تسجيل الدخول

الدرس 19

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد:

كان عندنا مسألتان معلقتان في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ أما الأولى، مسألتان ولا واحدة؟ ثنتان. وش هي يا شيخ؟ نعم، هل هناك مسألة يعذر فيها الجاهل ولا يعذر فيها الناس؟ والثانية، أيوه، في مسألة سبق المأموم للإمام.

طيب، أما المسألة الأولى، وهي: هل من مسألة يعذر فيها الناس، يعذر فيها الجاهل ولا يعذر فيها الناس؟ أحد منكم وجد شيئا يفيدنا به؟ قال لي بعض الإخوة في الدرس أمس قالوا: في مسألة من وجد عليه نجاسة بعد الصلاة، من وجد عليه نجاسة بعد الصلاة. لكن الظاهر أنه لا ينطبق عليها المعنى المراد، من وجد على ثوبه نجاسة بعد الصلاة.

المذهب إيش التفصيل فيها؟ إن علم أنها كانت موجودة في الصلاة، لكن نسيها، نعم، لكن نسيها، فانه يلزمه الإعادة. وإن جهل أنها كانت موجودة في الصلاة، لا يلزمه الإعادة. وهذا لا ينطبق عليه سؤالنا، أو لا ينطبق على سؤالنا، إلا لو قلنا إنه إذا نسي أن النجاسة على بدنه فلا يعذر، وإن علم أن النجاسة على بدنه لكنه جهل كون النجاسة، جهل كونا، مثلا، اجتناب النجاسة شرطا لصحة الصلاة، إذا كانوا يقولون بهذا ينطبق.

لكن أما كونهم يقولون: من جهل كون النجاسة في الصلاة، فهذا لا يتعلق بمسألة العذر بالجهل، آآ العذر بالجهل وعدم العذر بالنسيان؛ لأن هذا لا يتحقق أصلا من وجود النجاسة أثناء الصلاة. والأصل، اه، في قاعدة تقول: الأصل نسبة الحادث إلى أقرب أوقاته. فهو رأى نجاسة ولا يدري في أي زمان وقعت على الثوب، فالأصل أن ننسبها إلى آخر، إيش، آخر الزمان، وليس هذا من باب العذر بالجهل دون النسيان.

في أحد عنده مسألة أخرى غيرها؟ طبعا، نحن نسأل في هذه المسألة الجهل والنسيان، نسأل عن الجهل بالحكم وليس عن الجهل بالحال، جيد. الجهل بالحال فيه قرب من النسيان، يعني، نعم، لكن كونه جاهل بالحكم وناسي لوجود الوصف، مثلا. في أحد وقف على شيء؟ ما أحد وقف. طيب، يبقى السؤال مفتوحا إلى الدرس، إلى أن تقفوا على شيء يفيدنا.

هالمسألة الثانية، أحد بحث مسألة السبق بركنين، أو، يعني، الفرق؟ نحن قلنا نتأمل في كلام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة السبق بركن الركوع والسبق بركنين. هل هناك فرق بين المسألتين؟ أو أن كلام المؤلف فيهما واحد؟ في أحد بدا له فرقه؟ نعم، طيب، الذي ظهر لي، والله أعلم، أنه ما فرق بينهما، والله أعلم.

طيب، نأتي الآن، أيها الإخوة الكرام، وعلى كل حال من وجد فرقا فليفيدنا به. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: فصل. وهذا الفصل فيه أربعة، وهذا الفصل فيه أربعة مباحث. المبحث الأول: موقف المأموم من الإمام، أين يقف المأموم؟ المبحث الثاني: الموقف الممنوع، هناك مواقف لا يجوز للمأموم أن يقف فيها. الثالث: الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب. الرابع: مسألة صلاة الفذ أو صلاة المنفرد خلف الصف.

أما المسألة الأولى وهي موقف المأموم من الإمام ونقصد هنا الموقف المشروع، فذكره المؤلف بقوله رحمه الله تعالى، طبعا بين في هذه العبارة موقف المأموم المشروع، وهي ثلاثة مواقف. ما هي؟

نعم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. آمين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: الموقف المشروع وفصل فاصل يقف المأمومون خلف الإمام. هذا الأول، هذا الموقف الأول من المواقف المشروعة وهو أفضلها. المؤلف الآن يتكلم عن مأموم واحد ولا عن أكثر من مأموم؟ ها، قال: يقف من؟ المأمومون. إذا لابد يكون عندنا أكثر من واحد، جيد. الموقف الأفضل لهم أن يكونوا خلف الإمام، وهذا هو قوله: خلف الإمام، وهذا هو الأفضل.

إذا كان عندنا إمام ومأمومان أو ثلاثة مأمومين، فالأفضل لهم أن يقفوا خلف الإمام، هذا الموقف الأول من المواقف المشروعة. الثاني: ويصح معه عن يمينه. هذا الثاني، أن يقف المأمومون كلهم عن يمين الإمام، وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح. وعرفنا من قوله: يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح معه أن، أي المواقف هو الأصل وهو الأفضل؟ خلف الإمام؛ أنه هو الأفضل، لأنه قال: يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح تمام، ويصح معه.

عرفنا أن الأفضل هو خلف الإمام. وأنا ونظير هذا لا يأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة أهل الأعذار، قال: يصلي المريض قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى، فإن لم يستطع فعلى جنبه. ثم قال: وإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. عرفنا أن كونه على جنبه هو الأفضل والثاني يصح، تمام؟

طيب، الموقف الثالث من المواقف الصحيحة ما هو؟ أو عن جانبيه. أو عن جانبيه، أن يقف بعض المأمومين عن يمين الإمام، وبعض المأمومين عن يساره، عن جانبيه. هذه ثلاثة مواقف كلها صحيحة، أفضلها الأول، والثاني والثالث صحيحان من غير كراهة.

طيب، الموقف المشروع عرفناه الآن. نأتي إلى الموقف غير المشروع وذكر ثلاثة مواقف غير مشروعة، ما هي؟ لا هذا الأول، لا قدامه، فلا يصح، لما قال: ويصح مع، عن جانبيه، ثم قال: لا قدامه؛ يعني ولا يصح قدامه. فلو صلى المأموم أمام الإمام، تمام، لم تصح صلاته، سواء كان المأموم واحدا أو جماعة لا فرق.

هذه المواقف الثلاثة، تمام؟ الأول منها والثاني لا فرق فيه بين الواحد والجماعة وهو قدامه. الثاني: ولا عن يساره فقط. ولا عن يساره فقط، لما قال: ولا عن يساره فقط، علمنا أنه لو وقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره صح وهذا سبق، لكن إذا وقف المأمومون كلهم عن يساره ما الحكم؟ يكره ولا ما تصح الصلاة؟ ها، لا تصح. قال: لا قدامه ولا عن يساره فقط، إذا لا تصح صلاتهم عن يساره.

الموقف الثالث من المواقف غير المشروعة ذكره بقوله: ولا الفذ خلفه، أو خلف الصف. قال: ولا الفذ خلفه خلف الصف، وما قال: ولا خلفه أو خلف الصف؛ ليش؟ لأن هذا الموقف الثالث يختص بالفذ، أما الأول والثاني فإن الصلاة فيه غير صحيحة لا للفذ ولا لغيره. لو وقف عشرون من المأمومين عن يسار الإمام لا يصح، أكثر من واحد أمامه لا يصح، لكن خلفه قال فقط الفذ، ولا الفذ خلفه؛ يعني خلف الإمام إذا كان عندنا إمام ومأموم فصلى المأموم خلف الإمام لا تصح صلاته.

صورة أخرى: عندنا أكثر من مأموم، فوقف المأمومون كلهم عن يمين الإمام، ووقف واحد خلفه، أو وقف كلهم خلف الإمام ووقف واحد خلفهم منفردا، ما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته، وهذا هو المذهب أن صلاة كالفرد خلف الصف غير صحيحة، واضح؟ نعم.

المبحث الثالث في الباب هو الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة فروق، أربعة فروق بين الرجل والمرأة في هذا الباب. أولها ذكره بقوله: إلا أن يكون امرأة. إذا الفرق الأول بين الرجل والمرأة أن صلاة المرأة فذة خلف الصف صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، جيد، أن المرأة تصلي خلف الصف ولو كانت وحدها، جيد.

طيب، هذا الأول، الفرق الثاني بين المرأة والرجل في هذا الباب ما هو؟ هو أن إجامة النساء لا يستحب لها التقدم عليهن، إمام الرجال يستحب له إيش؟ أن يكون أمامه وأن يكونوا خلفه، بخلاف إمامة النساء فإنها تكون أمامهم، أمامهن، ولا فين تقف؟ قال المؤلف: وهذا الفرق الثاني، وإمامة النساء تقف في صفهن، فلا يشرع لها أن تتقدم عليهن.

وعلم هنا أن إمامة المرأة بالنساء صحيحة. وهل صحتها هنا على سبيل الاستحباب ولا الإباحة؟ المذهب الاستحباب، يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الأفضل لجماعة النساء أن، جماعة، جيد، ولا يجب عليهن ذلك، وأما حضورهن لجماعة الرجال فما حكمه؟

ويليه الرجال، حكم حضور النساء لجماعة الرجال؟ قلنا: إيش؟ وبيوتهن خير لهن، فلا يشرع لا يستحب. طيب، الفرق الثالث بين الرجل والمرأة في هذا الباب ذكره بقوله: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، أن المرأة تتأخر عن الرجال فتكون في آخر الصفوف. تمام؟

وذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب الصفوف، قال: يليه، يعني يلي الإمام إيش؟ الرجال ثم ويلي الإمام آآ الرجال ثم أن أن الصبيان ثم النساء كجنائزهم، كما أن جناز الرجال تكون أمام الإمام، يعقبها جنائز الصبيان ثم جنازة أو جنائز النساء، هذا معنى قوله: كجنائزهم.

الفرق الرابع بين الرجل والمرأة: عدم صحة مصافة المرأة للرجل، وأن المرأة إذا وقفت بجوار الرجل في الصف فهذا لا يخرجه عن كونه فذاً، بل يكون فذاً ولو كان معه امرأة، يعني واحد وقف في صف النساء، عن يميني خمس نسوة وعن يساري خمس نسوة، تصح صلاته ولا لا؟ ها يا شيخ دهان؟ لا، لا تصح، لانه فذ خلف الصف. واضح؟

فوقوف المرأة معه في الصف لا يخرجه عن كونه فذاً حكماً، وهذا سنذكره عند الكلام عن المبحث الرابع وهو الفذ. نقصد إمام، إمام تصح الصلاة؟ إمام وقف معهن في الصف ما ندري، الله أعلم، ما أدري، لا الإمام ما يكون فذاً، لكن هل يصح هذا؟ الله أعلم، إن تقصد إمام وقف بناته مثلاً خمس بنات عن يمين وخمس بنات عن الشمال، لا أدري، الله أعلم، تفضل يا شيخ. في وسطهن، نعم، مو قال قبل شوية قبل قليل قال: وأمامة النساء تقف في صفهن في الوسط، الأفضل أن تكون في الوسط.

ظاهر كلام الأصحاب صحة صلاة المرأة منفردة خلف الصف مطلقاً ونعم حتى لو كان مع نساء، لكن ليس هذا الأفضل في حقها في النساء، لكن من جهة الصحة أطلقوا، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله له في حاشيته على الروض المربع تعليق على هذه المسألة فليراجع. نعم، الآن ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الفذ خلف الصف.

الفذ خلف الصف فيه مسائل: المسألة الأولى: أحواله، المسألة الثانية: أحوال الداخل إلى الجماعة وحده، دخل وحده ولم يجد فرجة في الصف أو لم يجد مكاناً ماذا يصنع؟ المسألة الثالثة: حكم صلاة الفذ. أما أحوال الفذ فالفذ له حالان: أن يكون فذاً حقيقةً، وحده في الصف، هذا فذ حقيقةً، وذكره المؤلف سابقاً قال: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، هذا فذ حقيقةً.

الثاني: الفذ حكماً، معه عشرين واحد في الصف يمكن، لكنه فذ، ومن هو الفذ حكماً؟ ذكره المؤلف بقوله: ومن لم يقف معه إلا كافر، هو من لم يقف معه إلا شخص لا تصح مصافته وهم أربعة. قال: إلا كافر، إلا كافر، وصلى مسلم بجواره يهودي وقدامهم الإمام، هل يصح مصافة الكافر؟ لا، هذا الأول.

الثاني: أو امرأة، أو امرأة، رجل وامرأة وأمامهم الإمام، أو مجموعة نساء لا يكون إيش لا يخرج عن كونه فذاً، فهذا فذ حكماً. الثالث: أو من علم حدثه أحدهما، رجل وقف بجواره رجل وهو يعلم أن هذا الشخص الذي يصلي بجواره محدث، ما هو متوضئ وأنه جاء مثلاً يصلي مجاعة مع الناس بغير وضوء تمام؟ فصلى معه وجامله أيضاً وصلى معه إيش خلف الصف، نقول لا تصح صلاتهما: أما المحدث فلأنه محدث، وأما الآخر فلأنه فذ خلف الصف، وإن لم يكن فذاً حقيقةً لكنه فذ حكماً.

الرابع: أو صبي في فرض، أو صبي، ما حكم مصافاة الصبي؟ قالوا: تصح مصافته في النفل دون الفرض، فلو انك تصلي تراويح مثلاً وصليت بجوار صبي مميز، طبعا الصبي غير المميز لا صلاة له، لكن صبي مميز صففت انت وهو خلف الإمام تصح الصلاة لأنها نفل، واما في الفرض فماذا تصنع؟ ما ما تنفرد، تصلي بجوار إمام، فتصلي أنت والصبي إيش ها عن يمين الإمام، ماشي؟ نعم، ولا تنفرد خلف الصف لأن لأنك حينئذ تكون منفرداً إيش حكماً، نعم، وأما في النفل فيصح للحديث آآ صففت أنا والغلام وراءه، نعم.

طيب، الآن الرجل الذي دخل إلى المسجد وتورط ما وجاء لوحده الصف الأول مكتمل وجاء وحده في الصف الثاني، فماذا يصنع؟ قال: عندنا ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال تمشي بها على الترتيب. الحالة الأولى: ومن وجد فرجة دخلها، الحمد لله وجد أن الصف فيه فرجة يسد الخلل ويدخل، جيد فالحمد لله هذا ما فيه مشكل.

إن لم يجد فرجة، الصف الناس متراصون في الصف المنكب بالمنكب ها وما في مجال للدخول في الصف، ماذا يصنع؟ والا عن يمين الإمام يتقدم ويصلي عن يمين الإمام، الحمد لله رب العالمين. ما تيسر له ذلك، ما في مجال هو في الصف يمكن عشرين صف يحتاج يتخطى رقاب الناس، وهو في الصف رقم واحد وعشرين ما يستطيع أن يصلي بجوار الإمام، ماذا يصنع؟ فان لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، إن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، يعني يكلم شخص: يا فلان، تراني تدخل في الصف بارك الله فيك، ها ارجع، يعني يتأخر هذا الشخص فيصلي معه في الصف التالي.

تمام؟ وهنا نزل من مفضول إلى فاضل أو من فاضل إلى مفضول، ها ضاع عليه اجر الصف الاول، كسب اجر تصحيح صلاة شخص، شخص لو صلى منفردا خلف الصف ما صحت صلاته، فهذا صحح له صلاته، إن شاء الله له أجر بإذن الله. طيب، لنأتي بعد ذلك إلى حكم من صلى فذا، طبعا هو هو غير مصلي لأن الداخل هذا ما دخل في الصلاة، بيكلمه ويقول له: ارجع، في مشكلة في هذا، لكن ما يرد عليه ذاك الذي يصلي؟ نعم.

طيب، حكم الفذ، ما حكم الفذ؟ الآن هذا رجل صلى فذاً خلف الصف حقيقة أو حكماً، ما حكم صلاته؟ لها حالان. الحالة الأولى: فإن صلى فذاً ركعة لم تصح، دخل في الصلاة فذاً وصلى مع الإمام ركعة لم تصح، لم تصح، طيب هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أن يكون دون الركعة أقل من ركعة، وإن ركع فذاً ثم دخل في في الصف أو وقف معه آخر قبل قبل سجود الإمام صحت، قبل سجود الإمام صحت، إذاً هذا الشخص صحت له صلاته مع أنه دخل فيها فذاً وقال المؤلف: وإن ركع فذاً ثم دخل في الصف، واحد أراد يدرك الركعة فركع دون الصف ومشى خطوتين فدخل في الصف ما لم تكن حركة كثيرة مبطلة، مشى خطوتين ودخل في الصف، ما حكم صلاته؟ ها تصح صلاته، الثاني وقف فذاً ثم دخل معه آخر، لا يخلو إما أن يدخل معه آخر قبل سجود الإمام أو بعد أو بعد سجود الإمام، فان دخل معه آخر وقبل سجود الإمام صحت صلاته.

من عنده الروض؟ الروض موجود، آآ اقرأ قول: فإن صلى ركعة فذاً لم تصح، نعم، لم تصح الصلاة، هذا الذي كنت أريده لم تصح، أيوه لم تصح صلاته. طيب واضح الآن حكم الفذ، اتضح؟ نعم. وبالمناسبة فإن المسائل عندنا في المذهب منها ما يعلق فيه الحكم على ادراك الركوع، قبل ذلك يمكن نقول منها ما يعلق فيه الحكم على ادراك التكبير تمام، وهو تحصيل الفضيلة الكاملة بادراك تكبيرة الإحرام، أن يكون في الصف ويكبر مع الإمام عقبه، وفيه أحكام نعلقها على إدراك الركوع، وفي أحكام نعلقها على إدراك السجود، وفي أحكام نعلقها على إدراك السلام، صح ولا لا؟ نعم.

إيش اللي قلنا تكبيرة الإحرام؟ ما الذي يدرك بركعة؟ ما الذي يدرك بالركوع؟ الركعة وصلاة الجمعة أيضاً لا بد من إدراك ركعة، لا بد من إدراك ركوع الركوع الثاني على الأقل. الثالث: إدراك الجماعة، يدرك بادراك التسليم والسجود مسألتنا هذه إذا إيش من آآ دخل معه في الصف شخص قبل سجود الإمام.

نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وهذا الفصل من الفصول المعقودة في باب صلاة الجماعة، وفيه مسألتان، المسألة الأولى: أحوال الاقتداء بالإمام، المسألة الثانية: بعض المكروهات للإمام وللمأموم. أما أحوال الاقتداء بالإمام فالمأموم له حالان، أما أن يكون في المسجد أو يكون خارج المسجد، وقولنا خارج المسجد يشمل صورتين، صورة أن يكون الإمام في المسجد والمأموم

خارج المسجد، وصورة أن يكونا خارج المسجد يصلون في البرية مثلا، واضح؟ طيب. فأما الحالة الأولى وهي أن يكون الإمام أن يكون المأموم في المسجد يصلي خلف الإمام في المسجد، فهذا ما شرط صحة اقتدائه؟ قالوا شرط صحة اقتدائه يكفي سماع التكبير، طيب يكفي أن يسمع تكبير يكفي أن يسمع التكبير، ولا يلزم ليش الرؤية؟ والظاهر والله أعلم أنه لا يراد هنا بسماع التكبير سماع لفظ الإمام بالتكبير حتى لو سمع المبلغ لو سمع المبلغ يصح ولا لا؟ نعم يصح، ولهذا عبر صاحب أخصر المختصرات في هذا الموضع، وهو تعبير تفرد به لكن يساعد على فهم المعنى، قال: شرطه العلم بايش؟ شيخ، بانتقالات الإمام. العلم بانتقالات الإمام لا ذات السماع، يعني قد يعلم بانتقالات الإمام بسماع من الإمام، أو بسماع من المبلغ، أو بسماع من الآن مثلا مكبرات الصوت، أو برؤية، واضح؟ فصاحب أخصر الصلاة عبر بهذا، ولعله هو المراد لمن عبر بسماع التكبير.

إذا الحالة الأولى أن يكون المأموم في المسجد، ما شرط الاقتداء؟ العلم بانتقالات الإمام، وهذا ذكره المصنف بقوله، وهي الحالة الأولى ايش؟ فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من ورائه، إذا سمع التكبير. إذا يكفي العلم بانتقالات الإمام ولو ولو لم يره، ولو كان يسمع التكبيرات ولا يرى الإمام ولا يرى المأمومين، مثلا فيه مصلى في دور ثاني مغلق تماما لا يرى فيه المأمومون إمامهم، لكن يسمعون التكبير، يصح ولا لا يصح الاقتداء؟ نعم.

الحالة الثانية: أن يكون خارج المسجد فما حكمها؟ وكذا خارجه بشرط ايش؟ الحالة الثانية خارج المسجد شرطها ايش؟ أن يرى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف. إذا شرط اقتداء المأموم الذي يكون خارج المسجد الرؤية، أما أن يرى الإمام، أو يرى من خلف الإمام من المأمومين الذين يصلون في المسجد، فيتصل النظر، فهو يرى من أمامه، ومن أمامه يرى من أمامه، قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا اتصلت الصفوف، والمقصود باشتراط اتصال الصفوف ألا يكون بينهم فاصل يمنع من الاقتداء، كما لو كان بينهم طريق مسلوك، خط شارع، أو بينهما نهر، تمام؟ تجري فيه السفن، فهذا يمنع من صحة الاقتداء، ولو كانوا يرون من وراء النهر أو من وراء الشارع، لكن هذا المكان لا يمكن الاقتداء فيه.

ثم المبحث الثاني في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه جملة من المكروهات خمسة أمور من المكروهات، الأول منها وتصح خلف إمام عال عنهم، نعم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. إذا المسألة الأولى مما يتعلق بالمكروهات هي علو الإمام عن المأموم، وله صورتان: أن يكون دون الذراع فلا كراهة، مثلا مرتفع قليلا عتبة مثلا أو شيء يسير، فهذا لا يكره. الصورة الثانية: أن يكون ارتفاع الإمام له منبر، مكان مرتفع أكثر من ذراع، ذراع أو أكثر يصلي عليه، والذراع كم سانتي؟ ها يا شيخ الذراع مئة سانتي ولا أقل؟ خمسين تقريبا خمسين سانتي أو ثمانية وأربعين، نعم ودون نصف متر الذراع. والحالة الثانية في العلو أن يكون ذراعا فأكثر، قال المؤلف: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر.

الثاني من المكروهات ما هو؟ كإمامته في الطاق. إذا الثاني من المكروهات أن يصلي الإمام في الطاق، ما هو الطاق؟ طاقية ولا غيرها؟ المحراب، إذا دخل الإمام في المحراب يعني صار فيه محراب يدخل فيه الإمام، فاذا دخل فيه لا يراه الناس في ميمنة الصف ولا في ميسرته، ما يراه إلا ثلاثة خمسة من الذين يصلون خلفه، بقية المأمومين لا يرونه، نقول يكره أن تدخل في الطاق، لا يكره اتخاذ المحراب، لكن في مثل هذه الحالة لا يصلي داخل المحراب، وإنما يصلي في آآ يعني خلف المحراب، فان احتاج إليه وصار المسجد مزدحما، إما يصلي في الطاق أو يعني يتضرر الناس يخرجون خارج المسجد، فوجدت حاجة للصلاة في الطاق فما الحكم؟ تزول الكراهة، لأن عندنا قاعدة: إذا وجدت الحاجة زالت ايش الكراهة؟ ومن صور الحاجة ما ذكره أحد المشايخ قال كان فيه آآ ناس يسكنون في برج ما شاء الله يمكن عشرين دور أو أكثر من ذلك، ولم يكن بجوار هذا البرج أو هذا السكن ما كان بجواره مسجد، فكانوا يصلون في مدخل البرج في الدور الأول، فلما ضاق عليهم المدخل كان المصعد بجهة القبلة ففتح، كان وقت الصلاة يفتحون الباب ويتخذون المصعد ايش محرابا طاقا، جيد! فهذا ايش وجدت الحاجة له، لكن المشكلة كانوا يحطون خشبة حتى يبقى الباب مفتوحا، المشكلة أنه مرة من المرات جاء أحد الأطفال وسحب هذه الخشبة والامام في السجود وصعد إلى الدور العشرين، فما حكم صلاتهم؟ ها يلا الان درسناها الان، هذه في المسجد ولا خارج المسجد؟ ها ارتفع أكثر من ذراع صح؟ صار تصلي بهم من الدور العشرين، إذا فيه كراهة.

عندنا مسألة أخرى وهي صحة الصلاة، ها لا يسمعون التكبير ولا يرون الإمام، ها فان رجع، ها صحة ولا نقول تبطل بمجرد المفارقة؟ لا أدري الله أعلم، وهي المسألة التي سماها بعضهم بالمصعدية. طيب، الثالث من المكروهات ما هو؟ قال رحمه الله: وتطوعه موضع المكتوبة. وتطوعه موضع المكتوبة أن يصلي الإمام في مكان الفريضة، يقوم ويصلي النافلة في نفس المكان، لكن هذه لها حالتان: عند وجود الحاجة وعند انعدامها، إذا وجدت الحاجة لا كراهة، وعند انعدام الحاجة فانه يكره، ولهذا قال: ويجوز للحاجة، قال: إلا من حاجة. نعم إلا إلا من حاجة. الرابع من المكروهات لا لا هذا للإمام، نعم هذا للإمام. الرابع من المكروهات؟ وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. إذا إذا سلم الإمام وانتهى من صلاته فهل يبقى مستقبلا القبلة أو يلتفت إلى المأمومين؟ نقول المسألة لها حالتان، تمام؟ الحالة الأولى: إذا لم يوجد نساء فهنا نقول يكره له أن يطيل قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، قال: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. الصورة الثانية: إذا كان هناك نساء فما الحكم؟ قال: فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن لينصرفن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انقضى إذا سلم من صلاته مكث قليلا تمام كما في حديث أم سلمة قال الزهري: أرى أن ذلك كان لينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. نعم، وفي هذا آآ إشارة إلى أن الشريعة لا وهذا مر معنا في في عدد من المسائل أن الاختلاط بين الرجال والنساء أمر غير مرغوب في الشريعة، بل هو أمر ممنوع، ويدل على ذلك أمور نحن سبق معنا أمور سبق معنا أولا، ولنأخذ من هذه المسائل جملة من التشريعات المتعلقة بقضية علاقة المرأة بالرجل، وخروج المرأة إلى يعني مجامع الرجال وما إلى ذلك.

المرأة هل يجوز تخرج للمسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبيوتهن خير لهن. ومرت معنا المسألة قال وبيتها ايش؟ خير لها، خير لها لكن لا مانع أن تخرج، ليس بحرام. طيب خرجت إلى المسجد فصلت، نقول قبل اصبر، إذا أرادت أن تدخل من إلى المسجد من أي الأبواب تدخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم خصص بابا للنساء، تعرفون باب النساء؟ قال في الحديث: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال ابن قال نافع: فما دخل منه ابن عمر حتى مات. طيب، إذا خصص لهن باب يدخلن منه، دخلت المسجد تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، فتبصر صلاته هيئة الصلاة ولا تصلي في آخر الصفوف، قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب صلت، بعد الصلاة تنصرف بنفس الوقت الذي ينصرف فيه الرجال ولا ينصرف النساء أولا ثم الرجال؟ قال ايش؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يلبث قليلا لينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. طيب انصرفنا في الطريق يخالطنا الرجال، جاء في حديث أبي أسيد في سنن أبي داود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فاختلط الرجال بالنساء في الطريق، فقال: أنه ليس لكم.

بتاع حقوقنا الطريق عليكن بحافته، تنظر كيف راعت الشريعة هذا الأمر؛ أن المرأة ليس يعني لا يمكن أن نقول والله المرأة يعني تنفصل انفصالاً تاماً في كوكب آخر، جيد، لكن إذا خرجت فبهذه الأمور. نقول الأول الأفضل لها ألا تخرج، حتى خروجها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي خلفه نقول بيوتهن خير لهن.

طيب، خرجت؟ نقول ادخلي من باب تتجنب الرجال ما استطاعت، تصلي في آخر الصفوف، تمام؟ تخرج قبل الرجال، في الطريق لا تمشي وتزاحم الرجال في الطريق، وإنما تتنحى عن طريق الرجال. إذاً هذه مسألة يحسن التنبيه لها.

طيب، المسألة الخامسة من المكروهات، وهي مسألة الوقوف بين السواري، إلا أن الوقوف بين السواري له حالان؛ حالة جواز وحالة كراهة، فحالة الجواز نعرفها من مفهوم الكلام، وحالة الكراهة من منطوقه. فما منطوق العبارة؟ ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم.

إذا قطعن الصفوف، فالسواري التي تقطع الصفوف يصلي بعض المأمومين هكذا ثم يأتي البعض ويكمل من الناحية الأخرى، تقطع الصفوف، والضابط في ذلك العرف؛ قد يكون عندنا أحياناً عود صغير فعرفاً لا يقطع الصف، نعم.

طيب، ومفهوم العبارة: جواز الصلاة بين السواري متى؟ إذا لم تقطع الصفوف. صلى الإمام، جاءت جماعة ثانية مثلاً للمسجد وكلهم ثلاثة، فصلى الإمام وخلفه ثلاثة، وكانوا خلف وكانوا بين بيتين فلا كراهة في ذلك.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل يتكلم فيه عن أعذار ترك الجمعة والجماعة؛ لأننا نتكلم في باب الجماعة، وبينا في أول الباب أن صلاة الجماعة واجبة. طيب، ما هي الأعذار التي يسقط بها هذا الوجوب؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب خمسة عشر عذراً من الأعذار التي يعذر فيها بأيش؟ بترك الجماعة والجمعة، فقال: فصل، ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض.

الآن عندنا خمسة عشر عذراً، أولها المرض، فالمريض الذي يشق عليه حضور الجماعة، أو طبعا الفصل هذا سنحتاج إليه في الكلام في صلاة الجمعة، انتبهوا.

طيب، هذا الفصل يعذر بترك جمعة وايش؟ وجماعة. المريض يشق عليه حضور الجمعة لا تجب عليه، يشق عليه حضور الجماعة لا تجب عليه. الثاني ومدافع أحد الأخبثين. مدافع أحد الأخبثين، كان حاقناً يحتاج إلى قضاء الحاجة، أقيمت الصلاة، لو ذهب لقضاء حاجته لفاتته الجماعة، ولو ذهب يصلي في جماعة لصلى مشغول الذهن مشغول البال شارد البال، يسقط عنه وجوب الجماعة ولا لا؟ يسقط عنه وجوب الجماعة.

الثالث ومن بحضرة طعام محتاج إليه. صاحبنا صايم في أحد الأيام صيام القضاء بأحد أيام الصيف الطويلة، يمكن صام في بعض البلدان صاموا خمسة عشر ساعة وأكثر، ثمانية عشر ساعة، صح ولا لا؟ عندك زيادة يا شيخ؟ تسعة عشر ساعة! طيب، فصاحبنا هذا صائم صيام قضاء، أو حتى صيامنا من النهار، ولما وصل أذان المغرب خلاص يعني ما يستطيع يتحمل، فوضعوا أمامه الطعام، بسم الله، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. شرب شربتين من الماء، فأقيمت الصلاة في المسجد، إن ذهب يصلي صلى بلا عقل، صح ولا لا؟ وإن أتم اللقيمات التي تقيم صلبه فاتت الجماعة، فنقول يعذر بترك الجمعة والجماعة. نعم، هذا الثالث.

الرابع وغائب من ضياع ماله. كان عنده مال، مر على أحد المصارف وسحب مثلاً مئة ألف ريال في بلد من البلدان الأمن فيها ضعيف مثلاً، خلاص، وهو ماشي في الطريق وأقيمت الصلاة في المسجد، وقف يبغى يصلي، شاف وراه ناس يعني مشتبه فيهم أنهم يتابعونه من البنك، تواصل طريقه وفاتته الجماعة، معذور ولا غير معذور؟ معذور.

نعم، أو فواته. أو فواته، قالوا واليوم ينزل الراتب، تمام؟ وتوزيع تسليم الرواتب من الساعة خمسة إلى الساعة سبعة، إذا تأخرت خلاص ما عاد تاخذ الراتب إلا الشهر القادم، فوقف في الطابور حتى يأخذ الراتب، وأقيمت الصلاة، إن ترك الطابور فات الراتب، وإن وقف فاتت الجماعة، تمام؟ نقول يعذر بترك الجماعة.

أو ضرر فيه. أو ضرر فيه؛ عنده أغنام وهي مال، صح ولا لا؟ قال: لو تركتها وذهبت أصلي في الجماعة جاء الذئب وعدى عليها، يعذر بترك الجماعة ويبقى مع الغنم. نعم.

أو موت قريبه. كان عند قريب من أقاربه، لو تركه وذهب ربما مات هذا القريب، ويكون هذا الشخص بحاجة أن يكون بجواره يلقنه الشهادة ونحو ذلك. نعم.

أو على نفسه من ضرر. يخاف على نفسه من الضرر؛ درجة الحرارة خمسين تحت الصفر ولا ثلاثين تحت الصفر؟ عندكم ثلاثين تحت الصفر يا شيخ؟ كم عندكم؟ عشرة تحت الصفر بس! طيب، كان في بعض الإخوة يقول عندهم ثلاثين ولا؟ ها، خمسة وعشرين تحت الصفر! وما عنده شيء يخرج ويتدفأ به ويذهب يصلي صلاة الفجر، فإن خرج يعني كانت صلاة مودع، وإن جلس عند الدفايات في البيت صلى منفرداً، نقول يعذر بترك ايش؟ الجماعة.

أو سلطان. كان يخاف من سلطان جائر وظالم، قالوا هذا الشخص مثلاً يعني سيؤخذ إلى الحبس وكذا بالظلم في بعض بلدان مثلاً يكون فيها ظلم ونحو ذلك. نعم.

أو ملازمة غريم ولا شيء معه. استدان من شخص مالاً، استدان من شخص قال: والله أريد أسدد إيجار البيت، طيب استدان منه عشرة آلاف ريال؟ قال: إن شاء الله أسعى أني أجمع المال لأُسددك، فلما حضر الموعد حضر الأجل ما عنده شيء، ليس عنده ما عنده شيء، كل ما خرج للجماعة ذاك مسك فيه، قال: تعال بمسكك بنادي الشرطة، صار يصلي في البيت حتى يفرجها الله وايش؟ يغنيه الله من سعته، يعذر ولا لا؟ يعذر. أما لو كان عنده مال لكنه يريد أن يتهرب من الديون التي عليه مماطل، يعذر؟ لا يعذر، فيأثم بالمماطلة ويأثم بترك الجماعة. نعم.

أو من فوات رفقته. عنده حجز طيارة، الإقلاع الساعة مثلاً أربعة وصلاة العصر الإقامة الساعة أربعة وربع، جيد؟ قال: ما أستطيع إلا أصلي منفرد وأدرك الطيارة، نقول يعذر بترك الجماعة. نعم.

أو غلبة نعاس. غلبة نعاس؛ كان مرابطاً في سبيل الله، تمام؟ يدافع الأعداء، سهرت عينه في سبيل الله، تمام؟ من الصباح إلى الصباح الثاني إلى صلاة الظهر مثلاً، لما جاء أول وقت الظهر الجماعة لا تققيم الصلاة إلا بعد ايش؟ إلا بعد ساعة، هو لا يستطيع خلاص يعني سيسقط من النعاس، نقول صلي في أول الوقت ونام وتعذر إن شاء الله في ترك الجماعة. نعم.

أو أذى. بيصلي بينتقض وضوءه من النوم في الصلاة. نعم، أو أذى بمطر ووحل. أو أذى بمطر؛ لأنه في الحديث قال: صلوا في رحالكم، والمطر فيه رخصتان؛ الرخصة الأولى وهذه مهمة جداً أن تفهم؛ لأنها ستؤثر في الحكم الذي نذكره إن شاء الله في باب الجمع.

الرخصة الأولى: عدم وجوب الجماعة أصلاً، إذاً في حال المطر لا تجب الجماعة، صح ولا لا؟ الرخصة الثانية: رخصة الجمع، والجمع في المطر ليس سببه المشقة، ليش ليش سبب المشقة؟ لأنه لا تجب الجماعة أصلاً. متى نقول فيه مشقة؟ لو قلنا: يجب أن تحضر الجماعة، يقول: ما أستطيع أخرج مرتين إلى الجماعة، في مشقة، نقول إذا تجمع بسبب المشقة. لا، هو الجمع أصلاً الجماعة ليست واجبة عليه، والجمع رخصة مستقلة بسبب المطر وسيأتي ذكرها إن شاء الله وتختص بالعشائين. نعم.

وريح. الوحل هو ما يعني آثار يعني المطر أحياناً، فلا يستطيع أن يخرج بسببها لأنه يتأذى بها. وبريح، واشترط المؤلف في الريح ثلاثة شروط؛ أي ريح، أي نسمة هوا تجي خلاص يقول له صلي في البيت ما عاد تجب الجماعة؟ قال لك: لا، ما هو أي ريح، ثلاثة شروط: الأول: أن تكون الريح باردة، الجماعة عندكم خمسة وعشرين تحت الصفر وكمان هوا! طيب هذه ريح باردة. الأمر الثاني: أن تكون شديدة، أما نسمة هواء خفيفة ما تؤثر. الثالث: أن تكون هذه الريح في الليل لا في النهار، قال: في ليلة مظلمة لا في النهار، أما هوا في النهار هذا ما شاء الله لا يسقط الجماعة، وشرطه رحمه الله أن تكون شديدة، هذا خلاف ما ذكره في الإقناع.

فانه في الإقناع قال: ولو لم تكن شديدة. هكذا نصوا في الإقناع. قال: ولو لم تكن شديدة. وأما المنتهى فماذا صنع؟ والإقناع قال: بريح باردة في ليلة مظلمة، ولو لم تكن شديدة. وأما الإقناع فقال: في ريح بريح باردة في ليلة مظلمة، ولم يذكر الشرط الشديد. لم يصرح بنفيه ولا بإثباته. والظاهر من ذلك أنه ليس أنه ليس بشرط، والله أعلم.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صلاة أهل الأعذار. انتهى من الأعذار المسقطة للجماعة، صح؟ الآن سيأتي إلى أعذار قد تسقط بعض واجبات الصلاة، نقول الصلاة هيئتها التي مرت معنا في صفة الصلاة قد يسقط بعضها ببعض الأعذار. وجملة هذه الأعذار: أولاً المرض، والثاني السفر، والثالث الخوف. المرض والسفر والخوف، وسيذكر بعض الأعذار الأخرى بباب الجمع مثل المطر ونحوه. أم بدأ المؤلف بالمريض؟ وفي هذا الباب باب صلاة أهل الأعذار مسألتان: المسألة الأولى صلاة المريض، المسألة الثانية الصلاة في السفينة أو على الراحلة.

أما صلاة المريض فما حكمها؟ قال: باب صلاة أهل الأعذار تلزم المريض الصلاة قائماً. إذا قاعدة المريض أنه يجب عليه أن يأتي من أفعال الصلاة، أو يعني واجباتها، أي واجباتها وأركانها، يجب أن يأتي بما يستطيعه، ويسقط عنه ايش ما يعجز عنه بقدر عجزه. يسقط عنه ما يعجز عنه بقدر عجز. هذه القاعدة تطبيقها قال عندنا طبعا مسألتان يعني في صلاة المريض أو مسألتين لأكثر من مسألة، أربع مسائل في المريض. المسألة الأولى ما يتعلق بحكم القيام، المسألة الثانية الركوع والسجود، المسألة الثالثة تغير حال المريض من ضعف إلى قوة أو من عجز إلى قدرة وعكسه، المسألة الرابعة القدرة الجزئية يقدر على بعض دون بعض، المسألة الخامسة العجز الحكمي. هو قادر، لكن هذا لكنه لو صلى قائماً ربما تأخر شفاؤه، أو كان الطبيب يقول: لا دواء لك إلا أن تصلي جالساً لمدة فترة كذا، فما حكمه؟

نبدأ أولاً بالقيام، فما حكم القيام على المريض؟ قال: يلزم المريض الصلاة قائماً. يلزم، أعد يلزم المريض الصلاة قائماً. نعم، يلزم المريض الصلاة قائماً. إذا الأصل أنه لا بد أن يقوم مثله مثل الصحيح. واحد عنده وجع في ضرسه قال: أنا مريض أصلي جالس مضطجع؟ لا، يلزمك أن تصلي قائماً. طيب، متى ينتقل إلى الجلوس؟ قال: فإن لم يستطع فقاعداً. ما استطاع يصلي قاعداً. وقوله قاعداً: لو صلى قاعداً متربعاً، أو قاعداً مفترشاً، أو نحو ذلك، فانه ايش يصح؟ لا يشترط هيئة معينة، ولكنهم يقولون في القيام الأفضل أن يتربع، وفي موضع الجلوس يصلي مفترشاً كهيئة الجلوس لأنه يستطيع أن يأتي بها.

فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً، نعم، فإن عجز فعلى جنب. فإن عجز فعلى جنبه. عجز طبعا، عجز يعجز، وبعض الناس يقول عجز وهذا ليس بفصيح لغة. فان عجز فعلى جنبه، يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة. طيب، هناك حال رابعة وهي: فإن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صح. من هو؟ إن صلى مستلقياً ورجلاه للقبلة صح، من هو المريض العاجز عن القيام، وعن العاجز عن القيام وعن ايش؟ وعن القعود. الأصل والفضل أن يصلي على جنبه. فإن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته.

هذا بالنسبة للقيام. أما بالنسبة للركوع والسجود فما حكمه؟ ويومئ راكعاً وساجداً ويخفضو ويخفضه عن الركوع. نقول إن عجز عن الركوع والسجود فانه يومئ بالركوع ويومئ سجود، لكنه يجعل السجود أخفض من الركوع. طيب، إن عجز عن الإيماء أصلاً ما يقدر يومئ، ماذا يصنع؟ فان عجز أو ما بعينيه، فان عجز أو ما بعينه يخفض عينه ويرفعها إشارة إلى حال الركوع وحال ايش وحال السجود.

فان عجز عن الإيماء بعينه وشرايكم ها؟ مشلول شلل تام لا يستطيع أن يتحرك منه طرفة عين، ما يتحرك منه شيء، يصلي ولا تسقط عنه الصلاة؟ يصلي في قلبه. ها يصلي يصلي فينطق بالألفاظ إن كان قادراً على النطق، وإن كان عاجز حتى عن النطق يصلي بقلبه ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتاً. ما دام عنده عقل فتجب الصلاة، حتى في حالة المسايفة، فإن خفتم فرجالاً وركباناً، ولهذا الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. فالانسان يعني يحافظ على الصلاة ولا يتركها أبداً، ولو كنت في حالة قتال مهما كانت، لا عذر يسقط الصلاة ما دام العقل موجوداً، فلا تسقط الصلاة.

نعم، المسألة الثالثة: تغير الحال أثناء الصلاة. نحن قلنا تلزمه الصلاة قائماً، فان عجز فقاعداً. طيب، كان قادراً ثم عجز ثم قدر، تغيرت أحواله في الصلاة فماذا يصنع؟ فان قدر أو عجز في اثنائها انتقل إلى الآخر. ينتقل في كل وقت بحسبه. قال في أول الصلاة كنت قادر على القيام، لا يجوز أن تجلس، قال ثم تعبت فجلست وما استطعت أقوم، نقول أجلس. قال تعبت زيادة واضطررت إلى ايش انسدح على جنبي، يعني يصلي على جنبه، استطاع بعد ذلك أن يقف يجب عليه أن يقف، وهكذا لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الفقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، ما استطعته يجب الاتيان به، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

نعم، المسألة الرابعة: القدرة على الاتيان ببعض الفعل أو بما يقاربه. نعم، قال فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود، أو أومأ بركوع قائماً وبسجود قاعداً. قال له الطبيب لا تنحني، عنده عملية، بعض الناس يصير عنده عملية في العين خلاص؟ لا يستطيع أن ينحني لا راكعاً ولا ايش ولا ساجداً، لكنه يستطيع أن يقف ويستطيع أن يجلس، فنقول تومئ بالركوع ها قائماً وتومئ بالسجود جالساً، لأنك هذا أقرب إلى حال السجود وذاك أقرب إلى حال الركوع.

ثم انتقل إلى مسألة الواجب فيمن صلى في السفينة أو الراحلة: هل يصلي جالساً؟ ولا يجب عليه أن يصلي قائماً إذا كان قادراً؟ ماذا قال ولمريض الصلاة مستلقى؟ لا هذه نعم أحسنت هذه المسألة الخامسة، وهي العجز الحكمي. ليس عاجزاً، يقول أنا أقدر أصلي واقف، لكن الطبيب قال له لا تصلي واقفا لمدة شهر لأجل مداواة، عندك عندك علاج، لا لا يمكن لو صليت قائم يضرك وتأخر المرض، ولا يمكن أن تشفى من مرضك من الزمان، لابد أن تصلي جالساً، هل له أن يصلي جالساً ولا لا؟ قال: ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام ولو كان قادراً على القيام، لكنه عجز حكمي، له حكم العجز، ليش؟ ولمداواة ولمداواة بقول ولمداواة ولا لمداواة، لمداواة. نعم، أعد العبارة ولمريض ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. إذا قال له طبيب مسلم: علاجك أن تصلي جالساً، وهو يستطيع أن يصلي قاعد قائماً، نقول يجوز له أن يصلي جالساً طلباً لمداواة نفسه.

ثم انتقل إلى مسألة السفينة والراحلة. أما مسألة السفينة فقال فيها: ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام. ما دام قادراً على القيام، السفينة في حد ذاتها ليست عذراً يبيح الجلوس، لكن إذا عجز صلى جالساً. أما الراحلة فهل يصلي على الراحلة وهو يستطيع النزول منها؟ ولا يجوز أن يصلي على الراحلة مع أنه يستطيع النزول؟ قال المؤلف: لا، إذا أراد أن يصلي على الراحلة فلابد أن إذا أراد أن يصلي الفرض فلابد أن ينزل من الراحلة ويصلي على الأرض، ما يصلي على الراحلة إلا في حالة وجود عذر يمنعه، الأرض عليها ايش وُحْل تمام، أو شيء يمنعه من النزول فهنا يجوز، ولهذا عندنا مسألتان: المسألة الأولى لا تصح الصلاة على الراحلة، قال المؤلف الأولى تصح الصلاة فيها عن الراحلة، وهي؟ ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. هذه المسألة الأولى بالوحل، اللي يقول البهوتي الوحل بفتح الحاء وأسكانه لغة رديئة، كذا يقول قال: ويصح الفرض عن الراحلة خشية التأذي بالوحل، يقول لو نزلت ما استطيع أصلي، كله وحل على الأرض، نقول صلي على الراحلة. الصورة الثانية لا تكون عذراً للصلاة على

الراحلة وهي سورة ايش؟ لا للمرض. فمجرد كونك مريضا هذا لا يجعلك لا يجعل الصلاة على الراحلة جائزة بالنسبة لك، مجرد كونك مريض لا يبيح لك ترك الصلاة على الأرض، والله أعلم.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الفصل الذي يلي ذلك، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى شروط القصر، الآن بنتكلم عن قصر الصلاة للمسافر، المسألة الأولى شروط القصر، المسألة الثانية حالات وجوب الإتمام مسافر ويجب عليه أن يتم، الثالث حالات يقصر فيها وإنما نص عليها للإشكال فيها أو الخلاف الذي فيها.

نبدأ بشروط القصر وهي خمسة شروط، أولها فصل من سافر سفرا مباحا. طيب شروط القصر أولها قوله من سافر، الذي يبيح القصر عذر واحد فقط لا ثاني له وهو ايش؟ السفر. فلا يجوز القصر لأحد إلا للمسافر، فلا يجوز القصر لمريض ولا ولا لخائف، صلاة خوف يقول يصليها ركعتين؟ لا، الخوف ليس عذرا للقصر ولا لغير ذلك، ولا لمطر ولا لغير ذلك من أعذار، إذا الشرط الأول للقصر هو السفر.

الشرط الثاني مباحا، أن يكون السفر مباحا، والسفر المباح يخرج منه سفر المعصية بل حتى السفرة المكروهة على المذهب أنه يخرج من هذا، واشتراط الإباحة عندهم تارة يخرجون به المكروه وتارة لا يخرجون به المكروه، لكن هنا أخرجوا المكروه، قالوا سفر المعصية لا يجوز القصر فيه، سفر المكروه لا يجوز القصر فيه، يبقى عندنا السفر المباح، ومن باب أولى السفر ايش المستحب أو سفر الطاعة، نعم.

فمثال سفر المعصية ما معنى سفر معصية؟ رجل سافر وفي الطريق كان يسمع موسيقى أغاني، هل هذا سفر معصية؟ مسافر لزيارة أمه وفي الطريق يدخن ويسفل المعازف والموسيقى وينظر إلى الحرام، سفر معصية ولا لا؟ لا، سفر المعصية الذي القصد منه هو ايش؟ المعصية، لماذا تسافر يا فلان؟ قال والعياذ بالله مسافر لأجل أن يشتري الخمر من المكان الفلاني، مسافر بالله لأجل يعني اه أفعال محرمة ونحو ذلك، فنقول هذا السفر لا يباح فيه الترخص بأي رخصة من رخص السفر، ونحن قلنا قاعدة دائما في الرخص: الرخص لا تناط بالمعاصي، ما يمكن الشرع يقول لك هذه المعصية لو فعلتها رخصة، ما يمكن هذا مخالف لمقصد الشرع في تنفير الناس من المعاصي وإبعادهم عنها، واضح؟

إذا أي معصية الله يمكن أن تناط بها الرخصة وهذا مر علينا في مسائل من يذكر لنا المسح على الخفين، لا يجوز المسح على إذا سافر سفر معصية يمسح يوم وليلة لا يترخص بثلاثة أيام، أيضا إذا ما رأيك لو لبس خفا محرما مسروقا؟ وسرق خفا من محل من المحلات ولبسه، هل يجوز أن يمسح عليه؟ لا، لأن المسح على الخفين ايش؟ رخصة.

أيضا الماء المغصوب لا، هذه ليست مسألتنا، التيمم، ما المعنى المغصوب في أي مسألة تكلم؟ نحنا نبغى رخصة الآن، فلا تقول ماء مغصوب توضأ بالماء المغصوب لا، هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر من جهة أن هذا الفعل لا يوصف بأنه طاعة أصلا، والوضوء الصحيح لابد أن يكون طاعة، لا هذه مسألة أخرى اللي هي عدم اجتماع أن يكون الفعل الواحد لا يمكن أن يكون محرما لا يمكن أن يكون واجبا ويكون محرما لا يمكن لا هذه مسألة أخرى الصلاة في الدار المغصوبة الوضوء بالماء المغصوب هذه ليست معنا نحن نريد رخص المسح على الخفين رخصة التيمم.

التيمم التيمم من الأرض المغصوبة لا هذا أيضا نفس يرجع للمسألة التي ذكرناها ليس إلى مسألة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، الاستجمار إذا استجمر بما نهي عنه ما جاء النهي عن الاستجمار الروث والعظم ونحوها، طيب فان استجمر بعظم أو بمحترم وذهب وحصل الإنقاء بأن بقي آآ أثر لا يزيله إلا الماء يصح الاستجمار ولا لا؟ لا يصح لأن الاستجمار رخصة، لكن لو أنه أزال النجاسة بالماء المغصوب يطهر ولا لا؟ الاستنجاء الاستنجاء ليس رخصة، فلو أزاله بمحرم صح ولا ما صح؟ صح مع الإثم طبعا.

هذه القضية بتقول لي كيف صححها مع الإثم، والوضوء لا يصح مع الإثم لأن الوضوء يشترط فيه النية فهو قربة، أما إزالة النجاسة فهي من باب الترك، واضح؟

طيب مثال آخر ايش رأيكم التيمم في سفر المعصية ها يصح ليش؟ أحسنت، لأن التيمم ليس سبب التيمم أصلا السفر، فالتيمم يباح في الحضر، واضح؟ طيب على كل حال إذا الشرط الثاني أن يكون ما أدري الله أعلم الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا.

الشرط الثالث أن يكون السفر ايش أربعة برد، فان يكون السفر طويلا وهو السفر أربعة برد، وأربعة برد كم تساوي؟ قالوا على أربعة برد أربعة فراسخ، والفرسخ كم ميل ثلاثة أميال، والميل كم ذراع ستة آلاف ذراع، تمام؟ وكم حد قصر بالكيلو متر؟ هذا شرحناه في الدرس الثالث من شرح الزاد لما تكلمنا عن المقادير والمكايب صح ولا لا؟

قال الناظم وش يقول الناظم ها: فحد قصر للصلاة المجزئة بعد الثلاثين ثَمَانٍ وَمِئَةٍ، وفيه ما فيه من الجدال والخلف مبني على الأميال، إذ ستة آلاف ذراع ساوي ميل على المذهب إلى الفتاوى، ومن يقول ثلاثة الآلاف ونصف ألف؟ قال بالخلاف، عليه قيل بالثمانين السفر في عصرنا الفتوى عليه واستقر وتم ما رمت من البيان.

طيب اه إذا على المذهب على حسابات الأصحاب مسافة القصر تساوي تقريبا مئة وثمانية وثلاثين كيلو وليس العمل على ذلك، حتى الشافعية حساباتهم قريب من هذا وليس عملهم على هذا تمام، والمسألة أشرنا في السابق أن المسألة هي إلى كونها مسألة حسابية أقرب من كونها مسألة فقهية، فالحنابلة حسبوا وليست للقضية قضية اختلاف فقهي، يعني هل دليل المسألة عند الحنابلة يختلف عن دليل المسألة عند غيرهم؟ لا، كلهم استدلوا بآثار الصحابة: لا تقصر الصلاة إلا فيما مكة وجدة أو فيما بين مكة وعسفان أو فيما بين مكة والطائف، لكن لما جاءوا يحسبون هذه المسافة اختلفوا في التقديرات، والمشهور الذي عليه الفتوى في عصرنا حساب الحنفية اه ابن عبد البر من المالكية وأظنه ما أدري هل هو المعتمد من عند المالكية أو ليس هو المعتمد الله أعلم.

وهو أن الميل ثلاثة آلاف وخمس مئة ذراع، وبناء عليه فتكون مسافة القصر ثمانون فتكون مسافة القصر ثمانين كيلو، خلاص ثمانون كيلو متر، وأما عن المذهب فقد بيناه والله أعلم.

الرابع ولهذا حتى أصحابنا حتى البهوتي والمرداوي في الإنصاف لما ذكروا حسابات الأصحاب ذكروا كلام ابن عبد البر وذكروا كلاما لابن حجر في مع أنهم يذكرون المذهب لكن ذكروا كلاما لابن حجر وذكروا كلاما لابن عبد البر وذكروا كلاما من غيره في تحرير هذه الحسابات لأنها ليست مسألة مذهبية والله أعلم.

الرابع من شروط القصر: سن له قصر رباعية ركعتين، أن يكون القصر في الصلاة الرباعية، فلا يصح القصر في الصلاة الثلاثية ولا في الثنائية، ويروى وهذا ذكره الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التعالم أن رجلا سألوه عن قصر الصلاة عن قصر صلاة المغرب فقال نعم، هذا حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس.

يعني ما يريد يقول ما أدري يريد أن يأتي أن يأتي للناس بغرائب يقول ما شاء الله مطلع طلع واسع فقال نعم هذا حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس، وما ذكر كتابا مشهورا يكون في متناول اليد مسند الفردوس يمكن ما يلقونه، فبحث الطلاب عن مسند الفردوس فوجدوه وباتوا ليلتهم قرأوه من أوله إلى آخره ما وجدوه لهذا الحديث أثرا، فجاءوا من الدرس اليوم الثاني قالوا يا شيخ قرأنا مسند الفردوس ما وجدناه، قال مسند الفردوس له نسخة صغرى ووسطى وكبرى التي عندكم هي الصغرى واما الكبرى فليس لها إلا نسخة واحدة واحترقت تمام، فهو موجود فيها، فالمقصود أن قصر الصلاة إنما يكون في الصلاة الرباعية.

نعم السنة لهم قصر رباعية ركعتين، وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وسيذكر شرطا خامسا للقصر، شرط خامسا، وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم التكليفي للقصر القصر جائز ولا لا.

جاهز ولا واجب جاهز؟ سنة القصر سنة، فالفصر أفضل ولا الإتمام؟ القصر، القصر سنة، والحنفية يقولون بوجوبه.

نعم، الشرط الخامس للقصر: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. إذا فارق عامر قريته، تعرفون عامر القرية؟ يعني عمران القرية. تمام، إذا فارق عامراً قريته، يعني عمران القرية البيوت؛ فإذا فارق هذه البيوت، وما ضابط المفارقة؟ يمشي بعدها كم كيلو؟ كم فرسخ؟ ما ضابط ذلك عرفاً؟ ضابط ذلك أن يفارقها عرفاً بما يكون مفارقاً، يعني لو أنه وصل إلى آخر بيت من بيوت القرية ومشَى بعده خطوتين وقام وصلى قصر، يصح؟ لا، لأنه ما فارقه عرفاً، هذا أنت بجوار البيت، واضح ولا لا؟ لابد أن يمشي مسافة يحصل بها أنه فارق عامر القرية عرفاً.

وإذا ما كان فيه عمران وبيوت وفيه خيام، فبمفارقة ايش؟ خيام قومه. نعم، ولا يصح له الترخص قبل ذلك. طيب، إذا فارق، جاز له ايش القصر؟ أو سنة له القصر؟

طيب، إذا دخل وقت الصلاة قبل المفارقة ثم فارق بعد دخول الوقت، يعني واحد في المدينة، أذَن المؤذن لصلاة الظهر وصاحبنا في السيارة يعني قبل نقطة التفتيش، فخرج وصلى بعد مفارقة البنيان في محطة من المحطات، هل يقصر ولا يتم؟ يتم يتم يا شيخ ولا يقصر؟ الجمهور يقولون يقصر، وحكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماعاً، وأما المذهب فإنه يتم، وهي من المفردات؛ المذهب أنه يتم وهي من المفردات، لأن الصلاة وجبت في ذمته بدخول الوقت ووجبت عليه تامة.

نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالات يجب فيها الإتمام، وهذه الحالات كم عددها؟ إحدى عشرة حالة، إحدى عشرة حالة لابد فيها من الإتمام ولا يجوز القصر.

أولها: أن أحرم حضراً ثم سافر. أحرم حضراً! الرجل راكب في الطائرة قالوا: يلا موعد الرحلة، وتأخرت الطائرة في المطار، وكان المطار داخل البلد، فقال: خلينا ندخل نصلي، قال الله أكبر، أحرم ايش؟ في الحضر. وفي الركعة الأولى طارت الطائرة وفارقت البلد، يكمل ركعتين ولا يكمل أربع ركعات؟ ها، يكمل أربع ركعات، أحرم حضراً. هذه إحدى عشرة حالة كلها لابد فيها من ايش؟ من الإتمام، إذا أحرم حضراً ثم سافر لابد من الإتمام.

الثاني عكسها وهي: أو سفراً ثم أقام. وهو في الطيارة قام وصلى الظهر، دخل عليه الوقت وهو مسافر، صلى ركعة ثم هبطت الطائرة ووصلت إلى البلد، يتم ولا يقصر؟ يجب عليه الإتمام.

الثالث: أو ذكر صلاة حضر في سفر. لما وصل إلى البلد كان منشغل بإجراءات السفر وقطع التذكرة والجوازات وكذا وركب الطائرة ونسي أن يصلي تماماً، لما وصل إلى البلد وكان الوقت قد خرج، فذكر صلاة حضر في سفر، يصليها إتمام ولا قصر؟ إتمام وجوباً.

طيب والعكس؟ يقصر ولا يتم؟ ايش يقول؟ أو عكسه حتى عكسها يتم. وهو في طريق العودة قال: بصلي في المطار وهو في بلد آخر في سفر تماماً، انشغل ونسي فلما وصل إلى بلده تذكر صلاة السفر، يصليها تامة ولا قصر؟ تامة.

طيب ليش؟ ليش؟ لأن عندنا قاعدة: أن الرخصة إذا وجد سبب يبيح الترخص وسبب يمنع من الترخص، نغلب سبب ايش؟ أما المنع من الترخص، ويعبر بعضهم عن القاعدة بقولهم: الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، هنا سبب يبيح وسبب يمنع، تغلب المانع. نعم.

الصورة الخامسة: أو ائتم بمقيم. صلى خلف مقيم، جاء صاحبنا من المطار إلى المسجد النبوي، جالس في المدينة ثلاثة أيام ثم يذهب إلى عمرة، وصل المسجد النبوي والامام يتم في التشهد الأخير، ودخل صاحبنا مسافر، هو يقوم ويأتي بركعتين ولا يجب عليه أن يأتي بأربع ركعات؟ ها، يجب أن يأتي بأربع ركعات، ولا يجوز يقوم ويأتي بركعتين، فيجب عليه الإتمام، واضح؟ فضلاً عما لو أدرك الصلاة. لو أدرك الصلاة هذا واضح، لكن لو لم يدرك إلا التشهد الأخير، هل يجوز له أن يتم ركعتين ولا يجب أن يصلي الصلاة تامة؟ يجب أن يصليها تامة، قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.

أو من يشك فيه. ائتم بمقيم هذا الظاهر، ائتم بمن يشك فيه. دخل يصلي خلف واحد قال: والله ما أدري هذا من أهل البلد ويتم الصلاة ولا هو مسافر؟ ولا يوجد قرائن، لا يوجد غلبة الظن، والشك هنا يساوي الأمرين، ولهذا في الروض عندك وش قال بعد هذه المسألة؟ قال: إذا وجد شخص عليه أمارات السفر، ذكر هذه المسألة صح يا شيخ؟ وش يقول؟ نعم، إذاً لاحظوا هنا، الشك في هذه المسألة يقصد به مطلق التردد ولا تساوي الأمرين؟ تساوي الأمرين. تساوي الأمرين، وفي مواضع قلنا ماشي مطلق التردد، أما هنا فغلبة الظن، لو غلب على ظنه دخل محطة في طريق سفر، كل الناس هذا لابس أحرام والرجال وفي الطريق وصلى بالناس إماماً، فإمارة عليه إمارة ايش؟ السفر، واضح عليه إمارة السفر، قال: هذا أكيد يقصر، فدخل بنية القصر، يصح ذلك ولا لا يصح؟ ويقصر الصلاة، واضح؟ نعم. أما الشك فهنا تساوي الأمرين، لا يوجد أمارة ترجح أحد الأمرين.

طيب، السادس: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. صلى خلف الإمام مقيماً، مقيم يلزمه الإتمام ولا لا؟ هذا المأموم يلزمه الإتمام، ففسدت هذه الصلاة إما انتقض وضوءه، خرجت منه ريح، أي سبب من الأسباب فسدت الصلاة، ذهب وتوضأ وجا يصلي خلصت الجماعة، الآن سيصلي منفرداً، يلزمه أن يصلي الصلاة تامة؟ لأن هذه إعادة للصلاة التي أخل بها، والصلاة التي أخل بها ايش؟ وجبت عليه تامة.

نعم، أو الآن ولا كم رقمها؟ الثامنة. نعم، أو لم ينوي القصر عند إحرامها. إذا دخل المسافر يصلي الصلاة ولم ينوي القصر، يلزمه الإتمام، إذاً نية القصر شرط، وسيأتي معنا في الباب الذي بعده أن نية الجمع أيضاً شرط لكن فيها تفصيل نذكره بعد قليل إن شاء الله.

نعم، أو لم ينوي القصر، أو شك في نية القلب. دخل في الصلاة وهو يشك، يقول: أنا كبرت بنية القصر ولا ما نويت القصر؟ نقول: ترجع إلى الأصل، شككنا في الرخصة وجب علينا أن نرجع إلى الأصل. نعم.

أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. هذه الحالة العاشرة، دخل البلد مثلاً صاحبنا جاء من مصر وصل إلى المدينة، نزل في مطار المدينة وهو ينوي أن يمكث في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم لمدة أربعة أيام وساعة، يعني كم صلاة بيصلي؟ كم بتصلي في المسجد النبوي؟ قال: أدرك في المسجد النبوي إن شاء الله واحد وعشرين صلاة، سعودي في المسجد النبوي كم؟ واحد وعشرين صلاة! ماذا نقول له؟ هل يجوز له القصر ولا يجب الإتمام؟ قال: يجب الإتمام، إذاً الحد الأعلى للقصر هو ايش؟ عشرين صلاة، إذا زاد عليها لو واحد وعشرين صلاة ليس له أن يقصر، طيب هذا يقصر في أول عشرين صلاة وفي الأخيرة هي التي يتم، ولا من أول فرض يجب عليه الإتمام؟ من أول فرض يجب عليه تمام، ما يجوز أن يقصر، ما يقول والله أنا بقصر أربعة أيام والزائد، لا، لا يجوز له القصر، وهذا معنى قوله أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.

نعم، المعتمد حد ذلك بالصلوات. حد ذلك بالصلوات، هل يتصور أن يكون أكثر من أربعة أيام ولا يكون أكثر من عشرين صلاة ولا ما يتصور؟ ها، ممكن وصلت طائرته إلى المدينة الساعة السابعة صباحاً خلاص يوم الأحد على حد، والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخروجه من المدينة الساعة الثانية عشرة قبل الظهر، اثنتا عشرة الأربع، اثنتا عشرة الأربع أكثر من أربعة أيام ولا لا؟ أكثر من أربعة أيام، صح ولا لا؟ لكن أكثر من عشرين صلاة لا، عشرين صلاة فقط.

إيش رايكم؟ يقصر ولا يتم؟ ها، على عبارة المؤلف لو أخذنا بظاهر عبارته فإنه لا يقصر، لأنه عزم على الإقامة ايش؟ أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام، لكن المعتمد حد ذلك بالصلوات، فنقول: هذا يقصر لأنه لم يمكث أكثر من عشرين صلاة، والله أعلم.

نعم، المسألة الأخيرة وهي الحادية عشرة ممن لا يجوز له القصر، من هو؟ أو كان من لاحن معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد.

لزمه أن يتم، هذا رجل قبطان في سفينة، ملاح يأخذ عنده سفينة رايح جاي فيها، يحمل بضائع. وين ساكن؟ أي ما بلده؟ بلده فين؟ فين أولادك؟ فين زوجتك؟ قال: زوجتي معاي في السفينة، عندنا غرفة، رايحين جايين في هذه البحار.

طيب، فهذا هل يقصر في سفره وهو في السفينة؟ لا، لأنه ساكن في بلده، حكمه حكم ايش؟ المقيم. أما لو لم يكن معه أهله، تارك أهله في البلد ويذهب مثلا أسبوع أسبوعين شهر، ثم يرجع فيجلس مع أهله خمسة أيام، ثم يذهب في عمله ثم يرجع إلى أهله، فهذا يقصر، مثل الآن سائق مثلا شاحنة يذهب ويرجع، لكن هل بيته شاحنته؟ لا، يرجع بعد مدة ويسكن عند أهله ويشوف أولاده هكذا، فهذا له أن يقصر في كل سفر، في كل سفر، نعم.

ولهذا قيدها المؤلف بكونه معه أهله وأنه لا ينوي الإقامة ببلد. أما لو كان ينوي الإقامة ببلد أو ليس معه أهله، فانه يقصر. ثم ذكر المؤلف أربعة حالات يقصر فيها وذكرها لوجود إشكال أو خلاف. ما هي الأربع حالات؟

وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، قال: أنا إذا ذهبت مثلا بلدة قريبة من المدينة، وش في عندنا بلدة؟ ستين كيلو ولا سبعين؟ والحناكية كم يا شيخ؟ مئة، في طريق مختصر يجيب خمسين كيلو ولا؟ ما في. ها؟ أكيد وستين. طيب، المليليح اسمه؟ طيب، قال: بروح المليليح، من وين رايح؟ قال: أنا رايح من طريق الطريق الفلاني، ليش؟ لأن هذا الطريق أجمل، في خضرة مثلا، فيه كذا.

كم مسافة الطريق؟ قال: مسافة الطريق مئة كيلو. خلاص خلينا نمشي على الثمانين على القول المشهور على أن القصر ثمانين، قالوا: مئة كيلو. طيب، في طريق ثاني كم؟ قال: خمسين كيلو.

فذهبوا اثنين، سيارة ذهبت من هذا الطريق وسيارة ذهبت من ذاك الطريق، واجتمعوا في تلك البلد المليليح وسكنوه مع بعض، هؤلاء يقصرون وهؤلاء لا يقصرون؛ لأن العبرة بمسافة الطريق لا لا بالمسافة الموجودة على الخريطة، العبرة بمسافة الطريق، نعم. إذا، هذه الحالة يقصر فيها، لو سلك طريق أبعد إلى بلد قريب، أخذ طريق أبعد ما في مانع، يقصر. لكن إذا أخذ الأبعد ليفطر وليقصر، فهل يجوز له؟ لا أدري، الله أعلم.

الثاني، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، إذا ذكر صلاة السفر في سفر، ما آب من سفر إلا أزعجه ورأى إلى سفر قد كان يجمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه، سافر مثلا من المدينة راح للرياض، خلص شغلته من الرياض راح للقصيم، خلص شغلته من القصيم ذهب إلى الطايف، في الطائف تذكر أنه لما كان مسافر في الرياض نسي أن يصلي الظهر، الآن بيصليها في سفر، يصليها من قصر ولا تمام؟ قصر. يصليها قصر؛ لأنها صلاة سفر في سفر، لا يوجد موجب للاتمام أصلاً، نعم.

الثالث من الصور: وإن حبس ولم ينوي إقامة. حبس في البلد، رايح يتمشى، نزل في المطار، عنده مشكلة مثلا في ماخذ تأشيرة ولا كذا، ولا عنده أي مشكلة مثلا أخذوه وحطوه في السجن. طيب، ماسكين الرجال، كان ناوي يجلس يومين يخلص شغلته ويرجع، وضعوه في السجن، فلبث في السجن كم؟ بضع سنين. قال المؤلف: هذا ما نوى الإقامة، فيقصر إيش، فصار أبداً، نعم، عافانا الله وإياكم.

الرابع من الحالات التي يقصر فيها، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، قصر أبداً. أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ذهب إلى بلد من البلدان، ماذا عندك؟ قال: عندي مثلا معاملة أريد إنجازها، ذهب إلى أحد آآ الوكالات ولا أحد البنوك ولا أياما كان. قال: عندي مثلا موضوع معين، فذهب اليوم الأول، قالوا الموظف غايب تعال بكره، إلغى الحجز، هو كان راجع في نفس اليوم في المساء، إلغى الحجز، جاء اليوم الثاني، قالوا: والله مدد الإجازة، تعال بكره إن شاء الله يكون موجود. جاء اليوم الثالث، قالوا: الموظف موجود ولكن ما هو صلاحيته، لازم يعطيك موافقة المدير العام. راح المدير العام، قالوا: في اجتماع، قالوا: تعال بكره. جاء بكره، قالوا: راح إجازة، أنتظر خميس وجمعة ويرجع، جلس على هذا الحال عشرة أيام، يقصر في هذه الأيام كلها، إلا إذا نوى الإقامة لحاجة وهو يعلم أنها لا ينقضي إلا إلا بعد الأربعة أيام. يقولون: جالس، وش عندك؟ قال: أنا عندي على سبيل المثال أريد أشغل، واحد طلب مني أبني له بيتاً، كم تمكث؟ قال: والله ما أدري، أبني البيت وأرجع. يعني يومين ثلاثة؟ قال: لا، أقل شي عشرة أيام، فلا يجوز له القصر، نعم، ولا الترخص إذا كان يعلم أنها تنقضي في مدة تزيد على أربعة أيام، ما تنقضي فيها قلب، لذلك ليس له أن يقصر، نعم. أما إذا كان ما يدري، يقول: إن شاء الله يومين ثلاثة، والله تمددت صارت شهر، ما في مشكلة.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الجمع، وأيهما أوسع؟ الجمع ولا القصر؟ الجمع. الجمع أوسع. وفي الجمع مسائل: المسألة الأولى: حالات جواز الجمع، متى يجوز الجمع؟ المسألة الثانية: الأفضل في الجمع التقديم أو التأخير. المسألة الثالثة: شروط الجمع، نعم، ما بقي معنا شيء يسير، بس الجمع وصلاة الخوف ونختم إن شاء الله، نعم.

ما هي حالات جواز الجمع؟ عندنا ثلاث، عندنا حالتان يجوز الجمع فيهما بين الظهرين والعشاء، وعندنا أربع حالات، وعندنا ثلاث حالات يجوز الجمع فيها بين العشائيين فقط ولا يجوز بين الظهرين. أما جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين، قال: فاصل، يجوز الجمع بين الظهرين، ما الظهران؟ العصر، الظهر والعصر. طيب، ما تقولون في الجمع بين الجمعة والعصر؟ ها، لا يجوز، المعتمد في المذهب عدم جواز ذلك، الصحيح في المذهب أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، المسألة خلافية مشهورة، لكن المذهب عدم جواز ذلك، ما يجمع بين الجمعة والعصر.

ما الدليل؟ وش الدليل أن الجمعة لا تجمع مع العصر؟ نقول: السؤال خطأ، والسؤال الصحيح أن يوجه السؤال لمن يقول بالجواز، نقول له: ما الدليل على جواز الجمع بين العصر والجمعة؟ لأن الأصل هو جواز الجمع ولا الأصل عدم الجواز؟ الأصل عدم الجواز؛ أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز أن تصلي، لو جاء واحد قال لك: ما الدليل على عدم جواز الجمع بين المغرب والعصر؟ العصر لا تجمع المغرب، ما الدليل على ذلك؟ أعطني دليل، عندك دليل؟ تقول له: أنت المطالب بالدليل على جواز الجمع بين الصلاتين؛ لأن الأصل لابد من أداء كل صلاة في وقتها، فكذلك الجمعة.

طيب، الظهرين والعشائين، ما هما كالمغرب والعشاء؟ ولا جمع إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ما في عندنا جمع آخر، نعم، تفضل. يجوز الجمع بين الظهرين، طيب، قوله يجوز الجمع، عرفنا أن القصر ما حكمه؟ سنة. أما للجمع فما حكمه؟ جائز، ما نقول سنة، جائز، واضح؟ والحنفية نازعوا في المسألتين، القصر قالوا فيه إنه واجب، والجمع قالوا: لا يجوز إلا في الحج، في مزدلفة وفي عرفة، نعم.

يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت إحداهما في حالتين: الأولى في سفر قصر، في سفر قصر بشروطه التي سبق ذكرها ولا حاجة لإعادتها، والسفر الذي تعلق عليه الأحكام تارة يكون مطلق السفر، وتارة يكون سفر القصر، فمن المسائل التي يعلق على سفر القصر الترخص للمسح الخفين ثلاثة أيام، تذكرون ولا لا؟ هذا سفر القصر.

فيه مسائل مطلق السفر، ومنها مسألة من يذكرنا؟ مرت معانا في باب شروط الصلاة في شرط استقبال القبلة، ما هي؟ أحسنت، ولمتنفل سائر، ها، راكب في سفر. السفر هناك ايش؟ مطلق السفر، حتى لو واحد طالع مسافة عشرة كيلو، فله أن يتنفل على الراحلة، تمام، آآ على ما ذكرناه. وأما الجمع فخاص بسفر ايش؟ القصر.

الثاني مما يجيز الجمع: ولمرض يلحقه بتركه مشقة. ولمرض يلحقه بترك مشقة، وليس هذا حصر المريض الذي يلحقه مشقة بأداء كل صلاة في وقتها، يقول: لا أستطيع، إذا صليت كل صلاة في وقتي علي مشقة شديدة خارجة عن المعتاد، نقول: اجمع بين الصلاتين، واضح؟ والجمع أعم من ذلك، بل إن بعض الأصحاب، وذكره في دليل الطالب وفي آآ أحد الكتابين الإقناع المنتهى أو في

إن كل عذر يجيز ترك الجماعة يجوز له ايش؟ الجمع. يجوز له ايش؟ الجمع. نعم، هو لمريض يلحق بتركه مشقة، أما مريض لا يلحقه مشقة يستطيع.

نسختان عندك: لمريض، ولمرضه. ولمرض في هامش وعند قمت. ولمريض في هامش وما في، أشار إلى نسخ إي وش يقول؟ إي إذا في خلاف في النسخ، بعضها لمريض وبعضها لمرض، نعم، الأقرب من جهة السياق هو لمريض، لأنه قال ولمريض يلحقه.

نعم، يلحقه بتركه مشقة، نعم هذه هذه الحالة، هاتان الحالتان يجمع فيهما بين الظهرين وبين العشاءين. عندنا حالات حالات لا يجمع فيها إلا بين العشائين، المغرب والعشاء فقط، لا يجمع فيها بين الظهر والعصر. ما هي؟

وبين العشائين لمطر يبل الثياب. مطر يبل الثياب. يعني يقول: لو خرج للمسجد فيه مطر، المطر يبل الثياب. والشرط: كون المطر يبل الثياب لا كون الخارج تبتل ثيابه، واضح ولا لا؟ قال: الحمد لله معي مظلة وأركب السيارة واصل المسجد ولا قطرة ماء يصيبني من مطر شيء، بل قال: أنا طريقي إلى المسجد مظلل كله، خلاص؟ بل أنا معتكف أصلاً في المسجد، بل أنا أصلي في البيت ونزل مطر، يقول: له الثياب لكن أنا بصلي في البيت، كل هذه الصور يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء على المذهب، واضح هذا؟ وستأتي الآن.

نعم، ولو حل، الوحل فتح. ولو حل. كذلك وحل أثر المطر. نعم، وريح شديد بارد ولو صلى في بيته، شديدة ولا شديد جديدة شديدة، نعم، وريح شديدة باردة ولو ريح شديدة باردة. هذا الثالث.

إذا هذه الأحوال الجوية الثلاثة التي يجوز فيها ايش الجمع بين العشائين. طيب، المسألة اللي ذكرناها قبل قليل: هل الرخصة تختص بمن يخرج من بيته ويصلي في المسجد؟ لا، لا تختص به، واضح، ولهذا قال: أو في مسجد، ولو صلى ولو صلى في بيته، نزلت أمطار شديدة وصاحبنا صلى في البيت مع أولاده، قال: بنصلي المغرب والعشاء، جمع له ذلك، ها له ذلك له ذلك، لأنها رخصة، فإذا نزلت عمت.

نعم، الثاني أيضاً أو في مسجد طريقه تحت سباط. طريقه سباط. السباط مظلة. مظلة بينه وبين المسجد، كل الطريق مظلل لا يصيبه المطر ولا يتضرر به، يجوز يروح للمسجد ويجمع معهم ولا لا يجمع معهم؟ يجمع معهم.

طيب، المسألة التي تلي ذلك في هذا الباب، وهي مسألة: هل الأفضل جمع التقديم؟ أو الأفضل جمع التأخير؟ أيها أفضل؟ وش يقول؟ والافضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، الأفضل هو الأرفق، فإذا كان المريض الأرفق به التقديم، نقول التقديم أفضل، الأرفق التأخير، التأخير أفضل، أن تساوي ها أن تساوي ها.

تقديم ولا التأخير؟ عندك في النسخة من من تأخير وتقديم؟ إيه. هذي طيبة ذي. التأخير. المذهب أويا فجمع التأخير أفضل؟ نعم.

ثم انتقل المؤلف إلى شروط الجمع، والجمع عندنا جمع تقديم وجمع تأخير. ما شروط جمع التقديم؟ عندنا ثلاثة شروط ذكرها المؤلف بقوله: فان جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط، ما هي؟ اشترط نية الجمع عند أحرامها؟ نية الجمع عند أحرامها، يعني أحرام ايش؟ الأولى، فلابد ما يكبر للصلاة الأولى قبل أن يكبر للصلاة الأولى عند تكبيرة الإحرام وهو ناو ايش؟ الجمع.

فلو دخل في الصلاة الأولى لا ينوي الجمع ثم بدا له أن يجمع، ليس له أن يجمع على المذهب. كل يعني هذا فيه خلاف، ما أنت تقول لي المذهب؟ نعم، هذا المذهب، لكن المسألة فيها خلاف.

الثاني الموالاة. إذا الأول النية. ومتى تكون؟ نية الجمع عند أحرام الأولى. الثاني الموالاة؟ وما ضابط الموالاة؟ قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدره إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما.

إذا لا بد من الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، جمع تأخير ولا تقديم؟ ها نتكلم عن جمع التأخير ولا للتقديم؟ التقديم. التقديم، وهذا الشرط لا يشترط في جمع التأخير كما سيأتي، هذا شرط فقط في جمع التقديم وهو ايش؟ الموالاة. ألا يفرق بينهما.

طيب، التفريق بينهما فيه تفريق لا يبطل، وفيه تفريق يبطل. التفريق الذي لا يبطل قال: إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، هذا لا يبطل. والتفريق الذي يبطل قال: ويبطل براتبة بينهما أو بفاصل طويل أكثر من قدر إقامة ووضوء خفيف.

الثالث من شروط الجمع جمع التقديم، الثالث من شروط جمع التقديم ما هو؟ وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما وسلام الأولى. العذر المبيح للجمع لا بد أن يكون في ثلاثة آآ أوقات، يكون العذر موجود عند افتتاح الصلاة الأولى، لأنه اشترطنا نية الجمع، فإذا العذر غير موجود فلا. إذا لم يكن العذر موجوداً عند افتتاح الصلاة الأولى فلا يجوز الجمع.

الأمر الثاني: أن يكون العذر موجوداً عند سلامه من الصلاة الأولى. الثالث: أن يكون العذر موجوداً عند تكبيره للصلاة الثانية. واحد يبغى يجمع للمطر، كبر لصلاة المغرب والسماء صحو وليس في السماء من سحاب ولا قزع، خلاص؟ كبر، صلى ركعة ركعتين، بدأت السحب والرعد ونزل مطر شديد، فسلم من الصلاة قال: نقوم ونجمع، ايش رأيكم يجمع؟ لا يجمع، ليش؟ لأن العذر لم يكن موجوداً عند افتتاح الأولى.

الثاني: عند سلامه من الأولى، لما سلم الأمطار موجودة من من بعد العصر ودخل وكبر صلاة المغرب والمطر شديد، خلاص؟ ولما جاء في الركعة الأخيرة قبل التشهد انقطع المطر وانقطعت آثاره، ما في وحل تقول مثلاً، لأنه قد يقال إنه يجوز الجمع للوحل، لا ما في وحل، طيب، فسلم قال: خلونا نجمع احتياطاً، يمكن ينزل مطر، له أن يجمع؟ ليس له أن يجمع، ليس له أن يجمع.

طيب كبر كبر لصلاة المغرب، المطر شديد من قبل أن يكبر والمطر مستمر حتى سلم من صلاة المغرب وكبر لصلاة العشاء وبدأ يقرأ الفاتحة انقطع المطر، يتم الصلاة يكمل، نعم ولا يضر ذلك، خلاص الجمع هنا صحيح لأنه موجود عند افتتاحهما وسلام الأولى.

الجمع جمع التأخير له شرطان، ما هما؟ وأن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. إذا إذا جمع جمع التأخير نشترط شرطين، الشرط الأول النية والنية تطلب هنا في وقت الأولى، يعني أنت لما أخرت الصلاة الآن صلاة مغرب ليش ما تصلي؟ قال: ما أصلي لأنني ناوي الجمع، أما قال: ما نصلي والله يا اخي ما عندي وقت خلينا الله ييسرها، مأخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو لا ينوي الجمع، فهذا يأثم بذلك وتعتبر صلاته في وقت العشاء أداءً ولا قضاءً؟ قضاء. قضاء، وهذا مر معنا تذكرون؟ في أول كتاب الصلاة، قال: إلا لناوي ولمشتغل بشرطه.

طيب، إذا هذا الشرط الأول، الشرط ألا يضيق عن فعلها. يعني لو إنه أخر صلاة المغرب حتى بقي على وقتها دقيقة، قال: خلاص بانوي جمع ما بدا له، نية الجمع ما بدت له نية الجمع إلا بعد ما ضاق الوقت عن فعل الصلاة يأثم بذلك أيضاً.

الثاني الشرط الثاني واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، أن يكون العذر المبيح للجمع مستمر إلى دخول وقت الثانية. ليش تجمع؟ قال: لاني مسافر، قال: ساؤخر وأجمع جمع تأخير، فوصل إلى البلد قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى، قال: خلاص نويت الجمع بأخرها إلى وقت الثانية، أما يجوز تأخرها صليها الآن، واضح هذا؟ هذا معنى قوله واستمرار العذر إلى دخول الوقت الثاني.

ثم انتقل إلى فصل في صلاة الخوف فماذا قال ولا نقف؟ نقف هو فصل قصير نبدأ به إن شاء الله بداية الدرس القادم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الأسئلة اليوم خلها بكرة جبالية لأني عندي محاضرة عندي محاضرة.