بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح الورقات في أصول الفقه. هذا الكتاب، كتاب الورقات، هو لأبي المعالي الجويني، الملقب بإمام الحرمين رحمه الله تعالى، وهو من علماء أصول الفقه ومن علماء الشافعية. لقب رحمه الله تعالى بإمام الحرمين، ومن أراد أن يقف على ترجمته فقد ترجم له العلماء في كتبهم، يرجع مثلا إلى سير أعلام النبلاء أو إلى طبقات الشافعية فيجد ترجمة حافلة وافية.
وليس من مقصود هذا الدرس أن نتوسع في ترجمته رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب الذي هو الورقات، لابد أن نعلم أن هذا الكتاب يتحدث في علم أصول الفقه. وقبل أن نتعرف على مسائل الكتاب، نحب أن نقدم مقدمة موجزة في التعريف بعلم أصول الفقه. والعلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يققدمون بين يدي شرح الكتاب الكلام عن العلم الذي يتحدث فيه هذا الكتاب، ويسمون ذلك بمبادئ العلم.
والمبادئ التي هي تعريف موجز بالععلم جعلها بعض المتأخرين عشرة، وبعضهم ينقص عن ذلك. وهذه المبادئ العشر نظمها الناظم في قوله: إن مبادي كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. ونحن سنكتفي هنا ببعض هذه المبادئ المهمة في علم أصول الفقه.
نبدأ أولا بتعريف علم أصول الفقه، الحد يعني التعريف، وسيمر معنا في شرح المتن تعريف علم أصول الفقه، لكننا نقدمه هنا باختصار فنقول: أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وسيأتي شرح مبسوط لهذا التعريف عند الكلام عن تعريف اصول الفقه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى.
إذن، هذا العلم يتضمن ما هي الأدلة التي يصح بناء الأحكام عليها؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا. ونحن نقول هنا إجمالا لنخرج الأدلة التفصيلية، فالأدلة يبحث فيها من جانبين: البحث الأول، البحث في كون هذا الجنس من الأجناس دليلا، فنقول مثلا: القرآن دليل على الأحكام الشرعية أو القرآن حجة في بناء المسائل الفقهية، وكذلك نقول في السنة، وكذلك نقول في الاجماع.
وكذلك نقول في دلالات الألفاظ، كيف نستفيد من هذه الأدلة؟ وكيفية الاستفادة منها؟ نقول: نستفيد من الأدلة الوجوب إذا وردت بصيغة الأمر، ونستفيد من الأدلة حكم التحريم إذا وردت بصيغة النهي، ونستفيد من الأدلة شمول جميع الأفراد الداخلة في اللفظ إذا وردت بصيغة من صيغ العموم. وهذا كله يدرس في علم أصول الفقه.
وأما المسألة الثالثة في التعريف، قال: وحال المستفيد. والمقصود بحال المستفيد: من هو الذي يحق له أن يمارس عملية الاستدلال؟ من الذي يحق له أن يستفيد الأحكام من أدلتها؟ هل باب الاستدلال والاستنباط مفتوح لكل أحد، أو أن هناك من الأشخاص من يحق له أن يستنبط ويستقل بالنظر في الدليل، وهناك من الأشخاص من لا يجوز له ذلك؟ هذا هو الذي يبحث في علم أصول الفقه.
المسألة الثانية هي مسألة موضوع العلم. موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية الموصلة إلى الأحكام. إذن، موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية. والمقصود بموضوع العلم هو ما يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه الذاتية. فإذا نظرنا مثلا إلى علم النحو، نجد أن علم النحو يبحث في الكلمة، موضوعه الكلمه من حيث إعراب هذه الكلمة. وأما أصول الفقه، فيبحث في الأدلة من حيث استفادة الأحكام منها، فيقرر أولا ما هي الأدلة هذه، ثم يقرر كيف تستنبط الأحكام من هذه الأدلة.
وأما بالنسبة لثمرة هذا العلم، فإن هذا العلم ثمرته عظيمة، فإن هذا العلم ثمرته عظيمة، فهو العلم الذي من خلاله يمكن أن تتعرف على كيفية استفادة الأحكام من أدلتها، وهو العلم الأساسي في شروط المجتهد. وسيأتي معنا في شروط المجتهد شروط متعددة، لكن من أهم هذه الشروط هو معرفة علم أصول الفقه، فلا يجوز لك أن تجتهد في الأحكام وأن تفتي استقلالا إلا إذا كنت عالما بأصول الفقه.
ومن ثمرات هذا العلم ومن فوائده الجمه والنافعة، أن هذا العلم سور منيع في وجه من يريد أن يفهم الكتاب والسنة على هواه، لأن هناك من أعداء الملة ومن المفسدين ومن المحرفين في الشريعة تحريفا معنويا، من ياتي إلى الدليل الصحيح يقول لك: إن هذه الآية تدل على كذا وكذا، وياتي بحكم لم يقل به أحد من أهل العلم، وحكم يتناقض مع قطعيات الشريعة. وسبب ذلك أنه لم يسر وفق القواعد الأصولية.
فكيف نرد عليه؟ نرد عليه نقول: يا اخي، هذا الكلام الذي بنيته، أما انك بنيته مثلا، قد يكون في بعض الأحيان يبني الحكم على ما ليس بدليل، يبني على ما ليس بدليل، يأتي مثلا وهذا قرأت في بعضهم يقول: إن الاختلاط بين الجنسين يجوز، الاختلاط بين الرجال والنساء، لأن الشعراء في العصر الأندلسي كانت تجلس المرأة مع الرجل! سبحان الله. أو يقول: لأن ولادة بنت المستكفي كانت تجلس مع ابن زيدون! سبحان الله، ومتى كان ابن زيدون نبيا أو رسولا حتى يحتج بفعله؟ ومتى كانت ولادة بنت المستكفي صحابية مثلا حتى يحتج بفعلها؟ إذن، هذا استدل بما ليس بدليل وما ليس بحجه، ولاحظ كيف نرد عليه، نقول: يا أخي، من قال لك إن فعل الناس في التاريخ الغابر كله يكون حجة؟ إذن هذا بنى الحكم على ما ليس بدليل، وقد يبني الحكم على دليل صحيح، لكنه نظر في هذا الدليل الصحيح نظرا خاطئا ولم يبني الاستنباط وفق قاعدة من قواعد الاستنباط الصحيح.
ننتقل بعد ذلك إلى واضع هذا العلم، من هو الذي وضع هذا العلم؟ واضع هذا العلم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله حينما صنف كتابه العظيم الرسالة، وكتاب الرسالة كتاب مطبوع، وهو أول ما كتب في علم أصول الفقه، أول ما كتب استقلالا في علم أصول الفقه. لكن هل الإمام الشافعي حينما نسمي الإمام الشافعي واضعا لعلم أصول الفقه، هل معنى هذا أنه ابتكر قواعد الأصول من عنده؟ لا. وإنما الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي صنف في هذا العلم استقلالا، يعني هذه القواعد، قواعد أصول الفقه، كانت موجودة عند الصحابة وموجودة عند التابعين.
بل إن هذا العلم غاية بحثه أن يقرر القواعد التي سار عليها الصحابة والتابعون في الاستدلال، ولم يأت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بشيء من عنده، ولكنه صنف استقلالا. يعني هذه القواعد الموجودة عند الصحابة والتابعين لم يأت أحد ويكتبها في كتاب مستقل، وكانت متفرقة في ثنايا فتاوى أهل العلم، فجرد الإمام الشافعي وصنف كتابا مستقلا في هذا.
من أين يستمد هذا العلم؟ يستمد هذا العلم من أصول الدين، وهي مسائل الاعتقاد. فمثلا حينما نقرر حجية السنة، فهذا مبني على مسألة عقدية، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مبعوثا من عند الله، هذا أصل من أصول الدين بنيت عليه حجية السنة. الثاني: اللغة العربية، فحينما نقول في أصول الفقه إن الجمع المعرف باللام يدل على العموم ويدل على استغراق الأفراد، فهذا أخذناه من لغة العرب، لأن العرب يفهمون ذلك.
وكذلك نستفيده من الأحكام الشرعية التي وردت عن الصحابة والتابعين، فإن الأحكام الشرعية الموجودة في كلام الصحابة، إذا وجدنا الصحابة بنوا أحكامهم على وفق قواعد من الاستنباط، فإننا ملزمون بالسير على وفق تلك القواعد. ما حكم تعلم أصول الفقه؟ نقول: تعلم أصول الفقه فرض كفاية على الأمة، وأما المجتهد فلا يجوز له أن يجتهد إلا بعد معرفة علم أصول الفقه.
نبدأ بعد ذلك في الكلام عن قضية مهمة: هذه القواعد الأصولية، قواعد علم أصول الفقه، هي فهم السلف، يعني القواعد التي وضعت في هذا العلم هي القواعد التي سار السلف رضي الله تعالى عنهم عليها في تقرير الأحكام، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها، ومن أخطر الدعوات التي دعي إليها في العصر الحاضر من قبل
بعض المشبوهين الذين يريدون تحريف الشريعة والخروج عن محل إجماع السلف وطريقة فهم السلف، هي الدعوة إلى تجديد علم أصول الفقه. ولا أقصد هنا من يدعو إلى تجديد علم أصول الفقه بشكل، يعني مثلاً، بتطوير صورة المؤلفات أو بطريقة التصنيف؛ لا، فالتجديد في الأساليب لا إشكال فيه، إنما أتكلم عن من يدعو إلى التجديد في القواعد، يقول: هذه قواعد قديمة ينبغي أن تترك وينبغي أن نفهم النص الشرعي وفق قواعد جديدة ونحن غير ملزمين بفهم السلف.
هذا هو الخطر الأكبر، فإن فهم السلف وإجماع السلف هو سور يحمي فهم الكتاب والسنة، وإلا لجاء كل إنسان وفهم. وهذا الذي يريدونه هم، يدعون أن النص مقدس ولكن كل إنسان حر يفهم النص كما يريد، وهذا خطر عظيم على الدين. وحينئذ ما قيمة الكتاب والسنة إذا صار كل إنسان يفهمها على ما يريد لا على وفق قواعد السلف ولا على وفق قواعد اللغة العربية؟
فياتي ويقول لك: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لماذا نحمله على التحريم؟ لماذا لا نحمله على الكراهة؟ لماذا لا نحمله على الأدب؟ وهكذا. إذا هدم سور الإجماع وهدمت قواعد أصول الفقه فإن هذا خطر على الشريعة، فليحذر من هذه القضية.
ننتقل بعد ذلك إلى البداية في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. بدأ بتعريف أصول الفقه، ولأن كلمة أصول الفقه مكونة من جزئين مفردين، يعني من كلمتين، فانه لابد أن نعرف كل كلمة منهما على حدة، ثم بعد ذلك نعرف مجموع هاتين الكلمتين. بدأ بتعريف أصول الفقه باعتبار مفرد، فقال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه.
فعرف الأصل فقال: الأصل ما يبنى عليه غيره. وهذا يكون في الأشياء الحسية، ويكون أيضاً في الأشياء المعنوية. في الأشياء الحسية تقول: أصل الدار، يعني أساساته التي بنيت عليها. وتقول: أصل هذه المسألة قول الله عز وجل كذا وكذا، تقول: الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، يعني الذي بني عليه بناء معنوياً؛ لأنه هنا ليس هناك بناء حسي، ما تضع أنت طوباً ولا تضع يعني شيئاً محسوساً، وإنما تبني حكماً على دليل، هذا بالنسبة للأصل.
ولانه عرف الأصل، عرف عكسه وهو الفرع، فقال: والفرع ما يبنى على غيره. فحينما تبني مسألة فقهية على دليل، فإن هذه المسألة الفقهية تسمى فرعاً فقهياً متفرعاً من هذا الدليل، وكذلك يقال في فروع الشجرة. وأما بالنسبة للمفردة الثانية في أصول الفقه فهي الفقه، فقال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
عندنا المعرفة، منها معرفة أحكام غير شرعية، تعرف مثلاً أن الماء يعني حينما نحكم على الماء بأنه تركيبه الكيميائي كذا وكذا، فهذا حكم على الماء، لكنه ليس حكماً من الأحكام الشرعية. وقد يكون الحكم شرعياً، لكن الحكم الشرعي قد يكون مما لا يتعلق بأفعال الناس ومما ليس طريقه الاجتهاد، فتقول مثلاً: نح الحكم الشرعي حكم الله عز وجل شرعاً على الكفار بالخلود في النار، جيد، فهذا ليس من الأحكام التي طريقها الاجتهاد.
لكن هناك أحكام طريقها الاجتهاد، كالحكم مثلاً بأن العينة محرمة أو أن التورق جائز، هذه مسائل فقهية فرعية اجتهد العلماء فيها. فهذه المسائل تدخل في تعريف الفقه وفق ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى.
وأما تعريف الفقه باعتباره لقباً على العلم، فسوف يذكره المؤلف بعد قليل، إن شاء الله ياتي معنا في الدرس الثالث، إن شاء الله تعالى، ياتي معنا في الدرس الثالث ولا الرابع؟ نعم، في بداية الدرس الرابع، لكننا سنذكره هنا حتى ينتظم سلك المعلومات. قال المؤلف في تعريفه: طرقه على سبيل الإجمال، يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال وهو ما أشرنا إليه قبل قليل في قولنا أدلة الفقه الإجمالية. ثم قال: وكيفية الاستدلال بها، وهو أيضاً ما أشرنا إليه في أن من جزء أساسي من علم أصول الفقه هو قواعد الاستنباط والاستدلال بالادله.
طيب، المؤلف ذكر في تعريف الفقه قال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية. طيب، ما هي الأحكام الشرعية؟ قال المؤلف رحمه الله: الأحكام سبعة. قبل أن ننتقل إلى قضية الأحكام سبعة، نريد أن نقول إن محاور علم أصول الفقه أربعة: أولها الثمرة وهي الأحكام، والثاني المثمر وهو الدليل، والثالث الاستثمار وهو طريقة الاستفادة من هذا الدليل، والرابع المستثمر وهو المجتهد. إذاً، عندنا الثمرة وهي الحكم، المثمر وهو الدليل، الاستثمار وهو الاستدلال بالدليل، والمستثمر وهو المستدل أو المجتهد أو المستفيد.
طيب، نبدأ في كلام المؤلف حينما عرف الفقه قال: معرفة الأحكام الشرعية. طيب، ما هي الأحكام الشرعية؟ قال رحمه الله تعالى: الأحكام سبعة. وهذه الأحكام السبعة تنقسم إلى قسمين: الأول الاحكام التكليفية، والثاني هي الأحكام الوضعية. الأول الاحكام التكليفية، والثاني الأحكام الوضعية. الاحكام التكليفية هي الخمسة الأولى، والاحكام الوضعية هي الاثنين الأخيره. الاحكام التكليفية: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحظور. وأما الوضعية فهي الصحيح والباطل.
بالنسبة لهذا الدرس، سناخذ فقط تعريف الواجب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طبعا، لماذا انحصرت الاحكام في هذه الخمسه الاحكام التكليفيه؟ نقول: الشيء إما أن تثاب على فعله أو لا تثاب على فعله، فإذا كنت تثاب على فعله فإما أن تعاقب على الترك أو لا. إذا كنت تثاب على الفعل وتعاقب على الترك فهذا هو الواجب، ثم بقية الأقسام نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله.
مثال ذلك نقول: الصلوات الخمس الظهر العصر المغرب العشاء، هذه الفجر أيضاً، هذه الصلوات الخمس أمر الشارع بها، قال الله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة. طيب، من أى بهذه الصلوات له ثواب ولا لا؟ نعم، له ثواب، والادله في ثواب الصلوات الخمس كثيرة. أرايتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات؟ أدلة كثيرة جداً.
طيب، إذاً يثاب من أدى هذه الصلوات الخمس فهو مثاب، يثيبه الله عز وجل يوم القيامة، طبعا كل هذا بشروط، يعني لابد يكون مخلصاً لله عز وجل، وكلها شروط ما في نزاع فيها، لكن المقصود أنه هذا الفعل إذا أداه على الوجه الشرعي فانه يثاب. طيب، لو أن الإنسان قال: لا لن أصلي، هل هو مخير؟ نقول: ليس مخيراً، بل يجب عليه أن يصلي، وإذا ترك الصلاة فإنه يعاقب ويعذب يوم القيامة، معرض للعقوبة ومعرض لعذاب الله عز وجل. إذاً هذا الفعل يحكم عليه بأنه واجب.
هذا ما يتعلق بدرس اليوم، وهو الدرس الأول. وأسأل الله عز وجل أن يجعله علماً نافعاً وأن يكون لوجهه خالصاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ عامر بهجت