تسجيل الدخول

الدرس 147 - ربا الفضل - ربا النسيئة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. حياكم الله وبياكم في الدرس السابع بعد المئة من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه عن ربا الفضل وربا النسيئة.

قال الناظم وفقه الله تعالى، بعدما ذكر بيع الربوي بجنسه شرط بيع الربوي بجنسه، ذكر عندنا ايش؟ التماثل والحلول والتقابل. فقال لنا: إذا اختل شرط التماثل وحصلت الزيادة، قال: فبزيادة ربا الفضل جرى، ودون قبضه ربا النسا ترى. وبيعه بغير جنسه مع وفاق علة أجز، ولو فضل بشرط قبض، فبلا قبض أتى ربا النسا، ساء بيعا يا فتى.

شوف يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، قلنا في مبادلة الربوي بجنسه يشترط التقابض والتماثل؛ التماثل والتقابض. طيب، إذا اختل التماثل حصلت الزيادة، نقول: إذا حصلت الزيادة فهذا يسمى ربا الفضل، مثل ايش؟ مثل ما قلت لك، تبيع صاعا من التمر بصاعين، هذا ربا فضل، وهو عين الربا كما جاء في الحديث. إذاً، ربا الفضل أن تبيع ربوياً بجنسه مع التفاضل، هذا من ربا الفضل.

طيب، إذا اختل الشرط الآخر وهو الحلول والقبض، فحصل التأخير، نقول: إذا حصل التأخير فهذا ربا نسيئة. قال: فبزيادة ربا الفضل جرى، ودون قبضه ربا النسا ترى. دون قبض يعني حصل تأخير أو تفرق من مجلس العقد قبل قبض العوضين، قبل أن يقبض هذا وهذا، يكون ربا النسيئة.

إذا عرفتم ربا الفضل وربا النسيئة هنا في بيع الربوي بجنسه، طيب، ما رأيكم لو باع الربوي بغير جنسه؟ إذا باع الربوي بغير جنسه، فإنه له حالتان؛ الحالة الأولى مع اتفاق العلة، يعني مكيل بمكيل، لأن العلة ذكرنا أنها الكيل أو الوزن، فاذا كان مكيلاً بمكيل، هذا مع اتفاق العلة، كلاهما مكيل، مثل ايش؟ نقول: مثل ما لو باع التمر -والتمر مكيل- ببر اللي هو القمح، القمح أيضاً مكيل. فإذا باع تمراً بقمح، فهنا الجنس مختلف بغير جنسه، ولكن العلة متفقه، وهي كونهما مكيل.

فما الحكم حينئذ؟ قال لك: يجوز الزيادة، مع الزيادة لا باس، يعني كونك تبيع صاعاً من التمر بصاعين من القمح من البر، لا باس بذلك، يجوز الزيادة لأن الجنس مختلف؛ هذا تمر وهذا بر. الزيادة لا باس بها، إذاً ما هو الاشكال؟

الاشكال في التأخير، فإذا كان مع التأخير فلا يجوز، ويعتبر من ربا النسيئة. مثل ايش؟ قلنا: تبيع صاعاً من التمر بصاعين من القمح، تسلم الصاع بعد أسبوع، نقول: لا يجوز يا اخي، لابد من القبض في المجلس، وإذا تأخرت فهذا من ربا النسيئة. ما في مشكلة كونه صاع بصاعين هذا لا باس به، لكن المشكلة هنا في التأخير، فإذا كان مع التأخير، فانه من ربا ايش؟ من ربا النسيئة. واضح؟

وهذا معنى قول الناظم: وبيعه بغير جنسه مع الوفاق علة أجز، ولو فضل، يعني يجوز ولو فضل، يعني ولو حصلت الزيادة، بشرط قبض، ها بشرط القبض، لأنه لو لم يحصل القبض لا يجوز، فبلا قبض أتى ربا النسا، ساء بيعا يا فتى.

هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم، إذاً بلا قبض في بيع الربوي بغير جنسه مع اتفاق العلة، أما مع اختلاف العلة فسياتي معنا في الدرس القادم. مع اتفاق علة قال: بشرط قبض، فبلا قبض أتى ربا النسا، أما مع اختلاف العلة فسياتي إن شاء الله في الدرس القادم، وأيضاً سياتي معنا استثناء في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.