تسجيل الدخول

الدرس 85 - إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس والثمانون من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، نتكلم فيه عن من مسائل الزكاة في زكاة بهيمة الأنعام، وهي إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام.

هل يجزي أن أخرج الذكر؟ لأنه سبق معنا نحن قلنا مثلا آه الخمسة وعشرين فيها بنت مخاض. بنت مخاض لو أخرج ابن مخاض، لو أخرج بنت لبون، أخرج بدالها ابن لبون. ما الحكم؟ هذا هو موضوع درسنا في هذا اليوم.

قال الناظم وفقه الله: وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالإناث، ابن لبون مجزئ لفقد بنت مخاض، وتبيعة أبدي عن الثلاثين، وفيما كان نصابه الذكور فهو هانه.

الأصل أيها الإخوة الكرام أن الزكاة تخرج فيها الإناث وليس الذكور. الأصل أن الزكاة تخرج فيها إيش؟ تخرج فيها الإناث ولا يخرج فيها من الذكور، لا يخرج فيها من الذكور بهيمة الأنعام.

طيب متى يجزئ إخراج الذكور؟ قال لك يخرج يجزئ في ثلاث مسائل. قال: وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالإناث. ما سوى هذه الثلاث فإنه يخرجه من الإناث.

طيب ما هي هذه المسائل الثلاث؟ الأولى ابن لبون مجزئ لفقد بنت مخاض. هذه هي المسألة، ابن لبون مجزئ لفقد بنت مخاض. إذا جاء الإنسان، جاءه الساعي يأخذ منه الزكاة، فوجد عنده خمساً وعشرين من الإبل، الواجب أن يأخذ منه إيش؟ أن يأخذ منه بنت مخاض.

طيب إذا لم يجد بنت مخاض، هل يجوز أن يخرج بدلاً من بنت المخاض التي له سنة ذكراً، ابن لبون وهو الذي له سنتان؟ فيأخذ بدال أنثى لها سنة يأخذ ذكر له سنتان. إذا لم يوجد عنده بنت مخاض فيجزئ إخراج الذكر هنا، يعطيه ابن لبون مكان بنت مخاض، ابن اللبون الذي له سنتان من الذكور مكان بنت المخاض التي لها سنة من الإناث، هذا في الإبل.

المسألة الثانية في البقر، قال: وتبيعة أبدي عن الثلاثين. إذاً يجوز في ثلاثين من البقر أن تخرج تبيعاً أو تبيعةً كما سبق معنا. نحن قلنا في من البقر إما تبيع أو تبيعة، يعني إما ذكر عمره سنة أو أنثى عمرها سنة، كلها سواء في زكاة الثلاثين من البقر.

المسألة الثالثة التي يخرج فيها الذكر مكان التي يخرج فيها الذكر ويجزئ فيها إخراج الذكر، قال: وفيما كان نصابه الذكور. إذا كان نصابه كله ذكوراً، جاء الساعي ليأخذ من الرجل زكاته، فوجد عنده آه مثلاً يعني خمس وجد عنده خمساً وعشرين من الإبل كلها ذكور.

الانثى ماتت مثلاً ولم يبق إلا ذكور، ولم يبق إلا ذكور، فهل يجزي أن يخرج عن هذه الخمسة والعشرين من الذكور؟ الجواب نعم، يجزئه أن يخرج من الذكور بدلاً من الإناث، وهذا في زكاة الإبل وفي زكاة في زكاة الغنم؛ لأننا لا نكلف المزكي فوق طاقته، فإذا لم يكن عنده إلا الذكور فيجزئ إخراج الذكور.

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وهو درس واضح إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.