السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد وصلنا إلى كتاب الصيام. وققبل أن أشرع، أذكر الإخوة، إن شاء الله أرسل لكم اختبارا آخر، من أنا وين آخر شي اختبرتم فيه؟ إلى السهو. السهو. من بعد السهو إلى نهاية كتاب الزكاة بإذن الله عز وجل نرسله لكم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. استعن بالله يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. نعم، وفي هذا الكتاب مسائل؛ أولها: دخول رمضان، والمسألة الثانية: أصناف من جهة وجوب الصوم، والمسألة الثالثة: زوال العقل في يوم الصوم، والمسألة الرابعة: أحكام النية في الصوم. أما المسألة الأولى وهي دخول رمضان، ففيه مسألتان؛ أولاهما: أحوال دخول رمضان، وأحوال رؤية الهلال. المسألة الثانية: أحكام الرؤية.
أما رؤية هلال رمضان فهي ثلاثة أحوال؛ الحالة الأولى: أن يرى الهلال ليلا، تمام؟ الثانية: ألا يرى الهلال. الثالثة وش تصير؟ ها؟ أن يرى ليلا، لا يرى، أن يرى نهارا، نهارا. جيد، أن يرى في الليل، ألا يرى، والحالة الثالثة أن يرى الهلال في النهار.
الحالة الأولى وهي أن يرى الهلال في الليل، وهو الوقت الأساسي لرؤية الهلال، أن يرى ليلا، فما أثر هذه الرؤية؟ قال المؤلف: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. إذا، يجب صوم رمضان برؤيته هلاله ليلة التاسع، ليلة ايش؟ ليلة الثلاثين من شعبان، تمام؟ يعني هي الليلة المترددة بين أن آه ليلة الثلاثين أو أن تكون ليلة رمضان، فإذا رؤي فيها الهلال دخل شهر رمضان، هذه رؤية الهلال ليلا ولا أشكال في هذا أنه يجب الصوم بذلك، وعلى تفاصيل ستأتي في أحكام الرؤية ما هو العدد المشترط وما إلى ذلك.
المسألة الثانية أو الحالة الثانية: ألا يرى الهلال. مضبوط، أن لا يرى الهلال، وعدم رؤية الهلال لها حالتان؛ أولاهما: ألا يرى مع صحو السماء، السماء صحو، يتحرون الهلال فلا يرونه. والحالة الثانية عكسها، وهي ألا تكون السماء صحوا بأن يوجد غيم أو غبار أو قتر أو نحو ذلك يمنع من رؤية الهلال.
فإذا لم يرى مع الصحو فما الحكم؟ قال المؤلف: فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. إذا لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أو مع صحو ليلة الثلاثين، يمشي، فان لم يروا، فان لم يروا مع الصحو، قال المؤلف: أصبحوا مفطرين تتمة الثلاثين من شعبان. وقوله رحمه الله تعالى: أصبحوا مفطرين وجوبا ولا استحبابا؟ مم، أصبحوا مفطرين وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا ها ولا وجوبا؟ والصوم ما حكمه؟ مكروه.
وهذا هو يوم الشك، هذا هو يوم الشك المنهي عن صيامه، ونهي، النهي عن صيام يوم الشك نهي كراهة كما سيأتي إن شاء الله في باب صلاة، باب صوم التطوع.
طيب، الحالة الثانية: ألا يرى مع الغيم، فما حكمها؟ وإن، وإن حال دونه غيم أو قتر، فظاهر المذهب يجب صومه إن لم يرى الهلال ولكن بسبب ايش لم يرى؟ بسبب الغيم أو بسبب القتر والغبار المانع من رؤية الهلال، فهذا يجب صومه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة، هذه مسألة من المفردات، يعني ايش من المفردات؟ يعني تفرد بها الحنابلة عن سائر المذاهب الأربعة أو عن المذاهب الثلاثة.
ماشي، فصورة المسألة ذهبوا يوم، آه ليلة الثلاثين من شعبان لتحري الهلال، لم يروا الهلال، إن كان بسبب الصحو، إن كان، إن كانت السماء صحوا ولم يروا الهلال فهذا لا أشكال أنهم يصبحون مفطرين، وسبق، لكن ما رأوا الهلال بسبب الغيم، فهنا يجب عليهم أن يصبحوا صائمين، وهذا يسمى يوم الغيم، ولا يسمى يوم الشك فيما استقرت عليه اصطلاحات المتأخرين، يسمونه يوم الغيم، يسمونه يوم الغيم.
ويوم الغيم، قلت لكم، المذهب وجوب صومه، قال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف بوجوب الصوم: قال هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، وهو منصوص في المذهب وليس تخريجا من الأصحاب، بل هو نصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى نص عليها في غير رواية، أكثر من رواية نص على وجوب الصوم رحمه الله تعالى.
وهذه المسألة صنف فيها الحنابلة، وكانت فيها يعني نقاشات وخلافات وبحث ورد، والرد بين أهل العلم هذا مما يثري العلم وتبقى القلوب معه صافية، وهذا هو دأب العلماء رحمهم الله تعالى، ولهذا تجد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رد على محمد بن الحسن شيخه، على محمد بن الحسن شيخه، تمام؟ الرد على محمد بن الحسن، وكتبوا الرد على سير الأوزاعي، كتب الأوزاعي الرد على أبي يوسف، تمام؟ ورد العلماء بعضهم على بعض، ولكن يرد العالم على العالم والقلب في غاية الصفاء، صفاء من الضغن ومن المردود عليه، كلهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد أحد منهم الانتصار لنفسه، وليس في ذلك أدنى، ولا أدنى مشكلة، لكن حينما تكون القلوب غير صافية، ويكون الغرض من الرد الانتصار للنفس تمام، وإسقاط المخالف، فهذا هو الرد المذموم، نسأل الله السلامة والعافية، ولهذا يقول الناظم: رد الاجلاء على الاجلاء من الهداة والشيوخ دلة، ما عقبوا لغير واحد نبه دل على جوازه وطلبه، رد على مالك ابن القاسم وابن، ابن عاصم على ابن عاصم وابن، ابن مالك على ابن مالك، وسلم النقاد كل ذلك، كذا الرهوني على رسوخه قد أكثر الرد على شيوخه، والله المستعان.
فالحنابلة رحمهم الله تعالى انتصروا في هذه المسألة لمذهب الإمام أحمد وهو وجوب الصوم، فصنف فيها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابا، يصنف فيه أبو يعلى وصنف فيه ابن عبد الهادي وصنف فيه غيرهم، ابن، ابن الجوزي كتابه اسمه درء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيم. نعم، اتفضل يا شيخ.
الحالة الثالثة قلنا من أحوال الهلال: ألا يرى أصلا، أن لا يرى الهلال، فما الحكم؟ لا، قلنا ألا يرى انتهينا منها، الآن أن يرى الهلال بالنهار فما الحكم؟ قال: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. وإن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة. من يصور المسألة ويشرح لنا عبارة المصنف رحمه الله؟ تفضل يا شيخ. رؤي الهلال في يوم تسعة وعشرين شعبان نهارا.
طيب، ممتاز. خلص، إذا مجرد سمعتم التصوير يقول: إذا رؤي الهلال في يوم تسعة وعشرين شعبان، جيد، خلاص بمجرد غروب الشمس يكون قد دخل ايش؟ رمضان، هذا تصوير، تصوير المسألة على ما قاله. طيب، أحد عنده تصوير آخر؟ أنا ترى أين أنقل تصوير، وما تذكرونه واضح؟ تفضل يا شيخ. يوم الثلاثين من شعبان رؤي الهلال نهارا.
طيب، يقول: صورة المسألة أن يرى الناس الهلال في يوم ثلاثين من شعبان، تمام؟ فلا نقول إن هذا الهلال هلال الليلة السابقة، اليوم أنتم مفطرين في يوم من أيام رمضان، عليكم أن تمسكوا وأن تصوموا، لا، لا نقول بذلك، لأن الهلال لا يكون هلال الليلة السابقة، وإنما هو هلال الليلة المقبلة.
طيب، هذا التصوير الثاني، أحد عنده تصوير آخر؟ يعني تقول إن هذا الهلال الذي رؤي نهارا، رؤي في أي يوم؟ في أي يوم؟ يوم تسعة وعشرين شعبان ولا رمضان؟ ثلاثين رمضان. يقول: صورة المسألة أن يرى الناس الهلال في يوم الثلاثين من رمضان فلا يفطرون بذلك، لا يقولون: هذا هلال العيد، خلاص نحن نفطر اليوم لأن رأينا الهلال معناها أن هذا الهلال لليلة الماضية واليوم يوم العيد فنفطر، هذا التصوير الثالث. طيب، غيره؟ في أحد عنده تصوير رابع أو جمع بين التصاوير أو كلها مراد؟
ها والتي كلها تدخل في صورة المسألة، كلها كلها صور للمسألة. ها، في أحد عنده شيء آخر؟ تسعة وعشرين رمضان، إذا رأوه نهارا يصير خلاص من بكرة رمضان. تسعة وعشرين شعبان، إذا رأوه نهارا تسعة وعشرين رمضان يصير خلاص من بكرة عيد. طيب، قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف: تنبيه، قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة. شيخ الإسلام زكريا، من هو شيخ الإسلام زكريا؟ ها، وما هو شرح البهجة؟ بهجة. يجوز الوقوف على التاء المربوطة، تاء صح ولا لا؟ في لغة.
طيب، من هو شيخ الإسلام زكريا؟ وما هو شرح البهجة؟ وين؟ ها، الشافعية مع زكريا الأنصاري نعم. البهجة الوردية، أحسب أظنه كذلك، الله أعلم. طيب، قال، من هو القائل؟ الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع في المذهب الحنبلي يقول: تنبيه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في شرح البهجة على المذهب الشافعي، والمراد بما ذكر، أي من أنه للمستقبلة، يعني أن رؤي الهلال نهارا فهو لليل المقبلة. المراد تمام؟ دفع ما قيل إن رؤيته تكون لليلة الماضية انتهى.
أي فلا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب. قلت -والقائل من؟ الشيخ منصور رحمه الله-: قلت ولعله مراد أصحابنا لظاهر الخبر السابق، ولما يأتي في من علق طلاق امرأته لرؤية الهلال حيث قالوا فرؤي وقد غربت. فعلم منه أن الرؤية قبل الغروب لا تأثير لها انتهى. وهذا الذي تأول به متأخر الشافعية كلام متقدميهم في كون الهلال، هذا الكلام من عندي أنا عامر، وهذا الذي تأول به متأخروا الشافعية كلام المتقدمين في كون الهلال إذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة.
طيب، بعد ما قرأنا هذا الكلام، ما الذي يبقى عندنا من الصور الثلاثة التي ذكرها الإخوة؟ الصورة إذا يوم تسعة وعشرين شعبان، يصير بكرة واحد رمضان. هذا التنبيه يقتضي ذلك، أحسنت، هو رجع عن قوله يا شيخ. طيب، على كلام الذي ذكر هذا، وهو لم يصرح به أكثر أصحاب المتون ما صرحوا به، هم يقولون وين الرؤية نهارا؟ فهو لليلة المقبلة. إذا اخذنا بالعبارة على ظاهرها وإطلاقها، فالصورة التي ذكرت من رؤية الهلال في نهار التاسع والعشرين من شعبان، خلاص بكرة رمضان.
لكن الشيخ منصور رحمه الله تعالى نقل عن زكريا الأنصاري من الشافعية، وكثير من الشافعية ذكرونا، لما رجعت كتب الشافعية كثير من الشافعية ذكروه، والتنبيه هنا أن الشافعية أيضا نفس القضية اللي عندنا أصحاب المتون في الشافعية يقولون هذا الكلام وأن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. والمتأخرون من الشراح ينبهون أنه لا يراد بذلك الاكتفاء به عن رؤية الليل، لا، وإنما المراد به أنه لا يعتبر لليلة السابقة، واضح؟ فصار عندنا في المسألة، بل بعضهم يحكي الاتفاق على أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا وأنه لا يكتفى بها عن رؤية الليل.
إذا صار عندنا، إذا رأينا الهلال في يوم الثلاثين من شعبان، صار عندنا احتمالان: أن يكون هذا الهلال هلالا لليلة السابقة، فنكون الآن مفطرين في نهار رمضان ويلزمنا الإمساك والقضاء واضح؟ هذا قول، والذين خالفوا قالوا لا، هذا القول غير صحيح، عبروا بقولهم وإن رؤي نهارا فهو لليلة ايش المقبلة. وعندنا محل اتفاق في المسألة لا خلاف بين العلماء في أنه لو رؤي في يوم التاسع والعشرين أنه لا يكون لليلة بقالة، ما في إشكال واضح؟
فمن يقول إنه لليلة السابقة لا يريدون بذلك رؤية الهلال نهارا في التاسع والعشرين، لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين، لابد يكون تسعة وعشرين. فصار محل الخلاف في يوم ايش الثلاثين، محل الخلاف في اليوم الثاني، فقالوا إنه لليلة السابقة. فجاء الآخرون وقالوا إنه لليلة المقبلة. ثم جرت عبارات المتون على اعتبار على التعبير بهذا، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني في محل النزاع اللي هو يوم الثلاثين لا في محل الوفاق اللي هو التاسع والعشرين واضح؟
فالذي يظهر والله أعلم وهو الذي يميل إليه الشيخ منصور، تمام؟ ولم يجزموا به رحمهم الله تعالى، لانه غير مصرح وهذا من دقتهم رحمهم الله، ولأن كل واحد منهم لا يقرر مذهبه، يعني الشيخ منصور البهوتي ما يجي يقرر قناعاته الشخصية وآراءه واختياراته، وإنما يأتي ليقرب المذهب عبارات الأصحاب في المذهب ظاهرها ظاهرها أن الهلال في النهار معتبر لكنه يقول هذا الظاهر غير مراد، تمام؟ فلهذا قال ولعله مراد أصحابنا رحمهم الله تعالى.
وضحت صورة المسألة الآن؟ فصار عندنا رؤية الهلال في يوم الثلاثين هو الذي يكون لليلة المقبلة لا لليلة السابقة، وكذلك رؤيته في يوم الثلاثين يوم الثلاثين من شعبان أو يوم الثلاثين من رمضان واضح؟ فلا نقول والله هذا يوم عيد، ولا نقول ذاك يوم صوم، وبناء على هذا لو عبرنا بقولنا عن هذا المعنى لو عبرنا بقولنا وإن رؤي نهارا فلا عبرة برؤيته، أصح المعنى ولا لا؟ لصح المعنى، فلا يكون الهلال المرئي نهارا معتبرا لا للسابقة ولا لللاحقة.
طبعا هم قالوا لليلة المقبلة، لكن هو أصلا يكفي عن كونه لليلة المقبلة أنهم يتمون الشهر ثلاثين. حتى لو ما رؤيا، ألا يتمون ثلاثين ولا بيزيدون واحد وثلاثين؟ بيصومون ثلاثين بس، ما راح يزيدون على هذا واضح؟ لكن قد يقال قد يقال قد يقال في صورة بصورة إذا رأي الهلال نهارا سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله أن رمضان إذا دخل برؤية واحد، إذا دخل لرمضان برؤية واحد فلا يخرج بتمام ثلاثين، لا يخرج إلا برؤية اثنين للهلال أو بتمام واحد وثلاثين، سيأتي بعد قليل ليش؟ لأن خروج الشهر لابد فيه من رؤية اثنين ولا يكفي فيه رؤية واحد.
طيب، هنا إذا رؤي نهارا هل يغني عن هذا؟ الله أعلم، يعني خطر في بالي أنه قد في مثل هذه الصورة، ولا أدري عن هذا، يحتاج إلى تأمل وبحث والله أعلم.
طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى أحكام رؤية الهلال. أحكام رؤية الهلال عندنا فيها مباحث: أولا بلد الرؤية، ثانیا شرط الرائي، ثالثا تأثير الرؤية في أول الشهر على خروج الشهر، رابعا عمل الشخص برؤيته الخاصة دون حكم قضائي. هذه أربعة مسائل. المسألة الأولى: بلد الرؤية. هل يعتبر في بلد الرؤية أن تكون بلدا قريبة من الناس؟ يعني مثلا، إذا رؤي الهلال في بلد بعيد، هل نصوم برؤيته ولا ما نصوم؟ إذا رؤي الهلال في بلد غير بلدك، فهل هذا معتبر ولا كل بلد له رؤية مستقلة؟
هل المسألة يعبر عنها؟ هل الرؤية واحدة لجميع المسلمين أو لكل بلد رؤية مستقلة أو لكل أهل مطلع رؤية مستقلة؟ هذه أقوال، لكن المذهب ما هو؟ قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. أعد: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. نعم، إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلها الصوم. يعني إذا رؤي الهلال في أي مكان من الدنيا فقد دخل شهر رمضان في العالم كله، هذا هو المذهب، واضح هذا؟ نعم.
والبلد هنا، ما المقصود بالبلد؟ وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم يعني أي بلد، مثلا إذا رؤي في المدينة لزم أهل مكة، وأهل الشام، وأهل العراق، وأهل غيره واضح؟ نعم.
الثاني: شرط الرائي. ما شرط الرائي؟ ويصام برؤية عدل ولو أنثى. عندنا شرط الرائي في دخول شهر رمضان هذا الذي يريده. شرط الرائي لدخول شهر رمضان أن يكون عدلا فقط، هذا الشرط. فلا يشترط التعدد، لا يشترط اثنين، يكفي واحد عدل ولو أنثى. لأن إدخال شهر رمضان هو من باب الأخبار الدينية لا من باب الشهادات نعم. طيب، أما خروج رمضان أو دخول غيره من الشهور، يعني دخول شوال، دخول ذي الحجة، دخول ذي القعدة وغيرها من الشهور، لا يدخل إلا برؤية
عدلين لا يدخل لا يثبت إلا برؤية عدلين. واضح؟ خروج رمضان يحتاج فيه إلى شهادة عدلين، لا يكفي واحد. طيب، إذا جاء واحد وشهد عندنا أن أنه رأى هلال رمضان، ندخل رمضان ولا لا؟ ندخل.
لو جاء هذا الشخص بنفسه وشهد في نهاية الشهر أنه قد اكتمل الشهر، يخرج الشهر؟ لا، لابد من شهادتي عدلين في خروج شهر رمضان. واضح هذا ولا لا؟ وهذا له فروع متعددة، هذا الحكم له فروع متعددة، منها أن هذا الشاهد إذا شهد بدخول رمضان وصمنا ثلاثين يوم، نفطر بعد الثلاثين؟ قالوا لا، ما تفطر. ليش ما تفطر؟ لأننا نشترط لخروج الشهر شهادة شاهدين، وهذا الذي شهد بدخول الشهر واحد، ومحتمل أنه يكون شهر شعبان ثلاثين، فيصير احنا صمنا ثلاثين وفي الواقع أن الذي صمناه من رمضان تسعة وعشرين.
نعم، الحكم يثبت في دخول في الشهر بواحد، فنصوم على شهادته، لكنه لا يخرج إلا بشهادة اثنين، فلا نخرج الشهر إلا بعد صيام واحد وثلاثين يوم. واضع هذا؟ نعم. فلهذا قال: فإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال، فلم ير الهلال أحد في نهاية الشهر، ما رؤي الهلال، فإنهم لا يفطرون. لأنهم لو أفطروا الآن صاروا أفطروا بشهادة واحد، والفطر لابد فيه من شهادة اثنين شاهدين.
طيب، المسألة الثانية: إذا صاموا يوم الغيم، احنا مو قلنا يوم الغيم صام، صح ولا لا؟ صومه احتياط. طيب، صاموا يوم الغيب ثم اكتمل ثلاثين يوم منها يوم الغيم، يعني يوم الغيم وهو تسعة وعشرين يوم، نفطر ولا نكمل؟ وش يقول المؤلف؟ أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، فلا تفطر. نعم، أدخلنا الشهر احتياطاً، لكن الاحتياط هنا يقتضي أن نصوم، يعني الاحتياط في أول الشهر صمنا لأجل الاحتياط، لكن في آخر الشهر نفطر ولا نصوم احتياطاً أيضاً؟ نصوم، لابد من صيام اليوم الواحد والثلاثين. واضع هذا؟ نعم.
طيب، ما رأيكم فيما جزاك الله خيراً فيما لو دخل شهر رمضان بشهادة شاهدين وصمنا ثلاثين؟ نفطر. نفطر خلاص، واضح هذا؟ نعم. تفضل يا شيخ.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن عمل الشخص برؤيته الشخصية. واحد صحرا من الصحاري، أو واحد في بلد من البلدان رأى الهلال بأم عينه، ثم ذهب إلى القاضي، قال: رأيت الهلال، قال: أنت لست عدلاً، أنت ما أنت بعدل، لا ندخل الشهر. فرد القاضي شهادته، هذا الشخص يصوم ولا يفطر؟ ماذا قال المؤلف؟ ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ورد قوله، من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ردت شهادته، فإنه يصوم. فإنه يصوم.
طيب، العكس: لو رأى وحده هلال رمضان هلال شوال، فهل يفطر؟ ماذا قال المؤلف؟ أو رأى هلال شوال صام، هلال شوال نحتاج فيه إلى شهادة شاهدين، فكونه رأى هلال شوال وحده لا يثبت الحكم فيصوم ولا يفطر. واضح؟ في رمضان يصوم، وفي شوال يصوم، يستمر في الصوم. يعني إذا اعتبرنا هذا في رمضان ولم نعتبره في شوال، ليش؟ لأن هلال شوال نحتاج فيه إلى شاهدين ولم يوجد ذلك.
المسألة الثانية في هذا الباب بعد الكلام عن دخول رمضان وأحكام الرؤية، تكلم الآن عن وجوب الصوم وأصناف الناس في وجوب الصوم. وعندنا أيها الإخوة الكرام أربعة أصناف، أربعة أو خمسة أصناف: الصنف الأول: من يلزمه صوم رمضان أداءً، خلاص. الثاني: من يلزمه القضاء ويلزمه الإمساك، بيلمزه ايش؟ يلزمه أن يمسك. الآن نقول الآن امسك عن عن الفطر، صم، لكن ليس صياما شرعياً، نقول يلزمه الإمساك، ما يلزمه الصوم لأن هذا ما راح يكون صوم شرعي، لكن يمسك عن الأكل.
طيب، أمساك يحسب لي؟ ونقول لا، أمساك وعليك القضاء. هذا الصنف والثاني. الصنف الثالث: من لا يلزمه الصوم أصلاً ولا الإمساك ولكن يلزمه بدله وهو الإطعام. ماشي؟ الرابع: من يلزمه الأداء لكن يلزمه القضاء، لا يلزم الأداء لكن يلزمه القضاء، وهو نوعان: النوع الأول: من يسن له الفطر، يسن له الفطر يعني في الأداء يستحب ألا يؤدي الصوم بل يقضيه. والثاني: من يباح له الفطر، يباح له، لا يسن له الفطر لكن يباح له الفطر. ماشي. وآخر صنف وهو من يلزمه القضاء والإطعام، يلزمه القضاء والإطعام.
نبدا أولاً بالصنف الأول، وهو من يلزمه أداء الصوم. ذكر المؤلف أربعة ثلاثة شروط، ونزيد عليها رابعاً. من هو الذي يلزمه أداء الصوم؟ ويلزم الصوم ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. إذا الشرط الأول في من يلزمه أداء الصوم أن يكون مسلما، خرج به الكافر، لو جاء كافر أسلم في يوم خمسة رمضان، تقول له اقضي، اقضي ما سبق ولا من يقضي؟ لا يقضي.
الثاني: أن يكون مكلفاً، والمكلف بالغ ايش؟ عاقل، فالمجنون لا يلزمه الصوم، الصبي لا يلزمه الصوم. الوصف الرابع الذي يزاد هنا: المقيم. المقيم، حتى نخرج المسافر، لأن المسافر سيدخل معنا في صنف آخر إن شاء الله تعالى. هذا من اجتمعت فيه هذه الشروط، نقول يلزمك مسلم مكلف قادر مقيم، قل يلزمك أن تصوم الآن أداءً. ماشي؟ نعم. وزد عليه شرطا خامساً: غير حائض ولا نفساء، سيأتي ذكره. نعم، أو سبق سبق ذكره في باب الحيض.
نعم، الصنف الثاني من نقول له امسك ونقول له اقضي، نقول له امسك ولا تأكل ولا تشرب. طيب، ما أكل ولا أشرب، اقضي؟ نقول نعم تقضي. من هو؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة صور يلزم فيها الإمساك والقضاء:
أولها: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. وعلى كل في واو عندك؟ والقضاء وعلى كل. وعلى أي نسخة يا شيخ؟ قاسم في ترى الفروق ولا شي؟ يسار. في نسخة أخرى؟ نعم. قال فيها على، والمثبت من ألف وباء وجيم دال هو الموافق في المقنع صفحة ستين وتطلع.
على كل حال آآ الوجهان لهما يعني هذا له معنى وهذا له معنى، هذا لا يصح هذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح. طيب، خلينا نشرح النسخة اللي عندك، يصير عندنا أربع صور في من يلزمه الإمساك والقضاء:
الصورة الأولى: إذا قامت البينة في أثناء النهار. ما صورة ذلك؟ ما رأوا الهلال؟ قال والسماء صحو. اليس كذلك؟ ألم نقل ألم نقل أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم؟ جاء واحد من البلد مسيرة يوم ولا مسيرة يعني أقل من ذلك، بعد وصلهم في صلاة الظهر، صلى معهم الظهر، وش فيكم مفطرين يا جماعة؟ يقولون تغد معنا. قالوا أنا صايم. ليش صايم؟ قال رأينا الهلال في الديرة عندنا.
ماشي، علموا وقامت البينة في أثناء النهار. ما الواجب عليهم؟ الإمساك والقضاء. نقول أول شيء تمسكون عن الطعام والشراب، ما تتغدون. طيب، وهذا اليوم محسوب؟ لا، غير محسوب، يلزمهم القضاء. هذه صورة يلزمهم إمساك ويلزمهم ايش؟ القضاء.
الصورة الثانية التي ذكرها قال وعلى نسخة الواو: وعلى كل من صار في أنائه أهلاً لوجوبه. سورة ذلك: صبي. صبي كان في أول النهار مفطر مثلاً، كان في أول النهار مفطر، كان في أول النهار آه مفطراً، نقول له يجب عليك الآن بلغ في أثناء النهار، يجب عليه ايش؟ أن يمسك وأن وأن يقضي. ماشي؟
طيب، الصبي إذا بلغ صائماً في أثناء النهار، بلغ وهو طبعا بلغ باحتلام (يتصورون يبلغ باحتلام أو يبلغ بتمام خمسة عشر يوماً إذا كان حاسبها حساب مضبوط)، فهل يلزمه القضاء ولا لا؟ لا، إذا كان صائماً إذا بلغ صائماً لا يلزمه القضاء، بخلاف الصلاة. نعم، لا، هو عندنا نية الفرضية ليست معتبرة. واضح؟ ما مر معانا؟ قال لا، نية الفرضية. ماشي، ولهذا يقولون لا يلزمه القضاء.
فأتي الصورة الثانية: من صار في أنائه أهلاً لوجوبه.
الصورة الثالثة: إيوه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر. وكذا حائض النفساء طهرتا. هذه الصورة الثالثة: حائض طهرت في أثناء اليوم، في وسط اليوم طهرت، نقول يلزمها أن تمسك هذا اليوم. هل يجزئ صومه ولا ما يجزئ؟ كانت أول النهار حائض ثم طهرت، هل يجزئ صومه؟ لا، لا يجزئ لأن أيضاً مانع من صحة الصيام.
لكن يلزمه الإمساك ويلزمها أيضاً القضاء. الصورة الرابعة مسافر قدم مفطراً مسافر مسافر في أول النهار تمام، وجد حجز الطيران يبغى يرجع ما كان محصل حجز وأفطر أول النهار، ثم وجد حجز عودة يصل فيه إلى بلده قبل صلاة العصر تمام، فوصل إلى بلده قبل صلاة العصر، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يمسك، مسافر قدم مفطراً نعم.
طيب، إذا علم المسافر أنه غداً يعني هو مثلاً رحلته رحلة قبل صلاة الفجر ويصل إلى بلده بعد صلاة الفجر، فهو يعلم أنه يصل نهاراً فهل يجوز له الفطر؟ المذهب أنه لا يجوز، يقولون وإن علم مسافر أنه يقدم غداً لزمه الصوم، في هذه الحالة يلزمه الصوم، إذا أفطر يلزمه الإمساك. نعم.
طيب، هذا القسم الثاني من يلزمه الإمساك والقضاء، عندنا قسم ثالث لا يلزمه الصوم أصلاً لا أداء ولا ولا قضاء، لا يلزم الصوم لكن يلزمه بدل عن الصوم وهو الإطعام، وهو ما صنفان؟ من هما؟ ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. الأول من أفطر للكبر، الثاني من أفطر لمرض لا يرجى برؤه. ما الواجب عليه؟ أطعم لكل يوم مسكيناً، لا يلزمه الصوم لكن يلزمه إيش؟ الإطعام. واضح، أنتم شايفين ماشيين معي؟
طيب، القسم الرابع من لا يلزمه الأداء لكن يلزمه القضاء، نقول: ما يجب عليك تصوم الآن، لكن الصوم يثبت في ذمتك، فإن صمت أجزأك وإلا فتقضي، وهما صنفان أيضاً: أحدهما نقول له الفطر لك أفضل، والآخر نقول له الصوم لك أفضل. أما من نقول الفطر لك أفضل فمن هو؟ نوعان: أيوة.
ويسن لمريض يضره، هذا الأول مريض يضره الصوم، مريض يضره الصوم. أما المريض الذي لا يتضرر بالصوم فهذا ما حكمه ها؟ هذا يجب عليه الصوم أداء. مريض ما يضره الصوم، قال: والله أنا عندي في رجلي حساسية في الجلد. طيب، شو العلاقة بينها وبين الصوم؟ تحتاج دواء تأكله وشيء؟ ما يحتاج شيء، قال: بس أنا مرض خلاص؟ فهذا لا يجوز له الفطر أصلاً، لا يجوز له إيش الفطر أصلاً، أنا قلت لا يجوز له الصوم ها لا يجوز له الفطر ماشي؟
طيب، أما الذي يجوز له الفطر فهو المريض الذي يضره الصوم، قال له الطبيب: هذا الدواء لابد أن تأخذه في كل ثلاث ساعات، إذا تأخرت فإن هذا يضرك ويترتب عليه زيادة في المرض، يترتب عليه مضاعفات وضرير عليك في بدنك، فنقول له: ما حكم الفطر في حقه ها؟ نقول: الأفضل له أن يفطر ويقضي، طبعا هذا المريض الذي الذي يرجى برؤه، أما الذي لا يرجى برؤه انتهينا منه. فنقول الأفضل في حقه أن يفطر ثم يقضي، ولا يجب عليه الفطر؟ شرايكم ممكن يصوم ويتعافى طيب الحمد لله على حسب الظهور ها؟ إذا كان الضرر مهلك؟ إذا كان يتضرر بالصوم بسبب يقول: والله إذا ما أخذت الدواء كل ثلاث ساعات فهذا يضر بك ضرر حقيقي ومتحقق، ها هل يجب عليه أن يفطر وياخذ الدواء ولا لا ولا ما يجب؟ يجب يجب ها يفطر يجب يجب، الأطباء قالوا هذا كل ثلاث ساعات إذا ما أخذته يتضرر جسدك وقد يؤدي بعد تارك إلى هلاكه.
دواء، يسن الفطر ولا يجب. إي نعم أحسنت، التداوي لا يجب أصلاً على المذهب، لو كان هو ما هو صايم، ما هو رمضان، قالوا له: خد الدواء كل ثلاث ساعات، قال: ماني ماخذ الدواء ولا أبغى دواء، يأثم بذلك؟ ها لا يأثم بذلك. ماشي التداوي ليس بواجب، بل أزيدكم على المذهب ولا حتى مستحب، ماشي؟ وإنما هو مباح، التداوي مباح وليس بواجب ولا مستحب نعم.
ولو الصيدلانيين ما ناسبهم هذا الكلام لكن هذا المذهب، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إن جماعة الأئمة على عدم وجوب التداوي. وهذا بعض الناس يقول: كيف تقولون هذا؟ نحن لو أوجبنا التداوي على الناس هذا فيه الناس منهم فقراء ومنهم من يعني بعض الأدوية لبعض الأمراض الآن تكاليفها باهظة جداً هل نقول تأثم وإذا ما أخذتها ومت فإنك تموت عاصياً؟ لا.
وأدلة على هذا كثيرة عند الحنابلة، عندهم أدلة على هذا وهنا عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعين ألف وأن مدحهم أنهم لا يكتوون، دواء ولا مو دواء؟ دواء وتركوه، قال: ولا يسترقون دواء ولا ما هو دواء وتركوه مدحهم بهذا ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والمرأة جاءت قالت يا رسول الله قالت يا رسول الله: إني أصرع ادعوا الله أن آآ يشفيني أو كما قالت، دواء ولا ما هو دواء؟ أعظم دواء في الدنيا ها تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يشفيه، قال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت صبرت ولك الجنة.
واضح؟ المقصود أن التداوي ليس بواجب على المذهب ولهذا لا يرد هنا أن يقال: كيف يضره الصوم كيف يضره الصوم ومع هذا نقول يسن الفطر ولا يجوز؟ لأن التداوي ليس بواجب. نعم.
كذلك ممن يسن له الفطر من القسم الثاني، ولمسافر يقصر، ويسن الفطر للمسافر الذي يقصر، جاء الذي يقصر يعني الذي يجوز له القصر ولا المسافر الذي يباشر القصر؟ الذي يجوز له القصر الذي ذكرنا شروطه في باب الصلاة. ماشي؟ طيب إذا المسافر يسن له إيش؟ الفطر.
طيب، اقرأ العبارة التي بعدها، هناك صنف ثالث، هناك صنف ثالث يسن له الفطر وهو الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها، الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها فإنه يسن لها أيضاً الفطر ويكره لها ويكره لهم هؤلاء الصوم نعم.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في الاثنين هذا الصنف الذي يباح له الفطر أو والصوم في حقه أو وقلنا عندنا صنفين صنفين اه يلزمهم القضاء ولا يلزمهم الأداء، صنف يسن له الفطر وصنف يسن له الصوم، هذا الصنف الثاني اللي هو يسن له الصوم في قول المؤلف: وإن نوى حاضر صوم يومين ثم سافر في اثنين فله الفطر. وش الفرق بين هذا وبين قوله: ولمسافر يقصر؟ ما الفرق؟ أحسنت هذا سافر هذا دخل عليه وجوب الصوم طلع الفجر عليه وهو مسافر، وهذا طلع الفجر عليه وهو حاضر ثم سافر، ويحصل من هذا أن المسافر له ثلاث صور.
الصورة الأولى: أن يستغرق السفر يومه يوم الصوم من قبل الفجر إلى ما بعد الغروب، فهذا ما حكم الفطر في حقه؟ سنة ها يسن له الفطر. الصورة الثانية: أن يكون في أول اليوم حاضراً وفي آخر اليوم مسافراً، فهذا ما حكم الفطر في حقه؟ مباح مباح والصوم أولى الفطر المباح والصوم أولى أولى. الصورة الثالثة: أن يكون في أول اليوم مسافراً وفي آخر اليوم حاضراً مقيماً وهو يعلم ذلك، فما حكم الصوم؟ ما حكم الفطر في حقه؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز له الفطر، نص الأصحاب قالوا: وإن علم مسافر أنه يقدم غداً لزمه الصوم، من علم مسافر أنه يقدم غداً لزمه الصوم. واضح المشايخ؟
طيب، ننتقل الآن إلى من يباح إلى من يباح له الفطر، قال: وانه نعم اقرؤا النوم وإن نوى حاضر صوم صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
نعم، كذلك وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط. هذه أيضاً يباح لها الفطر ولكن هذه الحقناها إيش بالمريض، لأنها خافت على نفسها بالصوم، فمثلها مثل المريض المريض يخاف على نفسه بالصوم صح ولا لا؟ فكذلك هذه حامل أو مرضع تقول: إذا صمت تضرر أنا، نقول: حكمها حكم المريض فعليها القضاء.
قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط فيلزمها القضاء فقط، وحكم حكم المريض. نأتي الآن إلى صنف يلزمه القضاء والإطعام وهي الحامل والمرضع لكن في حالة أخرى وهي قوله: وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً.
إذاً هذا الصنف وهو من يلزمه القضاء ويلزمه مع القضاء إيش الإطعام واضح؟ هو من الحامل والمرضع إذا كان فطرها خوفاً على ولدها لا على نفسها، خوفاً على ولدها لا على.
نفسها، فهذه تقضي وتطعم، قال قضت يعني الحامل المرضع تمام وأطعمت لكل يوم مسكين، يعني كل يوم تفطر تطعم مسكين. وقول المؤلف أطعمت أضاف الإطعام إليها، والمعتمد أن الواجب في الإطعام أن المخاطب بوجوب الإطعام هو من يمون الولد، يعني والد الحمل مثلا، الحامل مثلا أفطرت فنقول: من الذي يجب عليه إخراج الإطعام عن كل يوم؟ هي نفسها ولا أبو الولد؟ الأب؛ لأنه هو الذي يلزمه النفقة على هذا الولد أو غيره ممن يلزمه النفقة في حالة عدم الأب أو عجزه على التفصيل الذي يذكر في باب النفقات.
نعم، طيب، انتهينا من هذا التقسيم أصناف الناس. تلخصها من هذا عندنا أن الناس في الصوم منهم من يجب عليه القضاء والإطعام، ومنهم من يجب عليه الإطعام ولا يجب عليه القضاء، والأول قلنا من يجب عليه القضاء والإطعام، والثاني من يجب عليه القضاء وليس عليه إطعام، والثالث من يجب عليه إطعام وليس عليه القضاء، والرابع من ليس عليه لا قضاء ولا إطعام خلاص، والخامس من يجب عليه الأداء ولا يجوز له الفطر، ويمكن حتى تخرج هذا القسم الخامس حتى يصير التقسيم باعتبار واحد فنقول: المفطر في نهار رمضان تارة يلزمه القضاء فقط، وتارة يلزمه القضاء والإطعام، وتارة يلزمه الإطعام دون القضاء، وتارة لا يلزمه شيء، صح ولا لا؟ أفطر الإنسان في نهار رمضان.
عندنا شخص نقول: عليك أن تطعم وعليك أن تقضي في إطعام وقضاء، وفي حالة فيها إطعام بدون قضاء، وفي حالة قضاء بدون إطعام، وفي حالة لا قضاء ولا إطعام، خلاص. طيب، من الذي يلزمه الإطعام والقضاء؟ الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. من الذي يلزمه القضاء ولا يلزمه الإطعام؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن كل من أفطر، الأصل أن من أفطر فعليه القضاء ليس عليه إطعام، لكن يجب الإطعام في صور نذكرها الآن.
خلينا بس نرجعكم شوي معليش، قلنا الأول من يلزمه الإطعام والقضاء، أعطيتوني مثال، ترى فيه صور أخرى قلتم الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها، في صورة أخرى؟ الذي لا يقضي، أحسنت. من أخر القضاء حتى دخل رمضان الآخر، فصار عليه قضاء وإطعام، ماشي. طيب، الثاني من عليه القضاء فقط، وقلنا هذا الأصل. الثالث من عليه الإطعام فقط وليس عليه القضاء، من هو؟ أحسنت، من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا عليه الإطعام وليس عليه القضاء. الرابع من لا قضاء عليه ولا يطعم؟ مجنون، أيوه يقول من ليس أهلاً للصوم، ماشي، من ليس أهلاً للصوم كالمجنون والصبي، جيد.
غيره؟ من لا يخاطب بالصوم أصلاً هذا واضح. غيره؟ المريض الذي لا يرجى، قلنا عليه الإطعام يا شيخ. يا سلام عليك، المريض الذي لا يرجى برؤه، إذا سافر في رمضان خلاص، يقولون هكذا يقال الأصحاب، مريضنا يرجى برؤه هذا نقول له: أنت غير مخاطب بالصوم، أنت مخاطب بايش؟ بالاطعام. في أحد أيام رمضان سافر، نقول هنا يسقط عنه حتى الإطعام، هكذا قال الأصحاب رحمهم الله تعالى.
نعم، نأتي الآن إلى زوال العقل في الصوم وله أربع صور: صورة لا يصح معها الصوم ولا يلزم، وصورة لا يصح معها الصوم لكن يلزم، وصورة يصح معها الصوم ويلزم. بس هذي ثلاث صور صارت، وهذه ثلاث صور، نعم. إذاً: صورة يصح ويلزم، وصورة لا يصح ولا يلزم، وصورة لا يصح لكن يلزم.
جيد، لخبطتكم أنا أدري، لسه مشوها في المآل إن شاء الله أنها تفيد. الصورة الأولى: لا يصح معها الصوم ولا يلزم، قال المؤلف: ومن نوى الصوم ثم جن، بس هي هذه هي. نوى الصيام ثم جن، هذا لا يصح صومه لأنه مجنون فلا يجزئه، حتى لو كمل بقية اليوم من دون أكل ولا شرب، يجزئ هذا اليوم ولا ما يجزئ؟ يكون صحيحاً؟ لا، يكون صحيحاً؛ لأنه من عدم الأهلية. إذاً: من جُن فلا يصح صومهم ولا يلزمه الصوم، فلا يخاطب بعد ذلك يقول: اقضِ، هو الصوم غير لازم عليه فلا قضاء عليه، واضح؟ هذي الصورة الأولى.
الصورة الثانية: أو أغمي عليه جميع النهار، طبعا لابد أن الجنون والاغماء يكون جميع النهار، أما لو كان آآ أفاق بعض النهار فهذا لا ينطبق عليه الحكم. الصورة الثانية اللي هي إذا أغمي عليه جميع النهار كمل أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه، لم يصح صومه، لم يصح صومه لكن يلزمه القضاء، وسيأتي في كلام المؤلف اللي هو من الثاني لا يصح صومه لكن يلزمه القضاء. من هو؟ المغمى عليه، المغمى عليه، المغمى عليه لا يصح منه الصوم، لكن يلزمه قضاء ذلك اليوم إذا أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه.
طيب، الصورة الثالثة: من يصح صومه تمام، من يصح صومه ويلزمه يعني والصوم صحيح ولازم، من هو؟ لا إن نام جميع النهار، لا إن نام جميع النهار، فمن نام جميع النهار فإن صومه صحيح. من نام جميع النهار فإن صومه صحيح، يعني ومن قبل الفجر نايم ولا صحوه إلا المغرب بعد صلاة المغرب، صومه صحيح ولا لا؟ صومه صحيح بشرط، بشرط سيتبين معنا بعد قليل في مسائل النية. من يذكر لنا هذا الشرط؟ أن ينوي في الليل، ولهذا لو نام من قبل المغرب إلى بعد المغرب الثاني أربعة وعشرين ساعة، أكثر من أربعة وعشرين ساعة، فما حكم صومه في هذا اليوم؟ لا يصح، ليش؟ لعدم النية في الليل، ويجب تعيين النية من الليل كما سيأتي إن شاء الله.
نعم، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، إذاً المغمى عليه هو الذي يلزم القضاء، فصار عندنا المغمى عليه لا يصح منه لكن يلزمه القضاء فقط. واضح يا مشايخ ولا ما هو واضح؟ ماشية الأمور؟ نعم، تفضل يا شيخ.
أحكام النية في الصوم، عندنا أحكام النية في الصوم فيها مسائل أربع: المسألة الأولى النية في الفرض، المسألة الثانية النية في النفل، المسألة الثالثة التردد في النية، المسألة الرابعة نية الفطر. أما المسألة الأولى وهي النية في الفرض ففيها ثلاثة أشياء: اشتراط تعيينها، ووقتها، ثم ما لا يشترط تعيينه، ما لا يشترط في التعيين، ما لا يشترط في التعيين.
أما اشتراط تعيينه فقال المؤلف: ويجب تعيين النية من الليل. إذاً يجب تعيين النية، يشترط في نية الفرض أن يعين، يقول مثلاً: تصوم بكرة واحد رمضان في المساء في الليل في الليل بعد غروب الشمس في ليلة آآ الصوم، لابد أن تنوي أنك غدا صائم، يكفي هذا؟ يكفي ها؟ يكفي تقول إنه من بكرة ناوي أنك بكرة صايم ولا ما يكفي؟ لا ما يكفي. قال: ويجب تعيين النية لابد أن تنوي أنك غدا صائم ايش؟ رمضان. رمضان.
لو قلت: بكرة صايم إن كان رمضان الحمد لله، ما هو رمضان بكرة أصلاً يوم اثنين ونمت على هذا الأساس، ما تدري ما أعلنوا الأخبار صليت المغرب وعشاء مبكر جمع تقديم كنت على سفر ونويت قلت: بكرة إن كان من رمضان فهو فرض، وإذا ما هو رمضان فأنا صايم الحمد لله رب العالمين بكرة يوم اثنين وش رايكم؟ لا يصح لعدم التعيين، وسيأتي ذكر هذه المسألة أيضاً.
طيب، ما وقت النية؟ سبق معنا في كتاب الصلاة أن نية الصلاة لابد أن تكون مقارنة لأول الصلاة أو متقدمة عليها بيسير. هل نفس الكلام في الصوم ولا يختلف؟ لا يختلف، الصوم يكون نيته كل الليل، عندك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا كله وقت للنية في الفرض، وفي النفل أوسع من ذلك وسيأتي ذكره في النفل بعد شوي. أما وقت النية فهو ايش؟ قال: من الليل، نعم من الليل في صومه، إيه لصوم كل يوم واجب. إذاً يكفي أن تنوي في الليل، فلو غربت الشمس وقال ونوى أنه غداً صائم.
ثم غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، النية ثابتة وصحيحة ولا لا ها؟ صحيح، لكن لو أنه نام قبل الغروب، إيش رأيكم؟ ما يصلح؛ لأن النية لابد أن توجد في الليل السابق ليوم الصوم، واضح ولا لا؟ نعم، إذا هذا وقت النية.
هل اشتراط التعيين يلزم منه اشتراط نية الفرضية ولا لا؟ يعني أنت غداً غداً مستحضر انك ستصوم يوم الواحد من رمضان، لكنك لم تستحضر أن صوم رمضان فرض، أو هات الصورة في حتى تقول الصورة بعيدة، كيف واحد ما يستحضر؟ رجل حديث عهد بإسلام أسلم في يوم ثلاثين شعبان، خلاص، قلنا له: ترى بكره الحين عندنا صيام، المسلمين يصومون في رمضان وكذا، بكره تصوم معنا إن شاء الله؟ قال: إيه أصوم معكم. وهو لا يدري أن الصوم هذا واجب عند المسلمين ولا ما هو واجب؟ فصام معهم، نوى أنه سيصوم غداً الأول من رمضان، ما تقولون؟ ها صحيح الصوم، صحيح؟ ليش الصوم صحيح؟ ها؟ لأنه عين.
والمؤلف يقول: لا نية فرضية، النية الفرضية ليست.. طيب، هذا بالنسبة للنية في الصوم الواجب. وأما النية في صوم المستحب صوم النفل فما الواجب فيه؟ قال، أو ما الحكم فيه؟ قال: ويصح التنفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. إذا النهار يصح الصوم آآ النفل، يصح الصوم فيه بغير نية كده ولابد مني، لكن وقت النية يصح أن يكون أثناء النهار، ويصح أن يكون من الليل، ما في مشكلة، حتى لو نوى قبل الغروب والصحة الصوم هنا عندهم في المذهب، يصح الصوم بنية من النهار، ويكون الصوم الشرعي المثاب عليه من الفجر ولا من وقت النية؟ الفجر، ها؟ من وقت النية.
ومن وقت.. وهل هذه المسألة لها ثمرة ولا فقط في الأجر والثواب؟ ثمرة عملية، لها ثمرة عملية؟ نعم، لها ثمرة عملية. ما هي؟ لو جاءك كافر أسلم في يوم يوم الاثنين، خلاص؟ يوم الاثنين جاء كافر وأسلم الساعة عشرة الصباح المكتبة دعوة الجاليات قال: أنا ودي أدخل في الإسلام، دخل في الإسلام. يوم دخل في الإسلام احتفوا به وصبوا له قهوة، قال: تفضل اشرب قهوة، شرب، قال: إيش فيكم أنتم ليش ما تشربون؟ قالوا: صايمين، قال: إيش صايمين؟ قالوا: والله عندنا صيام الاثنين والخميس هذا أمر مستحب، قال: والله فرصة أنا أبغى أصوم معاكم، قالوا: هل شربت شيء؟ أكلت شيء في الصباح؟ قال: أبدا، من الصباح ما أكلت، من أمس في الليل وأنا ما أكلت شي. يعني قبل ما يشرب فنجان قهوة ها، طيب، قال: أبغى أصوم معاكم.
إذا شرب فنجان هو لا يصح له أن يصوم، لكن ما شرب، جاي فنجان بنت وتقهوون ما تقهوون، فأراد أن يصوم هذا اليوم، يصح صومه ولا لا؟ يصح صومه؛ لأن الصوم يحسب من وقت النية وهو وقت النية أهل للصوم. لو قلنا: لا والله وقت الصوم يحتسب لك من أول النهار، نقول: لا، ما يصح لك أن تصوم. ليش ما يصح لك أن تصوم؟ ها؟ لأن أول النهار ما كان أهلاً للصوم، ولا يصح صومه، واضح؟ نعم.
قالوا: يصح النفل بنية من الان قبل الزوال بعده بشرط ألا يكون قد بشرط ألا يكون قد فعل مفطراً، إذا فعل مفطراً من المفطرات أو تناول مفطراً من المفطرات. نعم، المسألة الثالثة في أحكام النية حكم التردد في النية، ماذا قال المؤلف؟ ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرض لم يجزئه. هذا متردد في النية لم يعين، نحن قلنا: لابد من تعيين النية، صح ولا لا؟ هذا قال: أنا بكره صائم، لكن إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، يجزئ ولا ما يجزئ؟ لم يجزئه، لم يجزئه.
طيب، يحتسب له نفل يا شيخ خليل؟ قال: لما صحي الصباح قالوا له: ترى رمضان، قال: الحمد لله، أنا ناوي أني أصوم على أساس يكون فرض، فما تقولون؟ ها يتم الصوم نفلاً ولا ما يتم الصوم مثلاً يلزمه الإمساك ويكون فرض يجزئ في الفرض؟ لا، ويصح أن يصوم نفل؟ لا، في رمضان لا يصح لأحد أن يصوم إلا رمضان، حتى المسافر المسافر يقول: أنا ما علي، مسافر، قال: أنا لا يلزمني صوم رمضان، صح يلزمه ولا ما يلزمه؟ المسافر لا يلزمه، قال: خلاص، أنا بصوم اليوم نفل، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، ما يصح.
نعم، ثم انتقل إلى مسألة أخرى في النية وهي نية الفطر، فقال: ومن نوى الإفطار أفطر. من نوى الإفطار أفطر، إذا نوى الإنسان في أثناء النهار أنه مفطر فقد أفطر، أكل أو لم يأكل، شرب أو لم يشرب، وصورة ذلك رجل مسافر مثلاً أول ما خرج من البلد قال: رأسه، فإن المسافر يستحب له ايش؟ يفطر لأنه مسافر يستحب له الفطر. قال: خلاص، أنا نويت الفطر، فقال له صاحبه وهو صاحبه فاهم الدرس أكثر منه قال: لا، استحباب الفطر هو في حق المسافر الذي مسافر من قبل الفجر، أما المسافر الذي سافر في أثناء النهار فيباح له الفطر والصوم أولى. قال: أنت متأكد؟ قال: إيه، الشيخ كذا قال في الدرس. قال: إذاً خلاص بصوم، وش رايكم؟ أفطر خلاص، لا يصح صومه واضح لا يصح صومه من رمضان.
طيب، هل يصح أن يجعله نفلاً في هذه الصورة؟ لا يصح أن يجعله نفلاً، لكن خلينا نعطيكم مثال آخر، الفقهاء يقولون: من نوى الإفطار أفطر، وليس كمن أكل أو شرب. ايش فايدة هذا القيد وليس كمن أكل وشرب؟ يقولون: لو أن رجلاً في صيام نفل أصبح صايم، قال: والله اليوم يوم الاثنين، فأصبح صائماً أصبح صائماً، ثم اتصل عليه صاحبه قال: اليوم عازمك على الغداء. قال: والله ما دام عازمني على الغدا فرصة، خلاص نؤجل الصبح، وعزم على الفطر ماشي، فلما عزم على الفطر اتصل عليه صاحبه وقال: والله الغداء الغي جيد؟ قال: ما في اليوم الغداء أجلناه نخليه عشاء، ولم يأكل هذا الرجل ولم يشرب، لكنه نوى الفطر، ما رأيكم؟ هل يصح أن يصوم؟ يصوم ولا لا؟ يصح له أن يصوم، ويكون صومه من النية الثانية جيد، ويكون صومه من النية الثانية.
نعم، ثم ذكر المؤلف اليوم طولنا ما شاء الله في باب الصوم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وفي هذا الباب ثلاثة مباحث: المبحث الأول: ما يفسد الصوم لكنه لا يوجب الكفارة، الثاني: أمور لا تفسد الصوم أصلاً، الثالث: حكم الخطأ في معرفة الوقت، إنسان أفطر أو أتى مفطراً إما أنه يظن هذا الشمس غربت ولم تغرب، أو شك هل غربت؟ أو شك هل طلع الفجر؟ فما حكمه في كل هذه المسائل؟
أما ما يفسد الصوم فعندنا أولاً تعداد المفطرات ثم شرط الفطر بها، أما تعداد المفطرات فقد عد المؤلف اثني عشر مفطراً من المفطرات، نعده، واحد: من أكل الواحد الأكل، وهذا بالإجماع أنه مفطر، ولا فرق في الأكل بين الأكل المفيد والأكل المضر، لو أكل سمّاً فسد صومه، ولا فرق بينما يتعارف الناس على التغذي به أو لا يتعارفون على التغذي به، ولا فرق بين المغذي وغير المغذي، كلها مفطرة باتفاق، الثاني: أو شرب، أو شرب، ولا فرق أيضاً نفس الشيء الشراب بجميع صوره وجميع أنواعه، الثالث: وهذا باتفاق، أو استعطى، ما هو السعوط؟ الذي يدخل من طريق الأنف، في بعض مثلاً الأدوية أو الدهانات أو أشياء آآ قطرة الأنف مثلاً، فوضع شيئاً يدخل دواء يدخل من أنفه فوصل هذا إلى حلقه أو إلى دماغه دخل يعني دخل من طريق الأنف، فهذا أيضاً مفسد للصوم نعم، الرابع: أو احتقن، أو احتقن، ما معنى احتقن؟ ها عن طريق.. فالوليد لا، الاحتقان هو من الدبر، إذا صار عندنا الآن ذكرنا كم منفذ إلى الآن؟ ثلاث منافذ: الفم، والأنف، والدبر، نعم.
الخامس من المفطرات: أو أكتحل بما يصل إلى حلقه. نعم، الخامس من مفطرات الكحل وصار عندنا منفذ رابع وهو العين. أكتحل، لكن هل مجرد الاكتحال
ليس مجرد الاكتحال مفطر، يعني لو اكتحل شيء وبقي في عينه حتى لو في داخل حتى لو في باطن العين هذا لا يفسد الصوم. لكن إذا اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه، تمام؟ في بعض أنواع الكحل أو إذا كثر الإنسان ربما يعني إذا أخرج بلغم من حلقه أو تنخم يجد لون الكحل وأحيانا يبلع ريقه فيجد طعما. بعض الأدوية حتى توضع في العين، تمام؟ فتجده يبلع ريقه يجد مرارة، تمام؟ فإذا علم وصوله، اكتحل بما يعلم وصوله إلى حلقه، ما الحكم؟ أفطر، فسد صومه.
نعم، السادس من المفطرات: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. السادس هو دخول شيء إلى الجوف وهذا قاعدة، إن فطر هذا السادس يمكن أن يجعل قاعدة في الباب، أي شيء يدخل إلى الجوف فهو مفطر، ليس يدخل الجوف إلا من منفذ واحد؟ صار أعطاك الملف فتح لك كل المنافذ، يعني ما اشترط أي منفذ وإنما استثنى منفذا واحدا. قال ايش: غير إحليله. الإحليل هو الذكر، يعني موضع البول القضيب، فإذا أدخل شيئا من الإحليل لا يفسد صومه، ما عداه من المنافذ إذا أدخلت إلى الجوف فهو مفطر، واضح هذا؟ واضح، لا ما هو واضح، ما هو واضح، أنا عندي ما هو واضح، عشان يصير واضح عندهم، ما هو وجه عدم الوضوح؟
وجه عدم الوضوح في معنى الجوف، نقول أدخل شيئا إلى جوفه، لكن ما هو جوفه؟ ما هو الجوف ها؟ وش الجوف يا مشايخ؟ الجوف هكذا يعني داخل البدن، هل نقول الجوف هو داخل البدن كل ما له الحكم الباطن هو جوف؟ لا، ولهذا الفقهاء ينصون على أن من داوى جائفة أو مأمومة فسد صومه، أما من داوى جرحا عاديا فالظاهر أنه لا يفسد، تمام؟ حطوا لك مثلا مطهرات أشياء وقالوا لك هذي تدخل في الدم، أنت لمن تعقمه وكذا دخلت، أو واحد أخذ أبرة وضعها في اللحم ما مسك جلدته من هنا وأدخل الأبرة من جهة وخرجها من جهة، خلاص؟ هل هذا داخل إلى الجوف ولا لا؟ ليس داخلا للجوف.
طيب، ما هو الجوف؟ يعني هو أبرز مسألة معاصرة تترتب على تحرير معنى الجوف هي مسألة الأبر، الأبر التي توضع في الجلد والعروق والعضل، تمام؟ هذه أكثر مسألة تتأثر بقضية الجوف، ما أيوه، إيش رأيكم؟ ما هو الجوف؟ طبعا لما قلنا احتقن، يدخل من المسائل المعاصرة، احتقن اللي هو التحاميل التي توضع من الدبر هذا واضح أنها في حكم الاحتقان لأنها داخلة من الدبر. لكن إيش معنى الجوف يا مشايخ؟ الجهاز الهضمي، نعم، يقول الجهاز الهضمي وهذا قوله لبعض المعاصرين يقولون: الجهاز الهضمي هذا هو الجوف والذي يبدأ من بعد إيش؟ من الحلق مرورا بالمريء وصولا إلى المعدة ثم الأمعاء، إيش الغليظة داخلة ولا لا؟ إن قلنا إيش؟ الدبر، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة لأنه الأمعاء الغليظة تبع الدبر تدخل من الدبر فهذه كلها من الجوف، هذا ظاهر أنه من الجوف.
هذا ظاهر أنه من الجوف، لكن هل هو الجوف وليس هناك جوف غيره؟ الفقهاء في بعض كلامهم يجعلون الدماغ أحد الجوفين كما يعبر بعضهم، فهم يدخلون الدماغ، وعندنا أيضا إشكال هنا في مسألة ما يدخل عن طريق الأوردة والشرايين، جيد، فهل هذا يدخل إلى الجوف؟ إذا اعتبرنا الجهاز الهضمي فقط هو الجوف، فهذا لا يدخل إلى الجوف دخولا يعني ظاهرا، نعم الدم يجري في جميع الجسم، ولكن على كل حال المسألة هذه تبقى فيها بحث، والأصحاب عبروا هنا تارة بالجوف وتارة يعبرون بالمجوف يقولون: إذا أدخل إلى مجوف في بدنه وتارة يعبرون بالمجوف الذي فيه قوة تحيل الغذاء والدواء، عبروا بهذه التعبيرات والله أعلم. نعم، وش صار الأبر؟ صار حكم مع المذهب لا أدري، الله أعلم، ما أدري وجدت بعض المشايخ يجزم بأنها مفطرة على المذهب، تمام؟ وهذا أما أنا فأقول: لا أدري الله أعلم.
نعم، أو استقاء، وهذا السابع الاستقاء، وقوله يعني استدعى القيء فخرج. الثامن أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمنى. نعم، أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمنى، قوله فأمنى أو أمدى راجع إلى المسألتين، يعني إذا استمنى فأمنى أو أملى، أو باشر فأمنى أو أمدى، وعلم من ذلك أن من استمنى فلم يمني ولم يمنِ، هل يفسد صومه؟ لا يفسد إلا إذا، أكملوا الفراغ، إلا إذا، إلا إذا، إلا إذا نوى الفطر، صح ولا لا؟ الذي نوى الفطر يعني هو استمنى وهو يعلم أن الاستمناء مفطر وهو يريد أن يفطر يقول خلاص، ماني لا يريد والعياذ بالله لا يريد، فهنا إذا نوى الصوم أفطر بايش؟ بنية الفطر لا بالاستمناء، واضح؟ نعم.
طيب، أو استمنى فأمنى وأمدى، نزول المني والامداء خروج المذي، ومعروف الفرق بين المني والمذي معروف، المني هو الذي تنقضي به الشهوة، والمذي هو الذي يخرج من بادئ... طيب، أو باشر فأمنى أو أمنى، أو باشر يعني حصل منه من مقدمات الجماع القبلة أو غيرها من أنواع المباشرة فحصل منه إنزال المني أو خروج المذي، المذهب أن هذا وهذا كلاهما مفطر، أما المني فهذا جماهير العلماء على أن من باشر فأمنى أنه يفسد صومه، واما المذي هذا مذهب الحنابلة وكذلك المالكية.
نعم، العاشر أو كرر النظر فانزل. هذا العاشر، وقوله فانزل معناه فانزل إيش؟ منيا فقط لا يدخل المذي، الإنزال يعبر به عن المني ولا يعبر به عن المذي، فهنا إذا كرر النظر فانزل فسد صومه، وعلم من هذا أن من كرر النظر فأمدى، ما حكم صومه؟ صحيح لا يفسد، من كرر النظر فلم يحصل منه إمنياء ولا إمداء صحيح، من نظر نظرة واحدة فانزل، يفسد؟ لا يفسد لأنه قال: من كرر النظر، نعم.
الاستدامة في حكم التكرار طبعا، نقول كرر النظر يعني لابد يغمض عينه ويعيد؟ لا، الاستدامة في حكم التكرار، نعم. الحادي عشر أو حجم أو احتجم، وظهر الحادي عشر حجم اثني عشر احتجم، فالحجامة يفسد بها صوم الحاجم وصوم المحجوم، هذا من مفردات الحنابلة، أن الفطر بالحجامة من المفردات، فيقولون: إذا حصلت حجامة فسد صوم الحاجم والمحجوم، والفطر بها تعبدي ولهذا لا يقاس عليه شيء، فلا يقاس عليها مثلا تبرع بالدم أو تحليل دم أو غير ذلك أو الفصد، إنما هو تعبدي فما يسمى حجامة في عرف العرب فانه مفطر، نعم، بشرط ظهور الدم، أما لو شرع في الحجامة ولا ظهر دم، تمام؟ فانه لا يفسد الصوم بذلك، نعم.
ما شرط حصول الفطر بهذه المفطرات؟ اثنا عشر، له شرطان: الأول عامدا، ذاكرا لصومه فسد، إذا الأول عامدا خرج بالعامد رجل عامد، الناس غير مو الناس، الناس يخرجوا ذاكرا، عامدا يخرج المكره على على الفطر، ويخرج من طار إلى حلقه ذباب مثلا، وسيأتي بعد شوية ذكر صور ليس فيها عمد، تمام؟ فهذا لا يفسد صومه. ذاكرا، خرج به الناس لصومه، أكل وشرب ناسيا لصومه فلا يفسد صومه، ولهذا قال: عامدا، ذاكرا للصوم فسد.
طيب، الآن سيذكر المؤلف رحمه الله أمور لا يحصل بها التفطير، وهي إحدى عشرة مسألة: الأولى ناسيا، وهذا علم من قوله ذاكرا. الثانية أو مكرها، المكره، وهذا علم من قوله العامد، والمكره هو من مثلا الإنسان يهدد، على المكره له صورتان: المكره له صورتان، الصورة الأولى يأخذون هذا الشخص ويضعون الطعام في فمه ويدخلونه إلى جوفه فهذا لا يفسد صومه، والثاني أيضا لا يفسد صومه ما صورته؟ يهدد بالقتل، يقول: إذا ما أكلت أو شربت فانه سوف يقتل، قالوا: تشرب شربة ماء وإلا قتلناك، فشرب بالقدر الذي يندفع به الإكراه، يفطر ولا لا؟ لا يفسد صومه، لا ما يفسد صومه كلا الصورتين، نعم.
والثالث أو طار إلى حلقه ذباب، أو طار إلى حلقه ذباب هذا يحصل في بعض المناطق يكون فيها تلوث بيئي ومليء بالذباب، الواحد يتكلم إلا ذبابة في فمه، تمام؟ فإذا طار للحلق ذباب أو غبار لم يفسد صومه.
كذلك أو غبار نفس الشيء، أو فكر فأنزل، أو فكر فأنزل؟ نحن قلنا عندنا الآنزال؛ الإنزال عن مباشرة مفطر، الإنزال عن تكرار نظر مفطر، الإنزال عن تفكير بدون نظر ولا استمناء ولا مباشرة فهذا غير مفطر؛ لأنه قد عُفِي للأمة عن الخطأ والنسيان.
وعُلم من هذا أنه لو فكر فأنذى ها؟ من باب أولى، من باب أولى، من باب أولى أنه لا يفطر. نعم.
أو احتلم، وهذا الخامس؛ إذا نام فاحتلم خرج له احتلام في أثناء نومه لا يفسد صومه. نعم، أو أصبح في فِيه طعام فلفظه وهو يأكل، تمام؟ يمضغ اللقمة أذّن المؤذن وطلع الفجر، تمام؟ فأصبح والطعام في فمه فله حالتان؛ أن يبلع وأن يلفظ، فأن لفظ لم يفسد صومه، وإن بلع فسد صومه؛ لأن الفم من خارج البدن وليس من الداخل.
نعم، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق، أو زاد على ثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه، لم قوله فدخل الماء حلقه يرجع إلى كل الأمور الخمسة هذه؛ إذا اغتسل فدخل الماء حلقه، إذا تمضمض فدخل الماء حلقه، إذا استنشق عندك في النسخة نعم أكثر النسخ في ظني استنثر استنثر نعم، والاليق للمعنى استنشق، الاستنثار هو إخراج الماء، أو استنشق ولهذا صاحب الروض قال استنثر يعني استنشق في بعض النسخ نعم، وفي الاستنشاق ولهذا البهوتي في الروض قال استنثر يعني استنشق.
إذا استنشق فدخل الماء حلقه، أو زاد على ثلاث في المضمضة أو في الاستنشاق فدخل الماء حلقه، أو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء حلقه، في كل هذه الصور هل حصل منه العمد ولا لا؟ ما حصل منه العمد، فلا يفسد صومه، لهذا قال لم يفسد، وهذا جواب الشرط لكل الأمور السابقة.
نأتي الآن إلى الخطأ في الوقت؛ إذا أخطأ في الوقت فأكل يظنه نهاراً فبان ليلاً، أخطأ أكل يظن هنا آآ أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً، أو شك فأكل مع الشك، فما الحكم؟ لها صورتان؛ الصورة الأولى: الشك دون تبين، أن يشك ويستمر ولا يتبين له الحال. الصورة الثانية: أن يشك في أول الأمر تمام؟ ثم يتبين له الحال. نعم.
أما الشك دون تبين، قال: ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه. هذه الحالة الأولى في الشك، أن يكون الشك في طلوع الفجر، الأصل هو في الليل ولا لا؟ الآن ليل، يقول: والله ما أدري هذا الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ بسم الله خلينا نتسحر نلحق إن شاء الله يطلع الأذان الأول، فأكل خلاص، ثم غلبتْه عينُه ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ولا يدري هل كان أكله وشربه بعد طلوع الفجر ولا قبل طلوع الفجر؟ ما يدري، إذاً هنا شك من غير من غير تبين، شك ولم يتبين له شيء، فما الحكم؟ قال لك: صح صومه إن أكل شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له صح صومه. طيب، إذا تبين أنه أكل بعد الفجر؟ أفطر، صومه غير صحيح، واضح؟ نعم.
الصورة الثانية؛ لأن أكل شاكاً في غروب الشمس أو معتقداً. طيب، الصورة الثانية في الشك من غير تبين، أن يأكل تمام؟ شغل الراديو سمع الأذان قال: ما أدري هذا أذان مكة ولا المدينة؟ إن شاء الله أنه أذان المدينة، بسم الله، هكذا خلاص هو أكل الآن شاكاً في غروب الشمس شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له الحال ما قدر، بعدين يكتشف هل هو فعلاً أكل على أذان المدينة ولا أكل على أذان مكة وكان ذاك اليوم أذان مكة قبلنا مثلاً بثلاث دقائق؟ ما يدري، فما الحكم؟ يلزمه القضاء، لم يصح صومه، لا يصح صومه ويلزمه القضاء.
طيب، لو تبين له بعد ذلك أنه كان قد أكل بعد غروب الشمس؟ صومه صحيح. لو تبين له أنه كان قد أكل في النهار واضح؟ أنه يقضي.
نعم، الصورة الثانية؛ التبين. إذا تبين له الحال، قال: أو أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً. إذا أكل يظن أنه في الليل تمام؟ قام استيقظ شاف الساعة إلا هي الساعة أربعة والأذان الساعة خمسة، وجاب السحور وتسحر تمام؟ إلا أقيمت الصلاة واكتشف أن الساعة ايش ما فيها بطارية ماشي وموقّفة على الساعة أربعة! فأقيمت الصلاة فعلم أنه كان يعتقد أنه ليل فبان نهاراً، فلما بان أنه نهار اكتشف أنه في النهار توقف عن الطعام والشراب، يصح صومه ولا لا؟ لا، ما يصح صومه، لا عبرة بالظن البَيّن خطؤه، قال المؤلف: لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً فلا يصح صومه في هاتين الصورتين.
هذه المفطرات أيها الإخوة الكرام يفسد بها الصوم ولكن ليس فيها كفارة، الكفارة لا تجب إلا بالجماع وحده فقط، الجماع بس، وهذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عشان.
الشيخ عامر بهجت