تسجيل الدخول

الدرس 230 - شروط الرضاع - تعريف النفقة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الثلاثون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن شروط الرضاعة المحرم، ثم عن تعريف النفقة. قال الناظم وفقه الله تعالى:

كذلك بالوجور أو سعوط، وكونه خمساً من الشروط. صار الرضيع طفلها في الحرمة، ونظر للإرث أو في نفقة. النفقة كفاية لمن يمون، من أكل وكسوة ومسكن وما جعل.

طيب، بدأ الناظم هو أولاً بمسألة الرضاع المحرم، والرضاع المحرم يشترط له عدة شروط. الشرط الأول: أن يكون في الحولين، وهذا الذي ذكره الناظم في البيت السابق في الدرس الماضي: نص صبي دون حولين. أن تكون الرضاعة في الحولين، أما إذا بلغ الحولين فلا تكون الرضاعة بعد ذلك مؤثرة في التحريم.

الشرط الثاني: وهو أن يكون اللبن من حمل، وقد بينا هذا في الدرس الماضي وانه إذا رضع من لبن البكر فلا يحصل التحريم بذلك، وهذا ذكره الناظم أيضاً في الدرس الماضي: نص صبي دون حولين، اللبن ثاب من الحمل رضاع.

هناك شرط آخر: وهو أن يتم خمس رضعات، وهذا الذي ذكره الناظم عندنا في درس اليوم في قوله: وكونه خمساً من الشروط. إذاً، من شروط الرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات، ولو كانت في مجلس واحد، يعني إذا التقم الثدي فرضع ثم تركه ثم عاد إليه ثم تركه ثم عاد إليه خمس مرات ولو كانت في مجلس واحد، يحصل التحريم بذلك.

طيب، ما معنى قول الناظم في الشطر الأول: كذاك بالوجور أو سعوط؟ التحريم لا يلزم أن يكون بمص الثدي، بل لو كان بإدخاله عن طريق الفم وهو الوجور، كما لو تمضمض به ثم ابتلعه تماماً، أو جعله سعوطاً، يعني أدخله حتى لو كان عن طريق الأنف تماماً، فإنه يحصل التحريم بذلك إذا حصل خمس مرات، واضح؟ هذا ما يتعلق بذلك، ولهذا سبق معنا في التعريف أنه لا يختص بمص الثدي.

ثم ذكر أثر الرضاعة المحرم، أثره أمران. الأمر الأول: التحريم، يعني تحريم النكاح فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج أمه من الرضاع ولا أي ذات محرم من الرضاعة. الأمر الثاني: المحرمية، وهي جواز النظر والخلوة والسفر معها ونحو ذلك.

قال الناظم: صار الرضيع طفلها، يعني ولدها صار الرضيع طفلها في الحرمة، في حرمة النكاح، قال: ونظر، يعني في المحرمية، من الأحكام المترتبة على المحرمية النظر والخلوة والسفر، لكنه لا يصير ابنها في الإرث ولا في النفقة، لا يكون ابنها في الإرث فلا يرث منها ولا ترث منه، ولا يكون كذلك ابنها في أحكام النفقة لأنه سيأتي معنا أن الابن يجب عليه أن ينفق على والديه، لكن لا يتناول ذلك والداه من الرضاعة، وإنما يتناول ذلك والداه من النسب، واضح هذا ما يتعلق بهذا الدرس.

طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة النفقة. قال: صار الرضيع طفلها في الحرمة ونظر للإرث أو في نفقته. وليس هذا مختصاً بالأم من الرضاع، بل كل امرأة تحرم من النسب يحرم مثلها من الرضاع. أمك من النسب محرمة، إذاً أمك من الرضاع محرمة. اختك من النسب محرمة حرمة، إذاً اختك من الرضاع محرمة، وعلى هذا فقس. أما مثلاً بنت عمتك أو بنت عمك من الرضاع ليست محرمة، لأن بنت عمك أو بنت عمتك من النسب ليست محرمة، يعني لا يحرم نكاحها وليست محرماً لك.

ثم انتقل بعد ذلك إلى النفقة. النفقة تشتمل على ثلاثة أو أربعة أمور. الأمر الأول: الطعام. والامر الثاني: الكسوة. والأمر الثالث: وهو المسكن. والأمر الرابع: التوابع. وهذا ما ذكره الناظم في قوله: كفاية لمن يمون، لمن يمن يعني لمن ينفق عليهم أو لمن يعولهم. ما هي النفقة؟ هي كفاية من يعولهم ومن ينفق عليهم، من إيش؟ قال: أولاً من أكل، الأكل الذي هو الطعام، تماماً، وكسوة اللي هو الكسوة الملابس ونحوها، ومسكن البيت الذي يسكنون فيه، وما جعل تابعها.

طبعاً كلمة تابعها ستأتي في الدرس القادم، وما جعل تابعها اللي هي توابع ذلك. فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نمثل لتوابع ذلك ممكن نقول الكتب إذا كان يدرس تماماً، طالب علم يحتاج إلى الكتب، ويمكن أن نمثل لذلك أيضاً بأدوات التنظيف التي يتنظف بها، وهكذا. هذا ما يتعلق بأصناف النفقة، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل الأحكام المتعلقة بالنفقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه باجمعين.