تسجيل الدخول

الدرس 195 - الموصى به - الموصى إليه

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الخامس والتسعون بعد المئة في شرح نظم الجلي في الفقه الحنبلي.

نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن أحكام الموصى به، المال الذي يوصى به، وكذلك عن الموصى إليه أو ما يسمى بالوصي. قال الناظم وفقه الله تعالى: بالمال موجوداً ومعدوماً وما يباح نفعه ككلب فافهم، وبنصيب وارث معين أو مبهم فبالحساب عين. يعني شرطه وصي أن يكون مسلما مكلفا عدلا رشيدا فاعلم.

هنا يتكلم الناظم عن الموصى به أولا، طبعا الوصية قلنا لها أركان: عندنا الموصي، والموصى له، والموصى به وهو المال، والموصى إليه وهو الوصي. الموصى به المال يشترط فيه أما أن يكون مالا، المال هو ما يجوز بيعه وسبق ذكره في أول كتاب البيع وهو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة.

يعني ما كان مباح النفع مطلقا فهذا مال، فتصح الوصية بالمال، ما الذي يجوز بيعه؟ طيب ما لا يجوز بيعه هل تصح الوصية به؟ نعم، لا يلزم من عدم جواز بيعه عدم جواز وصية. ولهذا المال تصح الوصية به سواء كان موجودا أو كان معدوما، حتى تصح الوصية بالمعدوم، شيء غير موجود الآن أوصي به وهو سيوجد في المستقبل، لا بأس بذلك بهذا القول الناظم بالمال موجودا ومعدوما.

طيب ما يباح نفعه في بعض الأحوال كالكلب مثلا، والكلب يجوز اقتناؤه ويباح نفعه في حالات خاصة، فهل تصح الوصية به؟ نعم يصح الوصي بما يباح نفعه كالكلب، فإنه يباح نفعه في حالات معينة فيجوز الوصية به. قال الناظم وما يباح نفعه ككلب فافهما، يعني افهم هذا الكلام.

وأما الموصى له وأما الوصي وهو، نعم عفوا قبل أن ننتقل للوصي. الأمر الآخر مما تصح الوصية به، تصح الوصية بنصيب وارث معين بنصيب وارث معين أو نصيب وارث مبهم. كيف نصيب وارث معين؟ وكيف نصيب وارث مبهم؟ نصيب وارث معين يقول أوصي لفلان الفلاني ابن الجيران مثلا بمثل نصيب ابني من الميراث.

طيب لما مات هذا الرجل، فإذا بهذا الرجل عنده ثلاثة أبناء عندها، ويش؟ ثلاثة أبناء وهم الورثة. ماذا نصنع؟ نقول نعطي كل واحد من الأبناء ربع، ونعطي لهذا ربع، يعني ثلاثة أبناء لأن كل واحد سيأخذ، سيقتسمون الميراث، ويدخل هذا معهم في المسألة كأنه ابن من الابناء، وهذا معنى قول الناظم فبالحساب عين.

يعني أدخلهم معهم في المسألة الحسابية حتى يتعين نصيبه من الوصية. إذا، إذا أوصى الموصي بنصيب وارث معين كما لو قال أوصي لفلان بمثل نصيب ابني فيدخل معهم في المسألة. إذا أوصى بنصيب وارث مبهم قال أوصي لفلان بنصيب وارث من ورثتي، نظرنا في الورثة فوجدنا أن بعض هؤلاء الورثة يأخذ السدس، بعضهم يأخذ النصف، ماذا نصنع؟

نقول يكون له أقل نصيب، يعني يكون لهم مثل نصيب أقلهم ويضم أيضا إلى المسألة. فلو فرضنا أن المسألة على سبيل المثال فيها، فيها مثلا آه اخت شقيقة ترث النصف على سبيل المثال آه عشرة أبناء عمومة، عندنا اخت شقيقة ليلة النصف مثلا وعندنا الباقي مثلا أبناء العمومة، مثلا ما في إلا أبناء عمومة الأعمام ولاخوانا في فرضا عشرة أبناء عمومة، كم سيأخذ؟

نقول سيأخذ مثل نصيب الواحد من أبناء العمومة لأنه الأقل واضح، فيدخل مع أبناء العمومة يصير كأن أبناء العمومة حداشر ابن عم. هذا معنى قوله وبنصيب وارث معين أو مبهم فبالحساب عينه.

فإذا كان وارثا مبهما فإنه يأخذ يا نصيبي أقل الورثة. ثم انتقل إلى شروط الوصي وهو الموصى إليه، الوصي شرط أن يكون مسلما. الوصي هو الذي يوكل إليه أمر تنفيذ الوصية، يوكل إليه أمر تنفيذ الوصية فيشترط أن يكون مسلما، وكذلك أن يكون مكلفا بالغا عاقله، كذلك أن يكون عدلا لا فاسقا، وكذلك أن يكون رشيدا يحسن التصرف.

فلا يصح الوصية أن يقال مثلا من مال يدفع مليون تفرق في سبل الخير يتولى توزيع فلان فلان لا يحسن التصرف في المال، إذا هذه آه يعني شروط الوصي الذي يتولى تنفيذ الوصية. قال، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما نتعلمه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.