، صايم طول النهار في يوم من أيام الصيف ها ويشتغل طول النهار في عمل وتعب لما حضرت التمرات أمامه أذن المؤذن وعلى طول أقيمت الصلاة ما تركوا له فرصة، فاذا ذهب يدرك الجماعة صلى بغير قلب وإذا أكل فاتت الجماعة جيد.
على كل حال هذا سيأتي معنا في أعذار ترك الجمعة والجماعة أنه عذر في ترك الجماعة فنقول يأكل بالعافية إن شاء الله نعم. قال رحمه الله: وتكرار الفاتحة، يكره تكرار الفاتحة أن يقرأ الفاتحة مرتين في ركعة واحدة وهذا لا يبطل الصلاة، لا يقال أن هذا تكرار لركن لأن الركن الذي تبطل الصلاة بزيادته هو الركن الفعلي وليس الركن القولي، أما الأركان القولية إذا كررها لا تبطل الصلاة نعم. لكن يكره ذلك خروجا من خلاف من أبطله.
ثم انتقل أمور مباحة لا تكره، أمور مباحة لا تكره، ما هي؟ ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى عدة امور لا جمع سور في فرض كنفل، يكره تكرار الفاتحة لكن لا يكره جمع سور يعني لو قرأ خمس ست سور عشر سور في ركعة واحدة لا كراهة في ذلك سواء في الفرض أو أو في النفل نعم.
ثم ذكر المؤلف أمورا مباحة أيضا فقال: وله رد المال بين يديه. هذا الأمر الآخر من الأمور المباحة حسب كلام المؤلف رحمه الله أنه قال وله رد المال يعني يباح له، لكن هذه المسألة لما كان المعتمد في المذهب أن رد المال مستحب ما هو مباح مستحب، ماذا صنع البهوتي عليه رحمة الله؟ جاء عند قول المؤلف قال وله وضع قبلها كلمة ويسن، ويسن له الأيش؟ رد المال بين يديه. رجعنا الآن وعد الآية، عد الآية مسنون ولا مباح على المذهب؟ مباح وليس بمسنون.
رجع البهوتي ووضع كلمة قال: ويباح، عدوا الآن واضح؟ والبهوتي عليه رحمة الله في الروض المربع إذا جاء إلى مسألة عند المصنف رحمه الله تعالى مخالفة لما المشهور من المذهب المعتمد في المذهب فتارة يصرح ويقول هذا الذي ذكره المؤلف والقول الثاني كذا وكذا وهو الذي في الإقناع والمنتهى وهو الصحيح وهذا موجود في نحو من بضعة وثلاثين موضع في الروض.
التصرف الثاني: أن يصرف العبارة عن ظاهرها ليوافق المذهب مثل هذا الموضع وله رد المرء قال ويسن له رد المرء. ومثله أيضا في كتاب الحج قال وتسن في السعي الموالاة كما قال في الزاد تسن الموالاة، المذهب أن الموالاة شرط للسعي فقال البهوتي وتسن فيه الموالاة زاد بعدها كلمة قال بينه وبين الطواف، يعني ليست الموالاة التي بين أشواط السعي وإنما الموالاة التي بينه وبين الطواف. في موضع واحد صرف العبارة عن ظاهرها وصرح فقال وإنما صرفت عبارة المصنف عن ظاهرها ليوافق ما في المنتهى نعم.
رد المار، ظاهر عبارة المؤلف أنه مباح والمذهب أنه مستحب. وعد الأي وهو مباح، ما معنى عد الأي؟ يعد الآيات، مثلا يقول أنا أخاف أتخبط في سورة عد الآيات قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قل يا أيها الكافرون لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، فيعدها ست آيات وهكذا نعم.
والفتح على إمامه يعني إذا أخطأ الإمام فإنه يرده، والله عبارة ثمانية فإنه مباح يحتاج مراجعة، الله أعلم. ولبس الثوب والعمامة، طاح الشماغ فوضعه مرة أخرى على رأسه لا بأس نعم. وقتل حية وعقرب وقبل، نعم قتل حي قطر عقرب قتل القمل في الصلاة لا بأس به، لكن ما تقولون لو طال الفعل أراد يقتل الحية فهربت فركض خلفها تمام إلى آخر الحارة فما الحكم؟
قال المؤلف نعم فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، إذا تبطل إذا طال الفعل بطلت الصلاة، لكن البطلان له شرطان: الطول والتوالي ولهذا قال الطول والتوالي وعدم الضرورة ثلاثة شروط، لهذا قال المؤلف إن أطال الفعل في نسخة طال الفعل إن أطال الفعل أو أطال الفعل طيب ما ضابط الطول في الفعل؟ كثرة الأفغال هل الضابط ثلاث حركات؟ قال لا، الضابط ايش؟ عرف، طال الفعل عرفا.
الشرط الثاني: أن يكون ايش؟ من غير ضرورة، وهذا يخرج صورة المسايفة فإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا يقاتل المسلمون المشركين حضرت الصلاة خافوا إنه يخرج الوقت والمعركة قد حمي وطيسها إذا راحوا يصلون يعني قتلوا فإنهم يصلون وهم ايش؟ في حالة.
المسايفة، كما في قول الله عز وجل: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. طيب، هنا حركة كثيرة تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ لا تبطل، استثناء في هذا الموضع.
كذلك الشرط الثالث: عدم التفريق، اللي هو الموالاة. فإذا توالت تبطل، لو أنه فعل فعلاً كثيراً، يعني مثلاً لو فرضنا أنه عشر خطوات، كثيرة في العرف فتبطل الصلاة، فجاء في الركعة الأولى ومشى خطوة، خلاص، أو خطوتين، أو ثلاث، في الركعة الثانية مشى، وهكذا، ففرق الفعل على أجزاء الصلاة، فهل تبطل به؟ لا تبطل به، لأنه فرقه.
قال: بطلت ولو سهواً؛ فالعمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها، عمده وسهوه، وهذه عبارة المؤلف رحمه الله في باب سجود السهو سيأتي. إذاً، لا فرق بين العمد والسهو، السهو كذلك.
من المباحات إيش؟ ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها، لا بأس، لا بأس لو قرأت السورة من أولها لآخرها هذا أفضل، لكن لو قرأ أواسط السورة، أواخر السورة، لا بأس بذلك.
يباح، كذلك يباح له إذا نابه شيء، نعم: وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا حصل شيء يستدعي التنبيه في الصلاة، فإن الرجل ينبه بإيش؟ بالتسبيح، والمرأة تنبه بالتصفيق، قال: ببطن كفها، هذا بطن الكف على ظهر الأخرى، فهي تصفق هكذا، واضح؟ ما هو هكذا ببطنه على بطنه؟ لا، ببطن كفه على ظهر الأخرى.
نعم، ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه. نعم، إذا أراد المصلي أن يبصق في الصلاة تماماً، فانه إن كان في المسجد يبصق في ثوبه، ما يوسخ المسجد، لا يبصق في أرض المسجد، لا عن يساره ولا على غير يساره، وإنما يبصق في ثوبه، جيد.
وأما إذا كان في الصلاة خارج المسجد، فانه يبصق عن يساره، ولو بصق في ثوبه فهو حسن، نعم. إذاً، عندنا الإنسان إما في المسجد أو في غير المسجد، قال المؤلف: ويبصق في الصلاة عن يساره في الصلاة في المسجد ولا في غير المسجد هذا؟ غير المسجد، هذا في غير المسجد، وحتى في غير المسجد يقولون لو بصق في ثوبه فهو أولى، نبصق في ثوبه فهو أولى، وأما في المسجد فلا يجوز أن يبصق إلا في ثوبه، لا يجوز أن يبصق في المسجد لأنه يحرم البصاق في المسجد.
نعم، ثم ذكر بعض المسنونات، بعض السنن، فماذا قال؟ وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. إذاً، السترة في الصلاة مستحبة، أن يصلي إلى شيء أمامه شاخص كآخرة الرحل، ما يستند عليه في الرحل، قالوا هو نحو من ثلثي الذراع، نحو من ثلثي الذراع، وعرفنا أن الذراع كم؟ ودون نصف متر الذراع، تمام؟ نحو من ثمانية وأربعين سانتي أو أقل أو أكثر، نعم.
طيب، إذا ما وجد شخصاً يصلي إليه في السترة ماذا يصنع؟ فان لم يجد شاخصاً فالى خط، يخط خطاً في الأرض، قالوا والأولى أن يكون كالهلال.
نعم، طيب، الآن المصلي إذا مر بين يديه أحد هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ المار يختلف، فلا تبطل الصلاة إلا بشيء واحد، ما هو هذا الشيء الذي يبطل الصلاة؟ وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، إذاً تبطل بمرور الكلب لا غيره، فلا تبطل بغيره.
الأمر الثاني: لا تبطل بالكلب لا أبيض ولا بني ولا رصاصي، إلا لازم يكون أسود، وإذا كان أسود وفيه شيء من البياض أو شيء من لون آخر لا تبطل، لابد أن يكون أسود إيش؟ بهيماً، أسود يعني خالصاً، يعني ليس فيه إلا السواد.
ذكر أيضاً مما يباح له، ذكر أمر ين فقال: وله التعوذ عند آية وعيد، إذا مر باية وعيد يتعوذ بالله عز وجل من عذابه، نعم، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، ولو في في فرض، حتى لو كان في صلاة الفريضة لا بأس أن يتعوذ بالله عز وجل عند آية الوعيد، ويسأل الله عز وجل من فضله عند آية إيش؟ الرحمة.
نكمل الفصل، كمل يا شيخ خليل، أخاف يزعلون عليك، واصل يا شيخ استعن بالله، غداً إن شاء الله ناخذ باب سجود السهو، نعم.
فصل أركانها، نحن الإشكال أننا واعدناكم أننا نختم الكتاب في سنتين، صح ولا لا؟ يعني في أربعة فصول دراسية، وأول هذه الفصول الأربعة ما بدأنا إلا في نصفه، وما بقي معنا إلا ثلاث فصول ونصف، ولهذا تتحملون عشان نوفي بوعدنا إن شاء الله.
قال فصل: هذا الفصل تضمن بيان أنواع أفعال الصلوات. الفصل الباب صفة الصلاة ذكر فيه صفة الصلاة، وذكر فيه أركان وواجبات وسنن، الآن سيبين لك ما هو الذي يعد ركناً، وما الذي يعد واجباً، وما الذي يعد سنة؟ فذكر الأركان فقال: أركانها القيام، القيام في غير النفل، القيام في الفرض، أما في النفل فانه مستحب، ولهذا لو صلى النفل جالساً صح، وله نصف الأجر.
الثاني: تحريمة، تكبيرة الإحرام.
الثالث: الفاتحة، الفاتحة لغير لغير المأموم، نعم.
الرابع: والركوع الركوع، والخامس: وأدنى ما يحصل به ركن الركوع، انحناء الإنسان بحيث تصل يده إلى ركبته في حق معتدل الخلقة، ليس الركن إيصال اليد، إنما بحيث يمكن وصول اليد، يعني لو واحد ركع وانحنى انحناء تاما ولم يضع يده على ركبته، ركوع صحيح ولا لا؟ صحيح.
نعم، كذلك الخامس والاعتدال عنه. الاعتدال بالمناسبة، أركان الصلاة أربعة عشر، اتفق على هذا الاقناع والمنتهى، ومع اختلافهما في كيفية عدها، يعني كلهم جعلوها أربعة عشر، أظن صاحب الاقناع ما نص، أو صاحب المنتهى ما نص على العدد، ولكن في شرح المنتهى البهوتي قال: أربعة عشر، أركانها أربعة عشر، فليس في الإسقاط منها جبر، ولكن اختلفوا في التعداد سنشير إليه بعد قليل، هذا هو موضع الاختلاف.
المؤلف قال: الركوع والاعتدال عنه، جيد، صاحب هذا صنيعه هو صنيع صاحب الإقناع هو واحد، هم شخص واحد يعني صاحب الإقناع والمؤلف، هذا صنيعه في الزاد وفي الإقناع هذا التعبير الصحيح.
طيب، وأما صاحب المنتهى فقال: والركوع والرفع منه والاعتدال، هنا جعل عندنا ركوع وعندنا إعتدال، بس ويدخل في الاعتدال الرفع لأنه لا يحصل إعتدال بغيره، صاحب المنتهى قال: الركوع والرفع منه وإيش؟ والاعتدال، وين عوضوه النقص؟ المؤلف هنا عوض النقص أن صاحب المنتهى قال: التشهد الأخير، وجعل منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صاحب الإقناع المصنف أيضاً في الزاد وفي الإقناع، جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركناً، والتشهد الأخير ركناً، وصارت في الاخير كلها أربعة عشر ركناً.
هل هذا الخلاف خلاف يعني فقهي ولا خلاف في الترتيب والتعبير؟ الذي يظهر والله أعلم أنه خلاف في الترتيب والتعبير، وأنه لا يترتب عليه شيء والله أعلم.
نعم، والسجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة ركن، نعم، والاعتدال عنه، نعم، يعتدل إلى الجلوس، نعم، والجلوس بين السجدتين كذلك، والطمأنينة في الكل. والطمأنينة، الطمأنينة هي استقرار في الركن، أن يستقر ويسكن في الركن أدنى استقرار، يعني لو أنه ركع بمجرد ما وصل إلى حالة الركوع لم يستقر فيها فرفع، هذا لم يطمئن، لكن لو سكن فيها أدنى سكون، حصل ثبوت واستقرار فيها فقد أطمئن، نعم.
والتشهد الأول والتشهد الأخير، والتشهد الأخير، نعم، وجلسته. التشهد الأخير قولي، وجلسته فعلي، نعم، ركن قولي وركن فعلي.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، التشهد الأخير، نعم، والترتيب والتسليم، وقلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل أن تكون بالصلاة الإبراهيمية، لكن لو قال: اللهم صلي على محمد، أجزأ، وهذا يحتاج إليه مثل معرفة ما يجزئ وما يستحب، يحتاج إليه فيما لو ضاق الوقت مثلاً، واحد ما تنبه إلا في آخر الوقت، تمام؟ كذلك في فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، نعم.
والترتيب، والترتيب، والتسليم، والتسليم، المؤلف ذكر التسليم بالجنس، والمذهب أن التسليمتين كلاهما ركن، نعم، كلاهما ركن الأولى والثانية على المذهب، علاش هي، هي سواء جعلتها من التشهد الأخير أو لم تجعلها منه خلاف لفظي يعني، لا يترتب عليه شيء والله أعلم.
نعم واجباتها؟ طبعا الواجبات سيأتي الفرق بين الركن والواجب. ما واجباتها؟ ثمانية واجبات، وواجباتها ثمانيات، أتت إن فات منها دون عمد جبرت إيش بسجود السهو، أما العمد لتركها فمبطل. ذا الحد
ما واجباته؟ نعم وواجباتها التكبير غير التحريمة. التكبير غير التحريمة. التكبير في الصلاة يكون ركنا، ويكون واجبا، ويكون سنة، ويكون مباحا، من يعطينا التكبير والركن؟ الاحرام، والتكبير الواجب؟ الانتقال، والتكبير المستحب؟
المسبوق؛ اذا دخل المسبوق، مسبوق يعني متأخر جاي متأخر، فاذا دخل والامام راكع، تكبيرة الاحرام ركن ما فيه نقاش خلاص، تكبيرة الاحرام ايش؟ ركن. طيب، كبر الاحرام وركع بدون ما يكبر تكبيرة اخرى، صح ولا لا؟ يصح ذلك، لكن يستحب ان يأتي بتكبيرة اخرى، واضح؟
طيب، متى يكون مباحا؟ ايوة، اذا دخل والامام في حالة سجود، فانه يجب ان يكبر، تكبيرة الاحرام هذه ركن خلاص، لكن هل يكبر مرة اخرى لينتقل من قيامه الى سجوده؟ قالوا لا، يستحب ولا يكره ولا يجب، يباح. ليش؟ لان التكبير يكون للانتقال من الركن للركن الذي يليه تمام، اما هنا فيباح التكبير ولا يجب نعم ولا يستحب حتى.
والتسميع؛ سمع الله لمن حمده للامام وللمنفرد، واما المأموم فليس عليه تسميع، وانما في موضع التسميع يكون تحميده. نعم والتحميد، التحميد للكل مع اختلافهما في موضعه، الامام والمنفرد موضعه بعد القيام، والمأموم موضعه اثناء الرفع.
وتسبيحة الركوع والسجود؛ تسبيحة واحدة تجزي، والزيادة سنة. وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثا. سؤال المغفرة المجزئ مرة خلاص؟ قالوا سؤال المغفرة مرة مرة يعني تسبيح الركوع وتسبيح السجود وسؤال المغفرة، الواجب فيها مرة ويسن ثلاثا.
لكن هناك فرق بين التسبيح في السجود والركوع وبين آآ ربي اغفر لي. ربي اغفر لي بين السجدتين لا يستحب الزيادة على الثلاث، لا يستحب. اما تسبيح الركوع والسجود فلو زاد فهو مسنون ومطلوب. نعم.
والتشهد الاول وجلسته؛ التشهد الاول واجب قولي وجلسته واجب فعلي، فعلي نعم. انتهينا من الاركان والواجبات، باقي عندنا اشياء كثيرة في الصلاة ما ذكرها؛ قراءة سورة، آمين، الاستعاذة، البسملة، اشياء كثيرة، ما حكمها؟ قال وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة.
كل ما عدا ما ذكرناه من الشرائط في باب شروط الصلاة والاركان والواجبات في هذا، فهو سنة من سنن الصلاة وهي كثيرة جدا، من يعدد لنا؟ نبغى عشر سنن قولية وعشر سنن فعلية. اعطينا سنة قولية يا شيخ؟ التأمين، ايضا سنن قولية، الزيادة على مرة في التسبيح في الركوع والسجود، الاستعاذة، البسملة، ايظا دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، الزيادة على مرة في ربي اغفر لي، قراءة سورة بعد الفاتحة.
الصلاة على الآل، على آل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذه قولية فعلية، نبغى قولية؛ الجهر في موضعه والاسرار في موضعه. طيب، خلينا نشوف سنن فعلية، يعطونا عشر سنن فعلية؛ التورك في موضعه والافتراش في موضعه، رفع اليدين. ليش لما نقول التورك والافتراش؟ يعني لو جلس مفترشا في موضع التورك او متوركا في موضع الافتراش يصح ولا لا؟ طيب، لو جلس متربعا في التشهد يصح ايضا، الجلوس الواجب هو الجلوس ايضا. من السنن الفعلية؛ الالتفات في التسليمتين، المجافاة في السجود نعم، ايضا النزول اولا على الركبة ثم على اليد ثم على الجبهة والانف، تفريج الاصابع في الركوع وضم الاصابع في التكبير وضم الاصابع في السجود وهكذا.
طيب، فمن ترك شرطا ايش حكمه؟ من ترك شرطا له حالتان؛ ان يتركه لغير عذر فهذا لا تصح صلاته، قال فمن ترك شرطا لغير عذر تبطل صلاته. الصورة الثانية؛ ترك الشرط لعذر يبيح ترك كالشرط، فهذا لا تبطل الصلاة به.
كمن صلى عريانا لانه لا يجد ما يستر به عورته، كمن صلى الى غير القبلة بعد اجتهاده وكونه في حالة يجوز فيها الاجتهاد فاخطأ، فانه تصح صلاته هذا لا تبطل الصلاة اذا كان بعذر. الا في شرط واحد من شروط الصلاة لا تصح الصلاة بدونه ما في عذر وهو ايش؟ قال غير النية فانها لا تسقط بحال.
او ترك ركنا، الان عرفنا ترك الشرط ولا ما عرفناه؟ طيب، نجي لترك الركن. ترك الركن او الواجب له حالان؛ ان تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي، الباقي اللي هو ايش؟ السنن لا تبطل الصلاة بعمده ولا بلبسه.
وان كان سهوا وان ترك الواجب او الركن سهوا، فهذا يأتي ان شاء الله في باب سجود السهو، ان الواجب يجبر بسجود السهو والركن لا تصح الصلاة بدونه لابد ان يرجع او يبني ركعة مكان ركعة على ما يأتي ان شاء الله في سجود السهو.
وما عداها اللي هي سنن الاقوال والافعال لا تبطل الصلاة بتركه، هذا انتهينا منه انه لا تبطل الصلاة لتركه. لكن هل يسجد اذا تركه سهوا؟ اذا تركه عمدا لا يسجد، اذا تركه سهوا لا يشرع له السجود، لكن قال المؤلف: وان سجد فلا بأس.
فلا بأس يعني حكم السجود لمن ترك سنة سهوا ما حكمه؟ مباح، ليس مستحب ولا واجب ولا محرم. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، ومأذون لمن اراد ان ينصرف ان ينصرف.
الشيخ عامر بهجت