تسجيل الدخول

الدرس 242 - الديات

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الأربعون بعد المئتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن الديات.

قال الناظم وفقه الله تعالى: الديات مال عليه أعطي على جناية يسمى بالدية دية حر مسلم فقدري بمائة من البعير واختري لألف مثقال أو اثني عشر ألفاً من الدرهم أو خذ بقرة

بدأ الناظم أولاً في الكلام عن الدية بتعريف الدية، ما هي الدية؟ عرفها بأنها المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية. قال: مال لمجني عليه أعطيه على جناية يسمى بالدية. طيب، الناظم هنا لم يذكر إعطاء الدية لولي المجني عليه، وهذا يضاف؛ مال المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه؛ لأنه إذا كانت الجناية قتل فإن الدية تؤدى إلى أولياء الدم ولا تؤدى إلى المجني عليه.

قال رحمه الله تعالى: قال مال لمجني عليه أعطيه على جناية يسمى بالدية. ثم ذكر أصول الديات، الأصل الأول من اصول الديات هي الإبل، دية الحر المسلم مئة من الإبل، إذاً الأصل الأول من الديات هو الإبل وهو مائة من الإبل، والأصل الثاني من الديات هو الذهب، والدية بالنسبة للحر المسلم ألف مثقال من الذهب، الأصل الثالث هو الفضة، ودية الحر المسلم اثنا عشر ألف درهم من الفضة، والأصل الرابع هو البقر، ودية الحر المسلم مئتان من البقر، ثم الغنم، والدية فيها ألفا شاة، يعني ألفين من الشياه من الغنم، هذا ما يتعلق بأصول الدية وهو الذي ذكره الناظم وفقه الله تعالى بقوله: دية حر مسلم فقدري بمئة من البعير واختري تمام؟

إذاً، دية الحر المسلم تمام تقدر بمئة من الإبل. طيب، قوله: دية حر مسلم، لماذا قيده بالحر؟ لأن دية العبد كما سيأتي قيمته. ولماذا قيده بالمسلم؟ لأن دية الكتابي كما سيأتي على النصف من دية المسلم مئة بالمئة من الإبل، ثم قال: واختري لألف مثقال، إذا اردت الذهب تختار ألف مثقال من الذهب والمثقال الواحد يساوي أربع غرامات وربع من الذهب، فإذا اردنا أن نحسب ألف مثقال فمجموعها كم؟ أربعة كيلو من الذهب، أربعة كيلو من الذهب، وكم؟ أربعة كيلو وربع، أربعة كيلو وربع من الذهب، آه، لان عندنا أربعة جرام ضرب ألف هذي صارت أربعة كيلو، والربع ضرب الألف يصير مئتين وخمسين جرام فيصير عندنا أربعة كيلو وربع من الذهب.

أو اثني عشر ألف درهم، قال: أو اثني عشر ألفاً من الدرهم من الفضة، والدرهم الواحد يساوي ثلاثة فاصلة سبعة وتسعين جرام، يعني تقريبا ثلاثة جرام لكن تحديدا اثنين وصلة سبعة وتسعين، واذا حسبنا اثنين فاصلة سبعة وتسعين ضربناها في اثنا عشر ألفاً فان المجموع يكون خمسة وثلاثين كيلو من الفضة وست مئة واربعين جرام، خمسة وثلاثين كيلو وست مئة واربعين جرام من الفضة، أو قال: أو خذ بقرة، وسيأتي معنا في الدرس القادم تتمة البيت أنه يأخذ من البقر كم؟ مئتين، ومن الغنم ألفين، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.